بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 30 مارس 2010

نبذ من المدونة الكبرى/13

تابع أعمال الحج والاحرام
قلت : أرأيت من فاته الحج متى ينحر هدي فوات الحج في قول مالك ؟ قال : في القضاء من قابل قلت : فإن بعث به قبل أن يقضي حجه أيجزئه ؟ فقال : سألت مالكا عن هذا فقال : لا يقدم هديه ولا ينحره إلا في حج قابل قال : فقلت لمالك : فإنه يخاف الموت ؟ قال : وإن خاف الموت فلا ينحره إلأ في حج قابل قلت : فإن أعتمر بعد ما فاته حجه فنحر هدي فوات حجه في عمرته هل يجزئه ؟ قال : أرى أن يجزئه في رأيي وإنما رأيت ذلك لأنه لو هلك قبل أن يحج أهدى عنه لمكان ذلك ولو كان ذلك لا يجزئه إلا بعد القضاء ما أهدى عنه بعد الموت قال ابن القاسم : وقد بلغني أن مالكا قد كان خففه ثم استثقله بعد وأنا أحب أن يفعل إلا بعد فإن فعل وحج أجزأ عنه قلت : أرأيت المحصر بمرض إذا أصابه أذى فحلق رأسه فأراد أن يفتدي أينحر هدي الأذى الذي أماط عنه بموضعه حيث هو أم يؤخر ذلك حتى يأتي مكة في قول مالك ؟ قال : قال مالك : ينحره حيث أحب قلت : أرأيت إن أفرد رجل الحج فجامع في حجه فأراد أن يقضي أله أن يضيف العمرة إلى حجته التي هي قضاء لحجته التي جامع فيها في قول مالك ؟ قال : لا في رأيي قلت : فإن أضاف إليها عمرة أتجزئه حجته من حجته التي أفسد أم لا في قول مالك حين أضاف إليها العمرة ؟ قال : لم أسمع من مالك في هذا شيئا ولا أرى أن يجزئه إلا أن يفرد الحج كما أفسده قال : لأن القارن ليس حجه تاما كتمام المفرد إلا بما أضاف إليه من الهدي قال : وقال مالك : يقلد الهدي كله ويشعر
قال : وفدية الأذى إنما هو نسك ولا يقلد ولا يشعر قال : ومن شاء قلد وجعله هديا ومن شاء ترك قال : والإشعار في الجانب الأيسر والبقر تقلد وتشعر إن كانت لها أسنمة وإن لم تكن لها أسنمة فلا تشعر والغنم لا تقلد ولا تشعر والإشعار في الجانب الأيسر من أسنمتها قال : وسألت مالكا عن الذي يجهل أن يقلد بدنته أو يشعرها من حيث ساقها حتى نحرها وقد أوقفها قال : تجزئه قلت : هل كان مالك يكره أن يقلد بالأوتار ؟ قال : ما سمعت من مالك فيه شيا ولا أرى لأحد أن يفعله قال ابن القاسم : بلغني عن مالك أنه قال : تشعر في أسنمتها عرضا قال : وسمعت أنا مالكا يقول : تشعر في أسنمتها في الجانب الأيسر قال : ولم أسمع منه عرضا قال مالك : لا يقطع أحد من شجر الحرم شيئا فإن قطع فليس عليه كفارة إلا الاستغفار قال : وقال مالك : كل شيء أنبته الناس في الحرم من الشجر مثل النخل والرمان وما أشبههما فلا بأس بقطع ذلك كله وكذلك البقل كله مثل الكراث والخس والسلق وما أشبه ذلك قال : وقال مالك : ولا بأس بالسنا وألإذخر أن يقلع في الحرم قال مالك : ولا بأس بالرعي في حرم مكة وحرم المدينة في الحشيش والشجرة قال : وقال مالك : أكره للحلال وا لحرام أن يحتشا في الحرم مخافة أن يقتلا ألدواب والحرام في الحل مثل ذلك فإن سلما من قتل الدواب إذا احتشا فلا شيء عليهما وأنا أكره ذلك قال : وقال مالك : مر النبي
صلى الله عليه وسلم في بعض مغازيه ورجل يرعى غنما له في حرم المدينة وهو يخبط شجرة فبعث إليه فارسين ينهيانه عن الخبط قال : وقال النبي عليه السلام : [ هشوا وارعوا ] قال : فقلنا لمالك : ما الهش ؟ قال : يضع المحجن في الغصن فيحركه حتى يسقط ورقه ولا يحبط ولا يعضد ومعنى العضد الكسر قلت : فهل يقطع الشجر اليابس في الحرم ؟ قال : لا يقطع في الحرم من الشجرشيء يبس أولم ييبس قلت : هو قول مالك ؟ قال هو قوله قال : وقال مالك : بلغني أن عمر بن الخطاب لما ولي وحج ودخل مكة أخر المقام إلى موضعه الذي هو فيه اليوم وقد كان ملصقا بالبيت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر وقبل ذلك وكانوا قدموه في الجاهلية مخافة أن يذهب به السيل فلما ولي عمر أخرج أخيوطة كانت في خزانة الكعبة قد كانوا قاسوا بها ما بين موضعه وبين البيت إذ قدموه مخافة السيل فقاسه عمر فأخره إلى موضعه اليوم فهذا موضعه الذي كان في الجاهلية وعلى عهد إبراهيم قالى : وسار عمر في أعلام الحرم واتبع رعاة قدماء كانوا مشيخة بمكة كانوا يرعون في الجاهلية حتى تتبع أنصاب الحرم فحدده فهو الذي حدد أنصاب الحرم ونصبه قال : وقال مالك : وبلغني أن الله تبارك وتعالى لما أن أراد أن يري إبراهيم موضع المناسك أوحى إلىالجبال أن تنحني له فنيخت له حتى أراه مواضع المناسك فهو قول إبراهيم في كتاب الله تبارك وتعالى : { وأرنا مناسكنا } ( البقرة : 128 ) قال : وقال مالك : من قتل بازيا معلما وهو محرم كان عليه جزاؤه غير معلم قال مالك : وعليه قيمته معلما لصاحبه قلت : فما قول مالك في المرأة تريد الحج وليس لها ولي ؟ قال : تخرج مع من تثق به من الرجال والنساء قال : قال مالك : من بعث معه بهدي فليأكل منه الذي بعث به معه إلا أن يكون هديا نذره صاحبه للمساكين أو جزاء الصيد أو فدية الأذى فلا يأكل هذا المبعوث معه شيئا منه قلت لابن القاسم : أرأيت إن كان المبعوث معه مسكينا ؟ قال : لا أرى بأسا أن يأكل منه إن كان مسكينا قلت لابن القاسم : أيجوز في جزاء الصيد ذوات العوار ؟ قال لا قلت : وهذا قول مالك ؟ قال : نعم قلت : فالفدية أيجوز فيها ذوات العوار ؟ قال : لا قلت : أفيجوز فيها الجذع من الإبل والبقر والمعز ؟ قال : لا يجوز في الفدية إلا ما يجوز في الضحايا والهدي قلت : وهذا قول مالك ؟ قال : نعم قلت : فجلود الهدي في الحج والعمرة وفي الأضاحي كل ذلك سواء ؟ قال : نعم جلودها بمنزلة لحمها يصنع بجلودها ما يصنع بلحمها قلت : وهذا قول مالك ؟ قال : نعم قال : وقال مالك : لا يعطي الجزار على جزره الهدي والضحايا والنسك من لحومها ولا من جلودها شيئا منها قلت لابن القاسم : وكذا خطمها وجلالها عندك ؟ قال : نعم قلت : أرأيت لو أن رجلا قدم مكة مفردا بالحج وطاف بالبيت وسعى ثم خرج إلى الطائف في حاجة له قبل أيام الموسم ثم أحصر أيجزئه طوافه الأول عن إحصاره ؟ قال : لا يجزئه ذلك الطواف قال : وهو قول مالك قال مالك : كذلك لو أنه لما دخل مكه طاف وسعى بين الصفا والمروة ثم أحصر بمكة فلم يشهد الموسم مع الناس لم يجزه طوافه الأول من إحصاره وعليه أن يطوف طوافأ آخر يحل به قلت : فإذا طاف طوافأ آخر بعد ما فاته الحج ليحل به أيسعى بين الصفا والمروة أم لا ؟ قال : نعم عليه أن يسعى بين الصفا والمروة قال وهو قول مالك قال : وكذلك قال مالك فيمن أحصر بمرض ففاته الحج فقدم مكة فطاف بالبيت فعليه أن يسعى بين الصفا والمروة قال : وليسر لأحد ممن أحصر بمرض أن يحل إلا بعد السعي بين الصفا والمروة ثم يحلق قلت أرأيت من أخر الحلاق في الحج أو العمرة حتى خرج من الحرم إلى الحل فمضت أيام التشريق أيكون عليه لذلك دم أم لا في قول مالك ؟ قال : قال مالك : من أخر الحلاق من الحاج حتى رجع إلى مكة حلق بمكة ولا شيء ليه قال : وإن نسي حتى يرجع إلى بلاده فإن مالكا قال : يحلق وعليه الهدي وهو رأيي قلت : فما قول مالك فيمن أحصر بعدما وقف بعرفة ؟ قال : قال مالك : من وقف بعرفة ثم نسي أيام رمى الجمار كلها حتى ذهبت أيام منى قال : فإن حجه تام وعليه أن يهدي بدنة قال : لى اذا وقف بعرفة فقد تم حجه وعليه أن يطوف بالبيت طواف الإفاضة ولا يحل من إحرامه حتى يطوف طواف الإفاضة وعليه لكل ما ترك من رمي الجمار ولترك المزدلفة ولترك المبيت ليالي منى بمنى هدي واحد يجزئه من ذلك كله قلت : أرأيت إذا حج رجل وامرأته فجامعها متى يفترقان في قول مالك في قضاء حجهما ؟ قال : قال مالك : إذا حجا قابلا افترقا من حيث يحرمان ولا يجتمعان حتى يحلا قلت : أرأيت إن جامع امرأته يوم النحر بمنى قبل أن يرمي جمرة العقبة ؟ قال : قال مالك : قد أفسد حجه قلت : أرأيت إن ترك رمي جمرة العقبة يوم النحر حتى زالت الشمس أو كان قريبا من مغيب الشمس وهو تارك لرمي جمرة العقبة فجامع امرأته في يومه هذا ؟ قال : قال لي مالك : من وطىء يوم النحر فقد أفسد حجه إذا كان وطؤه قبل رمي الجمرة وعليه حج قابل ولم يقل لي مالك قبل الزوال ولا بعده وذلك كله عندي سواء لأن الرمي له إلى الليل وقال مالك : من وطىء بعد يوم النحر في أيام التشريق ولم يكن رمى الجمرة قال : فحجه مجزىء عنه ويعتمر ويهدي قال ابن القاسم : إلا أن يكون أفاض قبل أن يطأ فإن كان أفاض قبل أن يرمي في يوم النحر وغيره ثم وطء بعد الإفاضة وقبل الرمي فإنما عليه الهدي وحجه تام ولا عمرة عليه قلت : أرأيت من قرن الحج والعمره فطاف بالبيت أول ما دخل مكة وسعى بين الصفا والمروة ثم جامع أيكون عليه الحج والعمرة قابلا أم الحج وحده ؟ قال : لا بل يكون عليه الحج والعمرة قلت : وهو قول مالك ؟ قال : نعم قلت : ولم لا تكون عمرته قد تمت حين طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة ؟ قال : لأن ذلك الطواف وذلك السعي لم يكن للعمرة وحدها وإنما كان للحج والعمرة جميعا فذلك لا يجزئه من العمرة ألا ترى أنه لو لم يجامع ثم مضى على القران صحيحا لم يكن عليه إذا رجع من عرفات أد يسعى بين الصفا والمروة لحجته وأجزأه السعي الأول بين الصفا والمروة فبهذا يستدل على أن السعي بين الصفا والمروة قي أول دخوله إذا كان قارنا إنما هو للحج والعمرة جميعا ليس للعمرة وحدها قلت : أرأيت من تمتع بالعمرة في أشهر الحج ثم حل من عمرته فأحرم ثم جامع في حجته أيسقط عنه دم المتعة أم لا ؟ قال : لا يسقط عنه دم المتعة عندي وعليه الهدي قلت : أرأيت لو أن رجلا طاف طواف الإقاضة ونسي ركعتين حتى جامع امرأته أو طاف ستة أشواط أو خمسة أشواط ففطن أنه قد أتم الطواف فصلى ركعتين ثم جامع ثم ذكر أنه إنما طاف أربعة أو خمسة أو ذكر في الوجه الآخر أنه قد أتم الطواف ولم يصل الركعتين ؟ قال : هذا يمضي فيطوف بالبيت سعيا يصلي الركعتين ثم يخرج إلى الحل فيعتمر وعليه هدي قلت : وهذا قول مالك ؟ قال : نعم قلت : أرأيت رجلا أحرم بعمرة فجامع فيها ثم أحرم بالحج بعدما جامع في عمرته أيكون قارنا أم لا ؟ قال : لا يكون قارنا ولا أحفظ عن مالك فيه شيئا ولا يردف الحج على العمرة الفاسدة
قلت : أرأيت لو أن محرما دهن رأسه بالزيت غير المطيب أيكون عليه الدم أم لا ؟ قال : قال مالك : عليه الفدية مثل فدية الأذى قلت : أرأيت إن دهن رأسه بالزئبق وبالبان أو بالبنفسج أو شيرج الجلجلان أو بزيت الفجل وما أشبهه ذلك أهو عند مالك بمنزلة واحدة في الكفارة المطيب وغير المطيب منه اذا ادهن به ؟ قال : نعم ذلك كله عنده في الكفارة سواء : قال : وقال مالك : من دهن شقوقأ في يديه أو رجليه بزيت أو بشحم أو ودك فلا شيء عليه وإن دهن ذلك بطيب كانت عليه الفدية قلت له : هل يجوز مالك للمحرم بأن يأتدم بدهن الجلجلان في طعامه قال : نعم قال ابن القاسبم : هو مثل السمن عندي قلت : وكذلك زيت الفجل ؟ قال : نعم قلت له : أرأيت إن أراد أن يأتدم ببعض الادهان المطيبة مثل البنفسج والزئبق أكان مالك يكره له لك ؟ قال : كان مالك يكره أن يستسعط المحرم بالزئبق والبنفسج وما أشبهه فإذا كره له أن يستسعط به فهو يكره له أن يأكله قلت له وكان مالك لا يرى بأسا للمحرم أن يستسعط بالسمن والزيت ؟ قال : نعم لم يكن يرى بذلك بأسا لأنه لا بأس أن يأكله قال ابن القاسم : وسألت مالكا عن الرجل المحرم يجعل في شرابه الكافور أيشربه المحرم ؟ كرهه وقال : لا خير فيه قلت له : أكان مالك يكره للمحرم شم الطيب وإن لم يمسه بيده ؟ قال : نعم قلت : فإن شمه تعمد ذلك ولم يمسه بيده أكان مالك يرى عليه الفدية في ذلك ؟ قال : لم أسمع من مالك فيه شيئا ولا أرى عليه فيه بأسا قلت : فهل كان مالك يكره للمحرم أن يمر في مواضع العطارين ؟ قال : سئل مالك عنه فكرهه ورأى مالك أن يقام العطارون من بين الصفا والمروة أيام الحج قال : وكان مالك يكره للمحرم أن يتجر بالطيب يريد بذلك إذا كان قريبأ منه يشمه أو يمسه قلت له : فهل كان مالك يكره للمحرم شم الياسمين والورد والخيلي والبنفسج وما أشبه هذا ؟ قال : كان مالك يكره للمحرم شم الرياحين وهذا كله من الرياحين ويقول من فعله فلا فدية عليه فيه قال : وكان مالك يكره للمحرم أن يتوضأ بالريحان أو يشمه ويقول إن شمه رأيته خفيفا ولا شيء عليه فيه فإن توضأ به فلا فدية عليه قال : وكان لا يرى بأسا أن يتوضأ بالحرض قال : وكان مالك يكره الدقة التي فيها الزعفران قلت : فإن أكلها أيفتدي في قول مالك ؟ قال : نعم قلت له : هل كان مالك يكره للمحرم أن يحرم في ثوب يجد فيه ريح المسك أو الطيب ؟ قال : سألنا مالكا عن الرجل يكون في تابوته المسك فتكون فيه ملحفته فيخرجها ليحرم فيها وقد علق بها ريح المسك ؟ قال مالك : لا يحرم فيها حتى يغسلها أوينشرها حتى يذهب ريحها قلت : هل كان مالك يكره للمحرم أن يبدل ثيابه التي أحرم فيها ؟ قال : لا بأس أن يبيعها وأن يبدلها قلت : ما قول مالك فيمن أكل طعاما قد مسته النار فيه الورس والزعفران ؟ قال : قال مالك : إذا مسته النار فلا بأس به ؟ إن لم تمسه النار فلا خير فيه قلت لابن القاسم : أرأيت المحرم يمس الطيب لا يشمه أيكون عليه الفدية في قول مالك ؟ قال : نعم قلت : وسواء إن كان هذا كالطيب يلصق بيده أو لا يلصق بيده ؟ قال : لم أسمع من مالك في هذا شيئا إلا أن مالكا قال لنا : إذا مس الطيب فعليه الفدية قال : وقال مالك في الذين يمسهم خلوق الكعبة ؟ قال : أرجوأن يكون ذلك خفيفا ولا يكون عليهم شيء لأنهم إذا دخلوا البيت لم يكادوا أن يسلموا من ذلك قلت : فهل كان مالك يكره أن تخلق الكعبة في أيام الحج ؟ قال : ما أحفظ عن مالك فيه شيئأ وأرى أن لا تخلى قلت : أرأيت إن تعمد المحرم شم الطيب ولم يمسه أتكون عليه الفدية في قول مالك ؟ قال : لم أسمع من مالك فيه شيئا ولا أرى فيه شيئا قلت : ما قول مالك في المحرم يكتحل ؟ قال : قال مالك : لا بأس أن يكتحل المحرم من حر يجده في عينيه قلت : بالإثمد وغير الإثمد من الأكحال الصبر والمر وغير ذلك ؟ قال : نعم لا بأس للرجل عند مالك إذا كان من ضرورة يجدها إلا أن يكون فيه طيب فإن كان فيه طيب افتدى قلت : فإن اكتحل الرجل من غير حر يجده في عينيه وهومحرم لزينة ؟ قال : كان مالك يكره له أن يكتحل لزينة قلت له : فإن فعل واكتحل لزينة ؟ قال : أرى أن تكون عليه الفدية قلت : فالمرأة ؟ قال : قال مالك : لا تكتحل المرأة لزينة قلت : أفتكتحل بالإثمد في قول مالك لغير زينة ؟ قال : قال مالك الإثمد هو زينة فلا تكتحل المحرمة به قلت : فإن اضطرت إلى الإثمد من وجع تجده في عينها فاكتحلت أيكون عليها في قول مالك الفدية ؟ قال : لا فدية عليها كذلك قال مالك لأن الإثمد ليس بطيب ولأنها إنما اكتحلت به لضرورة ولم تكتحل به لزينة قلت : فإن اكتحلت بالإثمد لزينة أيكون عليها الفدية في قول مالك ؟ قال : نعم كذلك قال مالك قلت لابن القاسم : فما بال الرجل والمرأة جميعا إذا اكتحلا بالإثمد من ضرورة لم يجعل عليهما مالك الفدية وإذا اكتحلا لزينة جعل عليهما الفدية ؟ قال : ألا ترى أن المحرم لو دهن يديه أو رجليه بالزيت في قول مالك للزينة كانت عليه الفدية وإن دهن شقوقآ في يديه أو رجليه بالزيت لم يكن عليه الفدية فالضرورة عند مالك مخالفة لغير الضرورة في هذا وإن كان الإثمد ليس بطيب فهومثل الزيت عند مالك لأن الزيت ليس بطيب قلت : أرأيت إن أصاب المحرم الرمد فداواه بدواء فيه طيب مرارا أتكون عليه كفارة واحدة في قول مالك أم كفارة لكل مرة ؟ قال : بل كفارة واحدة لجميع ما داوى به رمده ذلك قال : فإن انقطع رمده ذلك ثم رمد بعد ذلك فداواه فعليه فدية أخرى لأن هذا وجه غير الأول وأمر مبتدأ وكذلك قال لي مالك قلت : وكذلك القرحة تكون في الجسد فيداويها بدواء فيه طيب مرارا ؟ قال : نعم في قول مالك إذا أراد أن يداويها حتى تبرأ فليس عليه إلا فدية واحدة قلت : فإن ظهرت به قرحة أخرى في جسده فداواها بذلك الدواء الذي فيه الطيب ؟ قال : عليه كفارة مستقبلة لهذه القرحة الحادثة لأن هذا دواء تداوى به مبتدأ فيه طيب قلت ؟ وهذا قول مالك ؟ قال : نعم قلت : أرأيت إن شرب المحرم دواء فيه طيب أتكون عليه الفدية أم لا في قول مالك ؟ قال : عليه الفدية في قوله قال : وهذا رأي قال : وذلك أني سألته عن الرجل المحرم يشرب انشراب فيه الكافور فكرهه قال ابن القاسم : وهو عندي بمنزلة الزعفران يأكله بالملح وما أشبهه فقد كرهه وجعل مالك عليه الفدية وهو رأيى قلت لابن القاسم : أرأيت من ربط الجبائر على كسر أصابه وهو محرم ؟ قال : قال مالك : عليه الفدية قلت : أرأيت كل ما تداوى به القارن مما احتاج إليه من الطيب أتكون عليه كفارة واحدة أم كفارتان في قول مالك ؟ قال : قال مالك : لا يكون على القارن فيه شيء فيه الأشياء مما تطيب به أو نقص من حجه إلا كفارة واحدة ولا تكون عليه كفارتان قلت : فما قول مالك فيمن غسل رأسه ولحيته بالخطمى أتكون عليه الفدية ؟ قال : نعم قلت : وكذلك إن خضب رأسه أو لحيته بالحناء أو الوشمة ؟ قال : نعم قلت : وكذلك إن كانت امرأة فخضبت يديها أو رجليها أو رأسها ؟ قال : نعم عليها عند مالك الفدية قلت : وإن طرفت أصابعها بالحناء ؟ قال : قال مالك : عليها الفدية قلت : فلو أن رجلا خضب إصبعا من أصابعه بالحناء لجرح أصابه أتكون عليه الفدية في قول مالك ؟ قال : إن كانت رقعة كبيرة فعليه الفدية وأن كانت صغيرة فلا شيء عليه عند مالك قلت : أكان مالك يرى الحناء طيبا ؟ قال : نعم قلت : فإن داوى جراحاته بدواء فيه طيب برقعة صغيرة أتكون عليه الفدية في قول مالك ؟ قال : نعم قلت : فما فرق ما بين الحناء والطيب ؟ إذا كان الحناء إنما هو شيء قليل الرقعة ونحوها فلا فدية فيه ولا طعام ولا شيء وقد جعل مالك الحناء طيبا فإذا كان الدواء فيه طيب فعليه الفدية وإن كان ذلك قليلا قال : لأن الحناء إنما هوطيب مثل الريحان وليس بمنزلة المؤنث من الطيب إنما هو شبه الريحان لأن المذكر من الطيب إنما تختضب به للزينة فلذلك لا يكون بمنزلة المؤنث من الطيب ولقد قال مالك في المحرم يشم الريحان : أكره ذلك كله ولا أرى فيه فدية إن فعل قلت : وهل كان مالك يكره للمرأة المحرمة القفازين ؟ قال : نعم قلت : فإن فعلت أيكون عليها الفدية في قول مالك ؟ قال : نعم قلت : وكذلك البرقع للمرأة ؟ قال : نعم قلت : هل كان مالك يكره للمحرم أن يصب على رأسه وجسده الماء من حر يجده ؟ قال : لا بأس بذلك للمحرم عند مالك قلت : وإن صب على رأسه وجسده من الماء من حر يجده ؟ قال : لا بأس به أيضا عند مالك قلت : وكان مالك يكره للمحرم دخول الحمام ؟ قال : نعم لأن الحمام ينقي وسخه قال مالك : ومن فعله فعليه الفدية إذا تدلك وأنقى الوسخ قلت : فهل كان مالك يكره للمحرم أن يغيب رأسه في الماء ؟ قال : نعم قلت : لم كره له مالك أن يغيب رأسه في الماء ؟ قال : قال مالك : أكره له ذلك لقتل الدواب قلت لابن القاسم : هل كان مالك يكره للمحرم أن يدخل منكبيه في القباء من غير أن يدخل يديه فى كميه ولا يزره عليه ؟
قال : نعم قلت : أفكان يكره له أن يطرح قميصه على ظهره يتردى به من غير أن يدخل فيه ؟ قال : لا قلت : ولم كره له أن يدخل منكبيه في قبائه إذأ لم يدخل يديه ولم يزره ؟ قال : لأن ذلك الدخول قي القباء لباس له فلذلك كرهه قلت : فهل كان مالك يوسع في الخز للحلال أن يلبسه ؟ قال : كان مالك يكره الخز للرجال لموضع الحرير قلت : هل كان مالك يكره للمحرم أن يحرم في العصب عصب اليمن أو في شيء من ألوان الثياب غير الزعفران والورس ؟ قال : لم يكن مالك يكره شيئأ ما خلا الورس ؟ الزعفران والمعصفر المفدم الذي ينتفض قلت : فهل كان مالك يكره للصبيان الذكور لبس الخز كما يكرهه ؟ قال : لم أسمع منه في ألخز شيئأ ولكن قال لنا مالك : أكره لبس الحرير والذهب للصبيان الذكور كما أكرهه للرجال ؟ أرجو أن يكون الخز للصبيات خفيفا قلت : أرأيت هذه الثياب الهروبة أيحرم فيها الرجال ؟ قال : لم أسمع من مالك فيها شيئا وأنا أرى إن كانت إنما صبغها بالزعفران فلا تصلح وإن كان بغير الزعفران فلا بأس بها لأن الممشق قد وسع فيه قال : وقال مالك إذأ احتاج الرجل المحرم إلى لبس الثياب فلبس خفين وقلنسوة وقميصا وسراويل وما أشبه هذا من الثياب ؟ قال : إن كانت حاجته إلى هذه الثياب جميعا في فور واحد ثم لبسها واحدا بعد واحد وكانت حاجته إليهاقبل أن يلبسها احتاج إلى الخفين لضروره والقميص لضرورة والقلنسوة لضرورة ؟ ما أشبه هذا لضرورة فلبسها في فور وأحد فإنما عليه في هذه الثياب كلها كفارة واحدة قال : فإن كانت حاجته إلىالخفين فلبس الخفين ثم احتاج بعد ذلك إلى القميص فلبس القميص فعليه للبس القميص كفارةأخرى لأن حاجته إلى القميص إنما كانت بعد ما وجبت عليه الكفارة في الخفين وعلى هذا فقس جميع أمر اللباس قلت لابن القاسم : ما قول مالك هل يتوشح ألمحرم ؟ قال : نعم لا بأس به ما لم يعقد ذلك قال : فقلنا لمالك فهل يحتبي المحرم ؟ قال : نعم لا بأس بذلك قلت : أرأيت أن عقد المحرم على عنقه ثوبه الذي يتوشح به أتكون عليه الفدية في قول مالك ؟ قال : قال مالك إن ذلك ذلك مكانه فحله أو صاح به رجل فحله فلا شيء عليه وإن تركه حتى تطاول ذلك وانتفع به فعليه الفدية قلت : فهل كان مالك يكره للمحرم أن يخلل عليه كساءه ؟ فقال : سئل مالك عن ذلك ؟ فقال : أكره للمحرم أن يخلل عليه كساءه قلت : فإن خلل أكان مالك يرى عليه الفدية ؟ قال ابن القاسم : هو عندي مثل العقد يعقد إزاره أو يلبس قميصه أنه إن ذكر ذلك مكانه فنزعه أو صاح به أحد فنزعه فلا شيء عليه وإن طال ذلك حتى ينتفع به فعليه الفدية قلت : أرأيت لو أن محرما غطى وجهه أو رأسه ما قول مالك فيه ؟ قال : قال مالك : إن نزعه مكانه فلا شيء عليه وإن تركه لم ينزعه مكانه حتى انتفع بذلك افتدى قلت : وكذلك المرأة إذا غطت وجهها ؟ قال : نعم إلا أن مالكا كان يوسع للمرأة أن تسدل رداءها من فوق رأسها عل وجهها إذا أرادت سترا فإن كانت لا تريد سترا فلا تسدل قال مالك : وما جر النائم على وجهه وهومحرم من لحافه فاستنبه فنزعه فلا فدية عليه فيه ولم أره يشبه عنده المستيقظ وإن طال ذلك عليه وهو نائم قلت : فهل كان يأمرها مالك إذا أسدلت رداءها أن تجافيه عن وجهها ؟ قال : ما علمت أنه كان يأمرها بذلك قلت : وإن أصاب وجهها الرداء ؟ قال : ما علمت أن مالكا ينهي عن أن يصيب الرداء وجهها إذا أسدلته قلت : فهل كان يكره للمحرمة أن ترفع خمارها من أسفل إلى رأسها على وجهها ؟ قال : لم أسمع من مالك في هذا شيئا ولا يشبه هذا السدل قال : لأن هذا لا يثبت إذا رفعته حتى تعقده قال فعليها إن فعلت الفدية قلت : أرأيت إن غطى وجهه المحرم من عذر أو من غير عذر فنزعه مكانه أهو عند مالك سواء ؟ قال : قال مالك : من غطى رأسه ناسيا أو جاملا فنزعه مكانه فلا شيء عليه قال : وإن تركه حتى ينتفع به فعليه الفدية قلت : وفديتهما إذا وجبت عليهما عند مالك سواء ؟ قال : نعم قلت : هل كان مالك يكره للمرأة المحرمة لبس الحرير والخز والعصب ؟ قال : قال مالك : لا بأس به للمحرمة قال : فهل كان مالك يكره أن أعصب على الجراح خرقة وأنا محرم ؟ قال : لم يكن يكرهه إذا كانت به جراح وكان يرى عليه إذا فعل ذلك الفديه قلت أرأيت المحرم إذا عصب رأيه من صداع أو حر أو جرح أو خراج أو عصب على شيء من جسده من جرح أو خراج أكان عليه الفدية في قول مالك ؟ قال : نعم قلت : والجسد والرأس عند مالك سواء ؟ قال : نعم قلت : أرأيت إن عصب على بعض جسده من غير علة ؟ قال : عليه الفدية أيضا عند مالك قال : ويفتدى بما شاء إن شاء بطعام وإن شئاء بصيام وإن شاء بنسك قلت : وهذا قول مالك ؟ قال : نعم قلت : هل كان مالك يكره للمحرمة وغير المحرمة لبس القباء ؟ قال : نعم كان يكره لبس القباء للجواري وأفتاني بذلك وقال إنه يصفهن ويصف أعجازهن قلت : فهل كان مالك يكره للنساء الحرائر ؟ قال : أخبرتك بقول مالك في الإماء فإذا كرهه للإماء فهو للحرائب أشد كراهة عنده قلت : فهل كان مالك يكره للمحرمة لبس السراويل وغير المحرمة ؟ قال : لم يكن يرى بلبس السراويل للمحرمة بأسا قال ابن القاسم : فغير المحرمة عندي أحرى قلت : فهل كان مالك يكره للمحرمة أن تحرم في الحلي أو تلبسه بعدما تحرم ؟ قال : لم يكن مالك يكره للمحرمة لبس الحلي قلت له : أرأيت المرأة تغطي ذقنها أعليها لذلك شيء قي قول مألك أم لا ؟ قال : ذلك للرجل المحرم في قول مالك لا بأس به فكيف للمرأة قلت : فذقن المرأة في ذلك وذقن الرجل سواء ؟ قال : نعم في رأيي قلت : أرأيت المحرمة تتبرقع وتجافيه عن وجهها هل يكرهه مالك ؟ قال : نعم قلت : ويرى فيه ألكفارة إن فعلتـ ؟ قال : نعم

الكفارة في فدية الأذى
قلت لابن القاسم : إحرام الرجل في وجهه ورأسه عند مالك سواء ؟ قال : نعم قلت : وإحرام ألمرأة في وجهها ؟ قال : نعم قلت : أرأيت الطعام في فدية ألأذى كم يكون عند مالك ؟ قال : لستة مساكين مدين مدين لكل مسكين قلت : وهو من الشعير
والحنطة من أي ذلك شاء ؟ قال : إذا كان ذلك طعام البلد في قول مالك أجزأه أن يعطي المساكين منه قال : وإن أعطاهم شعيرأ إذا كان ذلك طعام تلك البلدة إذا أطعم منه فإنما يطعم مدين مدين قلت : فهل يجزئه في قول مالك أن يغدي ويعشي ستة مساكين ؟
قال : لا أرى أن يجزئه ولا أحفظ عن مالك فيه شيئا وإنما رأيت أن لا يجزئه لأن النبي صلىالله عليه وسلم قال : [ النسك شاة أو إطعام ستة مساكين مدين مدين أو صوم ثلاثة أيام ] فلا أرى أن يجزئه أن يطعم وهو في كفارة اليمين لا بأس أن يطعم وكفارة اليمين إنما هو مد مد لكل مسكين فهو يغدى فيها ويعشى وهذا هو مدأن مدان فلا يجزئه أن يغدى ويعشى قلت : أكان مالك يكره أن يزر المحرم الطيلسان على نفسه ؟ قال : نعم

في لبس المحرم الجوربين والنعلين والخفين وحمله على رأسه وتغطية رأسه وهو نائم
قلت هل كان مالك يكره للمحرم لبس الجوربين ؟ قال : نعم قلت : أرأيت المحرم إذأ لم يجد النعلين ووجد الخفين فقطعهما من أسفل الكعبين ؟ قال : قال مالك : لا شيء عليه قلت : فإن كان يجد النعلين واحتاج إلى لبس الخفين لضرورة بقدميه وقطعهما من أسفل الكعبين ؟ قال : قال مالك : يلبسهما ويفتدي قلت : لم جعل عليه في هذا إذا كان بقدميه ضرورة الفدية وترك أن يجعل على الذي لا يجد فيه نعليه الفدية ؟ قان : لأن هذا كان إنما يلبس الخفين لضرورة فإنما هذا يشبه الدواء والذي لا يجد النعلين ليس بمتداو وقد جاء في ذلك الأثر قلت : هل كان مالك يكره للمحرم أن يحمل على رأسه الأطباق والغلال والغرائر والأخرجة وما أشبه هذا ؟ قال : سألنا مالكا المحرم يحمل على رأسه خرجه فيه زاده مثل هذه الرجالة أو جرابه ؟ قال : لا بأس بذلك وأما أن يحمل لغير منفعة للناس يتطوع لهم به أو يؤاجر نفسه يحمل على رأسه فلا خير فيه وإن فعل فعليه الفدية وإنما رخص له لحاجته إليه كما رخص له في حمل منطقته لنفسه يحرز فيها نفقته وليرخص له في حمل منطقة غيره قلت : أرأيت إن كان هذا المحرم يشتري البز بمكة فيحمله على رأسه أويبيع البز أو القسط ؟ قال : ما سمعت من مالك في هذا شيئا وما أحب لهذا أن يفعل هذا لأن هؤلاء ليسوا بمنزلة أولئك الذين سألنا مالكا عنهم فهؤلاء يتجرون فلا ينبغي لهم أن يتجروا بما يغطوا به رؤوسهم في إحرامهم قلت : أرأيت محرما ما غطاه رجل وهو نائم فغظى وجهه ورأسه فاستنبه وهو مغطى كذلك فكشف عن وجهه كيف يصنع في قول مالك ؟ قال : الكفارة على الذي غطاه وليس على هذا النائم شيء قلت : أرأيت إن كان هذا المحرم نائمآ فتقلب على جراد أو دبا فقتله أو على صيد أو على فرخ حمام أو غير ذلك من الصيد فقتله أتكون عليه الكفارة أم لا في قول مالك ؟ قال : نعم عليه الكفارة عند مالك قلت : أرأيت محرما طيب وهو نائم ما عليه في قول مالك ؟ قال : أرى الكفارة على من طيبه ويغسل
هذا المحرم عنه الطيب ولا شيء عليه قلت : أرأيت محرما حلق رأسه وهو نائم ؟ قال : أرى الكفارة على من حلقه ولا شيء عليه قلت : أرأيت الصبي إذ أحرمه أبوه فأصاب الصبي الصيد ولبس القميص وأصاب الطيب على من الفدية والجزاء في قول مالك ؟ قال : على الأب في رأيي قلت : أرأيت إن كان للصبي مال أعلى الأب أن يخرج جزاء ذلك الصيد وتلك الفدية من مال الصبي أم لا في قول مالك أم ذلك على الأب ؟ قال : بل على الأب لأنه هو الذي حج به إذا كان صغيرا لا يعقل

في الذي يحلف بالمشي إلى بيت الله فيحنث
قلت : أرأيت الرجل يقول علي المشي إلى بيت الله إن كلمت فلانا فكلمه ما عليه في قول مالك ؟ قال : قال مالك إذا كلمه وجب عليه أن يمشي إلى مكة قلت : ويجعلها في قول مالك إن شاء حجة وإن شاء عمرة ؟ قال : نعم قلت : فإن جعلها عمرة فحت متى يمشي ؟ قال : حتى يسعى بين الصفا والمروة قلت : فإن ركب قبل أن يحلق بعدما سعى في عمرته هذه التي حلف فيها أيكون عليه شيء في قول مالك ؟ قال : لا وإنما عليه المشي حتى يفرغ من السعي بين الصفا والمروة عند مالك قلمت : فإن جعلها حجة فإلى أي موضع يمشي في قول مالك ؟ قال : حتى يقضي طواف الإفاضة كذلك قال مالك قلت ؟ فإذا قضى طواف الإفاضة أيركب راجعا إلى منى في قول مالك ؟ قال : نعم قلت : أرأيت إن جعل المشي الذي وجب عليه في حجه فمشى حتى لم يبق عليه إلا طواف الإفاضة فأخر طواف الإفاضة حتى رجع من منى ايركب في رمي الجمار وفي حوائجه من منى في قول مالك ؟ قال : لا يركب في رمي الجمار قال : وقال مالك : لا لأس أن يركب في حوائجه قال ابن القاسم : وأنالا أرى به بأسا وإنما ذلك بمنزلة أن لو مشى فيما قد وجب عليه من حج أو عمرة فأتى المدينة فركب في حوائجه أو رجع من الطريق في حاجة له ذكرها فيهما قد مش فلا بأس أن يركب فيه وهذا قول مالك للذي أحب واخذ به قلت له : ما قول مالك فيه إذا هو خرج ماشيا في مشي وجب عليه أله أن يركب في المناهل في حوائجه في قول مالك ؟ قال : نعم قال ابن القاسم : لاأرى بذلك بأسا ليس حوائجه في المناهل من مشيه قلت له : ما قول مالك إن طلب حاجة نسيها أو سقط بعض متاعه أيرجع فيها راكبا ؟ قال : لا باس به قلت : وهل يركب إذا قضى طوأف الإفاضة في رمي الجمار بمنى ؟ قال : نعم وفي رجوعه من مكة إلى منى إذا قضى طواف الإفاضة قلت : أرأيت إن هو ركب في الإفاضة وحدها وقد مشي حجه كله أيجب عليه لذلك في قول مالك دم أم يجب عليه العودة ثانية حتى يمشي ما ركب ؟ قال ؟ أرى أن يجزئه ويكون عليه الهدي قال : لأن مالكا قال لنا : لو أن فى رجالا مرض في مشيه فركب الأميال أو البريد أو اليوم ما رأيت عليه الرجوع ثانية لمشيه ذلك ورأيت أن يهدي هديا ويجزىء عنه وقال مالك : لو أن رجلا دخل مكة حاجا في مشي عليه فلما فرغ من سعيه بين الصفا والمروة خرج إلى عرفات راكبا وشهد المناسك وأفاض راكبأ ؟ قال مالك : أرى أن يحج الثانية راكبا حتى إذا دخل مكة وطاف وسعى خرج ماشيا حتى يفيض فيكون قد ركب ما مشي ومشي ما ركب ولم يره مثل الذي ركب فى الطريق الأميال من مرض قلت : أرأيت إن مشى هذا الذي حلف بالمشي فحنث فعجز عن المشي كيف يصنع في قول مالك ؟ قال : يركب إذا عجز فإذا استراح نزل فمشي فإذا عجز عن المشي ركب أيضا حتى إذا استراح نزل ويحفظ المواضع التي مشى فيها والمواضع التي ركب فيها فإذا كان قابلا خرج أيضا فمشى ما ركب وركب ما مشي واهراق لما ركب دما قلت : وإن كان قد قضى ما ركب من الطريق ماشيا أيكون عليه الدم في قول مالك ؟ قال : نعم قال مالك : عليه الدم لأنه فرق في مشيه قنت : فإن هو لم يتم المشي في المرة التانية أعليه أن يعود الثالثة في قول مالك ؟ قال : ليس عليه أن يعود بعد المرة الثانية وليهرق دما ولا شيء عليه قلت : فإن كان هو حين مضى في المرة الأولى إلى مكة مشى وركب فعلم أنه إن عاد الثانية لم يقدر على أن يتم ما ركب ماشيا ؟ قال : قال مالك : إذا علم أنه لا يقدر أن يمشي المواضع التي ركب فيها في المرة الأولى فليس عليه أن يعود ويجزئه الذهاب ألأول إن كانت حجة فحجة وإن كانت عمرة فعمرة ويهريق لما ركب دما وليس عليه أن يعود قلت : فإن كان حلف بالمشي فحنث يعلم أنه لا يقدر على أن يمشى الطريق كله إلى مكة في ترداده إلى مكة أيركب في أول مرة ويهدى ولا يكون عليه شيء غير ذلك في قول مالك ؟ قال : قال مالك : يمشي ما أطاق ولو شيئا ثم يركب ويهدي بمنزلة الشيخ الكبير والمرأة الضعيفة قال : وفال مالك في رجل حلف بالمشى إلى بيت الله فحنث فمشى في حج ففاته الحج قال مالك : يجزئه المشي الذي مشى ويجعلها عمرة ويمشي حتى يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة وعليه قضاء الحج قابلا راكبا والهدى لفوات الحج ؟ لا شيء عليه غير ذلك قلت : أرأيت إن حنث فلزمه المشي فخرج فمشى فعجز ثم ركب وجعلها عمرة ثم خرج قابلا ليمشي ما ركب وليركب ما مشى فأراد أن يجعلها قابلا حجة اله ذلك أم ليس له أن يجعلها إلا عمرة أيضا في قول مالك لأنه قد جعل المشي الأول في عمرة قال : قال مالك : نعم يجعل المشي الثاني إن شاء حجا وإن شاء عمرة ولا يبالي وإن خالف المشي الأول إلا أن يكون نذر المشي الأول في حج فليس له أن يجعل الثاني في عمرة وإن كان الأول نذره في عمرة فليس له أيضآ أن يجعل المشي الثاني في الحج قال وهذا الذي قال لي مالك قلت له : وليس له أن يجعل المشي الثاني ولا الأول في فريضة في قول مالك ؟ قال : نعم قلت : أرأيت إن هومشى حين حنث فعجز عن المشي فركب ثم رجع من قابل ليقضي ما ركب فيه ماشيا فقوي على أن يمشي الطريق كله أيجب عليه أن يمشي الطريق كله أو يمشي ما ركب ويركب ما مشى ؟ قال : ليس عليه أن يمشي الطريق كله ولكن عليه أن يمشي ما ركب ويركب ما مشى قال وهذا قول مالك قلت : أرأيت إن حلف بالمشي فحنث وهو شيخ كبير قد يئس من المشي ؟ قال : قال مالك : يمشي ما أطاق ولو نصف ميل ثم يركب ويهدي ولا شيء عليه بعد ذلك قلت : فإن كان مريضا هذا الحالف فحنث كيف يصنع في قول مالك ؟ قال : أرى إن كان مريضا قد يئس من البرء فسبيله سبيل الشيخ الكبير وإن كان مرض مرضا يطمع بالبرء منه وهو ممن لو صح كان يجب عليه المشي ليس بشيخ كبير ولا امرأة ضعيفة فلينتظر حتى إذا برأ أو صح مشى إلا أن يكون يعلم أنه وإن برأ وصح لم يسدر على أن يمشي أصلا الطريق كله فليمش ما أطاق ثم يركب ويهدي ولا شيء عليه في رأيى قلت : أرأيت إذا عجز عن المشي فركب كيف يحصى ما ركب في قول مالك أيحصي عدد الأيام أم يحصي ذلك في ساعات النهار والليل أم يحفظ المواضع التي ركب فيها من الأرض فإذا رجع ثانية مشى ما ركب وركب ما مشى ؟ قال : إنما يأمر مالك بأن يحفظ المواضع التي ركب فيها من الأرض ولا يلتفت إلى الأيام والليالي فإن عادثانية مشى تلك المواضع إلتي ركب فيها قلت : ولا يجزىء عند مالك أن يمشي يوما ويركب يوما أو يمشي أياما ويركب أياما فإذاعاد ثانية قضى عدد تلك الأيام التي ركب فيها ؟ قال : لا يجزئه عند مالك لأن هذا إذا كان هكذا يوشك أن يمشي في المواضع الواحد المرتين جميعا ويركب في الموضع الواحد المرتين جميعا فلا تم المشي إلى مكة فليس قول مالك على عدد الأيام وإنما هو على عدد المواضع من الأرض قلت : والرجال والنساء في المشي سواء ؟ قال : نعم قلت : أرأيت إن قال على المشى إلى بيت الله حافيا راجلا أعليه أن يمشي وكيف إن انتعل ؟ قال : يفعل وإن أهدى فحسن وإن لم يهد فلا شيء عليه وهوخفيف قلت : هل يجوز لهذا الذي حلف بالمشي فحنث فمشى وجعلها عمرة أن يحج حجة الإسلام من مكة ؟ قال : قال مالك نعم يحج من مكة وتجزئه من حجة ألإسلام قلت : ويكون متمتعا إن كان اعتمر في أشهر الحج قال : نعم قلت : أرأيت إن قرن الحج والعمرة يريد بالعمرة عن المشى الذي وجب عليه وبالحج حجة الفريضة أيجزئه ذلك عنهما في قول مالك ؟ قال : لا يجزىء ذلك عندي من حجة الإسلام قلت : ويكون عليه دم القران في قول مالك ؟ قال : نعم قلت : ولم لا يجزئه من حجة الإسلام في قول مالك ؟ قال : لأن عمل العمرة والحج في هذا واحد ولا يجزئه من فريضة ومن شيء أوجبه على نفسه قال : ولقد سئل مالك عن رجل ان عليه مشي فمشى في حجه وهو ضرورة يريد بذلك وفاء نذر يمينه وأداء الفريضة عنه قال لنا مالك : لا تجزئه من الفريضة وهي للنذر الذي وجب عليه من المشى وعليه حجة الفريضة قابلا وقالها غير مرة

في الشركة في الهدي والضحايا
قلت لابن القاسم : هل يشترك في جزاء الصيد إذا وجب عليه في جزاء الصيد شاة فشارك بسبع بعير أو شارك في سبع بعير في فدية وجبت عليه أو شارك في هدي التطوع أو في شيء من الهدي أو البدن تطوعا أو فريضة ؟ قال : قال مالك : لايشترك في شيء من الهدي ولا البدن ولا النسك في الفدية ولا في شيء من هذه الأشياء كلها قلت : فلو أن رجلا لزمه الهدي هو وأهل بيته وكان ذلك الذي لزم كل واحد منهم شاة شاة فأرأد أن يشتري بعيرا فيشركهم جميعهم فيه عما وجب عليهم من الهدي ؟ قال : لا يجزئهم في رأيي فلت : فأهل البيت والأجنبيون في الهدي والبدن والنسك عند مالك سواء ؟ قال : نعم كلهم سواء لا يشترك في النسك ولا في الهدي عنده وإن كانوا أهل بيت واحد قلت : والهدي التطوع لا يشترك فيه أيضا عند مالك ؟ قال : نعم قلت : فإن كان الرجل يشتري الهدي التطوع فيريد أن يشرك أهل بيته في ذلك لم يجزه في قول مالك ؟ قال : نعم لا يجوز في قول مالك أن يشترك في شيء من الهدى لا في تطوعه ولا في واجبه ولا في هدي نذر ولا في هدي نسك ولا جزاء الصيد قلت : فالضحايا هل يشترك فيها في قول مالك ؟ قال : قال مالك : لا يشترك فيها إلا أن يشتريها رجل فيذبحها عن نفسه وعن أهل بيته فأما سوى هؤلاء من الأجنبيين فلا يشتركون قلت : فإن كانوا أهل بيت أكثر من سبعة أنفس أيجزىء عن جميعهم شاة أو بعير أو بقرة ؟ قال : يجزىء البعير والبقرة والشاة في الضحايا إدا ضحى بها عن نفسه وعن أهل بيته وإن كانوا أكثر من سبعة أنفس قلت : فلو أن رجلا اشتراها فأراد أن يذبحها عن نفسه وعن ناس أجنبيين معه ولا يأخذ منهم الثمن ولكن يتطوع بذلك ؟ قال مالك : لا ينبغي ذلك وإنما ذلك لأهل البيت الواحد قال : ولقد سئل مالك عن قوم كانوا رفقاء في الغزو في بيت واحد فحضر الأضحى وكانوا قد تخارجوا نفقتهم فكانت نفقتهم واحدة فأرأدوا أن يشتروا من تلك النفقة كبشا على جميعهم ؟ فقال : لا يجزئهم ذلك وإنما هؤلاء عندي شركاء أخرج كل واحد منهم من الدراهم قدر نصيبه في الكبش فلا يجوز ذلك

في الاستثناء في الحلف بالمشي إلى بيت الله وغير ذلك
قلت : أرأيت من قال علي المشي إلى بيت الله إلا أن يبدو لي أو إلا أن أرى خيرا من ذلك ما عليه في قول مالك ؟ قال : عليه المشي وليس أستثناؤه في هذا بشيء في رأي لأن مالكا قال : لا استثناء في المشى إلى بيت الله قلت : أرأيت إن قال علي المشي إلى بيت الله إن شاء فلان ؟ قال : هذا لا يكون عليه مشي إلآ أن يشاء فلان قال : وليس هذا باستثناء وإنما هذا مثل الطلاق أن يقول الرجل : امرأتي طالق إن شاء فلان أوغلامي حرإن شاء فلان فلا يكون عليه شيء حتى يشاء فلان ولا استثناء في طلاق ولا عتاق ولا مشي ولا صدقة قلت : أرأيت إن قال علي المشي إلى بيت الله ينوي مسجدا من المساجد أتكون له نيته في قول مالك : قال : نعم قلت : أرأيت إن قال علي المشي إلى بيت الله وليست له نية ما عليه في قول مالك ؟ قال : عليه المشى إلى مكة إذا لم تكن له نية قلت : أرأيت إن قال علي المشي إلى الصفا والمروة قال : لا أحفظ عن مالك فيه شيئا ولا أرى أنا أن يلزمه المشى قلت : أرأيت إن قال علي المشى إلى المسجد الحرام ؟ قال : قال مالك : عليه المشي إلى بيت الله قلت : أرأيت إن قال علي المشي إلى الحرم ؟ قال : ما سمت من مالك فيه شيئا ولا أرى عليه شيئا قلت : أرأيت إن قال علي المشي إلى منى أو إلى عرفات أو إلى ذي طوى ؟ قال : أرى أن من قال علي المشي إلى ذي طوى أو منى أو عرفات أو غير ذلك من مواضع مكة أن لا يكون عليه شيء ولا يكون المشي إلا على من قال إلى مكة أو إلى بيت الله أو المسجد الحرام أو الكعبة فما عدا أن يقول الكعبة أو إلى البيت أو المسجد أو مكة أو الحجر أو الركن أوالحجرفذلك كله لا شيء عليه قلت : فإن سمى بعض ما سميت لك من هذه الأشياء لزمه المشي قلت : أرأيت إن قال إن كلمتك فعلي السير إلى مكة أو علي الذهاب إلى مكة أو علي الانطلاق إلى مكة أو علي أن آتي مكة أو علي الركوب إلى مكة ؟ قال : أرى أنه لا شيء عليه إلا أن يكون أراد أن يأتيها حاجا أو معتمرا فيأتيها راكبا إلا أن يكون نوى أن يآتيها ماشيا وإلا فلا شيء عليه أصلا قال سحنون : رجع عنها وقال : ذلك عليه وهي في كتب صحيحة قال : وقد كان ابن شهاب لا يرى باسا أن يدخل مكة بغير حج ولا عمرة ويذكر أن رسول الله
صلى الله عليه وسلم دخلها غير محرم قلت لابن القاسم : أرأيت إن قال علي المشي ولم يقل إلى بيت الله ؟ قال : إن كان نوى مكة مشى وإن لم يكن نوى فلا شيء عليه قلت : وإن قال علي المشي إلى بيت الله ونوى مسجدا من المساجد كان ذلك له في قول مالك ؟ قال : نعم قلت : أرأيت قوله علي حجة أو لله علي حجة أهو سواء في قول مالك وتلزمه الحجة ؟ قال : نعم قال : وقال مالك ؟ من قال لله علي أن آتي المدينة أو بيت المقدس أو المشي إلى المدينة أو إلى بيت المقدس فلا شيء عليه إلا أن يكون نوى بقوله ذلك أن يصلي في مسجد المدينة أو مسجد بيت المقدس فإن كانت تلك نيته وجب عليه الذهاب إلى بيت المقدس أو إلى المدينة راكبا ولا يجب علجه المشي وإن كان حلف بالمشى ولا دم عليه قال : وقال مالك : وإن قال لله علي المشي إلى مسجد بيت المقدس أو مسجد المدينة وجب عليه الذهاب إليهما وأن يصلي فيهما قال : وإذا قال علي المشي إلى مسجد المدينة أو مسجد بيت المقدس فهذا مخالف لقوله علي المشي إلى المدينة وعلي المشي إلى بيت المقدس فهو إذا قال علي المشي إلى بيت المقدس لا يجب عليه الذهاب إلا أن ينوي الصلاة فيه وإذاقال علي المشي إلى مسجد المدينة أو إلى مسجد بيت المقدس وجب عليه الذهاب راكبا والصلاة فيهما وإن لم ينو الصلاة فيهما وهو إذا قال علي المشى إلى هذين المسجدين فكأنه قال لله علي أن أصلي في هذين المسجدين

في حمل المحرم نفقته في المنطقة أو نفقة غيره
قلت لابن القاسم : ما قول مالك في المنطقة للمحرم التي فيها نفقته ؟ قال : قال مالك : لا بأس للمحرم بالمنطقة التي يكون فيها نفقته قلت : ويربطها في وسطه قال : قال مالك : يربطها من تحت إزأره ولا يربطها من فوق إزاره قلت : فإن ربطها من فوق الإزار أفتدى ؟ قال : لم أسمع من مالك في الفدية شيئا ولكني أرى أن تكون عليه الفدية لأنه قد أحتزم من فوق إزاره قال : قال مالك : إذا احتزم المحرم فوق إزاره بحبل أو خيط فعليه الفدية قلت : هل كان مالك يكره أن يدخل السيور في الثقب التي في المنطقة ويقول بعقده ؟ قال : قال مالك : يشد المحرم المنطقة التي فيها نفقته على وسطه ويدخل السيور فى الثقب ولا بأس بذلك قلت : هل كان يكره أن يجعل في المنطقة في عضده أو فخذه ؟ قال : نعم لم يكن يوسع أن يجعل منطقة نفقته إلا في وسطه قلت : فإن جعلها في عضده أو فخذه أو في ساقه أتكون عليه الفدية في قول مالك ؟ قال : لم أسمع منه في الفدية شيئا إلا الكراهية لذلك قال ابن القاسم : وأرجو أن يكون خفيفا ولا تكون عليه الفدية قال : ولقد سئل مالك عن المحرم يحمل نفقه غيره في منطقته ويشدها على بطنه ؟ قال : لا خير في ذلك وإنما وسع له أن يحمل نفقة نفسه ويشدها على وسطه لموضع الضرورة ولا يجوز له أن يربط نفقة غيره ويشدها في وسطه قلت : فإن فعل أتكون عليه الفدية في قول مالك ؟ قال : لم أسمع من مالك في الفدية في هذا شيئا قال : وأنا أرى يكون عليه الفدية قي هذا لأنه إنما أرخص له في أن يحمل نفقة نفسه قال : والذي أرى لوأن محرما كانت معه نفقة في هميان قد جعله في وسطه وشده عليه فاستودعه رجل نفقته فجعلها مع نفقته في هميانه ذلك وشد الهميان على وسطه أنه لا يرى عليه شيئا لأن أصل ما شد الهميان على وسطه لنفسه لا لغيره

فيما قال إن كلمت فلانا فأنا محرم بحجة أو بعمرة فحنث متى يحرم
قلت : أرأيت لو أن رجلا قال إن كلمت فلانا فأنا محرم بحجة أو عمرة ؟ قال مالك : أما الحجة فإن حنث قبل أشهر الحج لم تلزمه حتى تأتي أشهر الحج فيحرم بها إذا دخلت أشهر الحج إلا أن يكون نوى أو قال في يمينه أنا محرم حين أحنث فأرى ذلك عليه حين حنث وإن كان في غير أشهر الحج قال : وقال مالك : وأما العمرة فإني أرى الإحرام يجب عليه فيها حين حنث إلا أن يجد من يخرج معه ويخاف على نفسه ولا يجد من يصحبه فلا أرى عليه شيئا حتى يجد أنسا وصحابة في طريقه فإذا وجدهم فعليه أن يحرم بالعمرة قلت : فمن أين يحرم أمن ألميقات أم من موضعه الذي حنث فيه في قول مالك ؟ قال : من موضعه ولا يؤخره إلى الميقات عند مالك ولو كان له أن يؤخر إلى الميقات في الحج لكان له أن يؤخر ذلك في العمرة ولقد قال لي مالك : يحرم بالعمرة إذا حنث إلا أن يجد من يخرج معه ويستأنس به فإن لم يجد أخره حتى يجد فهذا يدلك في الحج أنه من حيث حنث إذ جعله مالك في العمرة غير مرة من حيث حنث إلا أن يكون نوى من الميقات أو غير ذلك فهوعلى نيته قلت : أرأيت إن قال رجل حين أكلم فلانأ فأنا محرم يوم أكمله فكتمه ؟ فقال : أرى أن يكون محرما يوم يكلمه قال ابن القاسم : وقال مالك في الرجل يحلف بالمشي إلى بيت الله فيحنث قال مالك : يمشي من حيث حلف إلا أن يكون له نية فيمشي من حيث نوى قلت لابن القاسم : أرأيت إن قال يوم أفعل كذا وكذا فأنا محرم بحجة أهو في قول مالك مثل الذي قال يوم أفعل كذا وكذا فأنا محرم بحجة ؟ قال : نعم هو سواء في قوله قلت لابن القاسم : أرأيت إن قال إن فعلت كذا وكذأ فأنا أحج إلى بيت الله ؟ قال : قال : أرى قوله إن فعلت كذا وكذا فأنا أحج إلى بيت الله أنه إذا حنث فقد وجب عليه الحج وهو بمنزلة قوله فعلي حجة إن فعلت كذا وكذا قلت : وهذا مثل الذي يقول إن فعلت كذا وكذا فأنا أمشي إلى بيت الله أنه إذأ حنث فقد وجب عليه الحج وهو بمنزلة قوله فعلي حجة وهذا مثل الرجل يقول إن فعلت كذا وكذا فأنا أمشي إلى مكة أو فعلي المشى إلى مكة فهما سواء وكذلك قوله فأنا أحج أو فعلي الحج هو مثل قوله فأنا أمشي أو علي المشي قلت : وهذا قول مالك قال : قال مالك : من قال علي المشي إلى بيت الله إن فعلت كذا وكذا أو أنا أمشي إلى بيت الله إن فعلت كذا وكذا فحنث أن عليه المشي وهما سواء قال ورأيت أن قوله أنا أحج له أو فعلي الحج على هذا قلت : وكذلك قوله أنا أهدي هذه الشاة إن فعلت كذا وكذا فحنث أيكون عليها أن يهديها في قول مالك ؟ قال : نعم عليه أن يهديها في قول مالك إذا حنث لا أن يكون لموضع يعيد فيبيعها ثم يشتري بثمنها بمكة شاة ويخرجها إلى الحل ثم يسوقها إلى الحرم عند مالك إذا حنت قلت لابن القاسم : ما قول مالك في الرجل يقول أنا أحج بفلان إلى بيت الله إن فعلت كذا وكذا فحنث ؟ قال : قال مالك : إذأ قال الرجل أنا أحمل فلانا إلى بيت الله فإني أرى أن ينوي فإن كان إنما أراد تعب نفسه وحمله على عنقه فأرى أن يحج ماشيا ويهدي ولا شيء عليه في الرجل ولا بحجة وإن لم ينوذلك فليحج راكبا وليحج بالرجل معه ولا هدي عليه فإن أبى الرجل أن يحج فلا شيء عليه في الرجل وليحج هوراكبا قال ابن القاسم : وقوله أنا أحج بفلان إلى بيت الله عندي أوجب من الذى يقول أنا أحمل فلانا إلى بيت الله لا يريد بذلك على عنقه لأن إحجاجه الرجل إلى بيت الله من طاعة الله فأرى ذلك عليه إلا أن يأبى الرجل فلا يكون عليه في الرجل شيء قال ابن القاسم : قال لنا مالك في الرجل يقول أنا أحمل هذأ العمود إلى بيت الله أو هذه الطنفسة أو ما أشبه من هذه الأشياء أن حج ماشيا ويهدي لموضع ما جعل على نفسه من حملان تلك الأشياء وطلب مشقة نفسه وليضع المشقة عن نفسه ولا يحمل تلك الأشياء وليهد قلت لابن القاسم : لو أن رجلا قال : إن فعلت كذا وكذا فعلي أن أهدئي دوري أو رفيقي أو أرضي أو دوأبي أو غنمى أو بقري أو إبلي أو دراهمي أو دنانيري أو ثيابي أو عروضي لعروض عنده أو قمحي أو شعيري فحنث كيف يصنع في قول مالك ؟ وهل هذا كله عنده سواء إذا حلف به أم لا ؟ قال : هذا كله عند مالك سواء إذا حلف فحنث أخرج ثمن ذلك كله فبعث به فاشترى له به هدايا إلا الدراهم والدنانير فإنها بمنزلة الثمن يبعث بذلك ليشتري بها بدن كما وصفت لك قال : وقال مالك : إذا قال الرجل إن فعلت كذا وكذا فإن علي أن أهدي مالي فحنث فعليه أن يهدي ثلث ماله ويجزئه ولا يهدي جميع ماله قال : وكذلك لو قال علي أن أهدي جميع مالي أجزأه من ذلك الثلث في قول مالك ؟ قال : نعم قال : وقال مالك : إذا قال الرجل إن فعلت كذا كذا وكذا فعلي لله أن أهدي بعيري وشاتي وعبدي وليس له مال سواهم فحنث وجب عليه أن يهديهم ثلاثتهم بعيره وشاته وعبده يبيعهم ويهدي ثمنهم وإن كانوا جميع ماله فليهدهم قلت : فإن لم يكن له إلا عبد واحد ولا مال له سواه فقال لله علي أن أهدي عبدي هذا إن فعلت كذا وكذا فحنث ؟ قال : قال مالك : يجزئه أن يهدي ثلثه قلت : وكذا ثمنه في هدي ولم يكن له مال سواه قلت : فإن لم يكن له مال سوى هذا العبد فقال إن فعلت كذا وكذا فلله على أن أهدي جميع مالي فحنث ؟ قال : قال مالك : يجزئه أن يهدي ثلثه قلت : وكذلك لو قال لله علي أن أهدي جميع مالي أجزأه من ذلك الثلث ؟ قال : نعم قلت : فإذا سمى فقال لله علي أن أهدي شاتي وبعيري وبقرتي فعدد ما له حتى سمى جميع ماله فعليه إذا سمى أن يهدي جميع ما سمى وإن أتى ذلك على جميع ماله فيقول مالك ؟ قال : نعم قلت : فإن لم يسم ولكن قال لله علي أن أهدي جميع مالي فحنث فإنما عليه أن يهدي ثلث ماله في قول مالك ؟ قال : نعم قلت : ما فرق ما بينهما عند مالك إذأ سمى فأتى على جميع ماله أهدى جميعه وإذا لم يسم وقال جميع مالي أجزأه الثلث ؟ قال : قال مالك : إنما ذلك مثل الرجل يقول : كل امرأة أنكحها فهي طالق فلا شيء عليه وإن سمى قبيلة أو امرأة بعينها لم يصل له أن ينكحها وكذلك هذا إذا سمى لزمه وكان أوكد في التسمية قلت : فلو قال لله علي أن أهدي بعيري هذا وهو بإفريقية أيبيعه ويبعث ثمنه ليشتري به هدي من المدينة أو من مكة في قول مالك ؟ قال : قال مالك : الإبل يبعث بها إذا جعلها الرجل هديا يقلدها ويشعرها ولم يقل لنا مالك بلد من البلدان بعد ولا قرب ولكنه قال : إذا قال بعيري أو إبلي هذه هدي أشعرها وقلدها وبعث بها قال ابن القاسم : وأنا أرى ذلك لازما من كل بلد إلا من بلد يخاف بعدها وطول السفر أو التلف في ذلك فإذا كان هكذا رجوت أن يجزئه أن يبيعها ويبعث بأثمانها فيشتري له بها هدي من المدينة أومن مكة أو من حيث أحب قلت : فإن لم يحلف على إبل بأعيانها ولكن قال لله علي أن أهدي بدنة إن فعلت كذا وكذا فحنث ؟ قال : يجزئه عند مالك أن يبعث بالثمن فيشتري البدنة من المدينة أو من مكة فتوقف بعمرة ثم تنحر بمنى فإن لم توقف بعرفة أخرحت إلى الحل إن كانت اشتريت بمكة ونحرت بمكة إذا ردت من الحل إلى الحرم قال مالك : وذلك دين عليه وإن كان لا يملك ثمنها قلت : فلوقال لله علي أن أهدي بقري هذه فحنث وهو بمصر أو بإفريقية ما عليه في قول مالك ؟ قال : البقر لا يبلغ من هذا الموضع فعليه أن يبيع بقرته هذه ويبعث بالثمن يشتري بثمنها هدي من حيث يبلغ ويجزئه عند مالك أن يشتري له من المدينة أو من مكة أو من حيث أحب من البلدان إذا كان الهدي الذي يشتري يبلغ من حيث يشتري قلت : أرأيت إن قال لله علي أن أهدي بقري هذه وهو بإفريقية فباعها وبعث بثمنها أيجزئه أن يثتري بثمنها بعيرآ في قول مالك ؟ قال : يجزئه أن يشتري بها إبلا فيهديها لأني لما أجزت البيع لبعد البلد صارت البقر كأنها دنانير أو دراهم فلا أرى بأسا أن يشتري بالثمن بعيرا وإن قصر عن البعير فلا بأس بأن يشتري غنمأ قال : ولا أحب أن يشتري غنما إلا أن يقصر الثمن عن البعير والبقر قلت : فلوقال لله علي أن أهدي غنمي هذه أو بقري هذه فحنث وذلك في موضع يبالغ البقر والغنم فه وجب عليه أن يبيعها بأعيانها هديا ولا يبيعها ويشتري مكانها في قول مالك ؟ قال : نعم قال : قال مالك : وإذا حلف بصدقة ماله فحنث أو قال مالي في سبيل الله فحنث أجزأه من ذلك الثلث قال : وإن كان سمى شيئا بعينه وإن كان ذلك الشيء جميع ماله فقال إن فعلت كذا وكذا فلله علي أن أتصدق على المساكين بعبدي هدأ وليس له غيره أو قال فهو في سبيل الله وليس له غيره فعليه أن يتصدق به إن كان حلف بالصدقة وإن كان قال هوفي سبيل الله فليجعله في سبيل الله قلت : أيبعث به في سبيل الله في قول مالك أويبيعه ويبعث بثمنه ؟ قال : بل يبيعه فيدفع ثمنه إلى من يغزو في سبيل اللة من موضعه إن وجد فإن لم يجد فليبعث بثمنه قلت : فإن حنث ويمينه بتصدقه على المساكين أيبيعه في قول مالك ويتصدق بثمنه على المساكين ؟ قال : نعم قلت : فإن كان فرسأ أو سلاحا أو سروجا أو أداة من أداة الحرب ؟ فقال : إن فعلت كذا وكذا فهذه الأشياء شي سبيل الله يسميها بأعيانها أيبيعها أم يجعلها في سبيل الله في قول مالك ؟ قال : بل يجعلها في سبيل الله بأعيانها إن وجد من يقبلها إذا كان سلاحا أو دواب أو أداة الحرب إلا أن يكون بموضع لا يبلغ ذلك الموضع الذي فيه الجهاد ولا يجد من يقبله منه ولا من يبلغه له فلا بأس بأن يبيع ذلك ويبعث بثمنه فيجعل ثمنه في سبيل الله قلت : أفيجعل ثمنه في مثله أويعطيه دراهم في سبيل الله في قول مالك ؟ قال : لا أحفظ عن مالك فيه شيئا وأراه أن يجعل في مثله من الأداة والكراع قلت : ما فرق بين هذا وبين البتر إذأ جعلها هديا جاز له أن يبيعها ويشتري بأثمانها الإبل إذا لم يبالغ ؟ قال : لأن البقر والإبل إنما هي كلها للأكل وهذه إذا كانت كراعا أو سلاحآ فإنما هي قوة على أهل الحرب ليس للأكل فينبغي أن يجعل ثمنه في مثله قلت : فإن كان حلف بصدقة هذه الخيل وهذا السلاح وهذه الأداة باعه وتصدق به في قول مالك ؟ قال : نعم قلت : وكذلك إن كانت يمينه أن يهديه باعه وأهدى ثمنه في قول مالك ؟ قال : نعم قلت : فإذا حلف الرجل ؟ فقال : إن فعلت كذا وكذا فمالي في سبيل الله فإنما سبيل الله عند مالك في مواضع الجهاد والرباط ؟ قال مالك : سبل الله كثيرة وهذا لا يكون إلا في الجهاد قال مالك فليعط في السواحل والثغور قال : فقيل لمالك : أفيعطي في جدة ؟ قال : لا ولم ير جدة مثل سواحل الروم والشام ومصر قال : فقيل له : إنه كان بجدة أي خوف ؟ فقال : إنما كان ذلك مرة ولم ير جدة من السواحل التي هي مرابط قال : وقال مالك : إذا حلف بالصدقة وفي سبيل الله وبالهدي فهذه الثلاثة الأيمان سواء إن كان لم يسم شيئا من ماله بعينه صدقة أو هديا أو في سبيل الله أجزأه من ذلك الثلث وإن كان سمى وأتى في التسمية على جميع ماله وجب عليه أن يبعث بجميع ماله إن كان في سبيل الله أو في الهدي وإن كان في صدقة تصدق بجميع ماله قلت : فلو قال إن فعلمت كذا وكذا فأنا أهدي عبدي هذا أو أهدي جميع مالي فحنث ما عليه في قول مالك ؟ قال : أرى أن يهدي عبده الذي سمى وثلث ما بقي من ماله قلت : وكذلك هذا في الصدقة وفي سبيل الله ؟ قال : نعم وقال مالك : من قال لله علي أن أهدي بدنة فعليه أن يشتري بعيرا فينحره فإن لم يجد بعيرا فبقرة فإن لم يجد بقرة فسبع من الغنم قلت : أرأيت إن كان يجد الإبل فاشترى بقرة فنحرها وقد كانت وجبت عليه بدنة أيجزئه في قول مالك ؟ قال : قال مالك : فإن لم يجد الإبل اشترى البقر قال : قال لي مالك : والبقر أقرب شيء من البدن قال ابن القاسم : وإنما ذلك عندي إن لم يجد بدنة أي إذا قصرت النفقة فلم تبلغ نفقته بدنه وسع له أن يهدي من البقر وإن لم يبلغ نفقته البقر أشترى الغنم قال : ولا يجزئه في قول مالك أن يشتري البقر إذا كان عليه بدنة إلا أن لا يبالغ نفقته بدنة لأنه قال : فإن لم يجد فهو إن بلغت نفقته فهو يجد قال ابن القاسم : وكذلك قال سعيد بن المسيب وخارجة بن زيد وقطيع من العلماء ومنهم أيضا سالم بن عبد الله قالوا : فإن لم يجد بدنة فبقرة قلت : فإن لم يجد الغنم أيجزئه الصيام ؟ قال : لا أعرف الصيام فيما نذر عن نفسه إلا أن يحب أن يصوم فإن أيسر يوما ما كان عليه ما نذر على نفسه فإن أحب الصيام فعشرة أيام قال : ولقد سألنا مالكا عن الرجل ينذر عتق رقبة إن فعل الله به كذا وكذا أترى أن يصوم إن لم يجد رقبة ؟ قال : قال لي مالك : ما الصيام عندي يجزئه إلا أن يشأ أن يصوم فإن أيسر يوما ما أعتق فهذا عندي مثله قال : ولقد سألنا مالكا عن الرجل يقول مالي في رتاج الكعبة ؟ قال : قال مالك : لا أرى عليه في هذا شيئا لا كفارة يمين ولا يخرج فيه شيئا من ماله قال مالك : والرتاج عندي هو الباب فأنا أراه خفيفا ولأ أرى فيه شيئا قال : قاله لنا غير مرة قلت لابن القاسم : أرأيت من قال مالي في الكعبة أو في كسوة الكعبة أو في طيب الكعبة أو في حطيم الكعبة أو أنا أضرب به حطيم الكعبة أو أنا أضرب به الكعبة أو أنا أضرب به أستار الكعبة ؟ قال : ما سمعت من مالك في هذا شيئا وأنا أرى أنه إذا قال مالي في كسوة الكعبة أو في طيب الكعبة أن يهدي ثلث ماله فيدفع إلى الحجبة وأما إذا قال مال في حطيم الكعبة أو في الكعبة أو في رتاج الكعبة فلا يكون عليه شيء لأن الكعبة لا تنقض فتبنى بمال هذا ولا ينقض الباب فيجعل مال هذا فيه قال وسمعت مالكا يقول : رتاج الكعبة هو الباب قال : وكذلك إذا قال مالي في حطيم الكعبة لم يكن عليه شيء وذلك أن الحطيم لا يبنى فتجعل نفقة هذأ في بنيانه قال ابن القاسم : وبلغني أن الحطيم فيما بين الباب إلى المقام قال وأخبرني به بعض الحجبة قال : ومن قال أنا أضرب بمالي حطيم الكعبة فهدا يجب عليه الحج أو العمرة ولا يجب عليه في ماله شيء وكذلك لو أن رجلا قال أنا أضرب بكذأ وكذا الركن الأسود فإنه يحج أو يعتمر ولا شيء عليه إذا لم يرد حملان ذلك الشيء على عنقه قال ابن القاسم فكذلك هذه الأشياء
قلت لابن القاسم : أرأيت ما يبعث به إلى البيت من الهدايا من الثياب والدراهم والدنانير والعروض أتدفع إلى الحجبة في قول مالك ؟ قال : بلغني عن مالك فيمن قال لشيء من ماله هو هدي قال : يبيعه ويشتري بثمنه هديا فإن فضل شيء لا يكون في مثله هدي ولا شاة رأيت أن يدفع إلى خزان الكعبة يجعلونه فيما يحتاج إليه من شأن الكعبة ولقد سمعت مالكأ وذكر أنهم أرادوا أن يشتركوا مع الحجبة في الخزانة فأعظم ذلك وقال : بلغني أن النبي
صلى الله عليه وسلم هو الذي دفع المفاتيح إلى عثمان بن طلحة رجل من بني عبد الدار فكأنه رأى هذه ولاية من النبي صلى الله عليه وسلم فأعظم أن يشرك معهم قال ابن القاسم : أرأيت من قال لله علي أن أنحر بدنة أين ينحرها ؟ قال : بمكة قلت : وكذلك إذا قال لله علي هدي ؟ قال : ينحره أيضأ بمكة قلت : وهذا قول مالك ؟ قال : نعم قلت : فإن قال لله علي أن أنحر جزورا أين ينحره أو لله علي جزور أين ينحره ؟ قال : ينحره في موضعه الذي هو فيه قال لي مالك ولو نوى موضعا فلا ينحره إلا بموضعه ذلك قال ابن القاسم : كان الجزور بعينه أم بغير عينه ذلك سواء قال : فقلت لمالك : فإن نذزه لمساكين البصرة أو مصر وكان من غير أهل البصرة وغير أهل مصر ؟ قال ؟ نعم قال مالك : وإن نذره لمساكين البصرة ومصر فلينحرها بموضعها وليتصدق بها على المساكين عنده إذا كانت بعينها أو بغير عينها أو نذر أن يشتريه من موضعه فيسوقه إلى مصر قال : قال مالك : وسوق البدن إلى غير مكة من الضلال قلت لابن القاسم : أرأيت من ساق معه الهدي يؤم البيت متى يقلده ويشعره ؟ قال : سئل مالك عن الرجل من أهل الشام أو أهل مصر يشتري بدنة بالمدينة يريد أن يقلدها ويشعرها بذي الحليفة ويؤخر إحرامه إلى الجحفة ؟ قال : لا يعجبني ذلك إذا كان يريد الحج أن يقلد ويشعر إلآ عندما يريد أن يحرم إلا أن يكون رجلا لا يريد أن يحج فلا أرى بأسا أن يقلد بذي الحليفة قال : وبلغني أن مالكا سئل عن رجل بعث بهدي تطوع مع رجل حرام ثم بدا له بعد ذلك أن يحج فحج وخرج فأدرك هديه ؟ قال : قال مالك : أرى إن أدركه قبل أن ينحر رأيت أن يوقفه حتىيحل وإن لم يدركه فلا أرى عليه شيئا قلت لابن القاسم : ما كان مالك يكره القطع من الآذان في الضحايا والهدي ؟ قال : كان يوسع فيها إذا كان الذي بأذنها قطعا قليلا مثل السمنة في الأذن قلت : وكذلك الشق في ألأذن ؟ قال : نعم كان يوسع إذا كان في الأذن الشيء القليل مثل السمة ونحوها قلت : فإن كان القطع من الأذن شيئا كثيرا ؟ قال : لم يكن يجزها إذا كانت مقطوعة الأذن أو قد ذهب من الأذن الشيء الكثير قال : وإنما كان يوسع فيما ذكرت لك من السمة أو ما هو مثل السمعة قلت : فما قول مالك في الخصي أيهدي ؟ قال : نعم قلت : وكذلك الضحايا ؟ قال : نعم قلت : ما قول مالك في الذي قد ذهب بعض عينه أيجوز في الضحايا والهدي والبدن والنسك ؟ قال : قال مالك : بلغني عنه أنه وسع في الكوكب يكون في العين إذا كان يبصر بها ولم يكن على الناظر قلت : أرأيت المريض أيجوز في الهدي والضحايا أم لا ؟ قال : الحديث الذي جاء : [ العرجاء البين عرجها والمريضة البين مرضها ] وقال : لا تجوز البين مرضها ولا البين عرجها وبهذا الحديث يأخذ مالك في العرجاء والمريضة قلت : أرأيت من ساق هديا تطوعا فعطب في الطريق أو ضل أعليه البدل في قول مالك ؟ قال : لا قلت : فإن أصابه بعدما ذهبت أيام النحر أينحرها في قول مالك ؟ قال : نعم قلت : فإن كانت أضحية ضلت منه فأصابها قيل يوم النحر أو في أيام النحر أينحرها في قول مالك ؟ قال : نعم إلا أن يكون ضحى فلا شيء عليه وإن أصابها يوم النحر إذا كان قد ضحى ببدلها وهذا قول مالك قلت : فإن أصابها بعدما ذهبت أيام النحر أيذبحها ؟ قال : لا ولكن يصنع بها ما شاء قلت : فما فرق ما بينها وبين الهدي في قول مالك ؟ قال : لأن الهدئي يشعر ويقلد فلا يكون له أن يصرفه إلى غير ذلك والضحايا لا تشعر ولا تقلد وهو إن شاء أبدلها بخير منها والهدي والبدن ليست بهذه المنزلة قلت : أرأيت إن ساق هديا واجبا من جزاء الصيد أو غير ذلك مما وجب عليه فضل في الطريق فأبدله فنحر البدل يوم النحر ثم أصاب الهدي الذي ضل منه بعد أيام النحر أينحره أم لا في قول مالك ؟ قال : قال مالك : ينحره أيضا قلت : ولم ينحره في قول مالك وقد أخرج بدله ؟ قال : لأنه قد كان أوجبه فليس له أن يرده في ماله قلت : فإن اشترى هديا تطوعا فلما قلده وأشعره أصاب به عورا أو عمى كيف يصنع فىقول مالك ؟ قال : قال مالك : يمضي به هديا ويرجع على صاحبه بما بين الصحة والداء فيجعله في هدي آخر إن بلغ ما رجع به على البائع يشتري به هديا قلت : فإن لم يبلغ ما رجع به على البائع أن يشترى به هديا ؟ قال : قال مالك : يتصدق به قلت : أرأيت هذا الهدي الذي قلده وأشعره وهو أعمى عن أمر وجب عليه وهو مما لا يجوز في الهدي لم أوجبه مالك وأمره أن يسوقه ؟ قال : قول مالك عندي لو أن رجلا اشترى عبدا وبه طيب فأعتقه عن أمر وجب عليه وهو أعمى مما لا يجوز في الرقاب الواجبة ثم ظهر على العيب الذي به فإنه يرجع على بائعه بما بين الصحة والداء فيستعين به على رقبة أخرى ولا تجزئه الرقبة الأولى التي كان بها العيب عن الأمرالواجب الذي كان عليه وليس له أن يرى الرقبة الأولى رقيقا بعد عتقها وإن لم تجزه عن الذي أعتقها عنه قال مالك : وإن كان العيب مما تجوز به الرقبة جعل ما يسترجع لذلك العيب في رقبة أو في قطاعة مكاتب يتم به عتقه وإن كانت تطوعا صنع به ما شاء فالبدنة إذا أصاب بها عيبا لم يستطع أن يردها تطوعا كانت أو واجبة وهي إن كانت واجبة فعليه بدلها ويستعين بما يرجع به على البائع في ثمن بدنته الواجبة عليه قلت : وإن كانت بدنته هذه التي أصاب بها العيب تطوعا لم يكن عليه بدلها وجعل ما أخذ من بائعه لعيبها الذي أصابه بها في هدي آخر ؟ قلت : فإن لم يبالغ هديا آخر تصدق به على المساكين قلت : أرأيت إن جنى على هذا الهدي رجل ففقأ عينه أوأصابه بشيء يكون له أرش فأخذه صاحبه ما يصنع به في قول مالك ؟ قال : أرى ذلك بمنزلة الذى رجع بعيب أصابه في الهدي بعدما قلده قلت : والضحايا لو أن رجلا جنى عليها فأخذها صاحبها لجنايتها أرشا كيف يصنع بها إن أصاب بها عيبا حين أشتراها أصابها عمياء أو عوراء كيف يصنع ؟ قال : الضحايا في قول مالك ليس بمنزلة الهدى الضحايا إذا أصاب بها عيبا ردها وأخذ ثمنها فاشترى به بدلها قلت : وكذلك إن جنى على هذه الضحايا جان أخذ صاحبها منه عقل ما جنى وأبدل هذه الضحية واشترط غيرها ولا يذبح هذه التي دخلها بالعيب

كتاب الحج الثالث
قلت لابن القاسم : ارأيت كل هدي قلده رجل من جزاء صيد أو نذر أو هدي القران أو غير ذلك من الهدي الواجب أو التطوع إذا قلده وأشعره وهو صحيح يجوز في الهدي ثم عطب بعد ذلك أو عمى أو أصابه عيب فحمله صاحبه أو ساقه حتى أوقفه بعرفة فنحره بمنى ؟ قال : قال مالك : يجزئه قلت : فلو ساقه إلى منى وقد فاته الوقوف بعرفة أيجزئه أن ينحره بمنى أو حتى يرده إلى الحل ثانية فيدخله الحرم في قول مالك ؟ قال : إن كان قد أدخله من الحل فلا يخرجه إلى الحل ثانية ولكن يسوقه إلى مكة فينحره بمكة قال : وقال مالك : كل هدي فاته الوقوف بعرفة فمحله مكة ليس له محل دون ذلك وليس منى له بمحل قلت : فإن فاته الوقوف بهذا الهدي فساقه من منى إلى مكة فعطب قبل أن يدخل مكة ؟ قال : لا يجزئه وهذا لم يبالغ محله عند مالك قلت : أرأيت من اشترى أضحية عن نفسه ثم بدا له بعد أن نواها أضحية لنفسه أن يشرك فيها أهل بيته أيجوز له ذلك عند مالك ؟ قال : نعم في رأيي ولم أسمع من مالك فيه شيئا لأنه كان يجوز له أن يشركهم أولا قال : والهدي عند مالك مخالف للضحايا قلت : أرأيت البقرة أو الناقة أو الشاة إذا نتجت وهي هدي كيف يصنع بولدها في قول مالك ؟ قال : يحمل لي لدها معها إلى مكة قلت : أعليها أم على غيرها ؟ قال : إن كان له محمل يحمله على غيرها عند مالك وإن لم يكن له محمل غير أمه حمله على أمه قلت : فإن لم يكن في أمه ما يحمله عليها كيف يصنع بولدها ؟ قال ابن القاسم : أرى أن يتكلف حمله قلت : فهل يشرب من لبن الهدي في قول مالك ؟ قال : قال مالك : لا يشرب من لبن الهدي شيء من الأشياء ولا ما فضل عن ولدها قلت : أرأيت إن شرب من لبنها ما عليه في قول مالك ؟ قال : لا أحفظ فيه من مالك شيئا ولا يكون عليه فيه شيء لأنه قد جاء عن بعض من مضى فيه رخصة إذا كان ذلك بعد ري فصليها قلت لابن ألقاسم : أرأيت إن بعث بهدي تطوعا وأمرت الذي بعث به معه إن هو عطب أن يخلي بين الناس وبينه فعطب فتصدق به أيضمنه أم لا في قول مالك ؟ قال : لا أحفظ من مالك فيه شيئا ولكني لا أرى على هذا ضمانا وأراه قد أجزأ صاحبه لأن صاحبه لم يتصدق به وإنما هذا كأنه رجل عطب هديه تطوعا فخلى بين الناس وبينه فأتى رجل أجنبي فقسمه بين الناس وجعل يتصدق به على المساكين فلا يكون على صاحبه الذي خلى بين الناس وبينه شيء ولا أرى على الذي تصدق به شيئا ولا ضمان عليه لأن الآخر قد خلى بين الناس وبينه قلت : أرأيت إن احتاج إلى ظهر هديه كيف يصنع في قول مالك ؟ قال : إذا احتاج إلى ظهر الهدي ركبه قلت : فإن ركبه أينزل إذا استرأح أم لا في قول مالك ؟ قال ابن القاسم : لا أرى عليه النزول لأن رسول الله
صلى الله عليه وسلم قال : [ اركبها ويحك ] في الثانية أو في الثالثة وإنما استحسن الناس أن لا يركبها حتى يحتاج إليها فإن احتاج إليها ركبها قلت : أرأيت إذا أطعم الأغنياء من جزاء الصيد أو الفدية أيكون عليه البدل أم لا في قول مالك ؟ قال : أرى أن يكون عليه البدل لأن مالكا قال : إن أعطى زكاته الأغنياء وهو يعرفهم لم يجزه فكذلك هذا قلت : أرأيت إن لم يعلم أنهم أغنياء ؟ قال : لا أدري ما قول مالك ولكني أرى إذا اجتهد فأخطأ فأعطى منه الأغنياء فلا أرى ذلك مجزئا عنه في الزكاة والجزاء والفدية ولا يضع عنه خطؤه ما أوجب الله عليه من ذلك للمساكين والفقراء من جزاء الصيد وما يشبهه قلت : أرأيت إن كنا رفقاء وقد سقنا كلنا الهدي كل واحد منا قد ساق هديه وقلده فلما كان النحر وقع الخطأ بيننا فنحر هدي صاحبي ونحرت هديه أيجزىء عنا في قول مالك ؟ قال : نعم يجزىء عندي في قول مالك لأن الهدي إذا أشعر وقلد فمن نحره بعد أن يبلغ محله فهو مجزىء عن صاحبه قلت فإن كانت ضحايا فأخطؤا فنحر هذا أضحية هذا ونحر هذا أضحية هذا أيحزىء عنهم ذلك في قول مالك أم لا ؟ قال : لا يجزىء ذلك في قول مالك قلت : فما فرق ما بين الضحايا والهدي في قول مالك ؟ قال : لأن الهدي إدا أشعر وقلد لم يرجع لصاحبه في حال والضحايا لصاحبها أن يبدلها بخير منها فهذا فرق ما بينهما

كيف ينحر الهدي
قلت : كيف ينحر الهدي في قول مالك ؟ قال : قال لنا مالك : قيامأ قلت : أمعقولة أم مصفوفة يديها ؟ قال : قال لنا مالك : الشأن أن ينحر قياما ولا أقوم على حفظ ذلك الساعة في المعقولة إن امتنعت ولا أرى بأسآ أن تنحر معقولة إن أمتنعت قلت : أفتنحر الإبل في قول مالك ؟ قا ل : نعم قلت : فالبقر في قول مالك كيف يصنع بها أتنحر أم تذبح ؟ قال : قال مالك : تذبح قلت : أيأمر بها بعد أن تذبح أن تنحر ؟ قال : لا قلت : وكذلك الإبل إذا نحرها لا يأمر مالك بذبحها بعد نحرها ؟ قال : نعم لا يأمر بذبحها بعد نحرها

إذا ذبح الضحية أو الهدي غير صاحبه أو يهودي أو نصراني
قلت : فهل يكره مالك للرجل أن ينحر هديه غيره ؟ قال : نعم كراهية شديدة وكان يقول : لا ينحر هديه إلا هو بنفسه وذكر أن النبى
صلى الله عليه وسلم فعل ذلك هو بنفسه قلت : فالضحايا أيضا كذلك ؟ قال : نعم قلت : فإن ذبح غيري هدي أو أضحيتي أجزأني ذلك في قول مالك إلا أنه كان يكرهه ؟ قال : نعم قلت : فهل كان يكره مالك أن يذبح النسك والضحايا والهدي نصراني أو يهودي ؟ قال : نعم قلت : فإن ذبحها نصراني أو يهودي أجزأت في قول مالك وقد أساء فيما صنع ؟ قال : قال مالك : لا يجزئه وعليه أن يبدلها وكذلك قال مالك في الضحايا والهدي عندي مثله قلت : فإن ذبح يقول باسم الله والله أكبر اللهم تقبل من فلان بن فلان ؟ قال : قال مالك : إذا قال ذلك فحسن وإن لم يقل ذلك وسمى الله أجزأه ذلك قلت لابن القاسم : ما قول مالك فيمن نحر هديه بمنى قبل طلوع الفجر يوم النحر من جزاء صيد أو متعة أو نذر أو غير ذلك ؟ قال : قال مالك : إذا حل الرمي فلقد حل الذبح ولكن لا ينحر حتى يرمي قال : قال مالك : ومن رمى بعدما طلع الفجر قبل أن تطلع الشمس ثم نحر هديه فقد أجزأه ومن رمى قبل الفجر أو نحر لم يجزئه ذلك وعليه الإعادة قلت : فمن سوى أهل منى هل يجزئهم أن ينحروا قبل صلاة العيد ونحر الإمام في قول مالك ؟ قال : لا يجزئهم إلا بعد صلاة العيد ونحر الإمام قلت : وأهل البوادي كيف يصنعون في قول مالك الذين ليس عندهم إمام ولا يصلون صلاة العيد جماعة ؟ قال : يتحرون أقرب أئمة القرى إليهم فينحرون بعده قلت : أرأيت أهل مكة من لم يشهد الموسم منهم متى يذبح أضحيته في قول مالك ؟ قال : هم مثل أهل الآفاق في ضحاياهم إذا لم يشهدوا الموسم قال : وقال مالك : كل شيء في
الحج إنما هو هدي وما ليس في الحج إنما هو أضاحي قلت : فلو أن رجلا اشترى بمنى يوم النحر شاة أو بقرة أو بعير أو لم يوقفه بعرفة ولم يخرجه إلى الحل فيدخله الحرم وينوي به الهدي وإنما أراد بما اشترى أن يضحي أيجوز له أن يذبحه قبل طلوع الشمس أو يؤخره وتكون أضحية تذبح إذا ذبح الناس ضحاياهم في الآفاق في قول مالك أم كيف يصنع ؟ قال : يذبحها ضحوة وليست بضحية لأن أهل منى ليس عليهم أضحى في رأيي قلت : أرأيت من أوقف هديه من جزاء صيد أو متعة أو غير ذلك أوقفه بعرفة ثم قدم به مكة فنحره بمكة جاهلا وترك منى متعمدا أيجزئه ذلك في قول مالك ويكون قد أساء أم لا يجزئه ؟ قال : قال مالك : في الهدي الواجب إذا أوقفه بعرفة فلم ينحره بمنى أيام منى ضل منه فلم يجده إلا بعد أيام منى قال لا أرى أن يجزىء عنه وأرى عليه أن ينحر هذا وعليه الهدي الذي كان عليه كما هو قال : وقد أخبرني بعض من أثق به عن مالك أنه كان يقول قبل الذي سمعت منه : أنه أصاب الهدي الذي ضل منه أيام منى بعدما أوقفه بعرفة أصابه بعد أيام منى أنه ينحره بمكة ويجزىء عنه قال ابن القاسم : وقوله الأول الذي لم أسمعه منه أحب إلي من قوله الذي سمعت منه وأرى في مسألتك أن يجزىء عنه إذا نحره بمكة قلت : هل بمكة أو بعرفات في أيام التشريق جمعة أم هل يصلون صلاة العيد أم لا في قول مالك ؟ قال لا أدري ما قول مالك في هذا إلا أن مالكا قال لنا في أهل مكة : إذا وافق يوم التروية يوم الجمعة أنه يجب عليهم الجمعة ويجب على أهل مكة صلاة العيد ويجب على من أقام بها من الحاج ممن قد أقام قبل يوم التروية أربعة أيام أجمع على مقامها أنه يصلي الجمعة إذا زالت الشمس وهو بها إذا أدركته الصلاة قبل أن يخرج إلى منى

من لاتجب عليهم الجمعة
قال : وقال مالك : لا جمعة بمنى يوم التروية ولا يوم النحر ولا أيام ألتشريق ولا يصلون صلاة العيد قال : ولا جمعة بعرفة يوم عرفة

ما نحر قبل الفجر
قلت : أرأيت ما كان من هدي ساقه رجل فنحره ليلة النحر قبل طلوع الفجر أيجزئه أم لا وكيف إن كان الهدي لمتعة أو لقران هل يجزئه أو لجزاء صيد أو من فدية أو من نذر أيجزئه ذلك من الذي كان وجب عليه إذا نحره قبل طلوع الفجر في قول مالك أم لا ؟ وهل هدي المتعة في هذا وهدي القران كغيرهما من الهدايا أم لا في قول مالك ؟ قال : قال مالك : الهدايا كلها إذا نحرها صاحبها قبل انفجار الصبح يوم النحر لم تجزه وإن كان قد ساقها في حجه فلا تجزئه وإن هو قلد نسك الأذى فلا يجزئه أن ينحره إلآ بمنى بعد طلوع الفجر والسنة أن لا ينحر حتى ثم يرمي ولكن إن نحره بعد انفجار الصبح قبل أن يرمي أجزأه قلت : أرأيت الهدايا هل تذبح إلى أيام النحر أم لا في قول مالك ؟ قال : قال مالك : لا تذبح الضحايا والهدايا إلا في أيام النحر نهارا ولا تذبح ليلا قال ابن القاسم : وتأول مالك هذه الآية { ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام } { الحج : 28 } قال : فإنما ذكر الله الأيام في هذا ولم يذكر الليالي قال : وقال مالك : من ذبح الضحية بالليل في ليالي أيام الذبح أعاد بضحية أخرى
قلت : أرأيت لو أن رجلا قلدهديه فضل منه وقد قلده وأشعره فأصابه رجل وهو ضال فأوقفه بعرفة فأصابه ربه الذي قلده يوم النحر أو بعد ذلك أيجزئه ذلك التوقيف أم لا ؟ قال : يجزئه في رأيي قلت : ولم يجزئه وهو لم يوقفه ؟ وقد قال مالك فيما يوقف التجار أنه لا يجزىء عمن اشتراه ؟ قال : قال مالك : ما أوقف التجار فليس مثل هذا لأن هذا لا يرجع في ماله إن أصابه وعليه أن ينحره وما أوقف التجار إن لم يصيبوا من يشتريه ردوه فباعوه وجاز ذلك لهم فليس توقيف التجار هذا مما يوجبه هديا وهذا قد وجب هديا فهذا فرق ما بينهما قلت : أرأيت لوأن رجلا نحر هديه من جزاء الصيد أو متعة أو هدي قران أو فوت حج أو نسك في فدية الأذى أيجزئه أن يطعم مساكين أهل الذمة ؟ قال : قال مالك : لا يطعم مساكين أهل الذمة قلت : فإن أطعم مساكين أهل الذمة منها ما عليه ؟ قال : أرى إن أطعم من جزاء صيد أو فدية فعليه البدل في رأيي وإن كان أطعم من هدي غير هذين فهو خفيف عندي ولا أرى عليه في ذلك القضاء ولا أحفظه عن مالك وقد أساء فيما صنع قلت : أرأيت المكسور القرن هل يجوز في الهدي والضحايا عند مالك ؟ قال : قال مالك : المكسورة القرن جائزة إذا كان قد برأ وإذا كان القرن يدمى فلا يصلح قلت : فما قول مالك هل يجوز المجروح والدبر في الهدي ؟ قال : قال مالك : لا يجزىء الدبر من الإبل في الهدي وذلك في الدبرة الكبيرة قال ابن القاسم : فأرى المجروح بتلك المنزلة إذا كان جرحا كبيرا قال : وقال مالك : لو أن قوما أخطؤا في ضحاياهم فذبح هؤلاء ضحايا هؤلاء وهؤلاء ضحايا هؤلاء أنه يضمن كل واحد منهم لصاحبه أضحيته التي ذبحها بغير أمره قال : ولا يجزئهم من الضحايا وعليهم أن يشتروا ضحايا فيضحوا عن أنفسهم قال : وقال مالك : إذا لم يكن مع الرجل هدي فأراد أن يهدي فيما يستقبل فله أن يحرم ويؤخر الهدي وإذا كان معه الهدي فليس له أن يقلده ويشعره ويؤخر الإحرام وإنما يحرم عندما يقلده ويشعره بعد التقليد والإشعار وكذلك قال لي مالك قال : وسئل مالك عن الرجل لا يجد نعلين ويجد دراهم أهو ممن لا يجد نعلين حتى يجوز له لبس الخفين ويقطعهما من أسفل الكعبين ؟ قال : نعم قال فقلنا له : أرأيت إن وجد نعلين فسام صاحبهما بهما ثمنا كثيرا ؟ قال : أما ما يشبه ثمن النعال أو فوق ذلك قليلا فإني أرى ذلك عليه أن يشتري وأما ما يتفاحش من الثمن في ذلك مثل أن يسام بالنعلين الثمن الكثير فإني لا أرق ذلك عليه أن يشتري وأرجو أن يكون في سعة قال : وسئل مالك عن رجل دخل مكة حاجا أو معتمرا فطاف بالبيت ونسي ركعتي الطواف وسعى بين الصفا والمروة وقضى جميع حجه أو عمرته فذكر ذلك في بلده أو بعدما خرج من مكة ؟ قال : إن ذكر ذلك بمكة أو قريبا منها بعد خروجه رأيت أن يرجع فيطوف ويركع ركعتي الطواف ويسعى بين الصفا والمروة قال : فإذا فرغ من سعيه بعد رجعته فإن كان في عمرة لم يكن عليه شيء إلا أن يكون قد لبس الثياب وتطيب وإن كان في حج وكانت الركعتان هما للطواف الذي طاف حين دخل مكة الذي وصل به السعي بين الصفا والمروة وكان قريبا رجع فطاف وركع ركعتين وسعى وأهدى وإن كانتا في الطواف الآخر وكان قريبا رجع فطاف وركع ركعتين إذا كان وضوءه قد انتقض ولا شيء عليه فإن كان قد بلغ بلده وتباعد ركع الركعتين ولا يبالي من أي الطوافين كانتا وأهدى وأجزأتا عنه ركعتاه قلت لابن القاسم : أرأيت إذا دخل مراهقا فلم يطف بالبيت حتى خرج إلى عرفة فلما زار البيت لطواف الإفاضة طاف طواف الإفاضة ونسي الركعتين ركعتي الطواف وسعى بين الصفا والمروة ثم فرغ من أمر الحج ثم ذكر بعدما خرج وهو قريب من مكة أو بمكة ؟ قال : يرجع فيطوف ويصلي الركعتين ويسعى بين ألصفا والمروة قلت : ويكون عليه الدم في قول مالك ؟ قال : لا لأن هاتين الركعتين إنما تركهما من طواف هو بعد الوقوف بعرفة وذلك الأول إنما تركهما من طواف هو قبل الخروج إلى عرفة فذلك الذي جعل مالك فيه دما وهذا رجل مراهق فلا دم عليه للطواف الأول لأنه دخل مراهقا فلا دم عليه لما أخر من الركعتين بعد الطواف الذي بعد الوقوف بعرفة لأنه قد قضاه قلت لابن القاسم : أرأيت إذا لم يذكر هاتين الركعتين من الطواف الأول الذي قبل الوقوف أو من الطواف طواف الإفاضة دخل مراهفا ولم يكن طاف قبل ذلك بالبيت فذكر ذلك بعدما بلغ بلاده أو تباعد من مكة ؟ قال : قال مالك : يمضي ويركع الركعتين حيث ذكرهما وليهرق لذلك دما ومحل هذا الدم مكة قلت لابن القاسم : أرأيت إذا وقفت هديا بعرفة فضل مني فوجده رجل فنحره بمنى لأنه يراه هديا أيجزىء عني في قول مالك إذا أصبته وقد نحره ؟ قال : بلغني عن مالك أنه قال : يجزئه إذا نحره الذي نحره من أجل أنه رآه هديا قال : وأنا أرى ذلك ولم أسمعه من مالك قلت لابن القاسم : أرأيت العبد إذا أذن له سيده بالحج فأحرم فأصاب النساء وتطيب وأصاب الصيد وأماط عن نفسه الأذى أيكون عليه الجزاء أو الفدية أو الهدي لما أصاب كما يكون على الحر المسلم أم لا في قول مالك ؟ وهل يكون ذلك على سيده أم عليه ؟ قال : قال مالك : على العبد الفدية لما أصابه من الأذى مما احتاج فيه العبد إلى الدواء أو إماطة الأذى قال : وليس له أن يطعم أو ينسك من مال سيده إلا أن يأذن له سيده فإن لم يأذن له سيده في ذلك صام قال ابن القاسم : ولا أرى لسيده أن يمنعه الصيام قال ابن القاسم : وأنا أرى أن كل ما أصاب العبد من الصيد خطأ لم يعمد له أو فوات حج أصابه لم يتخلف له عامدا أوكل ما أصابه خطأ مما بجب عليه فيه الهدي أن سيده لا يمنعه من الصيام في ذلك إن لم يهد عنه سيده أو يطعم عنه لأنه أذن له بالحج ولأن الذي أصابه خطأ لم يتعمده فليس للسيد أن يمنعه من الصيام إلا أن يهدي أو يطعم عنه وإن كان أصاب ما وجب عليه به الهدي عمدا أو الفدية عمدا فلسيده أن يمنعه من أن يفدي بالنسك وبالصدقة ولسيده أن يمنعه من الصيام إذا كان ذلك مضرا به في عمله فإن لم يكن مضرا به في عمله لم أر أن يمنع لأن رسول الله
صلى الله عليه وسلم قال : [ لا ضرر ولا ضرار ] ومما يين ذلك : أن العبد إذا ظاهر من امرأته فليس له إلى امرأته سبيل حتى يكفر فليس له أن يصوم إلا برضا سيده إذا كان ذلك مضرا به في عمله لأنه هو الذي أدخل الظهار على نفسه فليس له أن يدخل على سيده ما يضره وليس له أن يمنعه الصيام إذا لم يكن مضرا به في عمله وكذلك قال مالك في الظهار مثل الذي قلت لك قلت : فالذي أصاب الصيد متعمدا أو وطىء النساء أو منع في حجه ما يوجب عليه الدم أو الإطعام أو الصيام إنما ذلك مثل الظهار في قول مالك ؟ قال : نعم قلت : أرأيت إذا أذن السيد لعبده في الإحرام ألسيده أن يمنعه ويحله في قول مالك ؟ قال : قال مالك : ليس لسيده أن يحله بعدما أذن له في الإحرام قلت لأبن القاسم : ما قول مالك في رجل كبر فيئس أن يبلغ مكة لكبره وضعفه أله أن يحج أحدا عن نفسه ضرورة كان هذا الشيخ أو غير ضرورة ؟ قال : قال مالك : لا أحبه ولا أرى أن يفعل

باب في الوصية بالحج
قلت لابن القاسم : ما قول مالك فيمن مات وهو صرورة فلم يوص أن يحج عنه أيحج عنه أحد يتطوع بذلك عنه ولد أو والد أو زوجة أو أجنبي من الناس ؟ قال : قال مالك : يتطوع عنه بغير هذا يهدي عنه أو يتصدق عنه أو يعتق عنه قلت لابن القاسم : ما قول مالك في رجل أوصى عند موته بأن يحج عنه أصرورة أحب إليك أن يحج عن هذا الميت أم قد حج ؟ قال : قال مالك : إذا أوصى بذلك أنفذ ذلك ويحج عنه من لم يحج أحب إلي قال ابن القاسم : وأحب له إذا أوصى أن ينفذ ما أوصى به ولا يستأجر له إلا من قد حج وكذلك سمعت أنا منه قال ابن القاسم : فإن جهلوا فاستأجروا من لم يحج أجزأ عنه قلت : أرأيت إن أوصى هذا الميت فقال يحج عني فلان بثلثي وفلان ذلك وارث أو غير وارث كيف يكون هذا في قول مالك ؟ قال : قال مالك : إن كان وارثأ دفع إليه قدر كرائه ونفقته وود ما بقي على الورثة وإن كان غير وارث دفع الثلث إليه فحج به عن الميت فإن فضل من المال عن الحج شيء فهوله يصنع به ما شاء قلت : لم جعل مالك لهذا الرجل ما فضل عن الحج ؟ قال : سألنا مالكا عن الرجل يدفع إليه النفقة ليحج عن الرجل فيفضل عن حجه من النفقة فضل لمن تراه ؟ قال مالك : إن استأجره استئجارا فله ما فضل وإن كان أعطى على البلاغ رد ما فضل قلت لابن القاسم : فسر لي ما الإجارة وما البلاغ ؟ فقال : إذا استؤجر بكذا وكذا دينارا على أن يحج عن فلان فهذه إجارة له ما زاد وعليه ما نقص وإذا قيل له هذه دنانير تحج بها عن فلان على أن علينا ما نقص على البلاغ أو يقال له خذ هذه الدنانير فحج منها عن فلان فهذه على البلاغ ليست إجارة قال ابن القاسم : والناس يعرفون كيف يأخذون إن أخذوا على البلاغ فهو على البلاغ وإن أخذوا على أنهم ضمنوا الحج فقد ضمنوا الحج قلت لابن القاسم : ما قول مالك في رجل دفع إليه مال ليحج به عن ميت من بعض الآفاق فاعتمر عن نفسه وحج عن الميت من مكة ؟ قال : أرى أن ذلك مجزىء عنه إلا أن يكون اشترط على الذي يحج عن الميت أن يحج في أفق من الآفاق أو من المواقيت فأرى ذلك عليه ضامنا ويرجع ثانية فيحج عن الميت قال سحنون : ثم رجع ابن القاسم عنها فقال : عليه أن يحج عنه ثانية وهو ضامن قلت : فإن قرن وقد أخذ مالا ليحج به عن الميت فاعتمر عن نفسه وحج عن الميت ؟ قال : لم أسمع من مالك فيه شيئا وأراه ضامنا للمال لأنه أخذ نفقتهم وأشرك في عملهم غير ما أمروه به قال ابن القاسم : في رجل حج عن الميت واعتمر عن نفسه فعليه الهدي قلت : أرأيت لو حج رجل عن ميت فأغمى عليه أو ترك من المناسك شيئأ يجب عليه فيه دم ؟ قال : ما سمعت من مالك فيه شيئأ ولكن أرى أن تجزىء الحجة عن الميت إذا كان هذا الحاج عن الميت لو كانت الحجة عن نفسه أجزأته قكذلك إذا حج عن الميت وكذلك قال مالك فيمن حج عن نفسه فأغمى عليه أن ذلك مجزىء عنه قلت : أرأيت إذا دفعوا وصية هذا الميت إلى عبد ليحج عن هذا الميت أيجزىء عن هذا الميت ؟ قال : لا ولم أسمع من مالك فيه شيئا ولكن العبد لا حج له فمن ثم رأيت أن لا يحج عن هذا الميت وكذلك الصبيان قلت : فالمرأة تحج عن الرجل والرجل عن المرأة ؟ قال : لا بأس بذلك قلت : وهذا قول مالك ؟ قال : نعم قلت : فالمكاتب والمعتق بعضه وأم الولد والمدبر عندك في هذا بمنزلة العبد لا يحجون عن ميت أوصى ؟ قال : نعم قلت : فمن يضمن هذه النفقة التي حج بها هذا العبد عن الميت ؟ قال : الذي دفع إليهم المال قلت : أرأيت لو هلك رجل فأوصى أن يحج عنه فأنفذ الوصي ذلك ثم أتى رجل فاستحق رقبة الميت هل يضمن الوصي أو الحاج عن الميت المال وكيف بما قد بيع من مال الميت فأصابه قائما بعينه ؟ قال : أرى إن كان الميت حرا عند الناس يوم بيع ماله فلا يضمن له الوصي شيئا ولا الذي حج عن الميت ويأخذ ما أدرك من مال الميت وما أصاب مما قد باعوا من مال الميت قائما بعينه فليس له أن ياخذه إلا بالثمن ويرجع هو على من باع تلك الأشياء فيقبض منه ثمن ما باع من مال عبده قال : لأن مالكا قال لي في رجل شهد عليه أنه مات فباعوا رقيقه ومتاعه وتزوجت امرأته ثم أتى الرجل بعد ذلك قال : إن كانوا شهدوا بزور ردت إليه امرأته وأخذ رقيقه حيث وجدهم أو الثمن الذي به بيعوا إن أحب ذلك قال مالك : وإن كانوا شبه عليهم وكانوا عدولا ردت إليه امرأته وما وجد من متاعه أو رقيقه لم يتغير عن حاله وقد بيع أخذه بعد أن يدفع الثمن إلى من ابتاعه وليس له أن يأخذ ذلك حتى يدفع الثمن إلى من ابتاعه وما تحول عن حاله ففات أو كانت جارية وطئت فحملت من
سيدها أو أستقت فليس له إلا الثمن وإنما له الثمن على من باع الجارية فأرى أن يفعل في العبد مثل ذلك قال ابن القاسم : وأنا أرى التدبير والعتق والكتابة فوتا فيما قال لي مالك والصغير إذا كبر أيضا فوتا فيما قال لي مالك لأن مالكا قال : إذا لم تتغير عن حالها فهذه قد تغيرت عن حالها والذي أراد مالك تغيير بدنها قلت لابن القاسم : فكيف تتبين شهود الزور هاهنا من غير شهود الزور وكيف نعرفهم في قول مالك ؟ قال : إذا أتوا بأمر يشبه أن يكون إنما شهدوا بحق مثل ما لو حضروا معركة فصرع فنظر إليه في القتلى ثم جاء بعد ذلك أوطعن فثظروا إليه في القتلى ثم جاء بعد ذلك أوصعق به فظنوا أنه قد مات فخرجوا على ذلك ثم جيء بعدهم أو أشهدهم قوم على موته فشهدوا بذلك عند القاضي فهؤلاء يعلم أنهم لم يتعمدوا ألزور فهذا وما أشبهه وأما الزور في قول مالك فهو إذا لم يأتوا بأمر يشبه وعرف كذبهم قال : وقال مالك : إذا شهدوا بزور رد إليه جميع ماله حيث وجده قال ابن القاسم : وأنا أرى إذا كانوا شهود زور أنه يرد إليه ما أعتق من رقيقه وما دبر وما كوتب وما كبر وأم الولد وقيمة ولدها أيضا قال مالك : ويأخذ المشتري ولدها بالقيمة وكذلك قال لي مالك في الذي يباع عليه بشهادة زور : أنه يأخذها ويأخذ قيمة ولدها أيضا إذا شهدوا على سيدها بزور أنه مات عنها فباعوها في السوق وقد قال لي مالك في الجارية المسروقة أن صاحبها يأخذها ويأخذ قيمة ولدها وهو أحب قوله إلي قال ابن القاسم قال مالك : وإنما يأخذ قيمة ولدها يوم يحكم فيهم ومن مات منهم فلا قيمة له قلت لابن القاسم : أرأيت من حج عن ميت وإنما أخذ المال على البلاغ ولم يؤاجر نفسه فاصابه أذى فوجبت عليه الفدية على من تكون هذه الفدية ؟ قال : لا أحفط عن مالك فيه شيئا ولكن أرى أن تكون هذه الفدية في مال الميت قلت لابن القاسم : أرأيت إن هو أغمي عليه أيام منى فرمى عنه الجمار في أيام منى على من يكون هذا الهدي أفي مال الميت أم في مال هذا الذي حج عن الميت ؟ قال : كل شيء لم يتعمده هذا الحاج عن الميت فهو في مال الميت مثل الفدية وما ذكرت من الإغماء وما يشبه ذلك قال وكل شيء يتعمده فهو في ماله إذا كان إنما أخذ المال على البلاغ وإن كان أجيرا فكل شيء أصابه فهوفي ماله من خطأ أوعمد قلت لابن القاسم : أرأيت إن أخذ هذا الرجل مالا ليحج به عن الميت على البلاغ أو على ا لإجارة فصده عدو عن البيت ؟ قال : إن كان أخذه على البلاغ رد ما فضل عن نفقته ذاهبأ وراجعا وإن كان أخذه على الإجارة رد المال وكان له من إجارته بحساب ذلك إلى الموضع الذي صد عنه قلت : وهذا قول مالك ؟ قال : هذا رأيي وقد قال مالك في رجل استؤجر ليحج عن ميت فمات قبل أن يبلغ فسئل عنه فقال : أرى أن يحاسب فيكون له من الإجارة بقدر ذلك من الطريق ويرد ما فضل قلت لابن القاسم : أرأيت إن دفع إلى رجل مالا ليحج به عن ميت فأحصر بمرض وقد كان أخذ المال على البلاغ أو على الإجارة ؟ قال : قال مالك : أما إذا أخذه على البلاغ فلا شيء عليه وله نفقته في مال الميت ما أقام مريضا لا يقدر على الذهاب وإن أقام إلى حج قابل أجزأ ذلك عن الميت فإن لم يقم إلى حج قابل وقوي على الذهاب إلى البيت قبل ذلك فله نفقته قلت لابن القاسم : أرأيت هذا الذي حج عن الميت إن سقطت منه النفقة كيف يصنع ؟ قال : لا أحفظ من مالك في هذه المسألة بعينها شيئا ولكن أرى إن كان إنما أخذ ذلك على البلاغ فإنه حيث سقطت نفقته يرجع ولا يمضي ويكون له عليهم ما أنفق في رجعته وإن مضى ولم يرجع فقد سقطت عنهم نفقته وهو متطوع في الذهاب ولا شيء عليهم في ذهابه إلا أن يكون أحرم ثم سقطت منه النفقة فليمض ولينفق في ذهابه ورجعته ويكون ذلك على الذي دفع إليه المال ليحج به عن الميت لأنه لما أحرم لم يستطع الرجوع قال : وهذا إذا أخذ المال على البلاغ فإنما هو رسول لهم قال وإذا أخذه على الإجارة فسقط فهو ضامن للحج أحرم أو لم يحرم قلت لابن القاسم : أرأيت لو أن رجلآ مات فقال حجوا عني بهذه الأربعين دينارا فدفعوها إلى رجل على البلاغ ففضلت منها عشرون ؟ قال : أرى أن يرد إلى الورثة ما فضل عنه وإنما ذلك مثل ما لو قال رجل اشتروا غلام فلان بمائة دينار فأعتقوه عني فاشتروه بثمانين دينارا قال : قال مالك : يرد ما بقي إلى الورثة فعلى هذا رأيت أمر الحج وإن كان قال أعطوا فلانا أربعين دينارا يحج بها عني فاستأجروه بثلاثين دينارا فحج وفضلت عشرة ؟ قال : أرى أيضا أن ترد العشرة ميراثا بين الورثة لأني سمت من مالك غير مرة يقول وسألته عن الرجل يوصي أن يشتري له غلام فلان بمائة دينار فيعتق عنهه فتشتريه الورثة بثمانين لمن ترى العشرين ؟ قال مالك : أرى أن ترد إلى الورثة فيقسمونها على فرائض الله فرأيت أنا الحج إذا قال ادفعوها إلى رجل بعينه على هذا وسمعت مالكا وقد سئل عن رجل دفع إليه رجل أربعة عشر دينارا يتكارى بها في المدينة من يحج عن ميت له فتكارى بعشرة كيف يصنع بالأربعة ؟ قال : يردها إلى من دفعها إليه ولم يرها للذي حج عن الميت قلت لابن القاسم : هل كان مالك يوسع أن يعتمر أحد عن أحد إذا كان يوسع في الحج ؟ قال : نعم ولم أسمعه منه وهو رأيي إذا أوصى بذلك قلت لابن القاسم : ما قول مالك فيمن حج عن ميت أيقول لبيك عن فلان أم النية تجزئه ؟ قال : النية تجزئه قلت لابن القاسم : أرأيت من أصاب صيدا في حجه لقال : احكموا علي بجزائه فحكم عليه بجزائه فأراد أن يؤخر الجزاء إلى حج قابل أوإلى بعد ذلك حتى يحل أوحتى يجعل ذلك في عمرة هل يجوز له ذلك في قول مالك ؟ قال : نعم يجوز له أن يهدي هديه هذا متى شاء إن شاء أهداه وهوحلال وإن شاء أهداه وهو حرام ولكن إن قلده وهو في الجج لم ينحره إلا بمنى وإن قلده وهو معتمر أو بعث به نحر بمكة قلت لابن القاسم : أرأيت من أوصى فقال حجوا عني حجة الإسلام وأوصى بعتق نسمة بعينها وأوصى أن يشتروا عبدا بعينه فيعتق عنه وعتق عبدأ في مرضه فبتله ودبر عبدا وأوصى بعتق عبد له آخر وأوصى بكتابة عبد له آخر وأوصى بزكاة بقيت عليه من ماله وأقر بديون الناس في مرضه ؟ قال ابن القاسم قال مالك : الديون مبدأة كانت لمن يجوز له إقراره له أو لمن لا يجوز له إقراره ثم الزكاة ثم العتق بتلا والمدبر جميعا معا لا يبدأ أحدهما قبل صاحبه قال مالك : ثم النسمة بعينها والذي أوصى أن تشتري له بعينها جميعها لا يبدأ أحدهما قبل صاحبه قال : ثم المكاتب ثم الحج قلت : فإن كانت الديون لمن يجوز له إقراره وأخذها وإن كانت لمن لا يجوز له إقراره رجعت ميراثأ إلا أنه يبدأ بها قبل الوصايا ثم الوصايا في ثلث ما بقي بعدها قلت : لابن القاسم ؟ أرأيت لو أن رجلا قال أحجوا فلانا حجة في وصيته ولم يقل عني أيعطى من الثلث شيئا في قول مالك ؟ قال : يعطى من الثلث قدر ما يحج به إن حج فإن أبى أن يحج فلا شيء له ولا يكون له أن يأخذ المال ثم يقعد ولا يحج فإن أخذ المال ولم يحج أخذ منه ولم يترك له إلا أن يحج قلت لابن القاسم : هل تحج المرأة عن الرجل في قول مالك ؟ قال : نعم كان يجيزه مالك ولم يكن يرى له بذلك بأسا قال : وسمعت مالكا يقول في رجل أوصى بأن يمشي عنه قال : لا أرى أن يمشي غه وأن يهدي هديين فإن لم يجد فهدي واحد قال : ولقد سألنا مالكا عن امرأة أوصت بأن يحج عنها إن حمل ذلك ثلثها فإن لم يحمل ذلك الثلث أعتق به رقبة إن وجدوها بذلك الثمن فحمل الثلت أن يحج عنها ؟ قال : أرى أن يعتق عنها رقبة ولا يحج عنها قلت : وهل يجوز أن يدفعوا إلى عبدأوصبي بأن يحجا عن الميت في قول مالك ؟ قال : ما سمعت من مالك فيه شيئا ولا أرى أن يجوز وأرى إن دفعوا ذلك إلى عبد أو صبي ضمنوا ذلك في رأيي إلا أن يكون عبدا ظنوا أنه حر ولم يعرفوه قلت : أرأيت إن أوصى أن يحج عنه هذا العبد بعينه أوهذا الصبي بعينه ؟ قال : لم أسمع من مالك في ذلك شيئا ولكن أرى أنه يدفع ذلك إليهما فيحجان عن الرجل إذا أذن السيد للعبد أو أذن الوالد للولد ولا ترد وصيته ميراثا لأن الحج بروان حج عنه صبي أو عبد لأن حجة الصبي والعبد تطوع فالميت لو لم يكن صرورة فأوصى بحجه تطوعا أنفذت ولم ترد وصيته إلى الورثة فكذلك هذا قلت : أرأيت الصبي إذا لم يكن له أب وأذن له الولي أن يحج عن الميت أيجوز له إذنه ؟ قال : لا أرى بذلك بأسا إلا أن يخاف عليه في ذلك ضيعة أو مشقة من السفر فلا أرى أن يجوز ذلك ولم أسمع من مالك في ذلك شيئا وإنما قلته لأن الولي إن أذن له أن يتجر وأمره بذلك جاز ذلك ولو خرج في تجارة من موضع إلى موضع بإذن الولي لم يكن بذلك بأس قال : فإذا كان ذلك جائزا فجائز له أن يحج عن الميت إذا أوصى إليه الميت بذلك إذا أذن له الولي وكان قويا على الذهاب وكان ذلك نظرا له ولم يكن عليه في ذلك ضرر قلت : أرأيت إن لم ياذن له الولي ؟
قال : يوقف المال حتى يبلغ الصبي فإن حج به الصبي وإلا رجع ميراثا قلت : تحفظه عن مالك ؟ قال : لا قال ابن القاسم : وهذا الذي أوصى أن يحج عنه هذا الصبي علمنا أنه إنما أراد التطوع ولم يرد الفريضة قال : ولو أنه كان صرورة وقصد قصد رجل بعينه فقال : يحج عني فلان فأبى فلان أن يحج عنه ؟ قال : يعطي ذلك غيره قال : وهذا قول مالك قال ابن القاسم : وليس التطوع عندي بمنزلة الفريضة قال : وهذا إذا أوصى بحجة تطوعا أن يحج بها عنه رجل بعينه فأبى ذلك الرجل أن يحج عنه ردت إلى الورثة قال : ومثل ذلك مثل رجل قصد قصد مسكين بعينه فقال تصدقوا عليه بمائة دينارمن ثلثي فمات المسكين قبل الموصى أو أبى أن يقبل الوصية فإن الوصية ترجع ميراثا للورثة أو قال اشتروا عبد فلان فأعتقوه عني في غير عتق عليه واجب فأبى أهله أن يبيعوه فإن الوصية ترجع ميراثا للورثة قلت : أرأيت امرأة أهلت بالحج بغير إذن زوجها وهي صرورة ثم إن زوجها حللها ثم أذن لها من عامها فحجت أتجزئها حجتها التي وجبت عليها من التي حللها زوجها منها وعن حجة الإسلام ؟ قال : أرجو ذلك ولا أحفظه عن مالك قلت : فالعبد والأمة يحرمان بغير إذن سيدهما فيحللهما السيد ثم يعتقان فيحجان عن الذي حللهما السيد وعن حجة الإسلام أتجزئهما هذه الحجة منهما جميعا ؟ قال : لا قلت : وهذا قول مالك ؟ قال : هذا رأيي لأني سمعت مالكا يقول في عبد نذر إن أعتق الله رقبته أن عليه المشى إلى بيت الله في حج قال : يحج حجة الإسلام ثم النذر بعدها فهذا حين أحرم فقد نذرها فلا تجزئه حجته حين أعتق عنهما قلت : أرأيت السيد يأذن لعبده أو لأمته أوالزوج لزوجته بالإحرام فأراد أن يحلهم بعد ذلك أله ذلك في قول مالك ؟ قال : لا قلت : وإن خاصموه قضى لهم عليه أن لا يحلهم في قول مالك ؟ قال : نعم قلت : أرأيت إن باع عبده أو أمته وهما محرمان أيجوز بيعه أم لا ؟ قال : نعم في قول مالك يجوز بيعه إياهما وليس للذي اشتراهما أن يحلهما ويكونان على إحرامهما قلت : فإن لم يعلم بإحرامهما أتراه عيبا يردهما به إن أحب ؟ قال : لم أسمع من مالك فيه شيئا وأراه عيبا يردهما به إن لم يكن أعلمه بإحرامهما إلا أن يكون ذلك قريبا قلت : أرأيت إن أحرم العبد بغير إذن سيده فحلله من إحرامه ثم أذن له في أن يحج قضاء عن حجته التي حلله منها بعدما مضى عليه ذلك أتجزئه من التي حلله منها في قوله مالك ؟ فقال : نعم في رأيي قلت : ويكون على العبد الصيام أو الهدي أو الطعام لموضع ما حلله السيد من إحرامه ؟ قال : إن أهدى عنه السيد أو أطعم عنه أجزأه وإلا صام هو وأجزأه قلت : وهذا قول مالك ؟ قال : هذا رأيي قلت : أرأيت الرجل يهل بحجة فتفوته أيهل منها حين فاتته بالعمرة إهلالا مستقبلا في قول مالك أم لا ؟ قال : يمضي على إهلاله الأول ولا يهل بالعمرة إهلالأ مستقبلأ ولكن يعمل فيها عمل العمرة وهو على إهلاله الأول ويقطع التلبية إذا دخل الحرم لأن الحج قد فاته فصار عمله فيما بقي منها في قول مالك مثل عمل العمرة قلت : أرأيت رجلا حج ففاته الحج فجامع بعدما فاته الحج وتطيب وأصاب الصيد ما عليه في قول مالك ؟ قال : عليه في كل شيء صنعه من ذلك مثل ما على الصحيح الحج ألا إنه يهريق دما دم الفوات في حجة القضاء وما أصاب من الصيد وتطيب ولبس فيها فليهرقه متى ما شاء والهدي عن جماعه قبل أن يفوته الحج أو بعد أن فاته هدي واحد ولا عوة عليه ولو كان يكون عليه عمرة إذا وطىء بعد أن فاته الحج لكان عليه عمرة إذا وطىء وهوفي الحج ثم فاته الحج لأن الذي فاته الحج قد صار إلى عمرة فعليه هديان هدي لوطئه وهدي لما فاته وكذلك قال لي مالك قلت لابن القاسم : أرأيت الرجل يحرم بالحج فيفوته الحج أله أن يثبت على إحرامه ذلك في قول مالك إلى قابل أم لا ؟ قال : قال مالك : من أحرم بالحج ففاته الحج فله أن يثبت على إحرامه إلى قابل إن أحب ذلك قال مالك : وأحب إلي أن يمضي لوجهه فيحل من إحرامه ذلك ولا ينتظر قابلا قال : وإنما له أن يثبت على إحرامه إلى قابل ما لم يدخل مكة فإن دخل مكة فلا أرى له أن يثبت على إحرامه وليمض إلى البيت فليطف به وليسع بين الصفا والمروة وليحل من إحرامه فإذا كان قابلأ فليقض الحج الذي فاته وليهرق دما قلت لابن القاسم : فإن ثبت على إحرامه بعدما دخل مكة حتى حج بإحرامه ذلك قابلا يجزئه من حجة الإسلام أم لا ؟ قال : نعم قلت لابن ألقاسم : أرأيت من أهل بحجة ففاتته فأقام على إحرامه حتى إذا كان من قابل في أشهر الحج حل منها حج من عامه أيكون متمتعا في قول مالك أم لا ؟ قال : لا أحفظ من مالك في هذا شيئا ولكن لا أرى لأحد فاته الحج فأقام على إحرامه حتى يدخل في أشهر الحج أن يفسخ حجته في عمرة فإن فعل رأيته متمتعا قلت لابن القاسم : أرأيت المرأة إذا أحرمت بغير إذن زوجها ثم حللها والعبد إذا أحرم بغير إذن سيده ثم حلله فآعتقه ثم حج العبد بعدما أعتقه عن التي حلله سيده وعن حجة الإسلام ؟ قال : لا تجزئه وإذا حجت المرأة إذا أذن لها زوجها عن حجة الإسلام وعن الحجة التي حللها منها زوجها ؟ قال : تجزئها هذه الحجة عنهما جميعا قال : لأن المرأة حين فرضت الحج فحللها زوجها منها إن كانت فريضة فهذه تجزئها من تلك وهذه قضاء تلك الفريضة وهي تجزئها من الفريضة التي عليها قال : وإن كانت حين حللها زوجها إنما حللها من تطوع فهذه قضاء عن ذلك التطوع الذيى حللها زوجها منه قال : والعبد ليس مثل هذه حين أعتق لأن العبد حين حلله سيده إنما حلله من تطوع فإن أعتق ثم حج حجة الإسلام ينوي به عن الحجة التي أحله منها اسيده وحجة الفريضة فلا تجزئه حجة واحدة من تطوع وواجب وتكون حجة هذا العبد التي حجها بعد عتقه إذا نوى بها عنهما جميعا عن التي حلله سيده منها وعليه حجة الفريضة مثل ما قال مالك في الذي يحلف بالمشي إلى بيت الله فيحنث وهو ضرورة فيمشي في حجة الفريضة ينوي بذلك نذر وحجة الفريضة لم تجزه من حجة الفريضة وأجزأته من نذره وكان عليه حجة الفريضة فمسالة العبد عندى مثل هذا قلت لابن القاسم : أرأيت لو أن مكيا قرن الحج والعمرة من ميقات من المواقيت أيكون عليه دم القران في قول مالك أم لا ؟ قال : لا يكون عليه دم القران قلت لابن القاسم : أرأيت من أتى وقد فاته الحج في قول مالك متى يقطع التلبية قال : إذا دخل الحرم قلت لابن القاسم أرأيت من أتى وقد فاته الحج أيرمل بالبيت ويسعى في المسيل بين الصفا والمروة في قول مالك ؟ قال : نعم قال : وقال مالك : وكذلك من اعتمر من الجعرانة أو التنعيم فإذا طاف بالبيت فأحب إلي أن يرمل وإذا سعى بين الصفا والمروة فأحب إلي أن يسعى ببطن المسيل قلت : أفكان مالك يخفف ويوسع لهذا الذي اعتمر من الجعرانة أو التنعيم أن لا يرمل وأن لا يسعى ببطن المسيل بين الصفا والمروه ؟ قال : كان يستحب لهما أن يرملا وأن يسعيا ويأمرهما بذلك ولم أره يوجب عليهما الرمل بالبيت كما يوجب ذلك على من حج أو اعتمر من المواقيت وأما السعي بين الصفا والمروة فكان يوجبه على من اعتمر من التنعيم وغير ذلك قلت لابن القاسم : أرأيت طواف الصدر إن تركه رجل هل عليه فيه عند مالك طعام أو دم أو شيء من الأشياء ؟ قال : لا إلا أن مالكا كان يستحب له أن لا يخرج حتى يطوف طواف الوداع قلت لابن القاسم : فلو أنه طاف طواف الوداع ثم اشترى وباع بعدما طاف أيعود فيطوف طواف الوداع أم لا ؟ قال : سألت مالكا عن الرجل يطوف طواف الوداع ثم يخرج من المسجد الحرام ليشتري بعض جهازه أو طعامه يقيم في ذلك ساعة يدور فيها ثم يخرج ولا يعود إلى البيت ؟ قال : لا شيء عليه ولا أرى عليه في هذا عودة إلى البيت قال : فقلت له : فلو أن كريهم أراد بهم الخروج في يوم فبرز بهم إلى ذي طوى فطافوا طواف الوداع ثم أقام كريهم بذي طوى يومه وليلته وبات بها أكنت ترى عليهم أن يرجعوا فيطوفوا طواف الوداع ؟ قال : لا وليخرجوا قال : فقلت لمالك : أرأيت إذ هم بذي طوى بعدما خرجوا يقصرون الصلاة أم يتمون وقد رحلوا من مكة إلى ذي طوى وهم على رحيل من ذي طوى إلى بلادهم ؟ قال : يتمون بذي طوى حتى يخرجوا منها إلى بلادهم لأن ذا طوى عندي من مكة قلت لابن القاسم : أرأيت من أقام بمكة بعد طواف الوداع يوما أو بعض يوم ؟ قال : لم أسمع من مالك فيه شيئا وأنا أرى أن يعود فيطوف قلت لابن القاسم أرأيت طواف الصدر أهو على النساء والصبيان والعبيد في قول مالك ؟ قال : نعم هو على كل واحد قلت لابن القاسم : أرأيت من خرج من مكة ولم يطف طواف الوداع ؟ قال ؟ قال مالك : إن كان ذلك قريبا رجع إلى مكة فطاف طواف الوداع وإن كان قد تباعد يمضي ولا شيء عليه قلت لابن القاسم : فهل قال لكم مالك أنه يعود من مر الظهران إن هو ترك طواف الوداع ؟ قال : لم يجد لنا مالك في ذلك شيئا وأرى إن كان لا يخشى فوات أصحابه ولا منعا من كريه أن يقيم عليه فأرى أن يعود وإن خاف أن لا يقيم عليه العرى أو أن يفوته أصحابه فأرى أن يمضي ولا شيء عليه قلت لابن القاسم : ما قول مالك في امرأة طافت طواف الإفاضة ثم حاضت أتخرج من قبل أن تطوف طواف الوداع ؟ قال : نعم قلت : فإن كانت لم تطف طواف الإفاضة ثم حاضت أتخرج ؟ قال : قال مالك لا تخرج حتى تطوف طواف الإفاضة قال : وقال مالك : يحبس عليها كريها أقصى ما كان يمسك النساء الدم ثم تستظهر بثلاث ولا يحبس عليها كريها أكثر من ذلك قال : وقال مالك : وفي النفساء أيضا يحبس عليها كريها أكثر ما يمسك النساء دم النفاس من غير سقم ثم لا يحبس عليها بعد ذلك إذا كانت لم تطف طواف الإفاضة قلت لابن القاسم : أيكون على أهل مكة إذا حجوا طواف الوداع أم لا ؟ قال : لا أحفظه عن مالك ولا أرى عليهم طواف الوداع قال : وسألنا مالكا عن الرجل يفرغ من حجه فيريد العمرة من التنعيم أو من الجعرانة أعليه أن يطوف طواف الوداع ؟ قال : قال مالك : لا أرى ذلك عليه قال : وقال مالك : وإن هو خرج إلى ميقات من المواقيت مثل الجحفة وغيرها من المواقيت ليعتمر منها فأرى عليه إذا أراد الخروج أن يطوف طواف الوداع قلت لابن القاسم : وكل من دخل مكة حاجا يريد أن يستوطنها أيكون عليه طواف الوداع ؟ قالى : لا وهذا سبهيهله سبهيهل أهل مكة قلت لابن القاسم : أرأيت من حج من أهل مر الظهران أيكون عليه طواف الوداع أم لا إذا خرج في قول مالك ؟ قال : أرى أن عليه طواف الوداع لأن مالكا قال فيمن أراد الخروج من مكة إلى سفر من الأسفار أنه يطوف طواف الوداع إذا أراد الخروج قال : فأرى هذا بمنزلة المكي إذا أراد الخروج قلت : وأهل عرفات عندك بهذه المنزلة في طواف الوداع في قول مالك ؟ قال : نعم ولم أسمع من مالك في هذا شيئا وهو رأيي وليس من يخرج من مكه إلى منزله يريد الإقامة إن كان منزله قريبا بمنزلة من خرج إلى موضع قريب ثم يعود قلت : أرأيت العمرة هل فيها طواف الوداع في قول مالك ؟ قال : نعم إذا أقام ثم أراد الخروج طاف طواف الوداع قال : وقد قال مالك في المكي إذا أراد لخروج إلى سفر من الأسفار أنه يطوف طواف الوداع فهذا مثله فإن خرج مكانه فلا شيء عليه ويجزئه طوافه ذلك عند مالك قلت : وكذلك من فاته الحج ففسخه في عمرة أو أفسد حجه فكذلك أيضا عليهم طواف الصدر ؟ قال : نعم مثل قول مالك في المكي إذأ أراد الخروج إذا أقام هذا أيفسد حجه بمكة لأن عمله قد صار إلى عمل عمرة فإن خرج مكانه فلا شيء عليه قلت لابن القاسم : أرأيت من تعدى الميقات فأحرم بعدما تعدى الميقات ثم فاته الحج أيكون عليه لترك الميقات في قول مالك الدم قال : لا أحفظه عن مالك ولكن لا أرى عليه الدم قلت : فإن تعدى الميقات ثم جامع ففسد عليه حجه أيكون عليه الدم لترك الميقات ؟ قال : نعم قلت : ما فرق ما بينهما ؟ قال : لأن الذي فاته الحج إنما أسفطت عضه الدم لترك الميقات لأن عليه قضاء هذه الحجة قلت : والذي جامع أيضا عليه قضاء حجته قال : لا يشبه الذي فاته الحج الذي جامع في تركه الميقات لأن الذي فاته الحج كان عمله في الحج فلما فاته الحج كان عمله عمل عمرة فلا أرى عليه الدم لأنه لم يقم على الحج الذي أحرم عليه إنما كان الدم وجب عليه لترك الميقات فلما حال عمله إلى محمل العمرة سقط عنه الدم وأما الذي جامع في حجه فهو على عمل الحج حتى يفرغ من إحرامه فلذلك ثبت الدم عليه لأنه لم يخرج من إحرامه إلى إحرام آخر مثل الذي فاته الحج فهذا فرق ما بينما قلت لابن القاسم : أرأيت من قلد هديه أو بدنته ثم باعه ؟ قال : ما سمعت من مالك فيه شيئا ولكن إن كان يعرف موضعه رد ولم يجز البيع فيه فإن ذهب ولم يعرف موضعه كان عليه أن يشتري مكانه بدنة بثمنه إلا أن لا يجد بثمنه فعليه أن يزيد على ثمنه لأنه قد ضمنه حتى يشتري بدنة وليس له أن ينقص من ثمنه وإن أصاب بدنة بأقل من ثمنه قلت لابن القاسم : ما قول مالك فيمن دل على صيد وهومحرم أو أشار أو أمر بقتله هل عليه في قول مالك لذلك شيء أم لا ؟ قال : لا شيء عليه إلا أن يكون الذي أمره بقتله عبده فيكون عليه جزاء واحد إلا أنه قد أساء وعلى الذي قتله إن كان محرما الجزاء وإن كان حلالا فلا شيء عليه إلا أن يكون في الحرم قلت لابن القاسم : أرأيت إن أفسد المحرم وكر الطير أيكون عليه شيء أم لا ؟ قال : لا شيء عليه إن لم يكن في الوكر فراخ أو بيض قلت : فتحفظه عن مالك ؟ قال : لا قلت : فإن كان في الوكر فراخ أو بيض فأفسد الوكر ؟ قال : أرى عليه في البيض ما يكون على المحرم وفي الفراخ وذلك من قبل أنه لما أفسد الوكر فقد عرض الفراخ والبيض للهلاك قلت : أتحفظه عن مالك ؟ قال : لا قلت لابن القاسم : أرأيت من أرسل كلبه على صيد في الحرم فأشلاه رجل آخر فأخذ الصيد أيكون على المشلى شيء أم لا ؟ قال : لا أحفظ عن مالك فيه شيئا ولكن إن انشلى الكلب فأشلاه الرجل الذي أشلاه فأرى على الذي أشلاه الجزاء أيضا قلت : فإن أرسل كلبا على ذئب في الحرم فأخذ صيدا أيكون عليه الجزاء أم لا ؟ قال : قال مالك : من غرر بقرب الحرم فأرسل كلبه على صيد في الحل قرب الحرم فأخذه في الحرم كان عليه الجزاء قال : وأرى من أرسل كلبه في الحرم على ذئب فأخذ صيدا فسبيله من غرر بقرب الحرم فعليه الجزاء قلت لابن القاسم : أرأيت لو أن محرما أمسك صيدا فقتله حرام أو حلال أمسكه له حتى قتله أوأمسكه ولم يردأن يمسكه للقتل فقتله القاتل ؟ قال : أن أمسكه وهولا يريد القتل إنما يريد أن يرسله فعدا عليه حرام فقتله فعلى القاتل جزاؤه وإن قتله حلال فعلى الذي أمسكه جزاؤه لأن قتله من سببه وإن أمسكه لأحد يريد قتله فقتله فإن كان الذي قتله حرام فعليهما جميعا جزاان قال : وإن قتله حلال فعلى المحرم جزاؤه وليس على الحلال جزاء وليستغفر الله العظيم
وهنا انتهى وتم كتاب الحج الثالت من المدونة الكبرى
ويليه إن شاء الله تعالى كتاب الجهاد

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

بسم الله الرحمن الرحيم "قل هذه سبيلي أدعو الى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين"