بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 30 مارس 2010

نبذ من المدونة الكبرى/8

ما جاء في صلاة الخسوف
قال ابن القاسم وقال مالك : لا يجهر بالقراءة في صلاة الخسوف قال : وتفسير ذلك أن النبي ل
صلى الله عليه وسلم لو جهر بشيء فيها لعرف ما قرأ قال : والاستفتاح في صلاة الخسوف في كل ركعة من الأربع بالحمد لله رب العالمين قال : ولا أرى للناس إماما كان أو غيره أن يصلوا صلاة الخسوف بعد زوال الشمس وإنما سنتها أن تصلي ضحوة إلى زوال الشمس وكذلك سمعت قال سحنون وقد روى ابن وهب عن مالك : أنها تصلي في وقت كل صلاة وإن كان بعد زوال الشمس قلت لابن القاسم : هل تحفظ عن مالك في السجود في صلاة الخسوف أنه يطيل في السجود كما يطيل في الركوع ؟ قال : لا إلا أن في الحديث ركع ركوعا طويلا قال ابن القاسم : وأحب إلي أن يسجد سجودا طويلا ولا أحفظ طول السجود عن مالك قلت : فهل يوالي بين السجدتين في قول مالك في صلاة الخسوف ولا يقعد بينهما ؟ قال : نعم وذلك لأنه لو كان بينهما قعود لذكر في الحديث قلت : فهل كان مالك يرى أن صلاة الخسوف سنة لا تترك مثل صلاة العيدين سنة لا تترك ؟ قال : نعم قلت : هل يصلي أهل القرى وأهل العمود والمسافرون صلاة الخسوف في قول مالك ؟ قال : نعم قال : وقال مالك في المسافرين يصلون صلاة الخسوف جماعة إلآ أن يعجل بالمسافرين السير قال : وإن كان رجلا مسافرا صلى صلاة الخسوف وحده على سنتها قال مالك : وإن صلوا صلاة الخسوف جماعة أو صلاها رجل وحده فبقيت الشمس على حالها لم تنجل قال : يكفيهم صلاتهم لا يصلون صلاة الخسوف ثانية ولكن الدعاء ومن شاء تنفل وإنما السنة في صلاة الخسوف فقد فرغوا منهما قلت : أرأيت من أدرك الركعة الثانية من الركعة الأولى في صلاة الخسوف وقد فرغ الإمام هل على الذي فاتته الركعة الأولى في صلاة الخسوف أن يقضي شيئا ؟ قال : تجزئه الركعة الثانية التي أدركها من الركعة الأولى التي فاتته كما يجزىء من أدرك الركوع في الصلاة من القراءة إذا فاتته القراءة وكذلك قال لي مالك قال : وأنا أرى في الركعة الثانية أنها بمنزلة الركعة الأولى إذا فاته أول الركعة من الركعة الثانية وأدرك الآخرة أن يقضي ركعتين بسجدتين ويجزىء عنه قال : وقال مالك : وأرى أن تصلي المرأة صلاة الخسوف في بيتها قال : ولا أرى باسا أن تخرج المترجلات من النساء في صلاة خسوف الشمس قلت : أرأيت الإمام إذا سها في صلاة خسوف الشمس أعليه سجدنا السهو في قول مالك ؟ قال : نعم قال : وقال مالك في صلاة خسوف القمر : صلوا ركعتين ركعتين كصلاة النافلة ويدعون ولا يجمعون وليس في خسوف القمر سنة ولا جماعة كصلاة خسوف الشمس قال ابن القاسم : وأنكر مالك السجود في الزلازل قال سحنون عن ابن القاسم عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن عبد الله بن عباس قال : خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس معه فقام قياما طويلا نحوا من سورة البقرة ثم ربهع ركوعا طويلا ثم رفع رأسه فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول ثم سجد ثم قام قياما طويلا وهو دون القيام الأول ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون الركوع الأول ثم رفع رأسه فسجد ثم انصرف وقد تجلت الشمس فقال : [ إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم ذلك بهما فاذكروا الله قالوا يا رسول الله رأيناك تناولت شيئا في مقامك هذا ثم رأيناك تكعكعت ؟ فقال : إني رأيت الجنة أو أريت الجنة فتناولت منها عنقودا ولو أخذته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا ورأيت النار فلم أر كاليوم منظرا ورأيت أكثر أهلها النساء قالوا : يا رسولى الله بم ؟ قال : بكفرهن قيل : يكفرن بالله ؟ قال : يكفرن العشير ويكفرن الإحسان لو أحسنت إلى إحداهن الدهر كله ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط ] قال مالك : وإنما يعني بقوله في الركعة الثانية فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول يعني : القيام الذي يليه قال : وكذلك قوله في الركوع الآخر إنما يعني دون الركوع الذي يليه قال ابن وهب قال مالك : ولم يبلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى إلا في خسوف الشمس ولم يعمل أهل بلدنا فيما سمعنا وأدركنا إلا بذلك قال : وما سمعنا أن خسوف القمر يجمع له الإمام قال ابن وهب وقال عبد العزيز بن أبي سلمة : ونحن إذا كنا فرادى نصلي هذه الصلاة في خسوف القمر لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا رأيتم ذلك بهما فافزعوا إلى الصلاة وفي حديث فإذا رأيتموهما فافزعوا إلى الصلاة

ما جاء في صلاة الاستسقاء
قال وسألت مالكا عن الذي يخرج إلى المصلى في صلاة الاستسقاء فيصلي قبل الإمام أو بعده أترى بذلك بأسا ؟ فقال : لا بأس بذلك قال : وقال مالك في صلاة الاستسقاء إنما تكون ضحوة من النهار لا في غير ذلك الحين من النهار وذلك سنتها قلت لابن القاسم : هل يخرج بالمنبر في صلاة الاستسقاء ؟ قال : أخبرنا مالك : أنه لم يكن للنبي
صلى الله عليه وسلم منبر يخرج به إلى صلاة العيدين ولا لأبي بكر ولا لعمر وأول من أحدث له منبر في العيدين عثمان بن عفان منبر من طين أحدثه له كثير بن الصلت قلت لابن القاسم : ويجلس الإمام فيما بين الخطبتين في صلاة الاستسقاء ؟ قال : وقال مالك : نعم فيما بين كل خطبتين جلسة قلت : فهل قبل الخطبة جلسة كما يصنع الإمام يوم الجمعة ومثل ما أمر به مالك في خطبة العيدين ؟ قال : نعم قال : وليس يخرج في صلاة الاستسقاء بمنبر ولكن يتوكأ الإمام على عصا قال : وهو قول مالك قال : وقال مالك : جهر بالقراءة في صلاة الاستسقاء قال : وهي السنة قال : وقال مالك : لا أرى أن يمنع اليهود والنصارى إذا أرادوا أن يتسقوا قال : وسألت مالكا هل يستسقى في العام الواحد مرتين أو ثلاثا ؟ قال : لا أرى بذلك بأسا قلت : هل كان يأمر مالك بأن يخرج بالحيض من النساء والصبيان في الاستسقاء ؟ قال : لا أرى أن يؤمر بخروجهن ولا يخرج الحيض على حال فأما النساء والصبيان فإن خرجوا فلا أمنعهم أن يخرجوا وأما من لم يعقل من الصبيان الصلاة فلا يخرجوا ولا يخرج إلا من كان منهم يعقل الصلاة قال : وقال مالك في صلاة الاستسقاء : يخرج الإمام فإذا بلغ المصلى صلى بالناس ركعتين يقرأ فيهما { سبح اسم ربك الأعلى } ( الأعلى : 1 ) { والشمس وضحاها } ( الشمس : ا ) ونحو ذلك ويجهر بالقراءة ثم يسلم ثم يستقبل الناس ويخطب عليهم خطبتين يفصل بينها بجلسة فإذا فرغ من خطبته استقبل القبلة مكانه وحول رداءه قائما يجعل الذي على يمينه على شماله والذي على شماله على يمينه حين يستقبل القبلة ولا يقلبه فيجعل الأسفل الأعلى والأعلى الأسفل ويحول الناس أرديتهم كما يحول الإمام فيجعلون الذي على أيمانهم على أيسارهم والذي على أيسارهم على أيمانهم ثم يدعوا الإمام قائما ويدعون وهم قعود فإذا فرغ من الدعاء انصرف وانصرفوا قال : ويحول القوم أرديتهم وهم جلوس الإمام يحول رداءه وهوقائم قال : والإمام يدعو وهو قائم والناس يدعون وهم جلوس قال : وقال مالك : ليس في الاستقساء تكبيرفي الخطبة ولا في الصلاة قال : ويحول الرداء في الاستسقاء مرة واحدة قلت لابن القاسم : أرأيت إن أحدث الإمام في خطبة الاستسقاء أيقدم غيره أم يمضى ؟ قال : لا أحفظ عن مالك في ذلك شيئا قال : وأراه خفيفا أن يمضي قلت : فهل يطيل الإمام الدعاء في الاستسقاء أم لا في قول مالك ؟ قال : لا أحفظ مالك في ذلك شيئا ولكن وسطا من ذلك قال : وقال مالك : في صلاة الاستسقاء : يجهر الإمام بالقراءة قال وكل صلاة فيها خطبة يجهر فيها الإمام بالقراءة قال مالك : عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم أنه سمع عباد بن تميم المازني يقول : سمعت عبد الله بن زيد المازني يقول : خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المصلى فاستسقى وحول رداءه حين استقبل القبلة قال ابن وهب قال ابن أبي ذئب في الحديث فقرأ فيهما قال سحنون عن ابن وهب عن الليث عن يزيد بن أبي حبيب قال : لم يؤذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الاستمطار قال ابن وهب عن ابن أبي ذئب عن الزهري عن عباد بن تميم : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في الاستسقاء ركعتين فجهر فيهما بالقراءة قال مالك : لا بأس بالصلاة النافلة قبل صلاة الاستسقاء وبعدها

في صلاة العيدين
قال ابن القاسم وقال مالك في الغسل في العيدين قال : أراه حسنا ولا يوجبه كوجوب الغسل يوم الجمعة قال : والذي أدركت عليه الناس وأهل العلم ببلدنا أنهم كانوا يغدون إلى المصلى عند طلوع الشمس قلت لابن القاسم : أمن المسجد أم من داره ؟ قال : لا أحفظه وذلك عندي سواء قال ابن وهب عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال : أخبرني سعيد بن المسيب : أن الاغتسال يوم الفطر والأضحى قبل أن يخرج إلى المصلى حسن قال ابن وهب عن رجال من أهل العلم عن عبد الله بن عمر وابن عباس وعلي بن أبي طالب وعروة بن الزبير وأبي سلمة بن عبد الرحمن ومحمد بن عبد الرحمن بن ثوبان وأبي عبد الرحمن الجيلي مثله قال : وأن ابن عمر كان يغتسل ويتطيب قال : وقال مالك : والتكبير إذا خرج لصلاة العيدين يكبر حين يخرج إلى المصلى وذلك عند طلوع الشمس فيكبر في الطريق تكبيرا أيسمع نفسه ومن يليه وفي المصلى إلى أن يخرج الإمام فإذا خرج ألإمام قطع قلت لابن القاسم : فهل يكبر إذا رجع ؟ قال : لا قلت : وهو قول مالك ؟ قال : نعم هو قوله قال ابن القاسم : ألا ترى أنه قال : إذا خرج الإمام قطع قلت لابن القاسم : فهل ذكر لكم مالك التكبير كيف هو ؟ قال : لا قال : وما كان مالك يجد في هذه الأشياء حدا والتكبير في العيدين جميعا سواء قال ابن وهب عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه كان يجهر بالتكبير يوم الفطر إذا غدا إلى المصلى حتى خرج الإمام فيكبر بتكبيره قال ابن وهب عن رجال من أهل العلم عن سعيد بن المسيب وبكير بن عبد الله بن الأشج وابن شهاب ويحيى بن سعيد وأبي الزناد ومحمد بن المنكدر ومسلم بن أبي مريم وابن حجيرة وابن أبي سلمة كلهم يقولون ذلك ويفعله في العيدين قال : وقال مالك : بلغني أن النبي
صلى الله عليه وسلم كان يخرج من طريق إلى صلاة العيدين ويرجع في طريق أخرى قال مالك : واستحسن ذلك ولا أراه لازما للناس قال : وقال مالك : وقت خروج الإمام يوم الأضحى و الفطر وقت واحد قال مالك : وأحب للإمام في الأضحى والفطر أن يخرج بقدر ما إذا بلغ إلى المصلى حلت الصلاة قال : وسألت مالكا عن العبيد والإماء والنساء هل يؤمرون بالخروج إلى العيدين وهل يجب عليهم الخروج إلى العيدين كما يجب على الرجال الأحرا ر ؟ قال : لا قال : فقلنا لمالك فمن شهد العيدين من النساء والعبيد ممن لا يجب منهم الخروج فلما صلوا مع الإمام أرادوا الانصراف قبل الخطبة يتعجلون لحاجات ساداتهم ولمصلحة بيوتهم ؟ قال : لا أرى أن ينصرفوا إلا بانصراف الإمام قال : فقلت لمالك فالنساء في العيدين إذا لم يشهدن العيدين ؟ قال : إن صلين فليصلين مثل صلاة الإمام يكبرن كما يكبر الإمام ولا يجمع بهن الصلاة أحد وليس عليهن ذلك إلا أن يشأ ذلك فإن صلين صلين أفذاذا على سنة صلاة الإمام يكبر سبعا وخمسا وإن أردن أن يتركن فليس ذلك عليهن بواجب وكان يستحب فعل ذلك لهن قال : وقال مالك : ويقرأ في صلاة العيدين { والشمس وضحاها } ( الشمس : 1 ) و { سبح اسم ربك الأعلى } ( الأعلى : 11 ) ونحوهما قال ابن القاسم وصلاة الاستسقاء عندي مثله قال : وأخبرني مالك : أن مروان بن الحكم أقبل هو وأبو سعيد الخدري إلى المصلى يوم العيد فذهب مروان ليصعد المنبر فأخذ أبو سعيد بردائه ثم قال له : الصلاة قال : فاجتبذه مروان جبذة شديدة ثم قال له : قد ترك ما هنالك يا أبا سعيد فقال له أبو سعيد : أما ورب المشارق لا تأتون بخير منها قال داود بن قيس إن عياض بن عبد الله حدثه أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج يوم العيدين فيصلي فيبدأ بالركعتين ثم يسلم فيقوم قائما فيستقبل الناس بوجهه يعلمهم ويأمرهم بالصدقة فإن أراد أن يضرب على الناس بعثا ذكره وإلا انصرف قال سحنون عن ابن وهب عن رجال من أهل العلم عن ابن عباس وجابر بن عبد الله وعبد الله بن عمر وأنس بن مالك : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الخطبة
قال : وقال مالك : وتكبير العيدين سواء التكبير قبل القراءة في الأولى سبعا وفي الآخرة خمسا في كلتا الركعتين التكبير قبل القراءة قال : وقال مالك : ولا يرفع يديه في شيء من تكبير إلعيدين إلا في الأولى قال : وقال ملك فيمن فاتته صلاة العيدين مع الإمام : إن شاء صلى وإن شاء لم يصل قال : ورأيته يستحب أن يصلي قال : وإن صلى فليصل مثل صلاة الإمام ويكبر مثل تكبيره في الأولى والآخرة قال سحنون عن ابن وهب عن كثير بن عبد الله المزني يحدث عن أبيه عن جده أنه قال : رأيت رسول الله
صلى الله عليه وسلم كبر في الأضحى سبعا وخمسا قبل القراءة وفي الفطر مثل ذلك قال : ابن وهب عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم : كبر في الفطر والأضحى سبعا وخمسا سوى تكبيرة الركوع قال : وأخبرني غير واحد أن أبا هريرة وجماعة من أهل المدينة على سبع في الأولى وخمس في الآخرة قال مالك عن نافع قال : شهدت الفطر والأضحى مع أبي هريرة فكبر في الأولى سبعا في القراءة وفي الآخرة خمسا قبل القراءة قال مالك : وعلى ذلك الأمر عندنا قال : وقال مالك : من أدرك الجلوس من صلاة العيدين قال : يكبر التكبير كما يكبر الإمام ويقضي إذا سلم الإمام بالتكبير أحب إلي قلت : أفيكبر في قول مالك أول ما يفتتح التكبيرة كله تكبير الركعة الأولى ؟ قال : إذا هو أحرم جلس فإذا قضى الإمام صلاته قام فكبر ما بقي عليه من التكبير ثم صلى ما بقي عليه كما صلى الإمام قال : وقلت لمالك : إنا نكون في بعض السواحل فنكون في مسجد على الساحل يصلي بنا إمامنا صلاة العيد في ذلك المسجد فهل يكره للرجل أن يصلي قبل العيد في ذلك المسجد إذا أتى وهوممن يصلي معهم صلاة العيد في ذلك المسجد ؟ قال : لا بأس بذلك قال : وإنما كره مالك أن يصلى في المصلى قبل صلاة العيد وبعدها شيئا قال فقلت لمالك : فإن رجعت من المصلى أأصلي في بيتي ؟ قال : لا بأس بذلك قال : وإنما كان يكره مالك الصلاة في المصلى يوم الأضحى والفطر قبل صلاة العيد وبعدها فأما في غير المصلى فلم يكن يرى بذلك بأسا قال ابن وهب عن عبد الجبار بن عمر عن ربيعة وأبي الزناد وإسحق بن عبد الله البجلي : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يصلي في المصلى يوم العيد لا قبل الصلاة ولا بعدها ابن وهب عن أنس بن مالك : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يصلي قبل صلاة العيد ولا بعدها شيئا قال ابن وهب : وبلغني عن جريربن عبد الله البجلي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة نهى عن الصلاة في العيدين قبل الإمام في العيدين قبل الإمام قال ابن وهب عن يونس وقال ابن شهاب : لم يبلغني أن أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسبح يوم الفطر ولا يوم الأضحى قبل الصلاة ولا بعدها قال مالك عن نافع : أن ابن عمر كان لا يصلي يوم الفطر قبل صلاة العيد ولا بعدها قال مالك : وذلك أحب إلي قال : وقال مالك في الإمام إذا نسي التكبير في أول ركعة من صلاة العيدين حتى قرأ قال : إن ذكر قبل أن يركع عاد فكبر وقرأ وسجد سجدتي السهو بعد السلام قال : وهو قول مالك قال : وإن لم يذكر حتى ركع مضى ولم يكبر ما فاته من الركعة الأولى في الركعة الثانية وسجد سجدتي السهو قبل السلام قال : وهذا قول مالك قال : وقال مالك في أهل القرى يصلون صلاة العيدين كما يصلي الإمام ويكبرون مثل تكبيره ويقوم إمامهم فيخطب بهم خطبتين قال : وأحب ذلك إلى أن يصلي أهل القرى صلاة العيدين قلت : أرأيت الإماج إذا أحدث يوم العيد قبل الخطبة بعدما صلى يستخلف أم يخطب بهم على غير وضوء ؟ قال : أرى أن لا يستخلف وأن يتم بهم الخطبة قال : وقال مالك : لا يصلي في العيدين في موضعين ولا يصلون في مسجدهم ولكن يخرجون كما خرج النبي صلى الله عليه وسلم قال ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج إلى المصلى ثم استن بذلك أهل الأمصار قال ابن وهب عن مالك عن نافع عن ابن عمر : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج إلى العيدين من طريق ويرجع من طريق أخرى قال ابن القاسم : وكان يستحب مالك للإمام أن يخرج أضحيته فيذبحها أو ينحرها في المصلى يبرزها للناس إذا فرغ من خطبته قال : وكان مالك يستحب للرجل أن يطعم قبل أن يغدو يوم إلفطر إلى المصلى قال : وليس ذلك في الأضحى قال ابن وهب عن وكيع عن سفيان الثوري عن جعفر بن برقان أن عمربن عبد العزيز كتب من استطاع منكم أن يمشي إلى العيدين فليفعل قال ابن وهب عن الليث بن سعد عن عبد الرحمن بن مسافر عن ابن شهاب قال : قال سعيد بن المسيب : من سنة الفطر المشي والأكل قبل الغدو والاغتسال

في التكبير أيام التشريق
قلت لابن القاسم : كيف التكبير أيام التشريق في قول مالك ؟ قال : سألناه عنه فلم يحد لنا فيه حدا قال : قال ابن القاسم : وبلغني عنه أنه كان يقون : الله أكبر اللة أكبر الله أكبر ثلاثا قال : وقال مالك فيمن أدرك بعض صلاة الإمام في أيام التشريق فسلم ثم كبر : إن هذا لا يكبر حتى يقضي ما فاته به الإمام فإذا قضى صلاته كبر قال : وقال مالك : وإن نسي الإمام التكبير أيام التشريق بعدما سلم الإمام من صلاته وذهب وتباعد فلا شيء عليه وإن كان قريبا قعد فكبر قلت لابن القاسم : فإن ذهب فلم يكبر والقوم جلوس هل كان مالك يأمرهم أن يكبروا ؟ قال : نعم قلت : وهل كان يرى على ألنساء ومن صلى وحده وأهل القرى وأهل البوادي ا المسافرين وغيرهم من المسلمين التكبير أيام التشريق ؟ قال : نعم قال : وقال مالك : من نسي التكبير أيام التشريق في دبرالصلاة قال : إن كان قريبا رجع فكبر وإن إن قد ذهب وتباعد فلا شيء عليه قال : وقال مالك في التكبير أيام التشريق قال : يكبر النساء والصبيان والعبيد وأهل البادية والمسافرون وجميع المسلمين قال : وسئل مالك عن التكبير في أيام التشريق في غير دبر الصلوات ؟ فقال : قد رأيت الناس يفعلون ذلك وأما الذين أدركتهم واقتدى بهم فلم يكونوا يكبرون إلآ في دبر الصلوات قال : وأول التكبير دبر صلاة الظهر من يوم النحر وآخر التكبير في الصبح في آخر أيام التشريق يكبر في صلاة الصبح ويقطع في الظهر قال : وهذا قول مالك قال ابن وهب عن عبد الله بن لهيعة عن بكير بن عبد الله بن الأشج أنه سأل أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن التكبير في أيام التشريق ؟ فقال : يبدأ بالتكبير في أيام الحج دبر صلاة الظهر من يوم النحر إلى دبر صلاة الصبح من آخر أيام التشريق قال بكير وسألت غيره فكلهم يقول ذلك قال ابن وهب بن يحيى بن سعيد وابن أبي سلمة مثله قال علي بن زياد عن مالك قال : الأمر عندنا أن التكبير خلف الصلواث بعد النحر أن الإمام والناس يكبرون : الله أكبر الله أكبر الله أكبر ثلاثا في دبر كل صلاة مكتوبة وأول ذلك دبر صلاة الظهر من يوم النحر وآخر ذلك دبر صلاة الصبح من آخر أيام التشريق وإنما يأتم الناس في ذلك بإمام الحج بالناس بمنى قال : وذلك على كل من صلى في جماعة أو وحده من الأحرار والعبيد والنساء يكبرون في دبر كل صلاة مكتوبة مثل ما كبر الإمام

في الصلاة بعرفة
قال : وقال مالك : لا يجهر الإمام بالقراءة بعرفة في الظهر ولا في العصر ولا يصلى الظهر أربعا ولا العصر أربعا ويصليهما ركعتين ركعتين قال : وقال مالك : ويتم أهل عرفة وأهل منى بمنى ومن لم يكن من أهل عرفة فليقصر الصلاة بعرفة ومن لم يكن من أهل منى فليقصر الصلاة بمنى قلت : أرأيت إن كان الإمام من أهل عرفة ؟ قال : لم أسمع من مالك فيه شيئا قال : ولا أحب أن يكون الإمام من أهل عرفة فإن كان من أهل عرفة أتم الصلاة بعرفة قال : وقال مالك : أذان المؤذن يوم عرفة إذا خطب الإمام وفرغ من خطته وقعد على المنبر فأذن المؤذن فإذا فرغ من أذانه أقام فإذا أقام نزل الإمام فصلى بالناس فإذا صلى بالناس أذن أيضا للعصر وأقام ثم صلى العصر أيضا
قال : وقال مالك في الإمام يخطب بعرفة : أنه يقطع التلبية إذا راح ولا يلبي إذا خطب ويكبر بين ظهراني خطبته قال : وأما الناس فيقطعون إذا راحوا إلى الصلاة أيضا قال : والإمام يوم الفطار يكبر بين ظهراني خطبته قال : ولم يوقت لنا مالك في ذلك وقتا قال : وقال مالك : كل صلاة فيها خطبة يجهر فيها الإمام بالقراءة قلت لابن القاسم : فعرفة فيها خطبة ولا يجهر فيها الإمام بالقراءة ؟ قال : خطبته تعليم للناس قال : وأما الاستسقاء فيجهر فيها بالقراءة لأن فيها خطبة وأما الخسوف فلا يجهر فيها لأنه لا خطبة فيها وهو قول مالك قلت لابن القاسم : أليس عرفة خطبة فيها والإمام لا يجهر فيها بالقراءة ؟ قال : لأن خطبة عرفة إنما هي تعليم للحاج وليس هي للصلاة قال مالك عن هشام بن عروة عن أبيه : أن رسول الله
صلى الله عليه وسلم صلى الصلاة بمنى ركعتين وكان أيو بكر يصليها ركعتين وأن عمر بن الخطاب صلاها بمنى ركعتين قال : وأخبرني مالك عن نافع عن ابن عمر : أنه كان حين يكون بمكة يتم فإذا خرج إلى منى وعرفة قصر الصلاة قال ابن وهب عن حنظلة بن أبي سفيان الجمحي قال : سألت القاسم وسالما وطاوسا فقلت : أأتم الصلاة بمنى وعرفة ؟ فقالوا لي : صل بصلاة الإمام ركعتين قال فقلت للقاسم : إني من أهل مكة فقال لي : قد عرفتك قال ابن وهب وقال ربيعة : يقصر الصلاة لأنه بمنزل سفر وهي صلاة إمامهم قال سحنون عن أنس بن عياض عن جعفر بن محمد عن أبيه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر بعرفة ولم يسبح بينهما وصلى المغرب والعشاء فجمع ولم يسبح بينهما وأن أبا بكر وعمر وعثمان وابن عمر جمعوا بين المغرب والعشاء بالمزدلفة وقد صلى عمر بن الخطاب بأهل مكة فقصر الصلاة ثم قال لأهل مكة : أتوا صلاتكم فإنا قوم سفر قال : ولم يفعل ذلك بعنى ولا بعرفة قال وكيع عن ابن أبي ليلى عن عبد الكريم البصري عن ابن جدعان : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بمكة ركعتين ثم قال : [ إنا قوم سفر فأتموا الصلاة ] ولم يقل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى ولا بعرفة
قال : وأخبرني وكيع عن إبراهيم بن يزيد عن عون بن عبد الله بن عتبة عن ابن مسعود قال : ليس على المسلمين جمعة في سفرهم ولا يوم نفرهم

كتاب الجنائز

ما جاء في القراءة على الجنائز
قلت لعبدالرحمن بن القاسم : أي شيء يقال على الميت في قول مالك ؟ قال : الدعاء للميت قلت : فهل يقرأ على الجنازة في قول مالك ؟ قال : لا قلت : فهل وقت لكم مالك ثناء على النبي وعلى المؤمنين ؟ فقال : ما علمت أنه قال إلا الدعاء للميت فقط قال ابن وهب عن داود بن قيس أن زيد بن أسلم حدثه : أن رسول الله
صلى الله عليه وسلم قال في الصلاة على الميت : [ أخلصوه بالدعا ] قال ابن وهب عن رجال من أهل العلم عن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن عمر وفضالة بن عبيد وأبي هريرة وجابر بن عبد الله وواثلة ابن الأسقع والقاسم بن محمد وسالم بن عبد الله وابن المسيب وربيعة وعطاء بن أبي رباح ويحيى بن سعيد : أنهم لم يكونوا يقرؤون في الصلاة على الميت قال ابن وهب وقال مالك : ليس ذلك بمعمول به ببلدنا إنما هو الدعاء أدركت أهل بلدنا على ذلك قال ابن وهب عن الليث بن سعد عن إسماعيل بن رافع المدني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا صلى على الميت : [ اللهم إنه عبدك وابن عبدك وابن أمتك أنت هديته للإسلام وأنت قبضت روحه وأنت أعلم بسره وعلانيته جئنا لنشفع له فشفعنا فيه اللهم إني أستجير بحبل جوارك له إنك ذو وفاء ذمة وقه من فتنة القبر وعذاب جهنم ] قال ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن أبي حمزة بن سليم عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عن عوف بن مالك الأشجعي قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : [ اللهم اغفر له وارحمه واعف عنه وعافه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بماء وثلج وبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وقه من فتنة القبر وعذاب النار ] قال عوف فتمنيت أن لو كنت أنا الميت لدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابن وهب عن مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبيه أنه سأل أبا هريرة كيف تصلي على الجنازة ؟ فقال : أنا لعمر الله أخبرك أتبعها من أهلها فإذا وضعت كبرت وحمدت الله وصليت على نبيه ثم أقول : اللهم إنه عبدك وابن عبدك وابن أمتك كان يشهد أن لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك وأنت أعلم به اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه وإن كان مسيئأ فتجاوز عن سيئاته اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده قال مالك : هذا أحسن ما سمعت في الدعاء على الجنازة وليس فيه حد معلوم قال سحنون عن أنس بن عياض عن إسماعيل بن رافع المدني عن رجل قال : سمعت إبراهيم النخعي يقول : كان ابن مسعود يقول إذا أتي بالجنازة استقبل الناس فقال : أيها الناس إنى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : [ كل مائة أمة ولن تجتمع مائة لميت فيجتهدون له بالدعاء إلا وهب الله ذنوبه لهم وإنكم جئتم شفعاء لأخيكم فاجتهدوا له بالدعاء ] ثم استقبل القبلة فإن كان رجلا قام عند وسطه وإن كانت امرأة قام عند منكبيها ثم قال : [ اللهم إنه عبدك وابن عبدك أنت خلقته وأنت هديته للإسلام وأنت قبضت روحه وأنت أعلم بسره وعلانيته جئنا شفعاء له اللهم إنا نستجير بحبل جوارك له إنك ذو وفاء وذمة اللهم أعذه من فتنة القبر وعذاب جهنم اللهم إن كان محسنا فزد في إحانه وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته اللهم نور له في قبره وألحقه بنبيه ] قال : يقول هذا كلما كبر وإذا كانت التكبيرة الآخرة قال مثل ذلك ثم يقول : [ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على أسلافنا وأفراطنا اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ] ثم ينصرف قال إسماعيل قال إبراهيم : كان ابن مسعود يعلم الناس هذا في الجنائز وفي المجالس قال : وقيل له : أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقف على القبر إذا فرغ منه ؟ قال : نعم كان إذا فرغ منه وقف عليه ثم قال : [ اللهم نزل بك صاحبنا وخلف الدنيا وراء ظهره ونعم الزوال به أنت اللهم ثبت عند المسألة منطقه ولا تبتله في قبره بما لا طاقة له به اللهم نور له في قبره وألحقه بنبيه ]

رفع الأيدي في التكبير على الجنائز
قال : وقال مالك بن أنس : لا ترفع الأيدي في الصلاة على الجنائز إلا في أول تكبيرة قال ابن القاسم : وحضرته غير مرة يصلي على الجنائز فما رأيته يرفع يديه إلا في أول تكبيرة قال ابن القاسم : وكان مالك لا يرى رفع الأيدي في الصلاة على الجنازة إلآ في أول مرة قال ابن وهب وأن عبد الله بن الخطاب والقاسم بن محمد وعمر بن عبد العزيز وعروة بن الزبير وعطاء بن أبي رباح وموسى بن نعيم وابن شهاب وربيعة ويحيى بن سعيد كانوا إذا كبروا على الجنازة رفعوا أيديهم في كل تكبيرة قال ابن وهب وقال لي مالك : إنه ليعجبني أن يرفع يديه في التكبيرات الأربع

في المشي أمام الجنازة وسبقها إلى المقبرة
قلت لمالك : فالمشي أمام الجنازة ؟ قال : قال مالك : المشي أمام الجنازة هو السنة قال : وقال مالك : لا بأس أن يسبق الرجل الجنازة ثم يقعد ينتظرها حتى تلحقه قال مالك عن ابن شهاب : إن رسول الله
صلى الله عليه وسلم كان يمشي أمام الجنازة والخلفاء كلهم هلم جرا أبو بكر وعمر وعثمان وابن عمر قال ابن شهاب : من خطأ السنة المشي خلف الجنازة قال مالك عن محمد ابن المنكدر أن ربيعة بن عبد الله بن الهدير التيمى أخبره أنه رأى عمر بن الخطاب يقدم الناس أمام الجنازة في جنازة زينب بنت جحش زوج النبي عليه السلام قال مالك عن هشام بن عروة أنه قال : ما رأيت أبي قط في جنهازة إلا أمامها قال : ثم يأتي البقيع فيجلس حتى يمروا عليه قال ابن وهب عن أسامة بن زيد عن محمد بن عمروبن علقمة عن واقد بن عمروبن سعيد بن معاذ عن مسعود بن الحكم عن علي بن أبي طالب أنه قال : قام رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الجنائز حتى توضع وقام الناس معه ثم قعد بعد ذلك فأمرهم بالقعود قال ابن وهب وأخبرني غيره عن علي بن أبي طالب : إنما فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة وكان يتشبه بأهل الكتاب فلما نهى انتهى

ما جاءفي حمل سريرالميت
قال ابن القاسم قلت لمالك : من أي جوانب السرير أحمل الميت وبأي ذلك أبدأ ؟ فقال : ليس في ذلك شيء مؤقت احمل من حيث شئت إن شئت من قدام وإن شئت من وراء وإن شئت احمل بعض الجوانب ودع بعضها وإن شئت فاحمل وإن شئت فدع ورأيته يرى أن الذي يذكر الناس فيه أن يبدأ باليمين بدعة قال ابن وهب عن الحارث بن نبهان عن منصور عن عبيدة بن نسطاس عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن ابن مسعود قال : احملوا الجنازة من جوانبها الأربع فإنها السنة ثم إن شئت فتطوع وإن شئت فدع

في الصلاة على الجنازة في المسجد
قال : وقال مالك : أكره أن توضع الجنازة في المسجد فإن وضعت قرب المسجد للصلاة عليها فلا بأس أن يصلى من المسجد عليها بصلاة الإمام الذي يصلي عليها إذا ضاق خارج المسجد بأهله قال : وقال مالك : ولا بأس بالجلوس عند القبر قبل أن توضع الجنازة عن أعناق الرجال وقد فعل ذلك عروة بن الزبير

الصلاة على قاتل نفسه
قال : وقال مالك : يصلى على قاتل نفسه ويصنع به ما يصنع بموتى المسلمين وإثمه على نفسه قال : وسئل مالك عن امرأة خنقت نفسها ؟ قال مالك : صلوا عليها وإثمها على نفسها قال ابن وهب وقال : وقال مثل قول مالك عطاء بن أبي رباح قال : علي بن زياد عن سفيان عن عبد الله بن عون عن إبراهيم النخعي قال : السنة أن يصلى على قاتل نفسه

الصلاة على من يموت من الحدود والقود
قال : وقال مالك : كل من قتله الإمام على قصاص أو قتلة في حد من الحدود فإن الإمام لا يصلي عليه ولكن يغسل ويحنط ويكفن ويصلي عليه الناس غير الإمام قلت : فما قول مالك فيمن ضربه السلطان الحد مائة جلدة فمات من ذلك ؟ قال : لا أحفظ هذا عن مالك ولكن أرى أنا يصلي على الإمام قلت : لم ؟ قال : لأن حده هو الجلد ولم يكن القتل وإنما مات من مرض أصابه من وجع السياط فأرى أن يصلى عليه قال : وقال مالك : يصلى على المرجوم أهله والناس ولا يصلي عليه الإمام لأنه قال : من قتله الإمام على حد من الحدود فلا يصلي عليه الإمام وليصل عليه أهله قلت : أليس معنى قول مالك يصلي عليه أهله أن تصلي الناس كلهم سوى الإمام ؟ قال : نعم هو تفسيره عندما قال مالك : وسمعت ربيعة يقول في الذي يقتل قودا أن الإمام لا يصلي عليه ويصلي عليه أهله وبه يأخذ مالك قلت : أرأيت من قتل في قصاص أيغسل ويكفن ويصلى عليه في قول مالك ؟ قال : نعم إلا أن الإمام لا يصلي عليه قال ابن وهب وقال مثل قول مالك ابن شهاب وربيعة بن أبي عبد الرحمن

في الصلاة على الأعجمى والصغير
قلت : أرأيت الصغير إذا صار في سهمان رجل من المسلمين أو اشتراه فمات أيصلي عليه في قول مالك ؟ قال : قال مالك : إن كان أجاب إلى الإسلام أو علم فتشهد صلى عليه وإلا لم يصل عليه قال : فقيل لمالك : إن الذي اشتراه صغيرا إنما اشتراه ليجعله على دينه يدخله شي الإسلإم ؟ قال مالك : إن كان أجاب إلى الإسلام بشيء يعرف وإلا لم يصل عليه قال ابن القاسم : وذلك إن كان كبيرا يعقل الإسلام ويعرف ما أجاب إليه قلت : فإن كان صغيرا ؟ قال : قال مالك : لا يصلى على الصغير فالصغير الذيى يشترى ومن نية صاحبه أن يدخله في الإسلام فمات قبل ذلك لا يصلى عليه قال : وسمعت مالكا يسئل عن العبدين النصرانيين يزوج أحدهما من صاحبه سيدهما فيولد له ولد فأراد سيدهما أن يجبره على الإسلام أيكون ذلك له ؟ قال مالك : ما علمت بذلك أي لا يجبره قلت : كيف الإسلام الذي إذا أجابت إليه الجارية حل وطؤها والصلاة عليها ؟ قال : قال مالك : إذا شهدت أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وصلت فقد أجابت أو أجابت بأمر يعرف أنها قد دخلت في الإسلام قال : وسألت مالكا على المسلمين يصيبون السبي من العدو فيبايعون فيشتري الرجل منهم الصبي ونيته أن يدخله الإسلام وهو صغير فيموت أترى أن يصلى عليه قال : لا إلا أن يكون قد دخل في الإسلام وقال غيره : هو معن بن عيسى يصلى عليه قلت لابن القاسم : أرأيت من نزل بهم أهل الشرك بساحلنها فباعوهم منا وهم صبيان فماتوا فبل أن يتكلموا بالإسلام بعدما اشتريناهم هل تحفظ من مالك فيه شيئا ؟ قال : نعم لا يصلى عليهم حتى يجيبوا إلى الإسلام وقال فيمن اشترى جارية من السبي : إنها لا تجامع حتى تجيب إلى الإسلام إلا أن تكون من أهل الكتاب فيجامعها بعد الاستبراء إن أحب قال ابن وهب عن محمد بن عمرو عن ابن جريح عن ابن أبي مليكة أنه سمع بالمدينة [ أن رسول الله
صلى الله عليه وسلم ركب إلى بي النجار فرأى جنازة على خشبة فقال : ما بال هذا ؟ فقيل : عبد لنا كان عبد سوء مسخوط جافيا قال : أكان يصلي قالوا : نعم قال : أكان يقول محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ] قالوا : نعم قال : [ لقد كادت الملائكة تحول بيني وبينه ارجعوا فأحسنوا غسله وكفنه ودفنه ]

الصلاة على السقط ودفنه
وقال مالك : لا تصلى على الصبي ولا يرث ولا يورث ولا يسمى ولا يغسل ولا يحنط حتى يستهل صارخا وهو بمنزلة من خرج ميتا قال ابن القاسم : وسألت مالكا عن السقط أيدفن في الدار ؟ فكره ذلك مالك قال حدثني ابن شهاب أن السنة لا يصلى على المنفوس حتى يستهل صارخا حين يولد قال ابن وهب قال يونس وقال ابن شهاب : لا يصلى على السقط ولا بأس أن يدفن مع أمه

في الصلاة على ولد الزنا
قلت : هل يصنع بأولاد الزنا إذا ماتوا صغارا أو كبارا ما يصنع بأولاد الرشدة ؟ قال : نعم قلت : أهو قول مالك ؟ قال : نعم قال ابن وهب عن محمد بن عمر عن سفيان يرفع الحديث إلى النعمان بن أبي عياش قال : صلى رسول الله
صلى الله عليه وسلم على امرأة هلكت من نفاس ولدها وعن ابن عمر مثله قال ابن وهب عن رجال من أهل العلم عن ابن عباس وربيعة بن أبي عبد الرحمن مثله

في الصلاة على الغلام المرتد
قلت : أرأيت الغلام إذا ارتد من قبل أن يبلغ الحلم أتؤكل ذبيحته ويصلى عليه إن مات في قول مالك ؟ قال : لا يصلى عليه ولا تؤكل ذبيحته

الصلاة على بعض الجسد
قال : وقال مالك : لا يصلى على يد ولا رأس ولا على رجل ويصلى على البدن قال ابن القاسم : ورأيت قوله أنه يصلى على البدن إذا كان الذي بقي أكثر البدن بعد أن يغسل قلت : ما يقول مالك إذا اجتمع الرأس والرجلان بغير بدن ؟ قال : لا أرى أن يصلى إلا على كل الجسد وهذا عندي قليل

في اتباع الجنازة بالنار وفي تقليم أظفاره وحلق العانة
قال ابن القاسم قال مالك : أكره أن يتبع الميت بمجمرة أو تقلم أظفاره أو تحلق عانته ولكن يترك على حاله قال : وأرى ذلك بدعة ممن فعله قال مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة : أنه نهى أن تتبع جنازة بنار تحمل معه بعد موته قال ابن وهب عن رجال من أهل العلم عن عائشة وعمروبن العاصي وسعيد بن المسيب وغيرهم مثله وقالت عائشة : لا يكون آخر زاده أن يتبعوه بنار

في الذي يفوته بعض التكبير
قال : وسألت مالكا عن الرجل يأتي الجنازة وقد فاته الإمام ببعض التكبير أيكبر حين يدخل أم ينتظر حتى يفرغ الإمام فيكبر ؟ قال : بل ينتظر حتى يفرخ الإمام ويدخل بتكبيرة الإمام يقضي ما فاته إذا فرغ الإمام قلت : كيف يقضي قي قوله أيتبع بعض ذلك بعضا ؟ قال : نعم يتبع بعض ذلك بعضا كذلك قال لي مالك قال علي بن زياد عن سفيان عن المغيرة بن الحارث بن يزيد العكلي قال : إذا انتهيت إلى الإمام وقد كبر تكبيرة على الجنازة فلا تكبر وأقم حتى يكبر الثانية فكبر إنما ينزلونه بمنزلة الركعة قال ابن وهب عن ابن أبي ذئب عن قارظ بن شيبة عن ابن المسيب أنه كان يقول : يبني على ما بقي من التكبير على الجنازة قال ابن وهب عن رجال من أهل العلم عن علي بن أبي طالب وابن شهاب وعطاء بن أبي رباح وابن أبي سلمة ومحمد بن عبد الرحمن مثله

في الجنازة توضع ثم يؤتى بأخرى بعدما يكبر على الأولى
قلت : أرأيت لو أتي بجنائز فوضع بعضها وقدم بعضها ليصلى عليها ثم قدم بعد ذلك ما وضع ؟ قال : لا ينبغي ذلك وليس بحسن قلت : فلو صلى على جنازة فلما فرغ من الصلاة عليها أتي بجنازة أخرى فنحيت الجنازة ألأولى فوضعت ثم صلى الناس على هذه التي جاءوا بها ؟ قال : هذا خفيف وأرجو أن لا يكون بها بأس قال : قال مالك في الجنازة إذا صلى عليها فإذا كبروا بعض التكبير أتي بجنازة أخرى فوضعت ؟ قال : يستكملون التكبير على الأولى ثم يبتدؤون التكبير على الثانية ولا يدخلون الجنازة الثانية في صلاة الجنازة الأولى قال : وقال مالك في الصلاة على الجنازة إذا صلوا عليها ثم جاء قوم بعدما صلوا عليها ؟ قال : لا تعاد الصلاة ولا يصلى عليها بعد ذلك أحد قال فقلنا لمالك : والحديث الذي جاء أن النبي عليه السلام صلى عليها وهي في قبرها ؟ قال : قال مالك : قد جاء هذا الحديث وليس عليه العمل

جنائز الرجال والنساء
قال مالك : إذا اجتمعت جنائز الرجال والنساء جعل الرجال مما يلي الإمام والنساء مما يلي القبلة قال فقلت له : فإن كانوا رجالا كلهم ؟ فقال : في أول ما لقيته يجعلون واحدا خلف واحد يبدأ بأهل السن والفضل فيجعلون مما يلي الإمام ثم سمعته بعد ذلك يقول : أرى ذلك واسعا إن جعل بعضهم خلف بعض أو جعلوا صفا واحدا ويقوم الإمام وسط ذلك ويصلي عليهم وإن كانوا غلمانا ذكورا ونساء جعل الغلمان مما يلي الإمام والنساء من خلفهم مما يلي القبلة وإن كن نساء صنع بهن كما يصنع بالرجال كل ذلك واسع بعضهم خلف بعض أو صفا واحدا قال مالك : بلغني أن عثمان بن عفان وعبد الله بن عمر وأبا هريرة كانوا يصلون على الجنائز بالمدينة إذا اجتمع إلرجال والنساء فيجعلون الرجال مما يلي الإمام والنساء مما يلي القبلة قال ابن وهب عن علي بن أبي طالب وواثلة بن الأسقع وعمر بن عبد العزيز وسعيد بن المسيب والقاسم بن محمد وسالم بن عبد الله مثله قال ابن وهب عن أسامة بن زيد عن نافع مولى ابن عمر فال : وضعت جنارة أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب من فاطمة بنت رسول الله
صلى الله عليه وسلم وهي امرأة عمر بن الخطاب وابن لها يقال له زيد فصفا جميعا والإمام يومئذ سعيد بن العاصي فوضع الغلام مما يلي الإمام وفي الناس ابن عباس وأبو هريرة وأبو سعيد الخدري وأبو قتادة فقالوا هي السنة

في الصلاة على قتلى الخوارج والقدرية والإباضية
قلت : أرأيت قتلى الخوارج أيصلى عليهم أم لا ؟ فقال : قال مالك : في القدرية والإباضية لا يصلى على موتاهم ولا يتبع جنائزهم ولا تعاد مرضاهم قإذا قتلوا فذلك أحرى عندي أن لا يصلى عليهم

في الشهيد وكفنه ودفنه والصلاة عليه
قال وقال مالك : من مات في المعركة فلا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ويدفن بثيابه قال : ورأيته يستحب أن يترك عليه خفاه وقلنسوته قال : ومن عاش فأكل أو شرب أو عاش حياة بينة ليس كحال من به رمق وهو في غمرة الموت فإنه يغسل ويكفن ويصلى عليه ويكون بمنزلة الرجل لصيبه الجراح فيعيق أياما ويقصي حوائجه ويشتري ويبيع ثم يموت فهو وذلك سواء قال وقال مالك : ما علمت أنه يزاد في كفن الشهيد أكثر ممعا عليه شيئا قال وقال مالك : لا ينزع من الشهيد الفرو وقال : وما علمت أنه ينزع مما عليه شيء قال ابن القاسم : تفسير قول مالك أنه لا يدفن معه السلاح لا سيفه ولا رمحه ولا درعه ولا شيء من السلاح وإن كان للدرع لابسا قلت : فهل يحنط الشهيد في قولى مالك ؟ قال : قول مالك من لا يغسل لا يحنط ألا تسمع الحديث عن النبي
صلى الله عليه وسلم : [ زملوهم بثيابهم ] قلت : أرأيت من قتله العدو بحجر أو بعصا أو خنقوه خنقا حتى مات أيصنع به ما يصنع بالشهيد من ترك الغسل وغيره ؟ قال من قول مالك : أنه من قتل فى المعركة فهو شهيد وقد تقتل الناس بالألوان من القتل فكلهم شهيد فكل من قتله العدو أي قتلة كانت صبرا أو غيره في معركة أو غير معركة فأراه مثل الشهيد في المعركة
قلت : أرأيت لو أن أهل الحرب أغاروا على قرية من قرى أهل الإسلام فدفع أهل الإسلإم عن أنفسهم فقتلوا أيصنع بهم ما يصنع بالشهيد في قول مالك ؟ قال : نعم قال ابن وهب عن الليث بن سعد أن ابن شهاب حدثه عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك أن جابر بن عبد الله أخبره أن رسول الله
صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في قبر واحد ثم يقول : [ أيهم أكثر أخذا للقرآن ] ؟ فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه في اللحد وقال : [ أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة ] وأمر بدفنهم بدمائهم ولم يصل عليهم ولم يغسلوا قال ابن وهب عن ابن أبي ذئب قال : صلى على ثابت بن شماس بن عثمان يوم أحد بعد أن عاش يوما وليلة

شهيد اللصوص
قال وقال مالك : ومن قتل مظلوما أو قتله اللصوص في المعركة فليس بمنزلة الشهيد يغسل ويكفن ويحنط ويصلى عليه وكذلك كل مقتول أو غريق أو مهدوم عليه إلا الشهيد وحده في سبيل الله فإنه يصنع بهذا وحده ما يصنع بالشهداء لا يغسلون ولا يكفنون إلا بثيابهم ولا يحنطون ولا يصلى عليهم ولكن يدفنون قلت : ويصنع بقبورهم ما يصنع بقبور الموتى من الحفر واللحد ؟ قال : نعم قلت : وهو قول مالك ؟ قال : نعم وهو رأيي قال ابن القاسم : وهذه قبور الشهداء بالمدينة قد حفر لهم ودفنوا قلت : أرأيت إن بغى قوم من أهل الإسلام على أهل قرية من المسلمين فأرادوا حريمهم فدافعوهم أهل القرية عن أنفسهم فقتل أهل القرية أترى في قول مالك أن يصنع بهم ما يصنع بالشهيد ؟ قال : لا أحفظ عن مالك فيه شيئا ولا أراهم بمنزلة الشهيد وهم بمنزلة من قتله اللصوص

في الصلاة على اللص القتيل
قلت : ما قول مالك في هؤلاء الذين كابروا إذا قتلوا أيصلى عليهم أم ل ا ؟ قال : نعم يصلى عليهم قلت : أفيصلي عليهم الإمام ؟ قال : لا قلت وهو قول مالك ؟ قال : لا ولكنه رأيي لأنه إذا كان حقا على الإمام إذا أتي بهم إليهم قتلهم أو جاهدهم حتى ينبغي له أن يبعث من يقتلهم حين خربوا الطريق وقطعوا السبيل وقتلوا فمن قتلهم من الناس فلا أرى للوالي أن يصلي عليهم لأنهم قتلوهم على حد من الحدود فرضه الله في كتابه وليصلي عليهم أولياؤهم قال سحنون : وقد ثبتنا آثار هذا في رجم المرجوم

في غسل الميت
قال : وقال مالك : ليس في غسل الميت حد يغسلون وينقون قال مالك : ويجعل على عورة الميت خرقة إذا أرادوا غسله ويفضي بيده إلى فرجه الذي يغسله إن احتاج إلى ذلك ويجعل على يده خرقة إذا أفضى بها إلى فرجه وإن احتاج إلى ترك الخرقة ومباشرة الفرج بيده كان ذلك واسعا قلت : هل يوضأ الميت وضوء الصلاة في قول مالك إذا أرادوا غسله ؟ قال : لم يحد لنا مالك في ذلك حدا وإن وضىء فحسن وإن غسل فحسن قلت : هل تحفظ من مالك أنه يغسل رأس الميت بالكافور ؟ وقال : لا إلا ما جاء في الحديث قال ابن القاسم قال مالك : يعصر بطن الميت عصرا خفيفا قال ابن وهب عن يحيى بن أيوب عن يحيى بن سعيد قال : إذا غسل الميت فطهر فذلك له غسل وطهور قال : والناس يغسلون الميت ثلاث مرات كل ذلك يجزىء عند الغسلة الواحدة وما فوق ذلك مما تيسر من غسل فهو يكفي ويجزىء قال مالك : وأحب إلي أن يغسل ثلاثا كما قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم : [ ثلاثا وخمسا بماء وسدر ويجعل في الاخرة كافورا إن تيسر ذلك ] هذه رواية ابن وهب

غسل الرجل امرأته والمرأة زوجها
قال : وسألته عن الرجل يغسل امرأته في الحضر وعنده نساء يغسلنها ؟ فقال : نعم قلت : والمرأة تغسل زوجها وعندها رجال ؟ فقال : نعم فقلت له : أيستر كل واحد منهما عورة صاحبه ؟ قال : نعم وليفعل كل واحد منهما بصاحبه كما يفعل بالموتى يستر عليهم عورتهم قال ابن القاسم : لو مات الرجل عن امرأته وهي حامل فوضعت قبل أن يغسل ؟ لم يكن بأس أن تغسله وإن كانت عدتها قد انقضت وليس يعتبر في هذا بالعدة ولا يلتفت إليها ولوكان ذلك إنما هو للعدة ما غسل الرجل امرأته لأنه ليس في عدة منها قال ابن القاسم : وأم الولد عندي بمنزلة الحرة تغسل سيدها ويغسلها سيدها قلت : أرأيت الرجل إذا طلق امرأته بطلقة يملك الرجعة فمات أتغسله ؟ قال : لا وقال : ولقد سئل مالك عن المرأة يطلقها زوجها واحدة واثنتين وهو يملك رجعتها فتستأذن زوجها أن تبيت في أهلها ولم يراجعها ؟ فقال : ليس إذنه بإذن وما له ولها لا قضاء له عليها حتى يراجعها فهذا مما يدل على الذي مات عنها وهي مطلقة واحدة أنها لا تغسله وقد غسلت أسماء بنت عميس امرأة أبي بكر الصديق قال ابن وهب وذكر عبد الله بن يزيد عن رجل عن عبد الكريم عن أم عطية : أن أم عطية غسلت أبا عطية حين توفي قال سحنون : وذكر ابن نافع : أن علي بن أبي طالب غسل فاطمة بنت النبي
صلى الله عليه وسلم

الرجل يموت في السفر وليس معه إلا نساء والمرأة كذلك
قال : وقال مالك في الرجل يموت في السفر وليس معه إلا نساء أمه أو أخته أو عمته أو خالته وذات رحم محرم منه فإنهن يغسلنه ويسترنه قال : وكذلك المرأة تموت في السفر مع الرجال ومعها ذو رحم محرم منها يغسلها من فوق الثوب وهذا إذا لم يكن نساء وفي المسألة الأولى إذا لم يكن رجال قال وقال مالك : إذا مات الرجل مع النساء وليس معهن رجل ولا منهن ذات محرم منه تغسله يممنه بالصعيد فيمسحن بوجهه ويديه إلى المرفقين يضربن بأكفهن الأرض ثم يمسحن بأكفهن على وجه الميت ثم يضربن بأكفهن الأرض ثم يمسحن بأكفهن على يدي إلى المرفقين قال : وكذلك المراة تموت مع الرجال إلا أن الرجال لا ييممون المرأة إلا على الكوعين فقط ولا يبلغوا بها إلى المرفقين

في غسل المرأة الصبي
وقال مالك : لا بأس أن تغسل المرأة الصبي إذا كان ابن سبع سنين وما أشبه

في غسل الميت المجروح
قال : وسئل مالك عن الذي تصيبه القروح فيموت وقد غمرت القروح جسده وهم يخافون غسله أن يتزلع قال : يصب عليه الماء صبا على قدر طاقتهم قلت : أليس قول مالك لا ييمم بالصعيد ميت إلا رجل مع نساء أو امرأة مع رجل ؟ فأما مجروح أو أجرب أو مجدور أو غير ذلك ممن بهم الداء فلا ييممون ويغسلون ويحنطون على قدر ما لا يتزلعون منه ولا يتفسخون ؟ قال : نعم

المسلم يغسل الكافر
قال ابن القاسم قال مالك : لا يغسل المسلم والده إذا مات الوالد كافرا ولا يتبعه ولا يدخله قبره إلا أن يخشى أن يضيع فيواريه قال ابن القاسم : وبلغني عن مالك أنه قال في كافر مات بين المسلمين وليس عندهم كفار قال : يلفونه في شيء ويوارونه قال ابن وهب قال الليث قال ربيعة : عليهم أن يواروه ولا يستقبلوا به القبلة ولا قبلتهم وقال ويحيى بن سعيد مثله

في الحنوط على الميت
قال ابن القاسم : وسألت مالكا عن المسك والعنبر للميت ؟ فقال : لا بأس بذلك وقال ابن القاسم : يجعل الحنوط على جسد الميت فيما بين أكفان الميت ولا يجعل من فوقه قال وقال مالك في المحرم : لا بأس أن يحنط إذا كان الذي يحنطه غير محرم ولا تحنطه امرأته بالطيب وقال ابن وهب عن ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب قال : إن السنة إذا حنط الميت يذر حنوطه على مواضع السجود منه السبعة قال ابن وهب عن عطاء بن أبي رباح قال : أحب الحنوط إلي الكافور ويجعل منه في مراقه وإبطيه ومراجع رجليه بع بطنه ورفغيه وما هنالك وفي أنفه وفمه وعينيه وأذنيه ويجعل الكافور يابسا وأن ابن عمر حنط سعيد بن زيد فقالوا : يأتوك بمسك ؟ فقال : نعم وأي شيء أطيب من المسك وعن عطاءبن أبي رباح وسعيدبن المسيب مثله

في ولاة الميت إذا اجتمعوا في الصلاة على الجنازة
قلت لابن القاسم أيهم أولى بالصلاة الجد أم الأخ ؟ قال : الأخ قال أين القاسم قال مالك : إنما ينظر في هذا إلى من هو أقعد بالميت فهو أولى بالصلاة عليه قال : وقال مالك : العصبة أولى بالصلاة على الميتة من زوجها وزوجها أولى بالدخول بها في قبرها من عصبتها وقال مالك : الوالي وإلى المصر أو صاحب الشرط إذا كانت الصلاة إليه أولى بالصلاه على الميتة من وليها والقاضي إذا كان هو يلي الصلاة قلت : أرأيت صاحب الشرط إذ ولاه الوالي الشرط وهو مستخلف على الصلاة حين ولاه الشرط قال : نعم هو عندي كذلك وكذلك كل بلدة كان ذلك عندهم وأن ابن عمر بن الخطاب وأبن شهاب وربيعة وعطاء وبكير بن الأشج ويحى بن سعيد : كانوا لا يرون لزوج المرأة إذا توفيت حقا أن يصلى عليها وثم أحد من أقاربها

خروج النساء وصلاتهن على الجنائز
قلت : هل يصلين النساء على الجنائزفي قول مالك ؟ قال : نعم قلت : هل كان مالك يوسع للنساء أن يخرجن مع الجنائز ؟ قال : نعم قال مالك : لا بأس أن تشيع المرأة جنازة ولدها ووالدها ومثل زوجها وأخيها وأختها إذ كان ذلك مما يعرف أنه يخرج مثلها على مثله قال فقلت : وإن كانت شابة ؟ قال : نعم وإن كانت شابة قال : فقلت له : فنكره لها أن تخرج على غير هؤلاء ممن لا ينكرها الخروج عليهم من قرابتها ؟ قال : نعم قلت له : تصلي النساء على الرجل إذا مات معهن وليس معهن رجل ؟ قال : نعم ولا تؤمهن واحدة منهن وليصلين واحدة واحدة أفذاذا وليكن صفوفا

في السلام على الجنازة
قال : وقال مالك في السلام على الجنائز : يسمع نفسه وكذلك من خلف الإمام يسمع نفسه وهو دون سلام الإمام تسليمة واحدة للإمام وغيره وقال مالك في السلام على الجنازة : يسلم الإمام واحدة قدر ما يسمع من يليه ويسلم من وراءه واحدة في أنفسهم وإن اسمعوا من يليهم لم أر بذلك بأسا ابن وهب عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن أبي إمامة بن سهيل بن حنيف عن رجال من أصحاب رسول الله
صلى الله عليه وسلم : أنه يسلم تسليما خفيفا حين ينصرف والسنة أن يفعل من وراءه مثل ما فعل أمامه وقال القاسم بن محمد : سلم إذا فرغت من الصلاة رويدا وقال يحيى بن سعيد خفيا سحنون عن علي عن سفيان عن إبراهيم عن مجاهد عن ابن عباس أنه كان يقول : يسلم تسليمة خفية منصور عن إبراهيم مثل ذلك عن يمينه

في تجصيص القبور
وقال مالك : أكره تجصيص القبور والبناء عليها وهذه الحجارة التي يبنى علييها قال ابن وهب عن ابن لهيعة عن بكر بن سوادة قال : إن كانت القبور لتسوى بالأرض قال ابن وهب عن ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي لهيعه البلوي صاحب النبي عليه السلام : أنه أمر أن يصنع ذلك بقبره إذا مات قال سحنون : فهذه آثار في تسويتها فكيف بمن يريد أن يبني عليها

في إمام الجنازة يحدث
قلت : أرأيت رجلا صلى على جنازة فلما كبر بعض التكبير أحدث ؟ قال : يأخذ بيد رجل فيقدمه ما بقي على هذا الذي قدمه قلت : يجب عليه إن هوتوضأ وقد بقي بعض التكبير من الصلاة على هذه الجنازة أن يرجع فيصلي ؟ قال : إن شاء رجع فصلى ما أدرك وقضى ما فاته وإن شاء ترك ذلك

الصلاة على الجنازة بعد الصبح وبعد العصر
وقال مالك : لا بأس بالصلاة على الجنازة بعد العصر ما لم تصفر الشمس فإذا اصفرت الشمس فلا يصلى على الجنازة إلا أن يكونوا يخافون عليه فيصلى عليها قال : قلت لمالك : يا أبا عبد الله أرأيت إن غابت الشمس بأي ذلك يبدؤون أبالمكتوبة أم بالجنازة ؟ قال : أي ذلك فعلوا فحسن قال : وقال مالك : لا بأس بالصلاة على الجنازة بعد الصبح ما لم يسفر فإذا أسفر فلا يصلى عليها إلا أن يخافوا عليها فلا بأس إن خافوا عليها أن يصلوا عليها بعد الإسفار قال ابن القاسم عن مالك غن نافع عن ابن عمر : أنه كان يصلى على الجنازة بعد العصر وبعد الصبح إذا صليهتا لوقتهما قال ابن وهب عن رجال من أهل العلم عن عطاء بن أبي رباح وسعيد بن المسيب وابن عباس مثله قال ابن وهب عن حرملة بن عمر أن سليمان بن حميد حدثه أنه كان مع عمر بن عبد العزيز بخناصرة قال : فشهدنا جنازة العصر فنظر عمر بن عبد العزيز فرأى الشمس قد اصفرت فجلس حتى إذا غربت الشمس أمر المؤذن فأقام الصلاة فصلى المغرب ثم صلى على الجنازة ثم ركب وانصرف قال ابن وهب وقال مالك : إن صلوا عليها بعد المغرب فهو أصاب وإن صلوا عليها قبل المغرب لم أر بذلك بأسا وقال ابن وهب وقال يحيى بن سعيد مثله قلت : أيبقر بطن الميتة إذا كان جنينها يضرب في بطنها ؟ قال : لا قال سحنون : وسمعت أن الجنين إذا استوقن بحياته وكان معقولا معروف الحياة فلا بأس أن يبقر بطنها ويستخرج الولد

كتاب الصيام

باب في السحور ومن أكل بعد طلوع الفجر
قال سحنون قلت لعبدالرحمن بن القاسم : ما الفجر عند مالك ؟ فقال : سألنا مالكا عن الشفق ما هو فقال : الحمرة قال مالك : وإنه ليقع في قلبي وما هو إلآ شيء فكرت فيه منذ قريب أن الفجر ويكون قبله بياض ساطع فذلك لا يمنع الصائم من الأكل كما لا يمنع الصائم ذلك البياض من الأكل حتى يتبين الفجر المعترض في الأفق فكذلك البياض الذي يبقى بعد الحمرة لا يمنع مصليا أن يصلي العشاء قلت : أرأيت لو أن رجلا نسى وقد طلع الفجر وهو يعلم بطلوع الفجر ثم نظر فإذا الفجر طالع ؟ قال : قال مالك : إن كان صومه ذلك تطوعا مضى في صيامه ولا شيء عليه وليس له أن يفطر فإن أفطره فعليه القضاء قال : وإن كان صومه هذا من نذر أوجبه على نفسه مثل قوله : لله على أن أصوم عشرة أيام فإت كان نواها متتابعات وليس أياما بأعيانها فصام بعض هذه الأيام ثم تسحر في يوم منها في الفجر وهو لا يعلم فإنه يمضي على صيامه ويقضي ذلك اليوم ويصوم العشرة الأيام فإن لم يصوم هذا اليوم بالعشرة الأيام قضاها كلها متتابعات ولم يجزه ماصام منها قال : وإن أفطر ذلك اليوم الذي تسحر فيه في طلوع الفجرمتعمدا فعليه أن يستأنف الصوم قال : فإن تسحر بعد طلوع الفجر في أول يوم منها وهو لا يعلم وهي هذه الأيام التي ليست بأعيانها وقد نواها متتابعات فإنه إن شاء أفطر واستأنف صيام عشرة أيام من ذي قبل لأنها ليست أياما بأعيانها ولا أحب له أن يفطره فإن أفطره فإنما عليه عشرة أيام يفعل ذلك اليوم في هذه العشرة الأيام أحدها قضاء ذلك اليوم قلت : فإن كانت أياما بأعيانها نذرها فقال : لله على أن أصوم هذه العشرة الأيام بعينها أو شهرا بعينه أو سنة بعينها فصام بعضها ثم تسحر بعد طلوع الفجر وهو لا يعلم أو أكل ناسيا ؟ فقال : يمضي على صومه ذلك ويقضي يوما مكانه قال ابن القاسم : ومن أكل في رمضان وهو لا يعلم بالشجر أو ناسيا لصومه وقد علم بالفجر فعليه قضاء يوم مكانه قال : وإن كان أكل في قضاء رمضان ناسيا فأحب أن يفطر يومه ذلك أفطره وقضى يوما مكانه وأحب إلي أن يتمه ويقضي يوما مكانه قال : ومن أكل في صيام ظهار أو قتل نفس بعدما طلع الفجر وهو لا يعلم أو ناسيا لصومه مضى وقضى ذلك اليوم ووصله بصيامه فإن ترك أن يصله بصيامه استأنف الصيام قلت : ما قول مالك فيمن شك في الفجر في رمضان فلم يدر أكل فيه أو لم يأكل ؟ قال قال مالك : عليه قضاء يوم مكانه قلت : وكان مالك يكره للرجل أن يأكل إذا شك في الفجر ؟ قال : نعم قال سحنون : وإنما لم يكن عليه أن يقضي في التطوع لأن ابن وهب حدثني عن سعيد بن عبد الرحمن الجمحي عن عبد الله بن عباس عن القاسم ابن محمد أنه قال : إن كان في فريضة فليصم ذلك اليوم وليقضه يوما مكانه وإن كان في تطوع فليصم ذلك اليوم ولا يقضيه قال : وإن ربيعة قال فيمن أكل في رمضان ناسيا : أنه يتم صومه ويقضي يوما مكانه قال ابن وهب وحدثني سفيان الثوري عن زياد بن علاقة عن بشر بن قيس قال : كنا عند عمر بن الخطاب فأتى بسويق فأصبنا منه ؟ حسبنا أن الشمس قد غابت فقال المؤذن : قد طلعت الشمس فقال عمر : فاقضوا يوما مكانه قال : وان مالكا حدث أن زيد بن ثابت حدثه أن خالد بن أسلم حدثه أن عمر بن الخطاب : أنه أفطر يوما في رمضان في يوم ذي غيم ورأى أنه قد أمسى وقد غابت الشمس ثم جاءه رجل فقال : يا أمير المؤمنين قد طلعت الشممس فقال عمر : الخطب يسير وقد اجتهدنا قال مالك يريد بالخطب القضاء قال سحنون : وإنما رأيت أن يقضي الواجب لما حدثنا به قال وأن يحيى بن سعيد قال في رمضان مثله وقال فيمن أكل ووطىء ناسيا أنه يتم صومه ويقضي يوما مكانه

في الذي يرى هلال رمضان وحده
قلت : أرأيت من رأى هلال رمضان وحده أيرد الإمام شهادته ؟ فتال : نعم قلت : وهذا قول مالك ؟ قال : نعم قلت : أفيصوم هذا الذي رأى هلال رمضان وحده إذا رد الإمام شهادته ؟ فقال : نعم قلت : وهذا قول مالك ؟ قال : نعم قلت : فإن أفطر أيكون عليهه الكفارة مع القضاء في قول مالك ؟ قال : نعم قلت : فإن رآه وحده أيجب عليه أن يعلم الإمام في قول مالك ؟ قال : نعم لعل غيره قد رآه معه فتجوز شهادتهما قلت : أرأيت استهلال رمضان هل تجوز فيه شهادة رجل واحد في قول مالك ؟ قال : قال مالك : لا تجور فيه شهاده رجل وأحد وإن كان عدلا قلت : فشهادة رجلين ؟ قال : هي جائزة في قول مالك قلت : أرأيت هلال شوال ؟ قال : كذلك أيضا لا تجوز فيه أقل من شهادة رجلين وتجوز شهادة الشاهدين إذا كانا عدلين قال : وكذلك قال مالك قلت : أرأيت العبيد والإماء والمكاتبين وأمهات الأولاد هل تجوز شهادتهم في استهلال رمضان وشوال ؟ قال : ما وقفنا مالك على هذا وهذا مما لا شك فيه أن العبيد لا تجوز شهادتهم في الحقوق ففي هذا بعد أن تجوز فيه قال : وقال مالك : في الذين قالوا إنه يصام بشهادة رجل واحد ؟ قال : قال مالك : أرأيت إن أغمي عليهم هلال شوال كيف يصنعون أيفطرون أم يصومون واحدا وثلاثين فإن أفطروا وخافوا أن يكون ذلك اليوم من رمضان قلت : أرأيت هلال ذي الحجة ؟ قال : سمعت مالكآ يقول في الموسم إنه قال : يقام بشهادة رجلين إذا كانا عدلين قال ابن وهب عن ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن ابن شهاب قال : إذا شهد شاهدان في رؤيه هلال رمضان صيم بشهادتهما قال ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن يحيى بن سعيد : أن عمر بن الخطاب أجاز شهادة رجلين على رؤية هلال رمضان وقال يحيي بن سعيد فيمن رأى هلال رمضان وحده : إنه يصوم لأنه لا يفرق بذلك جماعة ولا يصام بشهادته قال ابن مهدي عن سفيان عن منصور بن أبي وائل قال : كتب إلينا عمر أن الأهلة بعضها أكبر من بعض فإذا رأيتم الهلال نهارا فلا تفطروا حتى تمسوا إلا أن يشهد رجلان مسلمان أنهما أهلاه بالأمس عشية قال ابن وهب وأخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله بن عمر : إن ناسا رأوا هلال الفطر نهارا فأتم عبد الله بن عمر صيامه إلى الليل وقال : لا حتى يرى من حيث يرى بالليل قال ابن وهب وأخبرني رجال من أهل العلم عن عمر بن الخطاب عثمان بن عفان وعلى بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود ومروان بن الحكم وعطاء بن أبي رباح مثله قال ابن مسعود : وإنما مجراه في السماء ولعله أبين ساعتئذ وإنما الفطر من الغد من يوم يرى الهلال قال ابن وهب وقال لي مالك بن أنس : من رأى هلال شوال نهارا فلا يفطر ويتم يومه ذلك فإنما هو هلال الاليلة التي تأتي وقال ابن القاسم عن مالك مثله قال سحنون : وروى ابن نافع وأشهب عن مالك أنه سئل عن هلال رمضان إذا رؤي أول النهار أيصومون ذلك اليوم ؟ فقال : لا يصومون قيل له : هو عندك بمنزلة الهلال يرى بالعشي ؟ قال : نعم هو مثله قال ابن مهدي عن ابن المبارك عن ابن جريج عن عمرو بن دينار : أن عثمان بن عفان أبي أن يجيز شهادة هشام بن عتبة وحده على هلال رمضان قال ابن مهدي عن سفيان عن أبي إسحاق بن الحارث بن نبهان عن علي بن أبي طالب قال : إذا شهد رجلان مسلمان على رؤية الهلال فصوموا أو قال فافطروا

في القبلة والمباشرة والحقنة والسعوط والحجامة وصب الدهن في الأذن للصائم
قلت : يقبل الصائم أو يباشر في قول مالك ؟ قال قال مالك : لا أحب للصائم أن يقبل أو يباشر قلت : أرأيت من قبل في رمضان فأنزل أيكون عليه الكفارة في قول مالك ؟ فقال : نعم والقضاء كذلك قال مالك : قلت : أرأيت إن كان من المرأة مثل ما كان من الرجل أيكون عليها القضاء والكفارة في قول مالك ؟ فقال : نعم إن طاوعته فالكفارة عليها وإن أكرهها فالكفارة عليه عنه وعنها وعلى المرأة القضاء على كل حال قلت : أرأيت إن قبل الرجل امرأته قبلة واحدة فأنزل ما قول مالك في ذلك ؟ فقال قال مالك : عليه القضاء والكفارة قلت : أكان مالك يكره للصائم القبلة ؟ فقال : نعم قال ابن وهب عن ابن أبي ذئب أن شعبة مولى ابن عباس حدثه أن ابن عباس كان ينهى الصائم عن المباشرة قال ابن وهب وأخبرني رجال من أهل العلم عن ابن عمرو وابن شهاب وعطاء بن أبي رباح مثله قال ابن وهب عن يحيى بن أبوب عن يحيى بن سعيد أنه قال في رجل باشر امرأته في رمضان بعد الفجر أو في قضاء رمضان قال : إن كان باشرها متلذذا بذلك فإنه يقضيه وقاله ربيعة عن ابن وهب عن ابن لهيعة عن خالد بن يزيد عن عطاء بن أبي رباح أنه قال في الرجل يقبل أهله في رمضان أو يلاعبها حتى ينزل الماء الدافق أن عليه الكفارة قال سحنون : وروى ابن وهب وأشهب عن مالك في رجل قبل امرأته في رمضان أو غمزها أو باشرها حتى أمذى في رمضان قال : أرى أن يصوم يوما مكانه وإن لم يمذ فلا أرى عليه شيئا قال ابن وهب عن مالك والليث أن نافعا حدثهما أن ابن عمر كان ينهي عن القبلة والمباشرة للصائم في رمضان قال أشهب عن ابن لهيعة عن زيد بن أبي حبيب عن قصير مولى نجيب أنه أخبره أنه سمع عبد الله بن عمرو بن العاص يقول كنا عند رسول الله
صلى الله عليه وسلم فجاءه شاب فقال : أأقبل وأنا صائم ؟ قال : لا ثم جاءه شيخ فقال : أأقبل وأنا صائم ؟ فقال : نعم فنظر بعضهم إلى بعض فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : [ قد علمت لو نظر بعضكم إلى بعض إن الشيخ يملك نفسه ] قال وقال أبوهريرة وأبو أيوب الأنصاري وابن عباس مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم في الشاب والشيخ قلت : أرأيت من جامع امرأته نهارا في رمضان فيما دون الفرج حتى أنزل أترى عليه القضاء والكفارة في قول مالك ؟ قال : نعم
قال : وسألت مالكا عن المباشرة يباشر الرجل امرأته في رمضان فيجد اللذة ؟ فقال : إن أنزل الماء الدافق فعليه القضاء والكفارة وإن أمذى فعليه القضاء ولا كفارة عليه وإن أنعظ وحرك ذلك منه لذة وإن لم يمد رأيت عليه القضاء وإن كان لم ينزل ذلك منه ميتا أو لم يحرك ذلك منه لذة ولم ينغظ فلا أرى عليه شيئا قلت : فلو أن رجلا احتقن في رمضان ؟ فقال : كرهه مالك ورأى أن عليه في ذلك القضاء قال ابن القاسم : ولا كفارة عليه وقد بلغني ذلك عن مالك قلت : أرأيت من احتقن في رمضان أو في صيام واجب عليه أيكون عليه القضاء والكفارة في قول مالك ؟ قال : قال مالك : عليه القضاء قال ابن القاسم : ولا كفارة عليه قلت : أفكان مالك يكره الحقنة للصائمة ؟ قال : نعم قال وسئل مالك عن الفتائل تجعل للحقنة ؟ قال : أرى ذلك خفيفا قال مالك : وإن احتقن بشيء يصل إلى جوفه فأرى عليه القضاء قال ابن القاسم : ولا كفارة عليه وقال أشهب مثل ما قال ابن القاسم في الحشنة والكحل وصب الدهن في الأذن والاستسعاط وقال : إن كان في صيام واجب فريضة أو نذر فإنه يتمادى في صيامه وعليه القضاء ولا كفارة عليه إن كان في رمضان قلت لابن القاسم : فهل كان مالك يكره السعوط للصائم ؟ قال : نعم قلت : فهل كان مالك يكره الكحل للصائم ؟ فقال قال مالك : هو أعلم بنفسه منهم من يدخل ذلك حلقه ومنهم من لا يدخل ذلك حلقه فإن كان ممن يدخل ذلك حلقه فلا يفعل قلت : فإن فعل أترى عليه القضاء والكفارة ؟ فقال قال مالك : إذا دخل حلقه وعلم أنما قد وصل الكحل إلى حلقه فعاليه القضاء قلت : أفيكون عليه الكفارة ؟ قال : لا كفارة عليه عند مالك قلت : أرأيت الصائم يكتحل بالصبر والذرور والإثمد وغير هذا في قول مالك ؟ قال : قال مالك : هو أعلم بنفسه إن كان يصل إلى حلقه فلا يكتحل قلت : فهل كان مالك يكره أن يصب في أذنيه الدهن في رمضان ؟ فقال : إن كان يصل ذلك إلى حلقه فلا يفعل قال ابن القاسم وقال مالك : فإن وصل إلى حلقه فعليه القضاء قلت : أرأيت من صب في أذنيه الدهن من وجع ؟ قال : قال مالك : إن كان يصل إلى حلقه فعليه القضاء قال ابن القاسم : لا كفارة عليه وإن لم يصل إلى حلقه فلا شيء عليه قال ابن وهب وأخبرني الحارث بن نبهان عن يزيد بن أبي خالد عن أيوب عن أنس بن مالك : أن رسول الله
صلى الله عليه وسلم يكره الكحل للصائم وكره له السعوط أو شيء يصبه في أذنيه قال ابن وهب : قال مالك فيمن يحتقن أو يستدخل شيئا من وجع قال : أما الحقنة فإني أكرهها للصائم وأما السبور فإني أرجو أن لا يكون به بأس قال ابن وهب : والسبور الفتيلة قال ابن وهب وأخبرني محمد بن عمرو عن ابن جريج قال : قال عطاء بن أبي رباح في الذي يستدخل الشيء قال : لا يبدل يوما مكانه وليس عليه شيء قلت : أرأيت من قطر في إحليله دهنا وهو صائم أيكون عليه القضاء في قول مالك ؟ قال : لم أسمع من مالك فيه شيئأ وهوعندي أخف من الحقنة ولا أرى فيه شيئا قلت : أرأيت من كانت به جائفة فداواها بدواء مائع أو يخر مائع ما قول مالك في ذلك ؟ فقال : لم أسمع منه في ذلك شيئا قال : ولا أرى عليه قضاء ولا كفارة قال لأن ذلك لا يصل إلى مدخل الطعام والشراب ولو وصل ذلك إلى مدخل الطعام والشراب لمات من ساعته قال وقال مالك : إنما كره الجحامة للصائم لموضع التعزير ولواحتجم رجل فسلم لم يكن عليه شيء ابن وهب على هشام بن سعد وسفيان الثوري عن زيد بن أسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : [ ثلاث لا يفطر منهن الصائم القيء والحجامة والحلم ] ابن وهب وذكر ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم

في ملامسة الصائم ونظره إلى أهله
قلت : أرأيت إن لامس رجل امرأته فأنزل أعليه القضاء والكفارة ؟ قال : نعم عليه القضاء والكفارة عند مالك قلت : وإن هي لامسته عالجت ذكره بيدها حتى أنزل أيكون عليه القضاء والكفارة في قول مالك ؟ قال : نعم عليه القضاء والكفارة عند مالك إذا أمكنها من ذلك حتى أنزل فعليه القضاء والكفارة قال ابن القاسم : وسألت مالكا عن الرجل ينظر إلى أهله في رمضان على غير تعمد فيمذي ؟ قال : أرى أن يقضي يوما مكانه قال مالك : وقد كان رجال من أهل الفضل ممن مضى وأدركناهم وأنهم ليتجنبون دخول منازلهم نهارا في رمضان خوفا على أنفسهم واحتياطا من أن يأتي من ذلك بعض مايكرهون قلت : أرأيت من نظر إلى أمراته في رمضان فأنزل عليه القضاء والكفارة في قول مالك ؟ قال : إن تابع النظر فأنزل فعليه القضاء والكفارة قلت : فإن لم يتابع النظر إلا أنه نظر فأنزل ما عليه في قول مالك ؟ قال : عليه القضاء ولاكفارة عليه

في ذوق الطعام ومضغ العلك والشيء يدخل في حلق الصائم
قلت : أكان مالك يكره أن يذوق الصائم الشيء مثل العسل والملح وما أشبهه وهو صائم ولا يدخله جوفه ؟ فقال : نعم لا يذوق شيئا قال : ولقد سألته عن الرجل يكون في شيه الجفر فيداويه في رمضان ويمج الدواء ؟ فقال : لا يفعل ذلك ولقد كره مالك للذي يعمل الأوتار أوتار العقب أن يمر ذلك في فيه يمضغه أو يملسه بفيه قال ابن القاسم : وكره مالك للصائم مضغ العلك ومضغ الطعام للصبي قال : أرأيت الصائم يدخل حلقه الذباب أو الشيء يكون بين أسنانه مثل فلقة الحبة أو نحوها فيبتلعه مبر ريهته ؟ قال مالك : لا شيء عليه قال مالك : وكذلك لو كان في الصلاة لم يقطع عليه أيضا صلاته ابن وهب عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب : أنه كره للصائم مضغ العلك وكره ذلك عطاء بن أبي رباح

في القيء للصائم
قلت : أرأيت القيء في رمضان ما قول مالك فيه ؟ فقال قال مالك : إن ذرعه القيء في رمضان فلا شيء عليه وإن استقاء فعليه القضاء ابن وهب قال وأخبرني حيوة بن شريح عن بكر بن عمرو المعافري عمن يثق به أن رسول الله
صلى الله عليه وسلم قال : [ إذا ذرعه القيء لم يفطر وإذا استقاء طائعا أفطر ] ابن وهب عن الحارث بن نبهان عن عطاء بن عجلان عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : [ إذا ذرع الرجل القيء وهو صائم فإنه يتم صيامه ولا قضاء عليه وإن استقاء فقاء فإنه يعيد صومه ] قال أشهب وقاله ابن عمر وعروة بن الزبير وقال أشهب : إن كان صومه تطوعا فاستقاء فإنه يفطر وعليه القضاء وإن تمادى ولم يفطر فعليه القضاء وان كان صيامه واجبا فعليه أن يتم صيامه وعليه القضاء وإن ذرعه القيء فلا شيء عليه قلت : أرأيت من تقيأ في صيام الظهار يستأنف أم يقضي يومأ يصله بالشهرين ؟ قال : يقضي يوما يصله بالشهرين

في المضمضة والسواك للصائم
قلت : أرأيت من تمضمض فسبقه الماء فدخل حلقه أعليه القضاء في قول مالك ؟ فقال : إن كان في رمضان أو في صيام واجب عليه فعليه القضاء ولا كفارة عليه وإن كان في تطوع فلا قضاء عليه قلت : أرأيت إن كانت هذه المضمضة لوضوء صلاة أو لغير وضوء صلاة فسبقه الماء فدخل عليه أهو سواء في قول مالك ؟ قال : نعم قلت : فهل كان مالك يكره أن يتمضمض الصائم عن عطش يجده أو من حر يجده ؟ قال : قال مالك : لا بأس بذلك وذلك يعينه على ما هو فيه قال : ويغتسل أيضا قلت : فإن دخل حلقة من هذه المضمضة التي من الحر أومن العطش شيء فعليه عند مالك إن كان صياما واجبا مثل رمضان أو غيره القضاء ولا كفارة عليه وإن كان تطوعا فلا كفارة عليه ولا قضاء ؟ قال : نعم قلت : ما قول مالك في السواك أول النهار وفي آخره ؟ قال قال مالك : لا بأس به في أول النهار وفي آخره قلت : أرأيت الرجل يستاك بالسواك الرطب أو غير الرطب يبله بالماء ؟ فقال قال مالك : أكره الرطب فأما غير الرطب فلا بأس به وإن بله بالماء قال قال مالك : لا أرى بأسا بأن يستاك الصائم في أي ساعة شاء من ساعات النهار إلا أنة لا يستاك بالعود الأخضر ابن وهب عن سفيان الثوري أن عاصم بن عبيد الله بن عمر حدثه عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه أنه قال : ما أحصي ولا أعد ما رأيت رسول الله
صلى الله عليه وسلم يتسوك وهو صائم

الصيام في السفر
قال ابن القاسم قال مالك : الصيام في رمضان في السفر أحب إلي لمن قوي عليه قال : فقلت لمالك : فلوأن رجلا أصبح في السفر صائما في رمضان ثم أفطر متعمدا من غير علة ماذا عليه ؟ قال : القضاء مع الكفارة مثل من أفطر في الحضر قال : وسألت مالكا عن هذا غير مرة ولا عام فكل ذلك يقول بي عليه الكفارة وذلك أني رأيته أو قاله لي إنما كانت له السعة في أن يفطر أو يصوم فإذا صام فليس له أن يخرج منه إلا بعذر من الله فإن أفطر متعمدآ كانت عليه الكفارة مع القضاء قال فقلت لمالك : فلو أن رجلا أصبح في حضر رمضان صائما ثم سافر فأفطر ؟ قال : ليس عليه إلا قضاء يوم ولا أحب أن يفطر فإن أفطر فليس عليه إلا قضاء يوم قلت : ما الفرق بين هدا الذي صام في السفر ثم أفطر وبين هذا الذي صام في الحضر ثم سافر من يومه ذلك فأفطره عند مالك ؟ قال قال لنا مالك : أو فسر لنا عنه لأن الحاضر كان من أهل الصوم فخرج مسافرا فصار من أهل الفطر فمن ههنا سقطت عنه الكفارة ولأن المسافر كان مخيرا في أن يفطر وفي أن يصوم فاما اختار الصيام وترك الرخصة صار من أهل الصيام فإن أفطر فعليه ما على أهل الصيام من الكفارة وقد قال المخزومي وابن كنهانة وأشهب في الذيى يكون في سفر في رمضان ثم يفطر : إن عليه القضاء ولا كفارة عليه إلا أن أشهب قال : إن تأول أن له الفطر لأن الله قد وضع عنه الصيام قال أشهب : وإن أصبح صائما في السفر ثم دخل على أهله نهارا فأفطر فعليه القضاء والكفارة ولا يعذر أحد في هذا وقال المخزومي : رأي ابن كنانة فيمن أصبح في الحضر صائما ثم خرج إلى السفر فأفطر يومه ذلك : إن عليه القضاء والكفارة لأن الصوم وجب عليه في الحضر وقد روى أشهب حديث النبي
صلى الله عليه وسلم حين أفطر وهو بالكديد حين قيل له إن الناس قد أصابهم العطش قال ابن القاسم : فقلت لمالك : لو أن رجلا أصبح صائما متطوعا ثم سافر فأفطر أعليه قضاء ذلك اليوم ؟ قال : نعم قال : فقلت : فإن غلبه مرض أو حر أو عطش أو أمر اضطره إلى الفطر من غير أن يقطعه متعمدا ؟ قال : ليس عليه إذا كان هكذا قضاء وقال : من صام في السفر في رمضان فأصابه أمر يقطعه عن صومه فليس عليه إلا القضاء ومن أصبح صائما في السفر متطوعا فأصابه مرض الجأه إلى الفطر فلا قضاء عليه وإن أفطره متعمدا فعليه القضاء قلت : أرأيت من أصبح مسافرا ينوي الفطر في رمضان ثم دخل بيته قبل طلوع الشمس فنوى الصيام ؟ قال : لا يجزئه قلت : وهو قول مالك ؟ قال : نعم قال : وقال مالك : إذا علم أنه يدخل بيته من سفره في أول النهار فليصبح صائما وإن لم يصبح صائما أصبح ينوي الإفطار ثم دخل بيته وهو مفطر فلا يجزئه الصوم وإن نواه وعليه قضاء هذا اليوم قلت : هل كان مالك يكره لهذا أن يأكل في بقية يومه هذا ؟ قال : لا يكره له أن يأكل في بقية يومه هذا قال : وقال مالك : من دخل من سفره وهو مفطر في رمضان فلا بأس عليه أن يأكل في بقية يومه قلت لابن القاسم : أرأيت من أصبح في بيته وهو يريد السفر في يومه ذلك فأصبح صائما تم خرج مسافرأ فأكل وشرب في السفر ؟ قال قال مالك : إذا أصبح في بيته فلا يفطر يومه ذلك وإن كان يريد السفر لأن من أصبح في بيته قبل أن يسافر وإن كان يريد السفر من يومه فليس ينبغي له أن يفطر قال مالك : بلغني أن عمر بن الخطاب : كان إذا علم أنه داخل المدينة من أول يومه وكان في سفر صام فدخل وهو صائم ابن وهب عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر : أنه أقبل في رمضان حتى إذا كان بالروحاء فقال لأصحابه : ما أرانا إلا مصبحي المدينة بالغداة وأنا صائم غدا فمن شاء منكم أن يصوم صام ومن شاء أفطر قلت : فإن أفطر بعدما خرج ؟ قال : قال مالك : عليه القضاء ولا كفارة عليه ابن وهب : وأخبرني الحارث بن نبهان عن أبان بن أبي عياش عن أنس بن مالك قال : وإن كانوا ليرون أن من صام أفضل قال أنس : ثم غزونا حنينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : [ من كان له ظهر أو فضل فليصم ] ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن أبي الأسود عن عروة بن الزبير عن أبي مراوح عن حمزة بن عمرو الأسلمي أنه قال : يا رسول الله إني أجد بي قوة على الصيام في السفر فهل علي جناح ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : [ هي رخصة من الله فمن أخذ بها فحسن ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه ] ابن وهب قال أخبرني رجال من أهل العلم عن أبي سعيد الخدري وجابر بن عبد الله وعبد الله بن عباس وعائشة : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صام في السفر وأفطر

في صيام آخر يوم من شعبان
قلت : أرأيت رجلا أصبح في أول يوم من رمضان ينوي الفطر ولا يعلم أن يومه ذلك من رمضان ثم علم مكانه قبل أن يأكل ويشرب ؟ قال قال مالك : يكف عن الأكل والشرب ويقضي يوما مكانه قلت : فإن أفطره بعدما علم ؟ قال قال مالك : لا أرى عليه الكفارة وعليه القضاء لذلك اليوم إلا أن يكون أكل فيه وهو يعلم ما على من أفطر في رمضان متعمدا وجرأة على ذلك فأرى عليه القضاء مع الكفارة قلت : والنهار في هذا الرجل وآخره سواء عند مالك إن كان لم يعلم أن يومه من رمضان إلا بعدما ولى النهار فقال : ذلك عند مالك سواء قلت : فلو أن رجلا أصبح صائما في أول يوم من رمضان وهو لا يعلم أنه من رمضان ؟ فقال : قال مالك : لا يجزئه من صيام رمضان وعليه قضاؤه وقال مالك : لا ينبغي أن يصام اليوم الذي من آخر شعبان الذي يشك فيه أنه من رمضان قلت : فلو أن قوما أصبحوا في أول يوم من رمضان فأفطروا ثم جاءهم الخبر أن يومهم ذلك من رمضان أيدعون الأكل والشرب في قول مالك ؟ قال : نعم ويقضون يوما مكانه ولا كفارة عليهم قلت : فلو أكلوا وشربوا بعدما جاءهم الخبر أن يومهم من رمضان أيكون عليهم الكفارة ؟ قال : لا كفارة عليهم قلت : وهذا قول مالك ؟ قال : نعم إلا أن يكونوا أكلوا جرأة على ما فسرت لك أشهب عن الدراوردي عن محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله
صلى الله عليه وسلم قال : [ لا تقدموا الشهر بيوم ولا بيومين إلا أن يوافق ذلك صوما كأن يصومه أحدكم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فعدوا ثلاثين ثم أفطروا ] مالك عن نافع وعبد الله بن دينار عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : [ لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه فإن غم عليكم فاقدروا له ] ابن وهب عن يحيى بن أيوب عن عبد الرحمن بن عطاء عن ربيعة أنه قال في الرجل يصوم قبل أن يرى الهلال من رمضان بيوم ويقول : إن كان الناس قد رأوه كنت قد صمته قال ربيعة : لا يعتد بذلك اليوم وليقضه لأنه صام على الشك وقال ربيعة في رجل جاءه الخبر بعدما انتصف النهار أن هلال رمضان قد رؤي وصام الناس ولم يكن هو أصاب طعاما ولا شرابا ولا امرأته ؟ قال : يصوم ذلك اليوم ويقضيه

في الذي يصوم متطوعا ويفطر من غير علة
قلت : أرأيت من أصبح صائما متطوعا فأفطر متعمدا أيكون عليه القضاء في قول مالك ؟ قال : نعم قلت : أرأيت لو أن رجلا أصبح يوم الأضحى ويوم الفطر صائما فقيل له أن هذا اليوم لا يصلح فيه الصوم فأفطر أيكون عليه قضاؤه في قول مالك أم لا ؟
قال : لا يكون عليه قضاؤه عند مالك

في رجل أصبح صائما ينوي قضاء يوم من رمضان ثم ذكر في النهار أنه قد كان قضاه
قلت : أرأيت لو أن رجلا أصبح صائما ينوي يه قضاء بوم من رمضان ثم ذكر في النهار أنه قد كان قضى ذلك اليوم قبل ذلك وذكر أنه لا شيء عليه من رمضان أيجوز له أن يفطر ؟ فقال : لا يجوز له أن يفطر وليتم صومه قال أشهب : ولا أحب له أن يفطر وإن أفطر فلا شيء عليه ولا قضاء عليه إنما هو بمنزلة رجل شك في الظهرفأخذ يصلي ثم ذكرأنه قد كان صلى فإنه يصرف على شفع أحب إلي وإن قطع فلا شيء عليه قلت لابن القاسم : أكان مالك يكره أن يعمل الرجل في صيامه في النافلة ما يكره له في الفريضة ؟ قال : نعم ابن وهب عن مالك وعبد الله بن عمر ويونس بن يزيد عن ابن شهاب قال : بلغني أن عائشة وحفصة أصبحتا صائمتين متطوعتين فأهديى لهما طعام فأفطرتا عليه فدخل عليهما رسول الله
صلى الله عليه وسلم قالت عائشة فقالت حفصة : وبدرتني بالكلام وكانت بنت أبيها يا رسول الله إني أصبحت أنا وعائشة صائمتين متطوعتين فأهدي لنا طعام فأفطرنا عليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : [ اقضيا مكانه يوما آخر ] ابن وهب وقال عبد الله بن عمر في الذي يصبح صائما متطوعا ثم يفطر بطعام أو غيره من غير ضرورة ذلك الذي يلعب بصومه

فيمن التبست عليه الشهور فصام رمضان قبل دخوله أو بعده
قلت : أرأيت الأسير في أرض العدو إذا التبست عليه الشهور فصام شهرا ينوي به رمضان فصام قبله ؟ قال : بلغني عن مالك ولم أسمعه منه أنه قال : إن صام قبله لم يجزه وإن صام بعده أجزأه قلت : أرأيت لو أن رجلا التبست عليه الشهور مثل الأسير والتاجر في أرض الحرب وغيرهما فصام شهرا تطوعا لا ينوي به رمضان فكان الشهر الذي صامه رمضان ؟ فقال : لا يجزئه وعليه أن يستقبل قضاء رمضان لأن مالكا قال : لو أن رجلا أصبح في أول يوم من رمضان وهو لا يعلم أنه من رمضان فصامه متطوعا ثم جاءه في أنه من رمضان قال : لا يجزئه وعليه أن يعيده وقال سحنون : وقد ذكر لنا عن ربيعة ما يشبه هذا وهذا من ذلك الباب وقد قال أشهب مثل قول ابن القاسم سواء قال أشهب : لأنه لم ينو به رمضان وإنما نوى به التطوع

في الجنب والحائض في رمضان
قال ابن القاسم قال مالك : لا بأس أن يتعمد الرجل أن يصبح جنبا في رمضان قلت : أرأيت إن طهرت امرأة من حيضتها في رمضان في أول النهار وفي آخره أتدع الأكا والشرب في قول مالك بقية نهارها ؟ قال : لا ولتأكل ولتشرب وإن قدم زوجها من سفر وهو مفطر فليطأها وهذا قول مالك قلت : فإن كانت صائمة فحاضت في رمضان أتدع الأكل والشرب في قول مالك في بقية يومها ؟ فقال : لا قلت : وهذا قول مالك ؟ قال : نعم قال : وسألت مالكا عن المرأة ترى الطهر في آخر ليلتها من رمضان ؟ فقال : إن رأته قبل الفجر اغتسلت بعد الفجر وصيامها مجزىء عنها وإن رأته بعد الفجر فليست بصائمة ولتأكل ذلك اليوم قال : وإن استيقظت بعد الفجر فشكت أن يكون كان الطهر ليلا قبل الفجرفلتمض على صيام ذلك اليوم ولتقض يوما مكانه قلت : لم جعل مالك عليها القضاء هاهنا ؟ قال : لأنه يخاف أن لا تكون طهرت إلا بعد الفجر فإن كان طهرها بعد إلفجر فلا بد من القضاء لأنها أصبحت حائضا قال ابن وهب عن أفلح بن حميد أن القاسم بن محمد حدثه عن عائشة زوج النبي
صلى الله عليه وسلم : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم واقع أهله ثم نام فلم يغتسل حتى أصبح فاغتسل وصلى ثم صام يومه ذلك

في المغمى عليه في رمضان والنائم نهاره كله
فلت : أرأيت رجلا أغمي عليه نهارا في رمضان ثم أفاق بعد ذلك بأيام أيقضي صوم ذالك اليوم الذي أغمي عليه فيه أم لا ؟ فقال : قال مالك : إن كان أغمى عليه من أول النهار إلى الليل رأيت أن يقضي يوما مكانه وإن أغمي عليه وقد قضى أكثر النهار أجزأه ذلك قال : فقلت له : فلوأنه أغمي عليه بعد أن أصبح ونيته الصيام إلى انتصاف النهار ثم أفاق بعد ذلك أيجزئه صيامه ذلك اليوم ؟ قال : نعم يجزئه قلت : أرأيت المغمى عليه أياما هل يجزئه صوم اليوم الذي أفات فيه إن نوى أن يصومه حين أفاق في قول مالك ؟ فقال : لا يجزئه وعليه قضاؤه لأن من لم يبيت الصيام فلا صيام له قلت : أرأيت إن أغمي عليه ليلا في رمضان وقد نوى صيام ذلك اليوم فلم يفق إلا عند المساء من يومه ذلك هل يجزئه صيامه في قول مالك ؟ فقال : لا قلت : فإن أفاق بعدما أضحى أيجزئه صوم يومه ذلك ؟ فقال : لا أرى أن يجزئه قال ابن القاسم : وقد بلغني عن بعض من مضى من أهل العلم أنه قال : إن أغمي عليه في رمضان قبل الفجر فلم يفق إلا بعد الفجر لم يجزه صيامه ذلك قال ابن القاسم ؟ والمغمى عليه لا يكون بمنزلة النائم فلو أن رجلا نام قبل الفجر وقد كان سهر ليلته كلها فنام نهاره كله وضرب على أذنه النوم حتى الليل أجزأ عنه صومه ولو أغمي عليه من مرض حتى يفارقه عقله قبل الفجر حتى يمسي لم يجز عنه صومه هذا أحسن ما صمت قلت : فإن أصبح في رمضان ينوي الصوم ثم أغمى عليه قبل طلوع الشمس فلم يفق إلا عند غروب الشمس أيجزئه صومه في قول مالك أم لا ؟ فقال قال مالك : لا يجزئه لأنه أغمي عليه أكثر النهار قال سحنون وقال أشهب مثل ما قال ابن القاسم عن مالك وقال : قولنا أن من أغمي عليه أكثر النهار إن عليه القضاء احتياطا واستحسانا ولو أنه اجتزأ به ما غف ولرجوت ذلك له إن شاء الله قلت : ما قول مالك فيمن بلغ وهو مجنون مطبوق فمكث سنين ثم إنه أفاق ؟ فقال قال مالك : يقضي صيام تلك السنين ولا يقضي الصلاة

فيمن أكل في رمضان ناسيا
قلت : أرأيت من أكل أو شرب أو جامع امرأته في رمضان ناسيا أعليه القضاء في قول مالك ؟ قال : نعم ولا كفارة عليه قلت : أرأيت من أكل أو شرب أو جامع امرأته في رمضان ناسيا فظن أن ذلك يفسد عليه صومه فأفطر متعمدا لهذا الظن بعدما أكل ناسيا أيكون عليه الكفارة في قول مالك ؟ قال ابن القاسم : لا كفارة عليه وعليه القضاء وذلك أني سمعت مالكا وسئل عن امرأة رأت الطهر ليلا في رمضان فلم تغتسل حتى أصبحت فظنت أن من لم يغتسل قبل طلوع الفجر فلا صوم له فأكلت فقال : ليس عليها إلا القضاء قال : وسمعت مالكآ وسأله رجل عن رجل كان في سفر فدخل إلى أهله ليلا فظن أنه من لم يدخل في نهار قبل أن يمسي أنه لا يجزئه صومه وأن له أن يفطر فأفطر ؟ فقال مالك : عليه القضاء ولا كفارة عليه قال : وسئل مالك عن عبد بعثه سيده يرعى إبلا له أو غنما فخرج يمشي على مسيرة ميلين أو ثلاثة يرعى فظن أن ذلك سفر وذلك في رمضان فأفطر ؟ فقال : ليس عليه إلا القضاء ولا كفارة عليه قال ابن القاسم : وكل ما رأيت مالكا يسئل عنه من هذه الوجوه على التأويل فلم أره يجعل فيه الكفارة إلا امرأة ظنت فقالت : حيضتي اليوم وكان ذلك أيام حيضتها فأفطرت في أول نهارها وحاضت في آخره فقال : عليها القضاء والكفارة قال مالك : ولو أن رجلا أكل في أول النهار من رمضان ثم مرض في آخره مرضا لا يستطيع الصوم معه لكان عليه القضاء والكفارة جميعا قلت : أرأيت من أصبح في رمضان صائما فأكل ناسيا أو شرب ناسيا أو جامع ناسيا فظن أن ذلك يفسد بصيامه فأكل متعمدا ؟ قال : قال مالك في الحائض إذا طهرت من الليل ولم تغتسل إلا بعد الفجر فظنت أن ذلك لا يجزىء عنها وأفطرت : أنه لا كفارة عليها قال : وسئل مالك عن رجل قدم في الليل من سفره فظن عليه أنه من لم يقدم نهارا قبل الليل أن الصيام لا يجزئه فأفطر ذلك اليوم ؟ قال : سمعت مالكا يقول : ليس عليه إلا قضاء ذلك اليوم قال والذي سألت عنه يشبه هذا

في صيام الصبيان
قال : وسألت مالكا عن الصبيان متى يؤمرون بالصيام ؟ فقال : إذا حاضت الجارية واحتلم الغلام قال : ولا يشبه الصيام في هذا الصلاة

فيمن أكل أو شرب في صيامه مكرها
قلت : أرأيت من أصبح في رمضان صائما فأكره فصب في حلقه الماء أيكون صائما أو يكون عليه القضاء والكفارة في قول مالك ؟ قال : عليه القضاء ولا كفارة عليه قلت : فإن فعل هذا به في التطوع ؟ فقال لا قضاء عليه عند مالك قلت : فإن صب في حلقه الماء في صيام نذر واجب عليه ماذا يوجب عليه في قول مالك ؟ قال : عليه القضاء قلت : فإن صب في حلقه الماء في صيام من تظاهرأو قتل نفس أوكفارة أيجزئه أم يستأنف ؟ قال : يقضى يوما مكانه ويصله قلت : أرأيت إن صب في حلقه الماء في صيام متتابع عليه أيعيد صومه أم يقضي مكانه في قول مالك ؟ قال ابن القاسم : يقضي يوما مكانه ويصله بالشهرين قلت : أرأيت إن كره الصائم فصب في حلقه الماء أو شيء وكان نائما أيكون عليه القضاء والكفارة ؟ فقال : عليه القضاء ولا كفارة عليه قلت : فلو أن امرأة جومعت وهي نائمة في رمضان نهارا ؟ فقال : عليها القضاء عند مالك ولا كفارة عليها

صيام الحامل والمرضع والشيخ الكبير
قلت : أرأيت الحامل والمرضع إذا خافتا على ولديهما فأفطرتا ؟ فقال : تطعم المرضع وتفطر وتقضي إن خافت على ولدها قال : وقال مالك : إن كان صبيها يقبل غير أمه من المراضع وكانت تقدر على أن تستأجر له أو له مال تستأجر له به فلتصم ولتستأجر له وإن كان لا يقبل غير أمه فلتفطر ولتقض ولتطعم من كل يوم أفطرته مدا لكل مسكين وقال مالك في الحامل : لا إطعام عليها ولكن إذا صحت قويت قضت ما أفطرت قلت : ما الفرق بين الحامل والمرضع ؟ فقال : لأن الحامل هي مريضة والمرضع ليست بمريضة قلت : أرأيت إن كانت صحيحة إلآ أنها تخاف إن صامت أن تطرح ولدها ؟ قال : إذا خافت أن تسقط أفطرت وهي مريضة لأنها لو أسقطت كانت مريضة قال سحنون عن ابن وهب عن ابن لهيعة أن خالد بن أبي عمران حدثه أنه سأل القاسم وسالما عمن أدركه الكبر فضعف عن صيام رمضان فقالا : لا صيام عليه ولا فديه قال ابن وهب وقد كان مالك يقول في الحامل : تفطر وتطعم ويذكر أن ابن عمر قاله قال أشهب : وهو أحب إلي وما أرى ذلك واجبا عليها لأنه مرض من الأمراض

في صيام المرأة تطوعا بغير إذن زوجها
قال وقال مالك في المرأة تصوم من غيهر أن تستأذن زوجها قال : ذلك يختلف من الرجال من يحتاج إلى أهله وتعلم المرأة أن ذلك شأنه فلا أحب لها أن تصوم إلا أن تستأذنه ومنهن من تعلم أنه لا حاجة له فيها فلا بأس بأن تصوم

في صيام قضاء رمضان في عشر ذي الحجة وأيام التشريق
قلت : ما قول مالك أيقضي الرجل رمضان في العشر ؟ فقال : نعم قلت : وهو قول مالك ؟ قال : نعم قلت : ففي أيام التشريق ؟ فقال : أما في اليومين الأولين بعد يوم النحر فلا وأما في اليوم الثالث من بعد يوم النحر ؟ فقال : إذا نذره رجل فليصمه ولا يقضي فيه رمضان ولا يبتدىء فيه صيام من ظهار أو قتل نفس أو ما أشبه هذا إلا أن يكون قد صام قبل ذلك فمرض ثم صح وقوي على الصيام في هذا اليوم وفي أيام النحر فإنه لا يصوم أيام النحر ويبتدىء في هذا اليوم الآخر من أيام التشريق فيبني على صيامه الذي كان قد صامه قال : وكذلك قتل النفس وأما قضاء رمضان فإنه لا يصومه فيه قال ابن وهب عن سفيان الثوري عن الأسود بن قيس عن أبيه عن عمر بن الخطاب أنه قال : ما أيام أحب إلي أن أقضي فيها شهر رمضان من هذه الأيام لعشر ذي الحجة قال ابن وهب عن ابن لهيعة وحيوة بن شريح عن خالد بن أبي عمران أنه سأل القاسم وسالما عن رجل عليه يوم من رمضان أيقضيه في العشر ؟ فقال : نعم ويقضيه يوم عاشوراء

في الذي يوصي أن يقضى عنه صيام واجب
قلت : أرأيت لو أن رجلا أفطر في رمضان من عذر ثم صح أو رجع من سفره ففرط ولم يصمه حتى مات وقد صح شهرا وقدم فأقام في أهله شهرا فمات وأوصى أن يطعم عنه ؟ فقال : قال مالك : يكون ذلك في ثلثه يبدأ على أهل الوصايا والزكاة تبدأ على هذا قلت : فالعتق في الظهار وقتل النفس أن أوصى بهما مع هذا الطعام بأيهما يبدأ في قول مالك ؟ قال : العتق في الظهار وقتل النفس يبدآن على كفارة الأيمان كذلك قال لي مالك قلت : أرأيت لو أن رجلا قال : لله علي أن أطعم ثلاثين مسكينا وكان قد فرط في قضاء رمضان فأوصى بهما جميعا بأيهما يبدأ ؟ قال : يبدأ بالطعام لقضاء رمضان الذي فرط فيه قلت : وهذا قول مالك ؟ قال : قال مالك : يبدأ بالذي هو آكد قال ابن القاسم : وقضاء رمضان هو عندي آكد قال : ولقد سألنا مالكا عن الذي يكون عليه الصيام من رمضان وصيام الهدي بأيهما يبدأ في صيامه ؟ فقال : بالهدي إلا أن يرهقه رمضان آخر فيقضي رمضان ثم يقضي صيام الهدي بعد ذلك قال : وقال مالك : الزكاة إذا أوصى بها تبدأ على كل شيء مما في كتاب الله
تعالى من عتق أو غيره إلا المدبر في الصحة وحده فإنه يبدأ على الزكاة ولا يفسخ الزكاة التدبير قلت : أرأيت إن فرط رجل في قضاء رمضان ثم مات ولم يوص به ؟ فقال : قال مالك : ذلك إلى أهله إن شاؤوا أطعموا وإن شاؤوا تركوا ولا يجبرون على ذلك ولا يقضى به عليهم قال : وكل شيء مما أوجب عليه من زكاة أو غيره ثم لم يوص بها لم تجبر الورثة على أداء ذلك إلا أن يشاؤوا قلت : وكم يطعم لرمضان إن أوصى بذلك ؟ قال : قال مالك : مدا عن كل يوم لكل مسكين قلت : أفيجزىء أن يطعم مسكينا واحدا ثلاثين مدا ؟ فقال : لا يجزئه إلا أن يطعم ثلاثين مسكينا مدا مدا قلت : وهذا قول مالك ؟ فقال : نعم قلت : فإن كان إنما صح أياما ؟ فقال : قال مالك : فبقدر الأيام التي صح فيها يجب عليه الطعام قال : وقال مالك : والمسافر والمريض في هذا سواء

جامع الصيام
قلت : ما قول مالك في كل صيام في القرآن أمتتابعا أم لا ؟ فقال : أما ما كان من صيام الشهور فهو متتابع لأن الله
تعالى يقول : { فصيام شهرين متتابعين } ( النساء : 92 والمجادلة : 4 ) وما كان من صيام الأيام التي في القرآن شل قوله في قضاء رمضان : { فعدة من أيام أخر } ( البقرة : 184 - 85 ا ) قال : فأحب إلي أن يتابع بين ذلك فإن لم يفعل أجزأه قلت : فإن صام رجل كفارة اليمين متفرقا أيجزئه في قول مالك ؟ فقال : نعم قال : وقال مالك : وإن فرق صيام ثلاثة أيام في الحج أجزأه قال مالك : وإن صام يوم التروية ويوم عرفة ويوما من آخر أيام ألتشريق أجزأه قلت : أرأيت صيام جزاء الصيد والمتعة أيتابع بينه في قول مالك أم يفرقه إن أحب ؟ فقال مالك : أحب إلي أن يتابع فإن فرق لم يكن عليه شيء وأجزأه عنه وقال ربيعة : لو أن رجلا فرق قضاء رمضان لم آمره أن يعيد وأن ابن عباس وعمرو بن العاص وعروة بن الزبير وعطاء بن أبي رباح وأبا عبيدة بن الجراح ومعاذ بن جبل قالوا : لا بأس بأن يفرق قضاء رمضان إذا أحصيت العدة قال أشهب : وأن ابن عمرو وعلي بن أبي طالب وابن عمر وسعيد ابن المسيب : كرهوا أن يفرق قضاء رمضان قال : وقال مالك : من أسلم في رمضان فليس عليه قضاء ما مضى منه وليصم ما بقي قلت : أرأيت اليوم الذي أسلم ؟ فقال : قال مالك : أحب إلي أن يقضيه ولست أرى عليه قضاءه واجبا

في الذي ينذر صياما متتابعا بعينه أو بغير عينه
قال ابن القاسم قال مالك : من نذر أن يصوم أياما أو شهرا أو شهرين ولم يسم أياما بأعيانها ولا شهرا بعينه فقال : يصوم عدد ذلك إن شاء فرقه وإن شاء تابعه قال : فقلت لمالك : فليس عليه أن يتابعه وإن قال شهرا و شهرين ؟ فقال : ليس عليه أن يتابعه والشهور عندي مثل الأيام وهو في سعة من تفرقته أو متابعته إلا أن ينويه متتابعا قلت : فإن نذر سنة ؟ قال : قال مالك : أرى أن يصوم سنة على وجهها ليى فيها رمضان ولا أيام الذبح ولا أيام الفطر قال فقلنا لمالك : فإن نذر سنة بعينها أفعليه أن يقضي رمضان ويوم الفطر وأيام الذبح ؟ قال : لا وإنما عليه أن يصوم ما كان منها يصام ويفطر منها ما كان يفطر قال : وإنما مثل ذلك عندي بمنزلة الذي يقول : لله علي أن أصلي اليوم فليس عليه في الساعات التي لا تحل الصلاة فيها قضاء قال ابن القاسم وأنا أرى في الذي نذر سنة بغير عينها أن يصوم اثني عشر شهرا ليس فيها يوم الفطر ولا أيام الذبح ولا رمضان قال : ويصوم اثي عشر شهرا ما كان منهأ من الأشهر فعلى الأهلة وما كان منها يفطر مثل رمضان ويوم الفطر وأيام الذبح أفطره وقضاه ويجعل الشهر الذي يفطر فيه ثلاثين يوما إلا أن ينذر سنة بعينها فيصوم منها ما كان يصام ويفطر منها ما كان يفطر ولا قضاء عليه في شيء مما كان يفطر فيه إلا أن يكون نوى قضاءه وما مرض فيه حتى ألجىء إلى الفطر فلا قضاء عليه فيه لأن مالكا قال فيمن نذرأن يصوم شهرا بعينه فمرض فلا قضاء عليه لأن الحبس إنما أتى من الله
تعالى ولم يكن من سببه فكذلك السنة بعينها قال فقلنا له : فلو أن رجلا ابتدأ صياما عليه من نذر نذره صوم أشهر متتابعات أو غيره متتابعات فصام في وسط الشهر فكان الشهر تسعة وعشرين يوما أيقضي ما أفطر منه أم يستكمل الشهر بما صام منه ثلاثين يومأ ؟ قال : بل يستكمل الشهر تاما حتى يكمل عدد ثلاثين يوما وما صام للأهلة فذلك على الأهلة وان كانت تسعة وعشرين يوما قلت : أرأيت إن نذر صيام أشهر غير متتابعات أله أن يجعلها على غير الأهلة في قول مالك كلها ؟ فقال : نعم وان كانت متتابعات أيضا إلا أن يكون نذر شهورا بأعيانها فليصمها بأعيانها قلت : فإن نذر أن يصوم سنة بعينها ؟ فقال : يصومها قلت : فإن أفطر منها شهرا ؟ قال : يقضيه قلت : فإن كان الشهر ألذي أفطره تسعة وعشرين أيقضي تسعة وعشرين أم ثلاثين يوما ؟ فقال : يقضي تسعة وعشرين عدد الشهر الذي أفطره قلت : وهذا قول مالك ؟ قال : نعم قال : فقلت لمالك : فرمضان ويوم الفطر وأيام النحر الثلاثة كيف يصنع فيها وإنما نذر سنة بعينها أعليه قضاؤها أم ليس عليه قضاؤها إذا كانت لا يصلح الصيام فيها ؟ فقال : أولا لا قضاء عليه إلا أن يكون نوى أن يصومهن قال : ثم سئل عن ذي الحجة من نذر صيامه أن أترى عليه أن يقضي أيام الذبح ؟ فقال : نعم عليه القضاء إلا أن يكون نوى حين نذر أن لا قضاء لها قال : وأحب قوله إلي الأول أنه يصام ما كان يصام ويفطر ما كان يفطر ولا قضاء عليه إلا أن يكون نوى قضاء ذلك اليوم قال ابن القاسم : وأما آخر أيام التشريق اليوم الذي ليس من أيام الذبح فأرى أن يصومه ولا يدعه قال مالك : وكذلك لو أن رجلا نذر أن يصوم ذا الحجة فعليه قضاء أيام الذبح إلا أن يكون نوى حين نذر أن لا يقضيها قال : ونزلت برجل وأنا عنده قاعد فأفتاه بذلك قال : وقال مالك : ومن نذر شهر بعينه فمرض فيه فلا قضاء عليه إذا كان الله هو الذي منعه إلا أن يكون أفطر ذلك وهويقوى على صيامه فعليه قضاء عدد تلك الأيام قلت : أرأيت إن نذر صيام شهر بعينه فأفطره أتأمره أن يقضيه متتابعا ؟ فقال : إن قضاء متتابعا فذلك أحب إلي فإن فرقه فأرجو أن يكون مجزئا عنه لأن رمضان لو قضاه متفرقا أجزأه قلت : أتحفظ هذا عن مالك ؟ قال : لا قلت : أرأيت لو أن رجلا قال : لله علي أن أصوم غدا فأفطره أيكون عليه كفارة يمين مع القضاء ؟ فقال : لا فقلت : وهو قول مالك ؟ فقال : نعم قال : وتفسير ذلك أنه من نذر نذر ولم يجعل له مخرجا فكفارته كفارة يمين وهذا قد جعل لنذره مخرجا للصيام قلت : وهذا التفسير فسره لكم مالك ؟ فقال : نعم هو قوله قلت : أرأيت من قال لله علي أن أصوم شهرا أيصومه متتابعا أو متفرقا ؟ قال : قال مالك : إن لم ينوه متتابعا فرقه إن شاء قلت : أرأيت لو أن رجلا قال : لله علي أن أصوم المحرم فمرض المحرم أو أفطره متعمدا ؟ فقال : قال مالك : إن أفطره متعمدا فعليه قضاؤه وإن مرضه لم لم يكن عليه قضاؤه قلت : فإن قال لله علي أن أصوم المحرم فأفطر منه يوما وصام ما بقي ؟ قال : يقضي يوما مكان اليوم الذي أفطره إلا أن يكون أفطره من مرض قلت : وهذا قول مالك ؟ قال : نعم قلت : أرأيت لو أن رجلا قال : لله علي أن أصوم شهرآ متتابعأ فأفطر يومأ بعد صيام عشرة أيام من غير مرض ؟ قال : يبتدىء ولا يبني قلت : وهذا قول مالك ؟ قال : نعم قلت : أرأيت لو أن رجلا قال : لله علي أن أصوم كل خميس يأتي فأفطر خميسا واحدا من غير علة ؟ فقال : قال مالك : عليه القضاء قال : ورأيت مالكا يكره هذا كراهية شديدة الذي يقول لله علي أن أصوم يومآ يوقته قلت : أرأيت من قال لله علي أن أصوم اليوم الذي يقدم فيه فلان فقدم فلان ليلا أيكون عليه صوم أم لا ؟ فقال : أرى عليه صوم صبيحة تلك الليلة فيما يستقبل قلت : وتحفظ هذا عن مالك ؟ فقال : لا ولكن الليل من النهار قلت : أرأيت إن قدم فلان نهارا وقد أكل فيه الحالف أيكون عليه قضاء ذلك اليوم ؟ قال : لا قلت : وهذا قول مالك ؟ قال : لا وهو رأي قلت : فإن قدم فلان بعدما أصبح وهو ينوي الإفطار أعليه قضاء هذا اليوم ؟ فقال : لا يقضيه في رأيي لأنه لما أصبح وهو ينوي الإفطار لم يجزه ولم يكن عليه القضاء لأن فلانا لم يقدم إلا وقد جاز لهذا الرجل الإفطار قلت : أرأيت إن قال : لله علي أن أصوم غدا فيكون غدا الأضحى أو الفطر وهو يعلم بذلك أو لا يعلم أيكون عليه قضاؤه في قول مالك ؟ قال ابن القاسم : لا صيام عليه فيه لأنه إن كان لا يعلم أن غدا الحر أو الفطر فذلك أبعد من أن يلزمه ذلك أو يجب عليه قال : وإن كان يعلم أن الفطر غدا أو النحر فذلك أيضا لا يلزمه لأن النبي عليه السلام نهى عن صيامهما فلا نذر لأحد فيما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم ولا يلزمه ذلك وهو رأي وأيي والذي استحسن قلت : فهل يلزمه قضاؤه بعد ذلك إذا كان صومه لا يلزمه ؟ فقال : لا قضاء عليه في بعد ذلك قلت : فلم لا يقضيه ؟ قال : لأنه أوجب على نفسه أياما فجاء المنع من غيرفعله جاء المنع من الله عزوجل فكل منع جاء من الله عزوجل فلا قضاء عليه وإن جاء المنع منه فعليه القضاء قال ابن القاسم : ورأي والذي استحسن أن من نذر صوم سنة بعينها أو أشهرا بعينه أو يوما بعينه صام من ذلك ما يصام وأفطر من ذلك ما يفطر ولم يكن عليه لما أفطر قضاء إلا أن يكون نوى عندما نذر أن عليه قضاء ما أفطر من ذلك قال : وإن كان نذر سنة أو شهرا بغير عينه صام سنة ليس فيها رمضان ولا يوم الفطر ولا أيام النحر وكان عليه اثنا عشر شهرا وهذا الذي ذكرت لك قول مالك وكذلك من نذر شهرا فإن عليه صيام شهر كامل وهذا رأي قال مالك : وأما الذي نذر سنة بعينها بمنزلة من نذر صلاة يوم بعينه فهويصلي ما كان من اليوم يصلي إليه ولا يصلي في الساعات التي لا يصلي فيها ولا شيء فيها ولا قضاء عليه قال : وإن جاء المنع منه فعليه القضاء قالت : أرأيت إن قال : لله علي أن أصوم اليوم الذي يقدم فيه فلان أبدا فقدم فلان يوم الاثنتين أعليه أن يصوم هذا اليوم فيما يستقبل أبدا في قول مالك ؟ فقال : نعم عليه أن يصومه في رأيي قلت : أرأيت لو أن امرأة قال : لله على أن أصوم سنة ثمانين أتقضي أيام حيضتها ؟ فقال : لا تقضي أيام حيضتها لأن الحيضة عندي مثل المرض قال : ولوأنها مرضت السنة كلها لم يكن عليها قضاء قال : ولقد سمعت مالكا غير مرة يسأل عن المرأة تجعل على نفسها أن تصوم الاثنين والخميس ما بقيت فتحيض فيها أو تمرض أو تسافر ؟ فقال مالك : أما الحيضة والمرض فلا أرى عليها فيهما قضاء وأما السفر فقال مالك : فإني لا أدري ما هو قال ابن القاسم : وكأني رأيته يستحب القضاء فيه قلت : أرأيت امرأة قالت لله علي أن أصوم غدا فحاضت قبل الغد أيكون عليها قضاء هذا اليوم في قول مالك ؟ فقال : لا قال مالك : لأن الحبس جاء من غيرها قلت : فإن قال : لله علي أن أصوم أيام حيضتي أتقضيها أم لا ؟ فقال : لا تقضيها قال ابن القاسم : وقال مالك : من نذر صياما أو كان عليه صوم واجب أو نذر صيام ذي الحجة فلا ينبغي له أن يصوم أيام الذبح الثلاتة ولا يقضي فيها صياما واجبا عليه من نذر أو رمضان ولا يصومها أحد إلا المتمتع الذي لم يجد الهدي فذلك يصوم اليومين الآخرين ولا يصوم يوم النحر أحد وأما آخر أيام التشريق فيصام إن نذره رجل أو نذر صيام شهر ذي الحجة فأما أن يقضي به رمضان أو غيره فلا يفعل قال مالك : ومن نذر صيام شهرين ليسا بأعيانهما فإن شاء صام للأهلة وإن شاء صام ستين يوما لغير الأهلة وإن شاء صام بعض شهر بالأيام ثم صام بعد ذلك شهرا للأهلة ثم يكمل ثلاثين يوما بعد هذا الشهر بالأيام التي صامها قبل الشهر فيصير عليه شهر بالأيام وشهر بالأهلة قال ابن وهب عن ابن لهيعة وعمر بن الحرث عن يزيد بن أبي حبيب أن أياس بن حارثة حدثه أن أمه نذرت أن تصوم سنة فاستفتى لها سعيد بن المسيب فقال : تصوم ثلاثة عشر شهرا فإن رمضان فريضة وليس من نذرها قال : ويومان في السنه الفطر والأضحى

في الكفارة في رمضان
قلت : ما حد ما يفطر الصائم من المخالطة في الجماع في قول مالك ؟ فقال : مغيب الحشفة يفطره ويفسد حجه ويوجب الغسل ويوجب حده قلت : وكيف الكفاره في قول مالك ؟ فقال : الطعام لا يعرف غير الطعام ولا يأخذ مالك بالعتق ولا بالصيام قلت : وكيف الطعام عند مالك ؟ فقال : مدا مدا لكل مسكين قلت : فهل يجزئه في قول مالك أن يطعم مدين مدين لكل مسكين فيطعم ثلاثين مسكينا ؟ فقال : لا يجزئه ولكن يطعم ستين مسكينا مدا مدا لكل مسكين قلت : فما قول مالك فيمن أكره امرأته في رمضان فجامعها نهارا ما عليها وماذا عليه في قول مالك ؟ قال : عليه القضاء والكفارة وعليه الكفارة أيضا وعليها أيضا هي القضاء قال : وكذلك الحج أيضا عليه أن يحجها إن هو أكرهها ويهدى عنها قلت : فما قول مالك فيمن جامع امرأته أياما في رمضان ؟ فقال : عليه لكل يوم كفارة وعليها مثل ذلك إن كانت طاوعته وإن كان أكرهها فعليه أن يكفر عنها وعن نفسه عليها قضاء عدد الأيام التي أفطرتها قلت : فإن وطئها في يوم مرتين ما قول مالك في ذلك ؟ فقال : عليه كفارة مرة واحدة قال ابن وهب عن الليث عن يحيى بن سعيد : إن الرجل إذا وقع على امرأته نهارا في رمضان وهي طائعة فعليهما الكفارة قلت : أرأيت إن جامع رجل امرأته نهارا في رمضان طاوعته ثم حاضت من يومها ما قول مالك في ذلك ؟ فقال : عليها القضاء والكفارة قال ابن وهب عن ابن لهيعة عن أبي صخر عن داود بن عامر بن سعد بن أبي وقاص : أن رجلا أتى رسول الله
صلى الله عليه وسلم فقال : إني أفطرت يوما في رمضان متعمدا فقال له رسول الله : [ أعتق رقبة أو صم شهرين متتابعين أو أطعم ستين مسكينا ] قال أشهب بن الليث بن سعد أن يحيى بن سعيد حدثه عن عبدالرحمن بن القاسم عن محمد بن جعفر بن الزبير قال عن عائشة حدثت عن رجل أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : احترقت احترقت قال : [ بم ] قال : وطئت امرأتي نهارا في رمضان فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : [ تصدق بصدقة ] فقال : ما عندي شيء فأمره أن يمكث فجاءه بعرق فيه طعام فأمره أن يتصدق به قال مالك والليث عن ابن شهاب حدثهما عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة : أن رجلا أفطر في رمضان فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكفر بعتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أوإطعام ستين مسكينا قلت : ما قول مالك فيمن كان عليه صيام رمضان فلم يقضه حتى دخل عليه رمضان رمضان آخر ؟ فقال : يصوم هذا الرمضان الذي دخل فيه فإذا أفطر قضى ذلك الأول فأطعم مع هذا الذي يقضيه مدا لكل يوم إلا أن يكون كان مريضا حتى دخل عليه رمضان آخر ولا شيء عليه من الطعام وإن كان مسافرا حتى دخل عليه رمضان آخر فلا شيء عليه أيضا إلا قضاء رمضان الذي أفطره لأنه لم يفرط قال : وإن صح من مرضه أياما قبل أن يدخل عليه رمضان المقبل فعليه أن يطعم عدد الأيام التي صح فيها إذا قضى الرمضان الذي أفطره وكذلك المسافر إن كان قدم من سفره فأقام أياما فلم يصم حتى دخل دخل عليه رمضان آخر فإن عليه أن يطعم عدد الأيام التي فرط فيها قلت : فمتى يطعم المساكين ؟ قال : إذا أخذ في رمضان الذي أفطره في سفره أو في مرضه قلت : ففي أوله أو في آخره ؟ فقال : كل ذلك سواء قال : فإن لم يطعم المساكين حتى مضى قضاؤه ؟ فقال : يطعمهم وإن مضى قضاؤه لرمضان يطعم بعد ذلك قلت : ولا يسقط عنه الطعام إذا هو قضى رمضان فلم يطعم فيه ؟ فقال : لا يسقط عنه الطعام على كل حال قلت : وهذا قول مالك ؟ قال : نعم قال أشهب عن مالك عن عبدالرحمن بن القاسم عن أبيه أنه كان يقول : من كان عليه صيام من رمضان ففرط فيه وهو قوي على الصيام حتى يدخل عليه رمضان آخر أطعم مكان كل يوم مدا من حنطة وكان عليه القضاء قال مالك : بلغني عن سعيد بن جبير مثل ذلك قال أشهب عن ابن لهيعة أنه سأل عطاء بن أبي رباح عمن توانى في قضاء أيام من رمضان كانت عليه حتى أدركه رمضان آخر ؟ قال : يصوم الرمضان الآخر إذا فرغ من صيامه صيام الأول ثم أطعم لكل يوم مسكينا مدا قلت : أرأيت لو أن رجلا أصبح وعليه الإفطار في رمضان ولم يأكل ولم يشرب حتى غابث الشمس أو مضى أكثر النهار أعليه القضاء والكفارة ؟ فقال : نعم قلت : وهذا قول مالك ؟ فقال : نعم قلت : وإن أصبح ينوي الإفطار في رمضان ثم نوى الصيام بعد طلوع الشمس ؟ قال ابن القاسم : عليه القضاء والكفارة قلت : أرأيت إن نوى الإفطار في رمضان يومه كله إلا أنه لم يأكل ولم يشرب ؟ فقال : قد قال مالك في ذلك شيئآ فلا أدري الكفارة قال والقضاء أو القضاء ولا كفارة وأحب ذاك إلى أن يكون القضاء فيه مع الكفارة قلت : أرأيت لو أن رجلا أصبح ينوي الإفطار في رمضان متعمدا غير أنه لم يأكل ولم يشرب ثم بدأ له الرجوع إلى الصيام بعدما نوى الإفطار ؟ قال : بلغني عن مالك أنه قال : عليه القضاء ولا كفارة وقال : ولم أسمعه منه قال ابن القاسم : وعليه القضاء قلت : أرأيت من أفطر من رمضان متعمدا ثم مرض من يومه مرضا لا يستطيع الصوم معه أتسقط عنه الكفاره ؟ فقال قال مالك : لا تسقط عنه الكفارة قال : وكذلك قال المحزومي وقال في الحائض مثل ذلك قلت : أرأيت لو أن مسافرا أصبح ينوي الصوم في رمضان ثم دخل من يومه إلى أهله فأفطر وذلك في أول ألنهار أو في آخره ؟ قال : قال مالك : عليه القضاء والكفارة وإن أفطر أيضا وهو في سفره أو في أهله لأنه قد أوجب على نفسه صيام ذلك اليوم قلت : أرأيت لو أن جارية حاضت في رمضان أو غلاما احتلم في رمضان فأفطر بقية ذلك الرمضان العيدان ذلك الرمضان أيكون عليهما الكفارة في قول مالك ؟ فقال : نعم قلت : لكل يوم كفارة عند مالك أو كفارة واحدة تجزئهما لما أفطرا في رمضان كله ؟ فقال : سئل مالك عن السفيه بعد أن يحتلم يفطر في سفهه في رمضان أياما ؟ فقال : عليه لكل يوم أفطره كفارة كفارة مع القضاء قال ابن القاسم : وسئل مالك عن رجل أصبح في يوم من رمضان ينوي الفطر فيه متعمدا فيه لفطره فلما أصبح ترك الأكل وأتم صيامه ؟ فقال : لا يجزئه ذلك اليوم قال ابن القاسم : وبلغني عنه أن عليه الكفارة وقال أشهب : عليه القضاء ولا كفارة عليه

في الذي يصوم في رمضان وهو ينوي به قضاء رمضان آخر
قلت : ما يقول مالك فيمن كان عليه صيام رمضان فلم يقضه حتى دخل عليه رمضان آخر فصام هذا الداخل ينوي به قضاء الذي عليه ؟ فقال : قال لنا مالك في رجل كان عليه نذر مشى وكان ضرورة لم يحج فجهل فمشى في حجته ينوي بحجته هذه قضاء نذره وحجة الإسلام ؟ فقال : قال لنا مالك : أراها لنذره وعليه حجة الإسلام قال ابن القاسم : وأما أنا فأرى في مسألتك أن ذلك يجزئه وعليه قضاء رمضان الآخر لأن بعض أهل العلم قد رأى أن ذلك الحج يجزئه لفريضته وعليه النذر ورأي الذي آخذ به في الحج أن يقضي الفريضة لأنه إذا اشتركا بدأ الفريضة والنذر فأولاهما بالقضاء أوجبهما عند الله وأما الصيام فذلك يجزئه

في قيام رمضان
قال : وسألت مالكا عن قيام الرجل في رمضان أمع الناس أحب إليك أم في بيته ؟ فقال : إن كان يقوى في بيته فهوأحب إلي وليس كل الناس يقوى على ذلك وقد كان ابن هرمز ينصرف فيقوم بأهله وكان ربيعة وعدد غير واحد من علمائهم ينصرف ولا يقوم مع الناس قال مالك : وأنا أفعل مثل ذلك قال مالك : بعث إلي الأمير وأراد أن ينقص من قيام رمضان الذي كان يقومه الناس بالمدينة قال ابن القاسم : وهو تسعة وثلاثون ركعة بالوتر ست وثلاثون ركعة والوتر ثلاث قال مالك : فنهيته أن ينقص من ذلك شيئا وقلت له : هذا ما أدركت الناس عليه وهذا الأمر القديم الذي لم تزل الناس عليه قال : وسألته عن الرجل يقوم بالناس بإجارة في رمضان ؟ فقال : لا خير في ذلك قلت لابن القاسم : فكيف الإجارة في الفريضة ؟ فقال : ذلك أشد عندي من ذلك قلت : وهو قول مالك ؟ قال : إنما سألناه عن رمضان وهذا عندي أشد من ذلك قال ابن وهب عن مالك أن ابن شهاب أخبره : أن رسول الله
صلى الله عليه وسلم كان يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمر بعزيمة وكان يقول : [ من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ] فتوفي رسول الله والأمر على ذلك وأبو بكر وصدر من خلافة عمر قال ابن وهب عن مالك والليث أن ابن شهاب أخبرهما عن عروة بن الزبير عن عبد الرحمن بن عبد القاري : أن عمر بن الخطاب جمع الناس على أبي بن كعب في قيام رمضان قال : ثم خرجت مع عمر ليلة أخرى والناس يصلون بصلاة قارئهم فقال عمر : نعمت البدعة هذه والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون يريد آخر الليل وكانوا يقومون أوله قال ابن وهب عن عبد الله بن عمر عن نافع قال : لم أدرك الناس ألا وهم يقومون تسعة وثلاثين ركعة يوترون منها بثلاث قال ابن وهب عن عبد الله بن عمر بن حفص قال : أخبرني غير واحد : أن عمر بن عبد العزيز أمر القراء أن يقوموا بذلك ويقرؤوا في كل ركعة عشر آيات قال ابن وهب قال مالك : حدثني عبد الله بن أبي بكر قالى : كان الناس ينصرفون من الوتر فيبادر الرجل بسحوره خشية الصبح ابن القاسم قال مالك وحدثني عبيد الله بن أبي بكر قال سمعت أبي يقول : كنا ننصرف في رمضان من القيام فنستعجل الخدم بالطعام مخافة الفجر قال : وسمعت مالكا يقول : الأمر في رمضان الصلاة وليس بالقص بالدعاء ولكن الصلاة

في القراءة في رمضان وصلاة الأمير خلف القارىء
قال : وسألت مالكا عن القراء في رمضان يقرأ كل رجل منهم في موضع سوى موضع صاحبه ؟ فأنكر ذلك وقال : لا يعجبني ولم يكن ذلك من عمل الناس وإنما اتبع هؤلاء فيه ما خف عليهم ليوافق ذلك ألحان ما يريدون وأصواتهم والذي كان عليه الناس يقرأ الرجل خلف الرجل من حيث انتهى الأول ثم الذي بعده على مثل ذلك قال : وهذا الشأن وهو أعجب ما فيه إلي قال : وقال مالك : ليس ختم القرآن في رمضان بسنة للقيام قال : وسئل مالك عن الألحان في الصلاة ؟ فقال : لا يعجبني وأعظم القول فيه وقال : إنما هذا غناء يتغنون به ليأخذوا عليه الدراهم قال ابن القاسم : قلت لمالك في الرجل يصلي النافلة يشك في الحرف وهو يقرأ وبين يديه مصحف منشور أينظر في المصحف ليعرف ذلك الحرف ؟ فقال : لا ينظر في ذلك الحرف ولكن يتم صلاته ثم ينظر في ذلك الحرف قال : وقال مالك : لا بأس بقيام الإمام بالناس في رمضان في المصحف وقال مالك في الأمير يصلي خلف القارىء في رمضان : أنه لم يكن يصنع ذلك فيما خلا ولو صنع ذلك لم أر به بأسا قلت لابن القاسم : لم وسع مالك في هذا وكره للذي ينظر في الحرف ؟ قال : لأن هذا ابتدأ النظر في أول ما قام به قال : وقال مالك : لا بأس بأن يؤم الإمام بالناس في المصحف في رمضان وفي النافلة قال ابن القاسم : وكره ذلك في الفريضة قال ابن وهب قال ابن شهاب : كان خيارنا يقرؤون في المصاحف في رمضان وذكروا أن غلام عائشة كان يؤمها في المصحف في رمضان وقال مالك والليث مثله وقال ربيعة في ختم القرآن في رمضان لقيام الناس : ليست بسنة ولو أن الرجل أم الناس بسورة حتى ينقضي الشهر لأجزأ ذلك عنه فإني لأرى أن قد كان يؤم الناس من لم يجمع القران قال ابن وهب عن الليث عن يحيى بن سعيد أنه سئل عن صلاة الأمير خلف القارىء ؟ قال : ما بلغنا أن عمر وعثمان كانا يقومان في رمضان مع الناس في المسجد قال : وعن ربيعة أنه قال في أمير بلدة من البلدان : يصلح له في قيام رمضان أن يصلي مع الناس في القيام يؤمه رجل من رعيته ؟ فقال : لا يصنع ذلك الإمام وليصل في بيته إلا أن يأتي فيقوم بالناس

في التنفل بين الترويحتين
قال : وسألت مالكأ عن التنفل فيما بين الترويحتين ؟ قال : لا بأس بذلك إذا كان يركع ويسجد ويسلم فأما من يقوم ويحرم ويقرأ وينتظر الناس حتى يقوموا فيدخل معهم فلا يعجبني ذلك من العمل ولكن إن كان يركع فلا بأس بذلك ومعنى قوله حتى يدخل معهم : أي يثبت قائما حتى إذا قاموا دخل معهم بتكبيرته التي كبرها أو يحدث لذلك تكبيرة أخرى قال ابن وهب عن ابن لهيعة عن ابن الهادي قال : رأيت عامر بن عبد الله بن الزبير وأبا بكر بن حزم ويحى بن سعيد يصلون بين الأشفاع قال : وحدثنا سحنون عن ابن وهب عن خالد بن حميد عن عقيل عن ابن شهاب وسئل عن ذلك فقال : إن قويت على ذلك فافعله قال : ابن وهب وقال مالك : لا أرى به بأسا وما علمت أن أحدا كرهه

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

بسم الله الرحمن الرحيم "قل هذه سبيلي أدعو الى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين"