بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 2 أبريل 2010

نبذ من كتاب الامام مالك/الموطأ/6

( 79 باب ما يفعل من نسي من نسكه شيئا )

940 - حدثني يحيى عن مالك عن أيوب بن أبي تميمة السختياني عن سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس قال من Yنسي من نسكه شيئا أو تركه فليهرق دما قال أيوب لا أدري قال ترك أو نسي قال مالك ما كان من ذلك هديا فلا يكون الا بمكة وما كان من ذلك نسكا فهو يكون حيث أحب صاحب النسك

( 80 باب جامع الفدية قال مالك فيمن أراد ان يلبس شيئا من الثياب التي لا ينبغي له ان يلبسها وهو محرم أو يقصر شعره أو يمس طيبا من غير ضرورة ليسارة مؤنة الفدية عليه قال لا ينبغي لأحد ان يفعل ذلك وإنما ارخص فيه للضرورة وعلى من فعل ذلك الفدية وسئل مالك عن الفدية من الصيام أو الصدقة أو النسك أصاحبه بالخيار في ذلك وما النسك وكم الطعام وبأي مد هو وكم الصيام وهل يؤخر شيئا من ذلك أم يفعله في فوره ذلك قال مالك كل شيء في كتاب الله في الكفارات كذا أو كذا فصاحبه مخير في ذلك أي شيء أحب ان يفعل ذلك فعل قال واما النسك فشاة واما الصيام فثلاثة أيام واما الطعام فيطعم ستة مساكين لكل مسكين مدان بالمد الأول مد النبي صلى الله عليه وسلم قال مالك وسمعت بعض أهل العلم يقول إذا رمى المحرم شيئا فأصاب شيئا من الصيد )

لم يرده فقتله ان عليه ان يفديه وكذلك الحلال يرمي في الحرم شيئا فيصيب صيدا لم يرده فيقتله ان عليه ان يفديه لأن العمد والخطأ في ذلك بمنزلة سواء قال مالك في القوم يصيبون الصيد جميعا وهم محرمون أو في الحرم قال أرى ان على كل إنسان منهم جزاءه ان حكم عليهم بالهدي فعلى كل إنسان منهم هدي وان حكم عليهم بالصيام كان على كل إنسان منهم الصيام ومثل ذلك القوم يقتلون الرجل خطأ فتكون كفارة ذلك عتق رقبة على كل إنسان منهم أو صيام شهرين متتابعين على كل إنسان منهم قال مالك من رمى صيدا أو صاده بعد رميه الجمرة وحلاق رأسه غير انه لم يفض ان عليه جزاء ذلك الصيد لأن الله تبارك وتعالى قال { وإذا حللتم فاصطادوا } ومن لم يفض فقد بقي عليه مس الطيب والنساء قال مالك ليس على المحرم فيما قطع من الشجر في الحرم شيء ولم يبلغنا ان أحدا حكم عليه فيه بشيء وبئس ما صنع قال مالك في الذي يجهل أو ينسى صيام ثلاثة أيام في الحج أو يمرض فيها فلا يصومها حتى يقدم بلده قال ليهد ان وجد هديا وإلا فليصم ثلاثة أيام في أهله وسبعة بعد ذلك

( 81 باب جامع الحج )

941 - حدثني يحيى عن مالك عن بن شهاب عن عيسى بن طلحة عن عبد الله بن عمرو بن العاص انه قال Yوقف رسول الله صلى الله عليه وسلم للناس بمنى والناس يسألونه فجاءه رجل فقال له يا رسول الله لم اشعر فحلقت قبل ان انحر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انحر ولا حرج ثم جاءه آخر فقال يا رسول الله لم اشعر فنحرت قبل ان ارمي قال ارم ولا حرج قال فما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء قدم ولا أخر الا قال افعل ولا حرج

942 - وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر Yان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قفل من غزو أو حج أو عمرة يكبر على كل شرف من الأرض ثلاث تكبيرات ثم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير آيبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده

943 - وحدثني عن مالك عن إبراهيم بن عقبة عن كريب مولى عبد الله بن عباس عن بن عباس Yان رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بامرأة وهي في محفتها فقيل لها هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذت بضبعي صبي كان معها فقالت ألهذا حج يا رسول الله قال نعم ولك أجر

944 - وحدثني عن مالك عن إبراهيم بن أبي عبلة عن طلحة بن عبيد الله بن كريز ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال Yما رؤى الشيطان يوما هو فيه أصغر ولا ادحر ولا أحقر ولا أغيظ منه في يوم عرفة وما ذاك الا لما رأى من تنزل الرحمة وتجاوز الله عن الذنوب العظام الا ما أرى يوم بدر قيل وما رأى يوم بدر يا رسول الله قال اما انه قد رأى جبريل يزع الملائكة

945 - وحدثني عن مالك عن زياد بن أبي زياد مولى عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة عن طلحة بن عبيد الله بن كريز ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال Yأفضل الدعاء دعاء يوم عرفة وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له

946 - وحدثني عن مالك عن بن شهاب عن أنس بن مالك Yان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه المغفر فلما نزعه جاءه رجل فقال له يا رسول الله بن خطل متعلق بأستار الكعبة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتلوه قال مالك ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ محرما والله اعلم

947 - وحدثني عن مالك عن نافع Yان عبد الله بن عمر اقبل من مكة حتى إذا كان بقديد جاءه خبر من المدينة فرجع فدخل مكة بغير إحرام

948 - وحدثني عن مالك عن بن شهاب Yبمثل ذلك

949 - وحدثني عن مالك عن محمد بن عمرو بن حلحلة الديلي عن محمد بن عمران الأنصاري عن أبيه أنه قال Yعدل إلي عبد الله بن عمر وأنا نازل تحت سرحة بطريق مكة فقال ما أنزلك تحت هذه السرحة فقلت أردت ظلها فقال هل غير ذلك فقلت لا ما أنزلني الا ذلك فقال عبد الله بن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنت بين الأخشبين من منى ونفخ بيده نحو المشرق فإن هناك واديا يقال له السرر به شجرة سر تحتها سبعون نبيا

950 - وحدثني عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم عن بن أبي مليكة Yان عمر بن الخطاب مر بامرأة مجذومة وهي تطوف بالبيت فقال لها يا أمة الله لا تؤذي الناس لو جلست في بيتك فجلست فمر بها رجل بعد ذلك فقال لها ان الذي كان قد نهاك قد مات فاخرجي فقالت ما كنت لأطيعه حيا وأعصيه ميتا

951 - وحدثني عن مالك انه بلغه ان عبد الله بن عباس Yكان يقول ما بين الركن والباب الملتزم

952 - وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان انه سمعه يذكر Yأن رجلا مر على أبي ذر بالربذة وان أبا ذر سأله أين تريد فقال أردت الحج فقال هل نزعك غيره فقال لا قال فأتنف العمل قال الرجل فخرجت حتى قدمت مكة فمكثت ما شاء الله ثم إذا انا بالناس منقصفين على رجل فضاغطت عليه الناس فإذا انا بالشيخ الذي وجدت بالربذة يعني أبا ذر قال فلما رآني عرفني فقال هو الذي حدثتك

953 - وحدثني عن مالك Yانه سأل بن شهاب عن الاستثناء في الحج فقال أو يصنع ذلك أحد وأنكر ذلك سئل مالك هل يحتش الرجل لدابته من الحرم فقال لا

( 82 باب حج المرأة بغير ذي محرم قال مالك في الصرورة من النساء التي لم تحج قط انها ان لم يكن لها ذو محرم يخرج معها أو كان لها فلم يستطع ان يخرج معها انها لا تترك فريضة الله عليها في الحج لتخرج في جماعة النساء )

( 83 باب صيام التمتع )

954 - حدثني يحيى عن مالك عن بن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين انها كانت تقول Yالصيام لمن تمتع بالعمرة إلى الحج لمن لم يجد هديا ما بين ان يهل بالحج إلى يوم عرفة فإن لم يصم صام أيام منى

955 - وحدثني عن مالك عن بن شهاب عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر انه كان يقول Yفي ذلك مثل قول عائشة رضي الله عنها [ ص 443 ] { وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون }

( 21 كتاب الجهاد )

( 1 الترغيب في الجهاد )

956 - حدثني يحيى عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال Yمثل المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم القائم الدائم الذي لا يفتر من صلاة ولا صيام حتى يرجع

957 - وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال Yتكفل الله بمن جاهد في سبيله لا يخرجه من بيته الا الجهاد في سبيله وتصديق كلماته أن يدخله الجنة أو يرده إلى مسكنه الذي خرج منه مع ما نال من أجر أو غنيمة

958 - وحدثني عن مالك عن زيد بن اسلم عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال Yالخيل لرجل أجر ولرجل ستر وعلى رجل وزر فأما الذي هي له أجر فرجل ربطها في سبيل الله فأطال لها في مرج أو روضة فما أصابت في طيلها ذلك من المرج أو الروضة كان له حسنات ولو انها قطعت طيلها ذلك فاستنت شرفا أو شرفين كانت آثارها وأرواثها حسنات له ولو انها مرت بنهر فشربت منه ولم يرد ان يسقي به كان ذلك له حسنات فهي له أجر ورجل ربطها تغنيا وتعففا ولم ينس حق الله في رقابها ولا في ظهورها فهي لذلك ستر ورجل ربطها فخرا ورياء ونواء لأهل الإسلام فهي على ذلك وزر وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحمر فقال لم ينزل علي فيها شيء إلا هذه الآية الجامعة الفاذة { فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره

959 - وحدثني عن عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر الأنصاري عن عطاء بن يسار انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم Yألا أخبركم بخير الناس منزلا رجل آخذ بعنان فرسه يجاهد في سبيل الله ألا أخبركم بخير الناس منزل بعده رجل معتزل في غنيمته يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويعبد الله لا يشرك به شيئا

960 - وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد قال أخبرني عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت عن أبيه عن جده قال Yبايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في اليسر والعسر والمنشط والمكره وأن لا ننازع الأمر أهله وأن نقول أو نقوم بالحق حيث ما كنا لا نخاف في الله لومه لائم

961 - وحدثني عن مالك عن زيد بن اسلم قال كتب أبو عبيدة بن الجراح إلى عمر بن الخطاب يذكر له جموعا من الروم وما يتخوف منهم فكتب إليه عمر بن الخطاب Yأما بعد فإنه مهما ينزل بعبد مؤمن من منزل شدة يجعل الله بعده فرجا وانه لن يغلب عسر يسرين وان الله تعالى يقول في كتابه { يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون }

( 2 باب النهي عن أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو )

962 - حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر انه قال Yنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو قال مالك وإنما ذلك مخافة أن يناله العدو

( 3 باب النهي عن قتل النساء والولدان في الغزو )

963 - حدثني يحيى عن مالك عن بن شهاب عن بن لكعب بن مالك قال حسبت انه قال عن عبد الرحمن بن كعب انه قال Yنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين قتلوا بن أبي الحقيق عن قتل النساء والولدان قال فكان رجل منهم يقول برحت بنا امرأة بن أبي الحقيق بالصياح فأرفع السيف عليها ثم أذكر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكف ولولا ذلك استرحنا منها

964 - وحدثني عن مالك عن نافع عن بن عمر Yان رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في بعض مغازيه امرأة مقتولة فأنكر ذلك ونهى عن قتل النساء والصبيان

965 - وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد Yان أبا بكر الصديق بعث جيوشا إلى الشام فخرج يمشي مع يزيد بن أبي سفيان وكان أمير ربع من تلك الأرباع فزعموا ان يزيد قال لأبي بكر أما ان تركب واما ان انزل فقال أبو بكر ما أنت بنازل وما انا براكب اني احتسب خطاي هذه في سبيل الله ثم قال له انك ستجد قوما زعموا انهم حبسوا أنفسهم لله فذرهم وما زعموا انهم حبسوا أنفسهم له وستجدوا قوما فحصوا عن أوساط رؤوسهم من الشعر فاضرب ما فحصوا عنه بالسيف وإني موصيك بعشر لا تقتلن امرأة ولا صبيا ولا كبيرا هرما ولا تقطعن شجرا مثمرا ولا تخربن عامرا ولا تعقرن شاة ولا بعيرا إلا لمأكلة ولا تحرقن نخلا ولا تفرقنه ولا تغلل ولا تجبن

966 - وحدثني عن مالك انه بلغه ان عمر بن عبد العزيز كتب إلى عامل من عماله انه بلغنا Yان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا بعث سرية يقول لهم اغزوا باسم الله في سبيل الله تقاتلون من كفر بالله لا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا وقل ذلك لجيوشك وسراياك ان شاء الله والسلام عليك

( 4 باب ما جاء في الوفاء بالأمان )

967 - حدثني يحيى عن مالك عن رجل من أهل الكوفة ان عمر بن الخطاب Yكتب إلى عامل جيش كان بعثه انه بلغني ان رجالا منكم يطلبون العلج حتى إذا اسند في الجبل وامتنع قال رجل مطرس يقول لا تخف فإذا أدركه قتله وإني والذي نفسي بيده لا أعلم مكان واحد فعل ذلك الا ضربت عنقه قال يحيى سمعت مالكا يقول ليس هذا الحديث بالمجتمع عليه وليس عليه العمل وسئل مالك عن الإشارة بالأمان أهي بمنزلة الكلام فقال نعم وإني أرى ان يتقدم إلى الجيوش ان لا تقتلوا أحدا أشاروا إليه بالأمان لأن الإشارة عندي بمنزلة الكلام وانه بلغني ان عبد الله بن عباس قال ما ختر قوم بالعهد الا سلط الله عليهم العدو

( 5 باب العمل فيمن أعطى شيئا في سبيل الله )

968 - حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر Yانه كان إذا أعطى شيئا في سبيل الله يقول لصاحبه إذا بلغت وادي القرى فشأنك به

969 - وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد ان سعيد بن المسيب كان يقول Yإذا أعطي الرجل الشيء في الغزو فيبلغ به رأس مغزاته فهو له وسئل مالك عن رجل أوجب على نفسه الغزو فتجهز حتى إذا أراد ان يخرج منعه أبواه أو أحدهما فقال لا يكابرهما ولكن يؤخر ذلك إلى عام آخر فأما الجهاز فإني أرى ان يرفعه حتى يخرج به فإن خشي ان يفسد باعه وامسك ثمنه حتى يشتري به ما يصلحه للغزو فإن كان موسرا يجد مثل جهازه إذا خرج فليصنع بجهازه ما شاء

( 6 باب جامع النفل في الغزو )

970 - حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر Yان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث سرية فيها عبد الله بن عمر قبل نجد فغنموا إبلا كثيرة فكان سهمانهم اثني عشر بعيرا أو أحد عشر بعيرا ونفلوا بعيرا بعيرا

971 - وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد انه سمع سعيد بن المسيب يقول Yكان الناس في الغزو إذا اقتسموا غنائمهم يعدلون البعير بعشر شياه قال مالك في الأجير في الغزو انه ان كان شهد القتال وكان مع الناس عند القتال وكان حرا فله سهمه وان لم يفعل ذلك فلا سهم له وارى ان لا يقسم الا لمن شهد القتال من الأحرار

( 7 باب ما لا يجب فيه الخمس قال مالك فيمن وجد من العدو على ساحل البحر بأرض المسلمين فزعموا انهم تجار وان البحر لفظهم ولا يعرف المسلمون تصديق ذلك إلا ان مراكبهم تكسرت أو عطشوا فنزلوا بغير إذن المسلمين أرى ان ذلك للإمام يري فيهم رأيه ولا أرى لمن أخذهم فيهم خمسا )
8 - ما يجوز للمسلمين أكله قبل الخمس قال مالك لا أرى بأسا ان يأكل المسلمون إذا دخلوا أرض العدو من طعامهم ما وجدوا من ذلك كله قبل ان يقع في المقاسم قال مالك وأنا أرى الإبل والبقر والغنم بمنزلة الطعام يأكل منه المسلمون إذا دخلوا أرض العدو كما يأكلون من الطعام ولو ان ذلك لا يؤكل حتى يحضر الناس المقاسم ويقسم بينهم أضر ذلك بالجيوش فلا أرى بأسا بما أكل من ذلك كله على وجه المعروف ولا أرى ان يدخر أحد من ذلك شيئا يرجع به إلى أهله وسئل مالك عن الرجل يصيب الطعام في أرض العدو فيأكل منه ويتزود فيفضل منه شيء أيصلح له أن يحبسه فيأكله في أهله أو يبيعه قبل ان يقدم بلاده فينتفع بثمنه قال مالك ان باعه وهو في الغزو فإني أرى ان يجعل ثمنه في غنائم المسلمين وان بلغ به بلده فلا أرى بأسا ان يأكله وينتفع به إذا كان يسيرا تافها

( 9 باب ما يرد قبل ان يقع القسم مما أصاب العدو )

972 - حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه Yان عبدا لعبد الله بن عمر أبق وان فرسا له عار فأصابهما المشركون ثم غنمهما المسلمون فردا على عبد الله بن عمر وذلك قبل ان تصيبهما المقاسم قال وسمعت مالكا يقول فيما يصيبه العدو من أموال المسلمين انه ان أدرك قبل ان تقع فيه المقاسم فهو رد على أهله واما ما وقعت فيه المقاسم فلا يرد على أحد وسئل مالك عن رجل حاز المشركون غلامهم ثم غنمه المسلمون قال مالك صاحبه أولى [ ص 453 ] به بغير ثمن ولا قيمة ولا غرم ما لم تصبه المقاسم فإن وقعت فيه المقاسم فإني أرى ان يكون الغلام لسيده بالثمن ان شاء قال مالك في أم ولد رجل من المسلمين حازها المشركون ثم غنمها المسلمون فقسمت في المقاسم ثم عرفها سيدها بعد القسم انها لا تسترق وارى ان يفتديها الامام لسيدها فإن لم يفعل فعلى سيدها ان يفتديها ولا يدعها ولا أرى للذي صارت له ان يسترقها ولا يستحل فرجها وإنما هي بمنزلة الحرة لأن سيدها يكلف ان يفتديها إذا جرحت فهذا بمنزلة ذلك فليس له ان يسلم أم ولده تسترق ويستحل فرجها وسئل مالك عن الرجل يخرج إلى أرض العدو في المفاداة أو في التجارة فيشتري الحر أو العبد أو يوهبان له فقال أما الحر فإن ما اشتراه به دين عليه ولا يسترق وإن كان وهب له فهو حر وليس عليه شيء الا ان يكون الرجل أعطي فيه شيئا مكافأة فهو دين على الحر بمنزلة ما اشتري به واما العبد فإن سيده الأول مخير فيه ان شاء ان يأخذه ويدفع إلى الذي اشتراه ثمنه فذلك له وان أحب ان يسلمه أسلمه وان كان وهب له فسيده الأول أحق به ولا شيء عليه الا ان يكون الرجل أعطي فيه شيئا مكافأة فيكون ما أعطي فيه غرما على سيده ان أحب ان يفتديه

( 10 باب ما جاء في السلب في النفل )

973 - حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عمر بن كثير بن افلح عن أبي محمد مولى أبي قتادة عن أبي قتادة بن ربعي انه قال Yخرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حنين فلما التقينا كانت للمسلمين جولة قال فرأيت رجلا من المشركين قد علا رجلا من المسلمين قال فاستدرت له حتى أتيته من ورائه فضربته بالسيف على حبل عاتقه فأقبل علي فضمني ضمة وجدت منها ريح الموت ثم أدركه الموت فأرسلني قال فلقيت عمر بن الخطاب فقلت ما بال الناس فقال أمر الله ثم ان الناس رجعوا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه قال فقمت ثم قلت من يشهد لي ثم جلست ثم قال من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه قال فقمت ثم قلت من يشهد لي ثم جلست ثم قال ذلك الثالثة فقمت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مالك يا أبا قتادة قال فاقتصصت عليه القصة فقال رجل من القوم صدق يا رسول الله وسلب ذلك القتيل عندي فأرضه عنه يا رسول الله فقال أبو بكر لا هاء الله إذا لا يعمد إلى أسد من أسد الله يقاتل عن الله ورسوله فيعطيك سلبه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق فأعطه إياه فأعطانيه فبعت الدرع فاشتريت به مخرفا في بني سلمة فإنه لأول مال تأثلته في الإسلام

974 - وحدثني مالك عن بن شهاب عن القاسم بن محمد انه قال سمعت رجلا يسأل عبد الله بن عباس عن الأنفال فقال بن عباس Yالفرس من النفل والسلب من النفل قال ثم عاد الرجل لمسألته فقال بن عباس ذلك أيضا ثم قال الرجل الأنفال التي قال الله في كتابه ما هي قال القاسم فلم يزل يسأله حتى كاد ان يحرجه ثم قال بن عباس أتدرون ما مثل هذا مثل صبيغ الذي ضربه عمر بن الخطاب قال وسئل مالك عمن قتل قتيلا من العدو أيكون له سلبه بغير إذن الامام قال لا يكون ذلك لأحد بغير إذن الامام ولا يكون ذلك من الامام الا على وجه الاجتهاد ولم يبلغني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قتل قتيلا فله سلبه الا يوم حنين

( 11 باب ما جاء في إعطاء النفل من الخمس )

975 - حدثني يحيى عن مالك عن أبي الزناد عن سعيد بن المسيب انه قال Yكان الناس يعطون النفل من الخمس قال مالك وذلك أحسن ما سمعت الي في ذلك وسئل مالك عن النفل هل يكون في أول مغنم قال ذلك على وجه الاجتهاد من الامام وليس عندنا في ذلك أمر معروف موقوف الا اجتهاد السلطان ولم يبلغني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نفل في مغازيه كلها وقد بلغني انه نفل في بعضها يوم حنين وإنما ذلك على وجه الاجتهاد من الأمام في أول مغنم وفيما بعده

( 12 باب القسم للخيل في الغزو )

976 - حدثني يحيى عن مالك انه قال بلغني ان عمر بن عبد العزيز كان يقول Yللفرس سهمان وللرجل سهم قال مالك ولم أزل اسمع ذلك وسئل مالك عن رجل يحضر بأفراس كثيرة فهل يقسم لها كلها فقال لم اسمع بذلك ولا أرى ان يقسم الا لفرس واحد الذي يقاتل عليه قال مالك لا أرى البراذين والهجن إلا من الخيل لأن الله تبارك وتعالى قال في كتابه { والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة } وقال تعالى { وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم } فأنا أرى البراذين والهجن من الخيل إذا أجازها الوالي وقد قال سعيد بن المسيب وسئل عن البراذين هل فيها من صدقة فقال وهل في الخيل من صدقة

( 13 باب ما جاء في الغلول )

977 - حدثني يحيى عن مالك عن عبد الرحمن بن سعيد عن عمرو بن شعيب Yان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين صدر من حنين وهو يريد الجعرانة سأله الناس حتى دنت به ناقته من شجرة فتشبكت بردائه حتى نزعته عن ظهره فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ردوا علي ردائي أتخافون ان لا أقسم بينكم ما أفاء الله عليكم والذي نفسي بيده لو أفاء الله عليكم مثل سمر تهامة نعما لقسمته بينكم ثم لا تجدوني بخيلا ولا جبانا ولا كذابا فلما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم قام في الناس فقال أدوا الخياط والمخيط فإن الغلول عار ونار وشنار على أهله يوم القيامة قال ثم تناول من الأرض وبرة من بعير أو شيئا ثم قال والذي نفسي بيده مالي مما أفاء الله عليكم ولا مثل هذه الا الخمس والخمس مردود عليكم

978 - وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان ان زيد بن خالد الجهني Yقال توفي رجل يوم حنين وانهم ذكروه لرسول الله صلى الله عليه وسلم فزعم زيد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلوا على صاحبكم فتغيرت وجوه الناس لذلك فزعم زيد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان صاحبكم قد غل في سبيل الله قال ففتحنا متاعه فوجدنا خرزات من خرز يهود ما تساوين درهمين

979 - وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عبد الله بن المغيرة بن أبي بردة الكناني انه بلغه Yان رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى الناس في قبائلهم يدعو لهم وانه ترك قبيلة من القبائل قال وان القبيلة وجدوا في بردعة رجل منهم عقد جزع غلولا فأتاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبر عليهم كما يكبر على الميت

980 - وحدثني عن مالك عن ثور بن زيد الديلي عن أبي الغيث سالم مولى بن مطيع عن أبي هريرة قال Yخرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر فلم نغنم ذهبا ولا ورقا الا الأموال الثياب والمتاع قال فأهدى رفاعة بن زيد لرسول الله صلى الله عليه وسلم غلاما اسود يقال له مدعم فوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى وادي القرى حتى إذا كنا بوادي القرى بينما مدعم يحط رحل رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاءه سهم عائر فأصابه فقتله فقال الناس هنيئا له الجنة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلا والذي نفسي بيده ان الشملة التي أخذ يوم خيبر من المغانم لم تصبها المقاسم لتشتعل عليه نارا قال فلما سمع الناس ذلك جاء رجل بشراك أو شراكين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم شراك أو شراكان من نار

981 - وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد انه بلغه عن عبد الله بن عباس انه قال Yما ظهر الغلول في قوم قط الا ألقي في قلوبهم الرعب ولا فشا الزنى في قوم قط الا كثر فيهم الموت ولا نقص قوم المكيال والميزان إلا قطع عنهم الرزق ولا حكم قوم بغير الحق الا فشا فيهم الدم ولا ختر قوم بالعهد الا سلط الله عليهم العدو

( 14 باب الشهداء في سبيل الله )

982 - حدثني يحيى عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال Yوالذي نفسي بيده لوددت أني أقاتل في سبيل الله فأقتل ثم أحيى فأقتل ثم أحيى فأقتل فكان أبو هريرة يقول ثلاثا اشهد بالله

983 - وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة Yأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل ثم يتوب الله على القاتل فيقاتل فيستشهد

984 - وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال Yوالذي نفسي بيده لا يكلم أحد في سبيل الله والله أعلم بمن يكلم في سبيله إلا جاء يوم القيامة وجرحه يثعب دما اللون لون دم والريح ريح المسك

985 - وحدثني عن مالك عن زيد بن اسلم ان عمر بن الخطاب كان يقول Yاللهم لا تجعل قتلي بيد رجل صلى لك سجدة واحدة يحاجني بها عندك يوم القيامة

986 - وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه انه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال Yيا رسول الله ان قتلت في سبيل الله صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر أيكفر الله عني خطاياي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم فلما أدبر الرجل ناداه رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أمر به فنودي له فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف قلت فأعاد عليه قوله فقال له النبي صلى الله عليه وسلم نعم إلا الدين كذلك قال لي جبريل

987 - وحدثني عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله أنه بلغه Yان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لشهداء أحد هؤلاء اشهد عليهم فقال أبو بكر الصديق ألسنا يا رسول الله بإخوانهم أسلمنا كما أسلموا وجاهدنا كما جاهدوا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بلى ولكن لا أدري ما تحدثون بعدي فبكى أبو بكر ثم بكى ثم قال أإنا لكائنون بعدك

988 - وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد قال Yكان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا وقبر يحفر بالمدينة فاطلع رجل في القبر فقال بئس مضجع المؤمن فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بئس ما قلت فقال الرجل اني لم أرد هذا يا رسول الله إنما أردت القتل في سبيل الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا مثل للقتل في سبيل الله ما على الأرض بقعة هي أحب إلي ان يكون قبري بها منها ثلاث مرات يعني المدينة

( 15 باب ما تكون فيه الشهادة )

989 - حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن اسلم Yان عمر بن الخطاب كان يقول اللهم إني أسألك شهادة في سبيلك ووفاة ببلد رسولك

990 - وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد ان عمر بن الخطاب قال Yكرم المؤمن تقواه ودينه حسبه ومروءته خلقه والجرأة والجبن غرائز يضعها الله حيث شاء فالجبان يفر عن أبيه وأمه والجريء يقاتل عما لا يؤوب به إلى رحله والقتل حتف من الحتوف والشهيد من احتسب نفسه على الله

( 16 باب العمل في غسل الشهيد )

991 - حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر Yان عمر بن الخطاب غسل وكفن وصلى عليه وكان شهيدا يC

992 - وحدثني عن مالك انه بلغه عن أهل العلم Yأنهم كانوا يقولون الشهداء في سبيل الله لا يغسلون ولا يصلى على أحد منهم وأنهم يدفنون في الثياب التي قتلوا فيها قال مالك وتلك السنة فيمن قتل في المعترك فلم يدرك حتى مات قال وأما من حمل منهم فعاش ما شاء الله بعد ذلك فإنه يغسل ويصلى عليه كما عمل بعمر بن الخطاب

( 17 باب ما يكره من الشيء يجعل في سبيل الله )

993 - حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد Yان عمر بن الخطاب كان يحمل في العام الواحد على أربعين ألف بعير يحمل الرجل إلى الشام على بعير ويحمل الرجلين إلى العراق على بعير فجاءه رجل من أهل العراق فقال احملني وسحيما فقال له عمر بن الخطاب نشدتك الله أسحيم زق قال له نعم

( 18 باب الترغيب في الجهاد )

994 - حدثني يحيى عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك قال Yكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذهب إلى قباء يدخل على أم حرام بنت ملحان فتطعمه وكانت أم حرام تحت عبادة بن الصامت فدخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فأطعمته وجلست تفلي في رأسه فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما ثم استيقظ وهو يضحك قالت فقلت ما يضحكك يا رسول الله قال ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله يركبون ثبج هذا البحر ملوكا على الأسرة أو مثل الملوك على الأسرة يشك إسحاق قالت فقلت له يا رسول الله ادع الله ان يجعلني منهم فدعا لها ثم وضع رأسه فنام ثم استيقظ يضحك قالت فقلت له يا رسول الله ما يضحكك قال ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله ملوكا على الأسرة أو مثل الملوك على الأسرة كما قال في الأولى قالت فقلت يا رسول الله ادع الله ان يجعلني منهم فقال أنت من الأولين قال فركبت البحر في زمان معاوية فصرعت عن دابتها حين خرجت من البحر فهلكت

995 - وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال Yلولا ان أشق على أمتي فأحببت ان لا أتخلف عن سرية تخرج في سبيل الله ولكني لا أجد ما أحملهم عليه ولا يجدون ما يتحملون عليه فيخرجون ويشق عليهم ان يتخلفوا بعدي فوددت أني أقاتل في سبيل الله فأقتل ثم أحيى فأقتل ثم أحيى فأقتل

996 - وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد قال لما كان يوم أحد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم Yمن يأتيني بخبر سعد بن الربيع الأنصاري فقال رجل انا يا رسول الله فذهب الرجل يطوف بين القتلى فقال له سعد بن الربيع ما شأنك فقال له الرجل بعثني إليك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأتيه بخبرك قال فأذهب إليه فأقرأه مني السلام وأخبره اني قد طعنت اثنتي عشرة طعنة وأني قد أنفذت مقاتلي وأخبر قومك انه لأعذر لهم عند الله ان قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم وواحد منهم حي

997 - وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد Yان رسول الله صلى الله عليه وسلم رغب في الجهاد وذكر الجنة ورجل من الأنصار يأكل تمرات في يده فقال اني لحريص على الدنيا ان جلست حتي افرغ منهن فرمى ما في يده فحمل بسيفه فقاتل حتى قتل

998 - وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن معاذ بن جبل انه قال Yالغزو غزوان فغزو تنفق فيه الكريمة ويياسر فيه الشريك ويطاع فيه ذو الأمر ويجتنب فيه الفساد فذلك الغزو خير كله وغزو لا تنفق فيه الكريمة ولا يياسر فيه الشريك ولا يطاع فيه ذو الأمر ولا يجتنب فيه الفساد فذلك الغزو لا يرجع صاحبه كفافا

( 19 باب ما جاء في الخيل والمسابقة بينها والنفقة في الغزو )

999 - حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر Yأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الخيل في نواصيها الخير إلى يوم القيامة

1000 - وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر Yان رسول الله صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل التي قد أضمرت من الحفياء وكان أمدها ثنية الوداع وسابق بين الخيل التي لم تضمر من الثنية إلى مسجد بني زريق وان عبد الله بن عمر كان ممن سابق بها

1001 - وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد انه سمع سعيد بن المسيب يقول Yليس برهان الخيل بأس إذا دخل فيها محلل فإن سبق أخذ السبق وان سبق لم يكن عليه شيء

1002 - وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد Yان رسول الله صلى الله عليه وسلم رؤي وهو يمسح وجه فرسه بردائه فسئل عن ذلك فقال إني عوتبت الليلة في الخيل

1003 - وحدثني عن مالك عن حميد الطويل عن أنس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين خرج إلى خيبر أتاها ليلا وكان إذا أتى قوما بليل لم يغر حتى يصبح فخرجت يهود بمساحيهم ومكاتلهم فلما رأوه قالوا محمد والله محمد والخميس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم Yالله أكبر خربت خيبر إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين

1004 - وحدثني عن مالك عن بن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة Yان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من انفق زوجين في سبيل الله نودي في الجنة يا عبد الله هذا خير فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان فقال أبو بكر الصديق يا رسول الله ما على من يدعى من هذه الأبواب من ضرورة فهل يدعى أحد من هذه الأبواب كلها قال نعم وأرجو ان تكون منهم

( 20 باب إحراز من أسلم من أهل الذمة أرضه سئل مالك عن امام قبل الجزية من قوم فكانوا يعطونها أرأيت من اسلم منهم اتكون له أرضه أو تكون للمسلمين ويكون لهم ماله فقال مالك ذلك يختلف أما أهل الصلح فإن من أسلم منهم فهو أحق بأرضه وماله واما أهل العنوة الذين أخذوا عنوة فمن اسلم منهم فإن أرضه وماله للمسلمين لأن أهل العنوة قد غلبوا على بلادهم وصارت فيئا للمسلمين واما أهل الصلح فإنهم قد منعوا أموالهم وأنفسهم حتى صالحوا عليها فليس عليهم الا ما صالحوا عليه )
21 - واحد من ضرورة وإنفاذ أبي بكر رضي الله عنه عدة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم

1005 - حدثني يحيى عن مالك عن عبد الرحمن بن أبي صعصعة أنه بلغه Yان عمرو بن الجموح وعبد الله بن عمرو الأنصاريين ثم السلميين كانا قد حفر السيل قبرهما وكان قبرهما مما يلي السيل وكانا في قبر واحد وهما ممن استشهد يوم أحد فحفر عنهما ليغيرا من مكانهما فوجدا لم يتغيرا كأنهما ماتا بالأمس وكان أحدهما قد جرح ووضع يده على جرحه فدفن وهو كذلك فأميطت يده عن جرحه ثم أرسلت فرجعت كما كانت وكان بين أحد وبين يوم حفر عنهما ست وأربعون سنة قال مالك لا بأس ان يدفن الرجلان والثلاثة في قبر واحد من ضرورة ويجعل الأكبر مما يلي القبلة

1006 - حدثني عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن انه قال قدم على أبي بكر الصديق مال من البحرين فقال Yمن كان له عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وأي أو عدة فليأتني فجاءه جابر بن عبد الله فحفن له ثلاث حفنات

( 22 كتاب النذور والأيمان )

( 1 باب ما يجب من النذور في المشي )

1007 - حدثني يحيى عن مالك عن بن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عبد الله بن عباس ان سعد بن عبادة استفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال Yان أمي ماتت وعليها نذر ولم تقضه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقضه عنها

1008 - وحدثني عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عمته انها حدثته عن جدته Yانها كانت جعلت على نفسها مشيا إلى مسجد قباء فماتت ولم تقضه فأفتى عبد الله بن عباس ابنتها ان تمشي عنها قال يحيى وسمعت مالكا يقول لا يمشي أحد عن أحد

1009 - وحدثني عن مالك عن عبد الله بن أبي حبيبة Yقال قلت لرجل وأنا حديث السن ما على الرجل ان يقول علي مشي إلى بيت الله ولم يقل علي نذر مشي فقال لي رجل هل لك ان أعطيك هذا الجرو لجرو قثاء في يده وتقول علي مشي إلى بيت الله قال فقلت نعم فقلته وأنا يومئذ حديث السن ثم مكثت حتى عقلت فقيل لي ان عليك مشيا فجئت سعيد بن المسيب فسألته عن ذلك فقال لي عليك مشي فمشيت قال مالك وهذا الأمر عندنا

( 2 باب فيمن نذر مشيا إلى بيت الله فعجز )

1010 - حدثني يحيى عن مالك عن عروة بن أذينة الليثي انه قال Yخرجت مع جدة لي عليها مشي إلى بيت الله حتى إذا كنا ببعض الطريق عجزت فأرسلت مولى لها يسأل عبد الله بن عمر فخرجت معه فسأل عبد الله بن عمر فقال له عبد الله بن عمر مرها فلتركب ثم لتمش من حيث عجزت قال يحيى وسمعت مالكا يقول ونرى عليها مع ذلك الهدي وحدثني عن مالك انه بلغه ان سعيد بن المسيب وأبا سلمة بن عبد الرحمن كانا يقولان مثل قول عبد الله بن عمر

1011 - وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد انه قال Yكان علي مشي فأصابتني خاصرة فركبت حتى أتيت مكة فسألت عطاء بن أبي رباح وغيره فقالوا عليك هدي فلما قدمت المدينة سألت علماءها فأمروني ان امشي مرة أخرى من حيث عجزت فمشيت قال يحيى وسمعت مالكا يقول الأمر عندنا فيمن يقول علي مشي إلى بيت الله انه إذا عجز ركب ثم عاد فمشى من حيث عجز فإن كان لا يستطيع المشي فليمش ما قدر عليه ثم ليركب وعليه هدي بدنة أو بقرة أو شاة ان لم يجد إلا هي وسئل مالك عن الرجل يقول للرجل انا أحملك إلى بيت الله فقال مالك إن نوى ان يحمله على رقبته يريد بذلك المشقة وتعب نفسه فليس ذلك عليه وليمش على رجليه وليهد وان لم يكن نوى شيئا فليحجج وليركب وليحجج بذلك الرجل معه وذلك انه قال انا أحملك إلى بيت الله فإن أبي ان يحج معه فليس عليه شيء وقد قضى ما عليه قال يحيى سئل مالك عن الرجل يحلف بنذور مسماة مشيا إلى بيت الله ان لا يكلم أخاه أو أباه بكذا وكذا نذرا لشيء لا يقوى عليه ولو تكلف ذلك كل عام لعرف انه لا يبلغ عمره ما جعل على نفسه من ذلك فقيل له هل يجزيه من ذلك نذر واحد أو نذور مسماة فقال مالك ما أعلمه يجزئه من ذلك الا الوفاء بما جعل على نفسه فليمش ما قدر عليه من الزمان وليتقرب إلى الله تعالى بما استطاع من الخير

( 3 باب العمل في المشي إلى الكعبة حدثني يحيى عن مالك ان أحسن ما سمعت من أهل العلم في الرجل يحلف بالمشي إلى بيت الله أو المرأة فيحنث أو تحنث انه ان مشى الحالف منهما في عمرة فإنه يمشي حتى يسعى بين الصفا والمروة فإذا سعى فقد فرغ وانه ان جعل على نفسه مشيا في الحج فإنه يمشي حتى يأتي مكة ثم يمشي حتى يفرغ من المناسك كلها ولا يزال ماشيا حتى يفيض قال مالك ولا يكون مشي الا في حج أو عمرة )
4 - باب ما لا يجوز من النذور في معصية الله

1012 - حدثني يحيى عن مالك عن حميد بن قيس وثور بن زيد الديلي انهما أخبراه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحدهما يزيد في الحديث على صاحبه Yأن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قائما في الشمس فقال ما بال هذا فقالوا نذر ان لا يتكلم ولا يستظل من الشمس ولا يجلس ويصوم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مروه فليتكلم وليستظل وليجلس وليتم صيامه قال مالك ولم اسمع ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امره بكفارة وقد امره رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يتم ما كان لله طاعة ويترك ما كان لله معصية

1013 - وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد انه سمعه يقول Yأتت امرأة إلى عبد الله بن عباس فقالت اني نذرت ان انحر ابني فقال بن عباس لا تنحري ابنك وكفري عن يمينك فقال شيخ عند بن عباس وكيف يكون في هذا كفارة فقال بن عباس ان الله تعالى قال { والذين يظاهرون منكم من نسائهم } ثم جعل فيه من الكفارة ما قد رأيت

1014 - وحدثني عن مالك عن طلحة بن عبد الملك الأيلي عن القاسم بن محمد بن الصديق عن عائشة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال Yمن نذر ان يطيع الله فليطعه ومن نذر ان يعصي الله فلا يعصه قال يحيى وسمعت مالكا يقول معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم من نذر ان يعصي الله فلا يعصه ان ينذر الرجل ان يمشي إلى الشام أو إلى مصر أو إلى الربذة أو ما أشبه ذلك مما ليس لله بطاعة ان كلم فلانا أو ما أشبه ذلك فليس عليه في شيء من ذلك شيء ان هو كلمه أو حنث بما حلف عليه لأنه ليس لله في هذه الأشياء طاعة وإنما يوفى لله بما له فيه طاعة

( 5 باب اللغو في اليمين )

1015 - حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين انها كانت تقول Yلغو اليمين قول الإنسان لا والله وبلى والله قال مالك أحسن ما سمعت في هذا ان اللغو حلف الإنسان على الشيء يستيقن انه كذلك ثم يوجد على غير ذلك فهو اللغو قال مالك وعقد اليمين ان يحلف الرجل ان لا يبيع ثوبه بعشرة دنانير ثم يبيعه بذلك أو يحلف ليضربن غلامه ثم لا يضربه ونحو هذا فهذا الذي يكفر صاحبه عن يمينه وليس في اللغو كفارة قال مالك فأما الذي يحلف على الشيء وهو يعلم انه آثم ويحلف على الكذب وهو يعلم ليرضي به أحدا أو ليعتذر به إلى معتذر إليه أو ليقطع به مالا فهذا أعظم من ان تكون فيه كفارة

( 6 باب مالا تجب فيه الكفارة من اليمين )

1016 - حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول Yمن قال والله ثم قال إن شاء الله ثم لم يفعل الذي حلف عليه لم يحنث قال مالك أحسن ما سمعت في الثنيا انها لصاحبها ما لم يقطع كلامه وما كان من ذلك نسقا يتبع بعضه بعضا قبل ان يسكت فإذا سكت وقطع كلامه فلا ثنيا له قال يحيى وقال مالك في الرجل يقول كفر بالله أو اشرك بالله ثم يحنث انه ليس عليه كفارة وليس بكافر ولا مشرك حتى يكون قلبه مضمرا على الشرك والكفر وليستغفر الله ولا يعد إلى شيء من ذلك وبئس ما صنع

( 7 باب ما تجب فيه الكفارة من الأيمان )

1017 - حدثني يحيى عن مالك عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال Yمن حلف بيمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليفعل الذي هو خير قال يحيى وسمعت مالكا يقول من قال علي نذر ولم يسم شيئا ان عليه كفارة يمين قال مالك فأما التوكيد فهو حلف الإنسان في الشيء الواحد مرارا يردد فيه الأيمان يمينا بعد يمين كقوله والله لا انقصه من كذا وكذا يحلف بذلك مرارا ثلاثا أو أكثر من ذلك قال فكفارة ذلك كفارة واحدة مثل كفارة اليمين فإن حلف رجل مثلا فقال والله لا آكل هذا الطعام ولا البس هذا الثوب ولا ادخل هذا البيت فكان هذا في يمين واحدة فإنما عليه كفارة واحدة وإنما ذلك كقول الرجل لامرأته أنت الطلاق ان كسوتك هذا الثوب وأذنت لك إلى المسجد يكون ذلك نسقا متتابعا في كلام واحد فإن حنث في شيء واحد من ذلك فقد وجب عليه الطلاق وليس عليه فيما فعل بعد ذلك حنث إنما الحنث في ذلك حنث واحد قال مالك الأمر عندنا في نذر المرأة انه جائز بغير أذن زوجها يجب عليها ذلك ويثبت إذا كان ذلك في جسدها وكان ذلك لا يضر بزوجها وان كان ذلك يضر بزوجها فله منعها منه وكان ذلك عليها حتى تقضيه

( 8 باب العمل في كفارة اليمين )

1018 - حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول Yمن حلف بيمين فوكدها ثم حنث فعليه عتق رقبة أو كسوة عشرة مساكين ومن حلف بيمين فلم يؤكدها ثم حنث فعليه إطعام عشرة مساكين لكل مسكين مد من حنطة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام

1019 - وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر انه كان يكفر عن يمينه بإطعام عشرة مساكين لكل مسكين مد من حنطة وكان يعتق المرار إذا وكد اليمين Y

وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار انه قال Yأدركت الناس وهم إذا أعطوا في كفارة اليمين أعطوا مدا من حنطة بالمد الأصغر ورأوا ذلك مجزئا عنهم قال مالك أحسن ما سمعت في الذي يكفر عن يمينه بالكسوة انه ان كسا الرجال كساهم ثوبا ثوبا وان كسا النساء كساهن ثوبين ثوبين درعا وخمارا وذلك أدنى ما يجزئ كلا في صلاته

( 9 باب جامع الأيمان )

1020 - حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم أدرك عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو يسير في ركب وهو يحلف بأبيه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم Yان الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت

1021 - وحدثني عن مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول Yلا ومقلب القلوب

1022 - وحدثني عن مالك عن عثمان بن حفص بن عمر بن خلدة عن بن شهاب انه بلغه ان أبا لبابة بن عبد المنذر حين تاب الله عليه قال Yيا رسول الله اهجر دار قومي التي أصبت فيها الذنب وأجاورك وانخلع من مالي صدقة إلى الله والى رسوله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجزيك من ذلك الثلث

1023 - وحدثني عن مالك عن أيوب بن موسى عن منصور بن عبد الرحمن الحجبي عن أمه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها Yانها سئلت عن رجل قال مالي في رتاج الكعبة فقالت عائشة يكفره ما يكفر اليمين قال مالك في الذي يقول مالي في سبيل الله ثم يحنث قال يجعل ثلث ماله في سبيل الله وذلك للذي جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمر أبي لبابة [ ص 482 ] بسم الله الرحمن الرحيم

( 23 كتاب الضحايا )

( 1 باب ما ينهى عنه من الضحايا )

1024 - حدثني يحيى عن مالك عن عمرو بن الحارث عن عبيد بن فيروز عن البراء بن عازب Yأن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل ماذا يتقى من الضحايا فأشار بيده وقال أربعا وكان البراء يشير بيده ويقول يدي اقصر من يد رسول الله صلى الله عليه وسلم العرجاء البين ظلعها والعوراء البين عورها والمريضة البين مرضها والعجفاء التي لا تنقي

1025 - وحدثني عن مالك عن نافع Yان عبد الله بن عمر كان يتقي من الضحايا والبدن التي لم تسن والتي نقص من خلقها قال مالك وهذا أحب ما سمعت الي

( 2 باب ما يستحب من الضحايا )

1026 - حدثني يحيى عن مالك عن نافع Yان عبد الله بن عمر ضحى مرة بالمدينة قال نافع فأمرني ان اشتري له كبشا فحيلا اقرن ثم اذبحه يوم الأضحى في مصلى الناس قال نافع ففعلت ثم حمل إلى عبد الله بن عمر فحلق رأسه حين ذبح الكبش وكان مريضا لم يشهد العيد مع الناس قال نافع وكان عبد الله بن عمر يقول ليس حلاق الرأس بواجب على من ضحى وقد فعله بن عمر

( 3 باب النهي عن ذبح الضحية قبل انصراف الامام )

1027 - حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار Yان أبا بردة بن نيار ذبح ضحيته قبل ان يذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأضحى فزعم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امره ان يعود بضحية أخرى قال أبو بردة لا أجد الا جذعا يا رسول الله قال وان لم تجد إلا جذعا فأذبح

1028 - وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عباد بن تميم Yان عويمر بن اشقر ذبح ضحيته قبل ان يغدو يوم الأضحى وانه ذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأمره ان يعود بضحية أخرى

( 4 باب ادخار لحوم الأضاحي )

1029 - حدثني يحيى عن مالك عن أبي الزبير المكي عن جابر بن عبد الله Yأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل لحوم الضحايا بعد ثلاثة أيام ثم قال بعد كلوا وتصدقوا وتزودوا وادخروا

1030 - وحدثني عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عبد الله بن واقد انه قال Yنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل لحوم الضحايا بعد ثلاثة أيام قال عبد الله بن أبي بكر فذكرت ذلك لعمرة بنت عبد الرحمن فقالت صدق سمعت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول دف ناس من أهل البادية حضرة الأضحى في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادخروا لثلاث وتصدقوا بما بقي قالت فلما كان بعد ذلك قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقد كان الناس ينتفعون بضحاياهم ويجملون منها الودك ويتخذون منها الأسقية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ذلك أو كما قال قالوا نهيت عن لحوم الضحايا بعد ثلاث فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما نهيتكم من اجل الدافة التي دفت عليكم فكلوا وتصدقوا وادخروا يعني بالدافة قوما مساكين قدموا المدينة

1031 - وحدثني عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن أبي سعيد الخدري Yانه قدم من سفر فقدم إليه أهله لحما فقال انظروا ان يكون هذا من لحوم الأضحى فقالوا هو منها فقال أبو سعيد ألم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها فقالوا انه قد كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدك أمر فخرج أبو سعيد فسأل عن ذلك فأخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نهيتكم عن لحوم الأضحى بعد ثلاث فكلوا وتصدقوا وادخروا ونهيتكم عن الانتباذ فانتبذوا وكل مسكر حرام ونهيتكم عن زيارة القبور فزوروها ولا تقولوا هجرا يعني لا تقولوا سوءا

( 5 باب الشركة في الضحايا وعن كم تذبح البقرة والبدنة )

1032 - حدثني يحيى عن مالك عن أبي الزبير المكي عن جابر بن عبد الله انه قال Yنحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة

1033 - وحدثني عن مالك عن عمارة بن يسار ان عطاء بن يسار أخبره ان أبا أيوب الأنصاري أخبره قال Yكنا نضحي بالشاة الواحدة يذبحها الرجل عنه وعن أهل بيته ثم تباهي الناس بعد فصارت مباهاة قال مالك واحسن ما سمعت في البدنة والبقرة والشاة الواحدة ان الرجل ينحر عنه وعن أهل بيته البدنة ويذبح البقرة والشاة الواحدة هو يملكها ويذبحها عنهم ويشركهم فيها فأما ان يشتري النفر البدنة أو البقرة أو الشاة يشتركون فيها في النسك والضحايا فيخرج كل إنسان منهم حصة من ثمنها ويكون له حصة من لحمها فإن ذلك يكره وإنما سمعنا الحديث انه لا يشترك في النسك وإنما يكون عن أهل البيت الواحد

1034 - وحدثني عن مالك عن بن شهاب انه قال Yما نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه وعن أهل بيته الا بدنة واحدة أو بقرة واحدة قال مالك لا أدري ايتهما قال بن شهاب

( 6 باب الضحية عما في بطن المرأة وذكر أيام الأضحى )

1035 - وحدثني يحيى عن مالك عن نافع ان عبد الله بن عمر Yقال الأضحى يومان بعد يوم الأضحى

1036 - وحدثني عن مالك انه بلغه عن علي بن أبي طالب Yمثل ذلك

1037 - وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر Yلم يكن يضحي عما في بطن المرأة قال مالك الضحية سنة وليست بواجبة ولا أحب لأحد ممن قوي على ثمنها ان يتركها [ ص 488 ] بسم الله الرحمن الرحيم

( 24 كتاب الذبائح )

( 1 باب ما جاء في التسمية على الذبيحة )

1038 - حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه انه قال Yسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل له يا رسول الله ان ناسا من أهل البادية يأتوننا بلحمان ولا ندري هل سموا الله عليها أم لا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سموا الله عليها ثم كلوها قال مالك وذلك في أول الإسلام

1039 - وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد ان عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة المخزومي Yأمر غلاما له ان يذبح ذبيحة فلما أراد ان يذبحها قال له سم الله فقال له الغلام قد سميت فقال له سم الله ويحك قال له قد سميت الله فقال له عبد الله بن عياش والله لا أطعمها أبدا

( 2 باب ما يجوز من الذكاة في حال الضرورة )

1040 - حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار Yان رجلا من الأنصار من بني حارثة كان يرعى لقحة له بأحد فأصابها الموت فذكاها بشظاظ فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال ليس بها بأس فكلوها

1041 - وحدثني عن مالك عن نافع عن رجل من الأنصار عن معاذ بن سعد أو سعد بن معاذ Yان جارية لكعب بن مالك كانت ترعى غنما لها بسلع فأصيبت شاة منها فأدركتها فذكتها بحجر فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال لا بأس بها فكلوها

1042 - وحدثني عن مالك عن ثور بن زيد الديلي عن عبد الله بن عباس Yانه سئل عن ذبائح نصارى العرب فقال لا بأس بها وتلا هذه الآية { ومن يتولهم منكم فإنه منهم }

1043 - وحدثني عن مالك انه بلغه ان عبد الله بن عباس كان يقول ما فرى الأوداج فكلوه

وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول Yما ذبح به إذا بضع فلا بأس به إذا اضطررت إليه

( 3 باب ما يكره من الذبيحة في الذكاة )

1044 - حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن أبي مرة مولى عقيل بن أبي طالب Yانه سأل أبا هريرة عن شاة ذبحت فتحرك بعضها فأمره ان يأكلها ثم سأل عن ذلك زيد بن ثابت فقال ان الميتة لتتحرك ونهاه عن ذلك وسئل مالك عن شاة تردت فتكسرت فأدركها صاحبها فذبحها فسال الدم منها ولم تتحرك فقال مالك إذا كان ذبحها ونفسها يجري وهي تطرف فليأكلها

( 4 باب ذكاة ما في بطن الذبيحة )

1045 - حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر انه كان يقول Yإذا نحرت الناقة فذكاة ما في بطنها في ذكاتها إذا كان قد تم خلقه ونبت شعره فإذا خرج من بطن أمه ذبح حتى يخرج الدم من جوفه

1046 - وحدثني عن مالك عن يزيد بن عبد الله بن قسيط الليثي عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول Yذكاة ما في بطن الذبيحة في ذكاة أمه إذا كان قد تم خلقه ونبت شعره [ ص 491 ] بسم الله الرحمن الرحيم

( 25 كتاب الصيد )

( 1 باب ترك أكل ما قتل المعراض والحجر )

1047 - حدثني يحيى عن مالك عن نافع انه قال Yرميت طائرين بحجر وأنا بالجرف فأصبتهما فأما أحدهما فمات فطرحه عبد الله بن عمر واما الآخر فذهب عبد الله بن عمر يذكيه بقدوم فمات قبل ان يذكيه فطرحه عبد الله أيضا

1048 - وحدثني عن مالك انه بلغه ان القاسم بن محمد Yكان يكره ما قتل المعراض والبندقة

1049 - وحدثني عن مالك انه بلغه ان سعيد بن المسيب Yكان يكره ان تقتل الأنسية بما يقتل به الصيد من الرمي وأشباهه قال مالك ولا أرى بأسا بما أصاب المعراض إذا خسق وبلغ المقاتل ان يؤكل قال الله تبارك وتعالى { يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم } قال فكل شيء ناله الإنسان بيده أو رمحه أو بشيء من سلاحه فأنفذه وبلغ مقاتله فهو صيد كما قال الله تعالى

1050 - وحدثني عن مالك انه Yسمع أهل العلم يقولون إذا أصاب الرجل الصيد فأعانه عليه غيره من ماء أو كلب غير معلم لم يؤكل ذلك الصيد الا ان يكون سهم الرامي قد قتله أو بلغ مقاتل الصيد حتى لا يشك أحد في انه هو قتله وانه لا يكون للصيد حياة بعده قال وسمعت مالك يقول لا بأس بأكل الصيد وان غاب عنك مصرعه إذا وجدت به أثرا من كلبك أو كان به سهمك ما لم يبت فإذا بات فإنه يكره أكله

( 2 باب ما جاء في صيد المعلمات )

1051 - حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر انه Yكان يقول في الكلب المعلم كل ما امسك عليك ان قتل وان لم يقتل

1052 - وحدثني عن مالك انه سمع نافعا يقول قال عبد الله بن عمر Yوان أكل وان لم يأكل

1053 - وحدثني عن مالك انه بلغه عن سعد بن أبي وقاص Yانه سئل عن الكلب المعلم إذا قتل الصيد فقال سعد كل وان لم تبق الا بضعة واحدة

1054 - وحدثني عن مالك انه Yسمع بعض أهل العلم يقولون في البازي والعقاب والصقر وما أشبه ذلك أنه إذا كان يفقه كما تفقه الكلاب المعلمة فلا بأس بأكل ما قتلت مما صادت إذا ذكر اسم الله على إرسالها قال مالك واحسن ما سمعت في الذي يتخلص الصيد من مخالب البازي أو من الكلب ثم يتربص به فيموت انه لا يحل أكله قال مالك وكذلك كل ما قدر على ذبحه وهو في مخالب البازي أو في في الكلب فيتركه صاحبه وهو قادر على ذبحه حتى يقتله البازي أو الكلب فإنه لا يحل أكله قال مالك وكذلك الذي يرمي الصيد فيناله وهو حي فيفرط في ذبحه حتى يموت فإنه لا يحل أكله قال مالك الأمر المجتمع عليه عندنا ان المسلم إذا أرسل كلب المجوسي الضاري فصاد أو قتل انه إذا كان معلما فأكل ذلك الصيد حلال لا بأس به وان لم يذكه المسلم وإنما مثل ذلك مثل المسلم يذبح بشفرة المجوسي أو يرمي بقوسه أو بنبله فيقتل بها فصيده ذلك وذبيحته حلال لا بأس بأكله وإذا أرسل المجوسي كلب المسلم الضاري على صيد فأخذه فإنه لا يؤكل ذلك الصيد إلا ان يذكى وإنما مثل ذلك مثل قوس المسلم ونبله يأخذها المجوسي فيرمي بها الصيد فيقتله وبمنزلة شفرة المسلم يذبح بها المجوسي فلا يحل أكل شيء من ذلك

( 3 باب ما جاء في صيد البحر )

1055 - وحدثني يحيى عن مالك عن نافع Yان عبد الرحمن بن أبي هريرة سأل عبد الله بن عمر عما لفظ البحر فنهاه عن أكله قال نافع ثم انقلب عبد الله فدعا بالمصحف فقرأ { أحل لكم صيد البحر وطعامه } قال نافع فأرسلني عبد الله بن عمر إلى عبد الرحمن بن أبي هريرة إنه لا بأس بأكله

1056 - وحدثني عن مالك عن زيد بن اسلم عن سعد الجاري مولى عمر بن الخطاب انه قال Yسألت عبد الله بن عمر عن الحيتان يقتل بعضها بعضا أو تموت صردا فقال ليس بها بأس قال سعد ثم سألت عبد الله بن عمرو بن العاص فقال مثل ذلك

1057 - وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة وزيد بن ثابت Yانهما كانا لا يريان بما لفظ البحر بأسا

1058 - وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن أبي سلمة بن عبد الرحمن Yان ناسا من أهل الجار قدموا فسألوا مروان بن الحكم عما لفظ البحر فقال ليس به بأس وقال اذهبوا إلى زيد بن ثابت وأبي هريرة فاسألوهما عن ذلك ثم ائتوني فأخبروني ماذا يقولان فأتوهما فسألوهما فقالا لا بأس به فأتوا مروان فأخبروه فقال مروان قد قلت لكم قال مالك لا بأس بأكل الحيتان يصيدها المجوسي لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته قال مالك وإذا أكل ذلك ميتا فلا يضره من صاده

( 4 باب تحريم أكل كل ذي ناب من السباع )

1059 - حدثني يحيى عن مالك عن بن شهاب عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ثعلبة الخشني Yأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أكل كل ذي ناب من السباع حرام

1060 - وحدثني عن مالك عن إسماعيل بن أبي حكيم عن عبيدة بن سفيان الحضرمي عن أبي هريرة Yأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أكل كل ذي ناب من السباع حرام قال مالك وهو الأمر عندنا

( 5 باب ما يكره من أكل الدواب )

1061 - حدثني يحيى عن مالك Yان أحسن ما سمع في الخيل والبغال والحمير انها لا تؤكل لان الله تبارك وتعالى قال والخيل { والبغال والحمير لتركبوها وزينة } وقال تبارك وتعالى في الانعام { لتركبوا منها ومنها تأكلون } وقال تبارك وتعالى { ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام } { فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر } قال مالك وسمعت ان البائس هو الفقير وان المعتر هو الزائر قال مالك فذكر الله الخيل والبغال والحمير للركوب والزينة وذكر الانعام للركوب والأكل قال مالك والقانع هو الفقير أيضا

( 6 باب ما جاء في جلود الميتة )

1062 - حدثني يحيى عن مالك عن بن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عبد الله بن عباس انه قال Yمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة ميتة كان أعطاها مولاة لميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقال أفلا انتفعتم بجلدها فقالوا يا رسول الله إنها ميتة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما حرم أكلها

1063 - وحدثني مالك عن زيد بن اسلم عن بن وعلة المصري عن عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال Yإذا دبغ الإهاب فقد طهر

1064 - وحدثني عن مالك عن يزيد بن عبد الله بن قسيط عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن أمه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم Yان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر ان يستمتع بجلود الميتة إذا دبغت

( 7 باب ما جاء فيمن يضطر إلى أكل الميتة )

1065 - حدثني يحيى عن مالك Yان أحسن ما سمع في الرجل يضطر إلى الميتة انه يأكل منها حتى يشبع ويتزود منها فإن وجد عنها غنى طرحها وسئل مالك عن الرجل يضطر إلى الميتة أيأكل منها وهو يجد ثمر القوم أو زرعا أو غنما بمكانه ذلك قال مالك ان ظن ان أهل ذلك الثمر أو الزرع أو الغنم يصدقونه بضرورته حتى لا يعد سارقا فتقطع يده رأيت أن يأكل من أي ذلك وجد ما يرد جوعه ولا يحمل منه شيئا وذلك أحب إلي من ان يأكل الميتة وان هو خشي ان لا يصدقوه وان يعد سارقا بما أصاب من ذلك فإن أكل الميتة خير له عندي وله في أكل الميتة على هذا الوجه سعة مع اني أخاف ان يعدو عاد ممن لم يضطر إلى الميتة يريد استجازة أخذ أموال الناس وزروعهم وثمارهم بذلك بدون اضطرار قال مالك وهذا أحسن ما سمعت [ ص 500 ] بسم الله الرحمن الرحيم

( 26 كتاب العقيقة )

( 1 باب ما جاء في العقيقة )

1066 - حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن اسلم عن رجل من بني ضمرة عن أبيه انه قال Yسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العقيقة فقال لا أحب العقوق وكأنه إنما كره الاسم وقال من ولد له ولد فأحب ان ينسك عن ولده فليفعل

1067 - وحدثني عن مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه انه قال Yوزنت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شعر حسن وحسين وزينب وأم كلثوم فتصدقت بزنة ذلك فضة

1068 - وحدثني عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن محمد بن علي بن الحسين انه قال Yوزنت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شعر حسن وحسين فتصدقت بزنته فضة

( 2 باب العمل في العقيقة )

1069 - حدثني يحيى عن مالك عن نافع Yان عبد الله بن عمر لم يكن يسأله أحد من أهله عقيقة إلا أعطاه إياها وكان يعق عن ولده بشاة شاة عن الذكور والإناث

1070 - وحدثني عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي انه قال Yسمعت أبي يستحب العقيقة ولو بعصفور

1071 - وحدثني عن مالك انه بلغه Yانه عق عن حسن وحسين ابني علي بن أبي طالب

1072 - وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة Yان أباه عروة بن الزبير كان يعق عن بنيه الذكور والإناث بشاة شاة [ ص 502 ] قال مالك الأمر عندنا في العقيقة ان من عق فإنما يعق عن ولده بشاة شاة الذكور والإناث وليست العقيقة بواجبة ولكنها يستحب العمل بها وهي من الأمر الذي لم يزل عليه الناس عندنا فمن عق عن ولده فإنما هي بمنزلة النسك والضحايا لا يجوز فيها عوراء ولا عجفاء ولا مكسورة ولا مريضة ولا يباع من لحمها شيء ولا جلدها ويكسر عظامها ويأكل أهلها من لحمها ويتصدقون منها ولا يمس الصبي بشيء من دمها [ ص 503 ] بسم الله الرحمن الرحيم

( 27 كتاب الفرائض )

( 1 باب ميراث الصلب حدثني يحيى عن مالك الأمر المجتمع عليه عندنا والذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا في فرائض المواريث ان ميراث الولد من والدهم أو والدتهم انه إذا توفي الأب أو الام وتركا ولدا رجالا ونساء { فللذكر مثل حظ الأنثيين } { فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف } فإن شركهم أحد بفريضة مسماة وكان فيهم ذكر بدئ بفريضة من شركهم وكان ما بقي بعد ذلك بينهم على قدر مواريثهم ومنزلة ولد الأبناء الذكور إذا لم يكن ولد كمنزلة الولد سواء ذكورهم كذكورهم واناثهم كإناثهم يرثون كما يرثون ويحجبون كما يحجبون فإن اجتمع الولد للصلب )

وولد الابن وكان في الولد للصلب ذكر فإنه لا ميراث معه لأحد من ولد الابن فإن لم يكن في الولد للصلب ذكر وكانتا ابنتين فأكثر من ذلك من البنات للصلب فإنه لا ميراث لبنات الابن معهن الا ان يكون مع بنات الابن ذكر هو من المتوفى بمنزلتهن أو هو أطرف منهن فإنه يرد على من هو بمنزلته ومن هو فوقه من بنات الأبناء فضلا ان فضل فيقتسمونه بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن لم يفضل شيء فلا شيء لهم وان لم يكن الولد للصلب الا ابنة واحدة فلها النصف ولابنة ابنه واحدة كانت أو أكثر من ذلك من بنات الأبناء ممن هو من المتوفى بمنزلة واحدة السدس فإن كان مع بنات الابن ذكر هو من المتوفى بمنزلتهن فلا فريضة ولا سدس لهن ولكن ان فضل بعد فرائض أهل الفرائض فضل كان ذلك الفضل لذلك الذكر ولمن هو بمنزلته ومن فوقه من بنات الأبناء للذكر مثل حظ الأنثيين وليس لمن هو اطرف منهم شيء فإن لم يفضل شيء فلا شيء لهم وذلك ان الله تبارك وتعالى قال في كتابه { يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف } قال مالك الأطرف هو الأبعد

( 2 باب ميراث الرجل من امرأته والمرأة من زوجها قال مالك وميراث الرجل من امرأته إذا لم تترك ولدا ولا ولد بن منه أو من غيره النصف فإن تركت ولدا أو ولد بن ذكرا كان أو أنثى فلزوجها الربع من بعد وصية توصي بها أو دين وميراث المرأة من زوجها إذا لم يترك ولدا ولا ولد بن الربع فإن ترك ولدا أو ولد بن ذكرا كان أو أنثى فلامرأته الثمن من بعد وصية يوصي بها أو دين وذلك ان الله تبارك وتعالى يقول في كتابه { ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين )

( 3 باب ميراث الأب والأم من ولدهما قال مالك الأمر المجتمع عليه عندنا الذي لا اختلاف فيه والذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا ان ميراث الأب من ابنه أو ابنته انه ان ترك المتوفى ولدا أو ولد بن ذكرا فإنه يفرض للأب السدس فريضة فإن لم يترك المتوفى ولدا ولا ولد بن ذكرا فإنه يبدأ بمن شرك الأب من أهل الفرائض فيعطون فرائضهم فإن فضل من المال السدس فما فوقه كان للأب وان لم يفضل عنهم السدس فما فوقه فرض للأب السدس فريضة وميراث الام من ولدها إذا توفي ابنها أو ابنتها فترك المتوفى ولدا أو ولد بن ذكرا كان أو أنثى أو ترك من الاخوة اثنين فصاعدا ذكورا كانوا أو إناثا من أب وأم أو من أب أو من أم فالسدس لها وان لم يترك المتوفى ولدا ولا ولد بن ولا اثنين من الاخوة فصاعدا فإن للأم الثلث كاملا الا في فريضتين فقط وإحدى الفريضتين ان يتوفى رجل ويترك امرأته وأبويه فلامرأته الربع ولأمه الثلث مما بقي وهو الربع من رأس المال والأخرى ان تتوفى امرأة وتترك زوجها وأبويها فيكون لزوجها النصف ولأمها الثلث مما بقي وهو السدس من رأس المال وذلك ان الله تبارك وتعالى يقول في كتابه { ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس } فمضت السنة ان الاخوة اثنان فصاعدا )

( 4 باب ميراث الاخوة للام قال مالك الأمر المجتمع عليه عندنا ان الاخوة للام لا يرثون مع الولد ولا مع ولد الأبناء ذكرانا كانوا أو إناثا شيئا ولا يرثون مع الأب ولا مع الجد أبي الأب شيئا وانهم يرثون فيما سوى ذلك يفرض للواحد منهم السدس ذكرا كان أو أنثى فإن كانا اثنين فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث يقتسمونه بينهم بالسواء للذكر مثل حظ الأنثيين وذلك ان الله تبارك وتعالى يقول في كتابه { وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث } فكان الذكر والأنثى في هذا بمنزلة واحدة )

( 5 باب ميراث الاخوة للأب والأم قال مالك الأمر المجتمع عليه عندنا ان الاخوة للأب والأم لا يرثون مع الولد الذكر شيئا ولا مع ولد الابن الذكر شيئا ولا مع الأب دنيا شيئا وهم يرثون مع البنات وبنات الأبناء ما لم يترك المتوفى جدا أبا أب ما فضل من المال يكونون فيه عصبة يبدأ بمن كان له أصل فريضة مسماة فيعطون فرائضهم فإن فضل بعد ذلك فضل كان للاخوة للأب والأم يقتسمونه بينهم على كتاب الله ذكرانا كانوا أو إناثا للذكر مثل حظ الأنثيين فإن لم يفضل شيء فلا شيء لهم قال وان لم يترك المتوفى أبا ولا جدا أبا أب ولا ولدا ولا ولد بن ذكرا كان أو أنثى فإنه يفرض للأخت الواحدة للأب والأم النصف فإن كانتا اثنتين فما فوق ذلك من الاخوات للأب والأم فرض لهما الثلثان فإن كان معهما أخ ذكر فلا فريضة لأحد من الاخوات واحدة كانت أو أكثر من ذلك ويبدأ بمن شركهم بفريضة مسماة فيعطون فرائضهم فما فضل بعد ذلك من شيء كان بين الاخوة للأب والأم للذكر مثل حظ الأنثيين الا في فريضة واحدة فقط لم يكن لهم فيها شيء فاشتركوا فيها مع بني الام في ثلثهم وتلك الفريضة هي امرأة توفيت وتركت زوجها وأمها وأخوتها لأمها وأخوتها لأمها وأبيها فكان لزوجها النصف ولأمها السدس ولأخوتها لأمها الثلث فلم يفضل شيء بعد ذلك فيشترك بنو الأب والأم في هذه الفريضة مع بني الام في ثلثهم فيكون للذكر مثل حظ الأنثى من أجل انهم كلهم إخوة المتوفى لأمه وإنما ورثوا بالأم وذلك ان الله تبارك وتعالى قال في كتابه { وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث } فلذلك شركوا في هذه الفريضة لأنهم كلهم إخوة المتوفى لأمه )

( 6 باب ميراث الاخوة للأب قال مالك الأمر المجتمع عليه عندنا ان ميراث الاخوة للأب إذا لم يكن معهم أحد من بني الأب والأم كمنزلة الاخوة للأب والأم سواء ذكرهم كذكرهم وأنثاهم كأنثاهم الا انهم لا يشركون مع بني الام في الفريضة التي شركهم فيها بنو الأب والأم لأنهم خرجوا من ولادة الام التي جمعت أولئك قال مالك فإن اجتمع الاخوة للأب والأم والاخوة للأب فكان في بني الأب والأم ذكر فلا ميراث لأحد من بني الأب وان لم يكن بنو الأب والأم الا امرأة واحدة أو أكثر من ذلك من الإناث لا ذكر معهن فإنه يفرض للأخت الواحدة للأب والأم النصف ويفرض للأخوات للأب السدس تتمة الثلثين فإن كان مع الاخوات للأب ذكر فلا فريضة لهن ويبدأ بأهل الفرائض المسماة فيعطون فرائضهم فإن فضل بعد ذلك فضل كان بين الاخوة للأب للذكر مثل حظ الأنثيين وان لم يفضل شيء فلا شيء لهم فإن كان الاخوة للأب والأم امرأتين أو أكثر من ذلك من الإناث فرض لهن الثلثان ولا ميراث معهن للأخوات للأب الا ان يكون معهن أخ لأب فإن كان معهن أخ لأب بدئ بمن شركهم بفريضة مسماة فأعطوا فرائضهم فإن فضل بعد ذلك فضل كان بين الاخوة للأب للذكر مثل حظ الأنثيين وان لم يفضل شيء فلا شيء لهم ولبني الام مع بني الأب والأم ومع بني الأب للواحد السدس وللاثنين فصاعدا الثلث للذكر مثل حظ الأنثى هم فيه بمنزلة واحدة سواء )

( 7 باب ميراث الجد )

1073 - حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد انه بلغه ان معاوية بن أبي سفيان Yكتب إلى زيد بن ثابت يسأله عن الجد فكتب إليه زيد بن ثابت انك كتبت الي تسألني عن الجد والله اعلم وذلك مما لم يكن يقضي فيه الا الأمراء يعني الخلفاء وقد حضرت الخليفتين قبلك يعطيانه النصف مع الأخ الواحد والثلث مع الإثنين فإن كثرت الاخوة لم ينقصوه من الثلث

1074 - وحدثني عن مالك عن بن شهاب عن قبيصة بن ذؤيب Yان عمر بن الخطاب فرض للجد الذي يفرض الناس له اليوم

1075 - وحدثني عن مالك انه بلغه عن سليمان بن يسار انه قال Yفرض عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وزيد بن ثابت للجد مع الاخوة الثلث قال مالك والأمر المجتمع عليه عندنا والذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا ان الجد أبا الأب لا يرث مع الأب دنيا شيئا وهو يفرض له مع الولد الذكر ومع بن الابن الذكر السدس فريضة وهو فيما سوى ذلك ما لم يترك المتوفى أما أو أختا لأبيه يبدأ بأحد ان شركه بفريضة مسماة فيعطون فرائضهم فإن فضل من المال السدس فما فوقه فرض للجد السدس فريضة قال مالك والجد والاخوة للأب والأم إذا شركهم أحد بفريضة مسماة يبدأ بمن شركهم من أهل الفرائض فيعطون فرائضهم فما بقي بعد ذلك للجد والاخوة من شيء فإنه ينظر أي ذلك أفضل لحظ الجد أعطيه الثلث مما بقي له وللاخوة أو يكون بمنزلة رجل من الاخوة فيما يحصل له ولهم يقاسمهم بمثل حصة أحدهم أو السدس من رأس المال كله أي ذلك كان أفضل لحظ الجد أعطيه الجد وكان ما بقي بعد ذلك للاخوة للأب والأم للذكر مثل حظ الأنثيين الا في فريضة واحدة تكون قسمتهم فيها على غير ذلك وتلك الفريضة امرأة توفيت وتركت زوجها وأمها وأختها لأمها وأبيها وجدها فللزوج النصف وللام الثلث وللجد السدس وللأخت للام والأب النصف ثم يجمع [ ص 512 ] سدس الجد ونصف الأخت فيقسم أثلاثا للذكر مثل حظ الأنثيين فيكون للجد ثلثاه وللأخت ثلثه قال مالك وميراث الاخوة للأب مع الجد إذا لم يكن معهم إخوة لأب وأم كميراث الاخوة للأب والأم سواء ذكرهم كذكرهم وأنثاهم كأنثاهم فإذا اجتمع الاخوة للأب والأم والاخوة للأب فإن الأخوة للأب والأم يعادون الجد بإخوتهم لأبيهم فيمنعونه بهم كثرة الميراث بعددهم ولا يعادونه بالأخوة للأم لأنه لو لم يكن مع الجد غيرهم لم يرثوا معه شيئا وكان المال كله للجد فما حصل للاخوة من بعد حظ الجد فإنه يكون للاخوة من الأب والأم دون الاخوة للأب ولا يكون للاخوة للأب معهم شيء الا ان يكون الاخوة للأب والأم امرأة واحدة فإن كانت امرأة واحدة فإنها تعاد الجد بإخوتها لأبيها ما كانوا فما حصل لهم ولها من شيء كان لها دونهم ما بينها وبين ان تستكمل فريضتها وفريضتها النصف من رأس المال كله فإن كان فيما يحاز لها ولإخوتها لأبيها فضل عن نصف رأس المال كله فهو لاخوتها لأبيها للذكر مثل حظ الأنثيين فإن لم يفضل شيء فلا شيء لهم

( 8 باب ميراث الجدة )

1076 - حدثني يحيى عن مالك عن بن شهاب عن عثمان بن إسحاق بن خرشة عن قبيصة بن ذؤيب انه قال Yجاءت الجدة إلى أبي بكر الصديق تسأله ميراثها فقال لها أبو بكر مالك في كتاب الله شيء وما علمت لك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا فارجعي حتى اسأل الناس فسأل الناس فقال المغيرة بن شعبة حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس فقال أبو بكر هل معك غيرك فقام محمد بن مسلمة الأنصاري فقال مثل ما قال المغيرة فأنفذه لها أبو بكر الصديق ثم جاءت الجدة الأخرى إلى عمر بن الخطاب تسأله ميراثها فقال لها مالك في كتاب الله شيء وما كان القضاء الذي قضي به الا لغيرك وما أنا بزائد في الفرائض شيئا ولكنه ذلك السدس فإن اجتمعتما فهو بينكما وأيتكما خلت به فهو لها

1077 - وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد انه قال Yأتت الجدتان إلى أبي بكر الصديق فأراد ان يجعل السدس للتي من قبل الام فقال له رجل من الأنصار أما إنك تترك التي لو ماتت وهو حي كان إياها يرث فجعل أبو بكر السدس بينهما

1078 - وحدثني عن مالك عن عبد ربه بن سعيد Yان أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام كان لا يفرض الا للجدتين قال مالك الأمر المجتمع عليه عندنا الذي لا اختلاف فيه والذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا ان الجدة أم الام لا ترث مع الام دنيا شيئا وهي فيما سوى ذلك يفرض لها السدس فريضة وان الجدة أم الأب لا ترث مع الام ولا مع الأب شيئا وهي فيما سوى ذلك يفرض لها السدس فريضة فإذا اجتمعت الجدتان أم الأب وأم الام وليس للمتوفى دونهما أب ولا أم قال مالك فإني سمعت ان أم الام ان كانت أقعدهما كان لها السدس دون أم الأب وان كانت أم الأب أقعدهما أو كانتا في القعدد من المتوفى بمنزلة سواء فإن السدس بينهما نصفان قال مالك ولا ميراث لأحد من الجدات الا للجدتين لأنه بلغني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ورث الجدة ثم سأل أبو بكر عن ذلك حتى أتاه الثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه ورث الجدة فأنفذه لها ثم أتت الجدة الأخرى إلى عمر بن الخطاب فقال لها ما أنا بزائد في الفرائض شيئا فإن اجتمعتما فهو بينكما وأيتكما خلت به فهو لها قال مالك ثم لم نعلم أحدا ورث غير جدتين منذ كان الإسلام إلى اليوم

( 9 باب ميراث الكلالة )

1079 - حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن اسلم Yأن عمر بن الخطاب سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكلالة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم يكفيك من ذلك الآية التي أنزلت في الصيف آخر سورة النساء قال مالك الأمر المجتمع عليه عندنا الذي لا اختلاف فيه والذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا ان الكلالة على وجهين فأما الآية التي أنزلت في أول سورة النساء التي قال الله تبارك وتعالى فيها { وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث } فهذه الكلالة التي لا يرث فيها الاخوة للام حتى لا يكون ولد ولا والد واما الآية التي في آخر سورة النساء التي قال الله تبارك وتعالى فيها { يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم } قال مالك فهذه الكلالة التي تكون فيها الاخوة عصبة إذا لم يكن ولد فيرثون مع الجد في الكلالة فالجد يرث مع الاخوة لأنه أولى بالميراث منهم وذلك انه يرث مع ذكور ولد المتوفى السدس والاخوة لا يرثون مع ذكور ولد المتوفى شيئا وكيف لا يكون كأحدهم وهو يأخذ السدس مع ولد المتوفى فكيف لا يأخذ الثلث مع الاخوة وبنو الام يأخذون معهم الثلث فالجد هو الذي حجب الاخوة للام ومنعهم مكانه الميراث فهو أولى بالذي كان لهم لأنهم سقطوا من أجله ولو ان الجد لم يأخذ ذلك الثلث أخذه بنو الام فإنما أخذ ما لم يكن يرجع إلى الاخوة للأب وكان الاخوة للام هم أولى بذلك الثلث من الاخوة للأب وكان الجد هو أولى بذلك من الاخوة للام

( 10 باب ما جاء في العمة )

1080 - حدثني يحيى عن مالك عن محمد بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عبد الرحمن بن حنظلة الزرقي انه أخبره عن مولى لقريش كان قديما يقال له بن مرسي انه قال Yكنت جالسا عند عمر بن الخطاب فلما صلى الظهر قال يا يرفا هلم ذلك الكتاب لكتاب كتبه في شأن العمة فنسأل عنها ونستخبر فيها فأتاه به يرفا فدعا بتور أو قدح فيه ماء فمحا ذلك الكتاب فيه ثم قال لو رضيك الله وارثة أقرك لو رضيك الله أقرك

1081 - وحدثني عن مالك عن محمد بن أبي بكر بن حزم انه سمع أباه كثيرا يقول كان عمر بن الخطاب يقول Yعجبا للعمة تورث ولا ترث

( 11 باب ميراث ولاية العصبة قال مالك الأمر المجتمع عليه عندنا الذي لا اختلاف فيه والذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا في ولاية العصبة ان الأخ للأب والأم أولى بالميراث من الأخ للأب والأخ للأب أولى بالميراث من بني الأخ للأب والأم وبنو الأخ للأب والأم أولى من بني الأخ للأب وبنو الأخ للأب أولى من بني بن الأخ للأب والأم وبنو بن الأخ للأب أولى من العم أخي الأب للأب والأم والعم أخو الأب للأب والأم أولى من العم أخي الأب للأب والعم أخو الأب للأب أولى من بني العم أخي الأب للأب والأم وبن العم للأب أولى من عم الأب أخي أبي الأب للأب والأم قال مالك وكل شيء سئلت عنه من ميراث العصبة فإنه على نحو هذا انسب المتوفى ومن ينازع في ولايته من عصبته فإن وجدت أحدا منهم يلقى المتوفى إلى أب لا يلقاه أحد منهم إلى أب دونه فاجعل ميراثه للذي يلقاه إلى الأب الأدنى دون من يلقاه إلى فوق ذلك فإن وجدتهم كلهم يلقونه إلى أب واحد يجمعهم جميعا فانظر أقعدهم في النسب فإن كان بن أب فقط فاجعل الميراث له دون الأطراف وان كان بن أب وأم وان وجدتهم مستوين ينتسبون من عدد الآباء إلى عدد واحد حتى يلقوا نسب المتوفى جميعا وكانوا كلهم جميعا بني أب أو بني أب وأم فاجعل الميراث بينهم سواء وان كان والد بعضهم أخا والد المتوفى للأب والأم وكان من سواه منهم إنما هو أخو أبي المتوفى لأبيه فقط فإن الميراث لبني أخي المتوفى لأبيه وأمه دون بني الأخ للأب وذلك ان الله تبارك وتعالى قال { وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم } قال مالك والجد أبو الأب أولى من بني الأخ للأب والأم واولى من العم أخي الأب للأب والأم بالميراث وبن الأخ للأب والأم أولى من الجد بولاء الموالي )

( 12 باب من لا ميراث له قال مالك الأمر المجتمع عليه عندنا الذي لا اختلاف فيه والذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا ان بن الأخ للام والجد أبا الام والعم أخا الأب للام والخال والجدة أم أبي الام وابنة الأخ للأب والأم والعمة والخالة لا يرثون بأرحامهم شيئا قال وانه لا ترث امرأة هي ابعد نسبا من المتوفى ممن سمي في هذا الكتاب برحمها شيئا وانه لا يرث أحد من النساء شيئا الا حيث سمين وإنما ذكر الله تبارك وتعالى في كتابه ميراث الام من ولدها وميراث البنات من أبيهن وميراث الزوجة من زوجها وميراث الاخوات للأب والأم وميراث الاخوات للأب وميراث الاخوات للام وورثت الجدة بالذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها والمرأة ترث من أعتقت هي نفسها لأن الله تبارك وتعالى قال في كتابه { فإخوانكم في الدين ومواليكم )

( 13 باب ميراث أهل الملل )

1082 - حدثني يحيى عن مالك عن بن شهاب عن علي بن حسين بن علي عن عمر بن عثمان بن عفان عن أسامة بن زيد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال Yلا يرث المسلم الكافر

1083 - وحدثني عن مالك عن بن شهاب عن علي بن حسين بن علي بن أبي طالب أنه أخبره Yإنما ورث أبا طالب عقيل وطالب ولم يرثه علي قال فلذلك تركنا نصيبنا من الشعب

1084 - وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار ان محمد بن الأشعث أخبره Yان عمة له يهودية أو نصرانية توفيت وان محمد بن الأشعث ذكر ذلك لعمر بن الخطاب وقال له من يرثها فقال له عمر بن الخطاب يرثها أهل دينها ثم أتى عثمان بن عفان فسأله عن ذلك فقال له عثمان أتراني نسيت ما قال لك عمر بن الخطاب يرثها أهل دينها

1085 - وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن إسماعيل بن أبي حكيم Yان نصرانيا أعتقه عمر بن عبد العزيز هلك قال إسماعيل فأمرني عمر بن عبد العزيز ان اجعل ماله في بيت المال

1086 - وحدثني عن مالك عن الثقة عنده انه سمع سعيد بن المسيب يقول Yأبى عمر بن الخطاب أن يورث أحدا من الأعاجم إلا أحدا ولد في العرب قال مالك وان جاءت امرأة حامل من أرض العدو فوضعته في أرض العرب فهو ولدها يرثها ان ماتت وترثه ان مات ميراثها في كتاب الله قال مالك الأمر المجتمع عليه عندنا والسنة التي لا اختلاف فيها والذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا انه لا يرث المسلم الكافر بقرابة ولا ولاء ولا رحم ولا يحجب أحدا عن ميراثه قال مالك وكذلك كل من لا يرث إذا لم يكن دونه وارث فإنه لا يحجب أحدا عن ميراثه

( 14 باب من جهل امره بالقتل أو غير ذلك )

1087 - حدثني يحيى عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن غير واحد من علمائهم Yانه لم يتوارث من قتل يوم الجمل ويوم صفين ويوم الحرة ثم كان يوم قديد فلم يورث أحد منهم من صاحبه شيئا إلا من علم انه قتل قبل صاحبه [ ص 521 ] قال مالك وذلك الأمر الذي لا اختلاف فيه ولا شك عند أحد من أهل العلم ببلدنا وكذلك العمل في كل متوارثين هلكا بغرق أو قتل أو غير ذلك من الموت إذا لم يعلم أيهما مات قبل صاحبه لم يرث أحد منهما من صاحبه شيئا وكان ميراثهما لمن بقي من ورثتهما يرث كل واحد منهما ورثته من الأحياء وقال مالك لا ينبغي ان يرث أحد أحدا بالشك ولا يرث أحد أحدا الا باليقين من العلم والشهداء وذلك ان الرجل يهلك هو ومولاه الذي أعتقه أبوه فيقول بنو الرجل العربي قد ورثه أبونا فليس ذلك لهم ان يرثوه بغير علم ولا شهادة انه مات قبله وإنما يرثه أولى الناس به من الأحياء قال مالك ومن ذلك أيضا الاخوان للأب والأم يموتان ولاحدهما ولد والآخر لا ولد له ولهما أخ لأبيهما فلا يعلم أيهما مات قبل صاحبه فميراث الذي لا ولد له لأخيه لأبيه وليس لبني أخيه لأبيه وأمه شيء قال مالك ومن ذلك أيضا ان تهلك العمة وبن أخيها أو ابنة الأخ وعمها فلا يعلم أيهما مات قبل فإن لم يعلم أيهما مات قبل لم يرث العم من ابنة أخيه شيئا ولا يرث بن الأخ من عمته شيئا

( 15 باب ميراث ولد الملاعنة وولد الزنى )

1088 - حدثني يحيى عن مالك انه بلغه ان عروة بن الزبير Yكان يقول في ولد الملاعنة وولد الزنى انه إذا مات ورثته أمه حقها في كتاب الله تعالى وإخوته لأمه حقوقهم ويرث البقية موالي أمه ان كانت مولاة وان كانت عربية ورثت حقها وورث إخوته لأمه حقوقهم وكان ما بقي للمسلمين قال مالك وبلغني عن سليمان بن يسار مثل ذلك قال مالك وعلى ذلك أدركت أهل العلم ببلدنا [ ص 523 ] بسم الله الرحمن الرحيم

( 28 كتاب النكاح )

( 1 باب ما جاء في الخطبة )

1089 - حدثني يحيى عن مالك عن محمد بن يحيى بن حبان عن الأعرج عن أبي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال Yلا يخطب أحدكم على خطبة أخيه

1090 - وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال Yلا يخطب أحدكم على خطبة أخيه قال مالك وتفسير قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما نرى والله اعلم لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه ان يخطب الرجل المرأة فتركن إليه ويتفقان على صداق واحد معلوم وقد تراضيا فهي تشترط عليه لنفسها فتلك التي نهى ان يخطبها الرجل على خطبة أخيه ولم يعن بذلك إذا خطب الرجل المرأة فلم يوافقها امره ولم تركن إليه ان لا يخطبها أحد فهذا باب فساد يدخل على الناس

1091 - وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أنه كان يقول Yفي قول الله تبارك وتعالى { ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا } ان يقول الرجل للمرأة وهي في عدتها من وفاة زوجها انك على لكريمة وأني فيك لراغب وان الله لسائق إليك خيرا ورزقا ونحو هذا من القول

( 2 باب استئذان البكر والأيم في انفسهما )

1092 - حدثني مالك عن عبد الله بن الفضل عن نافع بن جبير بن مطعم عن عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال Yالأيم أحق بنفسها من وليها والبكر تستأذن في نفسها وأذنها صماتها

1093 - وحدثني عن مالك انه بلغه عن سعيد بن المسيب انه قال قال عمر بن الخطاب Yلا تنكح المرأة الا بإذن وليها أو ذي الرأي من أهلها أو السلطان

1094 - وحدثني عن مالك انه بلغه ان القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله Yكانا ينكحان بناتهما الابكار ولا يستأمرانهن قال مالك وذلك الأمر عندنا في نكاح الأبكار قال مالك وليس للبكر جواز في مالها حتى تدخل بيتها ويعرف من حالها

1095 - وحدثني عن مالك انه بلغه ان القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله وسليمان بن يسار Yكانوا يقولون في البكر يزوجها أبوها بغير إذنها ان ذلك لازم لها

( 3 باب ما جاء في الصداق والحباء )

1096 - حدثني يحيى عن مالك عن أبي حازم بن دينار عن سهل بن سعد الساعدي Yان رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة فقالت يا رسول الله اني قد وهبت نفسي لك فقامت قياما طويلا فقام رجل فقال يا رسول الله زوجنيها ان لم تكن لك بها حاجة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل عندك من شيء تصدقها إياه فقال ما عندي الا إزاري هذا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان أعطيتها إياه جلست لا إزار لك فالتمس شيئا فقال ما أجد شيئا قال التمس ولو خاتما من حديد فالتمس فلم يجد شيئا فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم هل معك من القرآن شيء فقال نعم معي سورة كذا وسورة كذا لسور سماها فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم قد انكحتكها بما معك من القرآن

1097 - وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب انه قال قال عمر بن الخطاب Yأيما رجل تزوج امرأة وبها جنون أو جذام أو برص فمسها فلها صداقها كاملا وذلك لزوجها غرم على وليها قال مالك وإنما يكون ذلك غرما على وليها لزوجها إذا كان وليها الذي انكحها هو أبوها أو أخوها أو من يرى انه يعلم ذلك منها فأما إذا كان وليها الذي انكحها بن عم أو مولى أو من العشيرة ممن يرى انه لا يعلم ذلك منها فليس عليه غرم وترد تلك المرأة ما أخذته من صداقها ويترك لها قدر ما تستحل به

1098 - وحدثني عن مالك عن نافع Yان ابنة عبيد الله بن عمر وأمها بنت زيد بن الخطاب كانت تحت بن لعبد الله بن عمر فمات ولم يدخل بها ولم يسم لها صداقا فابتغت أمها صداقها فقال عبد الله بن عمر ليس لها صداق ولو كان لها صداق لم نمسكه ولم نظلمها فأبت أمها ان تقبل ذلك فجعلوا بينهم زيد بن ثابت فقضى ان لا صداق لها ولها الميراث

1099 - وحدثني عن مالك انه بلغه ان عمر بن عبد العزيز Yكتب في خلافته إلى بعض عماله ان كل ما اشترط المنكح من كان أبا أو غيره من حباء أو كرامة فهو للمرأة ان ابتغته قال مالك في المرأة ينكحها أبوها ويشترط في صداقها الحباء يحبى به ان ما كان من شرط يقع به النكاح فهو لابنته ان ابتغته وان فارقها زوجها قبل ان يدخل بها فلزوجها شطر الحباء الذي وقع به النكاح قال مالك في الرجل يزوج ابنه صغيرا لا مال له ان الصداق على أبيه إذا كان الغلام يوم تزوج لا مال له وان كان للغلام مال فالصداق في مال الغلام الا ان يسمي الأب ان الصداق عليه وذلك النكاح ثابت على الابن إذا كان صغيرا وكان في ولاية أبيه قال مالك في طلاق الرجل امرأته قبل ان يدخل بها وهي بكر فيعفو أبوها عن نصف الصداق ان ذلك جائز لزوجها من أبيها فيما وضع عنه قال مالك وذلك ان الله تبارك وتعالى قال في كتابه { إلا أن يعفون } فهن النساء اللاتي قد دخل بهن { أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح } فهو الأب في ابنته البكر والسيد في أمته قال مالك وهذا الذي سمعت في ذلك والذي عليه الأمر عندنا قال مالك في اليهودية أو النصرانية تحت اليهودي أو النصراني فتسلم قبل ان يدخل بها انه لا صداق لها قال مالك لا أرى ان تنكح المرأة بأقل من ربع دينار وذلك أدنى ما يجب فيه القطع

( 4 باب إرخاء الستور )

1100 - حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب Yأن عمر بن الخطاب قضى في المرأة إذا تزوجها الرجل انه إذا أرخيت الستور فقد وجب الصداق

1101 - وحدثني عن مالك عن بن شهاب ان زيد بن ثابت كان يقول إذا دخل الرجل بامرأته فأرخيت عليهما الستور فقد وجب الصداق وحدثني عن مالك انه بلغه ان سعيد بن المسيب Yكان يقول إذا دخل الرجل بالمرأة في بيتها صدق الرجل عليها وإذا دخلت عليه في بيته صدقت عليه قال مالك أرى ذلك في المسيس إذا دخل عليها في بيتها فقالت قد مسني وقال لم أمسها صدق عليها فإن دخلت عليه في بيته فقال لم أمسها وقالت قد مسني صدقت عليه

( 5 باب المقام عند البكر والأيم )

1102 - حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المخزومي عن أبيه Yان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين تزوج أم سلمة وأصبحت عنده قال لها ليس بك على أهلك هوان ان شئت سبعت عندك وسبعت عندهن وان شئت ثلثت عندك ودرت فقالت ثلث

1103 - وحدثني عن مالك عن حميد الطويل عن أنس بن مالك انه كان يقول Yللبكر سبع وللثيب ثلاث قال مالك وذلك الأمر عندنا قال مالك فإن كانت له امرأة غير التي تزوج فإنه يقسم بينهما بعد أن تمضي أيام التي تزوج بالسواء ولا يحسب على التي تزوج ما أقام عندها

( 6 باب ما لا يجوز من الشروط في النكاح )

1104 - حدثني يحيى عن مالك انه بلغه ان سعيد بن المسيب Yسئل عن المرأة تشترط على زوجها انه لا يخرج بها من بلدها فقال سعيد بن المسيب يخرج بها ان شاء قال مالك فالأمر عندنا انه إذا شرط الرجل للمرأة وإن كان ذلك عند عقدة النكاح ان لا أنكح عليك ولا أتسرر إن ذلك ليس بشيء الا ان يكون في ذلك يمين بطلاق أو عتاقة فيجب ذلك عليه ويلزمه

( 7 باب نكاح المحلل وما اشبهه )

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

بسم الله الرحمن الرحيم "قل هذه سبيلي أدعو الى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين"