بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 9 أبريل 2010

نبذ من "اعلام الموقعين"/31

فصل فتاوي إمام المفتين ص - في الحضانة
قضى رسول الله ص - فيها خمس قضايا
إحداها قضى بابنه حمزة لخالتها وكانت تحت جعفر بن ابي طالب وقال الخالة بمنزلة الام فتضمن هذا القضاء ان الخالة مقام الام في الاستحقاق وان تزوجها لا يسقط حضانتها إذا كانت جارية
القضية الثانية أن رجلا جاء بابن له صغير لم يبلغ فاختصم فيه هو وأمه ولم تسلم الام فأجلس رسول الله ص - الاب ههنا واجلس الام ههنا ثم خير الصبي وقال اللهم اهده فذهب الى امه ذكره احمد
القضية الثالثة ان رافع بن سنان اسلم وأبت امرأته ان تسلم فأتت النبي ص - وقالت ابنتي فطيم أوشبهه وقال رافع ابنتي فقال رسول الله ص - اقعد ناحية وقال لها اقعدي ناحية فأقعد الصبية بينهما ثم قال ادعواها فمالت الى امها فقال النبي ص - اللهم اهدها فمالت الى ابيها فأخذها ذكره احمد
القضية الرابعة جاءته امرأة فقالت إن زوجي يريد ان يذهب بابنى وقد سقاني من بئر ابي عتبة وقد نفعنى فقال رسول الله ص - استهما عليه فقال زوجها من يحاقنى في ولدى فقال النبي ص - هذا ابوك وهذه امك فخذ بيد ايهما شئت فأخذ بيد امه فانطلقت به ذكره ابو داود
القضية الخامسة جاءته ص - امرأة فقالت يا رسول الله

إن ابني هذا كان بطني له وعاء وثديي له سقاء وحجري له حواء وإن أباه طلقنى وأراد ان ينزعه منى فقال لها أنت احق به ما لم تنكحى ذكره ابو داود
وعلى هذه القضايا الخمس تدور الحضانة وبالله التوفيق
فصل فتاوي إمام المفتين ص - في الدماء
ومن فتاويه ص - في باب الدماء والجنايات
سئل ص - عن الآمر والقاتل فقال قسمت النار سبعين جزءا فللآمر تسع وستون وللقاتل جزء ذكره احمد
وجاءه رجل فقال إن هذا قتل اخي قال اذهب فاقتله كما قتل اخاك فقال له الرجل اتق الله واعف عني فإنه اعظم لأجرك وخير لك يوم القيامة فخلى عنه فأخبر النبي فسأله فأخبره بما قال له فقال له أما إنه خير مما هو صانع بك يوم القيامة تقول يا رب سل هذا فيم قتل اخي
وجاءه ص - رجل بآخر قد ضرب ساعده بالسيف فقطعها من غير مفصل فأمر له بالدية فقال أريد القصاص فقال خذ الدية بارك الله لك فيها ولم يقض له بالقصاص ذكره ابن ماجه
وأفتى ص - بأنه إذا أمسك الرجل الرجل وقتله الاخر يقتل الذي قتل ويحبس الذي امسك ذكره الدارقطني
ورفع اليه ص - يهودي قد رض رأس جارية بين حجرين فأمر به ان يرض رأسه بين حجرين متفق عليه
وقضى ص - ان شبه العمد مغلظ مثل العمد ولا يقتل صاحبه ذكره ابو داود

وقضى ص - في الجنين يسقط من الضربة بغرة عبدأوأمة ذكره ابو داود ايضا
وقضى ص - في قتل الخطأ شبه العمد بمائة من الابل اربعون منها في بطونها اولادها ذكره ابو داود
وقضى ص - ان لا يقتل مسلم بكافر متفق عليه
وقضى ص - ان لا يقتل الوالد بالولد ذكره الترمذي
وقضى ص - ان يعقل المرأة عصبتها من كانوا ولا يرثون عنها إلا ما فضل عن ورثتها وإن قتلت فعقلها بين ورثتها فهم يقتلون قاتلها ذكره ابو داود
وقضى ص - ان الحامل إذا قتلت عمدا لم تقتل حتى تضع ما في بطنها وحتى تكفل ولدها وإن زنت حتى تضع ما في بطنها وحتى تكفل ولدها ذكره ابن ماجه
وقضى ص - ان من قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما ان يفدى وإما ان يقتل متفق عليه
وقضى ص - ان من أصيب بدم أوخبل والخبل الجراح فهو بالخيار بين أحدى ثلاث فإن أراد الرابعة فخذوا على يديه ان يقتل أويعفو أويأخذ فيها الدية فمن فعل شيئا من ذلك فعاد فإن له نار جهنم خالدا مخلدا أبدا يعنى قتل بعد عفوه واخذ الدية أوقتل غير الجاني
وقضى ص - ان لا يقتص من جرح حتى يبرأ صحبه ذكره احمد
وقضى ص - في الانف اذا اوعب جدعا بالدية وإذا جدعت ارنبته بنصف الدية
وقضى ص - في العين بنصف الدية خمسين من الابل اوعدلها

ذهبا أوورقا او مائة بقرة أوالف شاة وفي الرجل نصف العقل وفي ياليد نصف العقل والمأمومة ثلث العقل والمنقلة خمس عشرة من الابل والموضحة خمس من الابل والاسنان خمس خمس ذكره احمد
وقضى ص - ان الاسنان سواء الثنية والضرس سواء ذكره ابو داود
وقضى ص - في دية اصابع اليدين والرجلين بعشر عشر صححه الترمذي
وقضى ص - في العين العوراء السادة لمكانها إذا طمست بثلث الدية وفي اليد الشلاء إذا قطعت ثلث ديتها ذكره ابو داود
وقضى ص - في اللسان بالدية وفي الشفتين بالدية وفي البيضتين بالدية وفي الذكر بالدية وفي الصلب بالدية وفي العينين بالدية وفي الرجل الواحدة نصف الدية وأن الرجل يقتل بالمرأة ذكره النسائي
وقضى ص - ان من قتل خطأ فديته مائة من الابل ثلاثون بنت مخاض وثلاثون بنت لبون وثلاثون حقة وعشرة ابن لبون ذكره النسائي وعند ابي داود عشرون حقة وعشرون جذعة وعشرون بنت مخاض وعشرون بنت لبون وعشرون ابن مخاض ذكر
وقضى ص - ان من قتل متعمدا دفع الى اولياء المقتول فإن شاؤا قتلوا وإن شاءوا اخذوا الدية وهي ثلاثون حقة وثلاثون جذعة واربعون خلفه وما صولحوا عليه فهو لهم ذكر الترمذي وحسنه

وقضى ص - على أهل الابل بمائة من الابل وعلى اهل البقر بمائتي بقرة وعلى اهل الشاة الفي شاة وعلى اهل الحلل مائتي حلة ذكره ابو داود
وقضى ص - ان عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى تبلغ الثلث من ديتها ذكره مسلم
وقضى ص - ان عقل أهل الذمة نصف عقل المسلمين ذكره النسائي وعند الترمذي عقل الكافر نصف عقل المؤمن حديث حسن يصحح مثله اكثر اهل الحديث وعند ابي داود كانت قيمة الدية على عهد رسول الله ص - ثمانمائة دينار وثمانية ألاف درهم ودية أهل الكتاب يومئذ النصف من دية المسلم فلما كان عمر رفع دية المسلمين وترك دية اهل الذمة لم يرفعها فيما رفع من الدية
وقضى ص - في جنين امرأه ضربتها اخرى بغرة عبد اوامة ثم إن المرأة التي قضى عليها بالغرة توفيت فقضى ص - ان ميراثها لبنيها وزوجها وأن العقل على عصبتها متفق عليه
وقضى ص - في امرأتين قتلت إحداهما الاخرى ولكل منهما زوج بالدية على عاقله القاتلة وميراثها لزوجها وولدها فقال عاقلة المقتولة ميراثها لنا يا رسول الله فقال ص - لا ميراثها لزوجها وولدها ذكره ابو داود
وجاءه ص - عبد صارخ فقال مالك قال سيدي رآنى اقبل جارية له فجب مذا كيري فقال على بالرجل فطلب فلم يقدر عليه فقال اذهب فأنت حر قال على من نصرتي يا رسول الله قال على كل مؤمن أومسلم ذكره ابن ماجه

وقضى رسول الله ص - بإبطال دية العاض لما اننزع المعضوض يده من فيه فأسقط ثنيته متفق عليه
وقضى ص - بأن من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم فخذفوه ففقؤا عينه بأنه لا جناح عليهم متفق عليه وعند مسلم فقد حل لهم ان يفقؤا عينه وعند الامام احمد من هذا الحديث فلا دية له ولا قصاص
وقضى ص - انه لا دية في المأمومة ولا الجائفة ولا المنقلة ذكره ابن ماجه
وجاءه ص - رجل يقود آخر بنسعة فقال هذا قتل اخى فقال كيف قتلته قال كنت أنا وهو نختبط من شجرة فسبنى فأغضبنى فضربته بالفأس على قرنه فقتلته فقال هل لك من شئ تؤديه عن نفسك قال مالي إلا كسائي وفأسي قال فترى قومك يشترونك قال انا أهون على قومي من ذلك فقال دونك صاحبك فانطلق به فلما ولى قال رسول الله ص - إن قتله فهو مثله فرجع فقال يا رسول الله بلغني انك قلت إن قتله فهو مثله وأخذته بأمرك فقال أما تريد ان يبوء بإثمك وإثم صاحبك قال يا نبي الله بلى فرمى بنسعته وخلى سبيله ذكره مسلم
وقد اشكل هذا الحديث على من لم يحط بمعناه ولا إشكال فيه فإن قوله ص - إن قتله فهو أمثله لم يرد به انه مثله في الاثم وإنما عنى به انه إن قتله لم يبق عليه إثم القتل لانه قد استوفى منه في الدنيا فيستوى هو والولي في عدم الاثم اما الولي فإنه قتله بحق واما هو فلكونه قد اقتص منه وأما قوله يبوء بإثمك وإثم صاحبك فإثم الولي مظلمته بقتل أخيه وإثم المقتول إراقة دمه وليس المراد انه يحمل خطاياك وخطايا اخيك والله أعلم

وهذه غير قصة الذي دفع اليه وقد قتل فقال والله ما أردت قتله فقال أما إنه إن كان صادقا فقتلته دخلت النار فخلاه الرجل صححه الترمذي وإن كانت هي القصة فتكون هذه علة كونه إن قتله فهو مثله في المأثم والله أعلم
فصل فتاوي إمام المفتين ص - في القسامة
وأقر ص - القسامة على ما كانت عليه قبل الاسلام وقضى بها بين ناس من الانصار في قتيل ادعوه على اليهود ذكره مسلم
وقضى ص - في شأن محيصة بأن يقسم خمسون من أولياء القتيل على رجل من المتهمين به فيدفع برمته اليه فأبوا فقال تبرئكم يهود بأيمان خمسين فأبوا فوداه رسول الله ص - بمائة من عنده متفق عليه وعند مسلم بمائة من إبل الصدقة وعند النسائي فقسم رسول الله ص - ديته عليهم وأعانهم بنصفها
وقضى ص - انه لا تجنى نفس على اخرى ولا يجنى والد على ولده ولا ولد على والده والمراد انه لا يؤخذ بجنايته فلا تزر وازرة وزر اخرى
وقضى ص - ان من قتل في عميا أورميا لكونه بينهم بحجر أوسوط فعقله عقل خطأ ومن قتل عمدا فقود يديه فمن حال بينه وبينه فعليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعين ذكره ابو داود

وقضى ص - ان المعدن جبار والبئر جبار متفق عليه وفي قوله المعدن جبار قولان احدهما انه إذا استأجر من يحفر له معدنا فسقط عليه فقتله فهو جبار ويؤيد هذا القول اقترانه بقوله وفي الركاز الخمس ففرق بين المعدن والركاز فأوجب الخمس في الركاز لانه مال مجموع يؤخذ بغير كلفة ولا تعب وأسقطها عن المعدن لانه يحتاج الى كلفة وتعب في استخراجه والله اعلم
فصل فتاوي إمام المفتين ص - في حد الزنا
وسأله رجل فقال إن ابنى كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته فافتديت منه بمائة شاة وخادم وإنى سألت رجالا من أهل العلم فأخبرونى ان على ابني جلد مائة وتغريب عام وإن على امرأة هذا الرجم فقال والذي نفسي بيده لاقضين بينكما بكتاب الله المائة والخادم رد عليك وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام واغد يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها فاعترفت فرجمها متفق عليه
وقضى ص - فيمن زنى ولم يحصن بنفى عام وإقامة الحد عليه ذكره البخاري
وقضى ص - ان الثيب بالثيب جلد مائة ثم الرجم والبكر بالبكر جلد مائة ثم نفى سنة ذكره مسلم
وجاءه اليهود فقالوا إن رجلا منهم وامرأة زنيا فقال لهم ما تجدون في التوارة في شأن الرجم فقالوا نفضحهم ويجلدون فقال عبد الله بن سلام كذبتم إن فيها الرجم فأتوا بالتوارة فنشروها فوضع أحدهم يده

على آية الرجم فقرأ ما بعدها وما قبلها فقال له عبد الله بن سلام ارفع يدك فرفع يده فإذا آية الرجم فقالوا صدق يا محمد فيها آية الرجم فأمر بهما فرجما متفق عليه
ولأبي داود ان رجلا منهم وامرأة زنيا فقالوا اذهبو به الى هذا النبي فإنه بعث بالتخفيف فإن أفتانا بفتيا دون الرجم فبلناها منه واحتججنا بها عند الله وقلنا إنها فتيا نبي من انبيائك فأتوه وهو جالس في المسجد في الصحابة فقالوا يا ابا القاسم ما ترى في رجل وامرأة زنيا فلم يكلمهم بكلمة حتى اتى بيت مدارسهم فقام على الباب فقال انشدكم بالله الذي انزل التوارة على موسى ما تجدون في التوراة على من زنى إذا احصن قالوا يحمم ويجبه ويجلد والتجبية ان يحمل الزانيان على حمار وتقابل اقفيتهما ويطاف بهما فسكت شاب منهم فلما رأه النبي ص - سكت نظر اليه وأنشده فقال اللهم إذ انشدتنا فإنا تجد في التوارة الرجم فقال النبي ص - فما أول ما ارتخصتم امر الله قال زنى ذو قرابة ملك من ملوكنا فأخر عنه الرجم ثم زنى رجل في اسرة من الناس فأراد رجمه فحال قومه دونه وقالوا لا يرجم صاحبنا حتى تجئ بصاحبك فترجمه فاصطلحوا على هذه العقوبة بينهم فقال النبي ص - فإنى احكم بما في التوارة فأمر بهما فرجما
وعند ابي داود ايضا انه دعا بالشهود فجاءه اربعة فشهدوا انهم رأوا ذكره في فرجها مثل الميل في المكحلة
وسأله ص - ماعز بن مالك ان يطهره وقال إنى قد زنيت فأرسل الى قومه هل تعلمون بعقله بأسا تنكرون منه شيئا قالوا ما نعلمه إلا اوفى العقل من صالحينا فيما نرى فأقر أربع مرات فقال له في الخامسة أنكتها قال نعم قال حتى غاب ذلك منك في ذلك منها قال نعم قال

كما يعيب المرود في المكحلة والرشاء في البئر قال نعم قال فهل تدري ما الزنى قال نعم اتيت منها حراما ما يأتي الرجل من امرأته حلالا قال فما تريد بهذا القول قال اريد ان تطهرني فأمر رجلا فاستنكهه ثم امر به فرجم ولم يحفر له فلما وجد مس الحجارة فريشتد حتى مر برجل معه لحى جمل فضربه وضربه الناس حتى مات فقال النبي ص - هلا تركتموه وجئتموني به
وفي بعض طرق هذه القصة انه ص - قال له شهدت على نفسك اربع مرات اذهبوا به فارجموه
وفي بعضها فلما اشهد على نفسه اربع مرات دعاه النبي ص - قال أبك جنون قال لا قال هل احصنت قال نعم قال اذهبوا به فارجموه
وفي بعض طرقها انه ص - سمع رجلين من أصحابه يقول احدهما لصاحبه الم تر الى هذا الذي ستر الله عليه فلم تدعه نفسه حتى رجم رجم الكلب فسكت عنهما ثم سار ساعة حتى مر بحيفة حمار شائل برجليه فقال اين فلان وفلان فقالا نحن ذان يا رسول الله فقال انزلا وكلا من جيفة هذا الحمار فقالا يا نبي الله من يأكل هذا قال فما نلتما من عرض احيكما آنفا اشد أكلا منه والذي نفسي بيده إنه الآن لفي انهار الجنة ينغمس فيها
وفي بعض طرقها انه ص - قال له لعلك رأيت في منامك لعلك استكرهت وكل هذه الالفاظ صحيحة
وفي بعضها انه امر فحفرت له حفيرة ذكره مسلم وهي غلط من رواية بشير ابن المهاجر وإن كان مسلم قد روى له في الصحيح فالثقة قد يغلط على ان احمد وأبا حاتم الرازي قد تكلما فيه وإنما حصل الوهم من حفرة الغامدية الى ماعز والله أعلم

وجاءته ص - الغامدية فقالت إنى قد زينب فطهرني وإنه رددها فقالت ترددني كما رددت ماعزا فوالله إنى لحبلى فقال اذهبي حتى تلدي فلما ولدت أتته بالصبي في خرقة فقالت هذا قد ولدته فقال اذهبي فأرضعيه حتى تفطميه فلما فطمته اتته به وفي يده كسرة من خبز فقالت هذا قد فطمته وأكل الطعام فدفع الصبي الى رجل من المسلمين ثم امر بها فحفر لها الى صدرها وامر الناس فرجموها فأقبل خالد بن الوليد بحجر فرمى رأسها فنضح الدم على وجهه فسبها فسمع نبي الله ص - سبه إياها فقال مهلا يا خالد فوالذي نفسي بيده لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له ثم امر بها فصلى عليها ودفنت ذكره مسلم
وجاءه ص - رجل فقال يا رسول الله إنى اصبت حدا فأقمه على ولم يسأله عنه وحضرت الصلاة فصلى مع النبي ص - فقام اليه الرجل فقال يا رسول الله إنى اصبت حدا فأقم في كتاب الله قال أليس قد صليت معنا قال نعم قال فإن الله قد غفر لك ذنبك أوقال حدك متفق عليه
وقد اختلف في وجه هذا الحديث فقالت طائفة اقر بحد لم يسمه فلم يجب علىالامام استفساره ولو سماه لحده كما حد ماعزا وقالت طائفة بل غفر الله له بتوبته والتائب من الذنب كمن لا ذنب له وعلى هذا فمن تاب من الذنب قبل القدرة عليه سقطت عنه حقوق الله تعالى كما تسقط عن المحارب وهذا هو الصواب
وسأله ص - رجل فقال اصبت من امرأة قبله فنزلت واقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين فقال الرجل ألى هذه فقال بل لمن عمل بها من امتي متفق عليه
وقد استدل به من يرى ان التعزير بواجب وان للامام إسقاطه ولا دليل فيه فتأمله

وخرجت امرأة تريد الصلاة فتجللها رجل فقضى حاجته منها فصاحت وفر ومر عليها غيره فأخذوه فظنت انه هو وقالت هذا الذي فعل بي فأتوا به النبي ص - فأمر برجمه فقام صاحبها الذي وقع عليها فقال أنا صاحبها فقال النبي ص - اذهبي فقد غفر الله لك وقال للرجل قولا حسنا فقالوا الا ترجم صاحبها فقال لا لقد تاب توبة لو تابها اهل المدينة لقبل منهم ذكره احمد واهل السنن ولا فتوى ولا حكم احسن من هذا
فإن قيل كيف امر برجم البرئ
قيل لو انكر لم يرجمه ولكن لما اخذ وقالت هو هذا ولم ينكر ولم يحتج عن نفسه فاتفق مجئ القوم به في صورة المريب وقول المرأة هذا هو وسكوته سكوت المريب وهذه القرائن أقوى من قرائن حد المرأة بلعان الرجل وسكوتها فتأمله
تأثير اللوث في الدماء والحدود والاموال
وللوث تأثير في الدماء والحدود والاموال اما الدماء ففي القسامة واما لحدود ففي اللعان واما الاموال ففي قصة الوصية في السفر فإن الله تعالى حكم بأنه إن اطلع على على ان الشاهدين والوصيين ظلما وغدرا ان يحلف اثنان من الورثة على استحقاقهما ويقضى لهم وهذا هو الحكم الذي لا حكم غيره فإن اللوث إذا أثر في إراقة الدماء وإزهاق النفوس وفي الحدود فلأن يعمل به في المال بطريق الاولى والاحرى وقد حكم به نبي الله سليمان بن داود في النسب مع اعتراف المرأة انه ليس بولدها بل هو ولد الاخرى فقال لها هو ابنك ومن تراجم النسائي على قصته التوسعة للحاكم ان يقول للشئ الذي لا يفعله أفعل كذا ليستبين به الحق ثم ترجم عليه ترجمة اخرى فقال الحكم بخلاف ما يعترف به المحكوم عليه إذا تبين للحاكم ان الحق غير ما اعترف به وهذا هو العلم استنباطا ودليلا ثم ترجم عليه ترجمة ثالثة فقال نقض الحاكم ما حكم به من هو مثله أواجل منه

قلت وفيه رد لقول من قال يكون بينهما إجراء للنسب مجرى المال وفيه ان حكم الحاكم لا يزيل الشيء عن صفتة في الباطن وفيه وع لطيف شريف عجيب من انواع العلم النافع وهو الاستدلال بقدر الله على شرعة فإن سليمان عليه السلام استدل بما قدره الله وخلقه في قلب الصغرى من الرحمه والشفقة بحيث ابت ان يشق الولد على انه ابنها وقوى هذا الاستدلال رضى الاخرى بأن يشق الولد وقالت نعم شقه وهذا قول لا يصدر من أم وإنما يصدر من حاسد يريد ان يتأسى بصاحب النعمة في زوالها عنه كما زالت عنه هو ولا أحسن من هذا الحكم وهذا الفهم وإذا لم يكن مثل هذا في الحاكم اضاع حقوق الناس وهذه الشريعة الكاملة طافحة بذلك
اختلاف العلماء في العمل بالسياسة
وجرت في ذلك مناظرة بين ابي الوفاء ابن عقيل وبين بعض الفقهاء فقال ابن عقيل العمل بالسياسة هو الحزم ولا يخلوا منه إمام وقال الاخر لا سياسة إلا ما وافق الشرع فقال ابن عقيل السياسة ما كان من الافعال بحيث يكون الناس معه اقرب الى الصلاح وابعد عن الفساد وإن لم يشرعه الرسول ص - ولا نزل به وحي فإن اردت بقولك لا سياسة إلا ما وافق الشرع أي لم يخالف ما نطق به الشرع فصحيح وإن اردت ما نطق به الشرع فغلط وتغليط للصحابة فقد جرى من الخلفاء الراشدين من القتل والمثل ما لا يجحده عالم بالسير ولو لم يكن إلا تحريق المصاحف كان رأيا اعتمدوا فيه على مصلحة وكذلك تحريق على كرم الله وجهه الزنادقة في الاخاديد ونفى عمر نصر بن حجاج
قلت هذا موضع مزلة اقدام ومضلة افهام وهو مقام ضنك في معترك صعب فرط فيه طائفة فعطلوا الحدود وضيعوا الحقوق وجرءوا اهل الفجور على الفساد وجعلوا الشريعة قاصرة لا تقوم بمصالح العباد وسدوا على انفسهم

طرقا صحيحة من الطرق يعرف بها المحق من المبطل وعطلوها مع علمهم وعلم الناس بها انها ادلة حق ظنا منهم منافاتها لقواعد الشرع والذي اوجب لهم ذلك نوع تقصير في معرفة حقيقة الشريعة والتطبيق بين الواقع وبينها فلما رأى ولاة الامر ذلك وان الناس لا يستقيم امرهم إلا بشئ زائد على ما فهمه هؤلاء من الشريعة فأحدثوا لهم قوانين سياسية ينتظم بها مصالح العالم فتولد من تقصير اولئك في الشريعة وإحداث هؤلاء ما أحدثوه من اوضاع سياستهم شر طويل وفساد عريض وتفاقم الامر وتعذر استدراكه وافرط فيه طائفة اخرى فسوغت منه ما يناقض حكم الله ورسوله وكلا الطائفتين اتيت من قبل تقصيرها في معرفة ما بعث الله به رسوله فإن الله ارسل رسله وانزل كتبه ليقوم الناس بالقسط وهو العدل الذي قامت به السموات والارض فإذا ظهرت أمارات الحق وقامت ادلة العقل واسفر صبحه بأي طريق كان فثم شرع الله ودينه ورضاه وامره والله تعالى لم يحصر طرق العدل وأدلته واماراته في نوع واحد وأبطل غيره من الطرق التي هي اقوى منه وادل وأظهر بل بين بما شرعه من الطرق ان مقصوده إقامة الحق والعدل وقيام الناس بالقسط فأي طريق استخرج بها الحق ومعرفة العدل وجب الحكم بموجبها ومقتضاها والطرق اسباب ووسائل لا تراد لذواتها وإنما المراد غاياتها التي هي المقاصد ولكن نبه بما شرعه من الطرق على أسبابها وامثالها ولن تجد طريقا من الطرق المثبتة للحق إلا وهي شرعة وسبيل للدلالة عليها وهل يظن بالشريعة الكاملة خلاف ذلك
السياسة العادلة موافقة للشريعة
ولا نقول إن السياسة العادلة مخالفة للشريعة الكاملة بل هي جزء من اجزائها وباب من أبوابها وتسميتها سياسة امر اصطلاحي وإلا فإذا كانت عدلا فهى من الشرع فقد حبس رسول الله ص - في تهمه وعاقب في تهمة لما ظهرت امارات الريبة على المتهم فمن اطلق كل متهم وخلى سبيله أوحلفه

مع علمه باشتهاره بالفساد في الارض ونقب النور وتواتر السرقات ولا سيما مع وجود المسروق معه وقال لا آخذه إلا بشاهدي عدل أوإقرار اختيار وطوع فقوله مخالف للسياسة الشرعية وكذلك منع النبي ص - الغال من الغنيمة سهمه وتحريق الخلفاء الراشدين متاعه ومنع المسئ على أمين سلب قتيله وأخذه شطر مال مانع الزكاة وإضعافه الغرم على سارق ما لا قطع فيه وعقوبته بالجلد وإضعافه الغرم على كاتم الضالة وتحريق عمر ابن الخطاب حانوت الخمار وتحريقه قرية يباع فيها الخمر وتحريقه قصر سعد ابن ابي وقاص لما احتجب فيه عن رعيته وحلقة راس نصر بن حجاج ونفيه وضربه صبيغا بالدرة لما تتبع المتشابه فسأل عنه الى غير ذلك من السياسة التي ساس بها الامة فسارت سنة الى يوم القيامة وإن خالفها من خالفها
ولقد حد أصحاب النبي ص - في الزنى بمجرد الحبل وفي الخمر بالرائحة والقئ وهذا هو الصواب فإن دليل القئ والرائحة والحبل على الشرب والزنى اولى من البينة قطعا فكيف يظن بالشريعة إلغاء اقوى الدليلين ومن ذلك تحريق الصديق اللوطى وإلقاء امير المؤمنين علي كرم الله وجهه له من شاهق على رأسه ومن ذلك تحريق عثمان المصاحف المخالفة للمصحف الذي جمع الناس عليه وهو الذي بلسان قريش ومن ذلك تحريق الصديق الفجاءة السلمي ومن ذلك اختيار عمر رضى الله عنه للناس إفراد الحج وأن يعتمروا في غير اشهر الحج فلا يزال البيت الحرام معمورا بالحجاج والمعتمرين ومن ذلك منع عمر رضى الله عنه الناس من بيع امهات الاولاد وقد باعوهن في حياة رسول الله ص - وحياة ابي بكر رضى الله عنه وأرضاه ومن ذلك إلزامه بالطلاق الثلاث لمن اوقعه بفم واحد عقوبة له كما صرح هو بذلك وإلا فقد كان على عهد رسول الله ص - وأبي بكر وصدرا من إمارته هو يجعل واحدة الى اضعاف ذلك من السياسات العادلة التي ساسوا بها الامة وهي مشتقة من أصول الشريعة وقواعدها

السياسة والحقيقة والطريقة والعقل تنقسم الى صحيحة وفاسدة
وتقسيم بعضهم طرق الحكم الى شريعة وسياسة كتقسيم غيرهم الدين الى شريعة وحقيقة وكتقسيم آخرين الدين الى عقل ونقل وكل ذلك تقسيم باطل بل السياسة والحقيقة والطريقة والعقل كل ذلك ينقسم الى قسمين صحيح وفاسد فالصحيح قسم من اقسام الشريعة لا قسيم لها والباطل ضدها ومنافيها وهذا الاصل من اهم الاصول وانفعها وهو مبنى على حرف واحد وهو عموم رسالته ص - بالنسبة الى كل ما يحتاج اليه العباد في معارفهم وعلومهم واعمالهم وانه لم يحوج امته الى احد بعده وإنما حاجتهم الى من يبلغهم عنه ما جاء به فلرسالته عمومان محفوظان لا يتطرق اليهما تخصيص عموم بالنسبة الى المرسل اليهم وعموم بالنسبة الى كل ما يحتاج اليه من بعث اليه في اصول الدين وفروعه فرسالته كافية شافية عامة لا تحوج الى سواها ولا يتم الايمان به إلا بإثبات عموم رسالتة في هذا وهذا فلا يخرج احد من المكلفين عن رسالته ولا يخرج نوع من انواع الحق الذي تحتاج اليه الامة في علومها واعمالها عما جاء به
الرسول يبين كل شئ
وقد توفى رسول الله ص - وما طائر يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر للامة منه علما وعلمهم كل شئ حتى أداب التخلي وآداب الجماع والنوم والقيام والقعود والاكل والشرب والركوب والنزول والسفر والاقامة والصمت والكلام والعزلة والخلطة والغنى والفقر والصحة والمرض وجميع احكام الحياة والموت ووصف لهم العرش والكرسي والملائكة والجن والنار والجنة ويوم القيامة وما فيه حتى كأنه رأى عين وعرفهم معبودهم والههم اتم تعريف حتى كأنهم يرونه ويساهدونه بأوصاف كماله ونعوت جلاله وعرفهم الانبياء واممهم وما جرى لهم وما جرى عليهم معهم حتى كأنهم كانوا بينهم وعرفهم من طرق الخير والشر دقيقها وجليلها ما لم يعرفه نبي لامته قبله وعرفهم ص - من أحوال الموت وما يكون بعده في البرزخ وما يحصل فيه من النعيم

والعذاب للروح والبدن ما لم يعرف به نبي غيره وكذلك عرفهم ص - أدلة التوحيد والنبوة والمعاد والرد على جميع فرق اهل الكفر والضلال ما ليس لمن عرفه حاجة من بعده اللهم إلا الى من يبلغه إياه ويبينه ويوضح منه ما خفى عليه وكذلك عرفهم ص - من مكايد الحروب ولقاء العدو وطرق النصر والظفر ما لو علموه وعقلوه ورعوه حق رعايته لم يقم لهم عدو أبدا وكذلك عرفهم ص - من مكايد إبليس وطرقه التي يأتيهم منها وما يتحرزون به من كيده ومكره وما يدفعون به شره ما لا مزيد عليه وكذلك عرفهم ص - من أحوال نفوسهم وأوصافها ودسائسها وكمائنها ما لا حاجة لهم معه الى سواه وكذلك عرفهم ص - من امور معايشهم ما لو علموه وعملوه لاستقامت لهم دنياهم أعظم استقامة
لا حاجة للناس بعد رسول الله ودينه
وبالجملة فجاءهم بخير الدنيا والاخرة برمته ولم يحوجهم الله الى احد سواه فكيف يظن ان شريعته الكاملة التي ما طرق العالم شريعة اكمل منها ناقصة تحتاج الى سياسة خارجة عنها تكملها أوإلى قياس أوحقيقة أومعقول خارج عنها ومن ظن ذلك فهو كمن ظن ان بالناس حاجة الى رسول آخر بعده وسبب هذا كله خفاء ما جاء به على من ظن ذلك وقلة نصيبه من الفهم الذي وفق الله له اصحاب نبيه الذين اكتفوا بما جاء به واستغنوا به عما ما سواه وفتحوا به القلوب والبلاد وقالوا هذا عهد نبينا الينا وهو عهدنا اليكم وقد كان عمر رضى الله عنه يمنع من الحديث عن رسول الله ص - خشية ان يشتغل الناس به عن القرآن فكيف لو رأى اشتغال الناس بآرائهم وزبد افكارهم وزبالة اذهانهم عن القرآن والحديث فالله المستعان
وقد قال الله تعالى اولم يكفهم انا انزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم ان في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون وقال تعالى وأنزلنا عليك الكتاب

تبيانا لكل شئ وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين وقال تعالى يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين وكيف يشفى ما في الصدور كتاب لا يفي هو ما تبينه السنة بعشر معشار الشريعة ام كيف يشفى ما في الصدور كتاب يستفاد منه اليقين في مسألة واحدة من مسائل معرفة الله وأسمائه وصفاته وأفعاله أوعامتها ظواهر لفظية دلالتها موقوفة على انتفاء عشرة امور لا يعلم انتفاؤها سبحانك هذا بهتان عظيم
ويالله العجب كيف كان الصحابة والتابعون قبل وضع هذه القوانين التي اتى الله بنيانها من القواعد وقبل استخراج هذه الآراء والمقاييس والاوضاع أهل كانوا مهتدين مكتفين بالنصوص أم كانوا على خلاف ذلك حتى جاء المتأخرون فكانوا اعلم منهم وأهدى وأضبط للشريعة منهم واعلم بالله وأسمائه وصفاته وما يجب له وما يمتنع عليه منهم فوالله لان يلقى الله عبده بكل ذنب ما خلا الإشراك خير من أن يلقاه بهذا الظن الفاسد والاعتقاد الباطل
فصل كلام الإمام احمد في السياسة الشرعية
وهذه نبذة يسيرة من كلام الإمام احمد
رحمه الله في السياسة الشرعية
قال في رواية المروزي وابن منصور والمخنث ينفى لأنه لا يقع منه إلا الفساد والتعرض له وللإمام نفيه إلى بلد يأمن فساد أهله وإن خاف به عليهم حبسه
وقال في رواية حنبل فيمن شرب خمرا في نهار رمضان أوأتى شيئا نحو هذا أقيم الحد عليه وغلظ عليه مثل الذي يقتل في الحرم دية وثلث
وقال في رواية حرب إذا أتت المرأة المرأة تعاقبان وتؤدبان

وقال أصحابنا إذا رأى الإمام تحريق اللوطي بالنار فله ذلك لان خالد ابن الوليد كتب إلى أبى بكر رضى الله عنه انه وجد في بعض نواحي العرب رجلا ينكح كما تنكح المرأة فاستشار أصحاب النبي ص - وفيهم أمير المؤمنين علي كرم الله وجهه وكان أشدهم قولا فقال إن هذا الذنب لم تعص الله به أمة من الأمم إلا واحدة فصنع الله بهم ما قد علمتم أري أن يحرقوه بالنار فأجمع رأى أصحاب رسول الله ص - على أن يحرقوه بالنار فكتب أبو بكر الصديق رضى الله عنه إلى خالد بن الوليد رضى الله عنهما بأن يحرقوا فحرقهم ثم حرقهم ابن الزبير ثم حرقهم هشام ابن عبد الملك
ونص الإمام احمد رضى الله عنه فيمن طعن على الصحابة انه قد وجب على السلطان عقوبته وليس للسلطان أن يعفو عنه بل يعاقبه ويستتيبه فإن تاب وإلا أعاد العقوبة
وصرح أصحابنا في أن النساء إذا خيف عليهن المساحقة حرم خلوة بعضهن ببعض
وصرحوا بأن من اسلم وتحته أختان فإنه يجبر على اختيار إحداهما فإن أبى ضرب حتى يختار
قالوا وهكذا كل من وجب عليه حق فامتنع من أدائه فإنه يضرب حتى يؤديه
وأما كلام مالك وأصحابه في ذلك فمشهور
الشافعي يعتبر قرائن الأحوال
وابعد الناس من الأخذ بذلك الشافعي
رحمه الله تعالى مع انه اعتبر قرائن الأحوال في اكثر من مائة موضع وقد ذكرنا منها كثيرا في غير هذا الكتاب منها جواز وطء الرجل المرأة ليلة الزفاف وإن لم يرها ولم يشهد عدلان إنها

امرأته بناء على القرائن ومنها قبول الهدية التي يوصلها إليه صبي أوعبد أوكافر وجواز أكلها والتصرف فيها وإن لم يشهد عدلان أن فلانا أهدى لك كذا بناء على القرائن ولا يشترط تلفظه ولا تلفظ الرسول بلفظ الهبة والهدية ومنها جواز تصرفه في بابه بقرع حلقته ودقه عليه وإن لم يستأذنه في ذلك ومنها استدعاء المستأجر للدار والبستان لمن شاء من أصحابه وضيوفه وإنزالهم عنده مدة وإن لم يستأذنه نطقا وإن تضمن ذلك تصرفهم في منفعة الدار وإشغالهم الكنيف وإضعافهم السلم ونحوه ومنها جواز الأقدام على الطعام إذا وضعه بين يديه وإن لم يصرح وإن له بالإذن لفظا ومنها جواز شربه من الإناء وإن لم يقدمه إليه ولا يستأذنه ومنها جواز قضاء حاجته في كنيفه وإن لم يستأذنه ومنها جواز الاستناد إلى وسادته ومنها اخذ ما ينبذه رغبة عنه من الطعام وغيره وإن لم يصرح بتمليكه له ومنها انتفاعه بفراش زوجته ولحافها ووسادتها وآنيتها وإن لم يستأذنها نطقا إلى أضعاف ذلك
وهل السياسة الشرعية إلا من هذا الباب وهي الاعتماد على القرائن التي تفيد القطع تارة والظن الذي هو أقوى من ظن الشهود بكثير تارة وهذا باب واسع وقد تقدم التنبيه عليه مرارا ولا يستغنى عنه المفتى والحاكم
فصل فتاوي إمام المفتين ص - في الأطعمة
فلنرجع إلى فتاوي رسول الله ص - وذكر طرف من فتاويه في الأطعمة
وسئل ص - عن الثوم أحرام هو قال لا ولكنى اكرهه من أجل رائحته ذكره مسلم

وسأله ص - أبو أيوب هل يحل لنا البصل فقال بلى ولكنى يغشاني ما لا يغشاكم ذكره احمد
وسئل ص - عن الضب أحرام هو فقال لا ولكن لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه متفق عليه
وسئل ص - عن السمن والجبن والفرا فقال الحلال ما أحله الله في كتابه والحرام ما حرمه الله في كتابه وما سكت عنه فهو مما عفا عنه ذكره ابن ماجه
وسئل ص - عن الضبع فقال أويأكل الضبع احد
وسئل ص - عن الذئب فقال أويأكل الذئب احد فيه خير ذكره الترمذي وعند ابن ماجه قال قلت يا رسول الله ما تقول في الضبع قال ومن يأكل الضبع وإن صح حديث جابر في إباحة الضبع فإن في القلب منه شيئا كان هذه هذا الحديث يدل على ترك أكله تقذرا أوتنزها والله أعلم
وسألته ص - عائشة رضى الله عنها فقالت إن قوما يأتوننا باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه ام لا فقال سموا انتم وكلوا ذكره البخاري
وسأله ص - رجل فقال أنأكل مما قتلنا ولا نأكل مما قتل الله فأنزل الله ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه الى آخر الاية هكذا ذكره ابو داود وأن الذي سأل هذا السؤال هم اليهود والمشهور في هذه القصة ان المشركين هم الذين اوردوا هذا السؤال وهو الصحيح ويدل عليه كون السورة مكية وكون اليهود يحرمون الميتة كما يحرمها المسلمون فكيف يوردون هذا السؤال وهم يوافقوه على هذا الحكم ويدل عليه ايضا قوله وإن الشياطين ليوحون الى اوليائهم ليجادلوكم فهذا سؤال مجادل في ذلك واليهود لم تكن تجادل في هذا وقد رواه الترمذي بلفظ ظاهره ان بعض

المسلمين سأل هذا السؤال ولفظه أتى ناس إلى النبي ص - فقالوا يا رسول الله أنأكل مما نقتل ولا نأكل مما قتل الله فأنزل الله تعالى فكلوا مما ذكر اسم الله عليه الى قوله وإن اطعتموهم إنكم لمشركون وهذا لا يناقض كون المشركين هم الذين أوردوا هذا السؤال فسأل عنه المسلمون رسول الله ص - ولا احسب قوله إن اليهود سألوا عن ذلك إلا وهما من أحد الرواة والله أعلم
وسأله ص - رجل فقال يا رسول الله إنى اذا اصبت اللحم انتشرت للنساء واخذتني شهوتي فحرمت على اللحم فأنزل الله تعالى يا ايها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا ذكره الترمذي
وسأله ص - ابو ثعلبة الخشني رضى الله عنه فقال إن أرضنا أرض أهل كتاب وإنهم يأكلون لحم الخنزير ويشربون الخمر فكيف نصنع بآنيتهم وقدورهم فقال ص - إن لم تجدوا غيرها فارحضوها واطبخوا فيها واشربوا قال قلت يا رسول الله ما يحل لنا وما يحرم علينا قال لا تأكلوا لحم الحمر الإنسية ولا يحل كل ذي ناب من السباع ذكره احمد وقد ثبت عنه في صحيح مسلم من حديث ابي هريرة انه قال اكل كل ذي ناب من السباع حرام وهذان اللفظان يبطلان قول من تأول نهيه عن أكل كل ذى ناب من السباع بأنه نهى كراهة فإنه تأويل فاسد قطعا وبالله التوفيق
فتاوي إمام المفتين ص - في الزكاة والصيد
وسئل ص - أما تكون الذكاة إلا في الحلق واللبة فقال لو طعنت في فخذها لأجزأ عنك ذكره ابو داود وقال هذا ذكاة المتردى وقال يزيد بن هارون هذا للضرورة وقيل هو في غير المقدور عليه
وسئل ص - عن الجنين يكون في بطن الناقة أوالبقرة أوالشاة

أنلقيه ام نأكله فقال كلوه إن شئتم فإن ذكاته ذكاة امه ذكره احمد وهذا يبطل تأويل من تأول الحديث انه يذكى كما تذكى امه ثم يؤكل فإنه أمرهم بأكله وأخبر أن ذكاة امه ذكاة له وهذا لانه جزء من أجزائها فلم يحتج الى ان يفرد بذبح كسائر أجزائها
وسأله ص - رافع بن خديج فقال إنا لاقو العدو غدا وليست معنا مدى أفنذكى بالليطة فقال النبي ص - ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل إلا ما كان من سن أوظفر فإن السن عظم والظفر مدى الحبشة متفق عليه والليطة الفلقة من القصب
وسأله ص - عدى بن حاتم رضى الله عنه فقال إن أحدنا ليصيب الصيد وليس معه سكين أيذبح بالمروة وشقة العصى فقال رسول الله ص - أمر الدم وأذكر اسم الله ذكره احمد
وسئل ص - عن شاه حل بها الموت فأخذت جارية حجرا فذبحتها به فأمر النبي ص - بأكلها ذكره البخاري
وسئل ص - عن شاة نيب فيها الذئب فذبحوها بمروة فرخص لهم في أكلها ذكره النسائي
وسئل ص - عن أكل الحوت الذي جزر البحر عنه فقال كلوا رزقا اخرجه الله لكم وأطعمونا إن كان معكم متفق عليه
وسأله ص - ابو ثعلبة الخشني فقال إنا بأرض صيد أصيد بقوسى وبكلبى المعلم وبكلبى الذي ليس بمعلم فما يصلح لي فقال ما صدت بقوسك فذكرت اسم الله عليه فكل وما صدت بكلب المعلم فذكرت اسم الله عليه فكل وما صدت بكلبك غير المعلم فأدركت دكاته فكل متفق عليه وهو صريح في اشتراطه التسمية لحل الصيد ودلالته على ذلك اصرح من دلالته على تحريم صيد غير المعلم

وسأله ص - عدي بن حاتم فقال إنى أرسل كلابي المعلمة فيمسكن على وأذكر اسم الله فقال إذا ارسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله فكل ما امسك عليك قلت وإن قتلن قال وإن قتلن ما لم يشركها كلب ليس منها قلت فإنى ارمي بالمعراض الصيد فأصيب فقال إذا رميت بالمعراض فخزق فكله وإن اصابه بعرضه فلا تأكله متفق عليه
وفي بعض الفاظ هذا الحديث إلا أن يأكل الكلب فإن أكل فلا تأكل فإنى أخاف ان يكون إنما امسك على نفسه وإن خالطها كلاب من غيرها فلا تأكل فإنك إنما سميت على كلبك ولم تسم على غيره
وفي بعض الفاظه إذا ارسلت كلبك المكلب فاذكر اسم الله فإن امسك عليك فأدركته حيا فاذبحه وإن ادركته قد قتل ولم يأكل منه فكله فإن اخذ الكلب ذكاته وفي بعض الفاظه إذا رميت بسهمك فاذكر اسم الله وفيه فإن غاب عنك اليومين أوالثلاثة ولم تجد فيه إلا اثر سهمك فكل إن شئت فان وجدته غريقا في الماء فلا تأكل فإنك لا تدري الماء قتله أوسهمك
وسأله ص - ابو ثعلبة الخشنى فقال يا رسول الله إن لي كلابا مكلبة فأفتنى في صيدها فقال إن كانت لك كلاب مكلبة فكل مما أمسكت عليك فقال يا رسول الله ذكى قال ذكى أم غير ذكي وغير ذكى قال وإن اكل منه قال وإن أكل منه قال يا رسول الله افتني في قوسي قال كل ما امسكت عليك قوسك قال ذكى وغير ذكى قال ذكى وغير ذكى قال وإن تغيب عنى قال وإن تغيب عنك ما لم يصل يعنى يتغير أوتجد فيه اثرا غير اثر سهمك ذكره ابو داود
ولا يناقض هذا قوله لعدى بن حاتم وإن أكل منه فلا تأكل فإن

حديث عدي فيما أكل منه حال صيده اذ يكون ممسكا على نفسه وحديث ابي ثعلبة فيما اكل منه بعد ذلك فإنه يكون قد امسك على صاحبه ثم اكل منه بعد ذلك وهذا لا يحرم كما لو اكل مما ذكاه صاحبه
وسئل ص - عن الذي يدرك صيده بعد ثلاث فقال كله مالم ينتن ذكره مسلم
وساله ص - اهل بيت كانوا في الحرة محتاجين ماتت عندهم ناقة لهم أولغيرهم فرخص له في اكلها فعصمتهم بقية شتائهم ذكره احمد
وعن ابي داود ان رجلا نزل بالحرة ومعه اهله وولده فقال له رجل ان لي ناقة قد ضلت فإن وجدتها فأمسكها فوجدها فلم يجد صاحبها فمرضت فقالت امرأته انحرها فأبى فنفقت فقالت اسلخها حتى نقدد شحمها ولحمها نأكله فقال حتى اسال رسول الله ص - فأتاه فسأله فقال له هل عندك ما يغنيك قال لا قال فكلوه قال فجاء صاحبها فأخبره الخبر فقال هلا كنت نحرتها قال استحييت منك وفيه دليل على جواز امساك الميتة للمضطر
وسأله ص - رجل فقال من الطعام طعام نتحرج منه فقال لا يختلجن في نفسك شيء ضارعت فيه النصرانية ذكره احمد ومعناه والله اعلم النهي عما شابه طعام النصارى يقول لا تشكن فيه بل دعه فأجابه بجواب عام وخص النصارى دون اليهود لان النصارى لا يحرمون شيئا من الاطعمة بل يبيحون مادب ودرج من الفيل الى البعوض
وسأله ص - عقبة بن عامر فقال انك تبعثنا فنزل بقوم لا يقروننا فما ترى فقال ان نزلتم بقوم فأمروا لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوه فإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي لهم ذكره البخاري

وعند الترمذي انا نمر بقوم فلا يضيفوننا ولا يؤدون ما لنا عليهم من الحق ولا نحن نأخذ منهم فقال ان ابوا الا ان تأخذوا قرى فخذوه وعند ابي داود ليلة الضيف حق على كل مسلم فإن اصبح بفنائه محروما كان دينا عليه ان شاء اقتضاه وان شاء تركه وعنده ايضا من نزل بقوم فعليهم ان يقروه فإن لم يقروه فله ان يعقبهم بمثل قراه
وهو دليل على وجوب الضيافة وعلى أخذ الإنسان نظير حقه ممن هو عليه إذا أبى دفعه وقد استدل به في مسألة الظفر ولا دليل فيه لظهور سبب الحق ههنا فلا يهتم الآخذ كما تقدم في قصة هند مع أبي سفيان
وسأله ص - عوف بن مالك فقال الرجل أمر به فلان يقريني ولا يضيفني ثم يمر بي أفأجزيه قل لا بل اقره قال ورآني يعني النبي ص - رث الثياب قفال هل لك من مال قال قلت من كل المال قد أعطاني الله من الإبل و الغنم قال فلير عليك ذكره الترميذي
وسئل ص - عن جائزة الضيف فقال يومه وليلته والضيافة ثلاثة أيام فما كان وراء ذلك فهو صدقة ولا يحل له ان يثوي عنده حتى يحرجه
فصل فتاوي إمام المفتين ص - في العقيقة
وسئل ص - عن العقيقة كان كره الاسم وقال من ولد له مولود فأحب ان ينسك عنه فليفعل ذكره أحمد وعنده أيضا أنه سئل ص - عن العقيقة فقال لايحب الله العقوق كانه كره الاسم قالوا يارسول الله إنما نسألك عن أحدنا يولد له ولد قال من يولد له ولد فأحب أن ينسك عنه فلينسك عن الغلام شاتين متكافئتين وعن الجارية شاة

فصل فتاوي إمام المفتين ص - في الأشربة
وسأله ص - رجل فقال لا أروى من نفس واحدة قال فأبن القدح عن فيك ثم تنفس قال فإني أرى القذاة فيه قال فأهرقها ذكره مالك وعند الترمذي انه ص - نهى عن النفخ في الشراب فقال رجل القذاة اراها في الاناء قال أهرقها قال إنى لا أروى من نفس واحدة قال فأبن القدح إذن عن فيك حديث صحيح
وسئل ص - عن البتع فقال كل شراب أسكر فهو حرام متفق عليه
وسأله ص - ابو موسى فقال يا رسول الله أفتنا في شرابين كنا نصنعهما باليمن البتع وهو من العسل ينبذ حتى يشتد والمزر وهو من الذرة والشعير ينبذ حتى يشتد فقال كل مسكر حرام متفق عليه
وسأله ص - طارق بن سعيد عن الخمر فنهاه ان يصنعها فقال إنما أصنعها للدواء فقال إنه ليس بدواء ولكنه داء
وسأله ص - رجل من اليمن عن شراب بأرضهم يقال له المزر قال امسكر هو قال نعم فقال رسول الله ص - كل مسكر حرام وإن على الله عهدا لمن شرب المسكر ان يسقيه من طينة الخبال قالوا يا رسول الله وما طينة الخبال قال عرق أهل النار أوقال عصارة اهل النار
وسأله ص - رجل من عبد قيس فقال يا رسول الله ما ترى في شراب نصنعه في أرضنا من ثمارنا فأعرض عنه حتى سأله ثلاث مرات حتى قام يصلى فلما قضى صلاته قال لا تشربه ولا تسقه أخاك المسلم فوالذي

نفسي بيده أووالذي يحلف به لا يشربه رجل ابتغاء لذة سكر فيسقيه الله الخمر يوم القيامة ذكره احمد
وسئل ص - عن الخمر تتخذ خلا قال لا ذكره مسلم
وسأله ص - ابو طلحة عن ايتام ورثوا خمرا فقال اهرقها قال أفلا نجعلها خلا قال لا ذكره احمد وفي لفظ ان يتما كان في حجر أبي طلحة فاشترى له خمرا فلما حرمت الخمر سأل النبي ص - أيتخذها قال لا
وسأل ص - قوم فقالوا إنا ننتبذ نبيذا نشربه على غدائنا وعشائنا وفي رواية على طعامنا فقال اشربوا واجتنبوا كل مسكر فأعادوا عليه فقال إن الله ينهاكم عن قليل ما أسكر وكثيره ذكره الدارقطني
وسأله ص - عبد الله بن فيروز الديلمي رضى الله عنهما فقال إنا اصحاب اعناب وكرم وقد نزل تحريم الخمر فما نصنع بها قال تتخذونه زبيبا قال نصنع بالزبيب ماذا قال تنقعونه على غدائكم وتشربونه على عشائكم وتنقعونه على عشائكم وتشربونه على غدائكم قال قلت يا رسول الله نحن ممن قد علمت نحن بين ظهرابي من قد علمت فمن ولينا فقال الله ورسوله قال حسبي يا رسول الله
فصل فتاوي إمام المفتين ص - في الايمان والنذور
وسأله سعد بن ابي وقاص فقال يا رسول الله إنى حلفت باللات والعزى وإن العهد كان قريبا فقال قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له ثلاثا ثم انفث عن يسارك ثلاثا ثم تعوذ ولا تعد ذكره احمد

ولما قال ص - من أقتطع حق امرئ مسلم بيمينه حرم الله عليه الجنة واوجب له النار سألوه ص - وإن كان شيئا يسيرا قال وإن كان قضيبا من أراك ذكره مسلم
وأعتم رجل عند النبي ص - ثم رجع الى أهله فوجد الصبية قد ناموا فأتاه اهله بطعام فحلف لا يأكل من أجل الصبية ثم بدا له فأكل فأتى رسول الله ص - فذكر ذلك له فقال من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليتها وليكفر عن يمينه ذكره مسلم
وسأله ص - مالك بن فضالة فقال يا رسول الله أرأيت ابن عم لي آتيه أسأله فلا يعطيني ولا يصلني ثم يحتاج الى فيأتيني فيسألني وقد حلفت ان لا اعطيه ولا أصله قال فأمرني ان آتى الذي هو خير واكفر عن يميني
وخرج سويد بن حنظلة ووائل بن حجر يريدان رسول الله ص - مع قومهما فأخذ وائلا عدو له فتحرج القوم ان يحلفوا انه اخوهم وحلف سويد انه اخوه فخلوا سبيله فسأل رسول الله ص - عن ذلك فقال انت ابرهم واصدقهم المسلم اخو المسلم ذكره احمد
وسئل ص - عن رجل نذر ان يقوم في الشمس ولا يقعد ويصوم ولا يفطر بنهاره ولا يستظل ولا يتكلم فقال مروه فليستظل وليتكلم وليقعد وليتم صومه ذكره البخاري
وفيه دليل على تفريق الصفقة في النذر وان من نذر قربة صح النذر في القربة وبطل في غير القربة وهكذا الحكم في الوقف سواء
وسأله ص - عمر رضى الله عنه فقال إنى نذرت في الجاهلية أن اعتكف ليلة في المسجد الحرام فقال اوف بنذرك متفق عليه

وقد احتج به من يرى جواز الاعتكاف من غير صوم ولا حجة فيه لان في بعض الفاظ الحديث أن اعتكف يوما أوليلة ولم يأمره بالصوم إذ الاعتكاف المشروع إنما هو اعتكاف الصائم فيحمل اللفظ المطلق على المشروع
وسئل ص - عن امرأة نذرت ان تمشي الى بيت الله الحرام حافية غير مختمرة فأمرها ان تركب وتخمر وتصوم ثلاثة ايام ذكره احمد
وفي الصحيحين عن عقبة بن عامر قال نذرت اخي ان تمشي الى بيت الله الحرام حافية فأمرتني ان استفتى لها رسول الله ص - فاستفتيته فقال لتمش ولتركب
وعند الامام احمد ان اخت عقبة نذرب ان تحج ماشية وانها لا تطبق ذلك فقال النبي ص - إن الله لغنى عن مشي اختك فلتركب ولتهد بدنه
ونظر وهو يخطب الى اعرابي قائم في الشمس فقال ما شأنك قال نذرت ان لا أزال في الشمس حتى يفرغ رسول الله ص - من الخطبة فقال رسول الله ص - ليس هذا نذرا إنما النذر فيما ابتغى به وجه الله ذكره احمد
ورأى رسول الله ص - شيخا يهادى بين ابنيه فقال ما بال هذا فقالوا نذر ان يمشي فقال إن الله لغنى عن تعذيب هذا نفسه وامره ان يركب متفق عليه
ونظر الى رجلين مقترنين يمشيان الى البيت فقال ما بال القرآن قالوا يا رسول الله نذرنا ان نمشي الى البيت مقترنين فقال ليس هذا نذرا إنما النذر فيما ابتغى به وجه الله ذكره احمد

سألته ص - امرأة فقالت إن امي توفيت وعليها نذر صيام فتوفيت قبل ان تقضيه فقال ليصم عنها الولي ذكره ابن ماجه
وصح عنه ص - انه قال من مات وعليه صيام صام عنه وليه
فطائفة حملت هذا على عمومه وإطلاقه وقالت يصام عنه النذر والفرض
وابت طائفة ذلك وقالت لا يصام عنه نذر ولا فرض
وفصلت طائفة فقالت يصام عنه النذر دون الفرض الاصلي وهذا قول ابن عباس وأصحابه والامام احمد واصحابه وهو الصحيح لان فرض الصيام جار مجرى الصلاة فكما لا يصلي احد عن احد ولا يسلم احد عن احد فكذلك الصيام وأما النذر فهو التزام في الذمة بمنزلة الدين فيقبل قضاء الولي له كما يقضى دينه وهذا محض الفقه وطرد هذا انه لا يحج عنه ولا يزكى عنه إلا اذا كان معذورا بالتأخير كما يطعم الولي عمن افطر في رمضان لعذر فأما المفطر من غير عذر اصلا فلا ينفعه اداء غيره عنه لفرائض الله تعالى التي فرط فيها وكان هو المأمور بها ابتلاء وامتحانا دون الولي فلا تنفع توبه احد عن احد ولا إسلامه عنه ولا أداء الصلاة عنه ولا غيرها من فرائض الله تعالى التي فرط فيها حتى مات والله أعلم
وسألته ص - امرأة فقالت إنى نذرت ان اضرب على رأسك بالدف فقال أوفي بنذرك قالت إنى نذرت ان اذبح بمكان كذا وكذا مكان يذبح فيه اهل الجاهلية قال لصنم قالت لا قال لوثن قالت لا قال اوفي بنذرك ذكره ابو داود
وسأله ص - رجل فقال إنى نذرت ان انحر إبلا ببوانة فقال النبي ص - كان فيها وثن من اوثان الجاهلية يعبد قالوا لا قال فهل كان فيها عيد من اعيادهم قالو لا قال اوف بنذرك فإنه لا وفاء بالنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم ذكره ابو داود

فصل فتاوي إمام المفتين ص - في الجهاد
سئل عن قتال الامراء الظلمة فقال لا ما أقاموا الصلاة وقال خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم ويصلون عليكم وتصلون عليهم وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم قالوا أفلا ننابذهم قال لا ما أقاموا فيكم الصلاة لا ما أقاموا فيكم الصلاة ثم قال ص - ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعته ذكره مسلم
وقال يستعمل عليكم امراء فتعرفون وتنكرون فمن كرة فقد برئ ومن انكر فقد سلم ولكن من رضى وتابع قالوا افلا نقاتلهم قال لا ما صلوا ذكره مسلم وزاد احمد ما صلوا الخمس
وسأله ص - رجل فقال أرأيت إن كان علينا امراء يمنعوننا حقنا ويسألوننا حقهم قال اسمعوا وأطيعوا فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم ذكره الترمذي
وقال إنها ستكون بعدى أثرة وامور تنكرونها قالوا فما تامرنا من أدرك ذلك قال تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم متفق عليه
وسأله ص - رجل فقال دلني على عمل يعدل الجهادقال لا اجده ثم قال هل تستطيع إذا خرج المجاهد ان تدخل مسجدك فتقوم ولا تفتر وتصوم ولا تفطر قال ومن يستطيع ذلك فقال مثل المجاهد

في سبيل الله كمثل الصائم القائم القانت بآيات الله لا يفتر من صيام ولا صلاة حتى يرجع المجاهد في سبيل الله ذكره مسلم
وسئل ص - أي الناس افضل فقال مؤمن يجاهد بنفسه وماله في سبيل الله قال ثم من قال رجل في شعب من الشعاب يتقي الله ويدع الناس من شره متفق عليه
وسأله ص - رجل فقال يا رسول الله ارايت إن قتلت في سبيل الله وانا صابر محتسب مقبل غير مدبر يكفر الله عني خطاياي قال نعم ثم قال كيف قلت فرد عليه كما قال فقال نعم فكيف قلت فرد عليه القول ايضا فقال أرأيت يا رسول الله إن قتلت في سبيل الله صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر يكفر الله عنى خطاياي قال نعم إلا الدين فإن جبريل سارني بذلك ذكره احمد
وسئل ص - ما بال المؤمنين يفتنون في قبورهم إلا الشهيد قال كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة ذكره النسائي
وسئل ص - أي الشهداء افضل عند الله تعالى قال الذين يلقون في الصف لا يلفتون وجوههم حتى يقتلوا اولئك ينطلقون في الغرف العلى من الجنة ويضحك اليهم ربك تعالى واذا ضحك ربك الى عبد في الدنيا فلا حساب عليه ذكره احمد
وسئل ص - عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء أي ذلك في سبيل الله قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله متفق عليه
وعند ابي داود ان اعرابيا اتى رسول الله ص - فقال الرجل يقاتل للذكر ويقاتل ليحمد ويقاتل ليغنم ويقاتل ليرى مكانه فمن في

سبيل الله قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله
وسأله ص - رجل فقال يا رسول الله الرجل يريد الجهاد في سبيل الله وهو يبتغي عرضا من أعراض الدنيا فقال لا اجر له فأعظم ذلك الناس وقالوا للرجل عد لرسول الله ص - فإنك لم تفهمه فقال يا رسول الله رجل يريد الجهاد في سبيل الله وهو يبتغي عرضا من عرض الدنيا فقال لا أجر له فقالوا للرجل عد لرسول الله ص - فقال له الثالثة فقال لا أجر له ذكره ابو داود
وعند النسائي انه سئل ص - أرأيت رجلا غزا يلتمس الاجر والذكر ماله فقال رسول الله ص - لا شئ له فأعادها ثلاث مرار يقول رسول اله ص - لا شئ له ثم قال إن الله تعالى لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا له وابتغى به وجهه
وسألته ص - ام سلمة فقالت يا رسول الله يغزو الرجال ولا تغزو النساء وإنما لنا نصف الميراث فأنزل الله تعالى ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض الاية ذكره احمد
وسئل ص - عن الشهداء فقال من قتل في سبيل الله فهو شهيد ومن مات في سبيل الله فهو شهيد ومن مات في الطاعون فهو شهيد ومن مات في البطن فهو شهيد ذكره مسلم
فصل فتاوي إمام المفتين ص - في الطب
سأله ص - اعرابي فقال يا رسول الله انتداوى قال نعم فإن الله لم ينزل داء إلا انزل له شفاء علمه من علمه وجهلة من جهله ذكره احمد

وفي السنن ان الاعراب قالت يا رسول الله الا نتداوى قال نعم عباد الله تداووا فإن الله لم يضع داء إلا وضع له شفاء أودواء إلا داء واحد قالوا يا رسول الله وما هو قال الهرم
وسئل ص - فقيل له أرايت رقى نسترقيها ودواء نتداوى به وتقاة نتقيها هل ترد من قدر الله شيئا قال هي من قدر الله ذكره الترمذي
وسئل ص - هل يغنى الدواء شيئا فقال سبحان الله وهل انزل الله تبارك وتعالى من داء في الارض إلا جعل له شفاء ذكره احمد
وسئل ص - عن السبعين ألفا الذين يدخلون الجنة بغير حساب من أمته فقال هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون متفق عليه
وسأله ص - آل عمرو بن حزم فقالوا إنه كانت عندنا رقية نرقى بها من العقرب وإنك نهيت عن الرقي قال اعرضوا على رقاكم قال فعرضوا عليه فقال ما أرى بأسا من استطاع ان ينفع اخاه فليفعل ذكره مسلم
واستفتاه عثمان بن ابي العاص رضى الله عنه وشكا اليه وجعا يجده في جسده منذ اسلم فقال ضع يدك على الذي يألم من جسدك وقل باسم الله ثلاثا وقل سبع مرات اعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما اجد واحاذر ذكره مسلم
وسئل ص - أي الناس اشد بلاء قال الانبياء ثم الامثل فالامثل الرجل يبتلى على حسب دينه فإن كان رقيق الدين ابتلى على حسب ذلك وإن كان صلب الدين ابتلى على حسب ذلك فما يزال البلاء بالرجل حتى يمشي على وجه الارض وما عليه خطيئة ذكره احمد وصححه الترمذي

وذكر ابن ماجه انه سئل أي الناس اشد بلاء قال الانبياء قلت يا رسول الله ثم من قال ثم الصالحون إن احدهم ليبتلى بالفقر حتى ما يجد إلا العبائة تحويه وإن كان احدهم ليفرح بالبلاء كما يفرح احدكم بالعافية
وسأله ص - رجل أرايت هذه الامراض التي تصيبنا مالنا بها قال كفارات قال ابو سعيد الخدري رضى الله عنه وإن قلت قال وإن شوكة فما فوقها فدعا ابو سعيد على نفسه ان لا يفارقه الوعك حتى يموت وأن لا يشغله عن حج ولا عن عمرة ولا جهاد في سبيل الله ولا صلاة مكتوبة في جماعة فما مسه إنسان إلا وجد حرة حتى مات ذكره احمد
وقال أسامة رضى الله عنه شهدت الاعراب يسألون النبي ص - اعلينا حرج في كذا اعلينا حرج في كذا فقال عباد الله وضع الله الحرج إلا من اقترض من عرض اخيه شيئا فذلك هو الحرج فقالوا يا رسول الله هل علينا من جناح ان نتداوى قال تداووا عباد الله فإن الله لم يضع داء إلا وضع معه شفاء إلا الهرم قالوا يا رسول الله ما خير ما أعطى العبد قال حسن الخلق ذكره ابن ماجه
وسئل ص - عن الرقي فقال اعرضوا على من رقاكم ثم قال لا بأس بما ليس فيه شرك ذكره مسلم
وسأله ص - طبيب عن ضفدع يجعلها في دواء فنهى النبي ص - عن قتلها ذكره اهل السنن
وشكا إليه ص - الزبير بن العوام وعبد الرحمن بن عوف القمل فأفتاهما بلبس قميص الحرير ذكره البخاري في صحيحه
وأفتى ص - ان من تطبب ولم يعرف منه طب فهو ضامن وهو يدل بمفهومه على انه إذا كان طبيبا واخطأ في تطبيبه فلا ضمان عليه

وشكا اليه ص - المشاة في طريق الحج تعبهم وضعفهم عن المشي فقال لهم استعينوا بالنسل فإنه يقطع عنكم الارض وتخفون له قالوا ففعلنا فخففنا له والنسل العدو مع تقارب الخطأ ذكر ابن مسعود الدمشقي ان هذا الحديث في مسلم وليس فيه وإنما هو زيادة في حديث جابر الطويل الذي رواه مسلم في صفة حج ص - وإسناده حسن
وسألته ص - اسماء بنت عميس رضى الله عنها فقالت يا رسول الله إن ولد تسرع اليهم العين أفاسترقى لهم قال نعم فإنه لو كان شئ سابق القدر لسبقته العين ذكره احمد
وعند مالك عن حميد بن قيس المكي قال دخل على رسول الله ص - بابنى جعفر بن ابي طالب فقال لحاضنتهما مالى أراهما ضارعين فقالت إنه لتسرع اليهما العين ولم يمنعنا ان نسترقى لهما إلا انا لا ندري ما يوافقك من ذلك فقال استرقوا لهما فإنه لو سبق شئ القدر لسبقته العين
وسئل ص - عن النشرة فقال هي من عمل الشيطان ذكره احمد وابو داود والنشرة حل السحر عن السحور وهي نوعان حل سحر بسحر مثله وهو الذي من عمل الشيطان فإن السحر من عمله فيتقرب اليه الناشر والمنتشر بما يحب فيبطل عمله عن المسحور والثاني النشرة بالرقية والتعوذات والدعوات والادوية المباحة فهذا جائز بل مستحب وعلى النوع المذموم بحمل قول الحسن لا يحل السحر إلا ساحر
فصل فتاوي إمام المفتين ص - في الفأل والطيرة
وسئل ص - عن الطاعون فقال عذابا كان يبعثه الله على من كان قبلكم فجعله الله رحمة للمؤمنين ما من عبد يكون في بلد

ويكون فيه فيمكث لا يخرج صابرا محتسبا يعلم انه لا يصيبه إلا ما كتب الله له إلا كان له مثل أجر شهيد ذكره البخاري
وسأله ص - فروة بن مسيك رضى عنه فقال يا رسول الله إنا بأرض يقال لها أبين وهي ريفنا وميرتنا وبية أوقال وباها شديد فقال رسول الله ص - دعها عنك فإن من القرف التلف
وفيه دليل على نوع شريف من أنواع الطب وهو استصلاح التربة والهواء كما ينبغي البدن واعتداله
وقال ص - لا طيرة وخيرها الفأل قيل يا رسول الله وما الفال قال الكلمة الصالحة يسمعها أحدكم متفق عليه
وفي لفظ لهما لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل قالوا وما الفأل قال كلمة طيبة
ولما قال لا عدوى و لاطيرة ولا هامة قال له رجل ارايت البعير يكون به الجرب فتجرب الابل قال ذاك القدر فمن أجرب الاول وذكره احمد
و لاحجة في هذا لمن انكر الاسباب بل فيه إثبات القدر ورد الاسباب كلها الى الفاعل الاول إذ لو كان كل سبب مستندا الى سبب قبله لا الى غاية لزم التسلسل في الاسباب وهو ممتنع فقطع النبي ص - التسلسل بقوله فمن اعدى الاول إذا لو كان الاول قد جرب بالعدوى والذي قبله كذلك لا الى غايه لزم التسلسل الممتنع
وسألته ص - امرأة فقالت يا رسول الله دار سكناها والعدد كثير والمال وافر فقل العدد وذهب المال فقال دعوها ذميمة ذكره مالك مرسلا
وهذا موافق لقوله ص - إن كان الشؤم في شئ فهو في ثلاثة في الفرس وفي الدار والمرأة وهو إثبات لنوع خفى من الاسباب ولا يطلع عليه

أكثر الناس ولا يعلم إلا بعد وقوع مسببه فإن من الاسباب ما يعلم سببيته قبل وقوع مسببه وهي الاسباب الظاهرة ومنها ما لا يعلم سببيته إلا بعد وقوع مسببه وهي الاسباب الخفية ومنه قول الناس فلان مشئوم الطلعة ومدور الكعب ونحوه فالنبي ص - اشار الى هذا النوع ولم يبطله وقوله إن كان الشؤم في شئ فهو في ثلاثة تحقيق لحصول الشؤم فيها وليس نفيا لحصوله من غيرها كقوله إن كان في شئ تتداوون به شفاء ففي شرطة محجم أوشربه عسل أولذعة بنار ولا احب الكي ذكره البخاري
وقال من ردته الطيرة من حاجته فقد أشرك قالوا يا رسول الله وما كفارة ذلك قال أن يقول اللهم لا طير إلا طيرك ولا خير إلا خيرك ذكره احمد
فصل فتاوي إمام المفتين ص - في ابواب متفرقة
وسأله ص - رجل فقال إنى اصبت ذنبا عظيما فهل لي من توبة فقال هل لك من ام قال لا قال فهل لك من خالة قال نعم قال فبرها ذكره الترمذي وصححه
وقال ابن عباس رضى الله عنهما كان رجل من الانصار أسلم ثم ارتد ولحق بالمشركين ثم ندم فأرسل الى قومه سلوا لي رسول الله ص - هل لي من توبة فجاء قومه الى النبي ص - فقالوا هل له من توبة فنزلت كيف يهدى الله قوما كفروا بعد إيمانهم الى قوله إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم فأرسل اليه فأسلم ذكره النسائي

وسئل ص - عن رجل اوجب فقال اعتقوا عنه ذكره احمد وقوله اوجب أي فعل ما يستوجب النار
وسئل ص - عن قوله تعالى وتأتون في ناديكم المنكر قال كانوا يخذفون اهل الطريق ويسخرون منهم وذلك المنكر الذي كانوا يأتونه ذكره احمد
وسئل ص - ايكون المؤمن جبانا قال نعم قالوا ايكون بخيلا قال نعم قالوا ايكون كذابا قال لا ذكره مالك
وسألته ص - امرأة فقالت إن لي ضرة فهل على جناح إن تشبعت من زوجي غير الذي يعطيني فقال المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور متفق عليه
وفي لفظ اقول إن زوجي اعطاني ما لم يعطني
وسأله ص - رجل فقال هل أكذب على امرأتي قال لا خير في الكذب فقال يا رسول الله اعدها وأقول لها فقال رسول الله ص - لا جناح ذكره مالك
وقال ص - اتقوا هذا الشرك فإنه اخفى من دبيب النمل فقيل له كيف نتقيه وهو اخفى من دبيب النمل يا رسول الله فقال قولوا اللهم إنا نعوذ بك ان نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلم ذكره احمد
وقال ص - إن اخوف ما اخاف على امتي الشرك الاصغر قالوا وما الشرك الاصغر يا رسول الله قال الرياء يقول الله تعالى يوم القيامة إذا جزى الناس بأعمالهم اذهبوا الى الذين كنتم تراءون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء ذكره احمد
وسئل ص - عن الاخسرين اعمالا يوم القيامة فقال هم

الاكثرون أموالا إلا من قال هكذا وهكذا الى من بين يدية ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله وقليل ما هم
ولما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم شق ذلك عليهم وقالوا يا رسول الله وأينا لم يظلم نفسه فقال رسول الله ص - ليس ذلك إنما هو الشرك ألم تسمعوا قول لقمان لابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم متفق عليه
وخرج عليهم وهم يتذاكرون المسيح الدجال فقال ألا اخبركم بما هو اخوف عليكم عندي من المسيح الدجال قالوا بلى قال الشرك الخفي قالوا وما الشرك قال ان يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل آخر ذكره ابن ماجه
وسئل رسول الله ص - عن طاعة الامير الذي امر اصحابه فجمعوا حطبا فأضرموه نارا وامرهم بالدخول فيها فقال ص - لو دخلوها ما خرجوا منها إنما الطاعة في المعروف وفي لفظ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق وفي لفظ من امركم منهم بمعصية الله فلا تطيعوه
فهذه فتوى عامة لكل من أمره أمير بمعصية الله كائنا من كان ولا تخصيص فيها ألبتة
ولما قال ص - إن من اكبر الكبائر شتم الرجل والديه سالوه كيف يشتم الرجل والديه قال يسبب ابا الرجل وأمه فيسب أباه وامه متفق عليه
وللامام احمد إن أكبر الكبائر عقوق الوالدين قيل وما عقوق الوالدين قال ص - يسب أبا الرجل وأمه فيسب اباه وامه
وهو صريح في اعتبار الذرائع وطلب الشرع لسدها وقد تقدمت شواهد هذه القاعدة بما فيه كفاية

وقال ص - ما تقولون في الزنى قالوا حرام فقال لان يزنى الرجل بعشر نسوة ايسر عليه من ان يزنى بامرأة جاره ما تقولون في السرقة قالوا حرام قال لان يسرق الرجل من عشرة ابيات ايسر من ان يسرق من بيت جاره ذكره احمد
وقال ص - اتدرون ما الغيبة قالوا الله ورسوله اعلم قال ذكرك اخاك بما يكره قيل ارأيت إن كان في اخي ما اقول قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته ذكره مسلم
والامام احمد ومالك ان رجلا سأل رسول الله ص - ما الغيبة فقال ان تذكر من المرء ما يكره ان يسمع فقال يا رسول الله وإن كان حقا فقال رسول الله ص - إذا قلت باطلا فذلك البهتان
وسئل ص - عن الكبائر فقال الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقول الزور وقتل النفس التي حرم الله والفرار يوم الزحف ويمين الغموس وقتل الانسان ولده خشية ان يطعم معه والزنا يحليلة جارة والسحر وأكل مال اليتيم وقذف المحصنات وهذا مجموع من احاديث
فصل بعض الكبائر
ومن الكبائر ترك الصلاة ومنع الزكاة وترك الحج الحج مع الاستطاعة والافطار في رمضان بغير عذر وشرب الخمر والسرقة والزنى واللواط والحكم بخلاف الحق واخذ الرشا على الاحكام والكذب على النبي ص - والقول على الله بلا علم في اسمائه وصفاته وافعاله واحكامه وجحود ما وصف به نفسه ووصفه به رسوله واعتقاد ان كلامه وكلام رسوله لا يستفاد منه

يقين اصلا وان ظاهر كلامه وكلام رسوله باطل وخطأ بل كفر وتشبيه وضلال وترك ما جاء به لمجرد قول غيره وتقديم الخيال المسمى بالعقل والسياسة الظالمة والعقائد الباطلة والآراء الفاسدة والادراكات والكشوفات الشيطانية على ما جاء به ص - ووضع المكوس وظلم الرعايا والاستيثار بالفئ والكبر والفخر والعجب والخيلاء والرياء والسمعة وتقديم خوف الخلق على خوف الخالق ومحبته على محبة الخالق ورجائه على رجائه وإرادة العلو في الارض والفساد وإن لم ينل ذلك ومسبة الصحابة رضوان الله عليهم وقطع الطريق وإقرار الرجل الفاحشة في أهله وهو يعلم والمشي بالنميمة وترك التنزه من البول وتخنث الرجل وترجل المرأة ووصل شعر المرأة وطلبها ذلك وطلب الوصل كبيرة وفعله كبيرة والوشم والاستيشام والوشر والاستيشار والنمص والتنميص والطعن في النسب وبراءة الرجل من ابيه وبراءة الاب من ابنه وإدخال المرأة على زوجها ولدا من غيره والنياحة ولطم الخدود وشق الثياب وحلق المرأة شعرها عند المصيبة بالموت وغيره وتغيير منار الارض وهو اعلامها وقطيعة الرحم والجور في الوصية وحرمان الوارث حقه من الميراث وأكل الميتة والدم ولحم الخنزير والتحليل واستحلال المطلقة به والتحيل على إسقاط ما اوجب الله تحليل ما حرم الله وهو استباحة محارمه وإسقاط فرائضه بالحيل وبيع الحرائر وإباق المملوك من سيده ونشوز المرأة على زوجها وكتمان العلم عند الحاجة الى اظهاره وتعلم العلم للدنيا والمباهاة والجاه والعلو على الناس والغدر والفجور في الخصام وإتيان المرأة في دبرها وفي محيضها والمن بالصدقة وغيرها من عمل الخير وإساءة الظن بالله واتهامه في احكامه الكونية والدينية والتكذيب بقضائه وقدرة واستوائه على عرشه وأنه القاهر فوق عباده وان رسول الله ص - عرج به اليه وانه رفع المسيح اليه وأنه يصعد اليه الكلم وانه كتب كتابا فهو عنده على عرشه وان رحمته تغلب غضبه

وانه ينزل كل ليلة الى سماء الدنيا حين يمضي شطر الليل فيقول من يستغفر فأغفر له وأنه كلم موسى تكليما وانه تجلى للجبل فجعله دكا واتخذ ابراهيم خليلا وأنه نادى آدم وحواء ونادى موسى وينادى نبينا يوم القيامة وانه خلق آدم بيديه وأنه يقبض سمواته بإحدى يديه والارض باليد الاخرى يوم القيامة
ومنها الاستماع الى حديث قوم لا يحبون استماعه وتخبيث المرأة على زوجها والعبد على سيده وتصوير صور الحيوان سواء كان لها ظل أولم يكن وأن يرى عينيه في المنام ما لم ترياه واخذ الربا وإعطاؤه والشهادة عليه وكتابته وشرب الخمر وعصرها واعتصارها وحملها وبيعها واكل ثمنها ولعن من لم يستحق اللعن وإتيان الكهنة والمنجمين والعرافين والسحرة ونصديفهم والعمل باقوالهم والسجود لغير الله والحلف بغيره كما قال النبي ص - من حلف بغير الله فقد اشرك وقد قصر ما شاء ان يقصر من قال إن ذلك مكروه وصاحب الشرع يجعله شركا فرتبته فوق رتبة الكبائر واتخاذ القبور مساجد وجعلها اوثانا واعيادا يسجدون لها تارة ويصلون اليها تارة ويطوفون بها تارة ويعتقدون ان الدعاء عندها افض من الدعاء في بيوت الله التي شرع ان يدعى فيها ويعبد ويصلى له ويسجد
ومنها معاداة اولياء الله وإسبال الثياب من الازار والسراويل والعمامة وغيرها والتبختر في المشي واتباع الهوى وطاعة الهوى وطاعة الشح والاعجاب بالنفس وإضاعة من تلزمه مؤنته ونفقته من اقاربه وزوجته ورقيقه ومماليكه

والذبح لغير الله وهجر اخيه المسلم سنة كما في صحيح الحاكم من حديث ابي خراش الهذلي السلمي عن النبي ص - من هجر اخاه سنة فهو كقتله واما هجرة فوق ثلاثة ايام فيحتمل انه من الكبائر ويحتمل انه دونها والله اعلم
ومها الشفاعة في اسقاط حدود الله وفي الحديث عن ابن عمر يرفعه من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله في امره رواه احمد وغيره بإسناد جيد
ومنها تكلم الرجل بالكلمة من سخط الله لا يلقى لها بالا
ومنها ان يدعى الى بدعة أوضلالة أوترك سنة بل هذا من اكبر الكبائر وهو مضادة لرسول الله ص -
ومنها ما رواه الحاكم في صحيحه من حديث المستورد بن شداد قال قال رسول الله ص - من أكل بمسلم أكلة اطعمه الله بها أكلة من نار جهنم يوم القيامة ومن قام بمسلم مقام سمعة اقامه الله يوم القيامة مقام رياء وسمعة ومن اكتسى بمسلم ثوبا كساه الله ثوبا من نار يوم القيامة
ومعنى الحديث انه توصل الى ذلك وتوسل اليه بأذى اخيه المسلم من كذب عليه أوسخرية أوهمزة أولمزة أوغيبة والطعن عليه والازدراء به والشهادة عليه بالزور والنيل من عرضه عند عدوه ونحو ذلك مما يفعله كثير من الناس واوقع في وسطه والله المستعان
ومنها التبجح والافتخار بالمعصية بين اصحابه واشكاله وهو الاجهار الذي لا يعافى الله صاحبه وإن عافاه من شر نفسه
ومنها ان يكون له وجهان ولسانان فياتي القوم بوجه ولسان ويأتي غيرهم بوجه ولسان اخر

ومنها أن يكون فاحشا بذيا يتركه الناس ويحذرونه اتقاء فحشه
ومنها مخاصمة الرجل في باطل يعلم انه باطل ودعواه ما ليس له وهو يعلم انه ليس له
ومنها ان يدعى انه من آل بيت رسول الله ص - وليس منهم أويدعي انه ابن فلان وليس بابنه وفي الصحيحين من ادعى الى غير ابيه فالجنة عليه حرام وفيهما ايضا لا ترغبوا عن آبائكم فمن رغب عن ابيه فهو كافر وفيهما ايضا ليس من رجل ادعى لغير ابيه وهو يعلمه إلا وقد كفر ومن ادعى ما ليس له فليس مناوليتبوا مقعده من النار ومن دعا رجلا بالكفر أوقال عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه
فمن الكبائر تكفير من لم يكفره الله ورسوله وإذا كان النبي ص - قد امر بقتال الخوارج واخبر انهم شر قتلى تحت أديم السماء وانهم يمرقون من الاسلام كما يمرق السهم من الرمية ودينهم تكفير المسلمين بالذنوب فكيف من كفرهم بالسنة ومخالفة آراء الرجال لها وتحكيمها والتحاكم اليها
ومنها ان يحدث حدثا في الاسلام أويؤوى محدثا وينصره ويعينه وفي الصحيحين من احدث حدثا أوآوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعين لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا ومن أعظم الحدث تعطيل كتاب الله وسنة رسوله وإحداث ما خالفهما ونصر من احدث ذلك والدب عنه ومعاداة من دعا الى كتاب الله وسنة رسوله ص -
ومنها إحلال شعائر الله في الحرم والاحرام كقتل الصيد واستحلال القتال في حرم الله
ومنها لبس الحرير والذهب للرجال واستعمال اواني الذهب والفضة للرجال

وقد صح عن النبي ص - انه قال الطيرة شرك فيحتمل ان يكون من الكبائر وان يكون دونها
ومنها الغلول من الغنيمة ومنها غش الامام والوالي لرعيته ومنها ان يتزوج ذات رحم محرم منه أويقع على بهيمة
ومنا المكر بأخيه المسلم ومخادعته ومضارته وقد قال ص - ملعون من مكر بمسلم أوضار به
ومنها الاستهانة بالمصحف وإهدار حرمته كما يفعله من لا يعتقد ان فيه كلام الله من وطئه برجله ونحو ذلك
ومنها ان يضل اعمى عن الطريق وقد لعن رسول الله ص - من فعل ذلك فكيف بمن اضل عن طريق الله أوصراطه المستقيم
ونها أن يسم إنسانا أودابة في وجهها وقد لعن رسول الله ص - من فعل ذلك
ومنها ان يحمل السلاح على اخيه المسلم فإن الملائكة تلعنه
ومنها ان يقول ما لا يفعل قال الله تعالى كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون
ومنها الجدال في كتاب الله ودينه بغير علم
ومنها إساءة الملكة برقيقة وفي الحديث لا يدخل الجنة سئ الملكة
ومنها ان يمنع المحتاج فضل مالا يحتاج اليه مما لم تعمل يداه
ومنها القمار واما اللعب بالنرد فهو من الكبائر لتشبيه لاعبه بمن صبغ يده في لحم الخنزير ودمه ولا سيما اذا اكل المال به فحينئذ يتم التشبيه به فان اللعب بمنزلة غمس اليد واكل المال بمنزلة اكل لحم الخنزير
ومنها ترك الصلاة في الجماعة وهو من الكبائر وقد عزم رسول الله ص

على تحريق المتخلفين عنها ولم يكن ليحرق مرتكب صغيرة وقد صح عن ابن مسعود انه قال ولقد رأيتنا وما يتخلف عن الجماعة إلا منافق معلوم النفاق وهذا فوق الكبيرة
ومنها ترك الجمعة وفي صحيح مسلم لينتهين اقوام عن ودعهم الجمعات أوليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين وفي السنن بإسناد جيد عن النبي ص - قال من ترك ثلاث جمع تهاونا طبع الله على قلبه
ومنها ان يقطع ميراث وارثه من تركته أويدله على ذلك ويعلمه من الحيل ما يخرجه به من الميراث
ومنها الغلو في المخلوق حتى يتعدى به منزلته وهذا قد يرتقي من الكبيرة الى الشرك
وقد صح عن رسول الله ص - انه قال إياكم والغلو وإنما هلك من كان قبلكم بالغلو
ومنها الحسد وفي السنن انه يأكل الحسنات كما تاكل النار الحطب
ومنها المرور بين يدي المصلي ولو كان صغيرة لم يأمر النبي ص - بقتال فاعله ولم يجعل وقوفه عن حوائجه ومصالحه اربعين عاما خيرا له من مروره بين يديه كما في مسند البزار والله اعلم
فصل مستطرد من فتاويه ص - فارجع إليها
وسئل ص - عن الهجرة فقال إذا اقمت الصلاة وآتيت الزكاة فأنت مهاجر وإن مت بالحضرمة يعنى ارضا باليمامة ذكره احمد
وسأله ص - عبد الله بن حوالة ان يختار له بلادا يسكنها فقال عليك بالشام فإنها خيرة الله من ارضه يجتبى اليها خيرته من عباده

فإن أبيتم فعليكم بيمنكم واسقوا من غدركم فإن الله يتوكل لى بالشام واهله ذكره ابو داود بإسناد صحيح
وسأله معاوية بن حيدة جد بهز بن حكيم فقال يا رسول الله اين تأمرني قال ههنا ونحا بيده نحو الشام ذكره الترمذي وصححه
وسألته ص - اليهود عن الرعد ما هو فقال ملك من الملائكة موكل بالسحاب معه مخازيق من نار يسوقه به حيث يشاء الله قالوا فما هذا الصوت الذي يسمع قال زجره السحاب حتى تنتهي حيث امرت قالوا صدقت ثم قالوا فأخبرنا عما حرم اسرائيل على نفسه قال اشتكى عرق النسا فلم يجد شيئا يلائمه إلا لحوم الابل والبانها فلذلك حرمها على نفسه قالوا صدقت ذكره الترمذي وحسنه
وسئل ص - عن القردة والخنازير أهي من نسل اليهود فقال إن الله لم يلعن قوما قط فمسخهم فكان لهم نسل حتى يهلكم ولكن هذا خلق كان فلما كتب الله على اليهود مسخهم جعلهم مثلهم ذكره احمد
وقال فيكم المغربون فقالت عائشة وما المغربون قال الذين يشترك فيهم الجن ذكره ابو داود وهذا من مشاركة الشياطين للانس في الاولاد وسموا مغربين لبعد انسابهم وانقطاعهم عن اصولهم ومنه قولهم عنقاء مغرب
وسأله ص - رجل فقال اين اتزر فأشار الى عظم ساقه وقال ههنا اتزر قال فإن ابيت قال فههنا اسفل من ذلك فإن ابيت فههنا فوق الكعببين فإن ابيت فإن الله لا يحب كل مختال فخور ذكره احمد
وسأله ص - ابو بكر الصديق رضى الله عنه فقال إن إزارى يسترخى إلا ان أتعاهده فقال إنك لست ممن يفعله خيلاء ذكره البخاري

وقال من جر إزاره خيلاء لم ينظر الله اليه يوم القيامة فقالت ام سلمة فكيف تصنع النساء بذيولهن قال يرخين شبرا فقالت إذا تنكشف اقدامهن قال يرخين ذراعا لا يزدن عليه
وسألته ص - امرأة فقالت إن ابنتي اصابتها الحصبة فامزق شعرها أفاصل فيه فقال لعن الله الواصلة والمستوصلة متفق عليه
وسئل ص - عن إتيان الكهان فقال لا تأتهم
وسئل ص - عن الطيرة قال ذلك شئ يجدونه في صدورهم فلا يردنهم
وسئل ص - عن الخط فقال كان نبي من الانبياء يخط فمن وافق خطه فذاك
وسئل ص - عن الكهان ايضا فقال ليسوا بشئ فقال السائل إنهم يحدثوننا احيانا بالشئ فيكون فقال تلك الكلمة من الحق يخطفها الجنى فيقذفها في أذن وليه من الانس فيخلطون معها مائة كذبة متفق عليه
وسئل ص - عن قوله تعالى لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الاخرة فقال هي الرؤيا الصالحة يراها الرجل الصالح أوترى له ذكره احمد
وسألته ص - خديجة رضى الله عنها عن ورقة بن نوفل فقالت إنه كان صدقك ومات قبل ان تظهر فقال رأيته في المنام وعليه ثياب بيض ولو كان من اهل النار لكان عيه لباس غير ذلك
وسأله ص - رجل رأى في المنام كأن رأسه ضرب فتد حرج فاشتد في اثره فقال لا تحدث الناس بتلعب الشيطان بك في منامك ذكره مسلم

وسألته ص - ام العلاء فقالت رأيت لعثمان بن مظعون عينا تجري يعنى بعد موته فقال ذاك عمله يجري له
وذكر ابو داود ان معاذا سأله فقال بم اقضى قال بكتاب الله قال فإن لم اجد قال فبسنة رسول الله ص - قال فإن لم اجد قال استدن الدنيا وعظم في عينيك ما عند الله واجتهد رأيك فسيسددك الله بالحق وقوله استدن الدنيا أي استصغرها واحتقرها
وسأله ص - دحية الكلبى فقا الا احمل لك حمارا على فرس فتنتج لك بغلا فتركبها فقال إنما يفعل الذين لا يعلمون ذكره احمد
ولما نزل التشديد في أكل مال اليتيم عزلوا طعامهم عن طعام الايتام وشرابهم من شرابهم فذكوا ذلك لرسول اله ص - فأنزل الله تعالى ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم فخلطوا طعامهم وشرابهم بشرابهم
وسألته ص - عائشة رضى الله عنها عن قوله تعالى هو الذي انزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن ام الكتاب واخر متشابات فشأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله فقال إذا رايتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم متفق عليه
وسئل ص - عن قوله تعالى يا اخت هارون فقال كانوا يسمون باسماء انبيائهم والصالحين من قومهم
ومن الترمذي انه سئل ص - عن قوله تعالى وأرسلناه الى مائة الف أويزيدون كم كانت الزيادة قال عشرة الاف

وسأله ص - ابو ثعلبة عن قوله تعالى يا ايها الذين امنوا عليكم انفسكم الاية فقال ائتمروا بالمعروف وانتهوا عن المنكر حتى اذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأى برأيه فعليك بنفسك ودع عنك العوام فإن من ورائكم أياما الصبر فيهن مثل القبض على الجمر للعامل فيهن مثل اجر خمسين يعملون مثل عملكم ذكره ابو داود
وسئل ص - متى وجبت لك النبوة فقال وآدم بين الروح والجسد صححه التزمذي
وسئل ص - كيف كان بدء امرك فقال دعوة ابى ابراهيم وبشرى عيسى ورؤيا امي رأت انه خرج منها نور أضاءت له قصور الشام ذكره احمد
وساله ص - ابو هريرة يا رسول الله ما اول ما رأيت من النبوة قال إنى لفى الصحراء ابن عشرين سنة واشهر وإذا بكلام فوق رأسي وإذا برجل يقول لرجل اهو هو فاستقبلاني بوجوه لم ارها لاحد قط وارواح لم أجدها لخلق قط وثياب لم ارها على خلق قط فأقبلا يمشيان حتى اخذ كل منها بعضدى لا اجد لاخذهما مسا فقال احدهما لصاحبه اضجعه فأضجعاني بلا قصر ولا هصر فقال احدهما لصاحبه أفلق صدره فحوى احدهما صدري ففلقه فيما ارى بلا دم ولا وجع فقال له اخرج الغل والحسد فأخرج شيئا كهيئة العلقة ثم نبذها فطرحها ثم قال له ادخل الرأفة والرحمة فإذا مثل الذي اخرج شبه الفضة ثم هز إبهام رجلي اليمنى فقال اغد سليما فرجعت بها رقة على الصغير ورحمة على الكبير ذكره احمد

وسئل ص - اي الناس خير قال القرن الذي انا فيه ثم الثاني ثم الثالث
وسئل ص - عن احب النساء اليه فقال عائشة فقيل ومن الرجال فقال ابوها فقيل ثم من قال عمر بن الخطاب رضى الله عنه
وسأله ص - علي والعباس أي أهلك احب اليك قال فاطمة بنت محمد قالا ما جئناك نسألك عن اهلك قال احب اهلي الي من انعم الله عليه وانعمت عليه اسامة بن زيد قالا ثم من قال علي بن ابي طالب قال العباس يا رسول الله جعلت عمك آخرهم قال إن عليا سبقك بالهجرة ذكره الترمذي وحسنة
وفي الترمذي ايضا انه ص - سئل أي اهل بيتك احب اليك قال الحسن رضى الله عنه والحسين رضى الله عنه
وسئل ص - أي الاعمال احب الى الله فقال الحب في الله والبغض في الله ذكره احمد
وسئل ص - عن امرأة كثيرة الصيام والصلاة والصدقة غير انها تؤذي جيرانها بلسانها فقال هي في النار فقيل إن فلانه فذكر قلة صلاتها وصيامها وصدقتها ولا تؤذى جيرانها بلسانها فقال هي في الجنة ذكره احمد
وسألته ص - عائشة فقال ان لي جارين فإلى ايهما اهدى قال الى اقربهما منك بابا ذكره البخاري
ونهاهم عن الجلوس بالطرقات إلا بحقها فسئل عن حق الطريق فقال

غض البصر وكف الاذى ورد السلام والامر بالمعروف والنهي عن المنكر
وسأله ص - رجل فقال إن لي مالا ووالدا وإن ابي اجتاح مالي فقال انت ومالك لابيك إن اولادكم من أطيب كسبكم فكلوا من كسب اولادكم ذكره ابو داود
وسأله ص - رجل عن الهجرة والجهاد معه فقال الك والدان قال نعم قال فارجع الى والديك فاحسن صحبتهما ذكره مسلم
وسأله ص - آخر عن ذلك فقال ويحك احيه امك قال نعم قال ويحك الزم رجلها فثم الجنة ذكره ابن ماجة
وسأله ص - رجل من الانصار هل بقى على من بر ابوي شئ بعد موتهما قال نعم خصال اربع الصلاة عليهما والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما وإكرام صديقهما وصلة الرحم التي لا رحم لك إلا من قبلها فهو الذي بقى عليك من برهما بعد موتهما ذكره احمد
وسئل ص - ما حق الوالدين فقال هما جنتك ونارك ذكره ابن ماجه
وسأله ص - رجل فقال إن لي قرابة اصلهم ويقطعوني واحسن اليهم ويسيئوني واعفو عنهم ويظلموني أفأكافئهم قال لا إذا تكونوا جميعا ولكن خذ الفضل وصلهم فإنه لن يزال معك ظهير من الله ما كنت على ذلك ذكره احمد وعند مسلم لئن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل ولن يزال معك من الله ظهير ما دمت على ذلك
وسئل ص - ما حق المرأة على الزوج قال يطعمها إذا

طعم ويكسوها إذا لبس ولا يضرب لها وجها ولا يقبح ولا يهجر إلا في البيت ذكره ابو داود
وسأله ص - رجل فقال أستأذن على امي قال نعم فقال إنى معها في البيت فقال استأذن عليها فقال إنى خادمها قال استأذن عليها اتحب ان تراها عريانة قال لا قال استأذن عليها ذكره مالك
وسئل عن الاستئناس في قوله تعالى حتى تستأنسوا قال يتكلم الرجل بتسبيحة وتكبيرة وتحميدة ويتنحنح ويؤذن أهل البيت ذكره ابن ماجه
وعطس رجل فقال ما اقول يا رسول الله قال قل الحمد لله فقال القوم ما نقول له يا رسول الله قال قولوا له يرحمك الله قال ما أقول لهم يا رسول الله قال قل لهم يهديكم الله ويصلح بالكم ذكره احمد

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

بسم الله الرحمن الرحيم "قل هذه سبيلي أدعو الى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين"