بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 3 أبريل 2010

نبذ من زاد المعاد/11

فصل
ثم مضى رسول الله
صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان بالأبواء أهدى له الصعب بن جثامة عجز حمار وحشي فرده عليه فقال : إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم وفي الصحيحين : [ أنه أهدى له حمارا وحشيا ] وفي لفظ لمسلم : [ لحم حمار وحش ]
وقال الحميدي : كان سفيان يقول في الحديث : أهدي لرسول الله
صلى الله عليه وسلم لحم حمار وحش وربما قال سفيان : يقطر دما وربما لم يقل ذلك وكان سفيان فيما خلا ربما قال : حمار وحش ثم صار إلى لحم حتى مات وفي رواية : شق حمار وحش وفي رواية : رجل حمار وحش
وروى يحيى بن سعيد عن جعفر عن عمرو بن أمية الضمري عن أبيه عن الصعب أهدى للنبي
صلى الله عليه وسلم عجز حمار وحش وهو بالجحفة فأكل منه وأكل القوم قال البيهقي : وهذا إسناد صحيح فإن كان محفوظا فكأنه رد الحي وقبل اللحم
وقال الشافعي
رحمه الله : فإن كان الصعب بن جثامة أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم الحمار حيا فليس للمحرم ذبح حمار وحش وإن كان أهدى له لحم الحمار فقد يحتمل أن يكون علم أنه صيد له فرده عليه وإيضاحه في حديث جابر قال : وحديث مالك : أنه أهدى له حمارا أثبت من حديث من حدث له من لحم حمار قلت : أما حديث يحيى بن سعيد عن جعفر فغلط بلا شك فإن الواقعة واحدة وقد اتفق الرواة أنه لم يأكل منه إلا هذه الرواية الشاذة المنكرة
وأما الاختلاف في كون الذي أهداه حيا أو لحما فرواية من روى لحما أولى لثلاثة أوجه
أحدها : أن راويها قد حفظها وضبط الواقعة حتى ضبطها : أنه يقطر دما وهذا يدل على حفظه للقصة حتى لهذا الأمر لا يؤبه له
الثاني : أن هذا صريح في كونه بعض الحمار وأنه لحم منه فلا يناقض قوله : أهدى له حمارا بل يمكن حمله على رواية من روى لحما تسمية للحم بإسم الحيوان وهذا مما لا تأباه اللغة
الثالث : أن سائر الروايات متفقة على أنه بعض من أبعاضه وإنما اختلفوا في ذلك البعض هل هو عجزه أو شقه أو رجله أو لحم منه ؟ ولا تناقض بين هذه الروايات إذ يمكن أن يكون الشق هو الذي فيه العجز وفيه الرجل فصح التعبير عنه بهذا وهذا وقد رجع ابن عيينة عن قوله حمارا وثبت على قوله : لحم حمار حتى مات وهذا يدل على له أنه تبين له إنما أهدى له لحما لا حيوانا ولا تعارض بين هذا وبين أكله لما صاده أبو قتادة فإن قصة أبي قتادة كانت عام الحديبية سنة ست وقصة الصعب قد ذكر غير واحد أنها كانت في حجة الوداع منهم : المحب الطبري في كتاب حجة الوداع له أو في بعض عمره وهذا مما ينظر فيه
وفي قصة الظبي وحمار يزيد بن كعب السلمي البهزي هل كانت في حجة الوداع أو في بعض عمره والله أعلم ؟ فإن حمل حديث أبي قتادة على أنه لم يصده لأجله وحديث الصعب على أنه صيد لأجله زال الإشكال وشهد لذلك حديث جابر المرفوع [ صيد البر لكم حلال ما لم تصيدوه أو يصاد لكم ] وإن كان الحديث قد أكل بأن المطلب بن حنطب راويه عن جابر لا يعرف له سماع منه قاله النسائي
قال الطبري في حجة الوداع له : فلما كان في بعض الطريق اصطاد أبو قتادة حمارا وحشيا ولم يكن محرما فأحله النبي
صلى الله عليه وسلم لأصحابه بعد أن سألهم : هل أمره أحد منكم بشيء أو أشار إليه ؟ وهذا وهم منه رحمه الله فإن قصة أبي قتادة إنما كانت عام الحديبية هكذا روي في الصحيحين من حديث عبد الله ابنه عنه قال : انطلقنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية فأحرم أصحابه ولم أحرم فذكر قصة الحمار الوحشي

فصل
[ فلما مر بوادي عسفان قال : يا أبا بكر أي واد هذا ؟ قال : وادي عسفان قال : لقد مر به هود وصالح على بكرين أحمرين خطمهما الليف وأزرهم العباء وأرديتهم النمار يلبون يحجون البيت العتيق ] ذكره الإمام أحمد في المسند
فلما كان بسرف حاضت عائشة
رضي الله عنها وقد كانت أهلت بعمرة فدخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم وهي تبكي قال : [ ما يبكيك لعلك نفست ؟ قالت : نعم قال : هذا شيء قد كتبه الله على بنات آدم افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت ]
وقد تنازع العلماء في قصة عائشة : هل كانت متمتعة أو مفردة ؟ فإذا كانت متمتعة فهل رفضت عمرتها أو انتقلت إلى الإفراد وأدخلت عليها الحج وصارت قارنة وهل العمرة التي أتت بها من التنعيم كانت واجبة أم لا ؟ وإذا لم تكن واجبة فهل هي مجزئة عن عمرة الإسلام أم لا ؟ واختلفوا أيضا في موضع حيضها وموضع طهرها ونحن نذكر البيان الشافي في ذلك بحول الله وتوفيقه واختلف العلماء في مسألة مبنية على قصة عائشة وهي أن المرأة إذا أحرمت بالعمرة فحاضت ولم يمكنها الطواف قبل التعريف فهل ترفض الإحرام بالعمرة وتهل بالحج مفردا أوتدخل الحج على العمرة وتصير قارنة ؟ فقال بالقول الأول : فقهاء الكوفة منهم أبو حنيفة وأصحابه وبالثاني : فقهاء الحجاز منهم : الشافعي ومالك وهو مذهب أهل الحديث كالإمام أحمد وأتباعه
قال الكوفيون : ثبت في الصحيحين عن عروة عن عائشة أنها قالت : [ أهللت بعمرة فقدمت مكة وأنا حائض لم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة فشكوت ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال : انقضي رأسك وامتشطي وأهلي بالحج ودعي العمرة قالت : ففعلت فلما قضيت الحج أرسلني رسول الله
صلى الله عليه وسلم مع عبد الرحمن بن أبي بكر إلى التنعيم فاعتمرت منه فقال : هذه مكان عمرتك ] قالوا : فهذا يدل على أنها كانت متمتعة وعلى أنها رفضت عمرتها وأحرمت بالحج لقوله صلى الله عليه وسلم [ دعي عمرتك ] ولقوله : [ انقضي رأسك وامتشطي ] ولو كانت باقية على إحرامها لما جاز لها أن تمتشط ولأنه قال للعمرة التي أتت بها من التنعيم : [ هذه مكان عمرتك ] ولو كانت عمرتها الأولى باقية لم تكن هذه مكانها بل كانت عمرة مستقلة قال الجمهور : لو تأملت قصة عائشة حق التأمل وجمعتم بين طرقها وأطرافها لتبين لكم أنها قرنت ولم ترفض العمرة ففي صحيح مسلم : [ عن جابر رضي الله عنه قال : أهلت عائشة بعمرة حتى إذا كانت بسرف عركت ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على عائشة فوجدها تبكي فقال : ما شأنك ؟ قالت : شأني أني قد حضت وقد أحل الناس ولم أحل ولم أطف بالبيت والناس يذهبون إلى الحج الآن قال : إن هذا أمر قد كتبه الله على بنات آدم فاغتسلي ثم أهلي بالحج ففعلت ووقفت المواقف كلها حتى إذا طهرت طافت بالكعبة وبالصفا والمروة ثم قال : قد حللت من حجك وعمرتك قالت : يا رسول الله إني أجد في نفسي أني لم أطف بالبيت حتى حججت قال : فاذهب بها يا عبد الرحمن فأعمرها من التنعيم ]
وفي صحيح مسلم : من حديث طاووس عنها : أهللت بعمرة وقدمت ولم أطف حتى حضت فنسكت المناسك كلها فقال لها النبي
صلى الله عليه وسلم يوم النفر : [ يسعك طوافك لحجك وعمرتك ]
فهذه نصوص صريحة أنها كانت في حج وعمرة لا في حج مفرد وصريحة في أن القارن يكفيه طواف واحد وسعي واحد وصريحة في أنها لم ترفض إحرام العمرة بل بقيت في إحرامها كما هي لم تحل منه وفي بعض ألفاظ الحديث : [ كوني في عمرتك فعسى أن الله يرزقكيها ] ولا يناقض هذا [ دعي عمرتك ] فلو كان المراد به رفضها وتركها لما قال لها : [ يسعك طوافك لحجك وعمرتك ] فعلم أن المراد : دعي أعمالها ليس المراد به رفض إحرامها وأما قوله : [ انقضي رأسك وامتشطي ] فهذا مما أعضل على الناس ولهم فيه أربعة مسالك
أحدها : أنه دليل على رفض العمرة كما قالت الحنفية
المسلك الثاني إنه دليل على أنه يجوز للمحرم أن يمشط رأسه ولا دليل من كتاب ولا سنة ولا إجماع على منعه من ذلك ولا تحريمه وهذا قول ابن حزم وغيره
المسلك الثالث : تعليل هذه اللفظة وردها بأن عروة انفرد بها وخالف بها سائر الرواة وقد روى حديثها طاووس والقاسم والأسود وغيرهم فلم يذكر أحد منهم هذه اللفظة قالوا : وقد رزق حماد بن زيد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة حديث حيضها في الحج فقال فيه : حدثني غير واحد أن رسول
صلى الله عليه وسلم قال لها : [ دعي عمرتك وانقضي رأسك وامتشطي ] وذكر تمام الحديث قالوا : فهذا يدل على أن عروة لم يسمع هذه الزيادة من عائشة
المسلك الرابع : أن قوله : [ دعي العمرة ] أي دعيها بحالها لا تخرجي وليس المراد تركها قالوا : ويدل عليه وجهان
أحدهما قوله : [ يسعك طوافك لحجك وعمرتك ]
الثاني : قوله : [ كوني في عمرتك ] قالوا : وهذا أولى من حمله على رفضها لسلامته من التناقض قالوا : وأما قوله : [ هذه مكان عمرتك فعائشة أحبت أن تأتي بعمرة مفردة فأخبرها النبي
صلى الله عليه وسلم أن طوافها وقع عن حجتها وعمرتها وأن عمرتها قد دخلت في حجها فصارت قارنة فأبت إلا عمرة مفردة كما قصدت أولا فلما حصل لها ذلك قال : هذه مكان عمرتك ]
وفي سنن الأثرم عن الأسود قال : قلت لعائشة : اعتمرت بعد الحج ؟ قالت : والله ما كانت عمرة ما كانت إلا زيارة زرت البيت
قال الإمام أحمد : إنما أعمر النبي
صلى الله عليه وسلم عائشة حين ألحت عليه فقالت : يرجع الناس بنسكين وأرجع بنسك ؟ فقال : [ يا عبد الرحمن أعمرها ] فنظر إلى أدنى الحل فأعمرها منه

فصل
واختلف الناس فيما أحرمت به عائشة أولا على قولين
أحدهما : أنه عمرة مفردة وهذا هو الصواب لما ذكرنا من الأحاديث
وفي الصحيح عنها قالت : خرجنا مع رسول الله
صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع موافين لهلال ذي الحجة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : [ من أراد منكم أن يهل بعمرة فليهل فلولا أني أهديت لأهللت بعمرة ] قالت : وكان من القوم من أهل بعمرة ومنهم من أهل بالحج قالت : فكنت أنا ممن أهل بعمرة وذكرت الحديث وقوله في الحديث : [ دعي العمرة وأهلي بالحج ] قاله لها بسرف قريبا من مكة وهو صريح في أن إحرامها كان بعمرة
القول الثاني : أنها أحرمت أولا بالحج وكانت مفردة قال ابن عبد البر : روى القاسم بن بن محمد والأسود بن يزيد وعمرة كلهم عن عائشة ما يدل على أنها كانت محرمة بحج لا بعمرة منها : حديث عمرة عنها : خرجنا مع رسول الله
صلى الله عليه وسلم لا نرى إلا أنه الحج وحديث الأسود بن يزيد مثله وحديث القاسم : لبينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج قال : وغلطوا عروة في قوله عنها : [ كنت فيمن أهل بالعمرة ] قال إسماعيل بن إسحاق : قد اجتمع هؤلاء يعني الأسود والقاسم وعمرة على الروايات التي ذكرنا فعلمنا بذلك أن الروايات التي رويت عن عروة غلط قال : ويشبه أن يكون الغلط إنما وقع فيه أن يكون لم يمكنها الطواف بالبيت وأن تحل بعمرة كما فعل من لم يسق الهدي فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تترك الطواف وتمضي على الحج فتوهموا بهذا المعنى أنها كانت معتمرة وأنها تركت عمرتها وابتدأت بالحج قال أبو عمر : وقد روى جابر بن عبد الله أنها كانت مهلة بعمرة كما روى عنها عروة قالوا : والغلط الذي دخل على عروة إنما كان في قوله : [ انقضي رأسك وامتشطي ودعي العمرة وأهلي بالحج ]
وروى حماد بن زيد عن هشام بن عروة عن أبيه : حدثني غير واحد أن رسول الله
صلى الله عليه وسلم قال لها : [ دعي عمرتك وانقضي رأسك وامتشطي وافعلي ما يفعل الحاج ] فبين حماد أن عروة لم يسمع هذا الكلام من عائشة
قلت : من العجب رد هذه النصوص الصحيحة الصريحة التي لا مدفع لها ولا مطعن فيها ولا تحتمل تأويلا البتة بلفظ مجمل ليس ظاهرا في أنها كانت مفردة فإن غاية ما احتج به من زعم أنها كانت مفردة قولها : خرجنا مع رسول الله
صلى الله عليه وسلم لا نرى إلا أنه الحج فيا لله العجب أيظن بالمتمتع أنه خرج لغير الحج بل خرح للحج متمتعا كما أن المغتسل للجنابة إذا بدأ فتوضأ لا يقول : خرجت لغسل الجنابة ؟ وصدقت أم المؤمنين رضي الله عنها إذ كانت لا ترى إلا أنه الحج حتى أحرمت بعمرة بأمره صلى الله عليه وسلم وكلامها يصدق بعضه بعضا وأما قولها : لبينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج فقد قال جابر عنها في الصحيحين : إنها أهلت بعمرة وكذلك قال طاووس عنها في صحيح مسلم وكذلك قال مجاهد عنها فلو تعارضت الروايات عنها فرواية الصحابة أولى أن يؤخذ بها من رواية التابعين كيف ولا تعارض في ذلك البتة فإن القائل : فعلنا كذا يصدق ذلك منه بفعله وبفعل أصحاب
ومن العجب أنهم يقولون في قول ابن عمر : تمتع رسول الله
صلى الله عليه وسلم بالعمرة إلى الحج معناه : تمتع أصحابه فأضاف الفعل إليه لأمره به فهلا قلتم في قول عائشة : لبينا بالحج أن المراد به جنس الصحابة الذين لبوا بالحج وقولها : فعلنا كما قالت : خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وسافرنا معه ونحوه ويتعين قطعا إن لم تكن هذه الرواية غلطا أن تحمل على ذلك للأحاديث الصحيحة الصريحة أنها كانت أحرمت بعمرة وكيف ينسب عروة في ذلك إلى الغلط وهو أعلم الناس بحديثها وكان يسمع منها مشافة بلا واسطة
وأما قوله في رواية حماد : حدثني غير واحد أن رسول الله
صلى الله عليه وسلم قال لها : [ دعي عمرتك ] فهذا إنما يحتاج إلى تعليله ورده إذا خالف الروايات الثابتة عنها فأما إذا وافقها وصدقها وشهد لها أنها أحرمت بعمرة فهذا يدل على أنه محفوظ وأن الذي حدث به ضبطه وحفظه هذا مع أن حماد بن زيد انفرد بهذه الرواية المعتلة وهي قوله : فحدثني غير واحد وخالفه جماعة فرووه متصلا عن عروة عن عائشة فلو قدر التعارض فالأكثرون أولى بالصواب فيا لله العجب ! كيف يكون تغليط أعلم الناس بحديثها وهو عروة في قوله عنها : [ وكنت فيمن أهل بعمرة ] سائغا بلفظ مجمل محتمل ويقضى به على النص الصحيح الصريح الذي شهد له سياق القصة من وجوه متعددة قد تقدم ذكر بعضها ؟ فهؤلاء أربعة رووا عنها أنها أهل بعمرة : جابر وعروة وطاووس ومجاهد فلو كانت رواية القاسم وعمرة والأسود معارضة لرواية هؤلاء لكانت روايتهم أولى بالتقديم لكثرتهم ولأن فيهم جابرا ولفضل عروة وعلمه بحديث خالته رضي الله عنها ومن العجب قوله : إن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمرها أن تترك الطواف وتمضي على الحج توهموا لهذا أنها كانت معتمرة فالنبي صلى الله عليه وسلم إنما أمرها أن تدع العمرة وتنشىء إهلالا بالحج فقال لها : [ وأهلي بالحج ] ولم يقل : [ استمري عليه ] ولا امضي فيه وكيف يغلط راوي الأمر بالامتشاط بمجرد مخالفته لمذهب الراد ؟ فأين في كتاب الله وسنة رسوله وإجماع الأمة ما يحرم على المحرم تسريح شعره ولا يسوغ تغليط الثقات لنصرة الآراء والتقليد والمحرم وإن أمن من تقطيع الشعر لم يمنع من تسريح رأسه وإن لم يأمن من سقوط شيء من الشعر بالتسريح فهذا المنع منه محل نزاع واجتهاد والدليل يفصل بين المتنازعين فإن لم يدل كتاب ولا سنة ولا اجماع على منعه فهو جائز

فصل
وللناس في هذه العمرة التي أتت بها عائشة من التنعيم أربعة
مسالك أحدها : أنها كانت زيادة تطييبا لقلبها وجبرا لها وإلا فطوافها وسعيها وقع عن حجها وعمرتها وكانت متمتعة ثم أدخلت الحج على العمرة فصارت قارنة وهذا أصح الأقوال والأحاديث لا تدل على غيره وهذا مسلك الشافعي وأحمد وغيرهما
المسلك الثاني : أنها لما حاضت أمرها أن ترفض عمرتها وتنتقل عنها إلى حج مفرد فلما حلت من الحج أمرها أن تعتمر قضاء لعمرتها التي أحرمت بها أولا وهذا مسلك أبي حنيفة ومن تبعه وعلى هذا القول فهذه العمرة كانت في حقها واجبة ولا بد منها وعلى القول الأول كانت جائزة وكل متمتعة حاضت ولم يمكنها الطواف قبل التعريف فهي على هذين القولين إما أن تدخل الحج على العمرة وتصير قارنة وإما أن تنتقل عن العمرة إلى الحج وتصير مفردة وتقضي العمرة
المسلك الثالث : أنها لما قرنت لم يكن بد من أن تأتي بعمرة مفردة لأن عمرة القارن لا تجزىء عن عمرة الإسلام وهذا أحد الروايتين عن أحمد
المسلك الرابع : أنها كانت منفردة وإنما امتنعت من طواف القدوم لأجل الحيض واستمرت على الإفراد حتى طهرت وقضت الحج وهذه العمرة هي عمرة الإسلام وهذا مسلك القاضي إسماعيل بن إسحاق وغيره من المالكية ولا يخفى ما في هذا المسلك من الضعف بل هو أضعف المسالك في الحديث
وحديث عائشة هذا يؤخذ فه أصول عظيمة من أصول المناسك
أحدها : اكتفاء القارن بطواف واحد وسعي واحد
الثاني : سقوط طواف القدوم عن الحائض كما أن حديث صفية زوج النبي
صلى الله عليه وسلم أصل في سقوط طواف الوداع عنها
الثالث : أن إدخال الحج على العمرة للحائض جائز كما يجوز للطاهر وأولى لأنها معذورة محتاجة إلى ذلك
الرابع : أن الحائض تفعل أفعال الحج كلها إلا أنها لا تطوف بالبيت
الخامس : أن التنعيم من الحل
السادس : جواز عمرتين في سنة واحدة بل في شهر واحد
السابع : أن المشروع في حق المتمتع اذا لم يأمن الفوات أن يدخل الحج على العمرة وحديث عائشة أصل فيه
الثامن : أنه أصل في العمرة المكية وليس مع من يستحبها غيره فإن النبي
صلى الله عليه وسلم لم يعتمر هو ولا أحد ممن حج معه من مكة خارجا منها إلا عائشة وحدها فجعل أصحاب العمرة المكية قصة عائشة أصلا لقولهم ولا دلالة لهم فيها فإن عمرتها إما أن تكون قضاء للعمرة المرفوضة عند من يقول : إنها رفضتها فهي واجبة قضاء لها أو تكون زيادة محضة وتطييبا لقلبها عند من يقول : إنها كانت قارنة وان طوافها وسعيها أجزأها عن حجها وعمرتها والله أعلم

فصل
وأما كون عمرتها تلك مجزئة عن عمرة الإسلام ففيه قولان للفقهاء وهما روايتان عن أحمد والذين قالوا : لا تجزىء قالوا : العمرة المشروعة التي شرعها رسول الله
صلى الله عليه وسلم وفعلها نوعان لا ثالث لهما : عمرة التمتع وهي التي أذن فيها عند الميقات وندب إليها في أثناء الطريق وأوجبها على من لم يسق الهدي عند الصفا والمروة الثانية : العمرة المفردة التي ينشأ لها سفر كعمره المتقدمة ولم يشرع عمرة مفردة غير هاتين وفي كلتيهما المعتمر داخل إلى مكة وأما عمرة الخارج إلى أدنى الحل فلم تشرع وأما عمرة عائشة فكانت زيارة محضة وإلا فعمرة قرانها قد أجزأت عنها بنص رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا دليل على أن عمرة القارن تجزىء عن عمرة الإسلام وهذا هو الصواب المقطوع به فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة : [ يسعك طوافك لحجك وعمرتك ] وفي لفظ : [ يجزئك ] وفي لفظ : [ يكفيك ] وقال : [ دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة ] وأمر كل من ساق الهدي أن يقرن بين الحج والعمرة ولم يأمر أحدا ممن قرن سعه وساق الهدي بعمرة أخرى غير عمرة القران فصخ إجزاء عمرة القارن عن عمرة الإسلام قطعا وبالله التوفيق

فصل
وأما موضع حيضها فهوبسرف بلا ريب وموضع طهرها قد اختلف فيه فقيل : بعرفة هكذا روى مجاهد عنها وروى عروة عنها أنها أظلها يوم عرفة وهي حائض ولا تنافي بينهما والحديثان صحيحان وقد حملهما ابن حزم على معنيين فطهر عرفة : هو الاغتسال للوقوف بها عنده قال : لأنها قالت : تطهرت بعرفة والتطهر غير الطهر قال : وقد ذكر القاسم يوم طهرها أنه يوم النحر وحديثه في صحيح مسلم قال : وقد اتفق القاسم وعروة على أنها كانت يوم عرفة حائضا وهما أقرب الناس منها وقد روى أبو داود : حدتنا محمد بن إسماعيل حدثنا حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه عنها : خرجنا مع رسول الله
صلى الله عليه وسلم موافين هلال ذي الحجة فذكرت الحديث وفيه فلما كانت ليلة البطحاء طهرت عائشة وهذا إسناد صحيح لكن قال ابن حزم : إنه حديث منكر مخالف لما روى هؤلاء كلهم عنها وهو قوله : إنها طهرت ليلة البطحاء وليلة البطحاء كانت بعد يوم النحر بأربع ليال وهذا محال إلا أننا لما تدبرنا وجدنا هذه اللفظة ليست من كلام عائشة فسقط التعلق بها لأنها ممن دون عائشة وهي أعلم بنفسها قال : وقد روى حديث حماد بن سلمة هذا وهيب بن خالد وحماد بن زيد فلم يذكرا هذه اللفظة
قلت : يتعين تقديم حديث حماد بن زيد ومن معه على حديث حماد بن سلمة لوجوه
أحدها : أنه أحفظ وأثبت من حماد بن سلمة
الثاني : أن حديثهم فيه إخبارها عن نفسها وحديثه فيه الإخبار عنها
الثالث : أن الزهري روى عن عروة عنها الحديث وفيه : فلم أزل حائضا حتى كان يوم عرفة وهذه الغاية هي التي بينها مجاهد والقاسم عنها لكن قال مجاهد عنها : فتطهرت بعرفة والقاسم قال : يوم النحر

فصل
عدنا إلى سياق حجته
صلى الله عليه وسلم : فلما كان بسرف قال لأصحابه : [ من لم يكن معه هدي فأحب أن يجعلها عمرة فليفعل ومن كان معة هدي فأحب أن يجعلها عمرة فليفعل ومن كان معه هدي فلا ] وهذه رتبة أخرى فوق رتبة التخيير عند الميقات
فلما كان بمكة أمر أمرا حتما من لاهدي معه أن يجعلها عمرة ويحل من إحرامه ومن معه هدي أن يقيم على إحرامه ولم ينسخ ذلك شيء البتة بل سأله سراقة بن مالك عن هذه العمرة التي أمرهم بالفسخ إليها هل هي لعامهم ذلك أم للأبد : قال : [ بل للأبد وإن العمرة قد دخلت في الحج إلى يوم القيامة ]
وقد روى عنه
صلى الله عليه وسلم الأمر بفسخ الحج إلى العمرة أربعة عشر من أصحابه وأحاديثهم كلها صحاح وهم : عائشة وحفصة أم المؤمنين وعلي بن أبي طالب وفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسماء بنت أبي بكر الصديق وجابر بن عبد الله وأبو سعيد الخدري والبراء بن عازب وعبد الله بن عمر وأنس بن مالك وأبو موسى الأشعري وعبد الله بن عباس وسبرة بن معبد الجهني وسراقة بن مالك المدلجي رضي الله عنهم ونحن نشير إلى هذه الأحاديث
ففي الصحيحين : عن ابن عباس قدم النبي
صلى الله عليه وسلم وأصحابه صبيحة رابعة مهلين بالحج فأمرهم أن يجعلوها عمرة فتعاظم ذلك عندهم فقالوا : يا رسول الله أي الحل ؟ فقال : [ الحل كله ]
وفي لفظ لمسلم : قدم النبي
صلى الله عليه وسلم وأصحابه لأربع خلون من العشر إلى مكة وهم يلبون بالحج فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجعلوها عمرة وفي لفظ : وأمر أصحابه أن يجعلوا إحرامهم بعمرة إلا من كان معه الهدي وفي الصحيحين عن جابر بن عبد الله : أهل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالحج وليس مع أحد منهم هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم وطلحة وقدم علي رضي الله عنه من اليمن ومعه هدي فقال : أهللت بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعلوها عمرة ويطوفوا ويقصروا ويحلوا إلا من كان معه الهدي قالوا : ننطلق إلى منى وذكر أحدنا يقطر فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال : [ لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت ولولا أن معي الهدي لأحللت ] وفي لفظ : فقام فينا فقال : [ لقد علمتم أني أتقاكم لله وأصدقكم وأبركم ولولا أن معي الهدي لحللت كما تحلون ولو استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي فحلوا ] فحللنا وسمعنا وأطعنا وفي لفظ : أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أحللنا أن نحرم إذا توجهنا إلى منى قال : فأهللنا من الأبطح فقال سراقة بن مالك بن جعشم : يا رسول الله لعامنا هذا أم للأبد ؟ قال : [ للأبد ] وهذه الألفاظ كلها في الصحيح وهذا اللفظ الأخير صريح في إبطال قول من قال : إن ذلك كان خاصا بهم فإنه حينئذ يكون لعامهم ذلك وحده لا للأبد ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : إنة للأبد
وفي المسند : عن ابن عمر قدم رسول الله
صلى الله عليه وسلم مكة وأصحابه مهلين بالحج فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : [ من شاء أن يجعلها عمرة إلا من كان معه الهدي ]
قالوا : يا رسول الله أيروح أحدنا إلى منى وذكره يقطر منيا ؟ قال : [ نعم ] وسطعت المجامر
وفي السنن : عن الربيع بن سبرة عن أبيه خرجنا مع رسول الله
صلى الله عليه وسلم حتى إذا كنا بعسفان قال سراقة بن مالك المدلجي ؟ يا رسول الله اقض لنا قضاء قوم كأنما ولدوا اليوم فقال : [ إن الله تعالى قد أدخل عليكم في حجة وعمرة فإذا قدمتم فمن تطوف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة فقد حل إلا من معه هدي ]
وفي الصحيحين عن عائشة : خرجنا مع رسول الله
صلى الله عليه وسلم لا نذكر إلا الحج فذكرت الحديث وفيه : فلما قدمنا مكة قال الني صلى الله عليه وسلم لأصحابه : [ اجعلوها عمرة ] فأحل الناس إلا من كان معه الهدي وذكرت باقي الحديث
وفي لفظ للبخاري : [ خرجنا مع رسول الله
صلى الله عليه وسلم لا نرى إلا الحج فلما قدمنا تطوفنا بالبيت فأمر النبي صلى الله عليه وسلم من لم يكن ساق الهدي أن يحل فحل من لم يكن ساق الهدي ونساؤه لم يسقن فأحللن ]
وفي لفظ لمسلم : [ دخل علي رسول الله
صلى الله عليه وسلم وهو غضبان فقلت : من أغضبك يا رسول الله أدخله الله النار قال : أوما شعرت أني أمرت الناس بأمر فإذا هم يترددون ولو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي معي حتى أشتريه ثم أحل كما حلوا ] وقال مالك : عن يحيى بن سعيد عن عمرة قالت : سمعت عائشة تقول : خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لخمس ليال بقين من ذي القعدة ولا نرى إلا أنه الحج فلما دنونا من مكة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم : من لم يكن معه هدي إذا طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة أن يحل قال يحيى بن سعيد : فذكرت هذا الحديث للقاسم بن محمد فقال : أتتك والله بالحديث على وجهه
وفي صحيح مسلم : عن ابن عمر قال : [ حدثتني حفصة أن النبي
صلى الله عليه وسلم أمر أزواجه أن يحللن عام حجة الوداع فقلت : ما منعك أن تحل ؟ فقال : إني لبدت رأسي وقلدت هديي فلا أحل حتى أنحر الهدي ]
وفي صحيح مسلم : عن أسماء بنت أبي بكر
رضي الله عنهما خرجنا محرمين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : [ من كان معه هدي فليقم على إحرامه ومن لم يكن معه هدي فليحلل ] وذكرت الحديث
وفي صحيح مسلم أيضا : عن أبي سعيد الخدري قال : خرجنا مع رسول الله
صلى الله عليه وسلم نصرخ بالحج صراخا فلما قدمنا مكة أمرنا أن نجعلها عمرة إلا من ساق الهدي فلما كان يوم التروية ورحنا إلى منى أهللنا بالحج
وفي صحيح البخاري : عن ابن عباس
رضي الله عنهما قال : أهل المهاجرون والأنصار وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وأهللنا فلما قدمنا مكة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : [ اجعلوا إهلالكم بالحج عمرة إلا من قلد الهدي ] وذكر الحديث
وفي السنن عن البراء بن عازب [ خرج رسول الله
صلى الله عليه وسلم وأصحابه فأحرمنا بالحج فلما قدمنا مكة قال : اجعلوا حجكم عمرة فقال الناس : يا رسول الله قد أحرمنا بالحج فكيف نجعلها عمرة ؟ فقال : انظروا ما آمركم به فافعلوه فرددوا عليه القول فغضب ثم انطلق حتى دخل على عائشة وهو غضبان فرأت الغضب في وجهه فقالت : من أغضبك أغضبه الله فقال : وما لي لا أغضب وأنا آمر أمرا فلا يتبع ]
ونحن نشهد الله علينا أنا لو أحرمنا بحج لرأينا فرضا علينا فسخه إلى عمرة تفاديا من غضب رسول الله
صلى الله عليه وسلم واتباعا لأمره فوالله ما نسخ هذا في حياته ولا بعده ولا صح حرف واحد يعارضه ولا خص به أصحابه دون من بعدهم بل أجرى الله سبحانه على لسان سراقة أن يسأله : هل ذلك مختص بهم ؟ فأجاب بأن ذلك كائن لأبد الأبد فما ندري ما نقدم على هذه الأحاديث وهذا الأمر المؤكد الذي غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم على من خالفه
ولله در الإمام أحمد
رحمه الله إذ يقول لسلمة بن شبيب وقد قال له عبد الله : كل أمرك عندي حسن إلا خلة واحدة : قال : وما هي ؟ قال : تقول بفسخ الحج إلى العمرة فقال : يا سلمة كنت أرى لك عقلا عندي في ذلك أحد عشر حديثا صحيحا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أأتركها لقولك ؟ وفي السنن عن البراء بن عازب أن عليا رضي الله عنه لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من اليمن أدرك فاطمة وقد لبست ثيابا صبيغا ونضحت البيت بنضوح فقال : ما بالك ؟ فقالت : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه فحلوا
وقال ابن أبي شيبة : حدثنا ابن فضيل عن يزيد عن مجاهد قال : قال عبد الله بن الزبيرة أفردوا الحج ودعوا قول أعماكم هذا فقال عبد الله بن عباس : إن الذي أعمى الله قلبه لأنت ألا تسأل أمك عن هذا ؟ فأرسل إليها فقالت : صدق ابن عباس جئنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حجاجا فجعلناها عمرة فحللنا إلإحلال كله حتى سطعت المجامر بين الرجال والنساء
وفي صحيح البخاري عن ابن شهاب قال : دخلت على عطاء أستفتيه فقال : [ حدثني جابر بن عبد الله : أنه حج مع النبي
صلى الله عليه وسلم يوم ساق البدن معه وقد أهلوا بالحج مفردا فقال لهم : أحلوا من إحرامكم بطواف بالبيت وبين الصفا والمروة وقصروا ثم أقيموا حلالا حتى إذا كان يوم التروية فأهلوا بالحج واجعلوا التي قدمتم بها متعة فقالوا : كيف نجعلها متعة وقد سمينا الحج ؟ فقال : افعلوا ما أمرتم به فلولا أني سقت الهدي لفعلت مثل الذي أمرتكم به ولكن لا يحل مني حرام حتى يبلغ الهدي محله ففعلوا ]
وفي صحيحه أيضا عنه : [ أهل النبي
صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالحج ] وذكر الحديث وفيه : [ فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يجعلوها عمرة ويطوفوا ثم يقصروا إلا من ساق الهدي : فقالوا : أننطلق إلى منى وذكر أحدنا يقطر ؟ فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال : لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت ولولا أن معي الهدي للأحللت ]
وفي صحيح مسلم : عنه في حجة الوداع : [ حتى إذا قدمنا مكة طفنا بالكعبة وبالصفا والمروة فأمرنا رسول الله
صلى الله عليه وسلم أن يحل منا من لم يكن معه هدي قال : فقلنا : حل ماذا ؟ قال : الحل كل فواقعنا النساء وتطيبنا بالطيب ولبسنا ثيابنا وليس بيننا وبين عرفة إلا أربع ليال ثم أهللنا يوم التروية ] وفي لفظ آخر لمسلم : [ فمن كان منكم ليس معه هدي فليحل وليجعلها عمرة فحل الناس كلهم وقصروا إلا النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه هدي فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى فأهلوا بالحج ]
وفي مسند البزار بإسناد صحيح : [ عن أنس
رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل هو وأصحابه بالحج والعمرة فلما قدموا مكة طافوا بالبيت والصفا والمروة وأمرهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يحلوا فهابوا ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : أحلوا فلولا أن معي الهدي لأحللت فأحلوا حتى حلوا إلى النساء ]
وفي صحيح البخاري : عن أنس [ قال صلى رسول الله
صلى الله عليه وسلم ونحن معه بالمدينة الظهر أربعا والعصر بذي الحليفة ركعتين ثم بات بها حتى أصبح ثم ركب حتى استوت به راحلته على البيداء حمد الله وسبح ثم أهل بحج وعمرة وأهل الناس بهما فلما قدمنا أمر الناس فحلوا حتى إذا كان يوم التروية أهلوا بالحج ] وذكر باقي الحديث
وفي صحيحه أيضا : [ عن أبي موسى الأشعري قال : بعثني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى قومي باليمن فجئت وهو بالبطحاء فقال : بم أهللت ؟ فقلت : أهللت بإهلال النبي
صلى الله عليه وسلم فقال : هل معك من هدي ؟ قلت : لا فأمرني فطفت بالبيت وبالصفا والمروة ثم أمرني فأحللت ]
وفي صحيح مسلم : أن رجلا من بني الهجيم قال لابن عباس : ما هذه الفتيا التي قد تشغبت بالناس أن من طاف بالبيت فقد حل ؟ فقال : سنة نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم وإن رغمتم
وصدق ابن عباس كل من طاف بالبيت ممن لا هدي معه من مفرد أو قارن أو متمتع فقد حل إما وجوبا وإما حكما هذه هي السنة التي لا راد لها ولا مدفع وهذا كقوله صلى الله عليه وآله وسلم : [ إذا أدبر النهار من هاهنا وأقبل الليل من ها هنا فقد أفطر الصائم ] إما أن يكون المعنى : أفطر حكما أو دخل وقت إفطاره وصار الوقت في حقه وقت إفطاره فهكذا هذا الذي قد طاف بالبيت إما أن يكون قد حل حكما وإما أن يكون ذلك الوقت في حقه ليس وقت إحرام بل هو وقت حل ليس إلا ما لم يكن معه هدي وهذا صريح السنة
وفي صحيح مسلم أيضا عن عطاء قال : كان ابن عباس يقول : لا يطوف بالبيت حاج ولا غير حاج إلا حل وكان يقول : هو بعد المعرف وقبله وكان يأخذ ذلك من أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين أمرهم أن يحلوا في حجة الوداع
وفي صحيح مسلم : عن ابن عباس [ أن النبي
صلى الله عليه وسلم قال : هذه عمرة استمتعنا بها فمن لم يكن معه الهدي فليحل الحل كله فقد دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة ]
وقال عبد الرزاق : حدثنا معمر عن قتادة عن أبي الشعثاء عن ابن عباس قال : من جاء مهلا بالحج فإن الطواف بالبيت يصيره إلى عمرة شاء أو أبى
قلت : إن الناس ينكرون ذلك عليك : قال : هي سنة نبيهم وإن رغموا وقد روى هذا عن النبي
صلى الله عليه وسلم من سمينا وغيرهم وروى ذلك عنهم طوائف من كبار التابعين حتى صار منقولا نقلا يرفع الشك ويوجب اليقين ولا يمكن أحدا أن ينكره أو يقول : لم يقع وهو مذهب أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومذهب حبر الأمة وبحرها ابن عباس وأصحابه ومذهب أبي موسى الأشعري ومذهب إمام أهل السنة والحديث ومذهب إمام أهل السنة والحديث أحمد بن حنبل وأتباعه وأهل الحديث ومذهب عبد الله بن الحسن العنبري قاضي البصرة ومذهب أهل الظاهر
والذين خالفوا هذه الأحاديث لهم أعذار
العذر الأول : أنها منسوخة
العذر الثاني : أنها مخصوصة بالصحابة لا يجوز لغيرهم مشاركتهم في حكمها
العذر الثالث : معارضتها بما يدل على خلاف حكمها وهذا مجموع ما اعتذروا به عنها
ونحن نذكر هذه الأعذار عذرا عذرا ونبين ما فيها بمعونة الله وتوفيقه
أما العذر الأول وهو النسخ فيحتاج إلى أربعة أمور لم يأتو منها بشيء : يحتاج إلى نصوص أخر تكون تلك النصوص معارضة لهذه ثم تكون مع هذه المعارضة مقاومة لها ثم يثبت تأخرها عنها قال المدعون للنسخ : قال عمر بن الخطاب السجستاني : حدثنا الفريابي حدثنا أبان بن أبي حازم قال : حدثني أبو بكر بن حفص عن ابن عمر عن عمر بن الخطاب
رضي الله عنه أنه قال لما ولي : [ يا أيها الناس إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أحل لنا المتعة ثم حرمها علينا ] رواه البزار في مسنده عنه
قال المبيحون للفسخ : عجبا لكم في مقاومة الجبال الرواسي التي لا تزعزعها الرياح بكثيب مهيل تسفيه الرياح يمينا وشمالا فهذا الحديث لا سند ولامتن أما سنده فإنه لا تقوم به حجة علينا عند أهل الحديث وأما متنة فإن المراد بالمتعة فيه متعة النساء التي أحلها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم حرمها لا يجوز فيها غير ذلك البتة لوجوه
أحدها : إجماع الأمة على أن متعة الحج غير محرمة بل إما واجبة أو أفضل الأنساك على الإطلاق أو مستحبة أو جائزة ولا نعلم للأمة قولا خامسا فيها بالتحريم
الثاني : أن عمر بن الخطاب
رضي الله عنه صح عنه من غير وجه أنه قال : لو حججت لتمتعت ثم لو حججت لتمتعت ذكره الأثرم في سننه وغيره
وذكر عبد الرزاق في مصنفه : عن سالم بن عبد الله أنه سئل أنهى عمر عن متعة الحج ؟ قال : لا أبعد كتاب الله تعالى ؟ وذكر عن نافع أن رجلا قال له : أنهى عمر عن متعة الحج ؟ قال : لا وذكر أيضا عن ابن عباس أنه قال : هذا الذي يزعمون أنه نهى عن المتعة - يعني عمر - سمعته يقول : لو اعتمرت ثم حججت لتمتعت
قال أبو محمد بن حزم : صح عن عمر الرجوع إلى القول بالتمتع بعد النهي عنه وهذا محال أن يرجع إلى القول بما صح عنده أنه منسوخ
الثالث : أنه من المحال أن ينهى عنها [ وقد قال
صلى الله عليه وسلم لمن سأله : هل هي لعامهم ذلك أم للأبد ؟ فقال : بل للأبد ] وهذا قطع لتوهم ورود النسخ عليها وهذا أحد الأحكام التي يستحيل ورود النسخ عليها وهو الحكم الذي الصادق المصدوق باستمراره ودوامه فإنه لا خلف لخبره

فصل
العذر الثاني : دعوى اختصاص ذلك بالصحابة واحتجوا بوجوه
أحدها : ما رواه [ عبد الله بن الزبير الحميدي حدثنا سفيان عن يحيى بن سعيد عن المرقع عن أبي ذر أنه قال : كان فسخ الحج من رسول الله
صلى الله عليه وسلم لنا خاصة ]
وقال وكيع : حدثنا موسى بن عبيدة حدثنا يعقوب بن زيد عن أبي ذر قال : [ لم يكن لأحد بعدنا أن يجعل حجته عمرة إنها كانت رخصة لنا أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم ]
وقال البزار : [ حدثنا يوسف بن موسى حدثا سلمة بن الفضل محمد بن إسحاق عن عبد الرحمن الأسدي عن يزيد بن شريك قلنا لأبي ذر : كيف تمتع رسول الله
صلى الله عليه وسلم وأنتم معه ؟ فقال : ما أنتم وذاك إنما ذاك شيىء رخص لنا فيه يعني المتعة ]
وقال البزار : [ حدثنا يوسف بن موسى حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن إبراهيم بن المهاجر عن أبي بكر التيمي عن أبيه والحارث بن سويد قالا : قال أبو ذر : في الحج والمتعة رخصة أعطاناها رسول الله
صلى الله عليه وسلم ]
وقال أبو داود : [ حدثنا هناد بن السري عن ابن أبي زائدة أخبرنا محمد إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود عن سليمان أو سليم بن الأسود أن أبا ذر كان يقول فيمن حج ثم فسخها إلى عمرة لم يكن ذلك إلا للركب الذين كانوا مع رسول الله
صلى الله عليه وسلم ]
وفي صحيح مسلم : [ عن أبي ذر قال : كانت المتعة في الحج لأصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم خاصة وفي لفظ : كانت لنا رخصة يعني المتعة في الحج ] وفي لفظ آخر : [ لا تصح المتعتان إلا لنا خاصة يعني متعة النساء ومتعة الحج ] وفي لفظ آخر : [ إنما كانت لنا خاصة دونكم يعني متعة الحج ]
وفي سنن النسائي بإسناد صحيح : [ عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي ذر في متعة الحج : ليست لكم ولستم منها في شيء إنما كانت رخصة لنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ]
وفي سنن أبي داود والنسائي [ من حديث بلال بن الحارث قال : قلت : يا رسول الله أرأيت فسخ الحج إلى العمرة لنا خاصة أم للناس عامة ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : بل لنا خاصة ] ورواه الإمام أحمد
وفي مسند أبي عوانة بإسناد صحيح : [ عن ابراهيم التيمي عن أبيه قال : سئل عثمان عن متعة الحج فقال : كانت لنا ليست لكم ]
هذا مجموع ما استدلوا به على التخصيصن بالصحابة
قال المجوزون للفسخ والموجبون له : لا حجة لكم في شيء من
ذلك فإن هذه الآثار بين باطل لا يصح عن نسب إليه البتة وبين صحيح عن قائل غير معصوم لا تعارض به نصوص المعصوم
أما الأول : فإن المرقع ليس ممن تقوم بروايته حجة فضلا عن أن يقدم على النصوص الصحيحة غير المدفوعة وقد قال أحمد بن حنبل : - وقد عورض بحديثه - : ومن المرقع الأسدي ؟ وقد روى أبو ذر عن النبي
صلى الله عليه وسلم الأمر بفسخ الحج إلى العمرة وغاية ما نقل عنه إن صح : أن ذلك مختص بالصحابة فهو رأيه وقد قال ابن عباس وأبو موسى الأشعري : إن ذلك عام للأمة فرأي أبي ذر معارض برأيهما وسلمت النصوص الصحيحة الصريحة ثم من المعلوم أن دعوى الاختصاص باطلة بنص النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن تلك العمرة التي وقع السؤال عنها وكانت عمرة فسخ لأبد الأبد لا تختص بقرن دون قرن وهذا أصح سندا من المروي عن أبي ذر وأولى أن توخذ لوصح عنه
وأيضا فإذا رأينا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد اختلفوا في أمر قد صح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه فعله وأمر به فقال بعضهم : إنه منسوخ أو خاص وقال بعضهم : هو باق إلى الأبد فقول من ادعى نسخه أو اختصاصه مخالف للأصل فلا يقبل إلا ببرهان وإن أقل ما في الباب معارضته بقول من ادعى بقاءه وعمومه والحجة تفصل بين المتنازعين والواجب الرد عند التنازع إلى الله ورسوله فإذا قال أبو ذر وعثمان : إن الفسخ منسوخ أو خاص وقال أبو موسى وعبد الله بن عباس : إنه باق وحكمه فعلى من ادعى النسخ والاختصاص الدليل
وأما حديثه المرفوع - حديث بلال بن الحارث - فحديث لا يكتب ولا يعارض بمثله تلك الأساطين الثابتة
قال عبد الله بن أحمد : كان أبي يرى للمهل بالحج أن يفسخ حجه إن طاف بالبيت وبين الصفا والمروة وقال في المتعة : هي آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقال صلى الله عليه وآله وسلم : اجعلوا حجكم عمرة قال عبد الله : فقلت لأبي : فحديث بلال بن الحارث في فسخ الحج يعني قوله : لنا خاصة ؟ قال : لا أقول به لا يعرف هذا الرجل هذا حديث ليس إسناده بالمعروف ليس حديث بلال بن الحارث عندي يثبت هذا لفظه قلت : ومما يدل على صحة قول الإمام أحمد وأن هذا الحديث لا يصح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر عن تلك المتعة التي أمرهم أن يفسخوا حجهم إليها أنها لأبد الأبد فكيف يثبت عنه بعد هذا أنها لهم خاصة ؟ هذا من أمحل المحال وكيف يأمرهم بالفسخ ويقول : [ دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة ] ثم يثبت عنه أن ذلك مختص بالصحابة دون من بعدهم : فنحن نشهد بالله أن حديث بلال بن الحارث هذا لا يصح عن رسول الله
صلى الله عليه وسلم وهو غلط عليه وكيف تقدم رواية بلال بن الحارث على روايات الثقات الأثبات حملة العلم الذين رووا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خلاف روايته ثم كيف يكون هذا ثابتا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وابن عباس رضي الله عنه يفتي بخلافه ويناظر عليه طول عمره بمشهد من الخاص والعام وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم متوافرون ولا يقول له رجل واحد منهم : هذا كان مختصا بنا ليس لغيرنا حتى يظهر بعد موت الصحابة أن أبا ذر كان يرى اختصاص ذلك بهم ؟ وأما قول عثمان رضي الله عنه في متعة الحج : إنها كانت لهم ليست لغيرهم فحكمه حكم قول أبي ذر سواء على أن المروي عن أبي ذر وعثمان يحتمل ثلاثة أمور
أحدها : اختصاص جواز ذلك بالصحابة وهو الذي فهمه من حرم الفسخ
الثاني : اختصاص وجوبه بالصحابة وهو الذي كان يراه شيخنا قدس الله روحه يقول : إنهم كانوا قد فرض عليهم الفسخ لأمر رسول الله
صلى الله عليه وسلم لهم به وحتمه عليهم وغضبه عندما توقفوا في المبادرة إلى امتثاله وأما الجواز والاستحباب فللأمة إلى يوم القيامة لكن أبى ذلك البحر ابن عباس وجعل الوجوب للأمة إلى يوم القيامة وأن فرضا على كل مفرد وقارن لم يسق الهدي أن يحل ولا بد بل قد حل وإن لم يشأ وأنا إلى قوله أميل مني إلى قول شيخنا
الاحتمال الثالث : أنه ليس لأحد من بعد الصحابة أن يبتدىء حجا قارنا أو مفردا بلا هدي بل هذا يحتاج معه إلى الفسخ لكن فرض عليه أن يفعل ما أمر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم أصحابه في آخر الأمر من التمتع لمن لم يسق الهدي والقران لمن ساق كما صح عنه ذلك وأما أن يحرم بحج مفرد ثم يفسخه عند الطواف إلى عمرة مفردة ويجعله متعة فليس له ذلك بل هذا إنما كان للصحابة فإنهم ابتدؤوا الإحرام بالحج المفرد قبل أمر النبي
صلى الله عليه وسلم بالتمتع والفسخ إليه فلما استقر أمره بالتمتع والفسخ إليه لم يكن لأحد أن يخالفه ويفرد ثم يفسخه
وإذا تأملت هذين الاحتماين الأخيرين رأيتهما إما راجحين على الإحتمال الأول أو مساويين له وتسقط معارضة الأحاديث الثابتة الصريحة جملة وبالله التوفيق
وأما ما رواه مسلم في صحيحه : عن أبي ذر أن المتعة في الحج كانت لهم خاصة فهذا إن أريد به أصل المتعة فهذا لا يقول به أحد من المسلمين بل المسلمون متفقون على جوازها إلى يوم القيامة وإن أريد به متعة الفسخ احتمل الوجوه الثلاثة المتقدمة وقال الأثرم في سننه : وذكر لنا أحمد بن حنبل أن عبد الرحمن بن مهدي حدثه عن سفيان عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبي ذر في متعة الحج كانت لنا خاصة فقال أحمد بن حنبل : رحم الله أبا ذر هي في كتاب الله
تعالى { من تمتع بالعمرة إلى الحج } [ البقرة : 196 ]
قال المانعون من الفسخ : قول أبي ذر وعثمان : إن ذلك منسوخ أو خاص بالصحابة لا يقال مثله بالرأي فمع قائله زيادة علم خفيت على من ادعى بقاءه وعمومه فإنه مستصحب لحال النص بقاء وعموما فهو بمنزلة صاحب اليد في العين المدعاة ومدعي فسخه واختصاصه بمنزلة صاحب البينة التي تقدم على صاحب اليد
قال المجوزون للفسخ : هذا قول فاسد لا شك فيه بل هذا رأي لا شك فيه وقد صرح - بأنه رأي من هو أعظم من عثمان وأبي ذر - عمران بن حصين ففي الصحيحين واللفظ للبخاري : [ تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ونزل القرآن فقال رجل برأيه ما شاء ] ولفظ مسلم : [ نزلت آية المتعة في كتاب الله
تعالى : يعني متعة الحج وأمرنا بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم لم تنزل آية تنسخ متعة الحج ولم ينه عنها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى مات قال رجل برأيه ما شاء وفي لفظ : يريد عمر ]
وقال عبد الله بن عمر لمن سأله عنها وقال له : إن أباك نهى عنها : أأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أحق أن يتبع أو أمر أبي ؟ وقال ابن عباس لمن كان يعارضه فيها بأبي بكر وعمر : يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وتقولون : قال أبو بكر وعمر فهذا جواب العلماء لا جواب من يقول : وأبو ذر أعلم برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم منكم فهلا قال ابن عباس وعبد الله بن عمر : أبو بكر وعمر أعلم برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم منا ولم يكن أحد من الصحابة ولا أحد من التابعين يرضى بهذا الجواب في دفع نص عن رسول الله
صلى الله عليه وسلم وهم كانوا أعلم بالله ورسوله واتقى له من أن يقدموا على قول المعصوم رأي غير المعصوم ثم قد ثبت النص عن المعصوم بأنها باقية إلى يوم القيامة وقد قال ببقائها : علي بن أبي طالب رضي الله عنه وسعد بن أبي وقاص وابن عمر وابن عباس وأبو موسى وسعيد بن المسيب وجمهور التابعين ويدل على أن ذلك رأي محض لا ينسب إلى أنه مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما نهى عنها قال له أبو موسى الأشعري : يا أمير المؤمنين ما أحدثت في شأن النسك ؟ فقال : إن نأخذ بكتاب ربنا فإن الله يقول : { وأتموا الحج والعمرة لله } [ البقرة : 196 ] وإن نأخذ بسنة رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يحل حتى نحر فهذا اتفاق من أبي موسى وعمر على أن منع الفسخ إلى المتعة والإحرام بها ابتداء إنما هو رأي منه أحدثه في النسك ليس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن استدل له بما استدل وأبو موسى كان يفتي الناس بالفسخ في خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه كلها وصدرا من خلافة عمر حتى فاوض عمر رضي الله عنه في نهيه عن ذلك واتفقا على أنه رأي أحدثه عمر رضي الله عنه في النسك ثم صح عنه الرجوع عنه

فصل
وأما العذر الثالث : وهو معارضة أحاديث الفسخ بما يدل على خلافها فذكروا منها ما رواه مسلم في صحيحه من حديث الزهري عن عروة عن عائشة
رضي الله عنها قالت : خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فمنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحج حتى قدمنا مكة فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : من أحرم بعمرة ولم يهد فليحلل ومن أحرم بعمرة وأهدى فلا يحل حتى ينحر هديه ومن أهل بحج فليتم حجه وذكر باقي الحديث
ومنها : ما رواه مسلم في صحيحه أيضا من حديث مالك عن أبي الأسود عن عروة عنها : [ خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عام حجة الوداع فمنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحج وعمرة ومنا من أهل بالحج وأهل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالحج فأما من أهل بعمرة فحل وأما فمن أهل بحج أو جمع الحج والعمرة فلم يحلوا حتى كان يوم النحر ]
ومنها : ما رواه ابن أبي شيبة : [ حدثنا محمد بن بشر العبدي عن محمد بن عمرو بن علقمة حدثني يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب عن عائشة قالت : خرجنا مع رسول الله صلى الله عيه وآله وسلم للحج على ثلاثة أنواع : فمنا من أهل بعمرة وحجة ومنا من أهل بحج مفرد ومنا من أهل بعمرة مفردة فمن كان أهل بحج وعمرة معا لم يحل من شيء مما حرم منه حتى قضى مناسك الحج ومن أهل بحج مفرد لم يحل من شيء مما حرم منه حتى قضى مناسك الحج ومن أهل بعمرة مفردة فطاف بالبيت وبالصفا والمروة حل مما حرم منه حتى استقبل حجا ] ومنها : ما رواه مسلم في صحيحه [ من حديث ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن محمد بن نوفل أن رجلا من أهل العراق قال له : سل لي عروة بن الزبير عن رجل أهل بالحج فإذا طاف بالبيت أيحل أم لا ؟ ] فذكر الحديث وفيه : [ قد حج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ؟ فأخبرتني عائشة أن أول شيء بدأ به حين قدم مكة أنه توضأ ثم طاف بالبيت ثم حج أبو بكر ثم كان أول شيء بدأ به الطواف بالبيت ثم لم تكن عمرة ثم عمر مثل ذلك ثم حج عثمان فرأيته أول شيء بدأ به الطواف بالبيت ثم لم تكن عمرة ثم معاوية وعبد الله بن عمر ثم حججت مع أبي الزبير بن العوام فكان أول شيء الطواف بالبيت ثم لم تكن عمرة ثم رأيت المهاجرين والأنصار يفعلون ذلك ثم لم تكن عمرة ثم آخر من رأيت فعل ذلك ابن عمر ثم لم ينقضها بعمرة فهذا ابن عمر عندهم أفلا يسألونه ؟ ولا أحد ممن مضى ما كانوا يبدؤون بشي حين يضعون أقدامهم أول من الطواف بالبيت ثم لا يحلون وقد رأيت أمي وخالتي حين تقدمان لا تبدآن بشيء أول من الطواف بالبيت تطوفان به ثم لا تحلان ]
فهذا مجموع ما عارضوا به أحاديث الفسخ ولا معارضة فيها بحمد الله ومنه
أما الحديث الأول وهو حديث الزهري عن عروة عن عائشة فغلط فيه عبد الملك بن شعيب أو أبوه شعيب أو جده الليث أو شيخه عقيل فإن الحديث رواه مالك ومعمر والناس عن الزهري عن عروة عنها وبينوا أن النبي
صلى الله عليه وسلم أمر من لم يكن معه هدي إذا طاف وسعى أن يحل فقال مالك : عن يحيى بن سعيد عن عمرة عنها خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لخمس ليال بقين لذي القعدة ولا نرى إلا الحج فلما دنونا من مكة أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من لم يكن معه هدي إذا طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة أن يحل وذكر الحديث قال يحيى : فذكرت هذا الحديث للقاسم بن محمد فقال : أتتك والله بالحديث على وجهه
وقال منصور : عن إبراهيم عن الأسود عنها خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولا نرى إلا الحج فلما قدمنا تطوفنا بالبيت فأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم من لم يكن ساق الهدي أن يحل فحل من لم يكن ساق الهدي ونساؤه لم يسقن فأحللن
وقال مالك ومعمر كلاهما عن ابن شهاب عن عروة عنها : خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عام حجة الوداع فأهللنا بعمرة ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : [ من كان معه هدي فليهل بالحج مع العمرة ولا يحل حتى يحل منهما جميعا ]
وقال ابن شهاب : عن عروة عنها بمثل الذي أخبر به سالم عن أبيه عن النبي
صلى الله عليه وسلم ولفظه : [ تمتع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج فأهدى فساق معه الهدي من ذي الحليفة وبدأ رسول الله
صلى الله عليه وآله وسلم فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج وتمتع الناس مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالعمرة إلى الحج فكان من الناس من أهدى فساق معه الهدي ومنهم من لم يهد فلما قدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم مكة قال للناس : من كان منكم أهدى فإنه لا يحل من شيء حرم منه حتى يقضي حجه ومن لم يكن أهدى فليطف بالبيت وبين الصفا والمروة وليقصر وليحل ثم ليهل بالحج وليهد فمن لم يجد هديا فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله ] وذكر باقي الحديث
وقال عبد العزيز الماجشون : [ عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا نذكر إلا الحج ] فذكر الحديث وفيه قالت : [ فلما قدمت مكة قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم لأصحابه : اجعلوها عمرة فأحل الناس إلا من كان معه الهدي ]
وقال الأعمش : [ عن إبراهيم عن عائشة : خرجنا مع رسول الله
صلى الله عليه وسلم عليه وآله وسلم لا نذكر إلا الحج فلما قدمنا أمرنا أن نحل وذكر الحديث وقال عبد الرحمن بن القاسم : عن أبيه عن عائشة : خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولا نذكر إلا الحج فلما جئنا سرف طمثت قالت : فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأنا أبكي فقال : ما يبكيك ؟ قالت : فقلت : والله لوددت أني لا أحج العام ] فذكر الحديث وفيه : [ فلما قدمت مكة قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم : اجعلوها عمرة قالت : فحل الناس إلا من كان معه الهدي ]
وكل هذه الألفاظ في الصحيح وهذا موافق لما رواه جابر وابن عمر وأنس وأبو موسى وابن عباس وأبو سعيد وأسماء والبراء وحفصة وغيرهم من أمره صلى الله عليه وآله وسلم أصحابه كلهم بالإحلال إلا من ساق الهدي وأن يجعلوا حجهم عمرة وفي اتفاق هؤلاء كلهم على أن النبي
صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه كلهم أن يحلوا وأن يجعلوا الذي قدموا به متعة إلا من ساق الهدي دليل على غلط هذه الرواية ووهم وقع فيها يبين ذلك أنها من رواية الليث عن عقيل عن الزهري عن عروة والليث بعينه هو الذي روى عن عقيل عن الزهري عن عروة عنها مثل ما رواه عن الزهري عن سالم عن أبيه في تمتع النبي صلى الله عليه واله وسلم وأمره لمن لم يكن أهدى أن يحل
ثم تأملنا فإذا أحاديث عائشة يصدق بعضها بعضا وإنما بعض الرواة زاد على بعض وبعضهم اختصر الحديث وبعضهم اقتصر على بعضه وبعضهم رواه بالمعنى والحديث المذكور ليس فيه منع من أهل بالحج من الإحلال وإنما فيه أمره أن يتم الحج فإن كان هذا محفوظا فالمراد به بقاؤه على إحرامه فيتعين أن يكون لهذا قبل الأمر بالإحلال وجعله عمرة ويكون هذا أمرا زائدا قد طرأ على الأمر بالإتمام كما طرأ على التخيير بين الإفراد والتمتع والقران ويتعين هذا ولا بد وإلا كان هذا ناسخا للأمر بالفسخ والأمر بالفسخ ناسخا للإذن بالإفراد وهذا محال قطعا فإنه بعد أن أمرهم بالحل لم يأمرهم بنقضه والبقاء على الإحرام الأول هذا باطل قطعا فيتعين إن كان محفوظا أن يكون قبل الأمر لهم بالنسخ ولا يجوز غير هذا البتة والله أعلم

فصل
وأما حديث أبي الأسود عن عروة عنها وفيه : [ وأما من أهل بحج أو جمع الحج والعمرة فلم يحلوا حتى كان يوم النحر ] وحديث [ يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب عنها : فمن كان أهل بحج وعمرة معا لم يحل من شيء مما حرم منه حتى يقضي مناسك الحج ومن أهل بحج مفرد كذلك ] فحديثان قد أنكرهما الحفاظ وهما أهل أن ينكرا قال الأثرم : حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن مالك بن أنس عن أبي الأسود عن عروة عن عائشة : خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فمنا من أهل بالحج ومنا من أهل بالعمرة ومنا من أهل بالحج والعمرة وأهل بالحج رسول الله صلى الله عليه وآله سلم فأما من أهل بالعمرة فأحلوا حين طافوا بالبيت وبالصفا والمروة وأما من أهل بالحج والعمرة فلم يحلوا إلى يوم النحر فقال أحمد بن حنبل : أيش في هذا الحديث من العجب هذا خطأ فقال
الأثرم : فقلت له : الزهري عن عروة عن عائشة بخلافه ؟ فقال : نعم وهشام بن عروة وقال الحافظ أبو محمد بن حزم : هذان حديثان منكران جدا قال : ولأبي الأسود في هذا النحو حديث لا خفاء بنكرته ووهنه وبطلانه
والعجب كيف جاز على من رواه ؟ ثم ساق من طريق البخاري عنه أن عبد الله مولى أسماء حدثه أنه كان يسمع أسماء بنت أبي بكر الصديق
رضي الله عنهما تقول كلما مرت بالحجون : صلى الله على رسوله : لقد نزلنا معه هاهنا ونحن يومئذ خفاف قليل ظهرنا قليلة أزوادنا فاعتمرت أنا وأختي عائشة والزبير وفلان وفلان فلما مسحنا البيت أحللنا ثم أهللنا من العشي بالحج قال وهذه وهلة لاخفاء بها على أحد ممن له أقل علم بالحديث لوجهين باطلين فيه بلا شك
أحدهما : قوله : فاعتمرت أنا وأختي عائشة ولا خلاف بين أحد من أهل النقل في أن عائشة لم تعتمر في أول دخولها مكة ولذلك أعمرها من بعد تمام الحج ليلة الحصبة هكذا رواه جابر بن عبد الله ورواه عن عائشة الأثبات كالأسود بن يزيد وابن أبي مليكة والقاسم بن محمد وعروة وطاووس ومجاهد
الموضع الثاني : قوله فيه : فلما مسحنا البيت أحللنا ثم أهللنا من العشي بالحج وهذا باطل لا شبه فيه لأن جابرا وأنس بن مالك وعائشة وابن عباس كلهم رووا أن الإحلال كان يوم دخولهم مكة وأن إحلالهم بالحج كان يوم التروية وبين اليومين المذكورين ثلاثة أيام بلا شك
قلت : الحديث ليس بمنكر ولا باطل وهو صحيح وإنما أتي أبو محمد فيه من فهمه فإن أسماء أخبرت أنها اعتمرت هي وعائشة وهكذا وقع بلا شك وأما قولها : فلما مسحنا البيت أحللنا فإخبار منها عن نفسها وعمن لم يصبه عذر الحيض الذي أصاب عائشة وهي لم تصرح بأن عائشة مسحت البيت يوم دخولهم مكة وأنها حلت ذلك اليوم ولا ريب أن عائشة قدمت بعمرة ولم تزل عليها حتى حاضت بسرف فأدخلت عليها الحج وصارت قارنة فإذا قيل : اعتمرت عائشة مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو قدمت بعمرة لم يكن هذا كذبا
وأما قولها : ثم أهللنا من العشي بالحج فهي لم تقل : إنهم أهلوا من عشي يوم القدوم ليلزم ما قال أبو محمد وإنما أرادت عشي يوم التروية ومثل هذا لا يحتاج في ظهوره وبيانه إلى أن يصرح فيه بعشي ذلك اليوم بعينه لعلم الخاص والعام به وأنه مما لا تذهب الأوهام إلى غيره فرد أحاديث الثقات بمثل هذا الوهم مما لا سبيل إليه
قال أبو محمد : وأسلم الوجوه للحديثين المذكورين عن عائشة يعني اللذين أنكرهما أن تخرج روايتهما على أن المراد بقولها : إن الذين أهلوا بحج أو بحج وعمرة لم يحلوا حتى كان يوم النحر حين قضوا مناسك الحج إنما عنت بذلك من كان معه الهدي وبهذا تنتفي النكرة عن هذين الحديثين وبهذا تأتلف الأحاديث كلها لأن الزهري عن عروة يذكر خلاف ما ذكره أبو الأسود عن عروة والزهري بلا شك أحفظ من أبي الأسود وقد خالف يحيى بن عبد الرحمن عن عائشة في هذا الباب من لا يقرن يحيى بن عبد الرحمن إليه لا في حفظ ولا في ثقة ولا في جلالة ولا في بطانة لعائشة كالأسود بن يزيد والقاسم بن محمد بن أبي بكر وأبي عمرو ذكوان مولى عائشة وعمرة بنت عبد الرحمن وكانت في حجر عائشة وهؤلاء هم أهل الخصوصية والبطانة بها فكيف ؟ ولو لم يكونوا كذلك لكانت روايتهم أو رواية واحد منهم لو انفرد هي الواجب أن يؤخذ بها لأن فيها زيادة على رواية أبي الأسود ويحيى وليس من جهل أو غفل حجة على من عالم وذكر وأخبر فكيف وقد وافق هؤلاء الجلة عن عائشة فسقط التعتق بحديث أبي الأسود ويحيى اللذين ذكرنا قال وأيضا فإن حديثي أبي الأسود ويحيى موقوفان غير مسندين لأنهما إنما ذكرا عنها فعل من فعل ما ذكرت دون أن يذكرا أن النبي
صلى الله عليه وسلم أمرهم أن لا يحلوا ولا حجة في أحد دون النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلو صح ما ذكراه وقد صح أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم من لا هدي معه بالفسخ فتمادى المأمورون بذلك ولم يحلوا لكانوا عصاة لله تعالى وقد أعاذهم الله من ذلك وبرأهم منه فثبت يقينا أن حديث أبي الأسود ويحيى إنما عني فيهما : من كان معه هدي وهكذا جاءت الأحاديث الصحاح التي أوردناها بأنه صلى الله عليه وآله وسلم أمر من معه الهدي بأن يجمع حجا مع العمرة ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا ثم ساق من طريق مالك عن ابن شهاب عن عروة عنها ترفعه [ من كان معة هدي فليهلل بالحج والعمرة ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا ] قال : فهذا الحديث كما ترى من طريق عن عائشة يبين ما ذكرنا أنه المراد بلا شك في حديث أبي الأسود عن عروة وحديث يحيى عن عائشة و ارتفع الآن الإشكال جملة والحمد لله رب العالمين
قال : ومما يبين أن في حديث أبي الأسود حذفا قوله فيه : عن عروة [ أن أمه وخالته والزبير أقبلوا بعمرة فقط فلما مسحوا الركن حلوا ] ولا خلاف بين أحد أن من أقبل بعمرة لا يحل بمسح الركن حتى يسعى بين الصفا والمروة بعد مسح الركن فصح أن في الحديث حذفا بينه سائر الأحاديث الصحاح التي ذكرنا وبطل التشغب به جملة وبالله التوفيق

فصل
وأما ما في حديث أبي الأسود عن عروة من فعل أبي بكر وعمر والمهاجرين والأنصار وابن عمر فقد أجابه ابن عباس فأحسن جوابه فيكتفى بجوابه فروى الأعمش عن فضيل بن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس تمتع رسول الله
صلى الله عليه وسلم فقال عروة : نهى أبو بكر وعمر عن المتعة
فقال ابن عباس : أراكم ستهلكون أقول : قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم وتقول : قال أبو بكر وعمر
وقال عبد الرازق : حدثنا معمر عن أيوب قال : قال عروة لابن عباس : ألا تتقي الله ترخص في المتعة ؟ فقال ابن عباس : سل أمك يا عرية فقال عروة : أما أبو بكر وعمر فلم يفعلا فقال ابن عباس : والله ما أراكم منتهين حتى يعذبكم الله أحدثكم عن رسول الله
صلى الله عليه وسلم وثحدثونا عن أبي بكر وعمر ؟ فقال عروة : لهما أعلم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتبع لها منك
وأخرج أبو مسلم الكجي عن سليمان بن حرب عن حماد بن زيد عن أيوب السختياني عن ابن أبي مليكة عن عروة بن الزبير قال لرجل من أصحاب رسول الله
صلى الله عليه وسلم : تأمر الناس بالعمرة في هؤلاء العشر وليس فيها عمرة ؟ قال : أولا تسأل أمك عن ذلك ؟ قال عروة : فإن أبا بكر وعمر لم يفعلا ذلك قال الرجل : من هاهنا هلكتم ما أرى الله تعالى إلا سيعذبكم إني أحدثكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتخبروني بأبي بكر وعمر قال عروة : إنهما والله كانا أعلم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم منك فسكت الرجل ثم أجاب أبو محمد بن حزم عروة عن قوله هذا بجواب نذكره ونذكر جوابا أحسن منه لشيخنا
قال أبو محمد : ونحن نقول لعروة : ابن عباس أعلم بسنة رسول الله
صلى الله عليه وسلم وبأبي بكر وعمر منك وخير منك وأولى بهم ثلاثتهم منك لا يشك في ذلك مسلم وعائشة أم المؤمنين أعلم وأصدق منك ثم ساق من طريق الثوري عن أبي إسحاق السبيعي عن عبد الله قال : قالت عائشة : من استعمل على الموسم ؟ قالوا : ابن عباس قالت : هو أعلم الناس بالحج قال أبو محمد : مع أنه قال عنها خلاف ما قاله عروة ومن هو خير من عروة وأفضل وأعلم وأصدق وأوثق ثم ساق من طريق البزار عن الأشج عن عبد الله بن إدريس الأودي عن ليث عن عطاء وطاووس عن ابن عباس : تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وأول من نهى عنها معاوية
ومن طريق عبد الرزاق عن الثوري عن ليث عن ابن عباس : تمتع رسول الله
صلى الله عليه وسلم وأبو بكر حتى مات وعمر وعثمان كذلك وأول من نهى عنها معاوية
قلت : حديث ابن عباس هذا رواه الإمام أحمد في المسند والترمذي وقال : حديث حسن
وذكر عبد الرزاق قال : حدثنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال أبي بن كعب وأبو موسى لعمر بن الخطاب : ألا تقوم فتبين للناس أمر المتعة ؟ فقال عمر : وهل بقي أحد إلا وقد علمها أما أنا فأفعلها
وذكر علي بن عبد العزيز البغوي حدثنا حجاج بن المنهال قال : حدثنا حماد بن سلمة عن حماد بن أبي سليمان أو حميد عن الحسن أن عمر أراد أن يأخذ مال الكعبة وقال : الكعبة غنية عن ذلك المال وأراد أن ينهى أهل اليمن أن يصبغوا بالبول وأراد أن ينهى عن متعة الحج فقال أبي بن كعب : قد رأى رسول الله
صلى الله عليه وسلم وأصحابه هذا المال وبه وبأصحابه الحاجة إليه فلم يأخذه وأنت فلا تأخذه وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه يلبسون الثياب اليمانية فلم ينه عنها وقد علم أنها تصبغ بالبول وقد تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم ينه عنها ولم ينزل الله تعالى فيها نهيا
وقد تقدم قول عمر : لو اعتمرت في وسط السنة ثم حججت لتمتعت ولو حججت خمسين حجة لتمتعت ورواه حماد بن سلمة عن قيس عن طاووس عن ابن عباس عنه : لو اعتمرت في سنة مرتين ثم حججت لجعلت مع حجتي عمرة والثوري عن سلمة بن كهيل عن طاووس عن ابن عباس عنه : لو اعتمرت ثم اعتمرت ثم حججت لتمتعت وابن عيينة : عن هشام بن حجير وليث عن طاووس عن ابن عباس قال : هذا الذي يزعمون أنه نهى عن المتعة - يعني عمر - سمعته يقول : لو اعتمرت ثم حججت لتمتعت قال ابن عباس : كذا وكذا مرة ما تمت حجة رجل قط إلا بمتعة
وأما الجواب الذي ذكره شيخنا فهو أن عمر
رضي الله عنه لم ينه عن المتعة البتة وإنما قال : إن أتم لحجكم وعمرتكم أن تفصلوا بينهما فاختار عمر لهم أفضل الأمور وهو إفراد كل واحد منهما بسفر ينشئه له من بلده وهذا أفضل من القران والتمتع الخاص بدون سفرة أخرى وقد نص على ذلك : أحمد وأبو حنيفة ومالك والشافعي رحمهم الله تعالى وغيرهم وهذا هو الإفراد الذي فعله أبو بكر وعمر رضي عنهما وكان عمر يختاره للناس وكذلك علي رضي الله عنهما
وقال عمر وعلي
رضي الله عنهما في قوله تعالى : { وأتموا الحج والعمرة لله } [ البقرة : 196 ] قالا : إتمامهما أن تحرم بهما من دويرة أهلك وقد قال صلى الله عليه وسلم لعائشة في عمرتها : [ أجرك على قدر نصبك ] فإذا رجع الحاج إلى دويرة أهله فأنشأ العمرة منها واعتمر قبل أشهر الحج وأقام حتى يحج أو اعتمر في اشهره ورجع إلى أهله ثم حج فها هنا قد أتي بكل واحد من النسكين من دويره أهله وهذا إتيان بهما على الكمال فهو أفضل من غيره
قلت : فهذا الذي اختاره عمر للناس فظن من غلط منهم أنه نهى عن المتعة ثم منهم من حمل نهيه على متعة الفسخ ومنهم من حمله على ترك الأولى ترجيحا للإفراد عليه ومنهم من عارض النهي عنه بروايات الإستحباب وقد ذكرناها ومنهم من جعل النهي قولا قديما ورجع عنه أخيرا كما سلك أبو محمد بن حزم ومنهم من يعد النهي رأيا من عنده لكراهته أن يظل الحاج معرسين بنسائهم في ظل الأراك
قال أبو حنيفة : عن حماد عن إبراهيم النخعي عن الأسود بن زيد قال : بينما أنا واقف مع عمر بن الخطاب بعرفة عشية عرفة فإذا هو برجل مرجل شعرة يفوح منه ريح الطيب فقال له عمر : ما هيئتك بهيئة محرم إنما المحرم الأشعث الأغبر الأذفر قال : إني قدمت متمتعا وكان معي أهلي وإنما أحرمت اليوم فقال عمر عند ذلك : لا تتمتعوا في هذه الأيام فإني لو رخصت في المتعة لهم لعرسوا بهن في الأراك ثم راحوا بهن حجاجا وهذا يبين أن هذا من عمر رأي رآه
قال ابن حزم : فكان ماذا ؟ وحبذا ذلك ؟ وقد طاف النبي
صلى الله عليه وسلم على نسائه ثم أصبح محرما ولا خلاف أن الوطء مباح قبل الإحرام بطرفة عين والله أعلم

فصل
وقد سلك المانعون من الفسخ طريقتين أخريين نذكرهما ونبين فسادهما
الطريقة الأولى : قالوا : إذا اختلف الصحابة ومن بعدهم في جواز الفسخ فالاحتياط يقتضي المنع منه صيانة للعبادة عما لا يجوز فيها عند كثير من أهل العلم بل أكثرهم
والطريقة الثانية : أن النبي
صلى الله عليه وسلم أمرهم بالفسخ ليبين لهم جواز العمرة في أشهر الحج لأن أهل الجاهلية كانوا يكرهون العمرة في أشهر الحج وكانوا يقولون : إذا برأ الدبر وعفا الأثر وانسلخ صفر فقد حلت العمرة لمن اعتمر فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالفسخ ليبين لهم جواز العمرة في أشهر الحج وهاتان الطريقتان باطلتان
أما الأولى : فلأن الاحتياط إنما يشرع إذا لم تتبين السنة فإذا تبينت فالاحتياط هو اتباعها وترك ما خالفها فإن كان تركها لأجل الاختلاف احتياطا فترك ما خالفها واتباعها أحوط وأحوط فالاحتياط نوعان : احتياط للخروج من خلاف العلماء واحتياط للخروج من خلاف السنة ولا يخفى رجحان أحدهما على الآخر
وأيضا فإن الاحتياط ممتنع هنا فإن للناس في الفسخ ثلاثة أقوال : أحدها : أنه محرم
الثاني : أنه واجب وهو قول جماعة من السلف والخلف
الثالث : أنه مستحب فليس الاحتياط بالخروج من خلاف من حرمه أولى بالاحتياط بالخروج من خلاف من أوجبه وإذا تعذر الاحتياط بالخروح من الخلاف تعين الاحتياط بالخروج من خلاف السنة

فصل
وأما الطريقة الثانية : فأظهر بطلانا من وجوه عديدة
أحدها : أن النبي
صلى الله عليه وسلم اعتمر قبل ذلك عمره الثلاث في أشهر الحج في ذي القعدة كما تقدم ذلك وهو أوسط أشهر الحج فكيف تظن أن الصحابة لم يعلموا جواز الاعتمار في أشهر الحج إلا بعد أمرهم بفسخ الحج إلى العمرة وقد تقدم فعله لذلك ثلاث مرات ؟ الثاني : أنه قد ثبت في الصحيحين أنه قال لهم عند الميقات : [ من شاء أن يهل بعمرة فليفعل ومن شاء أن يهل بحجة فليفعل ومن شاء أن يهل بحج وعمرة فليفعل ] فبين لهم جواز الاعتمار في أشهر الحج عند الميقات وعامة المسلمين معه فكيف لم يعلموا جوازها إلا بالفسخ ؟ ولعمر الله إن لم يكونوا يعلمون جوازها بذلك فهم أجدر أن لا يعلموا جوازها بالفسخ
الثالث : أنه أمر من لم يسق الهدي أن يتحلل وأمر من ساق الهدي أن يبقى على إحرامه حتى يبلغ الهدي محله ففرق بين محرم ومحرم وهذا يدل على أن سوق الهدي هو المانع من التحلل لا مجرد الإحرام الأول والعلة ذكروها لا تختص بمحرم دون محرم فالنبي
صلى الله عليه وسلم جعل التأثيرفي الحل وعدمه للهدي وجودا وعدما لا لغيره
الرابع : أن يقال : إذا كان النبي
صلى الله عليه وسلم قصد مخالفة المشركين كان هذا دليلا على أن الفسخ أفضل لهذه العلة لأنه إذا كان إنما أمرهم بذلك لمخالفة المشركين كان يكون دليلا على أن الفسخ يبقى مشروعا إلى يوم القيامة إما وجوبا أو استحبابا فإن المشركين كانوا يفيضون من عرفة قبل غروب الشمس وكانوا لا يفيضون من مزدلفة حتى تطلع الشمس وكانوا يقولون : أشرق ثبير كيما نعير فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال : [ خالف هدينا هدي المشركين فلم نفض من عرفة حتى غربت الشمس ]
وهذه المخالفة إما ركن كقول مالك وإما واجب يجبره دم كقول أحمد وأبي حنيفة والشافعي في أحد القولين وإما سنة كالقول الآخر له
والإفاضة من مزدلفة قبل طلوع الشمس سنة باتفاق المسلمين وكذلك قريش كانت لا تقف بعرفة بل تفيض من جمع فخالفهم النبي
صلى الله عليه وسلم ووقف بعرفات وأفاض منها وفي ذلك نزل قوله تعالى : { ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس } [ البقرة : 199 ] وهذه المخالفة من أركان الحج باتفاق المسلمين فالأمور التي نخالف فيها المشركين هي الواجب أو المستحب ليس فيها مكروه فكيف يكون فيها محرم وكيف يقال : إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه بنسك يخالف نسك المشركين مع كون الذي نهاهم عنه أفضل من الذي أمرهم به أو يقال : من حج كما حج المشركون فلم يتمتع فحجه أفضل من حج السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم
الخامس : أنه قد ثبت في الصحيحين عنه أنه قال : [ دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة وقيل له : عمرتنا هذه لعامنا هذا أم للأبد ؟ فقال : لا بل لأبد الأبد دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة ]
وكان سؤالهم عن عمرة الفسخ كما جاء صريحا في حديث جابر الطويل قال : حتى إذا كان آخر طوافه على المروة قال : [ لو استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي ولجعلتها عمرة فمن كان منكم ليس معه هدي فليحل وليجعلها عمرة ] فقام سراقة بن مالك فقال : يا رسول الله ألعامنا هذا أم للأبد ؟ فشبك رسول الله
صلى الله عليه وسلم أصابعه واحدة في الأخرى وقال : [ دخلت العمرة في الحج مرتين لا بل لأبد الأبد ] وفي لفظ : قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم صبح رابعة مضت من ذي الحجة فأمرنا أن نحل فقلنا : لما لم يكن بيننا وبين عرفة إلا خمس أمرنا أن نفضي إلى نسائنا فنأتي عرفة تقطر مذاكيرنا المني فذكر الحديث وفيه : فقال سراقة بن مالك : لعامنها هذا أم للأبد ؟ فقال : [ للأبد ]
وفي صحيح البخاري عنه : [ أن سراقة قال للنبي
صلى الله عليه وسلم : ألكم خاصة هذه يا رسول الله ؟ قال : بل للأبد ] فبين رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تلك العمرة التي فسخ من فسخ منهم حجة إليها للأبد وأن العمرة دخلت في الحج إلى يوم القيامة وهذا يبين أن عمرة التمتع بعض الحج
وقد اعترض بعض الناس على الاستدلال بقوله : [ بل لأبد الأبد ] باعتراضين أحدهما : أن المراد أن سقوط الفرض بهذا لايختص بذلك العام بل يسقطه إلى الأبد وهذا الإعتراض باطل فإنه لو أراد ذلك لم يقل : للأبد فإن الأبد لا يكون في حق طائفة معينة بل إنما يكون لجميع المسلمين ولأنه قال : [ دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة ] ولأنهم لو أرادوا بذلك السؤال عن تكرار الوجوب لما اقتصروا على العمرة بل كان السؤال عن الحج ولأنهم قالوا له : [ عمرتنا هذه لعامنا هذا أم للأبد ؟ ] ولو أرادوا تكرار وجوبها كل عام لقالوا له كما قالوا له في الحج : أكل عام يا رسول الله ؟ ولأجابهم بما أجابهم به في الحج بقوله : [ ذروني ما تركتكم لو قلت : نعم لوجبت ] ولأنهم قالوا له : هذه لكم خاصة فقال : [ بل لأبد الأبد ] فهذا السؤال والجواب صريح عدم الاختصاص الثاني : قوله : إن ذلك إنما يريد به جواز الإعتمار في أشهر الحج وهذا الاعتراض أبطل من الذي قبله فإن السائل إنما سأل النبي
صلى الله عليه وسلم فيه عن المتعة التي هي فسخ الحج لا عن جواز العمرة في أشهر الحج لأنه إنما سأله عقب أمره من لا هدي معه بفسخ الحج فقال له سراقة حينئذ : هذا لعامنا هذا أم للأبد ؟ فأجابه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نفس ما سأله عنه لا عما لم يسأله عنه وفي قوله : [ دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة ] عقب أمره من لا هدي معه بالإحلال بيان جلي أن ذلك مستمر إلى يوم القيامة فبطل دعوى الخصوص وبالله التوفيق
السادس : أن هذه العلة التي ذكرتموها ليست في الحديث ولا فيه إشارة إليها فإن كانت باطلة بطل اعتراضكم بها وإن كانت صحيحة فإنها لا تلزم الاختصاص بالصحابة بوجه ببن الوجوه بل إن صحت اقتضت دوام معلولها واستمراره كما أن الرمل شرع ليري المشركين قوته وقوة أصحابه واستمرت مشروعيته إلى يوم القيامة فبطل الاحتجاح بتلك العلة على الاختصاص بهم على كل تقدير
السابع : أن الصحابة
رضي الله عنهم إذا لم يكتفوا بالعلم بجواز العمرة في أشهر الحج على فعلهم لها معه ثلاثة أعوام ولا بإذنه لهم فيها عند الميقات حتى أمرهم بفسخ الحج إلى العمرة فمن بعدهم أحرى أن لا يكتفي بذلك حتى يفسخ الحج إلى العمرة اتباعا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم واقتداء بأصحابه إلا أن يقول قائل : إنا نحن نكتفي من ذلك بدون ما اكتفى به الصحابه ولا نحتاج في الجواز إلى ما احتاجوا هم إليه وهذا جهل نعوذ بالله منه
الثامن : أنه لا يظن برسول الله
صلى الله عليه وسلم أن يأمر أصحابه بالفسخ الذي هو حرام ليعلمهم بذلك مباحا يمكن تعليمه بغير ارتكاب هذا المحظور وبأسهل منه بيانا وأوضح دلالة وأقل كلفة
فإن قيل : لم يكن الفسخ حين أمرهم به حراما قيل : فهو إذا إما واجب أو مستحب وقد قال بكل واحد منهما طائفة فمن الذي حرمه بعد إيجابه أو استحبابه وأي نص أو إجماع رفع هذا الوجوب أو الاستحباب فهذه مطالبة لا محيص عنها
التاسع : أنه
صلى الله عليه وسلم قال : [ لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة ] أفترى تجدد له صلى الله عليه وسلم عند ذلك العلم بجواز العمرة في أشهر الحج حتى تأسف على فواتها ؟ هذا من أعظم المحال
العاشر : أنه أمر بالفسخ إلى العمرة من كان أفرد ومن قرن ولم يسق الهدي ومعلوم : أن القارن قد اعتمر في أشهر الحج مع حجته فكيف يأمره بفسخ قرانه إلى عمرة ليبين له جواز العمرة في أشهر الحج وقد أتى بها وضم إليها الحج ؟
الحادي عشر : أن فسخ الحج إلى العمرة موافق لقياس الأصول لا مخالف له ولو لم يرد به النص لكان القياس يقتضي جوازه فجاء النص به على وفق القياس قاله شيخ الإسلام وقرره بأن المحرم إذا التزم أكثر مما كان لزمه جاز باتفاق الأئمة فلو أحرم بالعمرة ثم أدخل عليها الحج جاز بلا نزاع وإذا أحرم بالحج ثم أدخل عليه العمرة لم يجز عند الجمهور وهو مذهب مالك وأحمد والشافعي في ظاهر مذهبه وأبو حنيفة يجوز ذلك بناء على أصله في أن القارن يطوف طوافين ويسعى سعيين قال : وهذا قياس الرواية المحكية عن أحمد في القارن : أنه يطوف طوافين ويسعى سعيين وإذا كان كذلك فالمحرم بالحج لم يلتزم إلا الحج فإذا صار متمتعا صار ملتزما لعمرة وحج فكان ما التزمه بالفسخ أكثر مما كان عليه فجاز ذلك ولما كان أفضل كان مستحبا وإنما أشكل هذا على من ظن أنه فسخ حجا إلى عمرة وليس كذلك فإنه لو أراد أن يفسخ الحج إلى عمرة مفردة لم يجز بلا نزاع وإنما الفسخ جائز لمن كان من نيته أن يحج بعد العمرة والمتمتع من حين يحرم بالعمرة فهو داخل في الحج كما قال النبي
صلى الله عليه وسلم : [ دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة ] ولهذا يجوز له أن يصوم الأيام الثلاثة من حين يحرم بالعمرة فدل على أنه في تلك الحال في الحج وأما إحرامه بالحج بعد ذلك فكما يبدأ الجنب بالوضوء ثم يغتسل بعده وكذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل إذا اغتسل من الجنابة وقال للنسوة في غسل ابنته : [ ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها ] فغسل مواضع الوضوء بعض الغسل
فإن قيل : هذا باطل لثلاثة أوجه أحدهما : أنه إذا فسخ استفاد بالفسخ حلا كان ممنوعا منه بإحرامه الأول فهو دون ما التزمه
الثاني : أن النسك الذي كان قد التزمه أولا أكمل من النسك الذي فسخ إليه ولهذا لا يحتاج الأول إلى جبران والذي يفسخ إليه يحتاج إلى هدي جبرانا له وننسك لا جبران فيه أفضل من نسك مجبور
الثالث : أنه إذا لم يجز إدخال العمرة على الحج فلأن لا يجوز إبدالها به وفسخه إليها بطريق الأولى والأحرى
فالجواب عن هذه الوجوه من طريقين مجمل ومفصل أما المجمل : فهو أن هذه الوجوه اعتراضات على مجرد السنة والجواب عنها بالتزام تقديم الوحي على الآراء وأن كل رأي يخالف السنة فهو باطل قطعا وبيان بطلانه لمخالفة السنة الصريحة له والآراء تبع للسنة وليست السنة تبعا للآراء
وأما المفصل : وهو الذي نحن بصدده فإنا التزمنا أن الفسخ على وفق القياس فلا بد من الوفاء بهذا الإلتزام وعلى هذا فالوجه الأول جوابه : بأن التمتع - وإن تحلله التحلل - فهو أفضل من الإفراد الذي لا حل فيه لأمر النبي
صلى الله عليه وسلم من لا هدي معه بالإحرام به ولأمره أصحابه بفسخ الحج إليه ولتمنيه أنه كان أحرم به ولأنه النسك المنصوص عليه في كتاب الله ولأن الأمة أجمعت على جوازه بل على استحبابه واختلفوا في غيره على قولين فإن النبي صلى الله عليه وسلم غضب حين أمرهم بالفسخ إليه بعد الإحرام بالحج فتوقفوا ولأنه من المحال قطعا أن تكون له حجة قط أفضل من حجة خير القرون وأفضل العالمين مع نبيهم صلى الله عليه وسلم وقد أمرهم كلهم بأن يجعلونها متعة إلا من ساق الهدي فمن المحال أن يكون غير هذا الحج أفضل منه إلا حج من قرن وساق الهدي كما اختاره الله سبحانه لنبيه فهذا هو الذي اختاره الله لنبيه واختار لأصحابه التمتع فأي حج أفضل من هذين ولأنه من المحال أن ينقلهم ينقلهم من النسك الفاضل المرجوح ولوجوه أخر كثيرة ليس هذا موضعها فرجحان هذا النسك أفضل من البقاء على الإحرام يفوته بالفسخ وقد تبين بهدا بطلان الوجه الثاني
وأما قولكم : إنه نسك مجبور بالهدي فكلام باطل من وجوه
أحدها : أن الهدي في التمتع عبادة مقصودة وهو من تمام النسك وهو دم شكران لا دم جبران وهو بمنزلة الأضحية للمقيم وهو من عبادة هذا اليوم فالنسك المشتمل على الدم بمنزلة العيد المشتمل على الأضحية فإنه ما تقرب إلى الله في ذلك اليوم بمثل إراقة دم سائل
وقد روى الترمذي وغيره من حديث أبي بكر الصديق أن النبي
صلى الله عليه وسلم سئل : أي الحج أفضل ؟ فقال : النبي صلى الله عليه وسلم : [ العج والثج ] والعج رفع الصوت بالتلبية والثج : إراقة دم الهدي فإن قيل : يمكن المفرد أن يحصل هذه الفضيلة قيل : مشروعيتها إنما جاءت في حق القارن والمتمتع وعلى تقدير استحبابها في حقه فأين ثوابها من ثواب هدي المتمتع والقارن ؟ الوجه الثاني : إنه لو كان دم جبران لما جاز الأكل منه وقد ثبت النبي صلى الله عليه وسلم أنه أكل من هديه فإنه أمر من كل بدنة ببضعة فجعلت في قدر فأكل من لحمها وشرب من مرقها وإن كان الواجب عليه سبع بدنة فإنه أكل من كل بدنة من المائة والواجب فيها مشاع لم يتعتين بقسمة
وأيضا : فإنه قد ثبت في الصحيحين : [ أنه أطعم نساءه من الهدي الذي ذبحة عنهن وكن متمتعات ] احتج به الإمام أحمد فثبت في الصحيحين عن عائشة
رضي الله عنها [ أنه أهدى عن نسائه ثم أرسل إليهن من الهدي الذي ذبحه عنهن ] وأيضا فإن الله سبحانه وتعالى قال فيما يذبح بمنى من الهدي : { فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير } [ الحج : 28 ] وهذا يتناول هدي التمتع والقران قطعا إن لم يختص به فإن المشروع هناك ذبح هدي المتعة والقرآن ومن ها هنا والله أعلم أمر النبي صلى الله عليه وسلم من كل بدنة ببضعة فجعلت في قدر امتثالا لأمر ربه بالأكل ليعم به بالأكل ليعم به جميع هديه
الوجه الثالث : أن سبب الجبران محظور في الأصل فلا يجوز الإقدام عليه إلا لعذر فإنه إما ترك واجب أو فعل محظور والتمتع مأمور به إما أمر إيجاب عند طائفة كابن عباس وغيره أو أمر استحباب عند الأكثرين فلو كان دمه دم جبران لم يجز الإقدام على سببه بغير عذر فبطل قولهم : إنه دم جبران وعلم أنه دم نسك وهذا وسع الله به على عباده وأباح لهم بسببه التحلل في أثناء الإحرام لما في استمرار الإحرام عليهم من المشقة فهو بمنزلة القصر والفطر في السفر وبمنزلة المسح على الخفين وكان من هدي النبي
صلى الله عليه وسلم وهدي أصحابه فعل هذا وهذا [ والله تعالى يحب أن يؤخذ برخصه كما يكره أن تأتي معصيته ] فمحبته لأخذ العبد بما يسره عليه وسهله له مثل كراهته منه لارتكاب ما حرمه عليه ومنعه منه والهدي وإن كان بدلا عن ترفهه بسقوط أحد السفرين فهو أفضل لمن قدم في أشهر الحج من أن يأتي بحج مفرد ويعتمر عقيبه والبدل قد يكون واجبا كالجمعة عند عن جعلها بدلا وكالتيمم للعاجز عن استعمال الماء فإنه واجب عليه وهو بدل فإذا كان البدل قد يكون واجبا فكونه مستحبا أولى بالجواز وتخلل التحلل لا يمنع أن يكون الجميع عبادة واحدة كطواف الإفاضة فإنه ركن بالإتفاق ولا يفعل إلا بعد التحلل الأول وكذلك رمي الجمار أيام منى وهو يفعل بعد الحل التام وصم رمضان يتخلله الفطر في لياليه ولا يمنع أن يكون يكون عبادة واحدة والله أعلم

فصل
وأما قولكم : إذا لم يجز إدخال العمرة على الحج فلأن لا يجوز فسخه إليها أولى وأحرى فنسمع جعجعة ولا نرى طحنا وما وجه التلازم بين الأمرين وما الدليل على هذه الدعوى التي ليست بأيديكم برهان عليها ؟ ثم القائل بهذا إن كان من أصحاب أبي حنيفة
رحمه الله فهو غير معتاد بفساد هذا القياس
وإن كان من غيرهم طولب بصحة قياسه فلا يجد إليه سبيلا ثم يقال : مدخل العمرة قد نقص مما كان التزمه فإنه كان يطوف طوافا للحج ثم طوافا آخر للعمرة فإذا قرن كفاه طواف واحد وسعي واحد بالسنة الصحيحة وهو قول الجمهور وقد نقص مما كان يلتزمه وأما الفاسخ فإنه لم ينقص مما التزمه بل نقل نسكه إلى ما هو أكمل منه وأفضل وأكثر واجبات فبطل القياس على كل تقدير والحمد لله

فصل
عدنا إلى سياق حجته
صلى الله عليه وسلم ثم نهض صلى الله عليه وسلم إلى أن نزل بذي طوى وهي المعروفة الآن بآبار الزاهر فبات بها ليلة الأحد لأربع خلون من ذي الحجة وصلى بها الصبح ثم اغتسل من يومه ونهض إلى مكة فدخلها نهارا من أعلاها من الثنية العليا التي تشرف على الحجون وكان من العمرة يدخل من أسفلها وفي الحج دخل من أعلاها وخرج من أسفلها ثم سار حتى دخل المسجد وذلك ضحى
وذكر الطبراني أنه دخل من باب بني عبد مناف الاذي يسميه الناس اليوم باب بني شيبة
وذكر الإمام أحمد : أنه كان إذا دخل مكانا من دار يعلى استقبل البيت فدعا
وذكر الطبراني : أنه كان إذا نظر إلى البيت قال : [ اللهم زد بيتك هذا تشريفا وتعظيما وتكريما ومهابة ] وروي عنه أنه كان عند رؤيته يرفع يديه ويكبر ويقول : [ اللهم أنت السلام ومنك السلام حينا ربنا بالسلام اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما وتكريما ومهابة وزد من حجه أو اعتمره تكريما وتشريفا وتعظيما وبرا ] وهو مرسل ولكن سمع هذا عن سعيد بن المسيب من عمر بن الخطاب
رضي الله عنه يقوله فلما دخل المسجد عمد إلى البيت ولم يركع تحية المسجد فإن تحية المسجد الحرام الطواف فلما حاذى الحجر الأسود استلمه ولم يزاحم ولم يتقدم عنه إلى جهة الركن اليماني ولم يرفع يديه ولم يقل : نويت بطوافي هذا الأسبوع كذا وكذا ولا افتتحه بالتكبير كما يفعله من لا علم عنده بل هو من البدع المنكرات ولا حاذى الحجر الأسود بجميع بدنه ثم انفك عنه وجعله على شقه بل استقبله واستلمه ثم أخذ عن يمينه وجعل البيت عن يساره ولم يدع عند الباب بدعاء ولا تحت الميزاب ولا عند ظهر الكعبة وأركانها ولا وقت للطواف ذكرا معينا لا بفعله ولا بتعليمه بل حفظ عنه بين الركنين : [ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ] ورمل في طوافه هذا الثلاثة الأشواط الأول وكان يسرع في مشيه ويقارب بين خطاه واضطبع بردائه فجعل طرفيه على أحد كتفيه وأبدى كتفه الأخرى ومنكبه وكلما حاذى الحجر الأسود أشار إليه أو استلمه بمحجنه وقبل المحجن والمحجن عصا محنية الرأس وثبت عنه أنه استلم الركن اليماني ولم يثبت عنه أنه قبله ولا قبل يده عند استلامه وقد روى الدارقطني : عن ابن عباس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الركن اليماني ويضع خده عليه وفيه عبد الله بن مسلم بن هرمز قال الإمام أحمد : صالح الحديث وضعفه غيره ولكن المراد بالركن اليماني ها هنا الحجر الأسود فإنه يسمى الركن اليماني ويقال له مع الركن الآخر اليمانيان ويقال له مع الركن الذي يلي الحجر من ناحية الباب : العراقيان ويقال للركنين اللذين يليان الحجر : الشاميان ويقال للركن اليماني والذي يلي الحجر من ظهر الكعبة : الغربيان ولكن ثبت عنه أنه قبل الحجر الأسود وثبت عنه أنه استلمه بمحجن فهذه ثلاث صفات وروي عنه أيضا أنه وضع شفتيه عليه طويلا يبكي
وذكر الطبراني عنه بإسناد جيد : أنه كان إذا استلم الركن اليماني قال : [ بسم الله والله أكبر ]
وكان كلما أتى على الحجر الأسود قال : [ الله أكبر ]
وذكر أبو داود الطيالسي وأبو عاصم النبيل عن جعفر بن عبد الله بن عثمان قال : رأيت محمد بن عباد بن جعفر قبل الحجر وسجد عليه ثم قال : رأيت ابن عباس يقبله ويسجد عليه وقال ابن عباس : رأيت عمر بن الخطاب قبله وسجد عليه ثم قال : رأيت رسول الله
صلى الله عليه وسلم فعل هكذا ففعلت
وروى البيهقي عن ابن عباس : أنه قبل الركن اليماني ثم سجد عليه ثم قبله ثم سجد عليه ثلاث مرات
وذكر أيضا عنه قال : رأيت النبي
صلى الله عليه وسلم سجد على الحجر ولم يستلم صلى الله عليه وسلم ولم يمس من الأركان إلا اليمانيين فقط قال الشافعي رحمه الله : ولم يدع أحد استلامهما هجرة لبيت الله ولكن استلم ما استلم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمسك عما أمسك عنه

فصل
فلما فرغ من طوافه جاء إلى خلف المقام فقرأ : { واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى } [ البقرة : 125 ] فصلى ركعتين والمقام بينه وبين البيت قرأ فيهما بعد الفاتحة بسورتي الإخلاص وقراءته الآية المذكورة بيان منه لتفسير القران ومراد الله منه بفعله
صلى الله عليه وسلم فلما فرغ من صلاته أقبل إلى الحجر الأسود فاستلمه ثم خرج إلى الصفا من الباب الذي يقابله فلما قرب منه قرأ : { إن الصفا والمروة من شعائر الله } [ البقرة : 159 ] أبدأ بما بدأ الله به وفي النسائي : [ أبدؤوا ] بصيغة الأمر ثم رقي عليه حتى رأى البيت فاستقبل القبلة فوحد الله وكبره وقال : [ لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده ] ثم دعا بين ذلك وقال مثل هذا ثلاث مرات
وقام ابن مسعود على الصدع وهو الشق الذي في الصفا فقيل له : هاهنا يا أبا عبد الرحمن ؟ قال : هذا والذي لا إله غيره مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة ذكره البيهقي
ثم نزل إلى المروة يمشي فلما انصبت قدماه في باطن الوادي سعى حتى إذا جاوز الوادي وأصعد مشى هذا الذي صح عنه وذلك اليوم قبل الميلين الأخضرين في أول المسعى وآخره والظاهر : أن الوادي لم يتغير عن وضعه هكذا قال جابر عنه في صحيح مسلم وظاهر هذا : أنه كان ماشيا وقد روى مسلم في صحيحه عن أبي الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول : طاف النبي
صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع على راحلته بالبيت وبين الصفا والمروة ليراه الناس وليشرف وليسألوه فإن الناس قد غشوه وروى مسلم عن أبي الزبير عن جابر : لم يطف رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافا واحدا طوافه الأول
قال ابن حزم : لا تعارض بينهما لأن الراكب إذا انصب به بعيره فقد انصب كله وانصبت قدماه أيضا مع سائر جسده
وعندي في الجمع بينهما وجه آخر أحسن من هذا وهو أنه سعى ماشيا أولا ثم أتم سعيه راكبا وقد جاء ذلك مصرحا به ففي صحيح مسلم : عن أبي الطفيل قال : قلت لابن عباس : أخبرني عن الطواف بين الصفا والمروة راكبا أسنة هو ؟ فإن قومك يزعمون أنه سنه قال : صدقوا وكذبوا قال : قلت : ما قولك : صدقوا وكذبوا ؟ قال : إن رسول الله
صلى الله عليه وسلم كثر عليه الناس يقولون : هذا محمد هذا محمد حتى خرج العواتق من البيوت قال : وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يضرب الناس بين يديه قال : فلما كثر عليه ركب والمشي والسعي أفضل

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

بسم الله الرحمن الرحيم "قل هذه سبيلي أدعو الى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين"