بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 9 أبريل 2010

نبذ من "اعلام الموقعين"30

فصل فتاوي إمام المفتين ص - في الأموال
وسئل ص - أي الكسب أفضل قال عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور ذكره أحمد
وسأله ص - رجل فقال إن لي مالا وولدا وإن أبى يريد أن يحتاج مالي قال أنت ومالك لأبيك إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم فكلوه هنيئا ذكره أبو داود وأحمد
وسألته ص - امرأة فقالت إنا كل على آبائنا وأبنائنا وأزواجنا فما يحل لنا من أموالهم قال الرطب تأكلينه وتهدينه ذكره أبو داود وقال عقبة الرطب يعني به ما يفسد إذا بقي
وسئل ص - إنا نأخذ على كتاب الله أجرا فقال إن

أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله ذكره البخاري في قصة الرقية
وسئل ص - عن أموال السلطان فقال ما أتاك الله منها من غير مسألة ولا إشراف فكله وتموله ذكره أحمد
وسئل ص - عن أجرة الحجام فقال أعلفه ناضحك وأطعمه رقيقك ذكره مالك
وسأله ص - رجل عن عسب الفحل فنهاه فقال إنا نطرق الفحل فنكرم فرخص له في الكرامة حديث حسن ذكره الترميذي
ونهىعن القسامة بضم القاف فسئل عنها فقال الرجل يكون على الفئام من الناس فيأخذ من حظ هذا وحظ هذا ذكره ابو داود
وسئل ص - أي الصدقة افضل قال سقى الماء
بعض الفتاوي المختلفة
وسألته ص - امراءة فقالت يا رسول الله اني احب الصلاة معك فقال قد علمت انك تحبين الصلاة معي وصلاتك في بيتك خير من صلاتك في حجرتك وصلاتك في حجرتك خير من صلاتك في دارك وصلاتك في دارك خير من صلاتك في مسجد قومك وصلاتك في مسجد قومك خير من صلاتك في مسجدي فأمرت فبنى لها مسجد في اقصى شيء من بيتها واظلم فكانت تصلي فيه حتى لقيت الله
تعالى
وسئل ص - أي البقاع شر قال لا ادري حتى اسال جبريل فسأل جبريل فقال لا ادري حتى اسأل ميكائيل فجاء فقال خير البقاع المساجد وشرها الاسواق
وقال في الانسان ستون وثلاثمائة مفصل عليه ان يتصدق عن كل مفصل صدقة فسألوه من يطيق ذلك قال النخامة تراها في المسجد فتدفنها أوالشيء فتنحيه عن الطريق فإن لم تجد فركعتا الضحى يجزيانك

وسئل ص - عن الصلاة قاعدا فقال من صلى قائما فهو افضل ومن صلى قاعدا فله نصف اجر القائم ومن صلى مضطجعا فله نصف اجر القاعد قلت وهذا له محملان احدهما ان يكون في النافلة عند من يجوزها مضطجعا والثاني على المعذور فيكون له بالفعل النصف والتكميل بالنية
وسأله ص - رجل فقال ما يمنعني ان اتعلم القران الا خشية ان لا اقوم به فقال تعلم القران واقراءه وارقد فإن مثل القران لمن تعلمه فقرأه وقال به كمثل جراب محشو مسكا يفوح ريحه على كل مكان ومن تعلمه ورقد وهو في جوفه كمثل جراب وكي على مسك
وقال عن رجل توفي من أصحابه ليته مات في غير مولده فستل لم ذلك فقال إن الرجل إذا مات في غير مولده فليس له من مولده إلى منقطع أثره في الجنة ذكر هذه الأحاديث أبو حاتم وابن حبان في صحيحه
وسئل ص - أيغني الدواء شيئا فقال سبحان الله وهل أنزل الله تبارك وتعالى من داء في الأرض إلا جعل له شفاء
وسئل ص - عن الرقي والأدوية هل ترد من قدر الله شيئا قال هي من قدر الله
وسئل ص - عن رجل من المسلمين طعن رجلامن المشركين في الحرب فقال خذها وأنا الغلام الفارسي فقال لا بأس في ذلك يحمد ويؤجر ذكر هما احمد
وسأله ص - رجل أن يعلمه ما ينفعه فقال لا تحقرن من المعروف شيئا ولو ان تفرغ من دلوك في إناء المستسقي ولو أن تكلم أخاك ووجهك منبسط إليه وإياك وإسبال الإزار فإنها من المخيلة ولايحبها الله

وإن امرؤ شتمك بما يعلم فيك فلا تشتمه بما تعلم منه فإن أجره لك ووباله على من قاله
وسئل ص - عن لحوم الحمر الأهلية فقال لا تحل لمن شهد انى رسول الله ذكره أحمد
وسئل ص - عن الأمراء الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها كيف يصنع معهم فقال صل الصلاة لوقتها ثم صل معهم فإنها لك نأفلة حديث صحيح
وسألته ص - امرأة صفوان بن المعطل السلمي فقالت إنه يضربني إذا صليت ويفطرني إذا صمت ولا يصلي صلاة الفجر حتى تطلع الشمس فسأله عما قالت امرأته فقال أما قولها يضربني إذا صليت فإنها تقرأ بسورتين وقد نهيتنا عنهما فقال ص - لو كانت سورة واحدة لكفت الناس وأما قولهما يفطرني إذا صمت فإنها تنطلق فتصوم وأنا رجل شاب ولا أصبر فقال ص - يومئذ لا تصوم امرأة إلا بإذن زوجها قال وأما قولها لا أصلي حتى تطلع الشمس فإنا أهل بيت لانكا أن نستيفظ حتى تطلع الشمس فقال صل إذا استيقظت ذكره ابن حبان
قلت ولهذا صادف أم المؤمنين في قصة الإفك لأنه كان في آخر الناس ولا ينافي هذا الحديث قوله في حديث الإفك والله ما كشفت كنف أنثى قط فإنه إلى ذلك الوقت لم يكشف كنف أنثى قط ثم تزوج بعد ذلك
وسئل ص - عن قتل الوزغ فأمر بقتله ذكره ابن حبان
وسئل ص - عن رجل نذر أن يمشي إلى الكعبة فجعل بهادي بين رجلين فقال إن الله لغنى عن تعذيب هذا نفسه وأمره أن يركب

واستفتاه ص - رجل في جار له يؤذيه فأمره بالصبر ثلاث مرات فقال له في الرابعة اطرح متاعك في الطريق ففعل فجعل الناس يمرون به ويقولون ماله ويقول آذاه جاره فجعلوا يقولون لعنه الله فجاءه فقال رد متاعك والله لا اوذيك أبدا ذكره أحمد وابن حبان
وسأله ص - رجل فقال إني أذنبت ذنبا كبيرا فهل لي من توبة فقال له ألك والدان فقال لا قال فلك خالة قال نعم قال فبرها ذكره ابن حبان
وسئل ص - عن رجل قد أوجب فقال أعتقوا عنه رقبة يعتق الله بكل عضومنها عضوا منه من النار ذكره ابن حبان أيضا
أوجب أي استوجب النار بذنب عظيم ارتبكه
وسأله رجل فقال إن أبوي قد هلكا فهل بقي من بعد موتها شيء فقال نعم الصلاة عليهما والاستغفار لهما وإنفاذ عقودهما من بعدهما وإكرام صديقهما وصلة رحمهما التي لا رحم لك من قبلها قال الرجل ما ألذ هذا وأطيبه قال فاعمل به
وسئل ص - عن رجل شد على رجل من المشركين ليقتله فقال إني مسلم فقتله فقال فيه فولا شديدا فقال إنما قاله تعوذا من السيف فقال إن الله حرم علي أن أقتل مؤمنا حديث صحيح وسئل ص - رجل فقال يارسول الله أخبرنا بخيرنا من شرنا فقال خيركم من يرجى خيره ويؤمن شره وشركم من لا يرجى خيره ولا يؤمن شره ذكره ابن حبان
وسأله ص - رجل ما الذي بعثك الله به فقال الإسلام فقال

وما الإسلام قال أن تسلم قلبك لله وأن توجه وجهك لله وأن تصلي الصلاة المكتوبة وتؤدي الزكاة المفروضة أخوان نصيران لا يقبل الله من عبد توبة أشرك بعد إسلامه ذكره ابن حبان أيصا
وسأله ص - الأسود بن سريع فقال أرأيت إن لقيت رجلا من المشركين فقاتلني فضرب إحدى يدي بالسيف فقطعها ثم لاذ مني بشجرة فقال أسلمت لله أفأقتله بعد أن قالها فقال رسول الله ص - لا تقتله فقلت يا رسول الله إنه قطع إحدى يدي ثم قال ذلك بعد إن قطعها أفأقتله قال لا تقتله فإنك إن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله وأنت بمنزلته قبل ان يقول كلمته التي قال حديث صحيح
وسأله ص - رجل فقال يارسول الله مررت برجل فلم يضفني ولم يقرني أفأحتكم قال بل اقره ذكرههما ابن حبان وقوله أحتكم أي أعامله إذا مر بي بمثل ما عاملني به
وسأله ص - أبو ذر فقال الرجل يحب القوم ولا يستطيع أن يعمل بعملهم قال يا أبا ذر أنت مع من أحببت قال فإني أحب الله ورسوله قال انت يا أبا ذر مع من أحببت
وسأله ص - ناس من الأعراب فقالوا أفتنا في كذا أفتنا في كذا أفتنا في كذا فقال أيها الناس إن الله قد وضع عنكم الحرج إلا من اقترض من عرض أخيه فذلك الذي حرج وهلك قالوا أفنتداوى يا رسول الله قال نعم إن الله لم ينزل داء إلا أنزل له دواء غير داء واحد قالوا يا رسول الله وما هو قال الهرم قالوا فأي الناس أحب إلى الله يا رسول الله قال أحب الناس إلى الله أحسنهم خلقا ذكره أحمد وابن حبان

وسأله ص - عدي بن حاتم فقال إن ابي كان يصل الرحم وكان يفعل ويفعل فقال إن أباك أراد أمرا فأدركه يعني الذكر قال قلت يا رسول الله إني أسألك عن طعام لا أدعه إلا تحرجا قال لا تدع شيئا ضارع النصرانية فيه قال قلت إني أرسل كلبي المعلم فيأخذ صيدا فلا أجد ما أذبح به إلا المروة والعصي قال لا أهرق الدم بما شئت واذكر اسم الله ذكره ابن حبان
وسألته ص - عائشة عن ابن جدعان وما كان يفعل في الجاهلية من صلة الرحم وحسن الجوار وقري الضيف هل ينفعه فقال لا لأنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين
وسأله ص - سفيان بن عبد الله الثقفي أن يقول له قولا لا يسأل عنه أحدا بعده فقال قل آمنت بالله ثم استقم
وسألته ص - من أكرم الناس فقال أتقاهم لله قالوا لسنا عن هذا نسألك قال فعن معادن العرب تسألوني خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا
وسألته ص - امرأة فقالت إني نذرت إن ردك الله سالما ان أضرب على رأسك بالدف فقال إن كنت نذرت فافعلي وإلا فلا قالت إني كنت نذرت فقعد رسول الله ص - فضربت بالدف حديث صحيح وله وجهان أحدها أن يكون أباح لها الوفاء بالنذر المباح تطيبا لقلبها وجبرا وتأليفا لها على زيادة الإيمان وقوته وفرحها بسلامةرسول الله ص - والثاني أن يكون هذا النذر قربة لما تضمنه من السرور والفرح بقدوم رسول الله ص - سالما مؤيدا منصورا على أعدائه قد أظهره الله وأظهر دينه وهذا من أفضل القرب فامرت بالوفاء به
وسأله ص - رجل فقال يا رسول الله الرجل يريد الجهاد في

سبيل الله وهو يبتغي من عرض الدنيا فقال لا أجر له فأعظم ذلك الناس فقالوا للرجل أعد لرسول الله ص - فلعلك لم تفهمه فقال الرجل يا رسول الله رجل يريد الجهاد في سبيل الله وهو يبتغي من عرض الدنيا فقال لا أجر له فأعظم ذلك الناس فقالوا أعد لرسول الله ص - فأعاد فقال لا أجر له
وسأله ص - رجل فقال أقاتل أوأسلم قال أسلم ثم قاتل فأسلم ثم قاتل فقتل فقال البي ص - هذا عمل قليلا وأجر كثيرا
وسأله ص - رجل ما أكثر ما تخاف على فأخذ بلسانه ثم قال هذا
وسأله ص - رجل فقال قل لي قولا ينفعني الله به وأقلل لعلي أعقله فقال لا تغضب فردد مرارا كل ذلك يقول له لا تغضب
وسألته ص - امرأة فقالت إن لي ضرة فهل على جناح إن استكثرت من زوجي بما لا يعطيني فقال المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور وكل هذه الأحاديث في الصحيح
وسأله ص - رجل فقال إن شرائع الإسلام قد كثرت على فأوصنى بشيء أتشبث به فقال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله ذكره أحمد
وسأله ص - رجل فقال يا رسول الله أرسل ناقتي وأتوكل على الله بل فقال بل اعقلها وتوكل ذكره ابن حبان والترميذي
وقال له ص - رجل ليس عندي يا رسول الله ما أتزوج به قال أوليس معك قل هو الله أحد قال بلى قال ثلث القرآن قال أليس معك قل يا أيها الكافرون قال بلى قال ربع القرآن قال أليس معك إذا زلزلت الأرض قال بلى قال ربع القرآن

قال
أليس معك إذا جاء نصر الله قال بلى قال ربع القرآن أليس معك آية الكرسي قال بلى قال ربع القرآن قال تزوج تزوج تزوج ثلاث مرات ذكره أحمد
وسأله ص - معاذ فقال يا رسول الله أرأيت إن كان علينا أمراء لا يستنون بسنتك ولا يأخذون بأمرك فما تأمرنا في أمرهم قال لا طاعة لمن لم يطع الله
وسأله ص - أنس أن يشفع له فقال إني فاعل قال فأين أطلبك يوم القيامة قال اطلبني أول ما تطلبني على الصراط قلت فإذا لم ألقك على الصراط قال فأنا على الميزان قلت فإن لم ألقك عند الميزان قال فأنا عند الحوض لا أخطيء هذه الثلاث مواطن يوم القيامة ذكرها أحمد
وسأله ص - الحجاج بن علاط فقال إن لى بمكة مالا وإن لي بها أهلا وأريد أن آتيهم فأنا في حل إن أنا نلت منك أوقلت شيئا فأذن له رسول الله ص - أن يقول ما شاء ذكره أحمد
وفيه دليل على أن الكلام إذا لم يرد به قائلة معناه إما لعدم قصده له أولعدم علمه به أوانه أراد به غير معناه لم يلزمه مالم يرده بكلامه وهذا هو دين الله الذي أرسل به رسوله ولهذا لم يلزم المكره على التكلم بالكفر الكفر ولم يلزم زائل العقل بجنون أونوم أوسكر ما تكلم به ولم يلزم الحجاج ابن علاط حكم ما تكلم به لأنه أراد به غير معناه ولم يعقد قلبه عليه وقد قال تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان وفي الاية الاخرى ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم فالاحكام في الدنيا والاخرة مرتبة على ما كسبه القلب وعقد عليه وأراده من معنى كلامه

وسألته ص - امرأة فقالت يا رسول الله إن نساء اسعدنني في الجاهلية يعنى في النوح أفأساعدهن في الاسلام فقال
لا إسعاد في الاسلام ولا شغار في الاسلام ولا عقر في الاسلام ولاجلب في الاسلام ومن انتهب فليس منا ذكره احمد
والاسعاد اسعاد المراة في مصيبتها بالنوح والشغار ان يزوج الرجل ابنته على ان يزوجه الآخر ابنته والعقر الذبح على قبور الموتى والجلب الصياح على الفرس في السباق والجنب ان يجنب فرسا فإذا اعيت فرسه انتقل الى تلك في المسابقة
وسأله
صلى الله عليه وسلم بعض الانصار فقالوا قد كان لنا جمل نسير عليه وانه قد استصعب علينا ومنعنا ظهره وقد عطش الزرع والنخل فقال لاصحابه قوموا فقاموا فدخل الحائط والجمل في ناحيته فمشى النبي ص - صلى الله عليه وسلم نحوه فقالت الانصار يا نبي الله انه قد صار مثل الكلب الكلب وانا نخاف عليك صولته فقال ليس علي منه بأس فلما نظر الجمل الى رسول الله ص - اقبل نحوه حتى خر ساجدا بين يديه فأخذ رسول الله ص - بناصيته اذل ما كان قط حتى ادخله في العمل فقال له الصحابة يا نبي الله هذا بهيمة لا تعقل تسجد لك ونحن نعقل فنحن احق ان نسجد لك فقال لا يصلح لبشر ان يسجد لبشر ولو صلح لبشر ان يسجد لبشر لا مرت المراة ان تسجد لزوجها من عظم حقه عليها والذي نفسي بيده لو كان من قدمه الى مفرق راسه يتنجس بالقيح والصديد ثم استقبلته تلحسه ما ادت حقه ذكره احمد فأخذ المشركون مع مريديهم بسجود الجمل ص - وتركوا قوله لا يصلح لبشر أن يسجد لبشر وهؤلاء من الذين يتبعون المتشابه ويدعون المحكم
وسئل ص - فقيل له ان اهل الكتاب يحتفون ولا ينتعلون في الصلاة قال فاحتفوا وانتعلوا وخالفوا اهل الكتاب قالوا فإن اهل

الكتاب يقصون عثانينهم ويوفرون سبالهم فقال قصوا سبالكم ووفروا عثانينكم وخالفوا اهل الكتاب ذكره احمد
وسأله ص - رجل فقال يا نبي الله مررت بغار فيه شيء من ماء فحدثت نفسي بأن أقيم فيه فيقوتني ما فيه من ماء وأصيب ما حوله من البقل وأتخلى عن الدنيا فقال النبي ص - إني لم أبعث باليهودية ولا بالنصرانية ولكني بعثت بالحنيفية السمحة والذي نفس محمد بيده لغدوة أو روحة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها ولمقام أحدكم في الصف خير من صلاته ستين سنة
فصل فتاوي امام المفتين
صلى الله عليه وسلم في البيوت
واخبرهم ان الله سبحانه وتعالى حرم عليهم بيع الخمر والميتة والخنزير وعبادة الاصنام فسألوه وقالوا ارايت شحوم الميتة فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس فقال هو حرام ثم قال قاتل الله اليهود فإن الله لما حرم عليهم شحومها جملوه ثم باعوه واكلوا ثمنه
وفي قوله هو حرام قولان احدهما ان هذه الافعال حرام والثاني ان البيع حرام وان كان المشتري يشتريه لذلك والقولان مبنيان على ان السؤال منهم هل وقع عن البيع لهذا الانتفاع المذكور أووقع عن الانتفاع المذكور والاول اختيار شيخنا وهو الاظهر لانه لم يخبرهم اولا عن تحريم هذا الانتفاع حتى يذكروا له حاجتهم اليه وانما اخبرهم عن تحريم البيع

فأخبروه انهم يبتاعونه لهذا الانتفاع فلم يرخص لهم في البيع ولم ينههم عن الانتفاع المذكور ولا تلازم بين جواز البيع وحل المنفعة والله اعلم
وسأله ص - أبو طلحة عن أيتام ورثوا خمرا فقال أهرقها قال أفلا أجعلها خلا قال لا حديث صحيح وفي لفظ أن أبا طلحة قال يا رسول الله إني اشتريت خمرا لايتام في حجري فقال أهرق الخمر واكسر الدنان
وسأله ص - حكيم بن حزام فقال الرجل يأتيني ويريد مني البيع وليس عندي ما يطلب أفأبيع منه ثم أبتاع من السوق قال لا تبع ماليس عندك ذكره أحمد
وسأله ص - أيضا فقال إني أبتاع هذه البيوع فما يحل لي منها وما يحرم قال يا ابن أخي لا تبيعن شيئا حتى تقبضه ذكره أحمد
وعند النسائي ابتعت طعاما من طعام الصدقة فربحت فيه قبل أن أقبضه فأتيت رسول ص - فذكرت له ذلك فقال لا تبعه حتى تقبضه
وسئل ص - عن الصلاح الذي إذا وجد جاز بيع الثمار فقال تحمار وتصفار ويؤكل منها متفق عليه
وسأله ص - رجل فقال ماالشيء الذي لا يحل منعه قال الماء قال ماالشيء الذي لا يحل منعه قال الملح قال ثم ماذا قال النار ثم سأله ص - ماالشيء الذي لا يحل منعه قال أن تفعل الخير خير لك ذكره ابو داود
وسئل ان يحجر على رجل يغبن في البيع لضعف في عقدته فنهاه عن البيع فقال لا أصبر عنه فقال إذا بايعت فقل لا خلابة وأنت في كل سلعة ابتعتها بالخيار ثلاثا

وسئل ص - عن رجل ابتاع غلاما فأقام عنده ما شاء الله أن يقيم ثم وجد به عيبا فرده عليه فقال البائع يا رسول الله قد استغل غلامي فقال الخراج بالضمان ذكره أبو داود
وسألته ص - امرأة فقالت إني امرأة أبيع وأشتري فإذا أردت أن أبتاع الشيء سمعت به أقل مما أريد ثم زدت حتى أبلغ الذي أريد وإذا أردت ان ابيع الشيء سمعت به أكثر من الذي اريد ثم وضعت حتى أبلغ الذي أريد فقال لا تفعلي إذا اردت ان تبتاعي شيئا فاستامى به الذي تريدين أعطيت أومنعت وإذا أردت ان تبيعي شيئا فاستامى به الذي تريدين أعطيت أومنعت ذكره ابن ماجه
وسأله ص - بلال عن تمر ردئ باع منه صاعين بصاع جيد فقال أوه عين الربا لا تفعل ولكن اذا اردت ان تشتري فبع التمر بيعا آخر ثم اشتر بالثمن متفق عليه
وسأله ص - البراء بن عازب فقال اشتريت أنا وشريكي شيئا يدا بيد ونسيئة فسألنا النبي ص - فقال أما ما كان يدا بيد فخذوه وما كان نسيئة فذروه ذكره البخاري وهو صريح في تفريق الصفقة وعند النسائي عن البراء قال كنت أنا وزيد بن ارقم تاجرين على عهد رسول الله ص - فسألناه عن الصرف فقال إن كان يدا بيد فلا بأس وإن كان نسبئة فلا يصلح
وسأله ص - فضالة بن عبيد عن قلادة اشتراها يوم خيبر باثنى عشر دينارا فيها ذهب وخرز ففصلها فوجد فيها اكثر من اثني عشر دينارا فقال لا تباع حتى تفصل ذكره مسلم وهو يدل على ان مسألة مد عجوة لا تجوز إذا كان أحد العوضين فيه ما في الاخر وزيادة فإنه صريح الربا

والصواب ان المنع مختص بهذه الصورة التي جاء فيها الحديث وما شابهها من الصور
وسئل ص - عن بيع الفرس بالافراس والنجيبة بالإبل فقال لا بأس إذا كان يدا بيد ذكره احمد
وسأله ص - ابن عمر اشترى الذهب بالفضة فقال إذا اخذت واحدا منهما فلا يفارقك صاحبك وبينك وبينه لبس وفي لفظ كنت أبيع الابل وكنت آخذ الذهب من الفضة والفضة من الذهب والدنانير من الدراهم والدراهم من الدنانير فسالت النبي ص - فقال إذا اخذت أحدهما وأعطيت الآخر فلا يفارقك صاحبك وبينك وبينه لبس ذكره ابن ماجه
وتفسير هذا ما في اللفظ الذي عند ابي داود عنه قلت يا رسول الله إنى ابيع الابل بالنقيع فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير اخذ هذه من هذه واعطى هذه من هذه فقال لا بأس ان تأخذها بسعر يومها ما لم تفترقا وبينكما شئ ذكره احمد
وسئل ص - عن اشتراء التمر بالرطب فقال اينقص الرطب إذا يبس قالوا نعم فنهى عن ذلك ذكره احمد والشافعي ومالك رضى الله عنهم
وسئل ص - عن رجل اسلف في نخل فلم يخرج تلك السنة فقال اردد عليه ماله ثم قال لا تسلفوا في النخل حتى يبدو صلاحه وفي لفظ ان رجلا اسلم في حديقة نخل قبل ان يطلع النخل فلم يطلع النخل شيئا ذلك العام فقال المشتري هو لي حتى يطلع وقال البائع إنما بعتك النخل هذه السنة فاختصما الى النبي ص - فقال للبائع أخذ من نخلك

شيئا قال لا قال فيم تستحل ماله اردد ماله ثم قال لا تسلفوا في النخل حتى يبدو صلاحه
وهو حجة لمن لم يجوز السلم إلا في موجود الجنس حال العقد كما يقوله الاوزاعي والثوري وأصحاب الرأي
وسأله ص - رجل فقال إن بني فلان قد أسلموا لقوم من اليهود وإنهم قد جاعوا فأخاف ان يرتدوا فقال النبي ص - من عنده قال رجل من اليهود عندي كذا وكذا لشئ سماه أراه قال ثلاثمائة دينار بسعر كذا وكذا من حائط بني فلان فقال رسول الله ص - بسعر كذا وكذا وليس من حائط بني فلان ذكره ابن ماجه
فصل فتاوي إمام المفتين ص - في فضل بعض الاعمال
وسأله ص - حمزة بن عبد المطلب فقال اجعلني على شئ أعيش به فقال رسول الله ص - يا حمزة نفس نحيها احب اليك ام نفس تميتها فقال نفس أحييها قال عليك نفسك ذكره احمد
وسئل ص - ما عمل الجنة قال الصدق فإذا صدق العبد بر وإذا بر آمن وإذا آمن دخل الجنة
وسئل ص - ما عمل أهل النار قال الكذب إذا كذب العبد فجر وإذا فجر كفر وإذا كفر دخل النار
وسئل ص - عن أفضل الاعمال فقال الصلاة قيل ثم مه قال الصلاة ثلاث مرات فلما غلب عليه قال الجهاد في سبيل الله قال الرجل فإن لي والدين قال آمرك بالوالدين خيرا قال والذي بعثك بالحق نبيا لأجاهدن ولا ولأتركهما فقال انت أعلم ذكره احمد

وسئل ص - عن الغرف التي في الجنة يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها لمن هي قال لمن ألان الكلام واطعم الطعام وبات لله قائما والناس نيام
وسأله ص - رجل أرأيت إن جاهدت بنفسي ومالي فقتلت صابر محتسبا مقبلا غير مدبر ادخل الجنة قال نعم فقال ذلك مرتين أوثلاثا قال إلا إن مت وعليك دين وليس عندك وفاؤه وأخبرهم بتشديد أنزل فسألوه عنه فقال الدين والذي نفسى بيده لو ان رجلا قتل في سبيل الله ثم عاش ثم قتل في سبيل الله ثم عاش ثم قتل في سبيل الله ما دخل الجنة حتى يقضى دينه ذكرهما احمد وسأله ص - رجل عن أخيه مات وعليه دين فقال هو محبوس بدينه فاقض عنه فقال يا رسول الله قد أديت عنه إلا دينارين ادعتهما امرأة وليس لها بينة فقال أعطها محقة ذكره احمد
وفيه دليل على أن الوصي إذا علم بثبوت الدين على الميت جاز له وفاؤه وإن لم تقم به بينة
وسألوه ص - ان يسعر لهم فقال إن الله هو الخالق القابض الباسط الرازق وإنى لأرجو ان القى الله ولا يطلبني احد بمظلة ظلمتها إياه في دم أومال ذكره احمد
فصل متفرقات من فتاوي إمام المفتين ص -
وساله ص - رجل فقال ارضى ليس لاحد فيها شركة ولا قسمة إلا الجار فقال الجار احق بصقبه ذكره احمد والصواب العمل بهذه الفتوى اذا اشتركا في طريق أوحق من حقوق الملك

وسئل ص - أي الظلم اعظم قال ذراع من الارض ينتقصه من حق اخيه وليست حصاة من الارض أخذها إلا طوقها يوم القيامة الى قعر الارض ولا يعلم قعرها إلا الذي خلقها ذكره أحمد
وأفتى ص - في شاة ذبحت بغير إذن صاحبها وقدمت إليه أن تطعم الاساري ذكره ابو داود
وافتى ص - بأن ظهر الرهن يركب بنفقته إذا كان مرهونا ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا وعلى الذي يركب ويشرب النفقة ذكره البخاري واخذ احمد وغيره من أئمة الحديث بهذه الفتوى وهو الصواب
وأفتى ص - بأن الرهن لا يغلق من صاحبه الذي رهنه له غنمه وعليه غرمه حديث حسن
وأفتى ص - في رجل اصيب في ثمار ابتاعها فكثر دينه فأمر ان يتصدق عليه فلم يوف ذلك دينه فقال للغرماء خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك ذكره مسلم
وأفتى ص - من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به من غيره متفق عليه
وسألته ص - امرأة عن حلى لها تصدقت به فقال لها لا يجوز لامرأة عطية في مالها إلا بإذن زوجها وفي لفظ لا يجوز للمرأة امر في مالها إذا ملك زوجها عصمتها ذكره اهل السنن وعند ابن ماجه ان خيرة امرأة كعب بن مالك أتته بحلي فقالت تصدقت بهذا فقال هل استأذنت

كعبا فقالت نعم فبعث الى كعب فقال هل أذنت لخيرة ان تتصدق بحليها هذا فقال نعم فقبله رسول الله ص -
وسأله ص - رجل فقال ليس لي مال ولي يتيم فقال كل ما مال يتيمك غير مسرف ولا مبذر ولا متأثل مالا ومن غير ان تقى مالك أوقال تفدى مالك بماله
ولما نزلت ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي احسن عزلوا اموال الينامى حتى جعل الطعام يفسد واللحم ينتن فسألوا عن ذلك رسول ص - فتنزلت وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ذكره احمد احمد وأهل السنن
وسئل ص - عن لقطة الذهب والورق فقال اعرف وكاءها وعفاصها ثم عرفها سنة فإن لم تعرف فاستنفقها ولتكن وديعة عندك فإن جاء طالبها يوما من الدهر فأدها إليه
فسئل ص - عن ضالة الابل فقال مالك ولها دعها فإن معها حذاءها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يحدها ربها
فسئل ص - عن الشاة فقال خذها فإنما هي لك أولاخيك أوالذئب متفق عليه وفي لفظ لمسلم فإن جاء صاحبها فعرف عفاصها وعددها ووكاءها فأعطها إياه وإلا فهى لك وفي لفظ لمسلم ثم كلها فإن جاء صاحبها فأدها إليه
وقال ابي بن كعب وجدت صرة على عهد رسول الله ص - فيها مائة دينار فاتيت بها النبي ص - فقال عرفها حولا فعرفتها حولا ثم اتيته بها فقال عرفها حولا فعرفتها ثم اتيته بها فقال عرفها حولا فعرضتها ثم اتيته بها الرابعة فقا اعرف عددها ووكاءها

ووعاءها فإن جاء صاحبها وإلا فاستمتع بها فاستمتعت بها متفق عليه واللفظ للبخاري
وساله ص - رجل من مزينة عن الضالة من الإبل قال معها حذاؤها وسقاؤها تاكل الشجر وترد الماء فدعها حتى يأتيها باغيها قال الضالة من الغنم قال لك أولاخيك أوللذنب تجمعها حى يأتيها باغيها قال الحريسة التي توجد في مراتعها قال فيها ثمنها مرتين وضرب نكال وما أخذ من عطنه ففيه القطع إذا بلغ ما يؤخذ من ذلك ثمن المجن قال يا رسول الله فالثمار وما اخذ منها في أكمامها قال ما أخذ بفمه فلم يتخذ خبيئة فليس عليه شئ وما احتمل فعليه ثمنه مرتين وضرب نكال وما اخذ من أجرانه ففيه القطع إذا بلغ ما يؤخذ من ذلك ثمن المجن قالوا يا رسول الله فاللقطة يجدها في سبيل العامرة قال عرفها حولا فإن وجدت باغيها فأدها إليه وإلا فهى لك قال ما يوجد في الحرب العادي قال فيه وفي الركاز الخمس ذكره احمد واهل السنن
والإفتاء بما فيه متعين وإن خالفه من خالفه فإنه لم يعارضه ما يوجب تركه
وأفتى بأن من وجد لقطة فليشهد ذوى عدل وليحفظ عفاصها ووكاءها ثم لا يكتم ولا يغيب فإن جاء ربها فهو أحق بها وإلا فهو مال الله يؤتيه من يشاء
وسئل ص - عن رجل جلس لحاجته فاخرج جرذ من جحر دينارا ثم أخرج آخر ثم أخرج آخر حتى اخرج سبعة عشر دينارا ثم اخرج طرف خرقة حمراء فأتى بها السائل رسول الله ص - فأخبره خبرها وقال خذ صدقتها قال ارجع بها لا صدقة فيها بارك الله لك فيها ثم قال لعلك أهويت بيدك في الجحر فلت لا والذي أكرمك بالحق فلم يفن آخرها حتى مات

وقوله والله اعلم لعلك اهويت بيدك في الجحر إذ لو فعل ذلك لكان ذلك في حكم الركاز وإنما الله هذا المال إليه بغير فعل منه أخرجته له الارض بمنزلة ما يخرج من المباحات ولهذا والله أعلم لم يجعله لقطة إذ لعله علم انه من دفن الكفار
فصل فتاوي إمام المفتين ص - في الهدية والصدقة
وأهدى له ص - عياض بن حماد إبلا قبل أن يسلم فابى أن يقبلها وقال إنا لا نقبل زبد المشركين قال قلت وما زبد المشركين قال رفدهم وهديتهم ذكره احمد ولا ينافى هذا قبوله هدية اكيدر وغيره من اهل الكتاب لانهم اهل كتاب فقبل هديتهم ولم يقبل هدية المشركين
وسأله ص - عبادة بن الصامت فقال رجل أهدى الى قوسا ممن كنت اعلمه الكتاب والقرآن وليست بمال وأرمي عليها في سبيل الله فقال إن كنت تحسب ان تطوق طوقا من نار فاقبلها
ولا ينافي هذا قوله إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله في قصة الرقية لان تلك جعالة على الطب فطبه بالقرآن فأخذ الاجرة على الطب لا على تعليم القرآن وههنا منعه من أخذ الاجرة على تعليم القرآن فإن الله تعالى قال لنبيه قل لا اسألكم عليه أجرا وقال تعالى قل ما سألتكم من أجر فهو لكم وقال تعالى اتبعو من لا يسألكم أجرا فلا يجوز أخذ الاجرة على تبليغ الاسلام والقرآن
وسأله ص - ابو النعمان بن بشير ان يشهد على غلام نحله لابنه فلم يشهد وقال لا تشهدني على جور وفي لفظ إن هذا لا يصلح وفي لفظ أكل ولدك نحلته مثل هذا قال لا قال فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم وفي لفظ فارجعه وفي لفظ اشهد على هذا غيري متفق عليه وهذا امر تهديد قطعا لا امر إباحة لانه سماه جورا وخلاف العدل واخبر أنه لا يصلح

وامره برده ومحال مع هذا ان يأذن الله له في الاشهاد على ما هذا شأنه وبالله التوفيق
وساله ص - سعد بن ابي وقاص رضى الله عنه فقال يا رسول قد بلغ بي من الوجع ما ترى وانا رجل ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي أفأتصدق بثلثي مالي قال لا قلت فالشطر يا رسول الله قال لا قلت فالثلث قال الثلث والثلث كثير إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس وإنك لن تنفق نفقة تبتغى بها وجه الله إلا اجرت بها حتى ما تجعل في في امرأتك متفق عليه
وساله ص - عمرو بن العاص فقال يا رسول الله إن ابي اوصى أن يعتق عنه مائة رقبة فأعتق ابنه هشام خمسين وبقيت عليه خمسون رقبة أفأعتق عنه فقال رسول الله ص - إنه لو كان مسلما فأعتقتم عنه أوتصدقتم عنه أوحججتم عنه بلغه ذلك ذكره ابو داود
فصل فتاوي إمام المفتين ص - في المواريث
وسأله ص - رجل فقال إن ابن ابني مات فما لي من ميراثه فقال لك السدس فلما أدبر دعاه فقال لك سدس آخر فلما ولى دعاه وقال إن السدس الآخر طعمة ذكره احمد
وسأله ص - عمر بن الخطاب رضى الله عنه عن الكلالة فقال يكفيك من ذلك الآية التي انزلت في الصيف في آخر سورة النساء ذكره مالك
وسأله ص - جابر كيف اقضى في مالي ولا يرثني إلا كلالة فنزلت يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة ذكره البخاري

وسأله ص - تميم الداري يا رسول الله ما السنة في الرجل من المشركين يسلم على يد رجل من المسلمين فقال هو اولى الناس بمحياه ومماته ذكره أبو داود
وسألته ص - امرأة فقالت كنت تصدقت على امي بوليدة وإنها ماتت وتركت الوليدة قال قد وجب اجرك ورجعت اليك في الميراث ذكره أبو داود وهو ظاهر جدا في القول بالرد فتأمله
وسئل ص - عن الكلالة قال ما خلا الولد والوالد ذكره ابو عبد الله المقدسي في احكامه
وسألته ص - امرأة سعد فقالت يا رسول الله هاتان ابنتا سعد قتل معك يوم احد وإن عمهما اخذ جميع ما ترك ابوهما وإن المرأة لا تنكح إلا على مالها فسكت النبي ص - حتى انزلت آية الميراث فدعا رسول الله ص - أخا سعد بن الربيع فقال اعط بنتى سعد ثلثي ميراثه واعط امرأته الثمن وخذ انت ما بقى ذكره احمد
وسئل ابو موسى الاشعري عن ابنه وابنة ابن واخت فقال للبنت النصف وللاخت النصف وأت ابن مسعود فسيتابعنى فسئل ابن مسعود واخبر بقول ابي موسى فقال لقد ضللت إذا وما أنا من المهتدين اقضى فيها بما قضى النبي ص - للبنت النصف ولا بنة الابن السدس تكملة الثلثين وما بقى فللاخت ذكره البخاري
وسأله ص - رجل فقال عندي ميراث رجل من الازد ولست أجد ازديا ادفعه اليه فقال اذهب فالتمس ازديا حولا فأتاه بعد الحول فقال يا رسول الله لم أجد أزديا أدفعه اليه قال فانطلق فانظر أول خزاعي تلقاه فادفعه اليه فلما ولى قال على بالرجل فلما جاءه قال انظر اكبر خزاعة فادفعه اليه ذكره احمد

وسئل ص - عن رجل مات ولم يدع وازثا إلا غلاما له كان اعتقه فقال رسول الله ص - هل له احد قالوا لا إلا غلاما له كان اعتقه فجعل رسول الله ص - ميراثه له ذكره احمد واهل السنن وهو حسن وبهذه الفتوى نأخذ
وأفتى ص - بأن المرأة تحوز ثلاثة مواريث عتيقها ولقيطها وولدها الذي لا عنت عليه ذكره احمد وأهل السنن وهو حديث حسن وبه نأخذ
وأفتى ص - بأن المرأة ترث من دية زوجها وماله وهو يرث من ديتها ومالها ما لم يقتل احدهما صاحبة عمدا فإذا قتل أحدهما صاحبه عمدا لم يرث من ديته وماله شيئا وإن قتل أحدهما صاحبه خطأ ورث من ماله ولم يرث من ديته ذكره ابن ماجه وبه نأخذ
وأفتى ص - بأنه أيما جل عاهر بحرة او امه فالولد ولد زنا لا يرث ولا يورث ذكره الترمذي
وقضى ص - في ولد المتلاعنين انه يرث امه وترثه امه ومن قذفها جلد ثمانين ومن دعاه ولد زنا جلد ثمانين ذكره احمد وابو داود وعند ابي داود وجعل ميراث ولد الملاعنة لامه ولورثتها من بعدها
فتاوي إمام المفتين ص - في العتق
وسأله ص - الشريد بن سويد فقال إن امي اوصت ان تعتق عنها رقبة مؤمنة وعندي جارية سوداء نوبية أفأعتقها عنها فقال ائت بها فقال من ربك قالت الله قال من انا قالت رسول الله ص - قال اعتقها فإنها مؤمنة ذكره اهل السنن
وسأله ص - رجل فقال على عتق رقبة مؤمنة وأتاه بجارية سوداء أعجمية فقال لها اين الله فأشارت الى السماء بأصبعها السبابة فقال

لها من انا فأشارت بأصبعها الى رسول الله والى السماء أي انت رسول الله فقال اعتقها ذكره احمد
وسأله معاوية بن الحكم السلمي فقال كانت لي جارية ترعى غنما لي قبل نجد والجوابية فاطلعت ذات يوم فإذا الذئب قد ذهب بشاة من غنمها وأنا رجل من بني آدم آسف كما ياسفون فصككتها صكة فعظم ذلك على رسول الله ص - فقلت افلا أعتقها فقال ائتنى بها فقال لها اين الله قالت في السماء قال من انا قالت انت رسول الله قال اعتقها فإنها مؤمنة
قال الشافعي فلما وصفت الايمان وان ربها تبارك وتعالى في السماء قال اعتقها فإنها مؤمنة فقد سأل رسول الله ص - اين الله
وسأل ص - اين الله فأجاب من سأله بأن الله في السماء فرضى جوابه وعلم به انه حقيقة الايمان لربه واجاب هو ص - من سأله اين الله ولم ينكر هذا السؤال عليه وعند الجهمى ان السؤال بأين الله كالسؤال بما لونه وما طعمه وما جنسه وما أصله ونحو ذلك من الاسئلة المحالة الباطلة
وسالته ص - ميمونة ام المؤمنين فقالت أشعرت انى اعتقت وليدتى قال لو اعطيتها اخوالك كان اعظم لاجرك متفق عليه
وسأله ص - نفر من بني سليم عن صاحب لهم قد اوجب يعنى النار بالقتل فقال اعتقوا عنه يعتق الله بكل عضو منه عضوا من النار ذكره ابو داود

وسأله ص - رجل كم اعفو عن الخادم فصمت عنه ثم قال يا رسول الله كم اعفو عن الخادم قال اعف عنه كل يوم سبعين مرة ذكره ابو داود
وسئل ص - عن ولد الزنا فقال لا خير فيه نعلان أجاهد فيهما في سبيل الله أحب إلى من ان اعتق ولد الزنا ذكره احمد
وساله ص - سعد بن عبادة فقال إن امي ماتت وعليها نذر أفيجزى عنها ان اعتق عنها قال اعتق عن أمك ذكره احمد وعند مالك إن أمي هلكت 2فهل ينفعها ان اعتق عنها فقال نعم
واستفتته ص - عائشة رضى الله عنها فقالت إنى اردت ان اشترى جارية فأعتقها فقال اهلها نبيعكها على ان ولاءها لنا فقال لا يمنعك ذلك إنما الولاء لمن اعتق
والحديث في الصحيح فقالت طائفة يصح الشرط والعقد ويجب الوفاء به وهو خطأ وقالت طائفة يبطل العقد والشرط وإنما صح عقد عائشة لان الشرط لم يكن في صلب العقد وإنما كان متقدما عله فهو بمنزلة الوعد لا يلزم الوفاء به وهذا وإن كان اقرب من الذي قبله فالنبي ص - لم يعلل به ولا اشار في الحديث اليه بوجه ما والشرط المتقدم كالمقارن وقالت طائفة في الكلام إضمار تقديره اشترطى لهم الولاء أولا تشترطيه فإن اشتراطه لا يفيد شيئا لأن الولاء لمن أعتق وهذا اقرب من الذي قبله مع مخالفته لظاهر اللفظ وقالت طائفة اللام بمعنى على أي اشترطى عليهم الولاء فأنك انت التي تعتقين والولاء لمن اعتق وهذا وإن كان اقل تكلفا مما تقدم ففيه الغاء الاشتراط فإنها لو لم تشترطه لكان الحكم كذلك وقالت طائفة هذه الزيادة ليست من كلام النبي ص - بل هي من قول

هشام بن عروة وهذا جواب الشافعي نفسه وقال شيخنا بل الحديث على ظاهره ولم يأمرها النبي ص - باشتراط الولاء تصحيحا لهذا الشرط ولا إباحة له ولكن عقوبة لمشترطه إذ ابى ان يبيع جارية للمعتق إلا باشتراط ما يخالف حكم اله تعالى وشرعه فأمرها ان تدخل تحت شرطهم الباطل ليظهر به حكم الله ورسوله لان الشروط الباطلة لا تغير شرعه وإن من شرط ما يخالف دينه لم يجز ان يوفى له بشرطه ولا يبطل البيع به وإن من عرف فساد الشرط وشرطه ألغى اشتراطه ولم يعتبر فتأمل هذه الطريقة وما قبلها من الطرق والله تعالى أعلم
فصل فتاوي إمام المفتين ص - في الزواج
وسئل ص - أي النساء خير فقال التي تسره إذا نظر وتطيعه إذا امر ولا تخالفه فيما يكره في نفسها وماله ذكره احمد
وسئل ص - أي المال يتخذ فقال ليتخذ احدكم قلبا شاكرا ولسانا ذاكرا وزوجة مؤمنة تعين أحدكم على أمر الآخرة ذكره احمد والترمذي وحسنه
وساله ص - رجل فقال إنى اصبت امرأة ذات حسب وجمال وإنها لا تلد أفأتزوجها قال لا ثم أتاه الثانية فنهاه ثم أتاه الثالثة فقال تزوجوا الولود الودود فإنى مكاثر بكم الامم
وسأله ص - ابو هريرة رضى الله عنه فقال إنى رجل شاب وإنى أخاف الفتنة ولا أجد ما أتزوج به أفلا أختصي قال فسكت عني ثم قلت فسكت عنى ثم قال يا أبا هريرة جف القلم بما أنت لاق فاختصر على ذلك أوزد ذكره البخاري

وسأله ص - آخر فقال يا رسول الله أئذن لي ان اختصى قال خصاء امتى الصيام ذكره احمد
وسأله ص - ناس من اصحابه فقالوا ذهب اهل الدثور بالاجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول اموالهم قال أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون به ان كل تسبيحة صدقة وكل تكبيرة صدقة وكل تحميدة صدقة وكل تهليلة صدقة وامر بمعروف صدقة ونهى عن منكر صدقة وفي بضع احدكم صدقة قالوا يا رسول الله يأتي احدنا شهوته ويكون له فيها اجر قال ارايتم لو كان وضعها في حرام اكان عليه وزر فكذلك اذا كان وضعها في الحلال كان له اجر ذكره مسلم
وافتى رسول الله عليه وسلم من اراد ان يتزوج امراة بأن ينظر اليها
وسأله ص - المغيرة بن شعبة عن امراة خطبها قال اذهب فانظر اليها فإنه اجدر ان يؤدم بينكما فأتى ابويها فأخبرهما بقول رسول الله ص - فكأنهما كرها ذلك فسمعت ذلك المراة وهي في خدرها فقالت ان كان رسول الله ص - امرك ان تنظر فانظر والا فإني انشدك كأنها عظمت ذلك عليه قال فنظرت اليها فتزوجتها فذكر من موافقتها له ذكره احمد واهل السنن
وسأله ص - جرير عن نظرة الفجاءة فقال اصرف بصرك ذكره مسلم
وسأله ص - رجل فقال عوراتنا ما نأتي منها وما نذر قال احفظ عورتك الا من زوجتك وما ملكت يمينك قال قلت يا رسول الله اذا كان القوم بعضهم في بعض فقال ان استطعت ان لا يرينها احد فلا يرينها قال قلت يا رسول الله اذا كان احدنا خاليا قال الله احق ان يستحيا منه ذكره اهل السنن

وسأله ص - رجل ان يزوجه امراة فأمره ان يصدقها شيئا ولو خاتما من حديد فلم يجده فقال ما معك من القران قال معي سورة كذا وكذا قال تقرؤهن عن ظهر قلبك قال نعم قال اذهب فقد ملكتكها بما معك من القرآن متفق عليه
واستأذنته ص - ام سلمة في الحجامة فأمر ابا طيبة ان يحجمها قال حسبت انه كان اخاها من الرضاعة أوغلاما لم يحتلم ذكره مسلم
وأمر ص - ام سلمة وميمونة ان يحتجبا من ابن ام مكتوم فقالنا اليس هو اعمى لا يبصرنا ولا يعرفنا قال افعمياوان انتما الستما تبصرانه ذكره اهل السنن وصححه الترمذي فأخذت طائفة بهذه الفتوى وحرمت على المراة نظرها الى الرجل وعارضت طائفة اخرى هذا الحديث بحديث عائشة في الصحيحين انها كانت تنظر الى الحبشة وهم يلعبون في المسجد وفي هذه المعارضة نظر اذ لعل قصة الحبشة كانت قبل نزول الحجاب وخصت طائفة اخرى ذلك بأزواج النبي
صلى الله عليه وسلم
وسألته ص - عائشة
رضي الله عنها عن الجارية ينكحها اهلها اتستأمر ام لا فقال نعم تستأمر قالت عائشة رضي الله عنها فإنها تستحى فقال ص - فذاك اذنها اذا هي سكتت متفق عليه
وبهذه الفتوى نأخذ وانه لا بد من استئمار البكر وقد صح عنه ص - الايم احق بنفسها من وليها والبكر تستأمر في نفسها واذنها صماتها وفي لفظ والبكر يستأذنها ابوها في نفسها واذنها صماتها وفي الصحيحين عنه ص - لا تنكح البكر حتى تستأذن قالوا وكيف اذنها قال ان تسكت وسألته ص - جارية بكر فقالت ان اباها زوجها وهي كارهة فخيرها النبي ص - فقد امر باستئذان البكر

ونهى عن انكاحها بدون اذنها وخير ص - من نكحت ولم تستأذن فكيف بالعدول عن ذلك كله ومخالفته بمجرد مفهوم قوله الأيم احق بنفسها من وليها كيف ومنطوقه صريح في ان هذا المفهوم الذي فهمه من قال تنكح بغير اختيارها غير مراد فإنه قال عقيبه والبكر تستأذن في نفسها بل هذا احتراز منه ص - من حمل كلامه على ذلك المفهوم كما هو المعتاد في خطابه كقوله لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده فإنه لما نفى قتل المسلم بالكافر أوهم ذلك إهدار دم الكافر وأنه لا حرمة له فرفع هذا الوهم بقوله ولا ذو عهد في عهده ولما كان الاقتصار على قوله ولا ذو عهد يوهم انه لا يقتل إذا ثبت له العهد من حيث الجملة رفع هذا الوهم بقوله في عهده وجعل ذلك قيدا لعصمة العهد فيه وهذا كثير في كلامه ص - لمن تأمله كقوله لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا اليها فإن نهيه عن الجلوس عليها لما كان ربما يوهم التعظيم المحذور رفعه بقوله ولا تصلوا اليها والمقصود ان امره باستئذان البكر ونهيه عن نكاحها بدون إذنها وتخييرها حيث لم تستأذن لا معارض له فيتعين القول به وبالله التوفيق
وسئل ص - عن صداق النساء فقال هو ما اصطلح عليه أهلوهم ذكره الدارقطني وعنده مرفوعا أنكحوا اليتامى قيل يا رسول الله ما العلائق بينهم قال ما تراضى عليه الاهلون ولو قضيبا من أراك
وسألته ص - امرأة فقالت إن أبي زوجني من ابن اخيه ليرفع بي خسيسته فجعل الامر اليها فقالت قد اجزت ما صنع ابي ولكن اردت ان يعلم النساء ان ليس الى الاباء من الامر شئ ذكره احمد والنسائي

ولما هلك عثمان بن مظعون ترك ابنة له فزوجها عمها قدامة من عبد الله ابن عمر ولم يستأذنها فكرهت نكاحه واحبت ان يتزوجها المغيرة بن شعبة فنزعها من ابن عمر وزوجها المغيرة وقال إنها يتيمة ولا تنكح إلا بإذنها ذكره احمد
وسأله ص - مرثد الغنوي فقال يا رسول الله انكح عناقا وكانت بغيا بمكة فسكت عنه فنزلت الاية الزاني لا ينكح إلا زانية أومشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أومشرك فدعاه فقرأها عليه وقال لا تنكحها
وسأله ص - رجل آخر عن نكاح امرأة يقال لها ام مهزول كانت تسافح فقرأ عليه رسول الله ص - الآية ذكره احمد
وأفتى ص - بأن الزاني المجلود لا ينكح إلا مثله فأخذ بهذه الفتاوي التي لا معارض لها الامام احمد ومن وافقه وهي من محاسن مذهبه
رحمه الله عليه فإنه لم يجوز ان يكون الرجل زوج قحبة ويعضد مذهبه بضعة وعشرون دليلا قد ذكرناها في موضع آخر
وأسلم قيس بن الحارث وتحته ثمان نسوة فسأل النبي ص - عن ذلك فقال اختر منهن اربعا واسلم غيلان وتحته عشر نسوة فامره ص - ان يأخذ منهن اربعا ذكرهما احمد وهما كالصريح في ان الخيرة اليه بين الاوائل والاواخر
وسأله ص - فيروز الديلمي فقال اسلمت وتحتى اختان فقال طلق ايتهما شئت ذكره احمد
وسأله ص - بصرة بن اكتم فقال نكحت امرأة بكرا في سترها فدخلت عليها فإذا هي حبلى فقال النبي ص

لها الصداق بما استحللت من فرجها والولد عبد لك فإذا ولدت فاجلدوها وفرق بينهما ذكره ابو داود
ولا يشكل من هذه الفتوى إلا مثل عبودية الولد والله اعلم
وأسلمت امرأة على عهده ص - فتزوجت فجاء زوجها فقال يا رسول الله إنى كنت اسلمت وعلمت بإسلامي فانتزعها رسول الله ص - من زوجها الاخر وردها الى الاول ذكره احمد وابن حبان
وسئل ص - عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا حتى مات فقضى لها على صداق نسائها وعليها العدة ولها الميراث ذكره احمد واهل السنن وصححه الترمذي وغيره وهذه فتوى لا معارض لها فلا سبيل الى العدول عنها
وسئل ص - عن امرأة تزوجت ومرضت فتمعط شعرها فأرادوا ان يصلوه فقال لعن الله الواصلة والمستوصلة متفق عليه
وسئل ص - عن العزل قال أوإنكم لتفعلون قالها ثلاثا ما من نسمة كائنة الى يوم القيامة إلا وهي كائنة متفق عليه ولفظ مسلم ألا عليكم ان لا تفعلوا ما كتب الله عزوجل خلق نسمة هي كائنة الى يوم القيامة إلا ستكون
وسئل ص - ايضا عن العزل فقال ما من كل الماء يكون الولد وإذا اراد الله خلق شئ لم يمنعه شئ وسأله ص - آخر فقال إن لي جارية وأنا أعزل عنها وأنا اكره ان تحمل وانا اريد ما يريد الرجال وإن اليهود تحدث ان العزل موءودة صغرى فقال كذبت اليهود لو أراد الله ان يخلقه ما استطعت ان تصرفه ذكرهما احمد وابو داود

وسأله ص - آخر فقال عندي جارية وانا أعزل عنها فقال رسول الله ص - إن ذلك لا يمنع شيئا إذا اراد الله فجاء الرجل فقال لرسول الله ص - إن الجارية التي كنت ذكرتها لك حملت فقال أنا عبد الله ورسوله ذكره مسلم وعنده ايضا إن لي جارية هي خادمتنا وساقيتنا وأنا أطوف عليها وأنا اكره ان تحمل فقال اعزل عنها إن شئت فإنه سيأتيها ما قدر لها فلبث الرجل ثم اتاه فقال إن الجارية قد حملت فقال قد اخبرتك انه سيأتيها ما قدر لها
وسأله ص - آخر عن ذلك فقال لو ان الماء الذي يكون منه الولد اهرقته على صخرة لاخرجه الله منها وليخلقن الله عزوجل نفسا هو خالقها ذكره احمد
وسأله ص - آخر فقال إنى اعزل عن امرأتي فقال لم تفعل ذلك فقال إنى اشفق على ولدها فقال رسول الله ص - لو كان ذلك ضارا ضر فارس والروم وفي لفظ إن كان كذلك فلا حاضر ذلك فارس والروم ذكره مسلم
وسألته ص - امرأة من الانصار عن التجبية وهي وطء المرأة في قبلها من ناحية دبرها فتلا عليها قوله تعالى نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم صماما واحدا ذكره احمد
وسأله ص - عمر رضى الله عنه فقال يا رسول الله هلكت قال وما اهلكك قال حولت رحلى البارحة فلم يرد عليه شيئا فأوحى الله الى رسوله نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم أقبل وأدبر واتقوا الحيضة والدبر ذكره احمد والترمذي وهذا هو الذي أباحه الله

ورسوله وهو الوطء من الدبر لا في الدبر وقد قال ملعون من أتى امرأته في دبرها وقال من أتى حائضا أوامرأة في دبرها اوكاهنا فصدقة فقد كفر بما انزل على محمد وقال إن الله لا يستحي من الحق لا تاتوا النساء في أدبارهن وقال لا ينظر الله الى رجل اتى رجلا أوامرأة في الدبر وقال في الذي يأتي امرأته في دبرها هي اللوطية الصغرى وهذه الاحاديث جميعها ذكرها احمد في المسند
وسئل ص - ما حق المرأة على الزوج قال ان يطعمها إذا طعم ويكسوها إذا اكتسى ولا يضرب الوجه ولا يقبح ولا يهجر إلا في البيت ذكره احمد واهل السنن
فصل فتاوي إمام المفتين ص - في الرضاع
وسألته ص - عائشة أم المؤمنين فقال إن أفلح أحا ابي القعيس استأذن علي وكانت امرأته أرضعتني فقال إيذنى له إنه عمك متفق عليه
وسأله ص - أعرابي فقال إنى كانت لى امرأة فتزوجت عليها أخرى فزعمت امرأتي الاولى انها ارضعت امرأتى الحدثاء رضعة أورضعتين فقال لا تحرم الإملاجة ولا الإملاجتان ذكره مسلم
سأله سهلة بنت سهيل فقالت إن سالما قد بلغ ما يبلغ الرجال وعقل ما عقلوا وإنه يدخل علينا وإنى أظن ان في نفس ابي حذيفة من ذلك شيئا فقال أرضعيه تحرمي عليه ويذهب الذي في نفس ابي حذيفة فرجعت فقالت إنى قد أرضعته فذهب الذي في نفس ابي حذيفة ذكره مسلم
فاخذت طائفة من السلف بهذه الفتوى منهم عائشة ولم ياخذ بها اكثر

أهل العلم وقدموا عليها احاديث توقيت الرضاع المحرم بما قبل الفطام وبالصغر وبالحولين لوجوه احدها كثرتها وانفراد حديث سالم الثاني ان جميع ازواج النبي ص - خلا عائشة رضى الله عنهن في شق المنع الثالث انه احوط الرابع ان رضاع الكبير لا ينبت لحما و لا ينشر عظما فلا تحصل به البعضية التي هي سبب التحريم الخامس انه يحتمل ان هذا كان مختصا بسالم وحده ولهذا لم يجئ ذلك إلا في قصته السادس ان رسول الله ص - دخل على عائشة وعندها رجل قاعد فاشتد ذلك عليه وغضب فقالت إنه أخي من الرضاعة فقال انظرن من إخوانكن من الرضاعة فإنما الرضاعة من المجاعة متفق عليه واللفظ لمسلم وفي قصة سالم مسلك آخر وهو ان هذا كان موضع حاجة فإن سالما كان قد تبناه ابو حذيفة ورباه ولم يكن له منه ومن الدخول عل أهله بد فإذا دعت الحاجة الى مثل ذلك فالقول به مما يسوغ فيه الاجتهاد ولعل هذا المسلك اقوى المسالك واليه كان شيخنا يجنح والله أعلم
وسئل ص - ان ينكح ابنة حمزة فقال لا تحل لي إنها ابنة اخي من الرضاعة ويحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب ذكره مسلم
وسأله ص - عقبة بن الحارث فقال تزوجت امرأة فجاءت امة سوداء فقالت ارضعتكما وهي كاذبة فأعرض عنه فقال إنها كاذبة فقال كيف بها وقد زعمت بأنها ارضعتكما دعها عنك ففارقها وانكحت غيره ذكره مسلم وللدارقطني دعها عنك لا خير لك فيها
وسأله ص - رجل فقال ما يذهب عني مذمة الرضاع فقال عزة عبد أوامة ذكره الترمذي وصححه والمذمة بكسر الذال من الذمام لا من الذم الذي هو نقيض المدح والمعنى ان للمرضعة على المرضع حقا وذماما فيذهبه عبد أوامة فيعطيها إياه

وسئل ص - ما الذي يجوز من الشهود في الرضاع فقال رجل أوامرأة ذكره احمد
فصل فتاوي إمام المفتين ص - في الطلاق
ثبت عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه انه سأله عن طلاق ابنه امرأته وهي حائض فأمر بأن يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء ان يطلق بعد فليطلق
وسأله ص - رجل فقال إن امرأتي وذكر من بذائها فقال طلقها فقال إن لها صحبة وولدا قال مرها وقل لها فإن يكن فيها خير فستفعل ولا تضرب ظعينتك ضربك أمتك ذكره احمد
وسأله ص - آخر فقال إن امرأتي لا ترد يد لامس قال غيرها إن شئت وفي لفظ طلقها قال إنى اخاف ان تتبعها نفسي قال فاستمتع بها
فعورض بهذا الحديث المتشابه الاحاديث المحكمة الصريحه في المنع من تزويج البغايا واختلفت مسالك المحرمين لذلك فيه فقالت طائفة المراد باللامس ملتمس الصدقة لا ملتمس الفاحشة وقالت طائفة بل هذا في الدوام غير مؤثر وإنما المانع ورود العقد على زانية فهذا هو الحرام وقالت طائفة بل هذا من التزام اخف المفسدتين لدفع أعلاهما فإنه لما امر بمفارقها خاف ان لا يصبر عنها فيواقعها حراما فأمره حينئذ بإمساكها إذ مواقعتها بعد عقد النكاح اقل فسادا من مواقعتها بالسفاح وقالت طائفة بل الحديث ضعيف لا يثبت وقالت طائفة ليس في الحديث ما يدل على انها زانية وإنما فيه انها لا تمتنع ممن لمسها

أووضع يده عليها أونحو ذلك فهى تعطى الليان لذلك ولا يلزم ان تعطيه الفاحشة الكبرى ولكن هذا لا يؤمن معه إجابتها لداعى الفاحشة فأمره بفراقها تركا لما يريبه الى ما لا يريبه فلما اخبره بان نفسه تتبعها وانه لا صبر له عنها رأى مصلحة إمساكها أرحج من مفارقتها لما يكره من عدم انقباضها عمن يلمسها فأمره بإمساكها وهذا لعله ارجح المسالك والله اعلم
وسألته ص - امرأة فقالت ان زوجي طلقني يعنى ثلاثا وإني تزوجت زوجا غيره وقد دخل بي فلم يكن معه إلا مثل هدبة الثوب فلم يقربني إلا بهنة واحدة ولم يصل منى الى شئ افأحل لزوجي الاول فقال رسول الله ص - لا تحلين لزوجك الاول حتى يذوق الاخر عسيلتك وتذوقي عسيلته متفق عليه
وسئل ص - ايضا عن الرجل يطلق امرأته ثلاثا فيتزوجها الرجل فيغلق الباب ويرخى الستر ثم يطلقها قبل ان يدخل بها قال لا تحل للاول حتى يجامعها الاخر ذكره النسائي
وسئل ص - عن التيس المستعار فقال هو المحلل ثم قال لعن الله المحلل والمحلل له ذكره ابن ماجه
وسألته ص - امرأة عن كفر المنعمين فقال لعل إحداكن ان تطول ايمتها بين يدى ابويها تعنس فيرزقها الله زوجا ويرزقها منه مالا وولدا فتغضب الغضبة فتقول ما رأيت منه يوما خيرا قط ذكره احمد
وسأله ص - عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعا فقام غضبان ثم قال أيلعب بكتاب الله وأنا بين اظهركم حتى قام رجل فقال يا رسول الله ألا أقتله ذكره النسائي

وطلق ركانة بن عبد يزيد أخو بنى المطلب امرأته ثلاثا في مجلس واحد فحزن عليها حزنا شديدا فسأله رسول الله ص - كيف طلقتها فقال طلقتها ثلاثا فقال في مجلس واحد فقال نعم قال إنما تلك واحدة فارجعها إن شئت قال فراجعها فكان ابن عباس يروى إنما الطلاق عند كل طهر ذكره احمد قال حدثنا سعيد بن ابراهيم قال حدثني ابي عن محمد بن اسحاق قال حدثني داود بن الحصين عن عكرمة مولى ابن عباس فذكره واحمد يصحح هذا الاسناد ويحتج به وكذلك الترمذي وقد قال عبدالرزاق أنبأنا ابن جريج قال أخبرني بعض بنى رافع مولى رسول الله ص - عن عكرمة عن ابن عباس قال طلق عبد يزيد ابو ركانة وإخوته ام ركانة ونكح امرأة من مزينة فجاءت النبي ص - فقالت ما يغنى عنى إلا كما تغنى هذه الشعرة لشعرة اخذتها من رأسها ففرق بيني وبينه فأخذت النبي ص - حميته فدعا بركانة وإخوته ثم قال لجلسائه اترون ان فلانا يشبه منه كذا وكذا من عبد يزيد وفلانا منه كذا وكذا قالوا نعم قال النبي ص - لعبد يزيد طلقها ففعل فقال راجع امرأتك ام ركانة وإخوته فقال إنى طلقتها ثلاثا يا رسول الله قال قد علمت راجعها وتلا يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقونهن لعدتهن
قال ابو داود حدثنا احمد بن صالح قال حدثنا عبد الرزاق فذكره فهذه طريقة اخرى متابعة لابن اسحاق والذي يخاف من ابن إسحاق التدليس وقد قال حدثني وهذا مذهبه وبه أفتى ابن عباس في إحدى الروايتين عنه صح عنه ذلك وصح عنه إمضاء الثلاث موافقة لعمر رضى الله عنه وقد صح عنه ص - ان الثلاث كانت واحدة في عهده وعهد ابي بكر وصدرا من خلافه عمر رضى اله عنهما وغاية ما يقدر مع بعده ان الصحابة كانوا على ذلك ولم يلغه وهذا وإن كان كالمستحيل فإنه يدل على انهم كانوا يفتون

في حياته وحياة الصديق بذلك وقد افتى هو ص - به فهذه فتواه وعمل اصحابه كأنه اخذ باليد ولا معارض لذلك ورأى عمر رضى الله عنه ان يحمل الناس على إنفاذ الثلاث عقوبة وزجرا لهم لئلا يرسلوها جملة وهذا اجتهاد منه رضى الله عنه غايته ان يكون سائغا لمصلحة رآها ولا يوجب ترك ما أفتى به رسول الله ص - وكان عليه أصحابه في عهده وعهد خليفته فإذا ظهرت الحقائق فليقل امرؤ ما شاء وبالله التوفيق
وسأله ص - رجل قال إن تزوجت فلانة فهى طالق ثلاثا فقال تزوجها فإنه لا طلاق إلا بعد النكاح
وسئل ص - عن رجل قال يوم اتزوج فلانة فهى طالق فقال طلق ما لا يملك ذكرهما الدارقطني
وسأله ص - عبد فقال إن مولاتي زوجتي وتريد ان تفرق بيني وبين امرأتي فحمد الله وأثنى عليه وقال ما بال اقوام يزوجون عبيدهم إماءهم ثم يديدون ان يفرقوا بينهم الا إنما يملك الطلاق من أخذ بالساق ذكره الدارقطني
فتاوي امام المفتين ص - في الخلع
وسأله ص - ثابت بن قيس هل يصلح ان يأخذ بعض مال امرأته ويفارقها قال نعم قال فإنى قد أصدقتها حديقتين وهما بيدها فقال النبي ص - خذهما وفارقها ذكره ابو داود وكانت قد شكته الى النبي ص - وتحب فراقة كما ذكره البخاري انها قالت يا رسول الله ثابت بن قيس ما أعيب عليه في خلق ولا دين ولكني اكره الكفر في الاسلام فقال اتردين عليه حديقته قالت نعم فقال رسول الله ص - اقبل الحديقة وطلقها تطليقة وعند ابن ماجة إنى اكره الكفر في الاسلام ولا اطيقه بغضا فأمر النبي ص - ان ياخذ منها حديقته ولا يزداد وعند النسائي ان النبي ص - افتاها ان تتربص

حيضة واحدة وعند ابي داود ان النبي ص - امرها ان تعتد بحيضة واحدة
وافتى النبي ص - ان المرأة إذا ادعت طلاق زوجها فجاءت على ذلك بشاهد عدل استحلف زوجها فإن حلف بطلت شهادة الشاهد وإن نكل فنكوله بمنزلة شاهد آخر وجاز طلاقه ذكره ابن ماجة من رواية عمرو ابن ابي سلمة وقد روى له مسلم في صحيحه
فصل فتاوي إمام المفتين ص - في الظهار واللعان
وسئل ص - عن رجل ظاهر من امرأته ثم وقع عليها قبل ان يكفر قال وما حملك على ذلك يرحمك الله قال رأيت خلخالها في ضوء القمر قال لا تقربها حتى تفعل ما امرك الله عزوجل حديث صحيح
وسأله ص - رجل فقال لو ان رجلا وجد مع امرأته رجلا فتكلم جلدتموه او قتل فتلتموه أوسكت سكت على غيظ فقال اللهم افتح وجعل يدعو فنزلت آية اللعان فأبتلى به ذلك الرجل من بين الناس فجاء هو وامرأته إلى رسول الله ص - فتلاعنا ذكره مسلم
وسأله ص - رجل آخر إن امرأتي ولدت على فراشي غلاما أسود وإنا أهل بيت لم يكن فينا أسود قط قال هل لك من إبل قال نعم فما ألوانها قال حمر قال هل فيها من أورق قال نعم قال فأني كان ذلك قال عسى أن يكون نزعه عرق قال فلعل ابنك هذا نزعه عرق متفق عليه

وحكم بالفرقة بين المتلاعنين وأن لا يجتمعا أبدا وأخذ المراة صداقها وانقطاع نسب الولد من ابيه وإلحاقه بأمه ووجوب الحد على من قذفه أوقذف امه وسقوط الحد عن الزوج وانه لا يلزمه نفقة ولا كسوة ولا سكنى بعد الفرقة
وسأله ص - سلمة بن صخر البياضي فقال ظاهرت من امرأتي حتى ينسلخ شهر رمضان فبينما هي تخدمني ذات ليلة إذا انكشف لي منها شئ فلم البث - ان نزوت عليها فقال انت بذاك يا سلمة فقلت أنا بذاك فأنا صابر لامر الله
تعالى فاحكم في بما أراك الله قال حرر رقبة قلت والذي بعثك بالحق ما املك رقبة غيرها وضربت صفحة رقبتي قال فصم شهرين متتابعين فقلت وهل اصبت الذي أصبت إلا من الصيام قال فاطعم وسقا من تمر بين ستين مسكينا قلت والذي بعثك بالحق نبيا لقد بتنا وحشيين ما لنا من طعام قال فانطلق الى صاحب صدقة بنى زريق فيدفعها اليك فأطعم ستين مسكينا وسقا من تمر وكل انت وعيالك بقيتها فرجعت الى قومي فقلت وجدت عندكم الضيق وسوء الرأي ووجدت عند رسول الله ص - السعة وحسن الرأي وأمر لي بصدقتكم ذكره احمد وسألته ص - خولة بنت مالك فقالت إن زوجها اوس بن الصامت ظاهر منها وشكته الى رسول الله ص - ورسول الله ص - يجادلها فيه بقوله اتقي الله فإنه ابن عمك فما برحت حتى نزل القرآن قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله الايات فقال يعتق رقبة قالت لا يجد قال فيصوم شهرين متتابعين قالت إنه شيخ كبير ما به من صيام قال فليطعم ستين مسكينا قالت ما عنده من شئ يتصدق به فأتى ساعته بعرق من تمر قلت يا رسول الله إنى اعينه بعرق آخر قال احسنت اذهبي فاطعمي بها عنه ستين مسكينا وارجعي الى ابن عمك ذكره احمد وابو داود

ولفظ احمد قالت في والله وفي اوس بن الصامت انزل الله صدر سورة المجادلة قالت كنت عنده وكان شيخا كبيرا قد ساء خلقه وضجر قالت فدخل على يوما فراجعته بشئ فغضب فقال انت علي كظهر امي ثم خرج فجلس في نادى قومه ساعة ثم دخل علي فإذا هو يريدني عن نفسي قالت قلت كلا والذي نفس الخويلة بيده لا تخلص الى وقد قلت ما قلت حتى يحكم الله ورسوله فينا بحكم قالت فواثبني فامتنعت منه فغلبته بما تغلب المرأة الشيخ الضعيف فألقيته عنى ثم خرجت الى بعض جاراتي فاستعرت منها ثيابها ثم خرجت حتى جئت رسول الله ص - فجلست بين يديه فذكرت له ما لقيت منه فجعلت اشكو اليه ما القى من سوء خلقه فجعل رسول الله ص - يقول يا خويلة ابن عمك شيخ كبير فاتقى الله فيه قالت فوالله ما برحت حتى نزل القرآن فتغشى رسول الله ص - ما كان يتغشاه ثم سرى عنه فقال يا خويلة قد انزل الله فيك وفي صاحبك ثم قرأ على قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله الى قوله وللكافرين عذاب اليم قالت فقال رسول الله ص - مريه فليعتق رقبة وذكر نحو ما تقدم
وعند ابن ماجه انها قالت يا رسول الله أكل شبابي ونثرت له بطنى حتى إذا كبر سنى وانقطع ولدى ظاهر منى اللهم إنى اشكو اليك فما برحت حتى نزل جبرائيل عليه السلام بهؤلاء الايات
فصل فتاوي إمام المفتين ص - في العدد
ثبت ان سبيعة الاسلمية سألته وقد مات زوجها ووضعت حملها بعد موته

قالت فأفتاني رسول الله ص - أنى قد حللت حين وضعت حملي وامرني بالتزويج إن بدا لي
وعند البخاري أنها سئلت كيف أفتاها رسول الله ص - قالت أفتاني إذا وضعت أن أنكح وكانت أم كلثوم بنت عقبة عند الزبير بن العوام فقالت له وهي حامل طيب نفسي بتطليقة فطلقها تطليقة ثم خرج إلى الصلاة فرجع وقد وضعت فقال لها خدعتيني خدعك الله ثم أتى النبي ص - فسأله عن ذلك فقال سبق الكتاب أجله أخطبها إلى نفسها ذكره ابن ماجه
وسألته ص - فريعة بنت مالك فقالت إن زوجي خرج في طلب أعبد له أبقوا حتى إذا كان بطرف القدوم لحقهم فقتلوه فسألته أن ترجع إلى أهلها وقالت إن زوجي لم يترك لي مسكنا يملكه ولا نفقة فقال لها رسول الله ص - نعم قالت فانصرفت حتى إذا كنت في الحجرة أوفي المسجد ناداني رسول الله ص - أوأمر بي فنوديت له فقال كيف قلت فرددت عليه القصة التي ذكرت له فقال امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله قالت فاعتددت فيه أربعة اشهر وعشرا فلما كان عثمان أرسل إلى فسألني عن ذلك فأخبرته فاتبعه وقضى به حديث صحيح ذكره أهل السنن
وأفتى ص - امرأة ثابت بن قيس بن شماس وجميلة بنت عبد الله ابن آبي لما اختلعت من زوجها فأمرها النبي ص - أن تتربص حيضة واحدة وتلحق بأهلها ذكره النسائي وعند أبى داود والترمذي عن ابن عباس أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت من زوجها فأمرها النبي ص - أن تعتد حيضة وعند الترمذي عن الربيع بنت معوذ أنها اختلعت على عهد رسول الله فأمرها النبي ص

أوأمرت أن تعتد بحيضة قال الترمذي حديث الربيع الصحيح أنها أمرت أن تعتد بحيضة وعند النسائي وابن ماجه واللفظ له عن الربيع قالت اختلعت من زوجي ثم جئت عثمان فسألت ماذا على من العدة فقال لا عدة عليك إلا أن يكون حديث عهد بك فتمكثين عنده حتى تحيضي حيضة قالت وإنما تبع في ذلك قضاء رسول الله ص - في مريم المغالية وكانت تحت ثابت بن قيس فاختلعت منه
فصل فتاوي إمام المفتين ص - في ثبوت النسب
واختصم إليه ص - سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة في الغلام فقال سعد هو ابن أخي عتبة بن أبي وقاص عهد إلى انه ابنه انظر إلى شبهه وقال عبد بن زمعة هو أخي ولد على فراش أبي من وليدته فنظر رسول الله ص - إلى شبهه فرأى شبها بينا بعتبة فقال هو لك يا عبد الولد للفراش وللعاهر الحجر واحتجى منه يا سودة فلم تره سودة قط متفق عليه وفي لفظ البخاري هو أخوك يا عبد وعند النسائي واحتجبي منه يا سودة فليس لك بأخ وعند الإمام احمد أما الميراث فله وأما أنت فاحتجبي منه فإنه ليس لك بأخ فحكم وأفتى بالولد لصاحب الفراش عملا بموجب الفراش وأمر سودة ان تحتجب منه عملا بشبهه بعتبة وقال ليس لك بأخ للشبهة وجعله أخا في الميراث فتضمنت فتواه ص - أن الأمة فراش وان الأحكام تتبعض في العين الواحدة عملا بالاشتباه كما تتبعض في الرضاعة وثبوتها يثبت بها الحرمة والمحرمية دون الميراث والنفقة وكما في ولد الزنا هو ولد في التحريم وليس ولدا في الميراث ونظائر ذلك اكثر من ان تذكر فيتعين الأخذ بهذا الحكم والفتوى وبالله التوفيق

فتاوي إمام المفتين ص - في الإحداد على الميت
وسألته ص - امرأة فقالت يا رسول الله إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينها أفنكحلها فقال رسول الله ص - لا مرتين أوثلاثا متفق عليه
ومنع ص - المرأة أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج فإنها تحد أربعة اشهر وعشرا ولا تكتحل ولا تطيب ولا تلبس ثوبا مصبوغا ورخص لها في طهرها إذا اغتسلت في نبذه من قسط أواظفار متفق عليه وعند أبي داود والنسائي ولا تختضب وعند النسائي ولا تمتشط وعند احمد لا تلبس المعصفر من الثياب ولا الشقة الممشقة ولا الحلي ولا تختضب ولا تكتحل وجعلت أم سلمة رضى الله عنها على عينيها صبرا لما توفي أبو سلمة فقال ما هذا يا أم سلمة قالت إنما هو صبر ليس فيه طيب قال إنه يشب الوجه فلا تجعليه إلا بالليل ولا تمتشطي بالطيب ولا بالحناء فإنه خضاب قلت بأي شئ امتشط يا رسول الله قال بالسدر تغلفين به رأسك ذكره النسائي وعند أبي داود فلا تجعليه إلا بالليل وتنزعيه بالنهار
وسألته ص - خالة جابر بن عبد الله وقد طلقت هل تخرج تجد نخلها فقال فجدى نخلك فإنك عسى ان تتصدقي أوتفعلي معروفا ذكره مسلم
فصل فتاوي إمام المفتين ص - في نفقة المعتدة وكسوتها
ثبت ان فاطمة بنت قيس طلقها زوجها ألبتة فخاصمته في السكنى والنفقة الى رسول الله ص - قالت فلم يجعل لي سكنى ولا نفقة وفي السنن ان النبي ص - قال يا بنت آل قيس إنما السكنى والنفقة على من كانت له

رجعة ذكره احمد وعنده ايضا إنما السكنى والنفقة للمرأة على زوجها ما كانت له عليها رجعة فإذا لم يكن له عليها رجعة فلا نفقة ولا سكنى وفي صحيح مسلم عنها طلقني زوجي ثلاثا فلم يجعل لي رسول الله ص - سكنى ولا نفقة
وفي رواية لمسلم ايضا ان ابا عمرو بن حفص خرج مع علي كرم الله وجهه الى اليمن فأرسل الى امرأته بتطليقة بقيت من طلاقها وأمر عياش بن ابي ربيعة والحارث بن هشام ان ينفقا عليها فقالا والله ما لها نفقة إلا ان تكون حاملا فأتت النبي ص - فذكرت له قولهما فقال لا نفقة لك فاستأذنته في الانتقال فأذن لها فقلت له أين يا رسول الله فقال عند ابن ام مكتوم وكان اعمى تضع ثيابها عنده ولا يراها فلما مضت عدتها أنكحها النبي ص - أسامة بن زيد فأرسل اليها مروان قبيصة ابن ذؤيب يسألها عن الحديث فحدثته فقال لم نسمع هذا الحديث إلا من امرأة سنأخذ بالعصمة التي وجدنا الناس عليها فقالت فاطمة حين بلغها قول مروان بيني وبينكم القرآن قال تعالى لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن الاية قالت هذا لمن كانت له مراجعة فأي امر يحدث بعد الثلاث
وأفتى النبي ص - بأن النساء على الرجال رزقهن وكسوتهن بالمعروف ذكره مسلم
وسئل ص - ما تقول في نسائنا فقال أطعموهن مما تأكلون واكسوهن مما تلبسون ولا تضربوهن ولا تقبحوهن ذكره مسلم
وسألته ص - هند امرأة ابي سفيان فقالت إن ابا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني من النفقة ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم قال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف متفق عليه
فتضمنت هذه الفتوى امورا احدها ان نفقة الزوجة غير مقدرة

بل المعروف ينفى تقديرها ولم يكن تقديرها معروفا في زمن رسول الله ص - ولا الصحابة ولا التابعين ولا تابعيهم الثاني ان نفقة الزوجة من جنس نفقة الولد كلاهما بالمعروف الثالث انفراد الاب بنفقة اولاده الرابع ان الزوج أوالاب إذا لم يبذل النفقة الواجبة عليه فللزوجة والاولاد أن يأخذوا قدر كفايتهم بالمعروف الخامس ان المرأة إذا قدرت على أخذ كفايتها من مال زوجها لم يكن لها الى الفسخ سبيل السادس ان ما لم يقدره الله ورسوله من الحقوق الواجبة فالمرجع فيه إلى العرف السابع أن ذم الشاكي لخصمه بما هو فيه حال الشكاية لا يكون غيبه فلا يأثم به هو ولا سامعه بإقراره عليه الثامن ان من منع الواجب عليه وكان سبب ثبوته ظاهرا فلمستحقة ان يأخذ بيده إذا قدر عليه كما افتى به النبي ص - هندا وأفتى به ص - الضيف إذا لم يقره من نزل عليه كما في سنن ابي داود عنه ص - انه قال ليلة الصيف حق على كل مسلم فإن اصبح بفنائه محروما كان دينا عليه إن شاء اقتضاه وإن شاء تركه وفي لفظ من نزل بقوم فعليهم ان يقروه فإن لم يقروه فله أن يعقبهم بمثل قراه وإن كان سبب الحق خفيا لم يجزله ذلك كما أفتى النبي ص - في قوله أذ الامانة الى من ائتمنك ولا تخن من خانك
وسأله ص - رجل من أحق الناس بحسن صحابي قال امك قال ثم من قال امك قال ثم من قال امك قال ثم من قال ابوك متفق عليه زاد مسلم ثم أدناك فأدناك
قال الامام احمد للام ثلاثة ارباع البر وقال ايضا الطاعة للاب وللام ثلاث ارباع البر وعند الامام احمد قال ثم الاقرب فالأقرب وعند ابي داود ان رجلا سأل النبي ص - من أبر قال أمك وأباك وأختك وأخاك ومولاك الذي يلي ذاك حق واجب ورحم موصولة

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

بسم الله الرحمن الرحيم "قل هذه سبيلي أدعو الى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين"