بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 17 أغسطس 2011

مسائل تتعلق بالصلاة: الفرائض/السنن/المندوب/المحرم

س _ ما هي حقيقة الصلاة وما هي الواجبة عينا والواجبة كفاية
ج _ الصلاة قربة فعلية ذات إحرام وسلام أو سجود فقط والصلاة الواجبة عينا خمس الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح
والواجبة كفاية صلاة الجنازة
____________________

(1/52)


أوقات الصلاة
س _ كم هي أوقات كل صلاة
ج _ لكل صلاة مفروضة وقتان اختياري وهو الذي يطلب فيه أداء الصلاة لكل أحد واضطراري وهو الذي يأثم من أدى الصلاة فيه إلا إذا كان واحدا من الأفراد الآتية أصحاب الأعذار
س _ ما هو حد الوقت الاختياري لكل صلاة
ج _ الظهر وقتها الإختياري يبتدئ من زوال الشمس عن وسط السماء إلى أن يصير ظل كل شيء قدر قامته وقامة كل إنسان سبعة أقدام بقدم نفسه أو أربعة أذرع بذراع نفسه
وتعتبر قامة كل شيء بغير ظل الزوال وهو الظل الذي قبل الزوال
واختياري العصر من آخر القامة الأولى إلى اصفرار الشمس
واشتركت الظهر والعصر في آخر القامة بقدر أربعة ركعات فيكون آخر وقت الظهر هو أول وقت العصر بحيث لو صليت العصر في آخر القامة كانت صحيحة وقيل اختياري العصر يبتدئ من أول القامة الثانية فلو صليت آخر الأولى كانت فاسدة واختياري المغرب من غياب جميع قرص الشمس إلى قدر فعلها بعد تحصيل شروطها من طهارة حدث وخبث وستر عورة فلا امتداد لها على المشهور وجاز لمن كان محصلا لشروطها أن يؤخرها بقدر تحصيل الشروط واختياري العشاء من غياب الشفق الأحمر آخر الثلث الأول من الليل فلا ينتظر غياب الشفق الأبيض
واختياري الصبح من طلوع الفجر الصادق إلى الإسفار البين الذي تظهر فيه الوجوه ظهورا بينا وتختفي فيه النجوم وقيل يمتد اختياريه إلى طلوع الشمس ولا ضروري له
س _ ما هو الوقت الضروري لكل صلاة
ج _ ضروري الصبح من الإسفار البين إلى طلوع الشمس وضروري الظهر من أول القامة الثانية إلى غروب الشمس وضروري العصر من اصفرار
____________________

(1/53)


الشمس إلى غروبها
فيجتمع ضروري الظهر والعصر من الإصفرار إلى الغروب وضروري المغرب بعد فعلها بشروطها إلى الفجر وضروري العشاء من ابتداء الثلث الثاني من الليل إلى الفجر
فيجتمع ضروري المغرب والعشاء من ابتداء الثلث الثاني إلى الفجر

س _ ما هو حكم من خفي عليه الوقت
ج _ من خفي عليه الوقت لظلمة أو سحاب اجتهد في تعيين الوقت مهما استطاع وتحري بقدر جهده واعتمد على أية علامة يرى أنها علامة الوقت كمن كان له أو لغيره ورد من صلاة أو قراءة أو ذكر وكانت عادته الفراغ منه عند طلوع الفجر مثلا فإنه يعتمد على ذلك وتكفي غلبة الظن
س _ ما هو حكم من تخلف ظنه في تعيين الوقت بعدما أدى الصلاة وما هو حكم الشاك
ج _ من تخلف ظنه فتبين له أنه قدم الصلاة على وقتها أعاد وجوبا
فإن تبين له أنها وقعت في الوقت أو لم يتبين له شيء فلا إعادة ومن شك هل دخل وقت الصلاة أم لا أو ظن ظنا غير قوي فإن صلاته التي صلاها على هذه الحالة لا تجزئه سواء تبين أنها وقعت في الوقت أو قبله أو لم يتبين شيئا ولا يكفي غلبة الظن لمن لم يخف عليه الوقت بأن كانت السماء مصحية بل لا بد له من التحقق
س _ ما هو أفضل الوقت
ج _ أفضل وقت الصلاة أوله سواء في ذلك الفرد والجماعة وسواء كانت الصلاة ظهرا أو غيرها ويستثنى من ذلك الظهر في صورتين ( 1 ) لمن ينتظر جماعة أو كثرتها فيندب له أن يؤخر صلاتها إلى ربع القامة لتحصيل فضل الجماعة ( 2 ) كما يندب تأخيرها لنصف القامة في شدة الحر للإبراد حتى ينتشر الظل
وبعضهم حد التأخير بأكثر من نصف القامة
س _ هل يجوز للمنفرد تأخير الصلاة
ج _ يندب للمنفرد أن يؤخر الصلاة لجماعة يرجوها في الوقت لتحصيل
____________________

(1/54)


فضل الجماعة
وقيل يقدم الصلاة ثم إذا وجد الجماعة أعاد إن كانت الصلاة مما تعاد
وأما المغرب فيقدمها قطعا لضيق وقتها
س _ بماذا تدرك الصلاة في الوقت الإختياري أو الضروري
ج _ تدرك الصلاة بفعل ركعة بسجدتيها ولو فعلت بقية الركعات خارج الوقت الذي أكمل فيه الركعة الأولى سواء كان الوقت اختياريا أو ضروريا فمن صلى ركعة بسجدتيها في آخر الوقت الإختياري وصلى الباقي بعد خروجه اعتبرت الصلاة قد أديت في الإختياري
وكذلك الحكم إذا صلى الركعة بسجدتيها في آخر الضروري وصلى الباقي خارجه اعتبرت الصلاة قد أديت في الضروري ولا إثم عليه إذا أخر الصلاة لغير عذر حتى لم يبق من الوقت إلا مقدار الركعة وما صلاه في آخر الضروري وما صلاه خارجه ليس بقضاء بل هو أداء
س _ ما هي الأعذار التي لا يأثم أصحابها بتأخيرهم الصلاة إلى الوقت الضروري
ج _ عشرة ( 1 ) الكفر فالكافر إذا أسلم لا يأثم بأداء الصلاة في الضروري ( 2 ) والصبا هو الصغر فإذا بلغ الصبي في الضروري وأداها فلا يأثم ( 3 - 4 ) والإغماء والجنون فإذا أفاق صاحبهما وأداها فلا إثم ( 5 ) وفقد الطهورين من ماء وتراب فإن وجد فاقدهما أحدهما أداها في الضروري لم يأثم ( 6 - 7 ) والحيض والنفاس فإذا تطهرت الحائض أو النفساء في الضروري وأدت فلا إثم ( 8 - 9 ) والنوم والغفلة فإذا انتبه في الضروري وأدى فيه لم يأثم ولا يحرم النوم قبل دخول وقت الصلاة ولو علم استغراقه الوقت ويحرم بعد دخول الوقت إن ظن الإستغراق لآخر الضروري ( 10 ) والسكر بحلال فمن شرب اللبن مثلا فحدثت له غيبوبة استفاق منها في الضروري فأدى الصلاة فلا إثم عليه أما السكر الحرام فليس بعذر ويأثم صاحبه بتأخير الصلاة للضروري
____________________

(1/55)



س _ ما هو الحكم إذا زال عذر من الأعذار المتقدمة وبقي من الوقت ما يسع ركعة
ج _ إذا زال العذر وبقي من الوقت الضروري ما يسع ركعة بسجدتيها بعد ما أديت الطهارة الكبرى بالنسبة للحائض والنفساء أو الطهارة الصغرى بالنسبة للمغمى عليها أو المجنون وكان الوقت قبل طلوع الشمس فإن صلاة الصبح تجب عليه وتسقط عليه الصلوات الفائتة وقت الحيض والنفاس والإغماء والجنون والصبا والسكر بحلال وفقد الطهورين ولا تسقط ما فات وقت النوم والغفلة وكذلك الحكم إذا كان الوقت قبل الغروب وبقي من الوقت ما يسع ركعة أو ركعتين أو ثلاثا أو أربعا لا أكثر فتجب عليه العصر وتسقط عنه الظهر وكذلك الحكم إذا كان الوقت قبل الفجر وبقي من الوقت ما يسع ركعة أو ركعتين أو ثلاثا لا أكثر فتجب عليه العشاء وتسقط عنه المغرب لأن القاعدة أن الوقت إذا ضاق اختص بالصلاة الأخيرة ويسمى الظهر مع العصر ويسمى المغرب مع العشاء بالصلاتين المشتركتين لاشتراكهما في الوقت ولا تسقط الصلاة على النائم والغافل في أية حالة من الحالات
س _ ما هو الحكم إذا بقي بعد زوال المانع ما يسع خمس ركعات أو أربعا
ج _ إذا بقي بعد زوال المانع ما يسع خمس ركعات قبل الغروب فأكثر وجب الظهر والعصر لأن الظهر يدرك بأربع ويفضل للعصر ركعة وإن بقي ما يسع أربعا فأكثر قبل الفجر وجب المغرب والعشاء لأن المغرب يدرك بثلاث وتفضل للعشاء ركعة
س _ ما هو حكم تارك الصلاة اختيارا بلا عذر
ج _ تارك الصلاة بلا عذر يؤخر وجوبا بعد رفعه للحاكم وطلبه بفعلها إلى قدر ما يسع ركعة بسجدتيها من آخر الوقت الضروري إن كان عليه فرض واحد ويقتل بالسيف حدا لا كفرا إن امتنع من أدائها بعد التأخير هذا
____________________

(1/56)


إذا كان غير جاحد لها فإن كان جاحدا لوجوبها فهو كافر يستتاب ثلاثة أيام فإن تاب فالأمر ظاهر
وإن لم يتب قتل كفرا وكان ماله فيئا لبيت مال المسلمين وهذا الحكم يجري على من جحد ما علم من الدين بالضرور كوجوب الصوم وتحريم الزنا وإباحة البيع النفل المحرم والمكروه
س _ في كم موضع يحرم النفل وما المراد بالنفل
ج _ النفل يراد به ما سوى الصلوات الخمس فيشمل صلاة الجنازة والصلاة التي نذرها صاحبها ويحرم في سبعة مواطن ( 1 ) في حال طلوع الشمس ( 2 ) وفي حال غروبها ( 3 ) وفي حال خطبة الجمعة لأنه يشتغل به عن سماعها الواجب لا في خطبة العيد ( 4 ) وحين خروج الإمام للخطبة ( 5 ) وفي حال ضيق الوقت الإختياري أو الضروري لفرض ( 6 ) وحين تذكر صلاة فائتة لأنه يؤدي لتأخيرها الحرام إذ تجب صلاتها وقت تذكرها ولو في حال طلوع الشمس أو غروبها ( 7 ) وحين الإقامة لصلاة حاضرة لأنه إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المقامة فتحرم صلاة غيرها لأنه يؤدي للطعن في الإمام
س _ في كم موطن يكره النفل
ج _ يكره النفل في موطنين ( 1 ) بعد طلوع الفجر الصادق
ولا يباح النفل بدون كراهة إلا إذا ارتفعت الشمس قيد رمح أي اثني عشر شبرا في نظر العين ( 2 ) وبعد أداء فريضة العصر ولا يباح النفل بدون كراهة حتى تصلي المغرب
____________________

(1/57)



س _ ما هي النوافل التي تستثنى من أوقات الكراهة
ج _ يستثنى من أوقات الكراهة ست صلوات من النوافل فلا كراهة في أدائها وهي ( 1 - 2 ) الشفع والوتر فلا كراهة في أدائها قبل الإسفار ولا بعده فيقدمان على الصبح ولو بعد الإسفار متى بقي للصبح ركعتان قبل الشمس ( 3 ) والفجر مثل الشفع والوتر فيما تقدم فلا كراهة في ركعتيه بل هما رغيبة ( 4 - 5 ) وصلاة الجنازة وسجود التلاوة قبل الإسفار في الصبح وقبل الإصفرار في العصر ولو وقعا بعد صلاة الصبح والعصر
وتكره الجنازة وسجود التلاوة بعد الإسفار والإصفرار ( 6 ) والورد وهو ما وظفه المصلي من صلاة ليلا على نفسه فلا يكره بل يندب فعله بشروط أربعة ( 1 ) أن يكون قبل الإسفار ( 2 ) وأن يكون معتادا لصاحبه ( 3 ) وأن يكون صاحبه قد غلبه النوم عليه ( 4 ) وأن لا يخاف فوات جماعة لصلاة الصبح فإن خاف فواتها كره إن كان خارج المسجد وحرم إن كان داخله
س _ ما هو حكم من أحرم بوقت منهي عنه
ج _ يجب على المصلي أن يقطع صلاته إذا أحرم في وقت حرمة
ويندب له أن يقطع إذا أحرم بوقت كراهة سواء عقد ركعة أم لا سواء أحرم جاهلا أم ناسيا أم متعمدا ولا يقضي تلك الصلاة التي قطعها هذا كله في غير الداخل والإمام يخطب فأحرم أما هو فإن أحرم بالنافلة جهلا أو نسيانا فإنه لا يقطع وإن أحرم عمدا قطع خلاصة أوقات الصلاة والنفل المحرم والمكروه
الصلاة قربة فعلية ذات إحرام وسلام أو سجود فقط
والواجبة عينا خمس الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح والواجبة كفاية صلاة الجنازة ولكل صلاة مقربة وقتان اختياري وضروري والوقت الإختياري للظهر
____________________

(1/58)


من الزوال إلى أن يصير ظل كل شيء قدر قامته بغير ظل الزوال وللعصر من آخر القامة الأولى إلى الإصفرار
وقيل يبتدئ من القامة الثانية
وللمغرب من غروب الشمس إلى قدر فعلها بعد تحصل شروطها وللعشاء من غياب الشفق الأحمر إلى آخر الثلث الأول من الليل والصبح من طلوع الفجر الصادق إلى الإسفار البين وقيل إلى طلوع الشمس
وعلى هذا فلا ضروري له والوقت الضروري للصبح من الإسفار البين إلى طلوع الشمس وللظهر من أول القامة الثانية إلى الغروب وللعصر من الإسفار إلى الغروب وللمغرب من بعد فعلها بشروطها إلى الفجر وللعشاء من ابتداء الثلث الثاني من الليل إلى الفجر
ومن خفي عليه الوقت اجتهد في تعيينه وتحرى متعمدا على علامة يطمئن لها ومن تخلف ظنه في تعيين الوقت أعاد وجوبا
ومن شك فيه فلا تجزئه صلاته سواء وقعت في الوقت أو قبله
وأفضل وقت الصلاة أوله إلا لمن ينتظر جماعة أو كثرتها فيندب له التأخير إلى ربع القامة كما يندب تأخيرها لنصف القامة في شدة الحر للإبراد
ويندب للمنفرد تأخيرها لجماعة يرجوها في الوقت وتدرك الصلاة بركعة بسجدتيها سواء كان الوقت اختياريا أم ضروريا
ولا إثم على من أخر الصلاة إلى آخر الإختياري ويأثم مؤخرها للضروري إلا إذا كان صاحب عذر من هاته الأعذار العشرة فلا إثم عليه الكفر والصبا والإغماء والجنون وفقد الطهورين والحيض والنفاس والنوم والغفلة والسكر الحلال
وإذا زال العذر وبقي من الضروري ما يسع ركعة بسجدتيها بعد أداء الطهارة وكان الوقت قبل طلوع الشمس فإن الصبح تجب عليه وتسقط عنه الصلوات الفائتة وقت الحيض والنفاس والإغماء والجنون والكفر والصبا والسكر بالحلال وفقد الطهورين ولا تسقط ما فاتت وقت النوم والغفلة وتجب عليه العصر وتسقط الظهر إذا بقي ما يسع ركعة أو ركعتين أو ثلاثا أو أربعا وتجب العشاء وتسقط المغرب إذا بقي أقل من أربع ركعات لأن القاعدة أن الوقت إذا ضاق اختص بالأخيرة وتجب الظهر إن بقي خمس ركعات فأكثر وتجب العشاء إن بقي أربع ركعات فأكثر ويؤخر وجوبا
____________________

(1/59)


تارك الصلاة عمدا إلى قدر ما يسع ركعة بسجدتيها من الضروري ويقتل إن امتنع من أدائها حدا لا كفرا فإن جحد وجوبها قتل كفرا وكان ماله فيئا
ويحرم النفل في سبعة مواطن عند طلوع الشمس وعند غروبها وحال خطبة الجمعة وحين خروج الإمام وفي حال ضيق الوقت لفرض وعند تذكر فائتة وحين الإقامة لصلاة حاضرة ويكره النفل في موطنين بعد طلوع الفجر الصادق وبعد العصر
ولا كراهة في ستة من النوافل الشفع والوتر والفجر قبل الإسفار أو بعده
والجنازة وسجود التلاوة قبل الإسفار أو قبل الإصفرار ويكرهان بعدهما والورد يندب بشروط أربعة قبل الإسفار وهو معتاد لصاحبه وصاحبه قد غلبه النوم عليه ولا يخاف فوات جماعة للصبح
ويجب القطع إن أحرم بوقت محرم ويندب إن أحرم بوقت كراهة الأذان
س _ ما هي حقيقته وما هو حكمه
ج _ الأذان هو الإعلام بدخول وقت الصلاة بالألفاظ المشروعة وحكمه أنه سنة مؤكدة بكل مسجد ولو تلاصقت المساجد
س _ بكم شرط يكون سنة مؤكدة
ج _ بخمسة شروط ( 1 ) أن يكون لجماعة سواء كانت في حضر أو سفر ( 2 ) وأن تطلب الجماعة غيرها للاجتماع في الصلاة ( 3 ) وأن تكون الصلاة التي أقيم الأذان لها فرضا لا نفلا كالعيد ( 4 ) وأن يكون لها وقت محدود فلا يقام الأذان للجنازة وللصلاة الفائتة لأن الفائتة ليس لها وقت معين بل وقتها زمن تذكرها في أي زمان ( 5 ) وأن يكون الوقت اختياريا لا ضروريا أو تكون الصلاة مجموعة مع الفرض الاختياري كجمع العصر مع الظهر في عرفه
س _ أين يكون مندوبا ومكروها وواجبا
ج _ ويندب الأذان للمنفرد في السفر وللجماعة التي لا تطلب غيرها في السفر
____________________

(1/60)


أيضا ويكره لستة أفراد ( 1 ) للمنفرد في الحضر ( 2 ) وللجماعة المحصورة في مكان لا تطلب غيرها ( 3 ) وللصلاة الفائتة ( 4 ) وللصلاة التي دخل وقتها الضروري ( 5 ) ولصلاة الجنازة ( 6 ) وللنافلة كالعيد والكسوف
ويجب في المصر كفاية ويقاتل أهل المصر على تركه لأنه من أعظم شعائر الإسلام
س _ ما هي ألفاظ الأذان وما هو نظامها في النطق بها
ج _ ألفاظه تأتي على هذا النحو يقول المؤذن بصوت مرتفع الله أكبر الله أكبر ثم يخفض صوته فيقول أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله ثم يكرر التشهد مرجعا له بأرفع صوته فيقول أشهد أن لا إله إلا الله اشهد أن لا إله إلا الله اشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح وإذا كان المؤذن في صلاة الصبح زاد قوله
الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله فألفاظ الأذان كلها مثناة إلا جملة لا إله إلا الله فمنفردة
والأذان ساكن أواخر الجمل
س _ ما هو الحكم إذا وقع فصل بين جملة مذكورة
ج _ إذا وقع فصل بين جملة بقول أو فعل أو سكوت لم يضر إن لم يطل الفصل فإن طال ابتدأه من جديد
س _ في أية حالة يحرم الأذان
ج _ يحرم قبل دخول الوقت إلا الصبح فيندب تقديم الأذان لها في السدس الأخير من الليل ثم يعاد على طريق السنية عند طلوع الفجر الصادق
س _ ما الذي يشترط في المؤذن لصحة الأذان وما الذي يندب له
ج _ أربعة شروط ( 1 ) الإسلام فلا يصح من كافر ( 2 ) والذكورة فلا يصح من امرأة أو من خنثى مشكل ( 3 ) والعقل فلا يصح من مجنون ( 4 ) ودخول وقت الصلاة فلا يصح قبل الوقت إلا في خصوص الصبح كما تقدم ويصح من الصبي إذا اعتمد في دخول الوقت على عدل
ويندب في المؤذن أن يكون متطهرا صيتا مرتفعا على حائط أو منارة للأسماع قائما
ويكره الأذان
____________________

(1/61)


إذا كان جالسا إلا لعذر كالمرض مستقبلا القبلة إلا إذا استدبرها لأجل الإسماع فيجوز
س _ هل تندب حكاية الأذان بجميع ألفاظه
ج _ يندب لسامع الأذان حكاية ألفاظ الأذان بأن يقول مثل ما يقول المؤذن من تكبير أو تشهد إلى منتهى الشهادتين ولو كان السامع في صلاة نفل فيندب له حكايته بلا ترجيع إلا إذا لم يسمع من المؤذن المخفوض من الجمل
ولا يحكي الحيعلتين ولا ما بعدهما من تكبيرة وتهليلة ولا يحكي الصلاة خير من النوم
ولا يبدلها بقوله صدقت وبررت الإقامة
س _ ما هي الإقامة وما هي ألفاظها
ج _ هي الإعلام بالألفاظ المشروعة أن الصلاة أقيمت
وألفاظها مفردة إلا التكبير في أولها وآخرها فهو مثنى
وهي الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله
س _ ما هو حكمها
ج _ هي سنة عين للذكر البالغ المنفرد أو كان مع نساء يصلي بهن أو مع صبيان وهي سنة كفاية للجماعة للذكور البالغين فمتى أقامها واحد منهم كفى
س _ ما هي مندوبات الإقامة
ج _ يندب أن يكون المقيم هو المؤذن وأن يكون متطهرا قائما مستقبلا
وكما تندب الإقامة سرا للمرأة والصبي
وجاز للمصلي أن يقوم معها أو بعدها فلا يطلب له تعيين حال خلاصة الأذان والإقامة
الأذان هو الإعلام بدخول الوقت بالألفاظ المشروعة
وهو سنة مؤكدة للجماعة الطالبة غيرها لأداء فرض له وقت محدود في وقته الاختياري أو فرض
____________________

(1/62)


مجموع مع الفرض الاختياري
ويندب للمنفرد والجماعة التي لا تطلب غيرها في السفر ويكره لستة للمنفرد في الحضر وللجماعة المحصورة وللصلاة الفائتة والتي دخل وقتها الضروري ولصلاة الجنازة وللنافلة ويجب في المصر كفاية ويحرم قبل الوقت إلا في الصبح
وألفاظه مثناة مجزومة ولا يضر الفصل بين جمله إن لم يطل فإن طال ابتدأه
ويشترط في المؤذن الإسلام والذكورة والعقل ودخول الوقت ويندب أن يكون مطهرا صيتا مرتفعا قائما إلا لعذر مستقبلا إلا لإسماع كما تندب حكاية ألفاظه ولا يحكي الحيعلتين وما بعدهما ولا الصلاة خير من النوم ولا يبدلها بصدقت وبررت
والإقامة الإعلام بأن الصلاة أقيمت بالألفاظ المشروعة وألفاظها مفردة إلا التكبير فمثنى وهي سنة عين للذكر البالغ المنفرد أو مع النساء أو الصبيان وهي سنة كفاية للجماعة الذكور البالغين
يندب أن يكون المقيم هو المؤذن ويندب المؤذن متطهرا قائما مستقبلا
كما تندب الإقامة سرا للمرأة والصبي وجاز للمصلي أن يقوم مع الإقامة أو بعدها شروط الصلاة
س _ كم هي شروطها وما هي
ج _ شروطها تنقسم إلى ثلاثة أقسام شروط وجوب وشروط صحة وشروط صحة ووجوب معا
فشروط الوجوب البلوغ فقط فلا تجب على الصبي وإنما يؤمر بالصلاة عند دخوله للعام السابع ولا يضرب إن لم يمتثل بالقول ويضرب عليها ضربا غير مبرح إذا دخل في عامه العاشر ومحل الضرب إن ظن وليه أن الضرب يفيده وإن لم يظن فلا يضربه وليس من شروط الوجوب عدم الإكراه على ترك الصلاة
وشروط الصحة خمسة ( 1 ) الإسلام فلا تصح من كافر وإن كانت واجبة عليه ( 2 ) وطهارة الحدث فلا تصح بغيرها ( 3 ) وطهارة الخبث ( 4 ) وستر العورة ( 5 ) واستقبال القبلة
وشروط الوجوب والصحة معا ستة ( 1 ) بلوغ الدعوة ( 2 ) والعقل
____________________

(1/63)


( 3 ) ودخول الوقت ( 4 ) والقدرة على استعمال الطهور ( 5 ) وعدم النوم والغفلة ( 6 ) والخلو من الحيض والنفاس
فالذي فقد الطهورين أو فقد القدرة على استعمالها كالمكره والمربوط لا تجب عليه الصلاة ولا تصح منه ولا يقضيها إن زال عذره بعد خروج وقتها
س _ ما هي العورة المغلظة والمخففة من الرجل والمرأة
ج _ المغلظة من الرجل السوءتان وهما من المقدم الذكر مع الانثيين ومن المؤخر ما بين الاليتين وهو فم الدبر والمخففة منه الاليتان والعانة والفخذان
والمغلظة من المرأة الحرة بالنسبة للصلاة بطنها وما حاذى البطن ومن السرة إلى الركبة بإخراج الركبة فدخل في المغلظة الاليتان والفخذان والعانة
وعورتها المخففة صدرها وما حاذاه من ظهرها سواء كان كتفها أو غيره وعنقها لآخر الرأس وركبتها لآخر القدم
ويحرم النظر في عورتها المغلظة والمخففة
س _ ما هو حكم ستر العورة
ج _ يجب ستر العورة المغلظة مع القدرة على الستر وهو واجب شرط فإن لم يستطع صلى عريانا
وأما غير المغلظة فسترها واجب غير شرط والراجح أن من صلى مكشوف العورة المغلظة ناسيا أعاد أبدا وجوبا خلافا لمن يجعل النسيان مسقطا للإعادة
وإذا علم المصلي أن هناك من يعيره ما يستر به عورته فلم يستعره وصلى عريانا بطلت صلاته
كما تبطل صلاته إن وجد ساترا نجسا أو حريرا فصلى عريانا فيجب ستر العورة بواحد منهما والحرير مقدم على النجس
س _ من هم الأفراد الذين يعيدون صلاتهم لكشف العورة
ج _ الذين يعيدون صلاتهم في الوقت الضروري لكشف العورة خمسة وهم ( 1 ) من صلى مكشوف الإليتين أو العانة ( 2 ) المرأة الحرة صلت مكشوفة العورة الخفيفة ولو كان المكشوف ظاهر قدمها ولا إعادة عليها إذ كان المكشوف باطن قدمها ( 3 ) والصغيرة المأمورة بالصلاة صلت بدون
____________________

(1/64)


الستر الواجب على الحرة الكبيرة ( 4 ) والمصلي بنجس أو حرير ومثله الذهب ولو خاتما ( 5 ) والعاجز عن ستر العورة المغلظة فصلى مكشوفها ثم وجدا ساترا
والوقت الضروري يمتد في الظهرين إلى الاصفرار وفي العشاءين الليل كله وفي الصبح إلى طلوع الشمس
س _ كم هم الذين يندب في حقهم ستر العورة
ج _ الذين يندب في حقهم ستر العورة ثلاثة هم ( 1 ) من يصلي مكشوف العورة المغلظة في خلوة ولو في الظلام سواء كان ذكرا أو أنثى فيندب له الستر ( 2 ) والصغيرة المأمورة بالصلاة فيندب لها الستر الواجب على الحرة الكبيرة وهو جميع البدن ما عدا الوجه والكفين ( 3 ) والصغير المأمور بالصلاة فيندب له الستر الواجب على البالغ والمندوب له
س _ ما هو حكم استقبال القبلة
ج _ يجب على المصلي استقبال القبة بشرطين ( 1 ) القدرة فلا يجب الاستقبال مع عجز كالمربوط والمريض الذي لا قدرة له على التحول للقبلة ولا يجد من يحوله فيصلي لغيرها وحكمه في هذا حكم التيمم فان كان يائسا من وجود من يحوله فيصلي أول الوقت وإن كان مترددا ففي وسطه وإن كان راجيا ففي آخره ( 2 ) والأمن من عدو أو سبع فلا يجب الاستقبال في الحرب حال المسابقة ولا في حال الخوف من عدو أو سبع أما الذي لم يستقبل القبلة ناسيا وجوب الاستقبال فيعيد أبدا
س _ هل تستقبل عين الكعبة أو جهتها
ج _ يجب استقبال عين الكعبة لمن كان ساكنا في مكة ومن كان قريبا منها جدا كمن في جبل أبي قبيس فيستقبلها بجميع بدنه حتى لو خرج منه عضو لم تصح صلاته
فمن كان في الحرم صلى صفا إن كانوا قليلا أو دائرة أو قوسا إن لم تكمل الدائرة
وإن لم يكن في الحرم وكان في بيته مثلا فعليه أن
____________________

(1/65)


يصعد على سطح أو مكان مرتفع ثم ينظر الكعبة ويحرر قبلته جهتها ولا يكفي الاجتهاد مع القدرة على اليقين ويستقبل جهة الكعبة من كان ساكنا غير مكة سواء كان قريبا منها كأهل منى أو بعيدا كأهل الآفاق
س _ هل يكفي التقليد في تعيين جهة القبلة
ج _ يستقبل المصلي جهة القبلة معتمدا على اجتهاده في تعيينها إن أمكن الاجتهاد بمعرفة الأدلة الدالة على الجهة كالفجر والشفق والشمس والقطب وغيره من الكواكب وكالريح
ولا يجوز التقليد مع إمكان الاجتهاد
وإن لم يمكن الاجتهاد قلد عارفا عدلا ولا يجوز للمجتهد ولو أعمى أن يقلد غيره فان خفيت عليه الأدلة سأل عنها فان دل عليها اجتهد
ولا يقلد إلا محرابا صار لبلد يسكنه طائفة من أهل العلم والمعرفة فيقلد المحراب من غير اجتهاده وأما غير المجتهد فيقلد عدلا عارفا بالأدلة أو محرابا سواء كان المحراب في مصر من الأمصار أو في غيره فان لم يجد غير المجتهد عدلا عارفا أو تحير المجتهد بأن خفيت عليه الأدلة تخير جهة من الجهات الأربع وصلى إليها واكتفى بذلك
وقيل يصلي أربع صلوات لكل جهة صلاة
س _ ما هو حكم المجتهد المخالف لما أداه إليه اجتهاده
والمقلد المخالف لما أرشد إليه
ج _ بطلت صلاة المجتهد إذا صلى لغير الجهة التي أداه إليها اجتهاده متعمدا المخالفة
وكذلك المقلد الذي صلى لغير الجهة التي عينها له العارف بالقبلة متعمدا وعليها أن يعيدا الصلاة وجوبا ولو تبين أن الجهة التي صليا إليها هي القبلة
س _ ما هو حكم المنحرف عن القبلة
ج _ المنحرف عن القبلة إما أن يكون بصيرا أو أعمى فإن كان بصيرا وتبين له الخطأ في القبلة أثناء صلاته فان كان انحرافه كثيرا بأن استدبر القبلة أو شرق أو غرب قطع صلاته وابتدأها مستقبلا القبلة ولا يكفي تحوله لجهة
____________________

(1/66)


القبلة من غير قطعه للصلاة
وإن كان البصير منحرفا يسيرا لم يقطع وعليه أن يتحول إلى جهة القبلة ويستقبلها
وإن كان أعمى فحكمه حكم المنحرف يسيرا فلا يقطع وعليه أن يتحول إلى جهة القبلة سواء كان انحرافه كثيرا أو يسيرا
هذا كله إذا ظهر الخطأ وهو في الصلاة
فإن ظهر الخطأ بعد أداء الصلاة أعاد المنحرف كثيرا صلاته في الوقت الضروري وهو في العشاءين الليل كله وفي الظهرين للإصفرار وفي الصبح إلى طلوع الشمس
ولا إعادة على الأعمى ولا على المنحرف يسيرا
س _ ما هو حكم الناسي إذا صلى لغير القبلة
ج _ إذا كان المصلي ناسيا لجهة القبلة فصلى لغيرها أعاد صلاته في الوقت الضروري كالمنحرف كثيرا
أما الناسي وجوب الإستقبال فصلى لغير القبلة فإنه يعيد أبدا كما تقدم
وقيل يعيد في الوقت كالأول وما تقدم من الإعادة في الناسي إنما هو في صلاة الفرض وأما إذا كانت الصلاة نفلا فلا إعادة أصلا
س _ هل تجوز الصلاة النافلة في السفر مع الانحراف عن القبلة وما هي كيفيتها
ج _ جاز للمسافر أن يتنفل متجها جهة سفره ولو استدبر القبلة ولو كان النفل سنة مؤكدة كالوتر بشروط خمسة ( 1 ) أن يكون السفر سفر قصر ومسافته ثمانية وأربعون ميلا فأكثر لا أقل - ( 2 ) وأن لا يكون سفر معصية - ( 3 ) وأن يكون المسافر راكبا سواء كان الركوب على ظهر دابة أم بمحمل على الدابة وهو ما يركب فيه من محفة وشقدف ونحوهما مما يجلس فيه ويصلي متربعا - ( 4 ) وأن يكون راكب دابة من حمار أو بغل أو فرس أو بعير - ( 5 ) وأن يكون ركوبه لها على المعتاد لا مقلوبا أو جاعلا رجليه معا لجنب واحد وكيفيتها أن يركع ثم يومئ بسجوده للأرض ولا
____________________

(1/67)


يسجد على قربوس السرج ولا على القتب وعليه أن يحسر عمامته
وهذا إن لم يمكنه السجود على نحو مسطح ومحفة فإن أمكنه صلى متربعا بركوع وسجود فإن انحرف لغير جهة سفره متعمدا بلا ضرورة بطل نفله إلا إذا انحرف إلى جهة القبلة فلا يبطل
وجاز له وهو يصلي على الدابة أن يعمل ما لا بد منه من ركض دابة ومسك عنانها وسوقها بسوط ونحوه متجنبا الكلام ولا يشترط في الأرض التي تمشي عليها الدابة الطاهرة فإن ركب سفينة فلا فيها لجهة سفره ولا بالإيماء بل يجب عليه استقبال القبلة ويؤديها بركوع وسجود وعليه أن يدور معها متجها دائما إلى القبلة إن أمكنه الدوران فإن لم يمكن لضيق ونحوه صلى حيث توجهت به
ولا فرق في مسألة السفينة بين النفل والفرض
س _ هل يصلي الفرض على ظهر الدابة كالنفل
ج _ لا يصح ( 1 ) أداء الفرض على ظهر الدابة ولو كان المصلي مستقبلا للقبلة إلا في في فروع أربعة فيجوز الأول عند الإلتحام في قتال عدو كافر أو غيره من كل قتال جائز فيصلي الفرض على ظهرها إيماء للقبلة إن أمكن
الثاني عند الخوف من سبع أو لص إذا نزل عن دابته فيصلي الفرض على ظهرها إيماء للقبلة وإن زال الخوف وأمن الخائف أعاد صلاته في الوقت ولا يعيدها الملتحم
والوقت في الظهرين للإصفرار وفي العشاءين الليل كله وفي الصباح إلى طلوع الشمس
الثالث الراكب في خضخاض لا يطيق النزول فيه أو خاف تلطخ ثيابه وهو يخشى خروج الوقت الإختياري أو الضروري فيصلي فوق ظهر الدابة إيماء فإن لم يخف خروج الإختياري أخر الصلاة إلى آخر الإختياري
الرابع المريض الذي لا يطيق النزول عن ظهر الدابة مع أنه لو نزل إلى الأرض لأدى الصلاة بالإيماء لعجزه فيجوز له أن يؤديها على
____________________

(1/68)


دابته إيماء للقبلة بعد أن توقف به فإذا كان يؤديها في الأرض بأكمل مما على ظهر الدابة وجب تأديتها بالأرض
س _ ما هو حكم طهارة الخبث
ج _ طهارة الخبث واجبة مع الذكر والقدرة ساقطة مع العجز والنسيان الرعاف
س _ ما هو حكم الرعاف
ج _ الرعاف هو الدم الجاري من الأنف وهو إما أن يكون قبل الصلاة أو في الصلاة
فإن كان قبل الصلاة واستمر فإن ظن الراعف استغراقه الوقت صلى أول الوقت إذ لا فائدة في تأخيره ثم إن انقطع في الوقت لم تجب عليه إعادة وإن لم يظن استغراقه الوقت أخر الصلاة وجوبا لآخر الوقت الإختياري بحيث يوقعها فيه وصلى على حالته إن لم ينقطع
ولا تصح الصلاة إن قدمها
وسواء كان الدم سائلا أو قطرا أو راشحا فالحكم ما قدمنا
وإن رعف المصلي في أثناء صلاته فإن ظن دوام الرعاف إلى آخر الوقت المختار تمادى في صلاته وجوبا في حالته التي هو بها ولا يقطعها إلا إذا خشي من تماديه تلطخ فرش المسجد أو بلاطه ولو بقطرة فحينئذ يجب عليه القطع ويؤدي الراعف صلاته بركوعها وسجودها إن لم يخف ضررا فإن خاف ضررا أومأ للركوع من قيام وللسجود من جلوس
ومثل خوفه الضرر خوفه تلطخ ثوب يفسده الغسل ولا يومئ الخوف تلطخ البدن وإن ظن انقطاعه في الوقت المختار أو شك فيه فإن رشح الدم ولم يقطر بل لوث طاقتي الأنف وجب تماديه في الصلاة وعليه فتل بأن يدخل الأنملة في طاقة أنفه ويعركها بأنملة إبهامه إلى تمام أنامله
وقيل يضع الأنملة على طاقة أنفه من غير إدخالها ثم يفتلها بالإبهام إلى آخرها
ويندب أن يكون الفتل بالأنامل العليا من أصابع يسراه فإن انقطع الدم تمادى على صلاته وإن لم ينقطع فتله بالأنامل الوسطى من أصابع يسراه فإن لم يزد ما عليها من الدم على درهم استمر وإن زاد الدم في الأنامل
____________________

(1/69)


الوسطى على الدرهم قطع صلاته إن اتسع الوقت وإن لم يتسع استمر
وإن سال الدم أو قطر جاز للمصلي البناء والقطع إن لم يخش خروج الوقت وإلا تعين البناء
فيخرج مريد البناء لغسل الدم ممسكا أنفه من أعلاه فإذا غسله بنى على ما تقدم له من الركعات ولا يتم البناء إلا بشروط ستة ( 1 ) إن لم يتلطخ بالدم بما يزيد على درهم فإن تلطخ قطع ( 2 ) ولم يجاوز أقرب مكان ممكن لغسل الدم فيه فإن تجاوزه بطلت الصلاة ( 3 ) ولم يكن المكان بعيدا فإن كان المكان بعيدا بطلت ولو لم يتجاوزه ( 4 ) ولم يستدبر القبلة إلا لعذر فإن استدبرها لغير عذر بطلت ( 5 ) ولم يطأ في طريقه نجاسة فإن وطئها بطلت ( 6 ) ولم يتكلم في ذهابه للغسل فإن تكلم ولو سهوا بطلت المواضيع التي تجوز فيها الصلاة والتي تكره فيها
س _ كم هي المواضع التي تجوز فيها الصلاة وما هي
ج _ ستة ( 1 ) تجوز في مقبرة سواء كانت عامرة أم دارسة وسواء كانت للمسلمين أم للكفار وسواء وقعت على القبر أم على غيره ( 2 - 3 ) وفي الحمام وفي المزبلة وهي محل طرح الزبل ( 4 ) وفي قارعة الطريق أى وسطها ( 5 ) وفي المجزرة بشرط أن تؤمن النجاسة في هاته المواضع الخمسة بأن ظن طهارتها فإن صلى فيها وقد شك في طهارتها أعاد الصلاة في الوقت وإن تحقق نجاستها أو ظنها أعادها أبدا - ( 6 ) وفي مربض الغنم والبقر لطهارة زبلها
س _ كم هي المواضع التي تكره فيها الصلاة وما هي
ج _ تكره في موضعين ( 1 ) في معطن الإبل وهو موضع بروكها فإن صلى فيه أعاد الصلاة في الوقت سواء أمن النجاسة أم لا وسواء فرش فوق المعطن فرشا طاهرا أم لا ( 2 ) وفي الكنيسة سواء كانت عامرة أم دارسة إلا
____________________

(1/70)


للضرورة
كحر أو برد أو مطر أو خوف عدو فلا كراهة ولو كانت عامرة ولا إعادة عليه في الوقت إن صلى بها إلا بثلاثة شروط ( 1 ) أن تكون الكنيسة عامرة لا دارسة ( 2 ) وأن ينزل بها اختيارا لا اضطرارا ( 3 ) وأن يصلي في مكان منها مشكوك في نجاسته لا في مكان تحققت طهارته أو ظنت
فإن توفرت الشروط الثلاثة أعاد في الوقت خلاصة شروط الصلاة والرعاف ومواطن الجواز والكراهية
شروطها ثلاثة شرط وجوب وهو البلوغ فقط
وصحة وهي خمسة طهارة الحدث وطهارة الخبث وستر العورة واستقبال القبلة والإسلام
وشروطهما ستة
بلوغ الدعوة والعقل ودخول الوقت والقدرة على استعمال الطهور وعدم النوم والغفلة والخلو من الحيض والنفاس
ففاقد الطهورين أو فاقد القدرة عليهما لا تجب عليهما الصلاة ولا تصح منهما
والعورة المغلظة من الرجل السوأتان والمخففة منه الإليتان والعانة والفخذان
والمغلظة من المرأة الحرة بالنسبة للصلاة بطنها وما حاذى بطنها ومن السرة إلى الركبة باخراج الركبة فدخل في المغلظة الإليتان والفخذان والعانة وعورتها المخففة صدرها وما حاذاه من ظهرها سواء كان كتفها أم غيره وعنقها لآخر الرأس وركبتها إلى آخر القدم
ويحرم النظر في عورتها المغلظة والمخففة
ويجب ستر العورة المغلظة مع القدرة ويسقط مع العجز ولا يسقط مع النسيان . . والذين يعيدون صلاتهم في الضروري لكشف العورة خمسة من صلى مكشوف الإليتين أو العانة والحرة صلت مكشوفة العورة المخففة والمأمورة بالصلاة صلت بدون الستر الواجب على الكبيرة والمصلي بنجس أو حرير ومثله الذهب ولو خاتما والعاجز عن ستر المغلظة فصلى مكشوفها ثم وجد ساترا
والذين يندب في حقهم الستر ثلاثة من يصلي مكشوف العورة المغلظة في خلوة والصغيرة المأمورة بالصلاة إذا
____________________

(1/71)


صلت مكشوفة والصغير المأمور بها صلى كذلك
ويجب استقبال القبلة بشرطين القدرة والأمن فيجب استقبال عين الكعبة للساكن في مكة أو قريبا منها جدا ويستقبل جهتها الساكن في غيرها يعتمد المجتهد فيها على اجتهاده ولا يجوز له التقليد إلا إذا خفيت عليه الأدلة فيقلد محراب مصر وغير المجتهد يقلد العارف أو محرابا لأي مصر فإن لم يجد من يقلده تخير جهة وصلى إليها وتبطل صلاة المجتهد وغيره إذا خالف الأول اجتهاده وخالف الثاني ما أرشده إليه العارف متعمدين ولو تبين أن الجهة هي القبلة والمنحرف كثيرا يقطع والمنحرف يسيرا والأعمى ولو انحرف كثيرا لا يقطعان بل يتحولان إلى القبلة وإن ظهر الخطأ أعاد المنحرف كثيرا في الضروري ولا إعادة على غيره
وحكم الناسي لجهة القبلة حكم المنحرف كثيرا وناسي وجوب الإستقبال يعيد أبدا
وجاز للمسافر أن ينتقل متجها جهة سفره ولو استدبر القبلة بشروط خمسة أن يكون السفر سفر قصر طائعا به راكبا على دابة وركوبه على المعتاد فيركع ثم يومىء بسجوده للأرض ويحسر عمامته فإن ركب سفينة أدى الصلاة على أصلها فيستقبل ويركع ويسجد ولا يصح أداء الفرض على الدابة ولو مستقبلا إلا في أربعة فروع عند الإلتحام والخوف وفي الخضخاض وفي المرض الذي لا يستطيع صاحبه النزول عن الدابة
وطهارة الخبث واجبة مع الذكر والقدرة ساقطة مع العجز والنسيان
والراعف في الصلاة إن ظن استغراق الدم الوقت صلى أول الوقت
وإن لم يظن أخر الصلاة لآخر الإختياري فإن رعف في الصلاة تمادى إن ظن دوامه ولا يقطعها إلا عند خوف تلطخ فرش المسجد وإن ظن انقطاعه أو شك فإن رشح الدم وجب تماديه وفتل الدم وإن زاد الدم في الأنامل الوسطى التي انتقل إليها بعد الأنامل العليا على الدرهم قطع إن اتسع الوقت وإن لم يتسع استمر
وإن سال الدم أو قطر جاز البناء والقطع إن لم يخش خروج الوقت فإن خشيه تعين البناء بشروط ستة إن لم يتلطخ بالدم ولم يجاوز أقرب مكان ولم يكن المكان بعيدا ولم يستدبر القبلة إلا لعذر ولم يطأ نجسا ولم يتكلم
والمواضع التي لا تجوز فيها الصلاة
____________________

(1/72)


ستة المقبرة والحمام والمزبلة وقارعة الطريق والمجزرة بشرط أمن النجاسة في الجميع وفي مربط الغنم والبقر
وتكره في موضعين في معطن الإبل وفي الكنيسة إذا دخلها للضرورة ولا إعادة في الوقت إلا بشروط ثلاثة أن تكون الكنيسة عامرة ونزل بها اختيارا وصلى في مكان مشكوك في نجاسته فرائض الصلاة
س _ كم هي فرائض الصلاة وما هي
ج _ أربع عشرة فريضة وهي النية وتكبيرة الإحرام والقيام لها والفاتحة والقيام لها والركوع والرفع منه والسجود والجلوس بين السجدتين والسلام والجلوس له والطمأنينة والإعتدال وترتيب الصلاة
س _ هل يجب في النية تعيين الصلاة والتلفظ بها وهل يضر ذهابها
ج _ لا بد في النية من قصد تعيين الصلاة من ظهر أو عصر وإنما يجب التعيين في الفرائض والسنن كالوتر والعيد وكذا الفجر دون غيرها من النوافل فيكفي فيه نية مطلق نفل
ويجوز التلفظ بها والأولى تركه في صلاته وغيرها
وهي فرض في كل عبادة
وذهابها من القلب بعد استحضارها عند تكبيرة الإحرام مغتفر بخلاف رفضها فهو مبطل للصلاة كما يغتفر عدم نية الأداء أو القضاء أو عدد الركعات
س _ هل تجب تكبيرة الإحرام على كل مصل وما هو لفظها
ج _ تكبيرة الإحرام واجبة على كل مصل إمام وفذ ومأموم فلا يتحملها الإمام عن المأموم في فرض أو نفل
ولفظها الله أكبر بلا فصل بين اللفظتين بكلمة أخرى أو سكوت طويل
ولا يجوز مرادفها بعربية أو أعجمية فإن عجز عن النطق بها سقطت وإن قدر على الإتيان ببعضها أتي به إن كان له معنى وإلا فلا ولا يضر إبدال الهمزة من أكبر واوا لمن لغته ذلك
____________________

(1/73)



س _ هل تكون تكبيرة الإحرام من جلوس أو انحناء
ج _ إن كانت الصلاة فرضا فلا تجزأ فيه تكبيرة الإحرام من جلوس أو انحناء بل حتى يستقل قائما فلو أتى بها قائما مستندا لعماد بحيث لو أزيل العماد لسقط لم تجزئ
فإن كانت الصلاة نفلا جاز الإتيان بها من جلوس كما لو كبر في النفل جالسا وقام فأتمه من قيام فالجواز في ذلك ويستثنى من وجوب القيام لتكبيرة الإحرام المسبوق الذي وجد الإمام راكعا فكبر حال انحطاطه للركوع
وأدرك الركعة بأن وضع يديه على ركبتيه قبل استقلال الإمام قائما فالصلاة صحيحة وسواء ابتدأ التكبيرة من قيام وأتمها حال الإنحطاط أو بعده بلا فصل طويل أو ابتدأها حال الإنحطاط كذلك وصحة الصلاة مشروطة بما إذا نوى بها الإحرام أو الإحرام وتكبيرة الركوع أو لم ينو شيئا منها
أما إذا نوى تكبيرة الركوع فقط فلا يجزئ ولا يعتد بالركعة التي أدرك فيها الإمام إذا كبر حال انحطاطه
أما إذا كبر قائما وأتمها حال انحطاطه أو بعده بلا فصل فقولان في الاعتداد بها وعدم الإعتداد أما الصلاة فهي صحيحة على كل حال
س _ هل تجب الفاتحة على كل مصل وما هو حكم جهلها
ج _ يجب أن تكون قراءة الفاتحة بحركة لسان وإن لم يسمع نفسه وهي فرض على الإمام والفذ أما المأموم فيحملها عنه إمامه دون سائر الفرائض
ويجب تعلمها إن أمكن التعلم بأن قبله ووجد معلما ولو بأجرة أو في أزمنة طويلة وإن لم يمكن التعلم لحرس ونحوه أو لم يجد معلما أو ضاق الوقت ائتم وجوبا بمن يحسنها إن وجده وتبطل الصلاة إن لم يأتم
وإن لم يجد من يأتم به صلى فذا
وندب له الفصل بين تكبيرة الإحرام وبين ركوعه بسكوت أو ذكر ولا فرق في الفصل بين أن يكون كثيرا أو قليلا ولا يجب عليه أن يأتي بذكر بدلها
س _ هل تجب الفاتحة في كل ركعة وما هو حكم من سهى عنها أو عن بعضها
____________________

(1/74)



ج _ المشهور أن الفاتحة تجب في كل ركعة وقيل تجب في الجل
ففي الصلاة الرباعية تجب في ثلاثة وفي الثلاثة تجب في ركعتين وتسن في ركعة سنية مؤكدة جدا ومن سها عن الفاتحة أو عن بعضها ولم يمكنه تداركها بأن يذكر بعد الركوع فإنه يتمادى على صلاته ويسجد قبل السلام ويعيد الصلاة أبدا
سواء كان تركها في الأقل كمن تركها في ركعة من صلاة رباعية أو ثلاثية أو في النصف كمن تركها في ركعة من الصلاة الثنائية أو في الجل كمن تركها في ركعتين من الثلاثية أو في ركعة من الرباعية ولا يأتي بركعة بدل الركعة الناقصة
ومن ترك الفاتحة أو بعضها عمدا ولو في ركعة واحدة بطلت صلاته كما تبطل إذا لم يسجد لسهوه حتى طال الزمن
س _ هل يجب القيام للفاتحة على كل مصل
ج _ يجب القيام للفاتحة على الإمام والفذ
فإن جلس أحدهما أو انحنى حال قراءتها بطلت وكذا لو استند إلى شيء بحيث لو أزيل ما استند إليه سقط
وأما المأموم فلا يجب عليه القيام لها فلو استند حال قراءتها لعماد بحيث لو أزيل لسقط صحت صلاته بجلوسه وتبطل صلاته بجلوسه حال قراءتها ثم قيامه للركوع لكثير الفعل لا لأنه خالف الإمام
وهذا القيام إنما يجب في الفرض لا في النفل
س _ ما هو الواجب في الركوع وهل يصح من جلوس
ج _ الركوع الواجب هو الإنحناء بحيث لو وضع كفيه لكانتا على رأس الفخذين مما يلي الركبتين فيكون الرأس أرفع من العجيزة فيه
وأما مجرد تطأطؤ الرأس فليس بركوع بل هو إيماء
وأما تسوية الظهر فمندوب زائد على الوجوب كتمكين اليدين من الركبتين كما يأتي
ويجب أن يكون الركوع من قيام في الفرض أو في النفل الذي صلاه من قيام فلو جلس فركع لم تصح الصلاة
س _ ما هو السجود وعلى أي شيء يكون وما هو حكم من ترك السجود على الأنف
____________________

(1/75)



ج _ السجود مس الأرض أو ما اتصل بها من شيء ثابت بالجبهة
فيجوز السجود على سرير من خشب لأنه متصل بالأرض
ولا يجوز على الفراش المنفوش لأنه ليس بثابت
ويكون على أقل جزء من الجبهة وهي ما فوق الحاجبين وبين الجبينين
وندب السجود على الأنف وقيل يجب
وأعاد الصلاة لترك السجود على الأنف في الوقت الضروري وهو في الظهرين إلى الإصفرار وفي العشاءين بين الليل كله وفي الصبح إلى طلوع الشمس
س _ ما هي ألفاظ السلام وهل يصح الخروج من الصلاة بدونه
ج _ السلام هو آخر فرائض الصلاة كما أن النية أولها
وألفاظه هي السلام عليكم بالعربية فيكون السلام
مقرونا بأل ويكون عليكم متأخرا عنه وأن لا يقع فصل بينهما
وإن لم يكن على هذا النحو بطلت الصلاة كما تبطل بتركه والإتيان بما ينافي الصلاة قبله
س _ أين يكون الإعتدال
ج _ يكون الإعتدال بعد ركوعه وسجوده وفي حال سلامه وتكبيرة الإحرام ولا يكفي الإنحناء
س _ كيف يكون ترتيب الصلاة
ج _ يقدم المصلي النية على تكبيرة الإحرام وتكبيرة الإحرام على الفاتحة والفاتحة على الركوع والركوع على الرفع منه والرفع منه على السلام سنن الصلاة
س _ كم هي سنن الصلاة وما هي
ج _ سننها أربع عشرة سنة الأولى قراءة آية بعد الفاتحة لا قبلها في الركعة الأولى والثانية وإتمام السورة مندوب
ويقوم مقام الآية بعض آية طويلة لها بال نحو { الله لا إله إلا هو الحي القيوم }
ولا تسن قراءة الآية أو السورة إلا إذا اتسع الوقت
فإن ضاق بحيث يخشى خروجه بقراءتها لم تسن ويجب تركها
الثانية القيام للآية الزائدة على الفاتحة فلو استند لشيء
____________________

(1/76)


حال قراءتها بحيث لو أزيل ذلك الشيء لسقط لم تبطل فإن جلس وقرأها جالسا بطلت الصلاة للإخلال بهيئة الصلاة
الثالثة الجهر في الصبح والجمعة والركعتين الأوليين من المغرب والعشاء
الرابعة السر في الظهر والعصر وأخيرة المغرب وأخيرتي العشاء
والجهر والسر لا يسنان إلا في الفرض لا في النفل
ويتأكد الجهر والسر في قراءة الفاتحة دون السورة بعدها وأقل جهر الرجل إسماع من يليه وجهر المرأة إسماعها نفسها الخامسة كل تكبير غير تكبيرة الإحرام
السادسة الإمام والفذ حال رفعه من الركوع سمع الله لمن حمده
ويكره للمأموم قولها
السابعة التشهد
الثامنة الجلوس له
التاسعة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد الأخير بأي لفظ كان
وأفضل الصلاة هو اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد
العاشر السجود على صدر القدمين وعلى الركبتين والكفين
الحادية عشر رد المقتدي السلام على إمامه وعلى يساره إن كان على يساره أحد شاركه في ركعة فأكثر ويجزئ في سلام الرد سلام عليكم بالتنكير وعليكم السلام
بتقديم عليكم
الثانية عشر الجهر بتسليمة التحليل فقط دون تسليمة الرد الثالثة عشرة انصات المأموم في جهر إمامه سواء سمع المأموم قراءة إمامه أو لم يسمع كما يسن له الإنصات إن سكت إمامه
الرابعة عشرة الزائد على الطمأنينة الواجبة مندوبات الصلاة
س _ كم هي مندوبات الصلاة وما هي
ج _ ثلاثة وأربعون مندوبا وهي ( 1 ) نية الأداء في الصلاة الحاضرة ونية القضاء في الفائتة ( 2 ) ونية عدد الركعات ( 3 ) والخشوع واستحضار
____________________

(1/77)


عظمة الله تعالى وامتثال أمره ( 4 ) ورفع اليدين حذو المنكبين بحيث تكون ظهورهما للسماء وبطونهما للأرض عند الإحرام حين تكبيرة الإحرام لا عند الركوع ولا الرفع منه ولا عند قيامه من اثنين ولا قبل الإحرام
( 5 ) وإرسال اليدين بوقار ويجوز قبضهما على الصدر في النفل ويكره القبض في الفرض ( 6 ) وإكمال السورة بعد الفاتحة فلا يقتصر على بعض السورة ويكره تكرير السورة في الركعتين بل المطلوب أن يكون في الركعة الثانية سورة غير التي قرأها في الركعة الأولى وتكون السورة الثانية أنزل من السورة الأولى هذا إذا كانت الصلاة فرضا فإن كانت نفلا جاز تكرارها كما يكره قراءة سورتين في ركعة من فرض وجازت بالنفل ( 7 ) وتطويل القراءة في صلاة الصبح بأن يقرأ فيها من طوال المفصل وأوله الحجرات وآخره النازعات والقراءة في الظهر تلي القراءة في الصبح من جهة التطويل وهذا التطويل يكون للفذ والإمام لجماعة معينين محصورين طلبوا منه التطويل بلسان المقال أو الحال وإلا فالتقصير في حقه أفضل ( 8 ) وتقصير القراءة في المغرب والعصر فيقرأ فيهما من قصار المفصل ( 9 ) وتوسط القراءة في العشاء فيقرأ فيها من وسط المفصل ( 10 ) وتقصير الركعة الثانية عن الأولى وكره تطويل الثانية عن الأولى ( 11 ) وإسماع نفسه في السر ( 12 ) والقراءة خلف الإمام في القراءة السرية وفي أخيرة المغرب وأخيرتي العشاء ( 13 ) والتأمين وهو قوله آمين فتأمين الفذ يكون في السر فقط وتأمين المأموم في السر وليس له ذلك في الجهر إلا إذا سمع إمامه يقول ولا الضالين ( 14 ) والإسرار بالتأمين ( 15 ) وتسوية ظهره في الركوع ( 16 ) ووضع كفيه على ركبتيه ( 17 ) وتمكين الكفين من الركبتين ( 18 ) ونصب الركبتين يحنيهما قليلا ( 19 ) والتسبيح في الركوع نحو سبحان الله العظيم وبحمده وسبحان ربي العظيم
ولا يدعو ولا يقرأ كما يندب له في السجود التسبيح والدعاء ( 20 ) ومجافاة الرجل مرفقيه عن جنبيه
والمجافاة المباعدة وتكون قليلا لا كثيرا ( 21 ) وقول الفذ ربنا ولك الحمد بعد قوله سمع الله لمن حمده
كما يندب قول المأموم ربنا ولك الحمد بعد قول إمامه سمع الله لمن حمده
وجاز حذف الواو وإثباتها أولى فتبين أن الإمام لا يقول ربنا ولك الحمد وأن المأموم لا
____________________

(1/78)


يقول سمع الله
وأن الفذ يجمع بينهما ( 22 ) والتكبير حال الخفض للركوع أو السجود أو حال الرفع من السجود في السجدة الأولى والثانية
أما في حال القيام من التشهد الوسط فلا يكبر حتى يستقل قائما ( 23 ) وتمكين جبهته وأنفه من الأرض أو ما اتصل بها من سطح أو سرير أو سقف أو نحو ذلك في حالة السجود ( 24 ) وتقديم اليدين على الركبتين في حال انحطاطه للسجود وتأخيرهما عن الركبتين عند القيام للقراءة ( 25 ) ووضع اليدين حذو الأذنين أو قربهما في سجوده ( 26 ) وضم أصابع اليدين ورؤوسهما للقبلة ( 27 ) ومجافاة الرجل في السجود بطنه عن فخذيه فلا يجعل بطنه فوق الفخذين ومجافاة مرفقيه عن ركبتيه ومجافاة ضبعيه بضم الباء تثنية ضبع وهو ما فوق المرفق إلى الإبط عن جنبيه مجافاة قليلة
أما المرأة فتكون منضمة في جميع أحوالها ( 28 ) ورفع العجيزة عن الرأس في السجود بأن يكون محل السجود مساو لمحل القدمين في حال القيام أو الخفض ( 29 ) والدعاء في السجود بما يتعلق بأمور الدين أو الدنيا
وكذلك التسبيح فيه ويقدم التسبيح على الدعاء ( 30 ) والإفضاء في الجلوس كله سوءا كان الجلوس بين السجدتين أو في التشهد الأخير أو في غيره والإفضاء هو جعل الرجل اليسرى مع الألية على الأرض وجعل قدمها في جهة الرجل اليمنى ونصب القدم اليمنى على قدم اليسرى خلفها وباطن إبهام اليمنى على الأرض ( 31 ) ووضع الكفين على رأس الفخذين بحيث تكون رؤوس أصابعهما على الركبتين ( 32 ) وتفريج الفخذين للرجل فلا يصفهما بخلاف المرأة ( 33 ) وعقد الأصابع الثلاثة ما عدا السبابة والإبهام وهي الخنصر والبنصر والوسطى من اليد اليمنى في حال تشهده سواء كان الأخير أو غيره بجعل رؤوس الأصابع الثلاثة بلحمة الإبهام مادا أصبعه السبابة بجنب الإبهام كالمشير بها ( 34 ) وتحريك السبابة دائما من أول التشهد إلى آخره تحريكا متوسطا إلى جهة اليمين والشمال لا لجهة الفوق والتحت ( 35 ) والقنوت وهو الدعاء بأي لفظ كان في صلاة الصبح ( 36 ) وإسرار القنوت ( 37 ) وكونه قبل الركوع الثاني ( 38 ) وكونه بلفظه الوارد
____________________

(1/79)


عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي اختاره الإمام مالك رضي الله عنه وهو اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونخلع لك ونخلغ ونترك من يكفرك اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخاف عذابك الجد إن عذابك بالكافرين ملحق ( 39 ) والدعاء قبل السلام وبعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بما يحب الإنسان ( 40 ) وإسرار الدعاء كما يندب إسرار التشهد ( 41 ) وتعميم الدعاء لأن التعميم أقرب للإجابة
ومن الدعاء العام اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأئمتنا ولمن سبقنا بالإيمان مغفرة عزما اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت به أعلم منا { ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار } ( 42 ) والتيامن بتسليمة التحليل كلها إن كان مأموما
وأما الإمام والفذ فيشير عند النطق بها للقبلة ويختمها بالتيامن عند النطق بالكاف والميم من قوله عليكم حتى يرى من خلفه صفحة وجهه ( 43 ) والسترة للإمام والفذ أما المأموم فسترته الإمام والسترة ما يجعله المصلي أمامه لمنع المارين بين يديه إن خشي الإمام والفذ المرور بمحل سجودهما وتكون السترة بظاهر من حائط أو اسطوانة أو غيرهما وتكره بالنجس وأن يكون ثابتا لا كحبل أو منديل أو دابة وأن يكون غيرها شاغل للمصلي كالمرأة والصغير وأقلها أن تكون في غلظ رمح وطول ذراع وأثم الماربين يدي المصلي إذا كان له طريق غير الطريق الذي يمر فيه بين يدي المصلي فإن احتاج للمرور ولم يكن له طريق إلا بين يدي المصلي فلا إثم عليه وما تقدم إنما هو في غير الطائف بالكعبة وفي غير المحرم بالصلاة الذي مر لسد فرجة مثلا أما هما فلا إثم عليهما إذا مرا بين يدي المصلي ولو كان لهما طريق آخر غير الطريق الذي مرا به
وكذلك يأثم المصلي الذي يظن مرور الناس من يديه ولم يتخذ سترة مكروهات الصلاة
س _ كم هي مكروهات الصلاة وما هي
____________________

(1/80)



ج _ سبعة وعشرون مكروها وهي ( 1 ) التعوذ والبسملة قبل الفاتحة والسورة في الفرض وجازا في النفل وتركهما أولى فيه ( 2 ) والدعاء بعد تكبيرة الإحرام وقبل قراءة الفاتحة والسورة وفي أثناء القراءة ( 3 ) والدعاء في الركوع وقبل التشهد الأول والأخير وبعد التشهد الأول أما بعد التشهد الأخير فهو مندوب كما تقدم ( 4 ) والدعاء بعد سلام الإمام ( 5 ) والجهر بالدعاء في السجود وفي غيره ( 6 ) والجهر بالتشهد ( 7 ) والسجود على شيء من ملبوس المصلي أو على كور عمامته الكائن على جبهته ولا إعادة عليه إن كان كور العمامة خفيفا كالطاقتين
وتبطل صلاته إذا كان كور العمامة على غير الجبهة ويمنع الجبهة من الإلتصاق بالأرض كما يكره السجود على ثوب غير ملبوس له أو على بساط أو منديل أو حصير ناعم فكل هذا مكروه إلا إذا كان فرش مسجد فلا كراهة ( 8 ) والقراءة في الركوع أو السجود إلا إذا قصد بالقراءة في السجود الدعاء فلا كراهة كأن يقول ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا إلى آخر الآية ( 9 ) والدعاء المخصوص بحيث لا يدعو بغيره وعليه أن يدعو تارة بالمغفرة وتارة بسعة الرزق وتارة بصلاح النفس وهكذا ( 10 ) والإلتفات في الصلاة بلا حاجة مهمة تدعو إلى الإلتفات ( 11 ) وتشبيك الأصابع وفرقعتها ( 12 ) والإقعاء وهو أن يرجع في جلوسه على صدور قدميه وتكون الإليتان على عقبيه ( 13 ) والتخصر وهو وضع يديه على خصره في حال قيامه ( 14 ) وتغميض عينيه إلا لخوف وقوع بصره على ما يشغله عن صلاته ( 15 ) ورفعه رجلا عن الأرض واعتماده على الأخرى لضرورة ( 16 ) ووضع القدم على الأخرى ( 17 ) وإقرار القدمين في جميع صلاته ( 18 ) والتفكر في أمر دنيوي ( 19 ) وحمل شيء في كمه أو فمه إذا لم يمنعه مخارج الحروف فإن منعه بطلت صلاته 20 والعبث بلحية أو غيرها ( 21 ) وحمده لعطس أو بشارة بشر بها وهو يصلي ( 22 ) والإشارة بالرأس أو اليد للرد على من شمته وهو يصلي إذا ارتكب المصلي المكروه
____________________

(1/81)


وحمد لعطاسه
وما الرد بالكلام فمبطل وأما رد السلام بالإشارة علي مسلم علية فمطلوب ( 23 ) وحك الجسد لغير ضرورة فإن كان لضرورة جاز هذا كله إذا قل الحك فإن كثر بطلت الصلاة ( 24 ) والتبسم القليل اختيارا والكثير مبطل ولو اضطرارا ( 25 ) وترك سنة خفيفة عمدا من سننها كتكبيرة وتسميعة وحرم ترك السنة المؤكدة ( 26 ) وقراءة السورة أو آية في الركعتين الأخيرتين ( 27 ) والتصفيق في الصلاة ولو من امرأة لحاجة تتعلق بالصلاة كسهو الإمام أو بغير الصلاة كمنع المار بين يديه أو تنبيهه على أمر
والشأن المطلوب شرعا لمن نابه شيء وهو يصلي أن يسبح
فيقول سبحان الله مبطلات الصلاة
س _ كم هي مبطلات الصلاة وما هي
ج _ مبطلاتها اثنان وعشرون مبطلا وهي ( 1 ) نية رفضها وإلغاء ما فعله مثلها ( 2 ) وتعمد ترك ركن من أركانها وهي فرائضها المتقدمة ( 3 ) وتعمد زيادة ركن فعلي كركوع أو سجود
ولا تبطل بزيادة ركن قولي كتكرير الفاتحة فلا يبطلها وإنما يحرم إن كان عمدا ويسجد سجود السهو إن كان سهوا
والأركان القولية ثلاثة تكبيرة الإحرام والفاتحة والسلام وبقية الأركان فعلية ( 4 ) وتعمد الأكل ولو لقمة ( 5 ) وتعمد الشرب ولو قل ( 6 ) وتعمد الكلام الأجنبي عن الصلاة ولو كلمة كنعم أو لا لمن سأله عن شيء هذا إذا كان الكلام لغير إصلاح الصلاة فإن كان لاصلاحها فلا تبطل بقليله كأن يسلم الإمام من اثنتين أو يقوم لخامسة ولم يفهم بالتسبيح فقال له المأموم أنت سلمت من اثنتين أو قمت لخامسة فإن كثر الكلام بما يزيد عن الحاجة بطلت ( 7 ) وتعمد التصويت الخالي من الحروف ( 8 ) وتعمد النفخ بالفم فإن كان بالأنف فلا شيء
____________________

(1/82)


عليه إن قل وبطلت صلاته إن كثر أو تلاعب ( 9 ) وتعمد القيء ولو كان طاهرا قليلا ( 10 ) وتعمد السلام في حال شكه هل تمت الصلاة أم لا ولو ظهر له بعد أن الصلاة كملت
وأولى في البطلان لو تعمد السلام وهو يعلم أو يظن عدم الإكمال ( 11 ) وطروء ناقض من حدث أو سبب ( 12 ) وطروء كشف العورة المغلظة لا الخفيفة ( 13 ) وطروء كشف العورة المغلظة لا الحفيفة وطروء نجاسة سقطت عليه وهو في الصلاة أو تعلقت به إذا استقر به وعلم بها واتسع الوقت لإزالتها وإيقاع الصلاة فيه وإلا لم تبطل ( 14 ) والفتح على غير الإمام بأن سمع غير الإمام يقرأ فتوقف في القراءة فأرشده للصواب والحال أنه في الصلاة
ولا تبطل بفتحه على إمامه ولو في غير الفاتحة ( 15 ) والقهقهة هي الضحك بصوت فإن كان إماما أو فذا قطع صلاته واستأنفها سواءا وقع منه اختيارا أو غلبة أو نسيانا لكونه في الصلاة وإن كان مأموما تمادى على صلاته مع إمامه بثلاثة شروط الأول أن يكون الوقت متسعا لأدائها بعد سلام الإمام الثاني أن تكون الصلاة غير الجمعة
الثالث أن يكون ضحكه كله غلبة أو نسيانا فان ضاق الوقت أو كان بجمعة او كان ضحكة كلة أو بعضه عمدا قطع الصلاة ودخل مع إمامه من جديد ( 16 ) وكثير فعل كحك جسد وعبث بلحية ووضع رداء على كتف ودفع مار وإشارة بيد ولو وقع كثير الفعل سهوا كمن سلم سهوا مع الأكل والشرب أو أكل وشرب سهوا ولا تبطل بواحد فعل سهوا من هاته الثلاثة وعلى صاحبه سجود السهو البعدي للزيادة ( 17 ) والمشغل عن فرض من فرائض الصلاة كركوع أو سجود كأن منعته من أداء الفرض شدة الحقن أو الغثيان وهو فوران النفس ومحل البطلان بالمشغل عن الفرض إذا كان لا يقدر على الإتيان معه بالفرض أصلا أو يأتي به معه لكن بمشقة إذا دام ذلك المشغل وأما إن حصل ثم زال فلا إعادة للصلاة ويعيد الصلاة في الوقت الضروري من حدث له مشغل عن سنة مؤكدة من السنن الثمان
____________________

(1/83)


الآتية في سجود السهو
وأما من ترك سنة غير مؤكدة فلا شيء عليه سواء كان الترك لمشغل أم لغير مشغل ( 18 ) وتذكر أولى الصلاتين الحاضرين في الصلاة الثانية كأن يتذكر في صلاة العصر قبل الغروب أن عليه الظهر أو يتذكر وهو في صلاة العشاء قبل الفجر أن عليه المغرب فتبطل الصلاة التي هو فيها لأن ترتيب الحاضرتين واجب شرط ( 19 ) وزيادة أربع ركعات سهوا في الصلاة الرباعية أو الثلاثية وزيادة ركعتين سهوا في الصلاة الثنائية كالصبح والجمعة أو الوتر
ولا تبطل بزيادة ركعة واحدة سهوا ( 20 ) سجود المسبوق مع إمامه السجود البعدي المترتب على إمامه لزيادة زادها الإمام سهوا فتبطل صلاة المسبوق لهذا السجود سواء أدرك مع الإمام ركعة أم لا
وهذا إن سجد المسبوق عمدا أو جهلا فإن سجد مع الإمام نسيانا فلا تبطل
كما تبطل صلاة المسبوق إذا سجد مع إمامه السجود القبلي والحال أنه لم يدرك مع الإمام ركعة فإن أدرك معه ركعة بسجدتيها سجد معه القبلي وقام لقضاء ما عليه بعد سلام الإمام ( 21 ) وسجود السهو قبل السلام لترك سنة خفيفة كتكبيرة وتسميعة وأولى في البطلان لترك فضيلة كالقنوت ( 22 ) وما يأتي في باب سجود السهو كترك سجود السهو لترك ثلاث سنن وطال الزمن جائزات الصلاة
س _ كم هي الأمور التي تجوز في الصلاة ولا تبطل الصلاة بها ولا تكره
ج _ أحد عشر أمرا وهي ( 1 ) الإنصات القليل لمن أخبره أو أخبر عنه وهو في الصلاة
فان طال الإنصات بطلت 2 ) وقتل عقرب قصدته 3 ) والإشارة بعضو لحاجة طرأت عليه وهو في الصلاة 4 ) والإشارة لرد السلام على من سلم عليه وهو يصلي والراجح أن الإشارة لرد السلام واجبة
____________________

(1/84)


وتبطل إن رد السلام بالقول 5 ) والأنين لأجل وجع والبكاء خشوعا لله فإن لم يكن الأنين للوجع ولم يكن البكاء للخشوع فهما كالكلام فيبطل الصلاة عمدا ولو قل وسهوا إن كثر
وهذا في البكاء الممدود وهو ما كان بصوت وأما المقصور وهو ما كان بغير صوت فلا تبطل إلا بكثير ولو وقع منه اختيارا أما القليل منه ففيه سجود السهو 6 ) والتنحنح لغير حاجة 7 ) ومشي المصلي صفين أو ثلاثة لسترة يقرب إليها ليستتر بها خوفا من المرور بين يديه أو لدفع مار بين يديه بناء على أنه يستحق أكثر من محل ركوعه وسجوده وإلا فلا يمشي إليه لتيسر دفعه وهو في مكانه وكذلك المشي صفين أو ثلاثة لأجل ذهاب دابة ليردها أو لامساك رسنها فان بعدت قطع صلاته وطلبها ولأجل فرجة في صف 8 ) وإصلاح رداء سقط من فوق كتفيه فتناوله ووضعه عليهما ولو طأطأ رأسه لأخذه من الأرض أو إصلاح سترة سقطت ولو انحط لاصلاحها 9 ) وسد فمه بيده للتثاؤب 10 ) والنفث بثوب أو غيره لحاجة كامتلاء فمه بالبصاق والنفث هو البصاق بلا صوت وكره النفث لغير حاجة وبطلت الصلاة إن كان بصوت 11 ) وقصد تفهيم أحد أمرا من الأمور بذكر من قرآن أو غيره كالتسبيح ليفهم غيره أنه في صلاة أو ليتناول كتابا مثلا فيقرأ قوله تعالى { يا يحيى خذ الكتاب بقوة } وهذا الجواز مقيد بشرط أن تكون الآية التي قصد بها التفهيم قد افتتح بها القراءة بعد الفاتحة أو يكون متلبسا بها سرا فيجهر بها ليفهم بواسطة الجهر المقصود
أما إذا كان في أثناء الفاتحة أو في آية الكرسي مثلا فانتقل إلى الآية المذكورة بطلت صلاته بهذا الانتقال أما التسبيح فهو جائز في جميع أحوال الصلاة للحاجة
____________________

(1/85)


خلاصة فرائض الصلاة وسننها ومندوباتها ومكروهاتها ومبطلاتها وجائزاتها
فرائض الصلاة أربع عشرة فريضة النية وتكبيرة الإحرام والقيام لها والفاتحة والقيام لها والركوع والرفع منه والسجود والجلوس بين السجدتين والسلام والجلوس له والطمأنينة والإعتدال وترتيب الصلاة وسننها أربع عشرة ايضا الآية بعد الفاتحة والقيام للآية والجهر والسر وكل تكبيرة عدا تكبيرة الإحرام وسمع الله لمن حمده والتشهد والجلوس له والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والسجود على صدر القدمين وعلى الركبتين والكفين ورد المأموم السلام على إمامه وعلى يساره إن كان على يساره من شاركه في ركعة فأكثر والجهر بتسليمة التحليل فقط وإنصات المأموم في جهر إمامه والزائد على الطمأنينة ومندوباتها ثلاثة وأربعون نية الأداء والقضاء ونية عدد الركعات والخشوع ورفع اليدين حذو المنكبين عند الإحرام وإرسال اليدين وإكمال السورة وتطويل السورة وتطويل القراءة في الصبح وقريب منها في الظهر وتقصيرها في المغرب والعصر وتوسطها في العشاء وتقصير الركعة الثانية وإسماع نفسه في السر والقراءة خلف الإمام في السرية وفي أخير المغرب وأخيرتي العشاء والتأمين والإسرار به وتسوية الظهر في الركوع ووضع الكفين على الركبتين وتمكين الكفين من الركبتين ونصب الركبتين والتسبيح في الركوع ومجافاة الرجل مرفقيه عن جنبيه وقوله سمع الله لمن حمده والتكبير حال الخفض للركوع والسجود وحال الرفع من السجود وتمكين الجبهة والأنف واليدين على الركبتين حال الإنحطاط للسجود وتأخيرهما عن الركبتين عند القيام ووضع اليدين حذو الأذنين في السجود وضم أصابع اليدين ومجافاة الرجل بطنه عن فخذيه في السجود ومجافاة مرفقيه عن
____________________

(1/86)


ركبتيه ومجفاة ضبعيه عن جنبيه ورفع العجيزة عن الرأس في السجود والدعاء في السجود والتسبيح فيه والإفضاء في الجلوس ووضع الكفين على رأس الفخذين وتفريج الفخذين وعقد الأصابع الثلاثة من اليمنى عدا السبابة والإبهام في التشهد وتحريك السبابة والقنوت وإسراره وكونه قبل الركوع الثاني من الصبح وكونه بلفظه الوارد والدعاء قبل السلام وإسرار الدعاء وإسرار التشهد وتعميم الدعاء والتيامن بتسليمة التحليل والسترة للإمام والفذ وتكون بظاهر ثابت غير مشغل في غلظ رمح وطول ذراع ويأثم المار بين يدي المصلي إن كانت له مندوحة عن المرور كما يأثم المصلي الظان المرور أمامه ولم يتخذ سترة ومكروهاتها سبعة وعشرون التعوذ والبسملة في الفرض والدعاء بعد تكبير الاحرام وفي القراءة والدعاء في الركوع وقبل التشهد وبعد التشهد الاول والدعاء بعد سلام الإمام والجهر بالدعاء والجهر بالتشهد والسجود على شيء من ملبوس المصلي وعلى كور عمامته والقراءة في الركوع والسجود والدعاء المخصوص والإلتفات بلا حاجة وتشبيك الأصابع وفرقعتها والإقعاء والتخصر وتغميض عينيه ورفعه رجلا ووضع القدم على الأخرى وإقران القدمين والتفكر في أمر دنيوي وحمل شيء في فمه أ و كمه والعبث بلحية أو غيرها وحمد العاطس والإشارة بالرأس أو اليد للرد على من شمته وحك الجسد لغير ضرورة والتبسم القليل اختيارا وترك سنة خفيفة عمدا وقراءة السورة أو آية في الأخيرتين والتصفيق
ومبطلاتها اثنان وعشرون نية رفضها وتعمد ترك ركن وتعمد زيادة ركن فعلي وتعمد الأكل ولو لقمة وتعمد الشرب ولو قل وتعمد الكلام الأجنبي عن الصلاة لغير إصلاحها تعمد التصويت وتعمد النفخ بالفم وتعمد القيء وتعمد السلام في حال شكه وطروء ناقض وطروء كشف العورة المغلظة وطروء نجاسة والفتح على غير الإمام والقهقهة وكثير الفعل والمشغل عن فرض وتذكر أولى الحاضرتين في الثانية وزيادة أربع ركعات سهوا في الرباعية والثلاثية وركعتين في الثنائية وسجود المسبوق مع إمامه البعدي
____________________

(1/87)


المرتب على الإمام وسجوده القبلي ولم يدرك ركعة وسجود السهو قبل السلام لترك سنة خفيفة أو رغيبة وما يأتي في باب سجود السهو كترك السجود لثلاث سنن وطال الزمن وجائزاتها أحد عشر الإنصات القليل وقتل عقرب والإشارة بعضو ورد السلام بالإشارة والأنين والبكاء خشوعا والتنحنح ومشي صفين أو ثلاث وإصلاح رداء وسد فمه بيمناه والنفث وتفهيم أمر بتلاوة العاجز عن القيام في الفرض
س _ ما هو حكم من عجز عن القيام في الصلاة المفروضة
ج _ إذا عجز المصلي عن القيام استقلالا لعجز حل به في صلاة الفرض أو قدر على القيام ولكن خاف حدوث مرض أو زيادته أو تأخير برء أو خاف خروج حدث كالريح ندب له أن يستند لغير الجنب والحائض كأن يستند لحائط أو قضيب أو على شخص
فإن استند للجنب أو الحائض أعاد الصلاة في وقتها الضروري ولو صلى جالسا استقلالا مع القدرة على القيام مستندا صحت صلاته أما النفل فيجوز فيه الجلوس ويجوز بعضه من قيام وبعضه من جلوس
س _ ما هو حكم من تعذر عليه القيام مستندا
ج _ فإن تعذر عليه القيام مستندا جلس مستقلا وجوبا بدون استناد فإن لم يقدر على جلوسه مستقلا جلس مستندا ويندب له أن يتربع سواء كان جلوسه مستقلا أو مستندا فيكبر للإحرام متربعا ويركع ويرفع كذلك ثم يغير جلسته إذا أراد ان يسجد فيسجد على أطراف قدميه ويجلس بين السجدتين وفي التشهد إلى السلام كالجلوس والمتقدم في مندوبات الصلاة ثم يرجع متربعا للقراءة وهكذا وهو بهاته الكيفية كالمتنفل من جلوس
____________________

(1/88)



س _ ما هو الحكم إذا استند القادر على القيام استقلالا أو على الجلوس استقلالا
ج _ لو استند القادر على القيام استقلالا أو استند القادر على الجلوس استقلالا وكان ذلك الإستناد في الإحرام وقراءة الفاتحة والركوع بحيث لو أزيل العماد المستند إليه سقط فإن صلاته تبطل وإن لم يسقط على فرض زواله أو كان استناده في قراءة السورة كره استناده ولا تبطل الصلاة
فلو جلس حال قراءة السورة بطلت للإخلال بهيئة الصلاة
س _ ما هو الحكم إذا عجز عن الجلوس استقلالا ومستندا
ج _ إذا لم يقدر على الجلوس بحالتيه صلى على شقه الأيمن بالإيماء ندبا فإن لم يقدر فعلى شقه الأيسر ندبا أيضا
فإن لم يقدر فعلى ظهره ورجلاه للقبلة وجوبا
فإن لم يقدر فعلى بطنه ورأسه للقبلة وجوبا
فإن قدم بطنه على ظهره بطلت صلاته كما تبطل بتقديم الإضطجاع بحالتيه على الجلوس بحالتيه ولا تبطل بتقديم الظهر على الشق بحالتيه ولا بتقديم الشق الأيسر على الأيمن
س _ ما هو حكم القادر على القيام فقط أو على القيام مع الجلوس فقط
ج _ إذا كان الشخص قادرا على القيام فقط دون الركوع والسجود والجلوس أومأ للركوع والسجود من القيام ولا يجوز أن يضطجع ويوميء للركوع والسجود فان اضطجع بطلت وإذا كان قادرا على القيام مع الجلوس دون الركوع والسجود أومأ لركوعه من القيام وأومأ لسجوده من الجلوس فإن خالف بطلت
وإذا أومأ حسر عمامته عن جبهته وجوبا
وإذا سجد من حقه الإيماء على أنفه صحت صلاته إذا منعه من سجوده على جبهته قروح فيها
س _ ما هو حكم من لا يستطيع النهوض للقيام إذا سجد
ج _ إذا قدر المصلي على جميع الأركان إلا أنه إذا سجد لا يقدر على
____________________

(1/89)


القيام فإنه يصلي ركعة بسجدتيها ويتم صلاته من جلوس
س _ ما هو حكم العاجز عن كل شيء إلا عن النية
ج _ إذا لم يقدر على شيء من الأركان إلا على النية فقط وجبت عليه الصلاة بما قدر عليه
ولا يؤخرها عن وقتها ما دام عاقلا
وكذلك الحكم لمن قدر على النية مع الإيماء فقط فتجب عليه الصلاة بما قدر عليه
ولا يؤخرها قضاء الفوائت
س _ ما هو حكم من فاتته الصلاة
ج _ يجب على المكلف قضاء ما فاته من الصلوات بخروج وقتها فورا من دون تأخير سواء كان بسفر أم حضر وسواء كان صحيحا أم مريضا وسواء كان وقت القضاء وقتا مباحا أم وقتا منهيا عن أداء الصلاة فيه كوقت طلوع الشمس وغروبها وعليه أن يقضيها على نحو ما فاته حضرية أو سفرية جهرية أو سرية ولا يباح له التخلف عن قضائها إلا في وقت الضرورة كوقت الأكل والشرب والنوم الذي لا بد منه وتحصيل ما يحتاج له في معاشه
س _ من هم الإفراد الذين يسقط عنهم القضاء للفوائت
ج _ سبعة المجنون والمغمى عليه والكافر والحائض والنفساء وفاقد الطهورين والسكران بحلال
س _ هل يجوز لمن عليه الفوائت أن يتنفل
ج _ لا يجوز لمن عليه فوائت أن يتنفل إلا السنن كالوتر والعيد والشفع قبل الوتر
والفجر قبل الصبح
ومثل الفجر ما يرتبه الإنسان من أوراد
س _ ما هو حكم ترتيب الصلاتين المشتركتين في الوقت
ج _ يجب ترتيب الصلاتين الحاضرتين المشتركتين في الوقت وهما الظهران والعشاءان وجوبا شرطا
فمن تذكر في ابتداء الصلاة الثانية من
____________________

(1/90)


الحاضرتين أو في أثنائها أنه لم يصل الصلاة الأولى بطلت الثانية وعليه أن يأتي بالصلاة الأولى ولا تكونان حاضرتين إلا إذا وسعهما الوقت الضروري فإن ضاق بحيث لا يسع إلا الأخيرة اختصت به
فمن صلى العصر في وقتها الإختياري أو الضروري وهو متذكر أن عليه الظهر أو طرأ عليه التذكر أثناء العصر فالعصر باطلة
وكذا العشاء مع المغرب فإن تذكر بعد سلامه من الثانية صحت الثانية وأعادها بوقت بعد الأولى
س _ ما حكم ترتيب الفوائت في نفسها
ج _ يجب وجوبا غير شرط ترتيب الفوائت في نفسها قلت أو كثرت فيقدم الظهر على العصر والعصر على المغرب وهكذا
فإن نكس صحت وأثم إن تعمد ولا يعيد المنكس
س _ هل يقدم يسير الفوائت على الصلاة الحاضرة وما هو حكم من خالف
ج _ يجب وجوبا غير شرط ترتيب يسير الفوائت مع الصلاة الحاضرة
فيقدم وجوبا اليسير منها على الحاضرة كمن عليه المغرب والعشاء والصبح فيجب عليه أن يقدمها على الظهر التي هي الصلاة الحاضرة إذا تذكر في وقت الظهر ولو خرج وقت الحاضرة بتقديم اليسير عليها
ويسير الفوائت هي خمس صلوات فأقبل
والكثير ما زاد على الخمس فإن خالف وقدم الحاضر على اليسير صحت الحاضرة ثم إن تعمد وأعاد الحاضرة ندبا ولو في الوقت الضروري ولا يعيد المأموم الحاضرة التي صلاها وراء إمام قدمها على اليسير
س _ هل يقطع الفذ والإمام والمأموم الصلاة الحاضرة إذا تذكروا في أثناء الصلاة يسير الفوائت
ج _ إذا تذكر الفذ والإمام وهو في الصلاة الحاضرة يسير الفوائت قطع صلاته وجوبا بسلام إن لم يتم الركعة بسجدتيها وصلى الفوائت ثم أتي
____________________

(1/91)


بالحاضرة
وإذا قطع الإمام قطع المأموم تبعا له ولا يجوز له الإتمام بنفسه ولا بالإستخلاف وإذا أتم الفذ أو الإمام ركعة ندب له أن يشفعها بركعة ثانية ويخرج من الصلاة عن شفع سواء كانت الحاضرة التي هو فيها ثنائية كالصبح والجمعة والجمعة لا يكون القطع فيها إلا من الإمام أو ثلاثية وهي المغرب أو رباعية وهي الظهر والعصر والعشاء
وإن تذكر بعد إتمام ركعتين كمل ركعة ثالثة إن كانت الحاضرة التي هو فيها المغرب
ولم يأت بشيء زائد على الركعتين إن كانت الحاضرة غير المغرب وإن تذكر بعد إتمام ثلاث ركعات أكمل ركعة رابعة إن كانت الحاضرة هي الظهر أو العصر أو العشاء
ولم يأت بشيء إن كانت الحاضرة المغرب
وتعاد ندبا الصلاة الحاضرة بعد إتيانه بيسير الفوائت
وأما المأموم إذا تذكر اليسير خلف الإمام فإنه يكمل صلاته الحاضرة مع الإمام وجوبا ثم يعيدها بدنا ولو في الوقت الضروري بعد إتيانه باليسير سواء عقد ركعة مع إمامه أم لا
س _ هل يقطع النفل من تذكر اليسير فيه
ج _ من تذكر اليسير من الفوائت في صلاة النفل أتم نفله وجوبا ولا يقطع نفله إلا بشرطين 1 ) إذا خاف خروج وقت الصلاة الحاضرة 2 ) ولم يتم ركعة بسجدتيها من النفل فإذا عقد ركعة من النفل كمل نفله ولو خرج وقت الحاضرة
س _ ما هو حكم من علم أن صلاة فاتته ولم يعلم عينها
ج _ من جهل عين صلاة فائتة ولم يدر هل هي ليلية أو نهارية فعليه أن يصلي خمس صلوات يبدأ بالظهر ويختم بالصبح وإن جهل عين نهاريه فاتته صلى ثلاثا الصبح والظهر والعصر
وإن جهل عين ليلية صلى اثنتين المغرب والعشاء
____________________

الطهار : الغسل/الوضوء/التيمم

الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية
محمد العربي القروي
سنة الولادة / سنة الوفاة
تحقيق
الناشر دار الكتب العلمية
سنة النشر
مكان النشر بيروت
عدد الأجزاء 1

الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية
____________________

(1/1)


بسم الله الرحمن الرحيم فاتحة
افتتح هذه الطبعة بحمد الله
والصلا والسلام على أفضل خلق الله
وآله وصحبه ومن والاه
مستمنحا من الله هداية ورشدا
وتسديدا لخطاي
وتوفيقا هو أسمى ما تسمو إليه مناي
وبعد فقد كان إقبال المتعلمين على هاته الخلاصة الفقهية ونفادها في شهور قلائل ورغبة أهل العلم وأصحاب المكاتب في إعادة طبعها أعظم محرض لى على إعمال يد التحسين والتنظيم فيها وتنسيق وضعها وإخراجها لنشئنا المبارك في ثوب جديد
وعلى نسق حديث
جرت عليه المؤلفات العلمية في هذا العصر
لما فيه من نفع عميم قامت التجربة عليه دليلا ونهضت فوائده الجزيلة حجة له وبرهانا
وإليك أهم الميزات التي امتازت بها هذه الطبعة عن سالفتها
1 _ إخراج المسألة العلمية على طريقة السؤال والجواب ليأنس التلميذ بإلقاء السؤال عليه فيها
ويهتدي لكيفية الجواب عنها وبهذا يسهل عليه التحصيل على ملكة في العلم مكينة راسخة قد لا تكون له لو كانت المسائل أمامه مرصوفة لا يخرجها من ركودها سؤال ينبعث منها ينبه التلميذ لها وجواب يوجه اهتمامه لها وعنايته بها
2 _ تعقيب كل فصل بخلاصة له تنتظم فيها أهم المسائل الواردة فيه بأحكم
____________________

(1/3)


عبارة وأنصع أسلوب
حتى إذا رام التلميذ أن يستحضر حل الأجوبة التى طالعها وجدها مستحضرة له بدون تعب ولا عناء تنتظر عنايته
3 _ التوسع في حشد المسائل والتبسط في حل معضلاتها وشرح مشكلاتها بما يصيرها سهلة الفهم لصغار التلامذة وقد أصبحت هذه الطبعة محتوية على أكثر من ضعف المسائل التى اشتملت عليها الطبعة الأولى
نزولا على رغبة الأكثرين من أهل العلم الذين لاحظوا لنا هذا التوسع النسبي
ولقد اعتمدت في هذه الطبعة كسالفتها على أوثق مصادر المذهب المالكى وأصح كتبه التى بها القضاء والفتيا كالمختصر الخليلي وأقرب المسالك وهما الكتابان اللذان يدرسان في الجامع الأزهر عمره الله واقفا عند نصوصها مؤتما بهديها
وبهذا تكون هذه الخلاصة كأصولها التى استخرجت منها موضع الثقة والإطمئنان ومحل الإعتماد والإستشهاد
وإني في موقفي هذا لشاكر لأولئك العلماء العاملين الذين قاموا من تلقاء أنفسهم شكر الله سعيهم ببث هذه الخلاصة في دور تعليمهم ونشرها في مجالس تثقيفهم كشيوخنا أساتذة الجامع الأعظم ومدرسيه وأصدقائنا مدرسي المدرسة الصادقية وإخواننا معلمى المدارس الدولية فقد قاموا بما عده فضلهم وتواضعهم واجبا عليهم وكانوا من أنصار التأليف التونسي ومشجعيه وإني لأختم هذه بما ختمت به فاتحة الطبعة السالفة إذ حقق الله ما أملته فيها بضراعتي إلى الله أن يعم النفع بها حتى تكون أفئدة النشئ الإسلامي وعاء لها ومستودعا أمينا لأسرارها
وتلك هي الغاية التى أسعى إليها
والسبيل التى أود أن يسير نشؤنا المبارك عليه
محمد العربي القروي
____________________

(1/4)


الطهارة
س _ ما هي حقيقتها وكم أقسامها
ج _ الطهارة رفع المنع المرتب على الأعضاء كلها
وهي الطهارة الكبرى المسماة بالغسل أو على بعض الأعضاء وهي الطهارة الصغرى المسماة بالوضوء والمراد بالمنع الحالة التى لا تبيح للانسان أن يؤدي عبادته كحالة تلبسه بناقض من نواقض الوضوء المانع له من أداء الصلاة مثلا
والطهارة قسمان طهارة حدث وطهارة خبث
س _ ما هو الحدث وكم أقسامه
ج _ هو المنع المرتب على الأعضاء كلها وهو الحدث الأكبر الموجب للغسل أو المنع المرتب على بعض الأعضاء وهو الحدث الأصغر الموجب للوضوء
س _ ما هي طهارة الخبث وبماذا تكون
ج _ هي إزالة النجاسة عن ثوب المصلي وبدنه ومكانه وتكون بأي نوع من أنواع المياه إذ المعتبر فيها إزالة عين النجاسة وتطهير محلها
س _ هل تنقسم طهارة الحدث وبأي شيء تكون
ج تنقسم إلى قسمين مائية وهي الوضوء والغسل وترابية وهي التيمم وتكون بالماء المطلق
____________________

(1/5)



س _ ما هو الماء المطلق
ج _ هي ما اجتمع فيه شرطان 1 ) أن يكون باقيا على أصل خلقته بحيث لم يخالطه شيء كماء البحر والآبار والماء المجتمع من الندى والذائب بعدما كان جامدا كالجل يد 2 ) وأن لا يتغير لونه ولا ريحه بشيء يفارقه في الغالب من الأشياء الطاهرة أو النجسة
س _ ما هو حكم الماء المتغير
ج _ إن تغير الماء بنجس فلا يستعمل للعادة ولا للعبادة كالدم والجيفة والخمر وإن تغير بطاهر غير ملازم له استعمل للعادة دون العبادة كاللبن والسمن والعسل وإن تغير بطاهر ملازم له استعمل للعادة كالمتغير بأجزاء الأرض كالمغرة والملح والكبريت والتراب وبما يلقى فيه من أجزائها كالطفل ولو قصدا وكالمتغير بطول مكث أو بما تولد فيه كالسمك والطحلب أو بما يعسر الإحتراز منه كالتبن وورق الشجر
س _ ما هو الماء الذي يكره استعماله في الطهارة
ج _ يكره التوضؤ والغسل بالماء القليل الذي كان استعمل في واحد منهما والماء الذي حلت فيه نجاسة ولم تغيره لقلتها ولو كان استعماله في طهارة الخبث والماء الذي ولغ فيه كلب الوضوء فرائضه
س _ كم فرائض الوضوء وما هي
ج _ سبع وهي النية والموالاة والدلك وغسل الوجه وغسل اليدين إلى المرفقين ومسح الرأس وغسل الرجلين
____________________

(1/6)



س _ أين تكون النية وما الذى ينويه المتوضئ
ج _ تكون عند ابتداء الوضوء بأن ينوي بقلبه واحدا من ثلاثة أشياء 1 ) رفع الحدث الأصغر 2 ) أو استباحة ما منعه الحدث 3 ) أو أداء فرض الوضوء والأولى ترك التلفظ بذلك
ولا بد في النية أن تكون جازمة فلا يكفي أن يقول إن كنت أحدثت فهذا الوضوء لذلك الحدث
س _ هل يضر ذهاب النية بعد إحضارها
ج _ إذا أحضر نيته عند أول الوضوء ثم ذهبت فلا يضر ذهابها أما إبطالها في أثناء الوضوء بأن يقول أبطلت وضوئى فهو مضر ومبطل له
ويجب عليه ابتداؤه فإن أبطلها بعد الفراغ من الوضوء فلا يضر وجاز أن يصلي به
س _ ما هو الدلك وما الذى يكره فيه
ج _ هو إمرار باطن الكف على العضو
ويستحب أن يكون مرة واحدة ويكره التشديد والتكرار
ولا يكفي الدلك بظاهر اليد
ويكفى ذلك في الغسل
س _ ما هي الموالاة وهل تجب مطلقا
ج _ حقيقتها أن يفعل الوضوء كله في فور واحد من غير تفريق وتجب مع الذكر والقدرة
س _ ما هو حكم الناسي والعاجز والمتعمد لتفريق الأعضاء
ج _ من فرق بين أعضاء وضوئه ناسيا بني على ما فعل مطلقا طال الزمن أو قصر بنية جديدة وجوبا ومن فرق عاجزا ولم يكن مرتكبا لأسباب العجز بأن أعد من الماء ما يكفيه أو أراقه شخص أو غصبه أو أريق منه بغير اختياره أو أكره على التفريق أو قام به مانع لم يقدر معه على كمال وضوئه فحكمه حكم الناسي فيبنى على ما فعل مطلقا من دون تجديد نية ومن فرق عاجزا مرتكبا لأسباب العجز بأن ظن الماء الذي أعده يكفيه
____________________

(1/7)


أو شك أنه يكفيه أو تيقن أن الماء لا يكفيه فإن قصر الزمن بنى على ما فعل وإن طال أعاد الوضوء ومن فرق معتمدا مختارا فحكمه حكم العاجز في الصورة الأخيرة فإن قصر الزمن على ما فعل وإن طال أعاد الوضوء
هذا كله إذا كان المتعمد غير رافض للنية فإن رفضها أعاد استحضارها وأعاد الوضوء من جديد مطلقا طال الزمن أو قصر
س _ بماذا يعتبر الطول
ج _ يقدر الطول بجفاف العضو الأخير في الزمن المعتدل الذى لا حرارة فيه ولا برودة ولا شدة هواء
كما يعتبر باعتدال العضو وتوسطه بين الحرارة والبرودة خلافا لعضو الشاب والشيخ الكبير المسن وباعتدال المكان بأن لا يكون القطر حارا كالحجاز ولا باردا كبلاد الروم
س _ تكلم على غسل الوجه وما هي حدود الوجه
ج _ حد الوجه طولا من منابت شعر الرأس المعتاد إلى منتهى الذقن فيمن لا لحية له أو منتهى اللحية فيمن له لحية وحده عرضا من وتد الأذن إلى الوتد الآخر
فلا يدخل الوتدان في الوجه
ولا البياض الذى فوقهما ولا شعر الصدغين ويدخل في الوجه البياض الذى تحتهما
فيغسل وترة الأنف وهو الحاجز بين النقبتين وأسارير الجبهة تكاميشها وظاهر الشفتين
وما غار من جفن أو جرح أو أثر جرح
س _ ما هو حكم الأصلع والأغم
ج _ لا يجب على الأصلع أن ينتهى في غسله إلى منابت شعره بل يقف بالغسل عند الحد المعتاد الذى ينبت فيه الشعر
ويجب على الأعم أن يدخل في غسله الشعر الذى نزل عن منابت الشعر المعتاد
س _ هل يخلل شعر الوجه
ج _ إن كان الجلد يظهر من تحته بأن كان الشعر خفيفا وجب تخليله
____________________

(1/8)


والتخليل إيصال الماء للبشرة الجلد بالدلك
وإن لم يظهر الجلد من تحته بأن كان الشعر كثيفا لم يجب التخليل ووجب تحريك الشعر ليدخل الماء بين ظاهره وإن لم يصل إلى البشرة
س _ تكلم على غسل اليدين وما هو حكم تخليل الأصابع ونزع الخاتم
ج _ يجب غسل اليدين إلى المرفقين بادخالهما في الغسل مع وجوب تخليل الأصابع ومعاهدة تكميش الأنامل وغيرها
ولا يجب تحريك الخاتم المأذون فيه شرعا ولو كان ضيقا لا يدخل الماء تحته سواء كان لرجل أو امرأة أما إذا كان غير مأذون فيه كالذهب للرجل فلا بد من نزعه إذا كان ضيقا
فإذا كان واسعا يدخل الماء تحته
فيكتفى بتحريكه
والخاتم المأذون فيه شرعا هو ما كان من فضة ووزنه درهمان فأقل
س _ تكلم على مسح الرأس وما هي الأشياء التي تدخل في المسح وما هو حكم الشعر المضفور
ج _ يجب مسح جميع الرأس من منابت الشعر المعتاد من المقدم إلى نقرة القفا مع مسح شعر الصدغين مما فوق العظم الناتئ في الوجه
ويدخل في مسح الرأس البياض الذي فوق وتدي الأذن
كما يجب مسح ما استرخى من الشعر ولو طال جدا
وليس على الماسح سواء كان ذكرا أو أنثى أن ينقض المضفور ولو اشتد الضفر إلا إذا كان بخيوط كثيرة فينقض ويغتفر الخيطان
والمسح على حائل كالحناء
س _ تكلم على غسل الرجلين وما هو حكم تخليل أصابعهما
ج _ يجب غسل الرجلين مع إدخال الكعبين في الغسل ويجب تعهد ما تحتهما كالعرقوب وباطن القدم بالغسل ويندب تخليل أصابعهما ويكون الدلك باليد اليسرى
____________________

(1/9)


سنن الوضوء
س _ كم سنن الوضوء وما هي
ج _ ثمان وهي غسل اليدين إلى الكوعين والمضمضة والإستنشاق والإستنثار ورد مسح الرأس ومسح الأذنين وتجديد الماء لهما وترتيب الفرائض
س _ تكلم على غسل اليدين إلى الكوعين
ج _ يسن غسل اليدين إلى الكوعين قبل إدخالهما في الإناء
فإن أدخلهما في الإناء وغسلهما فيه لم يكن آتيا بالسنة ولا يمتنع إدخالهما في الإناء إلا بثلاثة شروط 1 ) أن يكون الماء قليلا كآنية وضوء وغسل 2 ) وأن يمكن الإفراغ منه كالصفحة 3 ) وأن يكون غير جار فإن كان الماء كثيرا أو جاريا أو لم يمكن الإخراج منه كالحوض الصغير أدخلهما فيه ويندب تثليث غسلهما متفرقين
س _ ما هي المضمضة والإستنشاق والإستنثار
ج _ المضمضة ادخال الماء في الفم وخضخضته وطرحه
والإستنشاق إدخال الماء في الأنف وجذبه بنفسه إلى داخل أنفه
وندب فعل كل من هاتين السنتين بثلاث غرفات بأن يتمضمض بثلاث ثم يستنشق بثلاث
وندب للمفطر أن يبالغ في المضمضة والإستنشاق بإيصال الماء إلى الحلق وبالأحرى إيصاله إلى الأنف وكرهت المبالغة للصائم لئلا يفسد صومه فإن بالغ ووصل الماء إلى الحلق وجب عليه القضاء
والإستنثار دفع الماء بنفسه مع وضع إصبعيه السبابة والإبهام من يده اليسرى على أنفه كما يفعل في امتخاطه
____________________

(1/10)



س _ مالذي يجب في السنن الأربع الأولى غسل اليدين إلى الكوعين والمضمضة والإستنشاق والإستنثار
ج _ لا بد لهذه السنن الأربع من نية بأن ينوي بها سنن الوضوء أو ينوي عند غسل يديه أداء الوضوء فلو فعل ما هو لأجل حر أو برد أو إزالة غبار ثم أراد الوضوء فلا بد من إعادتها لحصول السنة بالنية
س _ تكلم عن مسح الأذنين وتجديد الماء لهما ورد مسح الرأس
ج _ يمسح ظاهرهما بابهاميه وباطنهما بسبابتية ثم يجعل سبابتيه في صماخيه الصماخ هو الثقب الذي تدخل فيه رأس الأصبع من الأذن ولا يتبع غضون الأذنين كما يسن تجديد الماء لمسح الأذنين ورد مسح الرأس لا يسن إلا بشرط أن يبقى بلل من أثر مسح الرأس فإن لم يبق سقطت سنة الرد ورد المسح سنة سواء كان الشعر قصيرا أو طويلا خلافا لمن فصل بين طول الشعر فجعل الرد فيه واجبا وبين قصره فجعل الرد فيه سنة
س _ تكلم على ترتيب الفرائض
ج _ يسن ترتيب الفرائض الأربعة غسل الوجه واليدين ومسح الرأس وغسل الرجلين فيقدم الوجه على اليدين ويقدم اليدين على مسح الرأس ويقدم مسح الرأس على غسل الرجلين وهذا يسمى ترتيب الفرائض في نفسها وأما تقديم اليد أو الرجل اليمنى على اليسرى فهو مندوب كما سيأتي
س _ ما هو الحكم إذا نكس فقدم فرضا على موضعه المشروع لهج - إذا نكس فقدم فرضا على موضه المشروع له كأن غسل اليدين قبل الوجه أو مسح رأسه قبل اليدين أو قبل الوجه ففي ذلك تفصيل المنكس لا يخلو حاله إما أن يكون عامدا أو جاهلا أو ناسيا
وفي كل إما أن يطول الزمن أو يقصر والطول معتبر بجفاف العضو الأخير في زمان ومكان اعتدلا فإن لم يطل الزمن أتى المتوضئ بالعضو المنكس وهو الذي قدم على
____________________

(1/11)


موضعه المشروع له فيغسله مرة واحدة وأعاد ما بعده مرة مرة لا فرق بين كونه عامدا أو جاهلا أو ناسيا
وإن طال الزمن فإن كان عامدا أو جاهلا ابتدأ وضوءه ندبا
وإن كان ناسيا فعله وحده من دون أن يعيد ما بعده مرة واحدة ومثال ذلك أن لو بدأ بذراعيه ثم بوجهه فرأسه فرجليه
فإن تذكر بالقرب أعاد الذراعين مرة ومسح الرأس وغسل رجليه مرة واحدة مرة مرة سواء نكس سهوا أو عمدا أو جهلا وأن تذكر بعد طول أعاد الذراعين فقط مرة إن نكس سهوا واستأنف وضوءه ندبا إن نكس عمدا أو جهلا مستحبات الوضوء ومكروهاته
س _ كم هي مستحبات الوضوء وما هي
ج _ اثنا عشر مستحبا 1 ) الوضوء في البقعة الطاهرة والتي من شأنها الطهارة فيكره في الكنيف ولو قبل استعماله 2 ) واستقبال القبلة 3 ) والتسمية بأن يقول عند غسل يديه إلى كوعيه بسم الله واختلف في زيادة الرحمن الرحيم 4 ) وتقليل الماء الذى يرفعه للأعضاء حال الوضوء ولا تحديد في التقليل لاختلاف الأعضاء والناس بل بقدر ما يجرى على العضو 5 ) وتقديم اليد أو الرجل اليمنى في الغسل على اليسرى 6 ) وجعل الإناء المفتوح كالقصعة لجهة اليد اليمنى بخلاف الإبريق فيجعل في جهة اليسرى فيفرغ باليد اليسرى على اليد اليمنى 7 ) والبدء في الغسل أو المسح بمقدم العضو بأن يبدأ في الوجه من منابت شعر الرأس المعتاد نازلا إلى ذقنه أو إلى لحيته
وبدأ في اليدين من أطراف الأصابع إلى المرفقين وفي مسح الرأس من منابت شعر الرأس المعتاد إلى نقرة القفا
وفي غسل الرجل من الأصابع إلى الكعبين 8 ) والغسلة الثانية في السنن والفرائض
والمراد بالغسلة ما يشمل المضمضة والإستنشاق بخلاف مسح الرأس والأذنين والخفين فتكره الثانية وغيرها 9 ) والغسلة الثالثة فيما ذكر فكل من الغسلة الثانية والثالثة مندوب على
____________________

(1/12)


حدته 10 ) وترتيب السنن في نفسها فيقدم غسل اليدين إلى الكوعين على المضمضة والمضمضة على الإستنشاق
والإستنشاق على الإستنثار
والإستنثار على رد مسح الرأس
ورد مسح الرأس على تجديد الماء لمسح الأذنين ويقدم تجديد الماء على مسح الأذنين والمسح على غسل الرجلين 11 ) وترتيب السنن مع الفرائض كأن يقدم غسل اليدين إلى الكوعين والمضمضة والإستنشاق والإستنثار على غسل الوجه 12 ) والإستياك يعود قبل المضمضة من نخل وغيره والأفضل أن يكون من أراك
ويكفى الأصبع عند عدم ما يستاك به وقيل يكفى ولو وجد العود
ويستاك ندبا بيده اليمنى مبتدئا بالجانب الأيمن عرضا في الأسنان وطولا في اللسان
س _ كم هي مكروهات الوضوء وما هي
ج _ تسعة وهي 1 ) البقعة النجسة 2 ) وإكثار الماء على العضو 3 ) والكلام حال الوضوء بغير ذكر الله تعالى وورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول حال الوضوء ( اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي في داري وبارك لي في رزقي وقنعني بما رزقتني ولا تفتني بما زويت عني أي أبعدته عني ) 4 ) والزيادة على الغسلات الثلاث في المغسول والزيادة على المسح الأول في الممسوح 5 ) والبدء بمؤخر الأعضاء 6 ) وكشف العورة حال الوضوء
هذا إذا كان بخلوة أو مع زوجته وإلا حرم الكشف 7 ) ومسح الرقبة 8 ) وكثرة الزيادة على محل الفرض 9 ) وترك سنة
من سنن الوضوء عمدا ولا تبطل الصلاة بتركها
فإن تركها عمدا أو سهوا سن له فعلها لما يستقبل من الصلاة إن أراد أن يصلى بذلك الوضوء
ولا يعيد ما صلاه بنقصانها سواء كان عامدا أو ساهيا
وسواء بقي وقت الصلاة التي صلاها أو خرج
والسنن التي يسن في حقه فعلها ثلاث المضمضة والإستنشاق ومسح الأذنين
ولا يفعل غيرها إن تركها وهي غسل اليدين إلى الكوعين ورد مسح الرأس وتجديد الماء للأذنين والإستنثار
____________________

(1/13)


الوضوء المندوب
س _ أين يندب الوضوء
ج _ يندب الوضوء في عشرة مواطن 1 ) لزيارة رجل صالح كعالم وعابد وزاهد حي أو ميت وأولى لزيارة نبي 2 ) ولزيارة سلطان أو الدخول عليه لأمر من الأمور لأن حضرة السلطان حضرة قهر أو رضى من الله
والوضوء سلاح المؤمن وحصن من سطوته 3 - 4 - 5 - 6 ) ولقراءة القرآن أو الحديث أو العلم الشرعي ولذكر الله تعالى 7 ) وعند النوم 8 ) وعند دخول السوق لأنه محل لهو واشتغال بأمور الدنيا ومحل الأيمان الكاذبة 9 ) ويندب إدامته لأنه نور 10 ) وتجديده إن صلى به فرضا أو نفلا أو طاف به الكعبة وأراد صلاة أخرى أو طوافا آخر
بخلاف ما إذا مس به مصحفا فلا يندب له تجديده شروط الوضوء
س _ إلى كم قسم تنقسم شروط الوضوء وما هي
ج _ للوضوء شروط تنقسم إلى ثلاثة أقسام 1 ) شروط صحة وهي ما تتوقف عليه صحة الوضوء 2 ) وشروط وجوب وهي ما يتوقف عليه وجوب الوضوء 3 ) وشروط صحة ووجوب وهي ما تتوقف عليه صحة الوضوء ووجوبه
س _ كم هي شروط صحته وما هي
ج _ ثلاثة 1 ) الإسلام فلا يصح من كافر
ولا يختص هذا الشرط بالوضوء بل هو شرط في جميع العبادات من طهارة وصلاة وزكاة وصوم وحج 2 ) وعدم الحائل من وصول الماء للبشرة كشمع ودهن متجسم على العضو
ومنه عماص العين والمداد بيد الكاتب ونحو ذلك من الأوساخ المتجسدة
____________________

(1/14)


على الأبدان 3 ) وعدم المنافي للوضوء
فلا يصح حال خروج الحدث أو مس الذكر ونحوه
س _ كم هي شروط الوجوب وما هي
ج _ أربعة 1 ) دخول وقت الصلاة فلا يجب الوضوء قبل دخول الوقت 2 ) والبلوغ فلا يجب على الصبي 3 ) والقدرة على الوضوء فلا يجب على عاجز كالمريض ولا على فاقد الماء فالمراد بالقادر هو الواجد للماء الذي لا يضره استعماله 4 ) وحصول ناقض من نواقض الوضوء فلا على المتوضئ الذي لم ينتقض وضوؤه
س _ كم هي شروط الصحة والوجوب معا وما هي
ج _ أربعة وهي 1 ) العقل فلا يجب الوضوء ولا يصح من مجنون حال جنونه ومن مصروع حال صرعه 2 ) والخلو من دم الحيض والنفاس بالنسبة للمرأة فلا يجب ولا يصح من الحائض والنفساء 3 ) ووجود ما يكفي من الماء المطلق
فلا يجب ولا يصح من واجد ماء قليل لا يكفيه
فلو غسل بعض الأعضاء بما وجده من الماء فعمله باطل ولا يصح أن يكون وضوءا 4 ) وعدم النوم والغفلة فلا يجب على نائم ولا غافل ولا يصح منهما لعدم النية
إذ لا نية لنائم ولا غافل أو حال نوم الغفلة نواقض الوضوء
س _ ما هو الناقض
ج _ هو ما ينقض الوضوء بنفسه أو ما كان مؤديا إلى ما ينقض الوضوء
س _ إلى كم قسم تنقسم النواقض وكم عددها وما هي
ج _ النواقض سبعة عشر تنقسم إلى ثلاثة أقسام 1 ) أحداث وهي ثمانية الريح والغائط والبول والمذي والودي والمني بغير لذة معتادة والهادي ودم الإستحاضة
والستة الأولى مشتركة بين الذكر والأنثى
والأخيران مختصان بالأنثى
وكلها من القبل إلا الريح والغائط
____________________

(1/15)


فمن الدبر 2 ) وأسباب وهي سبعة النوم والسكر والإغماء والجنون واللمس والقبلة ومس الذكر 3 ) وغيرهما وهما اثنان الشك والردة والعياذ بالله
س _ ما هي حقيقة الحادث
ج _ هو الخارج المعتاد من المخرج المعتاد في الصحة
فلا ينقض الوضوء بالداخل لأحد المخرجين من عود أو حقنة أو إصبع
ولا ينقض بخروج الدم والقيح والحصى والدود لأنها ليست معتادة ولا ينقض بما خرج من الفم أو بخروج ريح أو غائط من القبل أو البول من الدبر لأنها لم تخرج من مخرج معتاد
س _ ما هو المذي والودي والهادي ودم الإستحاضة
ج _ المذي ماء أبيض رقيق يخرج عند اللذة بالإنعاظ عند الملاعبة أو التذكار
ويجب منه غسل جميع الذكر بنية والودي ماء أبيض خاثر يخرج بأثر البول يجب منه ما يجب من البول والهادي ماء أبيض يخرج من الحامل عند وضع الحمل ودم الإستحاضة دم علة وفساد يخرج بعد دم الحيض والنفاس
س _ في أية حال يكون المني موجبا للوضوء لا للغسل وكم هي صوره
ج _ إن خرج المني بلذة معتادة فهو موجب للغسل
وإن خرج غير مصاحب لها فإنه يوجب الوضوء فقط
وصوره التي يجب فيها الوضوء أربع 1 ) من حك لجرب 2 ) ومن لدغته عقرب 3 ) ومن ينزل بماء حار 4 ) ومن ركب دابة ولم يستدم على تلذذه على هاته الصور بل أقلع من التلذذ بمجرد بروز المنى منه فإن استدام على تلذذه في أية صورة وجب عليه الغسل
____________________

(1/16)



س _ ما هو السلس وما هي الأنواع التي يشملها وما حكمه
ج _ هو الخارج المعتاد من المخرج في حال المرض وهو يشمل سلس البول والغائط والريح والمني والمذي والودي ودم الإستحاضة وحكمه أنه إن لازم الوقت كله فليس على صاحبه شيء
وإن لازم جل الوقت أو نصفه فلا ينقض وضوؤه أيضا لكن يستحب له ذلك وإن لازم أقل من نصف الوقت كان ناقضا ووجب منه الوضوء والمراد بالوقت الوقت الشرعي الذي تكون فيه أوقات الصلوات وهو من الزوال إلى الشروق من اليوم التالي وما ذكرناه من التفصيل إنما يكون إذا لم ينضبط وقت مجيء السلس ووقت انقطاعة
وإذا لم يستطع صاحبه مداواته فإن انضبط بأن جرت عادته أنه ينقطع آخر الوقت للصلاة وجب عليه تقديمها وإذا استطاع مداواته وجب عليه التداوي ولا يغتفر له إلا أيام المداواة إلا إذا كان السلس سلس مذي ناشئا عن بروده وعلة فيغتفر له ولو قدر على التداوي
س _ ما هو حكم الخارج من ثقبة
ج _ إذا خرج الحدث من ثقبة تحت المعدة وانسد المخرجان كان الخارج ناقضا للوضوء
فإن انسد أحدهما فقيل لا ينقض وقيل ينقض الخارج إذا كانت الثقبة فوق المعدة سواء انفتح المخرجان أو انسد أحدهما
س _ هل ينقض خروج المني من فرج المرأة بعد اغتسالها
ج _ ينقض إذا دخل فرجها بجماع فخرج بعد اغتسالها أما إذا دخل بدون جماع فخروجه لا يعد ناقضا
س _ ما هو السبب
ج _ هو ما كان مؤديا إلى خروج الحدث
س _ هل ينقض النوم مطلقا
ج _ له أربعة أنواع 1 ) ثقيل طويل 2 ) وثقيل قصير فالنقض
____________________

(1/17)


فيهما 3 ) وخفيف طويل فيستحب منه الوضوء 4 ) وخفيف قصير فلا شيء على صاحبه ولا يستحب له الوضوء منه ويعرف الثقيل أن لا يشعر صاحبه بالأصوات أو سقوط شيء من يده والخفيف هو بعكسه فيشعر بما ذكر
س _ ما هو حكم السكر والإغماء والجنون
ج _ السكر ناقض سواء كان بحلال أو بحرام
والمسكر هو ما أذهب العقل دون الحواس مع نشوة والإغماء ناقض أيضا لا فرق بين طويله وقصيره
وكذلك الجنون سواء كان بصرع أم لا
س _ ما هو اللمس وما هي صوره وما هي شروط النقض فيه
ج _ هو مباشرة الجسد باليد فإن كان المتوضأ بالغا ولمس من يشتهي عادة من ذكر وأنثى فإن وضوءه ينقض في ثلاث صور 1 ) إذا قصد اللذة ووجدها 2 ) وإذا قصدها ولم يجدها 3 ) وإذا وجدها ولم يقصدها
ولا ينقض في صورة واحدة وهي إذا لم يقصد ولم يجد كما أنه لا ينقض إذا لمس من لا يشتهى عادة كصغير أو صغيرة ليس الشأن التلذذ بمثلهما ولو قصد ووجد وكذا لمس البهيمة والرجل الملتحي إذا كان اللامس للملتحي رجلا وأما المرأة فعلى ما تقدم تفصيله من الصور الأربع في لمس الظفر والشعر والحائل الخفيف الذي يحس اللامس معه بطراوة البدن بخلاف اللمس فوق الحائل الكثيف فلا نقض به هذا إذا لم يقبض اللامس على شيء من الجسم فإن قبض فالحكم بالنقض مطلقا سواء كان الحائل خفيفا أو كثيفا والملموس حكمه حكم اللامس إن مالت نفسه لأن يلمسه المتوضئ وكان بالغا
س _ ما هو حكم القبلة
ج _ إذا كانت على غير الفم فحكمها حكم اللمس وتجرى عليها الصور الأربع وإذا كانت على الفم فإنها تنقض الوضوء مطلقا في الصور الأربع جميعها ولو وقعت باكراه أو استغفال وسواء في ذلك المقبل والمقبل إلا إذا كانت القبلة لوداع أو رحمة فلا نقض بها
____________________

(1/18)



س _ هل ينقض الوضوء بالنظر والفكر مع الإنعاظ
ج _ لا ينقض الوضوء بسبب النظر إلى صورة جميلة أو تفكر ولو حصل له بذلك الإنعاظ
س _ ما هو حكم مس الذكر
ج _ مس الذكر نقض للوضوء سواء مسه من أعلاه أو من أسفله أو من وسطه عمدا أو سهوا التذ أم لا إذا مسه من غير حائل ببطن كف أو جنبه أو ببطن أصبع أو جنبه لا بظهره ولو كان الأصبع زائدا على خمسة إن كان يتصرف كإخوته وكان له إحساس وإلا لم ينقض
هذا كله إذا كان اللامس بالغا فمس الصبي ذكره لا ينقض
فإن كان اللمس فوق حائل فإن كان خفيفا جدا نقض وإن كان خفيفا لا جدا أو كان غليظا لم ينقض كما أنه لا نقض بمس الدبر ولو التذ اللامس ولو أدخل فيه إصبعه ولا تمس المرأة فرجها ولو ألطفت بأن أدخلت أصبعها فيه ولا يمس الأنثيين
س _ ما هو حكم الردة والشك وكم هي صور الشك
ج _ اختلف في الردة وهي الكفر والعياذ بالله على قولين راجحين هل توجب الوضوء أو الغسل
والمعتمد أنها توجب الوضوء
وأما الشك فهو ناقض لأن الإنسان لا تبرأ ذمته إلا باليقين
والشك الموجب للوضوء له ثلاث صور 1 ) أن يشك في الناقض من حدث أو سبب بعد علمه بتقديم طهره 2 ) وأن يشك في الطهر بعد علمه بالناقض فلا يدري هل توضأ بعده أم لا 3 ) وأن يعلم كلا من الطهر والحدث ولكن شك في السابق منهما
والصور الثلاث موجبة للوضوء
هذا حكم الشك في الوضوء
وأما حكمه في الصلاة ففيه تفصيل إذا دخل في الصلاة بتكبيرة معتقدا أنه متوضئ ثم طرأ عليه الشك فيها حصل منه ناقض أو لا
فإنه يستمر على صلاته وجوبا
ثم إن تبين له أنه متطهر ولو بعد الفراغ منها فلا يعيدها وإن استمر على شكه توضأ وأعاد الصلاة
هذا حكم الصورة الأولى
وإذا دخل في الصلاة معتقدا أنه متوضئ ثم طرأ عليه الشك فيها هل حصل منه وضوء بعد أن حصل له ناقض أو لا
____________________

(1/19)


فإنه يجب عيه قطع الصلاة ويستأنف الوضوء لأن الناقض أصبح عنده محققا والوضوء بعد الناقض مشكوك فيه وهذا حكم الصورة الثانية وإذا دخل في الصلاة معتقدا الطهارة ثم طرأ عليه الشك في السابق من الحدث أو الوضوء بأن يتحقق أن كلا منهما حصل منه ولكن لا يدري هل تقدم الحدث وتأخر الوضوء فيكون على طهارة وصلاته صحيحة أو تقدم الوضوء وتأخر الحدث فيكون محدثا وصلاته باطلة فعليه أن يقطع الصلاة وجوبا ويستأنف الوضوء كما في الصورة الثانية فيكون حكم الصورة الثانية والثالثة سواء موانع الحدث الأصغر
س _ ما هي الأشياء التي يمنعها الحدث الأصغر
ج _ خمسة أشياء 1 ) الصلاة 2 ) والطواف بالكعبة 3 ) ومس المصحف ولو جزءا منه ولو آية ولو مس ذلك من فوق حائل أو بعود 4 ) وكتابته فلا يجوز للمحدث أن يكتب القرآن أو آية منه 5 ) وحمله ولو مع أمتعة لم يقصد حملها وإنما قصد حمله فيها ولو بعلاقة أو ثوب أو وسادة ويستثنى المعلم والمتعلم ولو كان كل منهما امرأة حائضا أو نفساء فيجوز لهما مس القرآن والجزء واللوح بخلاف الجنب فيمنع ولو كان معلما أو متعلما لقدرته على إزالة الجنابة بالغسل أو التيمم والمتعلم يشمل من يكرر القرآن في المصحف بنية حفظه
كما يجوز حمله للمحدث و الجنب والحائض والنفساء إذا كان القرآن حرزا بساتر يقيه من وصل قذارة إليه وكذلك حمله بأمتعة قصدت بالحمل كصندوق ونحوه فيه مصحف أو جزء وقصد حمله في سفر أو غيره فإن قصد المصحف فقط أو قصد المصحف والصندوق معا منع الحمل إلا إذا كان قصد المصحف بالتبع للصندوق فيجوز
وأما حمل التفسير ومسه والمطالعة فيه فلا يحرم للمحدث ولو كان جنبا لأنه لا يسمى مصحفا عرفا
____________________

(1/20)


مسألة الترك
س _ ما هو حكم من ترك عضوا من أعضاء وضوئه فرضا أو سنة
ج _ من ترك عضوا من أعضاء وضوئه وتذكره بالقرب وكان فرضا
فإن كان ناسيا فإنه يأتي به فقط
وإن كان معتمدا أعاد الوضوء من جديد
وإذا صلى الصلاة من دون أن يأتي بالمتروك فصلاته باطلة ومن ترك سنة ناسيا فإنه يأتي بها لما يستقبل من الصلوات وصلاته التي صلاها بنقصها صحيحة
وإن كان متعمدا فيستحب له أن يعيد الصلاة التي صلاها بنقص السنة
ولا فرق في ترك السنة بين طول الزمن وقصره
والطول يعتبر بجفاف العضو الأخير الإستبراء
س _ ما هو الإستبراء والإستنجاء والإستجمار
ج _ يجب على قاضي الحاجة استبراء الأخبثين
والإستبراء هو إخراج ما في المحلين القبل والدبر من الأذى فإن كان بالماء فهو الإستنجاء
وإن كان بالحجارة ونحوها فهو الإستجمار
س _ ما هي الأشياء التي لا يكفي فيها الإستجمار ولا بد فيها من الإستنجاء
ج _ سته المني والحيض والنفاس وبول المرأة والمنتشر عن المخرج كثيرا والمذى فلا بد في هذه من الإستنجاء
س _ كم هي شروط ما يستجمر به وما هي
ج _ خمسة 1 ) أن يكون يابسا كالحجر والخشب والمدر وهو ما أحرق من الطين والقطن والصوف
فلا يجوز بمبتل كالطين 2 ) طاهرا فلا يجوز بالنجس كأرواث الخيل والحمير وعظم الميتة 3 ) منقيا للنجاسة فلا يجوز بالأملس كالقصب والزجاج 4 ) ليس مؤذيا فلا يجوز بالسكين والحجر المحدد 5 ) ولا محترما لكونه مطعوما لآدمى كالخبز أو لكونه ذا شرف كالمكتوب ولو بخط غير عربي أو لكون شرفه ذاتيا كالذهب والفضة والجواهر أو لكونه مملوكا للغير كجدار الغير ولو كان جبسا
س _ ما الذي يندب عند قضاء الحاجة
ج _ يندب لقاضي الحاجة أن يعد ما يزيل النجاسة من ماء أو حجر أو
____________________

(1/21)


نحو ذلك كما يندب له أن يكون المزيل وترا إذا كان جامدا كالحجر وينتهى ندب الإيتار للسبع وتقديم قبله على دبره في الإستنجاء وأن يجمع بين الحجر والماء فيقدم إزالة النجاسة بالحجر ثم يتبع المحل بالماء
فإن أراد الإقتصار على أحدهما فالماء أولى من ا لحجر وغيره خلاصة الطهارة الصغرى
الطهارة رفع المنع المرتب على الأعضاء
وهي طهارة خبث وحدث فطهارة الخبث إزالة النجاسة
وطهارة الحدث مائية وهي الغسل وتسمى الطهارة الكبرى
والوضوء وهي الطهارة الصغرى
وترابية وهي التيمم وطهارة الخبث تكون بالماء المطلق وغيره وطهارة الحدث لا تؤدى إلا بالمطلق وهو الباقي على أصل خلقته
فإن تغير بنجس لم يستعمل
وإن تغير بطاهر ملازم له استعمل
وبغير ملازم له استعمل في العادة دون العبادة
وفرائض الوضوء سبع النية والدلك والموالاة وغسل الوجه وغسل اليدين إلى المرفقين ومسح الرأس وغسل الرجلين وسننه ثمان غسل اليدين إلى الكوعين والمضمضة والإستنشاق ومسح الرأس ومسح الأذنين وتجديد الماء لهما وترتيب الفرائض ومستحباته اثنا عشر البقعة الطاهرة واستقبال القبلة والتسمية وتقليل الماء وتقديم الأعضاء اليمنى وجعل الإناء المفتوح على اليمين والبدء بمقدم الأعضاء والغسلة الثانية والغسلة الثالثة وترتيب السنن في نفسها وترتيبها مع الفرائض والإستياك ومكروهاته تسعة البقعة النجسة وإكثار الماء والكلام بغير ذكر الله والزيادة على الغسلات الثلاث وعلى المسح والبدء بالمؤخر وكشف العورة ومسح الرقبة وكثرة الزيادة على محل الفرض وترك سنة ويندب الوضوء في عشرة مواطن لزيارة صالح وسلطان ولقراءة القرآن والحديث والعلم الشرعي ولذكر الله وعند النوم ودخول السوق وإدامة الوضوء وتجديده وشروط صحته ثلاثة الإسلام وعدم الحائل وعدم المنافي وشروط وجوبه أربعة دخول الوقت والبلوغ والقدرة وعدم
____________________

(1/22)


حصول ناقض وشروط صحته ووجوبه أربعة العقل والخلو من الحيض والنفاس ووجوب الماء الكافي وعدم النوم والغفلة ونواقض الوضوء سبعة عشر وهي أحداث وأسباب وغيرهما
فالأحداث ثمانية الريح والغائط والبول والمذي والودي والمني بغير لذة معتادة والهادي ودم الإستحاضة والأسباب سبعة النوم والسكر والإغماء والجنون واللمس والقبلة ومس الذكر وغيرهما اثنان الشك والردة
وموانع الحدث الأصغر خمسة الصلاة والطواف ومس المصحف وكتابته وحمله
ومن ترك فرضا أتى به وبما بعده إن لم تجف الأعضاء
فإن جف أتى به وحده إن كان ناسيا وأعاد الوضوء إن كان معتمدا
والصلاة بدون ذلك الفرض باطلة ولا تبطل بترك سنة ولو عمدا
والإستبراء إخراج الأذى من المحلين
فإن كان الماء فهو الإستنجاء وإن كان بالحجارة ونحوها فهو الإستجمار
ويتعين الإستنجاء في ستة المني والحيض والنفاس وبول المرأة والمنتشر والمذي
وشروط ما يستجمر به خمسة أن يكون يابسا طاهرا منقيا ليس مؤذيا ولا محترما الغسل
س _ ما هي حقيقة الغسل
ج _ تعميم ظاهر الجسد بالماء
س _ كم هي فرائضة وما هي
ج _ خمسة وهي النية والموالاة والدلك وتخليل الشعر وتعميم الماء
س _ ما الذي ينوي في الغسل
ج _ ينوي المغتسل أحد ثلاثة أشياء أداء فرض الغسل أو رفع الحدث الأكبر أو استباحة ما منعه الحدث الأكبر سواء كان الإبتداء بفرجه أو بغيره
س _ تكلم على الموالاة
وما هو حكم الناسي والعاجز والمتعمد
ج _ تجب الموالاة في الغسل كما وجبت في الوضوء
وجميع الأحكام
____________________

(1/23)


التي تقدمت فيه بالنسبة للناسي والعاجز والمتعمد تكون نفسها لهؤلاء الثلاثة فمن فرق ناسيا بنى على ما فعل مطلقا طال الزمن أو قصر بنية جديدة وجوبا ومن فرق عاجزا ولم يكن مرتكبا لأسباب العجز فحكمه حكم الناسي فيبني على ما فعل مطلقا من غير تجديد نية ومن فرق عاجزا مرتكبا لأسباب العجز فإن قصر الزمن بنى وإن طال أعاد الوضوء ومن فرق عامدا مختارا فحكمه حكم العاجز في الصورة الأخيرة فإن قصر الزمن بنى وإن طال أعاد الوضوء هذا كله إذا كان العامد غير رافض للنية
فإن رفضها أعاد استحضارها وأعاد الوضوء من جديد مطلقا طال الزمن أو قصر
س _ تكلم على الدلك وهل يجب أن يكون مقارنا لصب الماء وما الحكم إذا تعذر الدلك
ج _ الدلك هو إمرار العضو على ظاهر الجسد سواء كان العضو يدا أو رجلا
فيكفي دلك الرجل بالأخرى ويكفي الدلك بظاهر الكف وبالساعد والعضد وبالخرقة ولو عند القدرة على الدلك باليد بأن يمسك طرفيها بيديه ويدلك بوسطها أو بحبل كذلك
ويكفي الدلك ولو بعد صب الماء وانفصاله عن الجسد بشرط أن لا يجف الجسد فإن جف الجسد فلا يكفي الدلك
فإذا انغمس في الماء ثم خرج منه فصار الماء منفصلا عن جسده إلا أنه مبتل فيكفي الدلك في هاته الحالة فإن تعذر الدلك سقط ويكفي تعميم الجسد بالماء ولا يجب عليه استنابة من يدلكه من زوجة أو أمة
ولا يستعمل الخرقة أو الحبل
س _ تكلم على تتخليل الشعر
ج _ يجب تخليل الشعر ولو كان كثيفا سواء كان شعر الرأس أو غيره ومعنى تخليله أن يضمه ويعركه عند صب الماء حتى يصل إلى البشرة فلا يجب إدخال أصابعه تحته ويعرك بها البشرة ولا يجب نقض الشعر المضفور إلا إذا اشتد الضفر أو كان الضفر بخيوط كثيرة تمنع وصول الماء إلى البشرة أو إلى باطن الشعر فيجب حينئذ النقض سواء في هذا شعر المرأة أو الرجل
____________________

(1/24)


هذا هو المشهور وكذلك يجب تخليل أصابع اليدين والرجلين كما يجب إيصال الماء إلى التكاميش التي تكون في الجسد ولا يجب عليه نزع الخاتم المأذون في لبسه ولا تحريكه ولو كان ضيقا فإن كان غير مأذون فيه وجب نزعه إن كان ضيقا فإن كان واسعا اكتفى بتحريكه
س _ تكلم على تعميم ظاهر الجسد بالماء
ج _ يجب تعميم ظاهر الجسد بالماء
بأن ينغمس فيه أو يصبه على جسده بيده أو غيرها ويجب على المغتسل أن يتعهد مغابنه وهي المواضع التي ينبو عنها الماء ولا يصل إليها كالشقوق في البدن والتكاميش والسرة والرفغين والإبطين وكل ما غار من البدن بأن يصب عليه الماء ويدلكه إن أمكن وإن لم يمكن اكتفى بصب الماء
س _ ما هو حكم من شك في محل من بدنه هل غسله
ج _ فإن كان مستنكحا وهو الذي يعتريه الشك كثيرا فلا شيء عليه وإن كان غير مستنكح وشك في محل من بدنه هل أصابه الماء وجب عليه غسله بصب الماء عليه ودلكه سنن الغسل
س _ كم هي سنن الغسل وما هي
ج _ سننه خمس 1 ) غسل اليدين إلى الكوعين قبل إدخالها في الإناء بشرط أن يكون الماء قليلا وأمكن الإفراغ منه وإن كان غير جار فإن كان كثيرا أو جاريا أو لم يكن الإفراغ منه كالحوض الصغير أدخلهما فيه 2 ) والمضمضة 3 ) والإستنشاق 4 ) والإستنثار 5 ) ومسح صماخ
____________________

(1/25)


الأذنين وهو الثقب فيهما ولا يبالغ في المسح لأنه مضر بالسمع
وأما ظاهر الأذنين وباطنهما فواجب غسلهما لأنهما من ظاهر الجسد الذي يجب غسله فضائل الغسل
س _ ما هي فضائل الغسل
ج _ إن المستحبات التي تقدمت في الوضوء هي نفسها فضائل الغسل ويزاد عليها أربع 1 ) البدء بإزالة الأذى وهي النجاسة سواء كانت في فرجه أو غيره ولا تكون الإزالة إلا بعد غسل يديه إلى الكوعين ولا يكون مس فرجه لإزالة الأذى ناقصا لغسل يديه أولا فلا يعيد غسلهما بعد إزالة الأذى 2 ) وغسل مذاكيره بعد إزالة الأذى والمراد بالمذاكير الفرج والإنثيان والدبر 3 ) وتخليل أصول شعر رأسه 4 ) وغسل الرأس ثلاثا يعم رأسه في كل مرة
س _ ما هي الصفة المندوبة في الغسل وكيف تكون
ج _ الصفة المندوبة في الغسل هي صفة غسله صلى الله عليه وسلم وكانت أكمل الصفات لاشتمالها على الفرائض والسنن والمستحب وهي يبدأ المغتسل بغسل يده إلى كوعه ثلاثا كالوضوء بنية السنة ثم يغسل ما بجسمه من أذى وينوي فرض الغسل أو رفع الحدث الأكبر فيبدأ بغسل فرجه وأنثييه ورفغيه ودبره وما بين إليتيه مرة فقط ثم يتمضمض ويستنشق ويستنثر ثم يغسل وجهه إلى كمال الوضوء مرة مرة ثم يخلل أصول شعر رأسه ثلاثا يعم رأسه في كل مرة ثم يغسل رقبته ثم منكبيه إلى المرفق ثم يفيض الماء على شقه الأيمن إلى الكعب ثم الأيسر كذلك ثم إذا غسل الشق الأيمن أو الأيسر غسله بطنا وظهرا فإن شك في محل ولم يكن مستنكحا وجب غسله وإلا فلا
____________________

(1/26)



س _ هل تجزء صفة الغسل المندوبة عن الوضوء
ج _ إن الغسل على هذه الصفة المندوبة أو على صفة أخرى يتحقق معها الغسل مجزئ عن الوضوء ولو لم يستحضر رفع الحدث الأصغر واكتفى بنية رفع الحدث الأكبر لأنه يلزم من رفع الحدث الأكبر رفع الحدث الأصغر
س _ هل يقوم الغسل مقام الوضوء إذا علم المغتسل أنه غير مجنب
ج _ إذا نوى المغتسل رفع الحدث الأكبر لاعتقاده أنه مجنب ثم تبين أنه غير مجنب فغسله يجزئه عن الوضوء وله أن يصلي به مثاله لو انغمس في الماء ونوى ذلك رفع الحدث الأكبر ولم يستحضر الأصغر فيجوز له أن يصلي به
س _ ما الحكم إذا حصل له ناقض للوضوء أثر عناء غسله
ج _ إذا لم يتم غسله وحصل له ناقض للوضوء من حدث كريح أو سبب كمس ذكره بعد تمام أعضاء الوضوء أو بعد تمام بعض الأعضاء أعاد ما فعله من الوضوء مرة مرة لكل عضو من أعضاء الوضوء وإذا تم غسله وحصل الناقض أعاد ما فعله بنية الوضوء مع التثليث للغسلات
س _ ما هو حكم من توضأ بنية رفع الحدث الأصغر ثم تمم الغسل بنية رفع الحدث الأكبر
ج _ من توضأ بنية رفع الحدث الأصغر ثم تبين له أن عليه الحدث الأكبر فتمم غسله بنية رفع الحدث الأكبر فإنه يجزئه غسل محل الوضوء ولا يعيد غسل أعضاء الوضوء في غسله ولو كان ناسيا أن عليه جنابة حال وضوئه فإن تذكر فإنه يبني بنية على ما غسله من الوضوء بشرط أن لا يطول الزمن بين تذكره وبين الشروع في الإتمام ولا يضر طول الزمن بين وضوئه وبين تذكره أي قبل أن يذكر أن عليه جنابة
____________________

(1/27)



س _ هل يصح أن يجمع في النية بين نية الغسل الواجب والغسل النفل وهل يصح في النية نيابة الواجب عن النفل
ج _ من كانت عليه جنابة فاغتسل بنية رفع الجنابة والغسل النفل حصل المقصود له من الواجب والنفل كمن نوى مع رفع الجناية غسل الجمعة أو غسل الإحرام في الحج اللذين هما من قبيل الغسلات المسنونة أو نوى مع الجنابة غسل اليدين أو الغسل لدخول مكة اللذين هما من الغسلات المستحبة وكذلك الحكم عينه إذا نوى نيابة غسل الجنابة من غسل النفل فيحصل له المقصود من الإثنين بخلاف ما لو نوى نيابة النفل عن الجنابة فلا يكفي الغسل عن واحد منهما
س _ هل يصح وضوء الجنب وبماذا ينقض
ج _ يندب للجنب إذا أراد النوم ليلا أو نهارا أن يتوضأ وضوءا كاملا كوضوء الصلاة كما يندب لغيره
وهذا الوضوء الذي يأتي به الجنب لا يبطله إلا الجماع بخلاف وضوء غيره فإنه ينقضه كل ناقض مما تقدم من نواقض الوضوء فإذا لم يجد الجنب ماء عند إرادة النوم فلا يندب له التيمم
س _ ما هو حكم الترك في الغسل
ج _ حكم الترك في الغسل هو حكم الترك في الوضوء إلا في صورة واحدة وهي أن من ترك لمعة من بدنه في الغسل وتذكرها بالقرب فعليه أن يقتصر على الإتيان بها وحدها ولا يأتي بما بعدها موجبات الغسل
س _ كم هي موجبات الغسل وما هي
ج _ موجبات الغسل هي أسبابه التي توجبه
وهي أربعة خروج المني ومغيب الحشفة والحيض والنفاس
س _ هل خروج المني موجب للغسل في كل حالة
ج _ خروج المني أي بروزه من فرج المرأة أو ذكر الرجل إما
____________________

(1/28)


أن يكون في نوم أو يقظة
فإن كان في نوم فهو موجب للغسل مطلقا سواء كان بلذة معتادة أم لا
فإذا انتبه النائم من نومه فوجد المني ولم يشعر بخروجه وجب عليه الغسل وإن كان في يقظة فلا يوجب خروجه للغسل إلا إذا كان بلذة معتادة من أجل نظر أو مباشرة
ولو كان خروجه بعد ذهاب اللذة فالواجب الغسل سواء اغتسل قبل خروج المني منه أو لم يغتسل هذا إذا كان خروج المني بغير جماع فإن كانت اللذة ناشئة عن جماع بأن غيب الحشفة ولم ينزل ثم اغتسل وبعد اغتساله أنزل فليس عليه غسل جديد ولا يجب عليه إلا الوضوء لأن غسله للجنابة قد حصل
ومثل الرجل في هاته الحالة المرأة إذا خرج من فرجها المني بعد غسلها من الجماع فعليها الوضوء فقط وإن كان خروج المني بغير لذة معتادة فليس منه إلا الوضوء فقط كمن حك لجرب أو هزته دابة أو نزل في ماء حار أو لدغته عقرب وهي الصور التي تقدمت في الوضوء أو خرج بغير لذة أصلا كخروجه من الناشئ عن مرض
س _ ما هو حكم من شك بأن هذا مني أم مذي أو ظن
ج _ من انتبه من نومه فوجد في ثوبه بللا أو بدنه فشك هل هو مني أو مذي وجب عليه الغسل لأن الشك مؤثر في إيجاب الطهارة بخلاف الوهم فمن ظن أنه مذي وتوهم في المني فلا يجب عليه الغسل إذا شك في ثلاثة أمور كمني ومذي وودي
س _ ما هو حكم من وجد منيا ولم يدر الوقت الذي خرج منه
ج _ من وجد منيا محققا أو مشكوكا ولم يدر الوقت الذي خرج فيه فإنه يغتسل ويعيد صلاته من آخر نومة نامها سواء كانت بليل أو نهار ولا يعيد ما صلاه قبلها وكذلك المرأة إذا رأت حيضا في ثوبها ولم تدر وقت حصوله فإنها تغتسل وتعيد الصلاة من يوم لبسها له اللبسة الأخيرة
س _ هل تغيب الحشفة موجب للغسل في كل حالة
ج _ إذا غيب المكلف جميع حشفته وهي رأس ذكره أو غيب قدرها
____________________

(1/29)


من مقطوعها في فرج شخص مطيق للجماع قبلا أو دبرا من ذكر أو أنثى ولو غير بالغ ولو كان المطيق بهيمة أو ميتا وجب عليه الغسل سواء أنزل أم لا كما يجب الغسل على صاحب الفرج المغيب فيه إن كان بالغا فلا يجب الغسل على غير المكلف ولا بتغيب الحشفة على غير فرج كالإليتين والفخذين ولا في فرج غير مطيق
س _ ما هو حكم الصغيرين والصغير والبالغة والبالغ والصغيرة
ج _ إذا وطئ صغير مأمور بالصلاة صغيرة مطيقة ندب الغسل للواطئ دون موطوأته وكذلك الحكم إذا وطئ الصغير بالغة فيندب له دون موطوأته إلا إذا أنزلت فواجب عليها الغسل وإذا وطئ البالغ صغيرة مطيقة فوجوب الغسل على البالغ وندبه على المطيقة فلو جامع الصغير المأمور بالصلاة وهو متوضئ وصلى بغير غسل فصلاته صحيحة وغاية ما فيها الكراهة ولذا يقولون جماع الصبي لا ينقض وضوءه
س _ هل يوجب الحيض والنفاس الغسل مطلقا
ج _ يوجبان الغسل على الحائض والنفساء ولو كان الحيض دفعة واحدة ولو خرج الولد في النفاس بدون دم أصلا ولا يجب الغسل بخروج دم لاستحاضة وإنما يندب إذا انقطع وتتوقف صحة الغسل في الحيض والنفاس على انقطاع الدم
س _ ما هي شروط الغسل
ج _ هي شروط الوضوء المتقدمة
فتنقسم إلى شروط وجوب وشروط صحة وشروط وجوب وصحة فشروط الوجوب أربعة دخول الوقت والبلوغ والقدرة على الغسل وحصول موجب من موجبات الغسل
وشروط الصحة ثلاثة الإسلام وعدم الحائل وعدم المنافي للغسل وشروط الوجوب والصحة أربعة العقل والخلو من دم الحيض والنفاس بالنسبة للمرأة ووجود ما يكفي من الماء المطلق وعدم النوم والغفلة
____________________

(1/30)


موانع الحدث الأكبر
س _ ما هي موانع الحدث الأكبر
ج _ إن الجنابة من جماع أو حيض أو نفاس تمنع موانع الحدث الأصغر من صلاة وطواف ومس مصحف أو جزئه أو حمله وتزيد بمنعها قراءة القرآن ولو بغير مصحف ولو لمعلم أو متعلم
إلا الحائض والنفساء فلهما القراءة وتجوز القراءة اليسيرة لأجل تعوذ عند النوم أو خوف من إنس أو جن كقراءة آية الكرسي والإخلاص والمعوذتين أو لأجل رقيا للنفس أو للغير من ألم أو عين أو لأجل استدلال على حكم نحو { وأحل الله البيع وحرم الربا } كما تمنع الجنابة دخول المسجد سواء كان جامعا أم لا ولو كان الداخل مجتازا بأن كان مارا من باب إلى آخر فيحرم عليه ويجوز للجنب الذي فرضه التيمم أن يدخله بالتيمم للصلاة وله أن يبيت فيه إن اضطر كما يجوز ذلك للصحيح الحاضر اضطر للدخول فيه ولم يجد خارجه ماء وكان الماء داخله خلاصة الغسل
الغسل تعميم ظاهر الجسد بالماء وفرائضه خمس النية والموالاة والدلك وتحليل الشعر وتعميم الماء ومن شك في محل غسله إلا المستنكح فلا شيء عليه وسننه خمس غسل اليدين إلى الكوعين والمضمضة والإستنشاق والإستنثار ومسح الصماخ وفضائله هي فضائل الوضوء ويزاد عليها أربعة البدء بإزالة النجاسة وغسل مذاكيره وتخليل أصول شعر الرأس وغسل الرأس ثلاثا
والغسل مجزء عن الوضوء ويكتفي بنية رفع الحدث الأكبر وإذا لم يتم الغسل وحصل ناقض أعاد ما فعله من أعضاء الوضوء مرة مرة
ومن توضأ بنية رفع الحدث الأصغر جاز له أن يتمم الغسل
____________________

(1/31)


إن تذكر الجنابة بنية رفع الأكبر ولا يعيد أعضاء الوضوء ويصح الجمع في النية بين الغسل الواجب والنفل بخلاف نيابة النفل عن الجنابة فلا يصح واحد منهما ويندب للجنب عند النوم الوضوء ولا ينقضه إلا الجماع ولا يندب له التيمم وحكم الترك في الغسل هو حكم الترك في الوضوء إلا من ترك لمعة وتزكرها بالقرب فعليه أن يأتي بها وحدها وموجباته أربعة خروج المني بلذة معتادة ومغيب الحشفة والحيض والنفاس
ومن شك في بلل هل هو مني أو مذي وجب عليه الإغتسال إن تردد بين ثلاثة فلا شيء عليه وأعاد الصلاة من آخر نومه من لم يدر وقت خروج المني ويندب الغسل لصغير جامع صغيرة أو بالغة وإذا جامع البالغ صغيرة وجب عليه الغسل وندب للصغيرة ولو جامع الصغير المتوضئ وصلى صحت صلاته وشروطه شروط الوضوء بأقسامها الثلاثة وموانع الأكبر هي موانع الأصغر بزيادة مانعين قراءة القرآن إلا للحائض والنفساء أو كان يسيرا للتعوذ أو الرقيا أو الإستدلال على حكم ودخول المسجد ولو مجتازا التيمم
س _ ما هي حقيقته
ج _ طهارة ترابية تشتمل على مسح الوجه واليدين بنية
س _ من هم الأفراد الذي يباح لهم التيمم
ج _ سبعة وهم الأول فاقد الماء الكافي للوضوء أو الغسل بأن لم يجد ماء أصلا أو وجد ماء لا يكفيه الثاني فاقد القدرة على استعمال الماء وهو شامل للمكره والمربوط بقرب الماء والخائف على نفسه من سبع أو لص الثالث من خاف باستعمال الماء حدوث مرض من نزلة أو حمى أو نحو ذلك
أو خاف زيادة مرضه أو تأخر برئه ويعرف ذلك بالعادة أو باخبار طبيب عارف الرابع من خاف عطش حيوان محترم شرعا من آدم أو غيره ولو كلبا للصيد والحراسة والمراد بالخوف الإعتقاد أو الظن بأن
____________________

(1/32)


العطش واقع الآن أو بعد حين والمراد من العطش المؤدي إلى هلاك أو شدة أذى لا العطش الخفيف الذي لا يتسبب عليه واحد من هذين ويدخل في هذا النوع من استعمل الماء للعجن والطبخ ولم يكن له غيره فعليه بالتيمم الخامس من خاف تلف ما له بال بسرقة أو نهب والمراد بما له بال المال الذي يزيد على ثمن شراء الماء اللازم له ولو اشتراه بأن يكون المال ثلاثة دراهم فأكثر وثمن الماء الذي يلزمه للوضوء درهمين هذا كله إذا تحقق وجود الماء المطلوب أو غلب على ظنه أنه يجده فإن شك في وجوده تيمم ولو قل الماء ويدخل في هذا النوع الذين يحرسون زروعهم لأن الزرع مال وكذلك الأجراء الذين يحصدون الزرع السادس من خاف باستعمال الماء خروج وقت الصلاة وأولى من هذا من خاف بطلب الماء خروج الوقت فإنه يتيمم ولا يستعمله إذا كان موجودا ولا يطلبه إذا كان مفقودا محافظة على أداء الصلاة في وقتها سواء كان الوقت إختياريا أو ضروريا فإن ظن أنه يدرك من الصلاة ركعة في وقتها إن توضأ أو اغتسل فلا يتيمم ويتعين عليه أن يقتصر على الفرائض مرة ويترك السنن والمندوبات إن خشي فوات الوقت بفعلها فإن تيمم ودخل في الصلاة وتبين له أن الوقت باق متسع أو أن الوقت خرج فإنه لا يقطع لأنه دخل الصلاة بوجه جائز ولا إعادة عليه وأولى من هذا إذا تبين ذلك بعد الفراغ منهما أو لم يتبين له شيء وأما لو تبين له قبل الإحرام أن الوقت باق متسع أو أنه قد خرج فلا بد من الوضوء السابع من فقد مناولا يناوله الماء أو فقد آله يستخرج بها الماء كالحبل والدلو ولك أن تدخل هذا النوع في فاقد القدرة على استعمال الماء فيكون فاقد القدرة حقيقة كما في الثاني المتقدم
أو حكما كما في السابع
وهذه الأقسام السبعة بحسب الأفراد المأذون لهم بالتيمم ترجع في الحقيقة إلى قسمين فقط 1 ) فاقد الماء حقيقة أو حكما فيدخل فيه خوف عطش الحيوان المحترم وخوف تلف المال وخوف
____________________

(1/33)


خروج الوقت بالإستعمال أو الطلب 2 ) وفاقد القدرة حقيقة أو حكما فيشمل الباقي والأفراد السبعة يتيممون في الحضر والسفر سواء كان السفر مباحا كالسفر للتجارة أو سفر طاعة كالسفر للحج والغزو أو سفر معصية بقصد ارتكاب الفواحش
س _ هل يصح التيمم لسائر أنواع الصلوات من فرض أو نفل استقلالا وتبعا
ج _ كل من أذن له بالتيمم وطلب منه يجوز له أن يتيمم للفرض استقلالا كالعصر وحدها وللنفل استقلالا كالركعتين لتحية المسجد وصلاة الوتر التي هي سنة مؤكدة وللنفل تبعا للفرض كركعتي الشفع بعد العشاء متصلتين بالعشاء وللجمعة وللجنازة سواء نعيت عليه أم لا ويستثنى الحاضر الصحيح العادم للماء فلا يتيمم للنفل استقلالا ولو كان النفل سنة كالوتر ولا تجوز له صلاة التنفل تبعا إلا للفرض بشرط الإتصال بينهم ويغتفر الفصل اليسير كتلاوة آية الكرسي والمعقبات بين النفل والفرض ولا يتيمم للجنازة إلا ذا تعينت عليه ولم يوجد غيره من متوضىء أو مسافر أو مريض ولا لصلاة الجمعة فلو صلاها بالتيمم لم يجزه ولا بد من صلاة الظهر ولو بالتيمم هذا هو المشهور وقيل يجوز له أن يصلي الجمعة بالتيمم وهو قول قوى أيضا هذا كله إذ كان المصلي عادما للماء وقت أداء الجمعة وهو عالم بوجوده بعدها أو كان خائفا باستعمال الماء فوات الجمعة وأما العادم للماء في جميع الأوقات وليس عالما بوجوده بعدها فلا خلاف في أنه يتيمم للجمعة
س _ ما هو حكم من تيمم لفرض أو نفل وأراد أن يفعل غيره معه
ج _ إن من يتيمم لفرض سواء كان حاضرا صحيحا أولا أو تيمم لنفل استقلالا بأن كان مريضا أو مسافرا فإنه يجوز له أن يصلي بذلك التيمم أن يصلي بذلك التيمم نفلا وجنازة وأن يمس به المصحف ويقرأ القرآن إن كان جنبا وأن يطوف بالكعبة وأن يصلي ركعتي الطواف
وسواء قدم هذه الأشياء على الفرض المقصود أو النفل المقصود بالتيمم أو أخرها عنه بشرط لاتصال
____________________

(1/34)


كما تقدم لكن إن قدم على هاته المذكورات الفرض أو النفل المقصود بالتيمم صح الجميع وإن قدمها على النفل المقصود صحت وصح النفل
وإن قدمها على الفرض المقصود صحت ولم يصح الفرض
س _ كم يفعل من فرض بالتيمم الواحد
ج _ لا يصح أداء فرضين بتيمم واحد وإن قصدهما المتيمم فيصح الأول ويبطل الثاني ولو كانت الصلاة الثانية مشتركة مع الأولى في الوقت كالعصر مع الظهر وكالعشاء مع المغرب ولو كان المتيمم مريضا يشق عليه إعادة التيمم للفرض الثاني
س _ هل يجب شراء الماء للوضوء
ج _ يجب على المكلف الذي لم يجد ماء لطهارته أن يشتريه بالثمن المعتاد في ذلك المحل ولو كان الثمن في ذمته بأن يشتريه بثمن إلى أجل معلوم بشرطين 1 ) أن يكون غنيا ببلده أو يترجى الوفاء ببيع شيء أو استخلاص دين أو نحو ذلك ( 2 ) وأن لا يحتاج لذلك الثمن في مصارفه فإن اختل شرط من هذين جاز له التيمم ولم يطالب بشراء الماء كما لا يطالب بذلك إذا كان الثمن زائدا على المعتاد ولو كان المشترى غنيا
س _ هل يجب قبول هبة الماء واقتراضه
ج _ يجب قبول هبة الماء إذا وهب له لأجل التطهر كما يلزمه أن يقترضه بشرط أن يرجو الوفاء بإرجاع مثله لصاحبه
ويجب عليه قبول قرضه وإن لم يظن الوفاء
س _ هل يجب أن يطلب الماء في كل حالة
ج _ لهذه المسألة ثلاث صور الأولى أن يكون الماء المطلوب للوضوء محقق العدم في المكان المطلوب منه أو مظنون العدم فلا يجب على المكلف طلبه مطلقا سواء كان الماء على بعد ميلين أم لا وسواء كان في مشقة أم لا الثانية
____________________

(1/35)


أن يكون الماء المطلوب محقق الوجود أو مظنونه أو مشكوكه فيلزمه طلبه بشرطين ( 1 ) أن يكون بعده أقل من ميلين ( 2 ) وأن لا تحصل مشقة في الطلب الثالثة أن يكون الماء المطلوب محقق الوجود أو مظنونه أو مشكوكه وكان بعيدا ميلين فأكثر أو كان في طلبه مشقة أو فوات رفقه ولو كان على أقل من ميلين فلا يجب عليه طلبه
س _ هل تؤدى الصلاة بالتيمم في أول الوقت أو وسطه أو آخره
ج _ المأمورون بالتيمم ثلاثة أنواع يائس ومتردد وراج فاليائس هو المتيقن عدم وجود الماء أو عدم لحوقه أو عدم زوال المانع الذي منعه من استعمال الماء أو الغالب على ظنه عدم ما ذكر
وحكمه أنه يندب له أن يتيمم ويؤدي الصلاة في أول الوقت المختار فإن تيمم وصلى كما أمر ثم وجد ماء في الوقت بعد صلاته فلا إعادة عليه مطلقا سواء وجد الماء الذي أيس منه أو غيره والمتردد في وجود الماء أو لحوقه أو في زوال المانع وهو الشك يتيمم وسط الوقت المختار ندبا ومثل المتردد المريض الذي عدم مناولا والخائف من لص أو سبع لو ذهب لطلب الماء والمسجون فيندب لهم التيمم وسط الوقت والراجى وجود الماء أو لحوقه أو زوال المانع وهو الظان الذي غلب على ظه يتيمم آخر الوقت المختار ندبا
ولا يجوز لواحد من الآيس والمتردد والراجي تأخير الصلاة للوقت الضروري
وهذا التقسيم في الوقت مشروط بشرطين ( 1 ) أن يكون الوقت هو الوقت المختار فإذا دخل الوقت الضروري فلا تقسيم فيه بين الأول والوسط والآخر بالنسبة للأفراد الثلاثة ( 2 ) وأن لا تكون الصلاة صلاة المغرب فإن كانت المغرب فلا تقسيم أيضا لأنه لا امتداد لوقتها
س _ كم هم المتيممون الذين يعيدون صلاتهم ندبا ومن هم
ج _ الذين يعيدون صلاتهم التي أدوها بالتيمم في الوقت المختار سبعة
الأول من وجد الماء الذي فتش عليه في مسافة دون الميلين بعينه قريبا منه دون
____________________

(1/36)


الميلين فلو وجد غيره أو وجده بعد بعد لم يعد الثاني من فتش عليه في رحله فلم يجده فتيمم وصلى ثم وجده فيه بعينه الثالث الخائف من لص أو سبع فتيمم وصلى ثم وجد الماء وهذا لا يعيد صلاته ندبا إلا بشروط أربعة ( 1 ) أن يتبين عدم ما خافه بأن ظهر أنه شجر مثلا ( 2 ) وأن يتحقق الماء الممنوع منه ( 3 ) وأن يكون خوفه جزما أو ظنا ( 4 ) وأن يجد الماء بعينه
فإن تبين حقيقة ما خافه أو لم يتبين شيء أو لم يتحقق الماء أو وجد غير الماء المخوف فلا إعادة عليه
وأما لو كان خوفه شكا أو وهما فعليه الإعادة أبدا الرابع المريض الذي يقدر على استعمال الماء ولكنه لم يجد من يناوله إياه فتيمم وصلى ثم وجد مناولا ولا يعيد هذا المريض في الوقت إلا إذا كان من شأنه أن لا يتردد عليه الناس
أما من شأنه التردد عليه فلا يعيد
وقيل لا إعادة على المريض مطلقا سواء كان من شأن الناس التردد عليه أم لا الخامس الراجي وجود الماء في آخر الوقت فقدم الصلاة بالتيمم ثم وجد في الوقت ما كان يرجوه السادس المتردد في لحوق الماء فصلى بالتيمم في وسط الوقت ثم لحق بالوقت ما كان مترددا في لحوق الإعادة بخلاف المتردد في وجود الماء فلا إعادة عليه إن وجده سواء تيمم وصلى في وسط الوقت أو في أوله السابع الناسي للماء الذي معه ثم تذكره بعد أن يصلى بالتيمم
فإن تذكره في صلاته بطلت الصلاة
وهؤلاء السبعة إنما طلبت منهم الإعادة في الوقت المختار ندبا لأن معهم نوع تفريط
وتحرم الإعادة على غير هؤلاء
س _ كم هم المتيممون الذين يعيدون أبدا ومن هم
ج _ ثلاثة
الأول من ترك الطلب الغير الشاق عليه وتيمم وصلى ثم وجد الماء الذي كان ظانا له أو مترددا فيه دون الميلين أو في رحله الثاني من طلب الماء فلم يجده فتيمم ثم وجد الماء قبل صلاته فلم يتوضأ وصلى بالتيمم
____________________

(1/37)


فالتيمم باطل الثالث من خاف لصا أو سبعا فلم يسع لجلب وكان خوفه شكا أو وهما كما تقدم فرائض التيمم
س _ كم هي فرائض التيمم وما هي
ج _ خمس الفريضة الأولى النية عند الضربة الأولى بأن ينوى أحد شيئين استباحة الصلاة أو استباحة ما منعه الحدث أو فرض التيمم
ويجب عليه أن يلاحظ في النية الحدث الأكبر إن كان عليه أكبر بل ينوي استباحة الصلاة من الحدث الأكبر
فإن لم يلاحظ بأن نسيه أو لم يعتقد أنه عليه لم يجزه وأعاد أبدا
هذا إذا نوى استباحة الصلاة أو استباحة ما منعه الحدث فإن نوى فرض التيمم فيجزيه عن الأصغر والأكبر وإن لم يلاحظه
ونية الأكبر مع الأصغر مندوبة فلو اقتصر على نية الأكبر أجزأه عن الأصغر ولو أعتقد أن عليه الأكبر فنواه ثم تبين له خلافه أجزأه أيضا ولا ينوي رفع الحدث لأن التيمم لا يرفع الحدث كما لا يجوز له أن يصلى فرضا بتيمم نواه لغيره
ويندب تعيين الصلاة من فرض أو نفل أو هما الفريضة الثانية الضربة الأولى بأن يضع كفيه على الصعيد الطاهر الثالثة
تعميم الوجه واليدين إلى الكوعين بالمسح ويجب عليه تخليل الأصابع ونزع الخاتم ليمسح ما تحته سواء كان الخاتم واسعا أم ضيقا وسواء كان مأذون فيه أم لا
وتخليل الأصابع يكون بباطن الكف أو الأصابع لا بجنبها إذا لم يمسها تراب الرابعة الصعيد الطاهر والمراد بالصعيب كل ما صعد على وجه الأرض من أجزائها كالتراب وهو أفضل والرمل والحجر والجص الذي لم يطبخ والجص نوع من الحجر يحرق
____________________

(1/38)


بالنار ويسحق ويبنى به القناطر والمساجد والبيوت العظيمة فإذا أحرق لم يجز التيمم عليه لأنه خرج بالصنعة عن كونه صعيدا
كما يجوز التيمم على المعدن إذا لم يكن ذهبا ولا فضة ولا جوهرا ولا منقولا من محله بحيث يصير مالا من أموال الناس فلا يتيمم على الذهب والفضة ولو بمعدنهما ولا على الجوهر كالياقوت والزبرجد واللؤلؤ ولو بمحلمها ولا على الشب والملح والحديد والرصاص والقزدير والكحل إن نقلت من محلاتها وصارت أموالا في أيدي الناس وأما ما دامت في موضعها فيجوز كما يجوز التيمم على الثلج والرخام ولو جعل أعمدة في المساجد ويمتنع التيمم على الخشب والحشيش ولو لم يوجد غيرهما الخامسة الموالاة بين أجزاء التيمم وبين التيمم وبين ما فعل له من صلاة ونحوها فإن فرق وطال ابتدأ التيمم ولا يبنى وإن نسى سنن التيمم
س _ كم هي سننه وما هي
ج _ سننه أربع ( 1 ) الترتيب بأن يمسح اليدين بعد الوجه فإن نكس أعاد اليدين إن قرب الزمن ولم يصل به وأما لو بعد الزمن أو صلى بهذا التيمم فاتت سنة الترتيب ( 2 ) والضربة الثانية ليديه ( 3 ) والمسح إلى المرفقين ( 4 ) ونقل أثر الضرب من الغبار إلى الممسوح بأن لا يمسح على شيء قبل مسح الوجه واليدين فإن مسحهما بشيء قبل ما ذكر كره واجزأ مندوباته
س _ كم هي مندوباته وما هي
ج _ أربعة ( 1 ) التسمية ( 2 ) والصمت إلا عن ذكر الله ( 3 ) واستقبال
____________________

(1/39)


القبلة ( 4 ) وصفته الحميدة وهي أن يجعل ظاهر اليد اليمنى من طرف أصابعها بباطن كف يده اليسرى ثم يمر اليسرى إلى مرفق اليمنى ثم يجعل باطن اليمنى من طي المرفق بباطن اليسرى فيمرها لآخر أصابع اليمنى ثم يفعل بيسراه كما فعل باليمنى بأن يجعل ظاهرها من طرف الأصابع بباطن كف اليمنى فيمرها لآخر طرف مرفق اليسرى ثم يجعل باطنها من طي مرفقها بباطن كف اليمنى لآخر أصابع اليسرى ثم يخلل الأصابع مبطلاته ومكروهاته
س _ ما هي مبطلاته
ج _ كل ما أبطل الوضوء من الأحداث والأسباب وغيرهما أبطل التيمم ويبطله أيضا وجود الماء الكافي قبل الدخول في الصلاة مع القدرة على استعماله واتسع الوقت لهذا الإستعمال بحيث يدرك الوقت المختار أما وجود الماء في الصلاة فلا يبطلها إلا إذا كان ناسيا للماء الذي معه فتيمم وأحرم بالصلاة ثم تذكره فيها فتبطل إن اتسع الوقت ويبطله أيضا طول الفصل بينه وبين الصلاة
س _ ما هي مكروهاته
ج _ يكره إن كان متوضأ أو مغتسلا وهو عادم للماء إبطال وضوئه بحدث أو سبب أو إبطال غسله وإن كان غير متوضئ بجماع بشرط أن لا يحصل للمتوضئ ضرر من حقن أو غيره وأن لا يحصل للمغتسل ضرر بترك الجماع فإن حصل ضرر لهذا أو لذاك فلا كراهة في الإنتقال من الوضوء أو الغسل إلى التيمم
س _ هل يجوز التيمم بالحائط
ج _ يجوز للصحيح العادم للماء أن يتيمم بحائط مبنى من الطوب النيئ وبالحائط المبنى بالحجر كما أنه يجوز للمريض الذي لم يقدر على استعمال الماء ذلك
____________________

(1/40)



س _ ما هو الحكم إذا فقد الطهوران الماء وما يتيمم به
ج _ فاقد الطهروين الماء والتراب أو فاقد القدرة على استعمالها كالمكره والمصلوب تسقط عنه الصلاة أداء وقضاء شروط التيمم
س _ ما هي شروطه وكم هي أقسامها
ج _ شروط التيمم هي شروط الوضوء والغسل بإبدال الماء بالصعيد ويجعل دخول الوقت شرطا في الوجوب والصحة معا فتنقسم شروطه كما تقدم في الوضوء والغسل إلى ثلاثة أقسام الأول شروط الصحة وهي ثلاثة الإسلام وعدم الحائل من شحم ودهن متجسم فوق العضو الممسوح وعدم المنافي للتيمم
فلا يصح حال خروج الحدث أو مس الذكر مثلا الثاني شروط الوجوب وهي ثلاثة أيضا البلوغ والقدرة على التيمم وحصول ناقض الثالث شروط الصحة والوجوب وهي خمسة العقل والنقاء من الحيض والنفاس ووجود ما يتيمم به وعدم النوم والغفلة ودخول الوقت فلا يتيمم لفريضة إلا بعد دخول وقتها ووقت الصلاة الفائتة هو زمن تذكرها خلاصة التيمم
التيمم طهارة ترابية تشتمل على مسح الوجه واليدين بنية والذين يباح لهم التيمم سبعة فاقد الماء الكافي والعاجز عن استعماله والخائف حدوث مرض أو زيادته أو تأخر برء والخائف عطش حيوان محترم والخائف تلف مال ذي بال والخائف خروج الوقت الإختياري باستعمال الماء والفاقد منها ولا أوله ويتيمم هؤلاء في الحضر والسفر ولو كان سفر معصية والتيمم يكون للفرض استقلالا وللنفل تبعا للفرض فإن صلى به فرضين بطل الثاني وإن صلى به فرضا ونفلا صحا معا إن قدم النفل واتصل الأخير بالأول فإن تأخر الفرض بطل وصح النفل فقط
ويستثنى الحاضر الصحيح فلا يصلى
____________________

(1/41)


النفل استقلالا ولا على الجنازة إلا إذا تعينت علية ولا صلاة الجمعة على المشهور
ويجب شراء الماء بالثمن المعتاد كما يجب اقتراضه وقبوله هبة وعليه أن يطلب الماء إذا كان محقق الوجود أو مظنونه أو مشكوكه بشرط أن يكون على أقل ميلين وأن لا تحصل لطالبه مشقة ويندب للآيس أن يتيمم في أول الوقت المختار وللمتردد وللمريض العادم للمناول وللمسجون والخائف من لص في وسطه وللراجي في آخره ولا يجوز لواحد منهم تأخير الصلاة للوقت الضروري
والذين يعيدون صلاتهم في الوقت المختار ندبا سبعة الواجد الماء الذي فتش عليه قريبا منه دون الميلين ومن فتش عليه في رحله ثم وجده بعينه والخائف من لص أو سبع فلم يسع لطلبه فتبين عدم ما خافه ومن وجد مناولا
والراجي إذا قدم الصلاة في أول الوقت والمتردد في لحوق الماء والناسي للماء ثم تذكره بعد أن صلى
وتحرم الإعادة على غير هؤلاء
والذي يعيدون أبدا ثلاثة من ترك الطلب وتيمم ثم وجد الماء ومن وجد الماء بعدما تيمم وقبل صلاته فصلى بالتيمم ومن خاف لصا أو سبعا شاكا أو متوهما فلم يسع لجلب الماء وفرائض التيمم خمس النية عند الضربة الأولى وينوي استباحة الصلاة أو أداء فرض التيمم ولا ينوي رفع الحدث وتجب عليه ملاحظة الأكبر إن كان عليه ولا يجوز له أن يصلي فرضا بتيمم نواه لغيره ويندب تعيين الصلاة من فرض أو نفل والضربة الأولى وتعميم الوجه واليدين إلى الكوعين بالمسح ويجب تخليل الأصابع ونزع الخاتم والصعيد الطاهر والأفضل التراب فلا يجوز التيمم على الذهب والفضة ولو بمحلهما
ولا على المعادن إن خرجت من موضعها وصارت أموالا والموالاة بين أجزاء التيمم وبين التيمم وبين ما فعل له من صلاة فإن فرق وطال ابتدأ ولا يبنى وسننه أربع الترتيب فإن نكس أعاد اليدين إن قرب الوقت والضربة الثانية ليديه والمسح إلى المرفقين ونقل الغبار إلى العضو الممسوح من أثر الضرب ومندوباته أربعة أيضا التسمية والصمت إلا عن ذكر الله واستقبال القبلة وصفته الحميدة ومبطلاته
____________________

(1/42)


هي كل ما أبطل الوضوء ويزاد وجود الماء الكافي قبل الصلاة مع القدرة على الإستعمال واتساع الوقت وطول الفصل بينه وبين الصلاة ومكروهاته هي أن يبطل ا لمتوضئ وضوءه أو المغتسل غسله وهو عادم للماء بشرط أن لا يحصل ضرر لواحد منهما فإن خاف الحصول فلا كراهة في الإبطال وتسقط الصلاة أداء وقضاء على فاقد الطهورين وشروطه هي شروط الوضوء والغسل بإبدال الماء بالصعيد الطاهر ويجعل حول الوقت شروط وجوب وصحة معا المسح على الخفين
س _ ما هو حكم المسح على الخفين والجورب وهل يحدد المسح بزمان
ج _ المسح على الخفين رخصة جائزة بدلا عن غسل الرجلين في الوضوء في الحضر والسفر ولو كان السفر سفر معصية كالسفر لقطع الطريق
ومثل الخف في الجواز والجورب وهو ما كان من قطن أو كتان أو صوف كسى ظاهره بالجلد
فإن لم يجلد فلا يصح المسح عليه ولا حد لمدة المسح فلا يتقيد بيوم وليلة ولا بأكثر ولا أقل
س _ كم هي شروط المسح وما هي
ج _ شروطه أحد عشر ستة في الممسوح وهو الخف والجورب وخمسة في الماسح فستة الممسوح هي
( 1 ) أن يكون جلدا فلا يصح على غيره ( 2 ) وأن يكون طاهرا فلا يصح المسح على جلد الميتة ولو مدبوغا ( 3 ) وأن يكون مخروزا فلا يصح على من كانت أجزاؤه متماسكة باللزاق ( 4 ) وأن يكون له ساق ساتر لمحل الفرض بأن يستر الكعبين فلا يصح المسح على غير الساتر لهما ( 5 ) وأن يمكن المشي فيه عادة فلا يصح المسح على الواسع الذي ينسلت من الرجل عند المشي فيه ( 6 ) وأن لا يكون عليه حائل من شمع أو خرقة أو نحو ذلك
وشروط الماسح هي ( 1 ) أن يلبس
____________________

(1/43)


الماسح على طهارة
فلا يصح المسح إذا لبسه محدثا ( 2 ) وأن تكون الطهارة مائية لا ترابية ( 3 ) وأن تكون تلك الطهارة كاملة بأن لبسه بعد تمام الوضوء أو الغسل الذي لم ينتقض فيه وضوءه فلو غسل رجليه قبل مسح رأسه ولبس خفه ثم مسح رأسه لم يجز له المسح عليه وكذلك لو غسل إحدى الرجلين ولبس فيها الخف ثم غسل الثانية ولبس فيها الأخرى لم يجز له مسح حتى ينزع الأولى ثم يلبسها وهو متطهر ( 4 ) وألا يكون مترفها بلبسه كمن لبسه لخوف على حناء في رجليه أو لمجرد النوم به أو لكونه حاكما أو لخوف برغوث فلا يجوز المسح عليه بخلاف من لبسه لحر أو برد أو خوف عقرب أو نحو ذلك فإنه يمسح ( 5 ) وأن لا يكون عاصيا بلبسه كالمحرم بحج أو عمرة لم يضطر للبسه فلا يجوز له المسح بخلاف المضطر والمرأة فلهما ذلك
س _ ما هي مكروهات المسح
ج _ مكروهاته ثلاثة ( 1 ) غسله وقد نوى بالغسل أنه بدل المسح أو نوى رفع الحدث فيجزئه مع الكراهة فإن نوى بالغسل مجرد إزالة النجاسة فلا يجزئه ( 2 ) وتتبع تكاميشه ( 3 ) وتكرار المسح عليه
س _ ما هي مبطلات المسح
ج _ مبطلاته ثلاثة ( 1 ) موجب الغسل فمن كانت عليه جنابة من مغيب حشفة أو نزول منى لذة معتادة أو كانت إمرأة عليها حيض أو نفاس بطل المسح وتعطل إلى ما بعد الطهر ( 2 ) وخرقه بأن الخرق مقدار ثلث القدم سواء كان الخرق منفتحا أو ملتصقا بعضو ببعض كالشق وفتق خياطته مع التصاق الجلد فإن كان الخرق أقل من الثلث أبطل المسح أيضا إن انفتح بأن ظهرت الرجل منه فإن التصق لم يضر ويغتفر الإنفتاح اليسير جدا إذا كان لا يصل بلل اليد عند المسح إلى ما تحته من الرجل ( 3 ) لخروج أكثر الرجل لساق الخف وهو ما فوق الكعبين فأولى لو خرجت كلها فيبطل المسح إلى
____________________

(1/44)


خروج جميع القدم إلى ساق الخف فلا يضر نزع أكثره ورجح هذا القول
س _ ما هو الحكم إذا نزع الخفين أو نزع خفين تحتهما خفين آخران أو نزع أحد الخفين
ج _ إذا نزع المتوضئ خفيه بعد المسح عليهما بادر إلى غسل رجليه وإذا كان لابسا خفين فوق خفين ونزع الخفين الأعليين بعد مسحهما بادر أيضا إلى مسح الخفين الآخرين وإذا نزع أحد الخفين بعد مسحهما أيضا بادر إلى نزع الخف الآخر وغسل الرجلين والمبادرة هنا كالمبادرة في الموالاة فإن طال الزمن عمدا بطل وضوؤه واستأنفه وبنى بنية إن نسي سواء طال الزمن أو قصر ويعتبر الطول بجفاف الأعضاء المعتدلة في الزمان المعتدل
س _ ما هي مندوبات المسح
ج _ اثنان ( 1 ) نزع الخفين في كل يوم جمعة ولو لبسه يوم الخميس فإن لم ينزعه يوم الجمعة نزعه ندبا في مثل اليوم الذي لبسه فيه ( 2 ) وصفته المندوبة وهي أن يضع باطن كف يده على أطراف أصابع رجله اليمنى ويضع باطن كف اليسرى تحت أصابع رجله ويمر اليدين لمنتهى كعبي رجله ويعكس الحال في رجله اليسرى فيجعل اليد اليمنى تحت الخف واليسرى فوقها
س _ ما هو حكم الأعلى والأسفل من الخفين
ج _ مسح أعلى الخفين واجب تبطل بتركه الصلاة بخلاف مسح الأسفل فلا يجب فإن تركه أعاد الصلاة في الوقت المختار وترك البعض من الأعلى والأسفل هو بمنزلة ترك الكل خلاصة المسح على الخفين المسح على الخفين رخصة بدل عن غسل الرجلين في الحضر والسفر ومثل الخف الجورب بشرط أن يكون ظاهره جلدا وشروط المسح أحد عشر ستة في الممسوح وخمسة في الماسح فشروط الممسوح هي أن يكون جلدا
____________________

(1/45)


طاهرا مخرزا ساترا محل الفرض أمكن المشي فيه بدون حائل وشروط الماسح هي أن يكون قد لبسه على طهارة مائية كاملة بلا ترفه ولا عصيان بلبسه ومكروهاته ثلاثة غسله وتتبع تكاميشه وتكراره المسح ومبطلاته ثلاثة أيضا موجب الغسل وخرقه بمقدار الثلث وخروج أكثر الرجل منه لساقه فإن نزع الخفين بادر لغسل رجليه وإن نزع الأعليين بادر إلى مسح الأسفلين وإن نزع أحدهما بادر إلى نزع الآخر وغسل الرجلين فإن طال الزمن وهو متعمد بطل الوضوء وإن كان ناسيا بنى بنيته ومندوباته اثنان نزعه يوم الجمعة أو بعد أسبوع في اليوم الذي لبسه فيه وصفة مسحة المندوبة ومسح الأعلى واجب تبطل الصلاة بتركه وتعاد في الوقت المختار بترك الأسفل وترك البعض كترك الكل المسح على الجبيرة
س _ ما هي الحالة التي ينتقل فيها المكلف من غسل العضو إلى المسح على الجبيرة أو العصابة وما هو شرط المسح
ج _ إذا كان عضو فيه جرح أو دمل أو جرب أو حرق أو نحو ذلك وخيف بغسله في الوضوء أو الغسل حدوث مرض أو زيادته أو تأخر برء فلا يغسل بل يمسح فقط على طريق الوجوب إذا خيف شدة ضرر كتعطيل حاسة من الحواس أو نقصانها
وعلى طريق الجواز إن خيف مرض خفيف ومتى أمكن المسح على العضو مباشرة لم يجز أن يمسح على الجبيرة ولا يجزئه أن يمسح عليها
والجبيرة هي اللزقة فيها الدواء توضع على الجرح ونحوه أو على العين الرمداء
فإن لم يستطع المسح على الجبيرة بأن خاف ما ذكرناه مسح على العصابة التي تربط فوق الجبيرة فإن لم يستطع فعلى عصابة أخرى فوقها
والأرمد الذي لا يستطيع المسح على عينه أو جبهته وضع خرقة على العين أو الجبهة ومسح عليها كما يمسح على قرطاس يوضع على صدغ لصداع ونحوه أو على عمامة خيف بنزعها ما قدمناه إذا لم يقدر على مسح ما تحتها من
____________________

(1/46)


عرقية ونحوها فان قدر على مسح بعض الرأس أتى به وكمل على العمامة ولا فرق في المسح المذكور بين أن يكون في وضوء أو غسل وسواء وضع الجبيرة أو العصابة وهو مطهر أو بلا طهر وسواء كانت قدر المحل المتألم أو انتشرت للضرورة ويشترط في هذا المسح أن يكون غسل الصحيح من الجسد في الوضوء أو الصحيح من الأعضاء الوضوء في الوضوء لايحدث منه تضرر بحيث لا يوجب حدوث مرض ولا زيادة مرض العضو المتألم ولا تأخر برئه فإن كان غسل الصحيح يوجب هذا أبطل المسح وانتقل إلى التيمم سواء كان الصحيح هو الأكثر أو الأقل فالأرمد لا يتيمم بحال إلا إذا كان غسل بقية أعضائه يوجب ما ذكر وإن كان المتعطب من الجسد كثيرا والصحيح منه قليلا كيد أو رجل وجب التيمم ولو كان غسله لا يوجب ضررا
س _ ماهو حكم الجبيرة أو العمامة إذا سقطت أو نزعها بعد أن تيمم عليه ج _ إن المتطهر إذا نزع الجبيرة أو العصابة التي مسح عليها أو سقطت بنفسها فإنه يردها لمحلها ويمسح عليها ما دام الزمن لم يطل فان طال طولا كالطول المتقدم في الموالاة المقدر بجفاف عضو وزمن اعتدلا بطلت طهارته من وضوء أو غسل إن تعمد وبنى بنية إن نسى وبنى من غير تجديد نية إن عجز
س _ ما هو حكم سقوط الجبيرة الممسوح عليها في الصلاة
ج _ إذا كان سقوطها في الصلاة بطلت الصلاة وأعاد الجبيرة محلها وأعاد المسح عليها إن لم يطل ثم ابتدأ صلاته ولا يبطل الصلاة سقوط الجبيرة من تحت العصابة مع بقاء العصابة الممسوح عليها فوق الجرح
س _ ما هو الحكم إذا برئ الجرح تحت الجبيرة
ج _ إذا برئ الجرح وما في معناه وهو في صلاة بطلت الصلاة وبادر لغسل محل الجبيرة إن كان مما يغسل كالوجه وبادر إلى مسحه إن كان مما يمسح
____________________

(1/47)


كالرأس وإن كان في غير صلاة وأراد البقاء على طهارته بادر بما ذكرنا وإلا بطلت طهارته إن طال عمدا
وبنى إن طال نسيانا خلاصة المسح على الجبيرة
إذا تعطب العضو وخيف بغسله ضرر مسح على العضو مباشرة فإن لم يستطع فعلى الجبيرة فإن لم يستطع فعلى عصابة فوقه فإن لم يستطع فعلى أخرى فوقها كما يمسح على القرطاس والعمامة إن خاف من مسح ما تحتها ولا فرق في المسح بين أن يكون في غسل أو وضوء ولا يشترط في وضع الجبيرة أن يكون صاحبها مطهرا وشرط هذا المسح أن لا يحدث ضرر من غسل الصحيح وإلا بطل المسح ووجب التيمم كما يجب التيمم ولو كان لم يخش ضررا بالغسل إذا كان الصحيح قليلا جدا كاليد والرجل وإذا سقطت الجبيرة الممسوح عليها ردها لمحلها ومسح عليها إن لم يطل الزمن فإن طال بطلت الطهارة إن تعمد وبنى إن نسي أو عجز وإن سقطت في الصلاة أو نزعها بطلت الصلاة وأعاد المسح وابتدأ الصلاة كما تبطل الصلاة ببرء الجرح تحت الجبيرة أو العمامة الحيض والنفاس
س _ ما هو الحيض وكم هي أنواعه
ج _ الحيض دم أو صفرة أو كدرة خرج بنفسه من فرج امرأة تحمل عادة وأنواعه ثلاثة ( 1 ) الدم وهو الأصل ( 2 ) والصفرة كالصديد الأصفر ( 3 ) وكدرة بضم الكاف وتسكين الدال شيء كدر ليس على ألوان الدماء فلا يسمى حيضا الدم الخارج بنفسه بسبب ولادة أو افتضاض بكر أو من جرح أو من من علاج أو من علة وفساد في البدن ولا يسمى أيضا حيضا دم الإستحاضة الخارج من فرج من تحمل عادة لأنه دم علة وفساد زائد عن دم الحيض ولا الدم إذا خرج من دبر المرأة ولا الذي خرج من فرج البنت الصغيرة التي لم تبلغ تسع سنين أو من فرج عجوز كبيرة بلغت السبعين
____________________

(1/48)



س _ كم هو أقل الحيض وكم هو أكثره
ج _ أقل الحيض بالنسبة للعبادة دفقة واحدة فيجب على المرأة منها الغسل ويبطل صومها وتقضي ذلك اليوم وليس بحيض تلوث المحل بلا دفق إذا لم يدم أما بالنسبة للعدة والإستبراء فلا تعد الدفقة الواحدة حيضا ولا يسمى حيضا إلا ما استمر يوما أو بعض يوم له بال ويرجع في تعيين ذلك إلى النساء العارفات وأما أكثره فيختلف باختلاف أنواع النساء من مبتدأة ومعتادة وحامل
س _ ما هو أكثر الحيض بالنسبة للمبتدأة والمعتادة والحامل وكم هو أقل الطهر
ج _ أكثر أيام الحيض للمبتدأة وهي التي جرى عليها الدم لأول مرة إن استمر بها الدم خمسة عشر يوما وما زاد فهو علة وفساد فتصوم وتصلي ويطؤها زوجها كما أن أقل الطهر لجميع النساء خمسة عشر يوما فمن رأت دما بعدها فهو حيض مؤتنف قطعا ومن رأته قبل تمام أيام الطهر فإن كانت استوفت تمام أيام حيضها فذلك الدم دم استحاضة وإن لم تستوف تمام أيام حيضها ضمت أيام الدم الجديد لأيام دمها الأول حتى يحصل تمام أيام حيضها حسبما يأتي وأكثر أيام الحيض للمعتادة ثلاثة أيام زيادة على أكثر عادتها والعادة تثبت بمرة فمن اعتادت أربعة أيام وخمسة استظهرت بثلاثة على الخمسة ولو رأت الخمسة مرة واحدة ومحل الإستظهار بالثلاثة ما لم تجاوز نصف الشهر فمن اعتادت نصف الشهر فلا استظهار عليها ومن كانت عادتها أربعة عشر يوما استظهرت بيوم واحد فقط فإن تمادى الدم عليها بعد استظهارها فهو دم استحاضة وهي طاهر وتصوم وتوطأ
وأكثر أيام الحيض للحامل عشرون يوما بعد مضي شهرين من حملها وثلاثون يوما بعد ستة أشهر فأكثر والعادة الغالبة في الحامل عدم نزول الدم منها ومن غير الغالب قد يعتريها الدم
____________________

(1/49)



س _ ما هو الحكم إذا تقطعت أيام الحيض بطهر وما حكم الملفقة
ج _ إذا انقطعت أيام الدم بأن تخللها طهر فكان يأتي المرأة الدم في يوم مثلا وينقطع يوما أو أكثر ولم يبلغ الإنقطاع نصف شهر فإنها تلفق أيام الدم فقط فالمبتدأة ومن اعتادت نصف الشهر تلفق الخمسة عشر يوما وهي أقصى مدة الحيض في شهر أو شهرين أو ثلاثة أو أكثر أو أقل ولا تلفق أيام الطهر والمعتادة تلفق أيام عادتها وأيام الإستظهار كذلك متى لم ينقطع الدم خمسة عشر يوما فإن انقطع في هاته المدة فالدم الجاري عليها حيض مؤتنف ثم إذا لفقت أيام حيضها على تفصيلها المتقدم من المبتدأة ومعتادة وحامل فما نزل عليها بعد ذلك فهو دم استحاضة لا حيض
وحكم الملفقة أنها تغتسل وجوبا كلما انقطع دمها وتصلي وتصوم وتوطأ
س _ كم هي علامات طهر المرأة من الدم الجاري عليها وما هي وما هو الأفضل منها
ج _ إن علامات انقطاع الحيض شيئان ( 1 ) الجفوف وهو خروج الخرقة خالية من أثر الدم ولو كانت مبتلة من رطوبة الفرج ( 2 ) والقصة وهو ماء أبيض كالمني أو الجير المبلول والقصة أبلغ وأدل على براءة الرحم من الحيض فمن اعتادت القصة والجفوف معا طهرت بمجرد رؤيتها ولا تنتظر الجفوف وإذا رأت الجفوف أولا انتظرت القصة لآخر الوقت المختار للصلاة بحيث توقع الصلاة في آخره وأما معتادة الجفوف فقط فمتى رأت الجفوف أو القصة طهرت ولا تنتظر المتأخر منهما وحكم المبتدأة التي لم تعتد بواحد منهما حكم معتادة الجفوف فتعتمد على المتقدم منهما ولا تنتظر المتأخر
س _ ما هو دم النفاس وكم أكثره وما هو حكم تقطعه
ج _ دم النفاس هو الدم الخارج من فرج المرأة عند ولادتها مصاحبا للولادة أو واقعا بعدها
فما خرج قبل الولادة هو حيض لا نفاس بخلاف ما خرج بين التوأمين فهو نفاس وأكثر أيامه ستون يوما فما زاد عليها
____________________

(1/50)


فهو دم استحاضة فإن تقطع لفقت الستين وتغتسل كلما انقطع وتصوم وتصلي فإن انقطع نصف شهر فقد تم الطهر وما نزل عليها بعد ذلك فهو حيض وعلامة الطهر منه جفوف أقصة وهي أبلغ كما تقدم في الحيض
س _ كم هي موانع الحيض والنفاس وما هي
ج _ يمنع الحيض والنفاس ثلاثة أشياء ( 1 ) الطواف بالكعبة ( 2 ) والإعتكاف ( 3 ) والصلاة ( 4 ) والصوم فلا يصح الطواف والإعتكاف من الحائض والنفساء ولا تصح منهما ولا تجب عليهما الصلاة والصوم وتسقط الصلاة عليهما فلا تقضيانها ويجب عليها قضاء الصوم ( 5 ) والطلاق فيحرم على الزوج أن يطلق زوجته أيام حيضها أو نفاسها وإن وقع منه لزمه وأجبر على رجعتها إن كان الطلاق رجعيا ( 6 ) والجماع فيحرم على الزوج أن يستمتع بزوجته بوطء فقط بما بين سرتها وركبتها ويحرم عليها تمكينه من ذلك ويجوز بما عدا ذلك فيجوز تقبيلها واستمناؤه بيدها وثدييها وساقيها ومباشرة ما بين السرة والركبة بأي نوع من أنواع الإستمتاع ما عدا الوطء وتستمر حرمة الوطء حتى تطهر بالماء لا بالتيمم فإذا لم تجد الماء فلا يقر بها بالتيمم إلا لشدة الضرر ( 7 ) ودخول المسجد ( 8 ) ومس المصحف ولا يحرم عليها قراءة القرآن أيام الحيض والنفاس سواء كانت جنبا وقت حيضها أم لا ولا يجوز لها أن تقرأ بعد انقطاعه حتى تغتسل خلاصة الحيض والنفاس
الحيض دم أو صفرة أو كدرة خرج بنفسه من فرج المرأة تحمل عادة وأقل الحيض في العبادة دفقة واحدة وفي العدة والإستبراء يوم أو بعض يوم له بال وأكثره يختلف باختلاف صاحبته فأكثره للمبتدأة خمسة عشر يوما وما زاد فهو دم علة وفساد وهذا القدر هو أقل أيام الطهر لجميع النساء فمن رأت دما بعد أيام الطهر فهو حيض اتفاقا وأكثره للمعتادة ثلاثة أيام زيادة على أكثر عادتهما والعادة تثبت بمرة واحدة ومحل الإستظهار بثلاثة أيام ما لم
____________________

(1/51)


تجاوز مدة الحيض نصف شهر فلا استظهار لمن كانت كعادتها نصف شهر والإستظهار لمن عادتها أربعة عشر يوما فإن تمادى بعد الإستظهار فهو علة وفساد فتغتسل صاحبته وتصوم وتصلي وتوطأ وأكثره للحامل عشرون يوما بعد مضي شهرين من حملها وثلاثون في ستة أشهر فأكثر والغالب في الحامل أنها لا تحيض وإذا انقطعت أيام الحيض أيام الطهر لفقت أيام الحيض فقط فيلفق المبتدأة والمعتادة بنصف شهر خمسة ولا تلفق أيام الطهر وتلفق المعتادة أيام عادتها وأيام الإستظهار فقط والدم الجاري بعد التلفيق دم علة وفساد فتغتسل الملفقة كلما انقطع دمها وتصلي وتصوم وتوطأ ولانقطاع الدم علامتان القصة والجفوف والقصة أبلغ
فالمعتادة بالقصة والجفوف تطهر برؤية القصة وإذا رأت الجفوف أولا انتظرت القصة لآخر المختار وتطهر معتادة الجفوف برؤية أحدهما وحكم المبتدأة حكم معتادة الجفوف
ودم النفاس هو الخارج من فرج المرأة عند ولادتها وأكثر أيامه ستون يوما فما زاد فهو دم استحاضة فإن تقطع لفقت الستين وتغسل كلما انقطع وتصوم وتصلي فإن انقطع نصف الشهر فقد تم الطهر وما نزل بعد فهو حيض وعلامة الطهر القصة والجفوف
وموانع الحيض والنفاس ثمانية الطواف والإعتكاف والصلاة والصوم وتقضيه دون الصلاة والطلاق والوطء ودخول المسجد ومس المصحف ويباح لها قراءة القرآن وتحريم القراءة بعد انقطاعه وقبل غسله الصلاة
س _ ما هي حقيقة الصلاة وما هي الواجبة عينا والواجبة كفاية

بسم الله الرحمن الرحيم "قل هذه سبيلي أدعو الى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين"