بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 6 أبريل 2010

نبذ من صحيح الخاري/30

كتاب صحيح البخاري

29 - باب لا يسأل أهل الشرك عن الشهادة وغيرها

وقال الشعبي لا تجوز شهادة أهلل الملل بعضهم على بعض لقوله تعالى { فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء } / المائدة 14 /
وقال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ( لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم وقولوا { آمنا بالله وما أنزل } . الآية )
[ ر 4215 ]
[ ش ( فأغرينا ) أوقعنا وألصقنا بهم بسبب تفرقهم واختلاف أهوائهم فكل فرقة منهم تكفر الأخرى ]

2539 - حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال
Y يا معشر المسلمين كيف تسألون أهل الكتاب وكتابكم الذي أنزل على نبيه صلى الله عليه وسلم أحدث الأخبار بالله تقرؤونه لم يشب وقد حدثكم الله أن أهل الكتاب بدلوا ما كتب الله وغيروا بأيديهم الكتاب فقالوا هو من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا أفلا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مساءلتهم ولا والله ما رأينا منهم رجلا قط يسألكم عن الذي أنزل عليكم
[ 6929 ، 7084 ، 7085 ]
[ ش ( كتابكم ) القرآن . ( أحدث الأخبار بالله ) أقرب الكتب إليكم نزولا من عند الله تعالى . ( لم يشب ) لم يخلط بشيء غيره ولم يبدل ولم يغير . ( ينهاكم ) يكفيكم ويغنيكم ]

30 - باب القرعة في المشكلات

وقوله { إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم } / آل عمران 44 / . وقال ابن عباس اقترعوا فجرت الأقلام مع الجرية وعال قلم زكرياء الجرية فكفلها زكرياء
وقوله { فساهم } أقرع { فكان من المدحضين } / الصافات 141 / من المسهومين
وقال أبو هريرة عرض النبي صلى الله عليه وسلم على قوم فأسرعوا فأمر أن يسهم بينهم أيهم يحلف
[ ر 2529 ]
[ ش ( أقلامهم ) سهامهم وسمي السهم قلما لأنه يقلم أي يبرى . ( يكفل مريم ) يضمها إلى نفسه ويربيها رغبة في الأجر . ( اقترعوا ) ألقوا سهامهم في الماء ليروا من يكون أحق بكفالتها . ( عال ) غلب الجرية وارتفع ولم يجر مع الماء وكان ذلك علامة الفوز وأنه صاحب الحق بكفالتها . ( المسهومين ) المغلوبين ]

2540 - حدثنا عمر بن حفص بن غياث حدثنا أبي حدثنا الأعمش قال حدثني الشعبي أنه سمع النعمان بن بشير رضي الله عنهما يقول
Y قال النبي صلى الله عليه وسلم ( مثل المدهن في حدود الله والواقع فيها مثل قوم استهموا سفينة فصار بعضهم في أسفلها وصار بعضهم في أعلاها فكان الذي في أسفلها يمرون بالماء على الذين في أعلاها فتأذوا به فأخذ فأسا فجعل ينقر أسفل السفينة فأتوه فقالوا ما لك قال تأذيتم بي ولا بد لي من الماء فإن أخذوا على يديه أنجوه ونجوا أنفسهم وإن تركوه أهلكوه وأهلكوا أنفسهم )
[ ر 2361 ]
[ ش ( المدهن ) المرائي المضيع للحقوق والذي لا يغير المنكر من الإدهان وهو المحاباة في غير حق . ( ينقر ) من النقر وهو الحفر في الخشب أو غيره ]

2541 - حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني خارجة بن زيد الأنصاري
Y أن أم العلاء امرأة من نسائهم قد بايعت النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أن عثمان بن مظعون طار سهمه في السكنى حين أقرعت الأنصار سكنى المهاجرين قالت أم العلاء فسكن عندنا عثمان بن مظعون فاشتكى فمرضناه حتى إذا توفي وجعلناه في ثيابه دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت رحمة الله عليك أبا السائب فشهادتي عليك لقد أكرمك الله فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم ( وما يدريك أن الله أكرمه ) . فقلت لا أدري بأبي أنت وأمي يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( أما عثمان فقد جاءه والله اليقين وإني لأرجو له الخير والله ما أدري وأنا رسول الله ما يفعل به ) . قالت فوالله لا أزكي أحدا بعده أبدا . وأحزنني ذلك قالت فنمت فأريت لعثمان عينا تجري فجئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال ( ذلك عمله )
[ ر 1186 ]
[ ش ( أحزني ذلك ) أي قوله صلى الله عليه وسلم إشفاقا أن يكون معذبا . ( عينا ) عين ماء . ( ذلك عمله ) أي فسر العين التي تجري بأنها عمله الصالح الذي كان يعمله وهو الرباط في سبيل الله تعالى وثوابه مستمر إلى يوم القيامة ]

2542 - حدثنا محمد بن مقاتل أخبرنا عبد الله أخبرنا يونس عن الزهري قال أخبرني عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت
Y كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه وكان يقسم لكل امرأة منهن يومها وليلتها غير أن سودة بنت زمعة وهبت يومها وليلتها لعائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تبتغي بذلك رضا رسول الله صلى الله عليه وسلم
[ ر 2453 ]

2543 - حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه
Y أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا )
[ ر 590 ]
بسم الله الرحمن الرحيم

57 - كتاب الصلح

1 - باب ما جاء في الإصلاح بين الناس

وقول الله تعالى { لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضاة الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما } / النساء 114 /
[ ش ( نجواهم ) ما يتحدث به الناس فيما بينهم . ( معروف ) اسم جامع لكل ما عرف من طاعة الله تعالى وكل ما ندب الشرع إليه ]
وخروج الإمام إلى المواضع ليصلح بين الناس بأصحابه

2544 - حدثنا سعيد بن أبي مريم حدثنا أبو غسان قال حدثني أبو حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه
Y أن أناسا من بني عمرو بن عوف كان بينهم شيء فخرج إليهم النبي صلى الله عليه وسلم في أناس من أصحابه يصلح بينهم فحضرت الصلاة ولم يأت النبي صلى الله عليه وسلم فجاء بلال فأذن بلال بالصلاة ولم يأت النبي صلى الله عليه وسلم فجاء إلى أبي بكر فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم حبس وقد حضرت الصلاة فهل لك أن تؤم الناس ؟ فقال نعم إن شئت . فأقام الصلاة فتقدم أبو بكر ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم يمشي في الصفوف حتى قام في الصف الأول فأخذ الناس بالتصفيح حتى أكثروا وكان أبو بكر لا يكاد يلتفت في الصلاة فالتفت فإذا هو بالنبي صلى الله عليه وسلم وراءه فأشار له بيده فأمره أن يصلي كما هو فرفع أبو بكر يده فحمد الله ثم رجع القهقرى وراءه حتى دخل في الصف وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بالناس فلما فرغ أقبل على الناس فقال ( يا أيها الناس ما لكم إذا نابكم شيء في صلاتكم أخذتم بالتصفيح إنما التصفيح للنساء من نابه شيء في صلاته فليقل سبحان الله فإنه لا يسمعه أحد إلا التفت يا أبا بكر ما منعك حين أشرت إليك لم تصل بالناس ) . فقال ما كان ينبغي لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم
[ ر 652 ]

2545 - حدثنا مسدد حدثنا معتمر قال سمعت أبي أن أنسا رضي الله عنه قال
Y قيل للنبي صلى الله عليه وسلم لو أتيت عبد الله بن أبي فانطلق إليه النبي صلى الله عليه وسلم وركب حمارا فانطلق المسلمون يمشون معه وهي أرض سبخة فلما أتاه النبي صلى الله عليه وسلم قال إليك عني والله لقد آذاني نتن حمارك فقال رجل من الأنصار منهم والله لحمار رسول الله صلى الله عليه وسلم أطيب ريحا منك فغضب لعبد الله رجل من قومه فشتمه فغضب لكل واحد منهما أصحابه فكان بينهما ضرب بالجريد والأيدي والنعال فبلغنا أنها نزلت { وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما }
[ ش أخرجه مسلم في الجهاد والسير باب في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم وصبره على أذى المنافقين رقم 1799 . ( لو أتيت عبد الله ) أي فعرضت عليه الإسلام . ( سبخة ) أرض تعلوها ملوحة ولا تكاد تنبت إلا بعض الشجر . ( إليك عني ) تنح وابتعد . ( نتن ) رائحته الكريهة . ( رجل ) قيل هو عبد الله بن رواحة رضي الله عنه . ( بالجريد ) أغصان النخل المجردة من ورقه . ( طائفتان ) جماعتان . / الحجرات 9 / ]

2 - باب ليس الكاذب الذي يصلح بين الناس

2546 - حدثنا عبد العزيز بن عبد الله حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب أن حميد بن عبد الرحمن أخبره أن أمه أم كلثوم بنت عقبة أخبرته
Y أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ( ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا أو يقول خيرا )
[ ش أخرجه مسلم في البر والصلة والآداب باب تحريم الكذب وبيان المباح منه رقم 2605 . ( فينمي خيرا ) من نمى الحديث إذا رفعه وبلغه
على وجه الإصلاح وطلب الخير ]

3 - باب قول الإمام لأصحابه اذهبوا بنا نصلح

2547 - حدثنا محمد بن عبد الله حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الأويسي وإسحاق بن محمد الفروي قالا حدثنا محمد بن جعفر عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه
Y أن أهل قباء اقتتلوا حتى تراموا بالحجارة فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك فقال ( اذهبوا بنا نصلح بينهم )
[ ر 652 ]

4 - باب قول الله تعالى { أن يصالحا بينهما صلحا والصلح خير } / النساء 128 /

[ ش ( يصالحا ) أصله يتصالحا أي الزوج والزوجة وفي قراءة { يصلحا } وهما متواتران . ( خير ) من الفراق أو الإعراض ]

2548 - حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها
Y { وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا } . قالت هو الرجل يرى من امرأته ما لا يعجبه كبرا أو غيره فيريد فراقها فتقول أمسكني واقسم لي ما شئت قالت فلا بأس إذا تراضيا
[ ر 2318 ]

5 - باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود

[ ش ( جور ) ظلم أي شيء مخالف للشرع ]

2549 - حدثنا آدم حدثنا ابن أبي ذئب حدثنا الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي هريرة رضي الله عنه وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنهما قالا
Y جاء أعرابي فقال يا رسول الله اقض بيننا بكتاب الله فقام خصمه فقال صدق اقض بيننا بكتاب الله فقال الأعرابي إن ابني كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته فقالوا لي على ابنك الرجم ففديت ابني منه بمائة من الغنم ووليدة ثم سألت أهل العلم فقالوا إنما على ابنك جلد مائة وتغريب عام فقال النبي صلى الله عليه وسلم ( لأقضين بينكما بكتاب الله أما الوليدة والغنم فرد عليك وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام وأما أنت يا أنيس - لرجل - فاغد على امرأة هذا فارجمها ) . فغدا عليها أنيس فرجمها
[ ر 2190 ]
[ ش ( الأعرابي ) أرى أن هذه الكلمة زائدة لأن هذا كلام الخصم . ( عسيفا ) أجيرا . ( وليدة ) جارية مملوكة . ( أهل العلم ) الصحابة الذين كانوا يفتون في عهده صلى الله عليه وسلم . ( فرد عليك ) ترد عليك ]

2550 - حدثنا يعقوب حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت
Y قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رد )
رواه عبد الله بن جعفر المخرمي وعبد الواحد بن أبي عون عن سعد بن إبراهيم
[ ش أخرجه مسلم في الأقضية باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور رقم 1718 . ( أحدث ) اخترع . ( أمرنا هذا ) ديننا هذا وهو الإسلام . ( ما ليس فيه ) مما لا يوجد في الكتاب أو السنة ولا يندرج تحت حكم فيهما أو يتعارض مع أحكامها وفي بعض النسخ ( ما ليس منه ) . ( رد ) باطل ومردود لا يعتد به ]

6 - باب كيف يكتب هذا ما صالح فلان بن فلان وفلان بن فلان وإن لم ينسبه إلى قبيلته أو نسبه

2551 - حدثنا محمد بن بشار حدثنا غندر قال شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت البراء بن عازب رضي الله عنهما قال
Y لما صالح رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الحديبية كتب علي بينهم كتابا فكتب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال المشركون لا تكتب محمد رسول الله لو كنت رسولا لم نقاتلك فقال لعلي ( امحه ) . فقال علي ما أنا بالذي أمحاه فمحاه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده وصالحهم على أن يدخل هو وأصحابه ثلاثة أيام ولا يدخلوها إلا بجلبان السلاح فسألوه ما جلبان السلاح ؟ فقال القراب بما فيه
[ ش أخرجه مسلم في الجهاد والسير باب صلح الحديبية في الحديبية رقم 1783 . ( لو كنت رسولا ) أي لو كنا نعلم ونسلم أنك رسول . ( القراب ) شيء يخرز من الجلد يضع فيه الراكب سلاحه أو نحوه ويعلقه في الرحل وقيل هو غمد السيف ]

2552 - حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه قال
Y اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة فأبى أهل مكة أن يدعوه يدخل مكة حتى قاضاهم على أن يقيم بها ثلاثة أيام فلما كتبوا الكتاب كتبوا هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا لا نقر بها فلو نعلم أنك رسول الله ما منعاك لكن أنت محمد بن عبد الله قال ( أنا رسول الله وأنا محمد بن عبد الله ) . ثم قال لعلي ( امح رسول الله ) . قال لا والله لا أمحوك أبدا فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الكتاب فكتب ( هذا ما قاضى عليه محمد بن عبد الله لا يدخل مكة سلاح إلا في القراب وأن لا يخرج من أهلها بأحد إن أراد أن يتبعه وأن لا يمنع أحدا من أصحابه أراد أن يقيم بها ) . فلما دخلها ومضى الأجل أتوا عليا فقالوا قل لصاحبك اخرج عنا فقد مضى الأجل فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فتبعتهم ابنة حمزة يا عم يا عم فتناولها علي فأخذها بيدها وقال لفاطمة عليها السلام دونك ابنة عمك احملها فاختصم فيها علي وزيد وجعفر فقال علي أنا أحق بها وهي ابنة عمي وقال جعفر ابنة عمي وخالتها تحتي وقال زيد ابنة أخي فقضى بها النبي صلى الله عليه وسلم لخالتها وقال ( الخالة بمنزلة الأم ) . وقال لعلي ( أنت مني وأنا منك ) . وقال لجعفر ( أشبهت خلقي وخلقي ) . وقال لزيد ( أنت أخونا ومولانا )
[ ر 1689 ]
[ ش ( فكتب ) أي أمر عليا رضي الله عنه فكتب كقولك ضرب الأمير أي أمر بالضرب . ( ابنة حمزة ) هي أمامة وقيل عمارة وأمها سلمى بنت عميس . ( يا عم ) نادته بذلك لأنه أخو أبيها من الرضاع ) . ( دونك ) أي خذيها . ( فاختصم ) اختلفوا فيمن تكون عنده . ( تحتي ) زوجتي . ( ابنة أخي ) في الإسلام لأنه صلى الله عليه وسلم آخى بين زيد وحمزة رضي الله عنهما . ( أنت مني وأنا منك ) أي في النسب والمحبة وغيرهما . ( مولانا ) عتيقنا الذي نتولى أمره ويتولى أمرنا ]

7 - باب الصلح مع المشركين

فيه عن أبي سفيان . [ ر 7 ] وقال عوف بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم ( ثم تكون هدنة بينكم وبين بني الأصفر )
[ ر 3005 ]
وفيه سهل بن حنيف وأسماء والمسور عن النبي صلى الله عليه وسلم [ ر 3010 ، 2477 ، 2564 ]
[ ش ( هدنة ) صلح . ( بني الأصفر ) الروم ]

2553 - وقال موسى بن مسعود حدثنا سفيان بن سعيد عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال
Y صالح النبي صلى الله عليه وسلم المشركين يوم الحديبية على ثلاثة أشياء على من أتاه من المشركين رده إليهم ومن أتاهم من المسلمين لم يردوه وعلى أن يدخلها من قابل ويقيم يها ثلاثة أيام ولا يدخلها إلا بجلبان السلاح السيف والقوس ونحوه
فجاء أبو جندل يحجل في قيوده فرده إليهم
قال لم يذكر مؤمل عن سفيان أبا جندل وقال إلا بجلب السلاح
[ ر 1689 ]
[ ش ( يحجل ) يمشي مشي الحجلة وهي طائر معروف والمراد أنه يقارب الخطى وهي مشية المقيد ]

2554 - حدثنا محمد بن رافع حدثنا سريج بن النعمان حدثنا فليح عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما
Y أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج معتمرا فحال كفار قريش بينه وبين البيت فنحر هديه وحلق رأسه بالحديبية وقاضاهم على أن يعتمر العام المقبل ولا يحمل سلاحا عليهم إلا سيوفا ولا يقيم بها إلا ما أحبوا فاعتمر من العام المقبل فدخلها كما كان صالحهم فلما أقام بها ثلاثا أمروه أن يخرج فخرج
[ 4006 ]

2555 - حدثنا مسدد حدثنا بشر حدثنا يحيى عن بشير بن يسار عن سهل بن أبي حثمة قال
Y انطلق عبد الله بن سهل ومحيصة بن مسعود بن زيد إلى خيبر وهي يومئذ صلح
[ 3002 ، 5791 ، 6502 ، 6769 ]

8 - باب الصلح في الدية

2556 - حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثني حميد أن أنسا حدثهم
Y أن الربيع وهي ابنة النضر كسرت ثنية جارية فطلبوا الأرش وطلبوا العفو فأبوا فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فأمرهم بالقصاص فقال أنس ابن النضر أتكسر ثنية الربيع يا رسول الله ؟ لا والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها فقال ( يا أنس كتاب الله القصاص ) . فرضي القوم وعفوا فقال النبي صلى الله عليه وسلم ( إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره )
زاد الفزاري عن حميد عن أنس فرضي القوم وقبلوا الأرش
[ 4229 ، 4230 ، 4335 ، 6499 ، وانظر 2651 ]
[ ش أخرجه مسلم في القسامة باب إثبات القصاص في الأسنان وما في معناها رقم 1675 . ( ثنية ) مفرد ثنايا وهي مقدم الأسنان . ( جارية ) هي المرأة الشابة هنا لا الأمة . ( الأرش ) دية الجراحة أو الأطراف . ( العفو ) النزول عن حقهم وعدم أخذ الدية أو غيرها . ( كتاب الله القصاص ) حكم كتاب الله تعالى القصاص وهو أن تكسر السن مقابل السن . ( لأبره ) لصدقه وحقق رغبته لما يعلم من صدقه وإخلاصه ]

9 - باب قول النبي صلى الله عليه وسلم للحسن بن علي رضي الله عنهما

( ابني هذا سيد ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين )
وقوله جل ذكره { فأصلحوا بينهما } / الحجرات 9 /

2557 - حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا سفيان عن أبي موسى قال سمعت الحسن يقول
Y استقبل والله الحسن بن علي بن معاوية بكتائب أمثال الجبال فقال عمرو ابن العاص إني لأرى كتائب لا تولي حتى تقتل أقرانها فقال له معاوية - وكان الله خير الرجلين - أي عمرو إن قتل هؤلاء هؤلاء وهؤلاء هؤلاء من لي بأمور الناس من لي بنسائهم من لي بضيعتهم فبعث إليه رجلين من قريش من بني عبد شمس عبد الرحمن بن سمرة وعبد الله بن عامر بن كريز فقال اذهبا إلى هذا الرجل فاعرضا عليه وقولا له واطلبا إليه . فأتياه فدخلا عليه فتكلما وقالا له فطلبا إليه فقال لهما الحسن ابن علي إنا بنو عبد المطلب قد أصبنا من هذا المال وإن هذه الأمة قد عاثت في دمائها . قالا فإنه يعرض عليك كذا وكذا ويطلب إليك ويسألك قال فمن لي بهذا ؟ قالا نحن لك به فما سألهما شيئا إلا قالا نحن لك به فصالحه . فقال الحسن ولقد سمعت أبا بكرة يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر والحسن بن علي إلى جنبه وهو يقبل على الناس مرة وعليه أخرى ويقول ( إن ابني هذا سيد ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين )
قال لي علي بن عبد الله إنما ثبت لنا سماع الحسن من أبي بكرة بهذا الحديث
[ 3430 ، 3536 ، 6692 ]
[ ش ( بكتائب ) جمع كتيبة وهي الجيش ويقال الكتيبة ما جمع بعضها إلى بعض . ( أقرانها ) جمع قرن وهو الكفء والنظير في الشجاعة والحرب . ( خير الرجلين ) من كلام الحسن البصري وقع معترضا بين قوله قال له معاوية وبين قوله أي عمرو وأراد بالرجلين معاوية وعمرا وأراد بخيرهما معاوية وقال ذلك لأن عمرا كان أشد من معاوية في الخلاف مع الحسن بن علي رضي الله عنهم أجمعين . ( بضيعتهم ) أي من يقوم بأطفالهم وضعفائهم الذين لو تركوا بحالهم لضاعوا لعدم قدرتهم على الاستقلال بالمعاش . ( أصبنا من هذا المال ) أي أيام الخلافة حصل لدينا مال كثير وصارت عادتنا الإنفاق على الأهل والحاشية فإن تركنا هذا الأمر قطعنا عادتنا . ( عاثت ) قتل بعضها بعضا فلا يكفون إلا بالمال . ( فمن لي بهذا ) يتكفل لي بالذي تذكرانه . ( ابني ) المراد ابن ابنته ويطلق على ولد الولد أنه ابن ]

10 - باب هل يشير الإمام بالصلح

2558 - حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني أخي عن سليمان عن يحيى بن سعيد عن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن أن أمه عمرة بنت عبد الرحمن قالت سمعت عائشة رضي الله عنها تقول
Y سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم صوت خصوم بالباب عالية أصواتهما وإذا أحدهما يستوضع الآخر ويسترفقه في شيء وهو يقول والله لا أفعل فخرج عليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ( أين المتألي على الله لا يفعل المعروف ) . فقال أنا يا رسول الله وله أي ذلك أحب
[ ش أخرجه مسلم في المساقاة باب استحباب الوضع من الدين رقم 1557 . ( يستوضع ) يطلب منه أن يضع ويحط عنه شيئا من دينه . ( يسترفقه ) يطلب منه أن يرفق به في الاستيفاء والمطالبة . ( المتألي ) الحالف المبالغ في اليمين . ( المعروف ) الخير والإحسان . ( وله أي ذلك أحب ) لخصمي ما رغب وأحب من الحط أو الرفق ]

2559 - حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن جعفر بن ربيعة عن الأعرج قال حدثني عبد الله بن كعب بن مالك عن كعب بن مالك
Y أنه كان له على عبد الله بن أبي حدرد الأسلمي مال فلقيه فلزمه حتى ارتفعت أصواتهما فمر بهما النبي صلى الله عليه وسلم فقال ( يا كعب ) . فأشار بيده كأنه يقول النصف فأخذ نصف ما عليه وترك نصفا ]
[ ر 445 ]

11 - باب فضل الإصلاح بين الناس والعدل بينهم

2560 - حدثنا إسحاق أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه قال
Y قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( كل سلامى من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس يعدل بين الناس صدقة )
[ 2734 ، 2827 ]
[ ش ( سلامى ) مفصل . ( يعدل بين اثنين ) إذا احتكما إليه ]

12 - باب إذا أشار الإمام بالصلح فأبى حكم عليه بالحكم البين

2561 - حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير أن الزبير كان يحدث
Y أنه خاصم رجلا من الأنصار قد شهد بدرا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في شراج من الحرة كانا يسقيان به كلاهما فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للزبير ( اسق يا زبير ثم أرسل إلى جارك ) . فغضب الأنصاري فقال يا رسول الله آن كان ابن عمتك ؟ فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال ( اسق ثم احبس حتى يبلغ الجدر ) . فاستوعى رسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ حقه للزبير وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ذلك أشار على الزبير برأي سعة له وللأنصاري فلما أحفظ الأنصاري رسول الله صلى الله عليه وسلم استوعى للزبير حقه في صريح الحكم قال عروة قال الزبير والله ما أحسب هذه الآية نزلت إلا في ذلك { فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم } . الآية
[ ر 2231 ]
[ ش ( أحفظ ) أغضبه والحفيظة الغضب ]

13 - باب الصلح بين الغرماء وأصحاب الميراث والمجازفة في ذلك

وقال ابن عباس لا بأس أن يتخارج الشريكان فيأخذ هذا دينا وهذا عينا فإن توي لأحدهما لم يرجع على صاحبه
[ ش ( المجازفة ) المساهلة وعدم التدقيق في الكيل أو الوزن . ( يتخارج . . ) أن يقتسما المدينين فيأخذ كل منهما بعض في حصته ويطالبه بما عليه . وفي القاموس التخارج أن يأخذ بعض الشركاء الدار بعضهم الأرض . ( توي ) هلك واضمحل شيء من نصيبه ]

2562 - حدثني محمد بن بشار حدثنا عبد الوهاب حدثنا عبيد الله عن وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال
Y توفي أبي وعليه دين فعرضت على غرمائه أن يأخذوا التمر بما عليه فأبوا ولم يروا أن فيه وفاء فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال ( إذا جددته فوضعته في المربد آذنت رسول صلى الله عليه وسلم ) . فجاء ومعه أبو بكر وعمر فجلس عليه ودعا بالبركة ثم قال ( ادع غرمائك فأوفهم ) . فما تركت أحدا له على أبي دين إلا قضيته وفضل ثلاثة عشر وسقا سبعة عجوة وستة لون أو ستة عجوة وسبعة لون فوافيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المغرب فذكرت ذلك له فضحك فقال ( ائت أبا بكر وعمر فأخبرهما ) . فقالا لقد علمنا إذ صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما صنع أن سيكون ذلك
وقال هشام عن وهب عن جابر صلاة العصر ولم يذكر أبا بكر ولا ضحك وقال وترك أبي عليه ثلاثين وسقا دينا . وقال ابن إسحاق عن وهب عن جابر صلاة الظهر
[ ر 2020 ]
[ ش ( المربد ) الموضع الذي يجفف فيه التمر . ( آذنت ) أعلمت . ( لون ) نوع من التمر ]

14 - باب الصلح بالدين والعين

2563 - حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا عثمان بن عمر أخبرنا يونس وقال الليث حدثني يونس عن ابن شهاب أخبرني عبد الله بن كعب أن كعب بن مالك أخبره
Y أنه تقاضى ابن أبي حدرد دينا كان له عليه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فارتفعت أصواتهما حتى سمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيت فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهما حتى كشف سجف حجرته فنادى كعب بن مالك فقال ( يا كعب ) فقال لبيك يا رسول الله فأشار بيده أن ضع الشطر فقال كعب قد فعلت يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( قم فاقضه )
[ ر 445 ] . بسم الله الرحمن الرحيم

58 - كتاب الشروط

1 - باب ما يجوز من الشروط في الإسلام والأحكام والمبايعة

2564 - حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير
Y أنه سمع مروان والمسور بن مخرمة رضي الله عنهما يخبران عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لما كاتب سهيل بن عمرو يومئذ كان فيما اشترط سهيل بن عمرو على النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يأتيك منا أحد وإن كان على دينك إلا رددته إلينا وخليت بيننا وبينه . فكره المؤمنون ذلك وامتعضوا منه وأبى سهيل إلا ذلك فكاتبه النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك فرد يومئذ أبا جندل إلى أبيه سهيل بن عمرو ولم يأته أحد من الرجال إلا رده في تلك المدة وإن كان مسلما وجاء المؤمنات مهاجرات وكانت أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط ممن خرج إلى رسول الله يومئذ وهي عاتق فجاء أهلها يسألون النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجعها إليهم فلك يرجعها إليهم لما أنزل الله فيهن { إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن - إلى قوله - ولا هم يحلون لهن }
قال عروة فأخبرتني عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمتحنهن بهذه الآية " يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن - إلى - غفور رحيم "
قال عروة قالت عائشة فمن أقر بهذا الشرط منهن قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ( قد بايعتك ) . كلاما يكلمها به والله ما مست يده يد امرأة قط في المبايعة وما بايعهن إلا بقوله
[ ر 1608 ]
[ ش ( امتعضوا ) شق عليهم وغضبوا منه . ( عاتق ) الأنثى الشابة أو ما أدركت أي بلغت . ( يمتحنهن ) يختبرهن بالحلف أنهن خرجن مهاجرات إلى الله ورسوله وبالعلامات الدالة على صدقهن . ( بهذه الآية ) الممتحنة 10 - 12 . ( بهذا الشرط ) المذكور في قوله تعالى { يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف } . / الممتحنة 12 / . ( ببهتان... ) أي لا يأتين بولد ليس من أزواجهن فينسبنه إليهم ]

2565 - حدثنا أبو نعيم حدثنا سفيان عن زياد بن علاقة قال سمعت جريرا رضي الله عنه يقول
Y بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم فاشترط علي ( والنصح لكل مسلم )

2566 - حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن إسماعيل قال حدثني قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال
Y بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم
[ ر 57 ]

2 - باب إذا باع نخلا قد أبرت

2567 - حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما
Y أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع )
[ ر 2090 ]

3 - باب الشروط في البيع

2568 - حدثنا عبد الله بن مسلمة حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عروة أن عائشة رضي الله عنها أخبرته
Y أن بريرة جاءت عائشة تستعينها في كتابتها ولم تكن قضت من كتابتها شيئا قالت لها عائشة ارجعي إلى أهلك فأن أحبوا أن أقضي عنك كتابتك ويكون ولاؤك لي فعلت فذكرت ذلك بريرة إلى أهلها فأبوا وقالوا إن شاءت أن تحتسب عليك فلتفعل ويكون لنا ولاؤك فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها ( ابتاعي فأعتقي فإنما الولاء لمن أعتق )
[ ر 444 ]

4 - باب إذا اشترط البائع ظهر الدابة إلى مكان مسمى جاز

2569 - حدثنا أبو نعيم حدثنا زكرياء قال سمعت عامرا يقول حدثني جابر رضي الله عنه
Y أنه كان يسير على جمل له قد أعيا فمر النبي صلى الله عليه وسلم فضربه فدعا له فسار بسير ليس يسير مثله ثم قال ( بعينه بوقية ) . قلت لا ثم قال ( بعينه بوقية ) . فبعته فاستثنيت حملانه إلى أهلي فلما قدمنا أتيته بالجمل ونقدني ثمنه ثم انصرفت فأرسل على إثري قال ( ما كانت لآخذ جملك فخذ جملك فهو مالك )
قال شعبة عن مغيرة عن عامر عن جابر أفقرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ظهره إلى المدينة
وقال إسحاق عن جرير عن مغيرة فبعته على أن لي فقار ظهره حتى أبلغ المدينة
وقال عطاء وغيره ( لك ظهره إلى المدينة )
وقال محمد بن المنكدر عن جابر شرط ظهره إلى المدينة
وقال زيد بن أسلم عن جابر ( ولك ظهره حتى ترجع )
وقال أبو الزبير عن جابر ( أفقرناك ظهره إلى المدينة )
وقال الأعمش عن سالم عن جابر ( يبلغ عليه إلى أهلك )
وقال عبيد الله ابن إسحاق عن وهب عن جابر اشتراه النبي صلى الله عليه وسلم بوقية
وتابعه زيد بن أسلم عن جابر . وقال ابن جريج عن عطاء وغيره عن جابر ( أخذته بأربعة دنانير ) . وهذا يكون وقية على حساب الدنانير بعشرة دراهم ولم يبين الثمن مغيرة عن الشعبي عن جابر . وابن المنكدر وأبو الزبير عن جابر
وقال الأعمش عن سالم عن جابر وقية ذهب
وقال أبو إسحاق عن سالم عن جابر بمائتي درهم
وقال داود بن قيس عن عبيد الله بن مقسم عن جابر اشتراه بطريق تبوك أحسبه قال بأربع أواق
وقال أبو نضرة عن جابر اشتراه بعشرين دينارا
وقول الشعبي بوقية أكثر الاشتراط أكثر وأصح عندي قاله أبو عبد الله
[ ر 432 ]
[ ش أخرجه مسلم في المساقاة باب بيع البعير واستثناء ركوبه رقم 715 . ( فاستثنيت حملانه إلى أهلي ) اشترطت أن يكون لي حق الركوب والحمل عليه إلى المدينة . ( على أثري ) ورائي . ( أفقرني ) حملني على فقاره وهو عظام ظهره . ( تبلغ ) فعل أمر من بلغت المكان إذا وصلته ]

5 - باب الشروط في المعاملة

2570 - حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال
Y قالت الأنصار للنبي صلى الله عليه وسلم اقسم بيننا وبين إخواننا النخيل قال ( لا ) . فقال ( تكفوننا المؤونة ونشرككم في الثمرة ) . قالوا سمعنا وأطعنا
[ ر 2200 ]

2571 - حدثنا موسى حدثنا جويرية بن أسماء عن نافع عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنه قال
Y أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر اليهرد أن يعملوها ويزرعوها ولهم شطر ما يخرج منها
[ ر 2165 ]

6 - باب الشروط في المهر عند عقدة النكاح

وقال عمر إن مقاطع الحقوق عند الشروط ولك ما شرطت
وقال المسور سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ذكر صهرا له فأثنى عليه في مصاهرته فأحسن قال ( حدثني وصدقني ووعدني فوفى لي )
[ ر 2943 ]
[ ش ( مقاطع الحقوق ) مواقفها التي تنتهي إليها وتنقطع عندها ]

2572 - حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا الليث قال حدثني يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال
Y قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج )
[ ر 4856 ]
[ ش أخرجه مسلم في النكاح باب الوفاء بالشروط في النكاح رقم 1418 . ( أحق الشروط ) أولاها بالوفاء به . ( ما استحللتم به الفروج ) ما كان سببا في حل التمتع بها وهي الشروط المتفق عليها في عقد الزواج إذا كانت لا تخالف ما ثبت في الكتاب والسنة ولا تتعارض مع أصل شرعي ]

7 - باب الشروط في المزارعة

2573 - حدثنا مالك بن إسماعيل حدثنا ابن عيينة حدثنا يحيى بن سعيد قال سمعت حنظلة الزرقي قال سمعت رافع بن خديج رضي الله عنه يقول
Y كنا أكثر الأنصار حقلا فكنا نكري الأرض فربما أخرجت هذه ولم تخرج ذه فنهينا عن ذلك ولم ننه عن الورق
[ ر 2202 ]
[ ش ( ولم ننه عن الورق ) أي لم ينهنا النبي صلى الله عليه وسلم عن الاكتراء بالدراهم ]

8 - باب ما لا يجوز من الشروط في النكاح

2574 - حدثنا مسدد حدثنا يزيد بن زريع حدثنا معمر عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه
Y عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( لا يبع حاضر لباد ولا تناجشوا ولا يزيدن على بيع أخيه ولا يخطبن على خطبته ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتستكفئ إناءها )
[ ر 2033 ]

9 - باب الشروط التي لا تحل في الحدود

2575 - حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث عن ابن شهاب عن عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة بن مسعود عن أبي هريرة رضي الله عنه وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنهما أنهما قالا
Y إن رجلا من الأعراب أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أنشدك الله إلا قضيت لي بكتاب الله فقال الخصم الآخر وهو أفقه منه نعم فاقض بيننا بكتاب الله وائذن لي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( قل ) . قال إن ابني كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته وإني أخبرت أن على ابني الرجم فافتديت منه بمائة شاة ووليدة فسألت أهل العلم فأخبروني أنما على ابني جلد مائة وتغريب عام وأن على امرأة هذا الرجم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله الوليدة والغنم رد وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام اغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها ) . قال فغدا عليها فاعترفت فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجمت
[ ر 2190 ]

10 - باب ما يجوز من شروط المكاتب إذا رضي بالبيع على أن يعتق

2576 - حدثنا خلاد بن يحيى حدثنا عبد الواحد بن أيمن المكي عن أبيه قال دخلت على عائشة رضي الله عنها قالت
Y دخلت علي بريرة وهي مكاتبة فقالت يا أم المؤمنين اشتريني فإن أهلي يبيعونني فأعتقيني قالت نعم قالت إن أهلي لا يبيعونني حتى يشترطوا ولائي قالت لا حاجة لي فيك فسمع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أو بلغه فقال ( ما شأن بريرة ) . فقال ( اشتريها فأعتقيها وليشترطوا ما شاؤوا ) . قالت فاشتريتها فأعتقتها واشترط أهلها ولاءها فقال النبي صلى الله عليه وسلم ( الولاء لمن أعتق وإن اشترطوا مائة شرط )
[ ر 444 ]

11 - باب الشروط في الطلاق

وقال ابن المسيب والحسن وعطاء إن بدا بالطلاق أو أخر فهو أحق بشرطه
[ ش ( إن بدا . . ) أي بدأ بلفظ الطلاق في التعليق فقال أنت طالق إن دخلت الدار أو أخر فقال إن دخلت الدار فأنت طالق فلا تفاوت بينهما في الحكم فيقع الطلاق إذا حصل الدخول الذي شرطه وعلق عليه ]

2577 - حدثنا محمد بن عرعرة حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت عن
أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال
Y نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التلقي وأن يبتاع المهاجر للأعرابي وأن تشترط المرأة طلاق أختها وأن يستام الرجل على سوم أخيه ونهى عن النجش وعن التصرية
تابعه معاذ وعبد الصمد عن شعبة . وقال غندر وعبد الرحمن نهي . وقال آدم نهينا . وقال النضر وحجاج بن منهال نهى
[ ر 2033 ]
[ ش ( المهاجر ) المقيم في البلد . ( للأعرابي ) الذي يسكن في البادية . ( يستام ) من السوم وهو ذكر المبيع والثمن والتداول في أمر البيع . ( التصرية ) ترك الحيوان دون حلب أياما ليجتمع اللبن في الضرع ويخدع المشتري بكثرة اللبن ]

12 - باب الشروط مع الناس بالقول

2578 - حدثنا إبراهيم بن موسى أخبرنا هشام أن ابن جريج أخبره قال أخبرني يعلى بن مسلم وعمرو بن دينار عن سعيد بن جبير يزيد أحدهما على صاحبه وغيرهما قد سمعته يحدثه عن سعيد بن جبير قال إنا لعند ابن عباس رضي الله عنهما قال حدثني أبي بن كعب قال
Y قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( موسى رسول الله ) . فذكر الحديث . قال ( ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا كانت الأولى نسيانا والوسطى شرطا والثالثة عمدا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا لقيا غلاما فقتله فانطلقا فوجدا جدارا يريد أن ينقض فأقامه ) . قرأها ابن عباس أمامهم ملك
[ ر 74 ]
[ ش ( الأولى ) اعتراضه على خرق السفينة . ( نسيانا ) للشرط عليه أن لا يسأله عن شيء حتى يخبره عنه . ( الوسطى ) اعتراضه على قتل الصبي . ( شرطا ) سببا للشرط الذي شرطه على نفسه وهو قوله { إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني } . / الكهف 76 / . وكان ذلك من موسى عليه السلام شرطا بالقول لم يقع عليه إشهاد ولا كتابة وهذه مناسبة إيراد الحديث في الباب . ( الثالثة ) اعتراضه على بناء الجدار دون أخذ أجرة عليه . ( عمدا ) قصدا . ( ترهقني ) تحملني ما فيه مشقة علي . ( عسرا ) صعوبة شديدة . ( أمامهم ملك ) قدامهم وهي قراءة شاذة لا تصح بها الصلاة ولا تعتبر قرآنا وتصلح حجة في التفسير واستنباط الأحكام إذا وصلتنا بسند صحيح . والقراءة المتواترة { وراءهم }

13 - باب الشروط في الولاء

2579 - حدثنا إسماعيل حدثنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت
Y جاءتني بريرة فقالت كاتبت أهلي على تسع أواق في كل عام أوقية فأعينيني فقالت إ ن أحبوا أن أعدها لهمويكون ولاؤك لي فعلت فذهبت بريرة إلى أهلها فقالت لهم فأبوا عليها فجاءت من عندهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس فقالت إني قد عرضت ذلك عليهم فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم فسمع النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم فقال ( خذيها واشترطي لهم الولاء فإنما الولاء على من أعتق ) . ففعلت عائشة ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال ( ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط قضاء الله أحق وشرط الله أوثق وإنما الولاء لمن أعتق )
[ ر 444 ]

14 - باب إذا اشترط في المزارعة إذا شئت أخرجتك

2580 - حدثنا أبو أحمد حدثنا محمد بن يحيى أبو غسان الكناني أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال
Y لما فدع أهل خيبر عبد الله بن عمر قام عمر خطيبا فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عامل يهود خيبر على أموالهم وقال ( نقركم ما أقركم الله ) . وإن عبد الله بن عمر خرج إلى ماله هناك فعدي عليه من الليل ففدعت يداه ورجلاه وليس لنا هناك عدو غيرهم هم عدونا وتهمتنا وقد رأيت إجلاءهم فلما أجمع عمر على ذلك أتاه أحد بني أبي الحقيق فقال يا أمير المؤمنين أتخرجنا وقد أقرنا محمد صلى الله عليه وسلم وعاملنا على الأموال وشرط ذلك لنا فقال عمر أظننت أني نسيت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ( كيف بك إذا أخرجت من خيبر تعدو بك قلوصك ليلة بعد ليلة ) . فقال كانت هذه هزيلة من أبي القاسم قال كذبت يا عدو الله فأجلاهم عمر وأعطاهم قيمة ما كان لهم من الثمر مالا وإبلا وعروضا من أقتاب وحبال وغير ذلك
رواه حماد بن سلمة عن عبيد الله - أحسبه - عن نافع عن ابن عمر
عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم اختصره
[ ش ( فدع ) من الفدع وهو ميل المفاصل وزوالها عن بعضها . ( ماله هناك ) أرضه ونخيله في خيبر . ( فعدي عليه ) ظلموه وتعدوا عليه . ( تهمتنا ) الذين
نتهمهم بالتعدي . ( إجلاءهم ) إخراجهم من بلدهم . ( بني أبي الحقيق ) وهم من زعماء اليهود ورؤسائهم . ( قلوصك ) الناقة الصابرة على السير وقيل أنثى الإبل أول ما تركب . ( هزيلة ) تصغير هزلة واحدة الهزل وهو ضد الجد . ( عروضا ) أمتعة . ( أقتاب ) جمع قتب وهو ما يوضع حول سنام البعير تحت الراكب ]

15 - باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة الشروط

2581 - حدثني عبد الله بن محمد حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر قال أخبرني الزهري قال أخبري عروة بن الزبير عن المسور بن مخرمة ومروان يصدق كل واحد منهما حديث صاحبه قالا
Y خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية حتى كانوا ببعض الطريق قال النبي صلى الله عليه وسلم ( إن خالد بن الوليد بالغميم في خيل لقريش طليعة فخذوا ذات اليمين ) . فوالله ما شعر بهم خالد حتى إذا هم بقترة الجيش فانطلق يركض نذيرا لقريش وسار النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان بالثنية التي يهبط عليهم منها بركت به راحلته فقال الناس حل حل فألحت فقالوا خلأت القصواء هلأت القصواء فقال النبي صلى الله عليه وسلم ( ما خلأت القصواء وما ذاك لها بخلق ولكن حبسها حابس الفيل ) . ثم قال ( والذي نفسي بيده لا يسألونني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها ) . ثم زجرها فوثبت قال فعدل عنهم حتى نزل بأقصى الحديبية على ثمد قليل الماء يتبرضه الناس تبرضا فلم يلبثه الناس حتى نزحوه وشكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العطش فانتزع سهما من كنانته ثم أمرهم أن يجعلوع فيه فوالله مازال يجيش لهم بالري حتى صدروا عنه فبينما هم كذلك إذ جاء بديل بن ورقاء الخزاعي
في نفر من قومه من خزاعة وكانوا عيبة نصح رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل تهامة فقال إني تركت كعب بن لؤي وعامر بن لؤي نزلوا أعداد مياه الحديبية ومعهم العوذ المطافيل وهم مقاتلوك وصادوك عن البيت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( إنا لم نجئ لقتال أحد ولكنا جئنا معتمرين وإن قريشا قد نهكتهم الحرب وأضرت بهم فإن شاؤوا ماددتهم مدة ويخلوا بيني وبين الناس فإن أظهر فإن شاؤوا أن يدخلوا فيما دخل فيه الناس فعلوا وإلا فقد جموا وإن هم أبوا فوالذي نفسي بيده لأقاتلنهم على أمري هذا حتى تنفرد سالفتي ولينقذن الله أمره ) . فقال بديل سأبلغهم ما تقول قال فانطلق حتى أتى قريشا قال إنا قد جئناكم من هذا الرجل وسمعناه يقول قولا فإن شئتم أن نعرضه عليكم فعلنا فقال سفهاؤهم لا حاجة لنا أن تخبرنا عنه بشيء وقال ذوو الرأي منهم هات ما سمعته يقول قال سمعته يقول كذا وكذا فحدثهم بما قال النبي صلى الله عليه وسلم فقام عروة بن مسعود فقال أي قوم ألستم بالوالد ؟ قالوا بلى قال أو لست بالولد ؟ قالوا بلى قال فهل تتهمونني ؟ قالوا لا قال ألستم تعلمون أني استنفرت أهل عكاظ فلما بلحوا علي جئتكم بأهلي وولدي ومن أطاعني ؟ قالوا بلى قال فإن هذا قد عرض لكم خطة رشد اقبلوها ودعوني آتيه قالوا ائته فأتاه فجعل يكلم النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم نحوا من قوله لبديل فقال عروة عند ذلك أي محمد أرأيت إن استأصلت أمر قومك هل سمعت بأحد من العرب اجتاح أهله قبلك وإن تكن الأخرى فإني والله لأرى وجوها وإني لأرى أشوابا من الناس خليقا أن يفروا ويدعوك فقال له أبو بكر امصص ببظر اللات أنحن نفر عنه وندعه ؟ فقال من ذا ؟ قالوا أبو بكر قال أما والذي نفسي بيده لولا يد كانت لك عندي لم أجزك بها لأجبتك قال وجعل يكلم النبي صلى الله عليه وسلم فكلما تكلم أخذ بلحيته والمغيرة بن شعبة قائم على رأس النبي صلى الله عليه وسلم ومعه السيف وعليه المغفر فكلما أهوى عروة بيده إلى لحية النبي صلى الله عليه وسلم ضرب يده بنعل السيف وقال له أخر يدك عن لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم فرفع عروة رأسه فقال من هذا ؟ قالوا المغيرة بن شعبة فقال أي غدر ألست أسعى في غدرتك وكان المغيرة صحب قوما في الجاهلية فقتلهم وأخذ أموالهم ثم جاء فأسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم ( أما الإسلام فأقبل وأما المال فلست منه في شيء ) . ثم إن عروة جعل يرمق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعينه قال فوالله ما تنخم رسول الله صلى الله عليه وسلم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده وإذا أمرهم ابتدروا أمره وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده وما يحدون إليه النظر تعظيما له فرجع عروة إلى أصحابه فقال أي قوم والله لقد وفدت على الملوك ووفدت على قيصر وكسرى والنجاشي والله إن رأيت ملكا قط يعظمه أصحابه ما يعظم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم محمدا والله إن تنخم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده وإذا أمرهم ابتدوا أمره وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده وما يحدون إليه النظر تعظيما له وإنه قد عرض عليكم خطة رشد فأقبلوها . فقال رجل من بني كنانة دعوني آتيه فقالوا ائته فلما أشرف على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( هذا فلان وهو من قوم يعظمون البدن فابعثوها له ) . فبعثت له واستقبله الناس يلبون فلما رأى ذلك قال سبحان الله ما ينبغي لهؤلاء أن يصدوا عن البيت فلما رجع إلى أصحابه قال رأيت قد قلدت وأشعرت فما أرى أن يصدوا عن البيت فقام رجل منهم يقال له مكرز ابن حفص فقال دعوني آتيه فقالوا ائته فلما أشرف عليهم قال النبي صلى الله عليه وسلم ( هذا مكرز وهو رجل فاجر ) . فجعل يكلم النبي صلى الله عليه وسلم فبينما هو يكلمه إذ جاء سهيل بن عمرو
قال معمر فأخبرني أيوب عن عكرمة أنه لما جاء سهيل بن عمرو قال النبي صلى الله عليه وسلم ( لقد سهل لكم من أمركم ) . قال معمر قال الزهري في حديثه فجاء سهيل بن عمرو فقال هات اكتب بيننا وبينكم كتابا فدعا النبي صلى الله عليه وسلم الكاتب فقال النبي صلى الله عليه وسلم ( بسم الله الرحمن الرحيم ) . قال سهيل أما الرحمن فوالله ما أدري ما هو ولكن اكتب باسمك اللهم كما كنت تكتب فقال المسلمون والله لا نكتبها إلا بسم الله الرحمن الرحيم فقال النبي صلى الله عليه وسلم ( اكتب باسمك اللهم ) . ثم قال ( هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله ) . فقال سهيل والله لو كنا نعلم أنك رسول الله ما صددناك عن البيت ولا قاتلناك ولكن اكتب محمد بن عبد الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم ( والله إني لرسول الله وإن كذبتموني اكتب محمد بن عبد الله ) . قال الزهري وذلك لقوله ( لا يسألونني خطة يعظمون بها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها ) . فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ( على أن تخلوا بيننا وبين البيت فنطوف به ) . فقال سهيل والله لا تتحدث العرب أنا أخذنا ضغطة ولكن ذلك من العام المقبل فكتب فقال سهيل وعلى أنه لا يأتيك منا رجل وإن كان على دينك إلا رددته إلينا . قال المسلمون سبحان الله كيف يرد إلى المشركين وقد جاء مسلما فبينما هم كذلك إذ دخل أبو جندل بن سهيل بن عمرو يرسف في قيوده وقد خرج من أسفل مكة حتى رمى بنفسه بين أظهر المسلمين فقال سهيل هذا يا محمد أول ما أقاضيك عليه أن ترده إلي فقال النبي صلى الله عليه وسلم ( إنا لم نقض الكتاب بعد ) . قال فوالله إذا لم أصالحك على شيء أبدا قال النبي صلى الله عليه وسلم ( فأجزه لي ) . قال ما أنا بمجيزه لك قال ( بلى فافعل ) . قال ما أنا بفاعل قال مكرز بل قد أجزناه لك قال أبو جندل أي معشر المسلمين أرد إلى المشركين وقد جئت مسلما ألا ترون ما قد لقيت ؟ وكان قد عذب عذابا شديدا في الله
قال فقال عمر بن الخطاب فأتيت نبي الله صلى الله عليه وسلم فقلت ألست نبي الله حقا ؟ قال ( بلى ) . قلت ألسنا على الحق وعدونا على الباطل ؟ قال ( بلى ) . قلت فلم نعطي الدنية في ديننا إذا ؟ قال ( إني رسول الله ولست أعصيه وهو ناصري ) . قلت أوليس كنت تحدثنا أنا سنأتي البيت فنطوف به ؟ قال ( بلى فأخبرتك أنا نأتيه العام ) . قال قلت لا قال ( فإنك آتيه ومطوف به ) . قال فأتيت أبا بكر فقلت يا أبا بكر أليس هذا نبي الله حقا قال بلى قلت ألسنا على الحق وعدونا على الباطل ؟ قال بلى قلت فلم نعطي الدنية في ديننا إذا ؟ قال أيها الرجل إنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم وليس يعصي ربه وهو ناصره فاستمسك بغرزه فوالله إنه على الحق ؟ قلت أليس كان يحدثنا أنا سنأتي البيت ونطوف به قال بلى أفأخبرك أنك تأتيه العام ؟ قلت لا قال فإنك آتيه ومطوف به
قال الزهري قال عمر فعملت لذلك أعمالا قال فلما فرغ من قضية الكتاب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه ( قوموا فانحروا ثم احلقوا ) . قال فوالله ما قام منهم رجل حتى قال ذلك ثلاث مرات فلما لم يقم منهم أحد دخل على أم سلمة فذكر لها ما لقي من الناس فقالت أم سلمة يانبي الله أتحب ذلك اخرج لا تكلم أحدا منهم كلمة حتى تنحر بدنك وتدعو حالقك فيلحقك . فخرج فلم يكلم أحدا منهم حتى فعل ذلك نحر بدنه ودعا حالقه فحلقه فلما رأوا ذلك قاموا فنحروا وجعل بعضهم يحلق بعضا حتى كاد بعضهم يقتل غما ثم جاءه نسوة مؤمنات فأنزل الله تعالى { يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن - حتى بلغ - بعصم الكوافر } . فطلق عمر يومئذ امرأتين كانتا له في الشرك فتزوج إحداهما معاوية بن أبي سفيان والأخرى صفوان بن أمية ثم رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة فجاءه أبو بصير رجل من قريش وهو مسلم فأرسلوا في طلبه رجلين فقالوا العهد الذي جعلت لنا فدفعه إلى الرجلين فخرجا به حتى إذا بلغا ذا الحليفة فنزلوا يأكلون من تمر لهم فقال أبو بصير لأحد الرجلين والله إني لأرى سيفك هذا يا فلان جيدا فاستله الآخر فقال أجل والله إنه لجيد لقد جربت به ثم جربت فقال أبو بصير أرني أنظر إليه فأمكنه منه فضربه حتى برد وفر الآخر حتى أتى المدينة فدخل المسجد يعدو فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رآه ( لقد رأى هذا ذعرا ) . فلما انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال قتل والله صاحبي وإني لمقتول فجاء أبو بصير فقال يا نبي الله قد والله أوفى الله ذمتك قد رددتني إليهم ثم نجاني الله منهم قال النبي صلى الله عليه وسلم ( ويل أمه مسعر حرب لو كان له أحد ) . فلما سمع ذلك عرف أنه سيرده إليهم فخرج حتى أتى سيف البحر قال وينفلت منهم أبو جندل بن سهيل فلحق بأبي بصير فجعل لا يخرج من قريش رجل قد أسلم إلا لحق بأبي بصير حتى اجتمعت منهم عصابة فوالله ما يسمعون بعير خرجت لقريش إلى الشأم إلا اعترضوا لها فقتلوهم وأخذوا أموالهم فأرسلت قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم تناشده بالله والرحم لما أرسل فمن آتاه فهو آمن فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليهم فأنزل الله تعالى { وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم - حتى بلغ - الحمية حمية الجاهلية } . وكانت حميتهم أنهم لم يقروا أنه نبي الله ولم يقروا ببسم الله الرحمن الرحيم وحالوا بينهم وبين البيت
قال أبو عبد الله " معرة " العرالجرب . " تزيلوا " تميزوا . حميت القوم منعتهم حماية وأحميت الحمى جعلته حمى لا يدخل
( يتبع... )

( تابع … ) [ ش ( الغميم ) واد بينه وبين مكة مرحلتان . ( طليعة ) مقدمة الجيش . ( بقترة الجيش ) الغبار الأسود الذي أثارته حوافر خيل الجيش . ( يركض ) من الركض وهو الضرب بالرجل على الدابة لاستعجالها في السير . ( بالثنية ) هي الطريق في الجبل وقيل هي موضع بين مكة والمدينة من طريق الحديبية . ( حل حل ) صوتو تزجر به الدابة لتحمل على السير . ( فألحت ) لزمت مكانها ولم تنبعث . ( خلأت ) حزنت وتصعبت . ( القصواء ) من القصو وهو قطع طرف الأذن سميت به ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن طرف أذنها كان مقطوعا . ( بخلق ) بعادة . ( حبسها ) منعها من السير ودخول مكة . ( حابس الفيل ) الله تعالى الذي حبس الفيل حين جيء به لهدم الكعبة . ( خطة ) حالة وقضية . ( يعظمون فيها حرمات الله ) يكفون فيها عن القتال تعظيما لحرم الله تعالى . ( فعدل عنهم ) ولى راجعا . ( الحديبية ) اسم مكان قريب من مكة . ( ثمد ) حفرة فيها ماء قليل . ( يتبرضه . . ) يأخذونه قليلا قليلا . ( فلم يلبثه . . ) لم يتركوه يثبت ويقيم . ( نزحوه ) لم يبقوا منه شيئا . ( يجيش ) يفور . ( بالري ) ما يرويهم من الماء . ( صدروا عنه ) رجعوا عنه . ( عيبة نصح ) محل نصحه وموضع سره وأمانته والعيبة في الأصل ما يوضع فيه الثياب لحفظها والنصح الخلوص من الشوائب . ( أعداد ) جمع عد وهو الماء الذي لا انقطاع له والمراد الكثرة . ( العوذ ) النوق التي ولدت حدثيا فهي ذات لبن . ( المطافيل ) النوق التي معها أولادها وأصله الأمهات التي معها أطفالها والمراد من قوله ( معهم العوذ المطافيل ) أنهم خرجوا معهم بذوات الألبان يتزودون من ألبانها ولا يرجعون حتى يناجزوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويمنعوه من الدخول إلى مكة . ( صادوك ) مانعوك . ( نهكتهم ) أضعفت قوتهم وأموالهم وأهزلتهم . ( ماددتهم مدة ) جعلت بيني وبينهم مدة صلح وهدنة . ( أظهر ) غلبت عليهم . ( جمو ) استراحوا من جهد الحرب . ( تنفرد سالفتي ) ينفصل مقدم عنقي أي حتى أقتل . ( بالوالد ) مثل الوالد في الشفقة والمحبة . ( بالولد ) مثل الولد في النصح لوالده . ( بلحوا ) امتنعوا . ( اجتاح ) أهلك واستأصل . ( أشوابا ) أخلاطا . ( خليقا ) حقيقا . ( امصص ببظر اللات ) البظر قطعة لحم بين جانبي فرج المرأة وقيل غير ذلك وكان من عادة العرب أن يقولوا لمن يسبونه أو يشتمونه امصص بظر أمه فاستعار أبو بكر رضي الله عنه ذلك في اللات لتعظيمهم إياها فقصد المبالغة في سبه واللات اسم لصنم من أصنام قريش أو أنصابهم . ( يد كانت لك ) نعمة لك علي . ( لم أجزك بها ) لم أكافئك عليها . ( المغفر ) ما يوضع على الرأس تحت الخوذة من زرد منسوج ويسدل على الوجه ليحميه من ضربات السلاح . ( غدر ) يا غدر وهو صيغة مبالغة من الغدر . ( يرمق ) يلحظ . ( تنخم ) أخرج نخامة وهي ما يخرج من الصدر إلى الفم . ( ابتدروا أمره ) أسرعوا في تلبيته وتنفيذه . ( يحدون ) من الإحداد وهو شدة النظر أي لا يتأملونه ولا يديمون النظر إليه . ( إن رأيت ) ما رأيت . ( رجل ) هو الحليس بن علقمة الحارثي . ( يعظمون البدن ) أي لا يستحلونها ولا يعتدون عليها والبدن جمع بدنة وهي ما يهدى للحرم من الإبل أو البقر . ( فابعثوها له ) أثيروها أمامه . ( ضغطة ) مفاجأة وقهرا . ( يرسف ) يمشي مشيا بطيئا بسبب القيود . ( الدنية ) النقيصة والمذلة . ( بغرزه ) ما يكون للإبل بمنزلة الركاب للفرس والمعنى تمسك بأمره ولا تخالفه
( قضية الكتاب ) كتابة العهد والإشهاد عليه . ( حالقه ) هو خراش بن أمية الخزاعي . ( يقتل بعضنا ) من شدة الازدحام على النحر والحلق . ( غما ) حزنا على عدم المبادرة للامتثال . ( فامتحنوهن ) فاختبروهن . ( بعصم الكوافر ) بعصم جمع عصمة وهي ما يعتصم به من عقد الزواج والكوافر الكوافر جمع كافرة والمراد المشركة والمعنى لا تقيموا على نكاحهن ولا تتمسكوا بالزوجية بينكم وبينهن . / الممتحنة 10 / . ( رجلين ) هما خنيس بن جابر ومولى يقال له كوثر والذي أرسلهما في طلبه الأخنس بن شريق . ( العهد الذي جعلت لنا ) أي نطالبك بالوفاء بالعهد الذي أعطيته لنا وهو أن ترد إلينا من جاءك منا ولو كان مسلما . ( فلان ) هو خنيس . ( فاستله ) أخرجه من غمده . ( الآخر ) صاحب السيف . ( فأمكنه منه ) أعطاه إياه بيده حتى تمكن منه . ( برد ) كناية عن أنه مات لأن البرودة تلزم عن الموت . ( ذعرا ) فزعا وخوفا . ( وإني لمقتول ) سيقتلني إن لم تردوه عني . ( قد والله أوفى الله ذمتك ) ليس عليك عتاب منهم فيما صنعت أنا . ( ويل أمه ) الويل العذاب وهي كلمة أصلها دعاء عليه ولكنها استعملت هنا للتعجب من عمله . ( مسعر حرب ) محرك لها وموقد لنارها والمسعر في الأصل العود الذي تحرك به النار . ( لو كان له أحد ) لو وجد معه أحد ينصره ويعاضده . ( سيف البحر ) ساحله . ( عصابة ) جماعة أربعون فما فوق . ( بعير ) بخبر عير وهي القافلة من الإبل المحملة بالبضائع والأموال . ( تناشده ) تسأله وتطلب منه بإلحاح . ( الرحم ) القرابة أي يسألونه بحق الله تعالى وبحق القرابة بينهم وبينه . ( ببطن مكة ) داخل مكة وهي الحديبية لأنها من الحرم . ( أظفركم عليهم ) خولكم النصر والغلبة عليهم . ( الحمية ) الأنفة فمنعوكم من دخول المسجد الحرام . / الفتح 24 - 26 / . وتتمة الآيات { وكان الله بما تعملون بصيرا . هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما . إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما } . ( صدوكم ) منعوكم . ( الهدي ) ما يهدى للحرم من الإبل وغيرها . ( معكوفا ) محبوسا وممنوعا . ( محله ) مكانه الذي يذبح في عادة وهو الحرم . ( تطؤوهم ) تقتلوهم مع الكفار . ( معرة ) إثم وحرج . ( تزيلوا ) تميزوا عن الكفار . ( سكينته ) وقارة وطمأنينته . ( ألزمهم ) جعلها ملازمة لهم وثبتهم . ( كلمة التقوى ) الإخلاص والتوحيد والوفاء بالعهد . ( أحق بها ) من غيرهم . ( فاتكم ) سبقكم وذهب من عندكم . / الممتحنة 11 / . ( المدة ) مدة المصالحة بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وقريش ]

2582 - وقال عقيل عن الزهري قال عروة فأخبرتني عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمتحنهن وبلغنا أنه لما أنزل الله تعالى أن يردوا إلى المشركين ما أنفقوا على من هاجر من أزواجهم وحكم على المسلمين أن لا يمسكوا بعصم الكوافر أن عمر طلق امرأتين قريبة بنت أبي أمية وابنة جرول الخزاعي فتزوج قريبة معاوية وتزوج الأخرى أبو جهم فلما أبى الكفار أن يقروا بأداء ما أنفق المسلمون على أزواجهم أنزل الله تعالى { وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم } . والعقب ما يؤدي المسلمون إلى من هاجرت امرأته من الكفار فأمر أن يعطى من ذهب له زوج من المسلمين ما أنفق من صداق نساء الكفار اللائي هاجرن وما نعلم أحدا من المهاجرات ارتدت بعد إيمانها
وبلغنا أن أبا بصير بن أسيد الثقفي قدم على النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا مهاجرا في المدة فكتب الأخنس بن شريق إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله أبا بصير فذكر الحديث
[ ر 1608 ]

16 - باب الشروط في القرض

[ ش ( انظر 48 - في الاستقراض 17 - باب إذا أقرضه إلى أجل مسمى ) ]

2583 - وقال الليث حدثني جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة رضي الله عنه
Y عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ذكر رجلا سأل بعض بني إسرائيل أن يسلفه ألف دينار فرفعها إليه إلى أجل مسمى
[ ر 1427 ]
وقال ابن عمر - رضي الله عنهما - وعطاء إذا أجله في القرض جاز

17 - باب المكاتب وما لا يحل من الشروط التي تخالف كتاب الله

وقال جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - في المكاتب شروطهم بينهم
وقال ابن عمر أو عمر كل شرط خالف كتاب الله فهو باطل وإن اشترط مائة شرط
وقال أبو عبد الله يقال عن كليهما عن عمر وابن عمر
[ ش ( في المكاتب . . ) المكاتب عبد مملوك يتعاقد مع سيده على قدر من المال إذا أداه إليه أصبح حرا . والمعنى شروط المكاتبين وساداتهم معتبرة بينهم ]

2584 - حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان عن يحيى عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت
Y أتتها بريرة تسألها في كتابتها فقالت إن شئت أعطيت أهلك ويكون الولاء لي فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرته ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ( ابتاعيها فأعتقيها فإنما الولاء لمن أعتق ) . ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فقال ( ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فليس له وإن اشترط مائة شرط )
[ ر 444 ]

18 - باب ما يجوز من الاشتراط والثنيا في الإقرار والشروط التي يتعارفها الناس بينهم وإذا قال مائة إلا واحدة أو ثنتين

وقال ابن سيرين قال رجل لكريه أدخل ركابك فإن لم أرحل معك يوم كذا وكذا فلك مائة درهم فلم يخرج فقال شريح من شرط على نفسه طائعا غير مكره فهو عليه
وقال أيوب عن ابن سيرين إن رجلا باع طعاما وقال إن لم آتك الأربعاء فليس بيني وبينك بيع فلم يجئ فقال شريح للمشتري أنت أخلفت فقضى عليه
[ ش ( الثنيا ) الاستثناء . ( لكريه ) الذي أكراه . ( ركابك ) الإبل التي يسافر عليها ]

2585 - حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه
Y أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( إن لله تسعة وتسعين اسما مائة إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة )
[ 6047 ، 6957 ]
[ ش أخرجه مسلم في الذكر والدعاء والتوبة باب في أسماء الله تعالى وفضل من أحصاها رقم 2677 . ( أحصاها ) عدها جميعها ولم يقتصر على بعض منها وقيل حفظها وقيل غير ذلك . ومناسبة الحديث للباب وجود الاستثناء فيه ]

19 - باب الشروط في الوقف

2586 - حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري حدثنا ابن عون قال أنبأني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما
Y أن عمر بن الخطاب أصاب أرضا بخيبر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها فقال يا رسول الله إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط أنفس عندي منه فما تأمر به ؟ قال ( إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها ) . قال فتصدق بها عمر أنه لا يباع ولا يوهب ولا يورث وتصدق بها في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف ويطعم غير متمول . قال فحدثت به ابن سيرين فقال غير متأثل مالا
[ 2613 ، 2620 ، 2621 ، 2625 ]
[ ش أخرجه مسلم في الوصية باب الوقف . رقم 1632 . ( يستأمره ) يستشيره . ( أنفس ) أجود وأعجب . ( وليها ) قام بشأنها . ( بالمعروف ) بحسب ما يحتمل إنتاج الوقف وحسب العرف الشائع . ( متمول ) مدخر للمال . ( متأثل ) جامع ]
بسم الله الرحمن الرحيم

59 - كتاب الوصايا

1 - باب الوصايا وقول النبي صلى الله عليه وسلم ( وصية الرجل مكتوبة عنده )

وقول الله تعالى { كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين . فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم . فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم } . / البقرة 180 - 182 / . جنفا ميلا . { متجانف } / المائدة 3 / مائل
[ ش ( كتب ) فرض . ( الموت ) أي أسبابه . ( خيرا ) مالا . ( الوصية ) فعليه الوصية وهي في اللغة طلب فعل من غيره ليفعله حال حياته أو بعد وفاته . وفي الشرع تمليك مضاف إلى ما بعد الموت بطريق التبرع . ( بالمعروف ) بالرفق والإحسان وذلك بأن لا يجحف بورثته وبدون إسراف ولا تقتير . ( حقا ) واجبا . وكان ذلك قبل أن تفرض المواريث وتبين وبعد نزول آيات المواريث نسخ حكم وجوب الوصية وبقيت مندوبة في حق غير الوارثين من الأقرباء وغيرهم . ( بدله ) زاد أو نقص فيما علم من الوصية . ( إثمه ) إثم تبديل الإيصاء . ( الذين يبدلونه ) من الأوصياء أو الشهود على الوصية أو غيرهم . ( جنفا ) ميلا عن الحق خطأ . ( إثما ) تعمد الميل . ( بينهم ) بين الموصي والموصى له ]

2587 - حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما
Y أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده )
تابعه محمد بن مسلم عن عمرو عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم
[ ش أخرجه مسلم في أول كتاب الوصية رقم 1627 . ( ما حق ) لا ينبغي له وليس من حقه . ( شيء يوصي فيه ) مال يمكن أن يوصي بجزء منه ]

2588 - حدثنا إبراهيم بن الحارث حدثنا يحيى بن أبي بكير حدثنا زهير بن معاوية الجعفي حدثنا أبو إسحاق عن عمرو بن الحارث
Y ختن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخي جويرية بنت الحارث قال ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته درهما ولا دينارا ولا عبدا ولا أمة ولا شيئا إلا بغلته البيضاء وسلاحه وأرضا جعلها صدقة
[ 2718 ، 2755 ، 2931 ، 4192 ]
[ ش ( ختن ) كل من كان من قبل الزوجة كأبيها وأخيها وقد يطلق على زوج البنت . ( أمة ) مملوكة . ( جعلها صدقة ) يصدق بها على سبيل الوقف ]

2589 - حدثنا خلاد بن يحيى حدثنا مالك هو ابن مغول حدثنا طلحة ابن مصرف قال
Y سألت عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما هل كان النبي صلى الله عليه وسلم أوصى ؟ فقال لا فقلت كيف كتب على الناس الوصية أو أمروا بالوصية ؟ قال أوصى بكتاب الله
[ 4191 ، 4734 ]
[ ش أخرجه مسلم في الوصية باب ترك الوصية لمن ليس له شيء يوصي فيه رقم 1634 . ( أوصى بكتاب الله ) أي أوصى بالعمل بما فيه والالتزام بمقتضاه ]

2590 - حدثنا عمرو بن زرارة أخبرنا إسماعيل عن عون عن إبراهيم عن الأسود قال
Y ذكروا عند عائشة أن عليا - رضي الله عنهما - كان وصيا فقالت متى أوصى إليه وقد كنت مسندته إلى صدري أو قالت حجري فدعا بالطست فلقد انخنث في حجري فما شعرت أنه قد مات فمتى أوصى إليه ؟
[ 4190 ]
[ ش أخرجه مسلم في الوصية باب ترك الوصية لمن ليس له شيء يوصي فيه رقم 1636 . ( وصيا ) أي على الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم . ( حجري ) حضني . ( انخنث ) انكسر وانثنى لاسترخاء أعضائه عند الموت ]

2 - باب أن يترك ورثته أغنياء خير من أن يتكففوا الناس

2591 - حدثنا أبو نعيم حدثنا سفيان عن سعد بن إبراهيم عن عامر ابن سعد عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال
Y جاء النبي صلى الله عليه وسلم يعودني وأنا بمكة وهو يكره أن يموت بالأرض التي هاجر منها قال ( يرحم الله ابن عفراء ) . قلت يا رسول الله أوصي بمالي كله ؟ قال ( لا ) . قلت فالشطر ؟ قال ( لا ) . قلت الثلث ؟ قال ( فالثلث والثلث كثير إنك إن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس في أيديهم وإنك مهما أنفقت من نفقة فإنها صدقة حتى اللقمة التي ترفعها إلى في امرأتك وعسى الله أن يرفعك فينتفع بك ناس ويضر بك آخرون ) . ولم يكن له يومئذ إلا ابنة
[ ر 56 ]
[ ش ( وهو ) أي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقيل سعد رضي الله عنه . ( ابن عفراء ) هو سعد بن خولة ويحتمل أن ابن عفراء لقب له وقيل غير ذلك . ( تدع ) تترك . ( عالة ) فقراء جمع عائل وهو الفقير . ( يتكففون ) من التكفف وهو بسط الكف للسؤال أو سؤال الناس كفافا من الطعام . ( يرفعك ) يطيل عمرك . ( فينتفع بك ناس ) من المسلمين بالغنائم التي ستغنم مما يفتح الله على يديك من بلاد الشرك . ( ويضر بك آخرون ) وهم الذين سيهلكون على يديك من أهل الباطل والشرك . وهذا معجزة من معجزاته صلى الله عليه وسلم حيث أخبر عنه قبل وقوعه ووقع كما أخبر به فقد فتح الله تعالى على يديه بلاد العراق ]

3 - باب الوصية بالثلث

وقال الحسن لا يجوز للذمي وصية إلا الثلث
وقال الله تعالى { وأن احكم بينهم بما أنزل الله } / المائدة 49 /
[ ش ( الحسن ) البصري رحمه الله تعالى . ( لا يجوز . . ) أي إذا أوصى بما يزيد عن الثلث لا تنفذ وصيته إلا في حدود الثلث ولو لم يكن له ورثة أو كان له ورثة وأجازوا ذلك . ( بينهم ) أي بين الذميين من أهل الكتاب إذا تحاكموا إلينا في الميراث وغيره ]

2592 - حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال
Y لو غض الناس إلى الربع لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( الثلث والثلث كثير أو كبير )
[ ش أخرجه مسلم في الوصية باب الوصية بالثلث رقم 1629 . ( غض الناس . . ) نقضوا في وصاياهم عن الثلث واكتفوا بالربع ]

2593 - حدثنا محمد بن عبد الرحيم حدثنا زكرياء بن عدي حدثنا مروان عن هاشم بن هاشم عن عامر بن سعد عن أبيه رضي الله عنه قال
Y مرضت فعادني النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله ادع الله لي أن لا يردني على عقبي قال ( لعل الله يرفعك وينفع بك ناسا ) . قلت أريد أن أوصي وإنما لي ابنة قلت أوصي بالنصف ؟ قال ( النصف كثير ) . قلت فالثلث ؟ قال ( الثلث والثلث كثير أو كبير ) . قال فأوصى الناس بالثلث فجاز ذلك لهم
[ ر 56 ]
[ ش ( لا يردني على عقبي ) لا يميتني في البلد التي هاجرت منها وهي مكة . ( قال فأوصى الناس ) ظاهره أنه كلام سعد ويحتمل أن يكون من كلام من
دونه من الرواة ]

4 - باب قول الموصي لوصيه تعاهد ولدي وما يجوز للوصي من الدعوى

2594 - حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن عروة ابن الزبير عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت
Y كان عتبة بن أبي وقاص عهد إلى أخيه سعد بن أبي وقاص أن ابن وليدة زمعة مني فاقبضه إليك فلما كان عام الفتح أخذه سعد فقال ابن أخي قد كان عهد إلي فيه فقام عبد بن زمعة فقال أخي وابن أمة أبي ولد على فراشه فتساوقا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سعد يا رسول الله ابن أخي كان عهد إلي فيه فقال عبد بن زمعة أخي وابن وليدة أبي وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( هو لك يا عبد بن ومعة الولد للفراش وللعاهر الحجر ) . ثم قال لسودة بنت زمعة ( احتجبي منه ) . لما رأى من شبهه بعتبة فما رآها حتى لقي الله
[ ر 1948 ]

5 - باب إذا أومأ المريض برأسه إشارة بينة جازت

2595 - حدثنا حسان بن أبي عباد حدثنا همام عن قتادة عن أنس رضي الله عنه
Y أن يهوديا رض جارية بين حجرين فقيل لها من فعل بك أفلان أو فلان حتى سمي اليهودي فأومأت برأسها فجيء به فلم يزل حتى اعترف فأمر النبي صلى الله عليه وسلم فرض رأسه بالحجارة
[ ر 2282 ]

6 - باب لا وصية لوارث

2596 - حدثن محمد بن يوسف عن ورقاء عن ابن أبي نجيح عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال
Y كان المال للولد وكانت الوصية للوالدين فنسخ الله من ذلك ما أحب فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين وجعل للأبوين لكل واحد منهما السدس وجعل للمرأة الثمن والربع وللزوج الشطر والربع
[ 4302 ، 6358 ]
[ ش ( كان المال للولد ) أي كان الحكم في أول الأمر إذا مات الشخص فماله لولده . ( ما أحب ) ما أراد . ( حظ ) نصيب . ( الثمن ) عند وجود ولد للمتوفى والربع عند عدمه . ( الشطر ) النصف عند عدم الولد والربع عند وجوده ]

7 - باب الصدقة عند الموت

2597 - حدثنا محمد بن العلاء حدثنا أبو أسامة عن سفيان عن عمارة عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال
Y قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أي الصدقة أفضل ؟ قال ( أن تصدق وأنت صحيح حريص تأمل الغنى وتخشى الفقر ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان )
[ ر 1353 ]

8 - باب قول الله تعالى { من بعد وصية يوصى بها أو دين } / النساء 11 /

ويذكر أن شريحا وعمر بن عبد العزيز وطاوسا وعطاء وابن أذينة أجازوا إقرار المريض بدين
وقال الحسن أحق ما تصدق به الرجل آخر يوم من الدنيا وأول يوم من الآخرة
وقال إبراهيم والحكم إذا أبرأ الوارث من الدين برئ
وأوصى رافع بن خديج أن لا تكشف امرأته الفزارية عما أغلق عليه بابها
وقال الحسن إذا قال للمملوكه عند الموت كنت أعتقتك جاز
وقال الشعبي إذا قالت المرأة عند موتها إن زوجي قضاني وقبضت منه جاز . وقال بعض الناس لا يجوز إقراره لسوء الظن به للورثة ثم استحسن فقال يجوز إقراره بالوديعة والبضاعة والمضاربة . وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ( إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث )
[ ر 5719 ]
ولا يحل مال المسلمين لقول النبي صلى الله عليه وسلم ( آية المنافق ثلاث إذا اتمن خان ) . وقال الله تعالى { إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها } / النساء 58 / . فلم يخص وارثا ولا غيره . فيه عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم
[ ش ( المريض ) أي مريضا يخاف عليه من الموت فيه وقيل في بيانه هو المرض الذي يتصل به الموت ولا يستمر أكثر من سنة . ( برئ ) أي إذا أبرأ المريض مرض الموت وارثه من الدين الذي له عليه برئ الوارث . قال العيني الظاهر أن المراد منه أن المرأة بعد موت زوجها لا يتعرض لها فإن جميع ما في بيته لها وهذا إذا لم يكن ما في بيتها من أمتعة الرجال وإن لم يشهد لها زوجها بذلك . ( جاز ) أي نفذ العتق من جميع المال لا من الثلث فقط . ( قضاني ) أداني حقي وقوله ( جاز ) أي صح إقرارها . ( بعض الناس ) مراده ببعض الناس أبو حنيفة رحمه الله تعالى وأصحابه . ( إقراره ) أي المريض مرضا يخاف منه الموت . ( البضاعة ) الأموال المعدة للتجارة . ( إياكم والظن ) احذروا الظن السيء . ( أكذب الحديث ) أي يكون الكذب فيه أكثر من غيره ويخطئ الإنسان فيه الحقيقة أكثر من أي قول يحدث به ( الأمانات ) كل ما يؤتمن عليه من الحقوق . ( أهلها ) أصحابها
وأتى البخاري بالحديثين والآية ليرد على القائلين بعدم جواز إقرار المريض فإن رده لسوء الظن ممنوع للنهي عن سوء الظن . وكذلك ترك الخيانة يوجب أن يقر بما عليه وإذا أقر لابد من اعتبار إقراره . وكذلك الأمر بأداء الأمانة مطلقا يوجب ذلك
ورد العيني على ما أورد البخاري بأن الظن المنهي عنه هو الظن الفاسد وأن الإقرار يعتبر حيث لا تهمة والمريض متهم في إقراره بالمحاباة لبعض الورثة أو غيرهم وأداء الأمانة مطلوب حيث يثبت أن الذمة مشغولة ولا دليل على شغل ذمة المريض مع احتمال التهمة أيضا ]

2598 - حدثنا سليمان بن داود أبو الربيع حدثنا إسماعيل بن جعفر حدثنا نافع بن مالك بن أبي عامر أبو سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه
Y عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا اؤتمن خان وإذا وعد أخلف )
[ ر 33 ]

9 - باب تأويل قول الله تعالى { من بعد وصية يوصي بها أو دين } / النساء 11 /

ويذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية
وقوله { إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها } / النساء 58 /
فأداء الأمانة أحق من تطوع الوصية وقال النبي صلى الله عليه وسلم ( لا صدقة إلا عن ظهر غنى )
[ ر 1360 ، 1361 ]
وقال ابن عباس لا يوصي العبد إلا بإذن أهله وقال النبي صلى الله عليه وسلم ( العبد راع في مال سيده )

2599 - حدثنا محمد بن يوسف حدثنا الأوزاعي عن الزهري عن سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير أن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاني ثم سألته فأعطاني ثم قال لي ( يا حكيم إن هذا المال خضر حلو فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه وكان كالذي يأكل ولا يشبع واليد العليا خير من اليد السفلى ) . قال حكيم فقلت يا رسول الله والذي بعثك بالحق لا أرزأ أحدا بعدك شيئا حتى أفارق الدنيا . فكان أبو بكر يدعو حكيما ليعطيه العطاء فيأبى أن يقبل منه شيئا ثم إن عمر دعاه ليعطيه فأبى أن يقبله فقال يا معشر المسلمين إني أعرض عليه حقه الذي قسم الله له من هذا الفيء فيأبى أن يأخذه . فلم يرزأ حكيم أحدا من الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم حتى توفي رحمه الله
[ ر 1361 ]

2600 - حدثنا بشر بن محمد السخيتاني أخبرنا عبد الله أخبرنا يونس عن الزهري قال أخبرني سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال
Y سمعت رسول اله صلى الله عليه وسلم يقول ( كلكم راع ومسؤول عن رعيته والإمام راع ومسؤول عن رعيته والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته والمرأة في بيت زوجها راعية ومسؤولة عن رعيتها والخادم في مال سيده راع ومسؤول عن رعيته ) . قال وحسبت أن قد قال ( والرجل راع في مال أبيه )
[ ر 853 ]

10 - باب إذا وقف أو أوصى لأقاربه ومن الأقارب

وقال ثابت عن أنس قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طلحة ( اجعلها لفقراء أقاربك ) . فجعلها لحسان وأبي بن كعب
وقال الأنصاري حدثني أبي عن ثمامة عن أنس مثل حديث ثابت قال ( اجعلها لفقراء قرابتك ) . قال أنس فجعلها لحسان وأبي بن كعب وكانا أقرب إليه مني وكان قرابة حسان وأبي من أبي طلحة واسمه زيد بن سهل بن الأسود بن حرام بن عمرو بن زيد مناة بن عدي بن عمرو بن مالك بن النجار . وحسان بن ثابت بن المنذر بن حرام فيجتمعان إلى حرام وهو الأب الثالث وحرام بن عمرو بن زيد مناة بن عدي بن عمرو
ابن مالك بن النجار فهو يجامع حسان وأبا طلحة وأبيا إلى ستة آباء إلى عمرو بن مالك . وهو أبي بن كعب بن قيس بن عبيد بن زيد بن معاوية بن عمرو بن مالك بن النجار فعمرو بن مالك يجمع حسان وأبا طلحة وأبيا
وقال بعضهم إذا أوصى لقرابته فهو إلى آبائه في الإسلام
[ ش ( الأنصاري ) هو محمد بن عبد الله بن المثنى بن عبد الله بن أنس بن مالك رضي الله عنه . ( بعضهم ) أراد أبا يوسف صاحب أبي حنيفة رحمهما الله تعالى ]

2601 - حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن إسحاق بن عبد الله ابن أبي طلحة أنه سمع أنسا رضي الله عنه قال
Y قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طلحة ( أرى أن تجعلها في الأقربين ) . قال أبو طلحة أفعل يا رسول الله فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه
وقال ابن عباس لما نزلت { وأنذر عشيرتك الأقربين } . جعل النبي صلى الله عليه وسلم ينادي ( يا بني فهر يا بني عدي ) . لبطون قريش
وقال أبو هريرة لما نزلت { وأنذر عشيرتك الأقربين } . قال النبي صلى الله عليه وسلم ( يا معشر قريش )
[ ر 1330 ، 1392 ، 2602 ]

11 - باب هل يدخل النساء والولد في الأقارب

2602 - حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سعيد ابن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال
Y قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل الله تعالى { وأنذر عشيرتك الأقربين } . قال ( يا معشر قريش - أو كلمة نحوها - اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا يا بني مناف لا أغني عنكم من الله شيئا يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا ويا صفية عمة رسول الله لا أغني عنك من الله شيئا ويا فاطمة بنت محمد سليني ما شئت من مالي لا أغني عنك من الله شيئا )
تابعه أصبغ عن ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب
[ 3336 ، 4493 ]
[ ش أخرجه مسلم في الأيمان باب في قوله تعالى { وأنذر عشيرتك الأقربين } رقم 204 . ( عشيرتك ) قومك وقبيلتك . ( الأقربين ) وهم بنو هاشم وبنو المطلب / الشعراء 214 / . ( اشتروا أنفسكم ) أنقذوها من النار بالإيمان والعمل الصالح . ( لا أغني عنكم ) لا أنفعكم شيئا ولا أستطيع أن أدفع عنكم عذاب الله تعالى إن لم تؤمنوا ]

12 - باب هل ينتفع الواقف بوقفه

وقد اشترط عمر رضي الله عنه لا جناح على من وليه أن يأكل منها . [ ر 2586 ]
وقد يلي الواقف وغيره . وكذلك من جعل بدنة أو شيئا لله فله أن ينتفع بها كما ينتفع غيره وإن لم يشترط

2603 - حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه
Y أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة فقال له ( اركبها ) . فقال يا رسول الله إنها بدنة قال في الثالثة أو الرابعة ( اركبها ويلك أو ويحك )
[ ر 1605 ]

2604 - حدثنا إسماعيل حدثنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه
Y أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة فقال ( اركبها ) . قال يا رسول الله إنها بدنة قال ( اركبها ويلك ) . في الثانية أو الثالثة
[ ر 1604 ]

13 - باب إذا وقف شيئا فلم يدفعه إلى غيره فهو جائز

لأن عمر رضي الله عنه أوقف وقال لا جناح على من وليه أن يأكل ولم يخص إن وليه عمر أو غيره
[ ر 2586 ]
قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طلحة ( أرى أن تجعلها في الأقربين ) . فقال أفعل فقسمها في أقاربه وبني عمه
[ ر 1392 ]

14 - باب إذا قال داري صدقة لله ولم يبين للفقراء أو غيرهم فهو جائز ويضعها في الأقربين أو حيث أراد

وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طلحة حين قال أحب أموالي إلي بيرحاء وإنها صدقة لله فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم ذلك
[ ر 1392 ]
وقال بعضهم لا يجوز حتى يبين لمن والأول أصح
[ ش ( بعضهم ) المراد الإمام الشافعي رحمه الله تعالى فنقل عنه قول إن الوقف لا يصح حتى يعين جهة مصرفه فإن لم يعين بقي الموقوف على ملك الواقف . والقول الآخر يصح وإن لم يعين . [ عيني ] ]

15 - باب أرضي أو بستاني صدقة عن أمي فهو جائز وإن لم يبين لمن ذلك

2605 - حدثنا محمد بن سلام أخبرنا مخلد بن يزيد أخبرنا ابن جريج قال أخبرني يعلى أنه سمع عكرمة يقول أنبأنا ابن عباس رضي الله عنهما
Y أن سعد بن عبادة رضي الله عنه توفيت أمه وهو غائب عنها فقال يا رسول الله إن أمي توفيت وأنا غائب عنها أينفعها شيء إن تصدقت به عنها ؟ قال ( نعم ) . قال فإني أشهدك أن حائطي المخراف صدقة عليها
[ 2611 ، 2618 ]
[ ش ( أمه ) عمرة بنت مسعود . ( حائطي ) هو البستان من النخل إذا كان له جدار . ( المخراف ) اسم لحائطه والمخراف الشجرة وقيل ثمرها ]

16 - باب إذا تصدق أو أوقف بعض ماله أو بعض رقيقه أو دوابه فهو جائز

2606 - حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب أن عبد الله بن كعب قال سمعت كعب بن مالك رضي الله عنه يقول
Y قلت يا رسول الله إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله إلى رسوله صلى الله عليه وسلم ؟ قال ( أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك ) . قلت فإني أمسك سهمي الذي بخيبر
[ 2787 ، 2790 ، 2922 ، 3363 ، 3676 ، 3735 ، 3768 ، 4156 ، 4396 ، 4399 - 4401 ، 5900 ، 6312 ، 6798 ]
[ ش ( أنخلع . . ) أخرج منه جميعه وأتصق به وأعرى منه كما يعرى الإنسان إذا خلع ثوبه . ( سهمي ) نصيبي الذي أملكه ]

17 - باب من تصدق إلى وكيله ثم رد الوكيل إليه

2607 - وقال إسماعيل أخبرني عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة لا أعلمه إلا عن أنس رضي الله عنه قال
Y لما نزلت { لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون } . جاء أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله يقول الله تبارك وتعالى في كتابه { لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون } . وإن أحب أموالي إلي بيرحاء - قال وكانت حديقة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويستظل بها ويشرب من مائها - فهي إلى الله تعالى وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم أرجو بره وذخره فضعها أي رسول الله حيث أراك الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( بخ يا أبا طلحة ذلك مال رابح قبلناه منك ورددناه عليك فاجعله في الأقربين ) . فتصدق به أبو طلحة على ذوي رحمه قال وكان منهم أبي وحسان قال وباع حسان حصته منه إلى معاوية فقيل له تبيع صدقة أبي طلحة ؟ فقال ألا أبيع صاعا من تمر بصاع من دراهم . قال وكانت تلك الحديقة في موضع قصر بني حديلة الذي بناه معاوية
[ ر 1392 ]
[ ش ( تبيع صدقة أبي طلحة ) أي كيف تبيعها وقد تصدق بها عليكم على سبيل الوقف . ( ألا أبيع . . ) أي لا فرق بين هذا وهذا . ( بنو حديلة ) بطن من الأنصار ]

18 - باب قول الله تعالى { وإذا حضر القسمة أولوا القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه }

/ النساء 8 /
[ ش ( القسمة ) الميراث . ( أولوا القربى ) الأقرباء غير الوارثين . ( فارزقوهم منه ) أعطوهم نصيبا من التركة ]

2608 - حدثنا محمد بن الفضل أبو النعمان حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال
Y إن ناسا يزعمون أن هذه الآية نسخت ولا والله ما نسخت ولكنها مما تهاون الناس هما واليان وال يرث وذاك الذي يرزق ووال لا يرث فذاك الذي يقول بالمعروف يقول لا أملك لك أن أعطيك
[ 4300 ]
[ ش ( هذه الآية ) قوله تعالى { وإذا حضر القسمة } . ( نسخت ) نسخ حكمها وقد كان واجبا في ابتداء التشريع على قول من يقول بالنسخ . ( ولكنها مما تهاون الناس ) ولكن مقتضى الآية مما تهاون الناس فيه ولم يعملوا به . ( هما ) المتصرفان في التركة والمتوليان أمرها . ( يرزق ) يعطي من حضر ممن ذكر في الآية . ( يقول بالمعروف ) يعتذر بلطف عن الإعطاء لمن حضر كما أمره تعالى بقوله { وقولوا لهم قولا معروفا } / النساء 8 / ]

19 - باب ما يستحب لمن يتوفى فجأة أن يتصدقوا عنه وقضاء النذور عن الميت

2609 - حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها
Y أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن أمي افتلتت نفسها وأراها لو تكلمت تصدقت أفأتصدق عنها ؟ قال ( نعم تصدق عنها )
[ ر 1322 ]

2610 - حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما
Y أن سعد بن عبادة رضي الله عنه استفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن أمي ماتت وعليها نذر فقال ( اقضه عنها )
[ 6320 ، 6558 ]
[ ش أخرجه مسلم في النذر باب الأمر بقضاء النذر رقم 1638 ]

20 - باب الإشهاد في الوقف والصدقة

2611 - حدثنا إبراهيم بن موسى أخبرنا هشام بن يوسف أن ابن جريج أخبرهم قال أخبرني يعلى أنه سمع عكرمة مولى ابن عباس يقول أنبأنا ابن عباس
Y أن سعد بن عبادة رضي الله عنه أخا بني ساعدة توفيت أمه وهو غائب عنها فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أمي توفيت وأنا غائب عنها فهل ينفعها شيء إن تصدقت به عنها ؟ قال ( نعم ) . قال فإني أشهدك أن حائطي بالمخراف صدقة عليها
[ ر 2605 ]

21 - باب قول الله تعالى

{ وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا . وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء } / النساء 2 ، 3 /
[ ش ( آتوا ) أعطوا . ( اليتامى ) الصغار الذين لا أب لهم . ( أموالهم ) التي كانت في أيديكم وتحت وصايتكم وذلك إذا بلغوا الحلم راشدين . ( تتبدلوا الخبيث بالطيب ) لا تأخذوا الحرام بدل الحلال وذلك بأخذكم الجيد من مال اليتيم وإعطائكم بدله الردئ من أموالكم . ( ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم ) لا تخلطوها بها فتأكلوها جميعا . ( حوبا ) ذنبا . ( تقسطوا ) تعدلوا . ( في اليتامى ) في الزواج باليتيمات . ( فانكحوا ما طاب لكم ) فاتركوا الزواج باليتيمات وتزوجوا من حلت لكم ومن رغبتم من غيرهن من النساء ]

2612 - حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال كان عروة بن الزبير يحدث
Y أنه سأل عائشة رضي الله عنها { وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء } . قالت هي اليتيمة في حجر وليها فيرغب في جمالها ومالها ويريد أن يتزوجها بأدنى من سنة نسائها فنهوا عن نكاحهن إلا أن يقسطوا لهن في إكمال الصداق وأمروا بنكاح من سواهن من النساء
قالت عائشة ثم استفتى الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد فأنزل الله تعالى { ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن } . قالت فبين الله في هذه أن اليتيمة إذا كانت ذات جمال ومال ورغبوا في نكاحها ولم يلحقوها بسنتها بإكمال الصداق فإذا كانت مرغوبة عنها في قلة المال والجمال تركوها والتمسوا غيرها من النساء قال فكما يتركونها حين يرغبون عنها فليس لهم أن ينكحوها إذا رغبوا فيها إلا أن يقسطوا لها الأوفى من الصداق ويعطوها حقها
[ ر 2362 ]

22 - باب قول الله تعالى

{ وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن يكن فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى
بالله حسيبا . للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا } / النساء 6 ، 7 / . حسيبا يعني كافيا
[ ش ( ابتلوا ) اختبروا . ( بلغوا النكاح ) صاروا أهلا له بالاحتلام أو بالسن . ( آنستم ) أبصرتم وشعرتم . ( رشدا ) صلاحا في دينهم وحفظا لأموالهم . ( إسرافا ) مسرفين بمالهم من غير حاجة ضرورية . ( بدارا ) مبادرين إلى إنفاقها . ( أن يكبروا ) حذرا من أن يبلغوا ويلزموكم تسليم أموالهم إليهم . ( بالمعروف ) بقدر أجرة عمله المتعارف عليها . ( مفروضا ) مقدرا أو محتما إعطاؤه لمن يستحقه ]

23 - باب وما للوصي أن يعمل في مال اليتيم وما يأكل منه بقدر عمالته

2613 - حدثنا هارون حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم حدثنا صخر ابن جويرية عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما
Y أن عمر تصدق بمال له على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يقال له ثمغ وكان نخلا فقال عمر يا رسول الله إني استفدت مالا وهو عندي نفيس فأردت أن أتصدق به فقال النبي صلى الله عليه وسلم ( تصدق بأصله لا يباع ولا يوهب ولا يورث ولكن ينفق ثمره ) . فتصدق به عمر فصدقته ذلك في سبيل الله وفي الرقاب والمساكين والضيف وابن السبيل ولذي القربى ولا جناح على من وليه أن يأكل منه بالمعروف أو أن يؤكل صديقه غير متمول به
[ ر 2586 ]
[ ش ( ثمغ ) أرض تلقاء المدينة كانت لعمر رضي الله عنه . ( استفدت ) حصلت وملكت . ( نفيس ) جيد وسمي نفيسا لأنه يأخذ بالنفس ]

2614 - حدثنا عبيد بن إسماعيل حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها
Y { ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف } . قالت أنزلت في والي اليتيم أن يصيب من ماله إذا كان محتاجا بقدر ماله بالمعروف
[ ر 2098 ]

24 - باب قول الله تعالى { إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا } . / النساء 10 /

[ ش ( ظلما ) بغير حق . ( نارا ) ما يؤول بهم إلى النار . ( سيصلون ) يدخلون . ( سعيرا ) نارا شديدة يحترقون فيها ]

2615 - حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني سليمان بن بلال عن ثور بن زيد المدني عن أبي الغيث عن أبي هريرة رضي الله عنه
Y عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( اجتنبوا السبع الموبقات ) . قالوا يا رسول الله وما هن ؟ قال ( الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات )
[ 5431 ، 6465 ]
[ ش أخرجه مسلم في الإيمان باب بيان الكبائر وأكبرها رقم 89 . ( اجتنبوا ) ابتعدوا . ( الموبقات ) المهلكات . ( السحر ) هو في اللغة عبارة عما لطف وخفي سببه وبمعنى صرف الشيء عن وجهه ويستعمل بمعنى الخداع . والمراد هنا ما يفعله المشعوذون من تخييلات وتمويه تأخذ أبصار المشاهدين وتوهمهم الإتيان بحقيقة أو تغييرها . ( بالحق ) كالقتل قصاصا . ( التولي يوم الزحف ) الفرار عن القتال يوم ملاقاة الكفار والزحف في الأصل الجماعة الذين يزحفون إلى العدو أي يمشون إليهم بمشقة مأخوذ من زحف الصبي إذا مشى على مقعدته . ( قذف ) هو الاتهام والرمي بالزنا . ( المحصنات ) جمع محصنة وهي العفيفة التي حفظت فرجها وصانها الله من الزنا . ( الغافلات ) البريئات اللواتي لا يفطن إلى
ما رمين به من الفجور ]

25 - باب قول الله تعالى

{ ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم } / البقرة 220 / . لأعنتكم لأحرجكم وضيق . { وعنت } / طه 111 / خضعت
وقال لنا سليمان حدثنا حماد عن أيوب عن نافع قال ما رد ابن عمر
على أحد وصية
وكان ابن سيرين أحب الأشياء إليه في مال اليتيم أن يجتمع إليه نصحاؤه وأولياؤه فينظروا الذي هو خير له
وكان طاوس إذا سئل عن شيء من أمر اليتامى قرأ { والله يعلم المفسد من المصلح } . وقال عطاء في يتامى الصغير والكبير ينفق الولي على كل إنسان بقدره من حصته
[ ش ( عن اليتامى ) عن كفية معاملتهم والتصرف في مالهم . ( إصلاح لهم ) بتنمية أموالهم والقيام عليهم . ( تخالطوهم ) أي في الطعام والشراب والنفقة . ( فإخوانكم ) في الدين ومن شأن الأخ أن يخالط أخاه فلا حرج عليكم في ذلك . ( الصغير والكبير ) أي الوضيع والشريف . ( بقدره ) أي بالقدر اللائق به ]

26 - باب استخدام اليتيم في السفر والحضر إذا كان صلاحا له ونظر الأم وزوجها لليتيم

2616 - حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن كثير حدثنا ابن علية حدثنا عبد العزيز عن أنس رضي الله عنه قال
Y قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ليس له خادم فأخذ أبو طلحة بيدي فانطلق بي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أنسا غلام كيس فليخدمك قال فخدمته في السفر والحضر ما قال لي لشيء صنعته لم صنعت هذا هكذا ولا لشيء لم أصنعه لم تصنع هذا هكذا
[ 6513 ]
[ ش أخرجه مسلم في الفضائل باب كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا رقم 2309 . ( كيس ) عاقل ومتزن وهو ضد الأحمق ]

27 - باب إذا وقف أرضا ولم يبين الحدود فهو جائز وكذلك الصدقة

2617 - حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول
Y كان أبو طلحة أكثر أنصاري بالمدينة مالا من نخل أحب ماله إليه بيرحاء مستقبلة المسجد وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب . قال أنس فلما نزلت { لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون } . قام أبو طلحة فقال يا رسول الله إن الله يقول { لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون } . وأن أحب أموالي إلي بيرحاء وإنها صدقة لله أرجو برها وذخرها عند الله فضعها حيث أراك الله فقال ( بخ ذلك مال رابح أو رايح - شك ابن مسلمة - وقد سمعت ما قلت وإني أرى أن يجعلها في الأقربين ) . قال أبو طلحة أفعل ذلك يا رسول الله فقسمها أبو طلحة في أقاربه وفي بني عمه
وقال إسماعيل وعبد الله بن يوسف ويحيى بن يحيى عن مالك ( رايح )
[ ر 1392 ]

2618 - حدثنا محمد بن عبد الرحيم أخبرنا روح بن عبادة حدثنا زكرياء بن إسحاق قال حدثني عمرو بن دنيار عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما
Y أن رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن أمه توفيت أينفعها إن تصدق عنها ؟ قال ( نعم ) . قال فإن لي مخرافا وأشهدك أني قد تصدقت به عنها
[ ر 2605 ]

28 - باب إذا أوقف جماعة أرضا مشاعا فهو جائز

2619 - حدثنا مسدد حدثنا عبد الوارث عن أبي التياح عن أنس رضي الله عنه قال
Y أمر النبي صلى الله عليه وسلم ببناء المسجد فقال ( يا بني النجار ثامنوني بحائطكم هذا ) . قالوا لا والله لا نطلب ثمنه إلا إلى الله
[ ر 418 ]

29 - باب الوقف كيف يكتب

2620 - حدثنا مسدد حدثنا يزيد بن زريع حدثنا ابن عون عن نافع
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال
Y أصاب عمر بخيبر أرضا فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أصبت أرضا لم أصب مالا قط أنفس منه فكيف تأمرني به ؟ قال ( إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها ) . فتصدق عمر أنه لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث في الفقراء والقربى والرقاب وفي سبيل الله والضيف وابن السبيل لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف أو يطعم صديقا غير متمول فيه
[ ر 2586 ]

30 - باب الوقف للغني والفقير والضيف

2621 - حدثنا أبو عاصم حدثنا ابن عون عن نافع عن ابن عمر
Y أن عمر رضي الله عنه وجد مالا بخيبر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره قال ( إن شئت تصدق بها ) . فتصدق بها في الفقراء والمساكين وذي القربى والضيف
[ ر 2586 ]

31 - باب وقف الأرض للمسجد

2622 - حدثنا إسحاق حدثنا عبد الصمد قال سمعت أبي حدثنا أبو التياح قال حدثني أنس بن مالك رضي الله عنه
Y لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أمر بالمسجد وقال ( يا بني النجار ثامنوني بحائطكم هذا ) . قالوا لا والله لا نطلب ثمنه إلا إلى الله
[ ر 418 ]

32 - باب وقف الدواب والكراع والعروض والصامت

قال الزهري فيمن جعل ألف دينار في سبيل الله ودفعها إلى غلام له تاجر يتجر بها وجعل ربحه صدقة للمساكين والأقربين هل للرجل أن يأكل من ربح ذلك الألف شيئا وإن لم يكن جعل ربحها صدقة في المساكين ؟ قال ليس له أن يأكل منها
[ ش ( الكراع ) الخيل المرصدة للجهاد . ( العروض ) الأمتعة . ( الصامت ) ضد الناطق والمراد النقد في المال ]

2623 - حدثنا مسدد حدثنا يحيى حدثنا عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما
Y أن عمر حمل على فرس له في سبيل الله أعطاها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحمل عليها رجلا فأخبر عمر أنه قد وقفها يبيعها فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبتاعها فقال ( لا تبتعها ولا ترجعن
في صدقتك )
[ ر 1418 ]

33 - باب نفقة القيم للوقف

2624 - حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه
Y أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( لا يقتسم ورثتي دينارا ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤونة عاملي فهو صدقة )
[ 2929 ، 6348 ]
[ ش أخرجه مسلم في الجهاد والسير باب قول النبي صلى الله عليه وسلم " لا نورث ما تركنا صدقة " رقم 1760 . ( مؤونة عاملي ) نفقة عمالي من قيم على وقف أو أجير أو وكيل ]

2625 - حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا حماد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما
Y أن عمر اشترط في وقفه أن يأكل من وليه ويؤكل صديقه غير متمول مالا
[ ر 2586 ]

34 - باب إذا وقف أرضا أو بئرا واشترط لنفسه مثل دلاء المسلمين

وأوقف أنس دارا فكان إذا قدمها نزلها
وتصدق الزبير بدوره وقال للمردودة من بناته أن تسكن غير مضرة ولا مضر بها فإن استغنت بزوج فليس لها حق
وجعل ابن عمر نصيبه من دار سكنى لذوي الحاجة من آل عبد الله
[ ش ( واشترط . . ) أي اشترط الواقف أن ينتفع بالموقوف كما ينتفع غيره من المسلمين به والدلاء جمع دلو وهو وعاء يستخرج به الماء من البئر والمعنى أنه يأخذ بدلو كدلوهم ولا يتميز عنهم . ( للمردودة ) المطلقة . ( تسكن ) في الدور التي تصدق بها أي أوقفها على بنيه والمطلقات من بناته لا تباع ولا توهب ]

2626 - وقال عبدان أخبرني أبي عن شعبة عن أبي إسحاق عن أبي عبد الرحمن
Y أن عثمان رضي الله عنه حيث حوصر أشرف عليهم وقال أنشدكم بالله ولا أنشد إلا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ألستم تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( من حفر رومة فله الجنة ) . فحفرتها ألستم تعلمون أنه قال ( من جهز جيش العسرة فله الجنة ) . فجهزته قال فصدقوه بما قال
وقال عمر في وقفه لا جناح على من وليه أن يأكل . [ ر 2586 ] وقد يليه الواقف وغيره فهو واسع لكل
[ ش ( من حفر رومة ) اشترى بئر رومة ووسعها وبنى حول فمها فنسب حفرها إليه وهذه البئر كانت ليهودي يبيع ماءها للمسلمين كل قربة بدرهم فاشتراها عثمان رضي الله عنه وأوقفها للمسلمين على أن له أن يشرب منها كما يشربون . ( جيش العسرة ) جيش غزوة تبوك وسمي جيش العسرة لأنها كانت زمن عسر ومشقة . ( واسع لكل ) أي قول عمر رضي الله عنه من وليه يتناول الواقف وغيره ]

35 - باب إذا قال الواقف لا نطلب ثمنه إلا إلى الله فهو جائز

2627 - حدثنا مسدد حدثنا عبد الوارث عن أبي التياح عن أنس رضي الله عنه
Y قال النبي صلى الله عليه وسلم ( يا بني النجار ثامنوني بحائطكم ) . قالوا لا نطلب ثمنه إلا إلى الله
[ ر 418 ]

36 - باب قول الله تعالى

{ يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين . فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين . ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين } / المائدة 106 - 108 / . عثر ظهر . { أعثرنا } / الكهف 21 / أظهرنا
[ ش ( شهادة بينكم ) ليشهد بينكم . ( حضر أحدكم الموت ) حضرته أسبابه . ( ذوا عدل ) عادلان . ( منكم ) من المسلمين . ( من غيركم ) من غير المسلمين . ( ضربتم في الأرض ) سافرتم . ( أصابتكم مصيبة الموت ) نزلت فيكم أسبابه . ( تحبسونهما ) توقفونهما . ( ارتبتم ) شككتم أنهما خانا . ( لا نشتري به ) لا نعتاض بالقسم . ( ثمنا ) عوضا نأخذه من أعراض الدنيا . ( ولو كان ذا قربى ) ولو كان المشهود عليه قريبا منا فإننا لا نحابيه . ( عثر ) اطلع بعد حلفهما . ( إثما ) فعل ما يوجب الإثم من خيانة أو كذب في الشهادة . ( يقومان مقامهما ) في توجيه اليمين عليهما . ( من الذين استحق عليهم ) من الذين جني عليهم وهم أهل الميت وعشيرته . ( الأوليان ) أي هما الأحقان بالشهادة لقرابتهما ومعرفتهما الذين يستحقون الوصية . ( ذلك ) الذي تقدم من بيان الحكم . ( أدنى ) أقرب أن يأتي الشهداء أو الأوصياء . ( على وجهها ) حقيقتها التي تحملوها عليها من غير تحريف ولا خيانة . ( ترد أيمان ) تكرر أيمان بشهود آخرين فيفتضحوا بظهور كذبهم ]

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

بسم الله الرحمن الرحيم "قل هذه سبيلي أدعو الى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين"