بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 30 مارس 2010

نبذ من المدونة الكبرى/11

كتاب الحج الأول

ما جاء في القرآن والغسل للمحرم
قلت لابن القاسم : أي ذلك أحب إلى مالك القرآن أم الإفراد بالحج أم العمرة ؟ قال : قال مالك : الإفراد بالحج أحب إلي قلت لابن القاسم : هل يوسع مالك في ترك الغسل للرجل أو المرأة إذا أراد الإحرام ؟ قال : لا إلا من ضرورة قال : وقال مالك : والنفساء تغتسل والحائض تغتسل إذا أرادت الإحرام ولا تدع الغسل إلا من ضرورة وكان مالك يستحب الغسل ولا يستحب أن يتوضأ من يريد الإحرام ويدع الغسل قال مالك : إن اغتسل بالمدينة وهو يريد الإحرام ثم مضى من فوره إلى ذي الحليفة فأحرم قال : أرى غسله مجزىء عنه قال : وإن اغتسل بالمدينة غدوة ثم أقام إلى العشي ثم راح إلى ذي الحليفة فأحرم ؟ قال : لا يجزئه الغسل قال : وإنما يجوز الغسل بالمدينة لرجل يغتسل ثم يركب من فوره أو رجل يأتي ذا الحليفة فيغتسل إذا أراد الإحرام

ماجاء في التلبية
قلت لابن القاسم : هل كان مالك يقول يذكر المحرم شيئا سوى التلبية إذا أراد الإحرام أم تجزئه التلبية وينوي بها ما يريد من حج أو عمرة ولا يقول اللهم إني محرم بحجة أو بعمرة ؟ قال : كان مالك يقول : تجزئه التلبية ينوي بها الإحرام الذي يريد ولا يقول اللهم إني محرم بحجة وكان ذلك أحب إليه من أن يتكلم بحج أو بعمرة قلت لابن القاسم : متى يلبي في قول مالك أفي دبر صلاة مكتوبة أم في دبر صلاة نافلة أو إذا استوت به راحلته بذي الحليفة أو إذا انطلقت به ؟ قال : يلبي إذا استوت به راحلته في فناء المسجد قلت لابن القاسم : أرأيت لو كنت فيما بين الظهر والعصر فأردت أن أحرم لم أمرني مالك أن أصلي ركعتين وهو يأمرني أن أحرم إذا استوت بي راحلتي ولا يأمرني أن أحرم في دبر الصلاة قال : كان مالك يستحب أن يصلي نافلة إذا أراد الإحرام إذا كان في ساعة يصلي فيها قلنا له : ففي هذه النافلة حد ؟ قال : لا قلنا له : فلوصلى مكتوبة ليس بعدها نافلة أيحرم بعدها ؟ قال : نعم قلنا له : فلوجاء في إبان ليس فيه صلاة بعد الصبح أو في بعد العصر وقد صلى الصبح أو العصر ؟ قال : لا يبرح حتى يحل وقت صلاة فيصليها ثم يحرم إذا استوت به راحلته إلا أن يكون رجلا مراهقا يخاف فوات حجه أو رجلا خائفا أو ما أشبه هذا من العذر فلا أرى بأسا أن يحرم وإن لم يصل قلت لابن القاسم : أرأيت إن توجه ناسيا للتلبية من فناء المسجد أيكون في توجهه محرما ؟ قال ابن القاسم : أراه محرما بنيته فإن ذكر من قريب لبى ولا شيء عليه وإن تطاول ذلك منه أو تركه حتى فرغ من حجه رأيت أن يهريق دما وقال مالك : يدهن المحرم عند الإحرام وبعد حلاقة رأسه بالزيت وما أشبهه وبالبان السمح وهو البان غير المطيب وأما كل شيء يبقى ريحه فلا يعجبني قلت لابن القاسم : هل كان مالك يوسع في ثوبيه إذا كانا غير جديدين إذا أراد الإحرام أن لا يغسلهما ؟ قال : قال مالك : عندي ثوب قد أحرمت فيه حجا وما غسلته ولم يكن يرى بذلك بأسا

ما يكره من اللباس للمحرم
قلت لابن القاسم : هل كان مالك يكره الثوب المصبوغ بالعصفر للرجال والنساء أن يحرموا فيه ؟ قال : قال مالك : أكره الثوب المفدم بالعصفر للرجال والنساء أن يحرموا في ذلك لأنه ينتفض قال : وكرهه أيضا للرجال في غير الإحرام قلت لابن القاسم : أي الصبغ كان يكرهه مالك ؟ قال : الورس والزعفران والعصفر المفدم الذي ينتفض ولم يكن يرى بالممشق والمورد بأسا

ما يجوز للمحرم لبسه
قلت لابن القاسم : أكان مالك يرى بأسا أن يحرم الرجل في البركانات والطيالسة الكحلية ؟ قال : لم يكن يرى مالك بشيء من هذا بأسا قلت لابن القاسم : ما قول مالك أين إحرام الرجل ؟ قال : قال مالك : إحرام الرجل في وجهه ورأسه قال : وكره مالك للمحرم أن يغطي ما فوق الذقن قلت : فإن فعل ؟ قال : لم أسمع من مالك فيه شيئا ولا أرى عليه شيئا لما جاء عن عثمان بن عفان قلت لابن القاسم : أرأيت ما كان من المصبوغ بالورس والزعفران فغسل حتى صار لا ينتفض ولونه فيه هل كان مالك يكرهه ؟ قال : نعم كان يكره هذا الذي ذكرت من الثياب المصبوغة بالورس والزعفران وإن كان قد غسل إلا أن يكون قد ذهب لونه فلم يبق فيه من لونه شيء فلا بأس به قال : وإن غسله فغلبه لونه ولم يخرج ولم يجد ثوبا غيره صبغه بالمشق ثم يحرم فيه إذا لم يجد غيره قلت لابن القاسم : هل كان مالك يكره للمحرم أن يغسل رأسه بالخطمى ؟ قال : نعم كان يكرهه قال : وقال مالك : لا أحب للمحرم أن يغمس رأسه في الماء خشية أن يقتل الدواب وإن أصابته جنابة صب على رأسه الماء وحركه بيده ولا أحب أن يغمس رأسه قال ابن القاسم : ولا أرى بأسا إن وجد المحرم حرا أن يصب على رأسه الماء قلت لابن القاسم : أكان مالك يقول يحرم الرجل من الوقت أي ساعة يشاء إن شاء من ليل أو نهار ؟ فال : نعم إلا في وقت لا صلاة فيه فلينتظر حتى يدخل وقت صلاة ثم يحرم بعد صلاة إن شاء مكتوبة وإن شاء نافلة قال : وأحب إلي أن يحرم دبر كل صلاة تطوع بعدما تستوي به راحلته قلت لابن القاسم : أكان مالك يكره للرجل أن يحرم من قبل أن يأتي الميقات ؟ قال : نعم قلت : فإن أحرم قبل الميقات أكان يلزمه مالك الإحرام ؟ قال : نعم قلت : وكان مالك يكره أن يحرم الرجل بالحج قبل أشهر الحج قال : نعم قلت : فإن أحرم قبل أشهر الحج بالحج أكان مالك يلزمه ذلك الإحرام ؟ قال : نعم قات لابن القاسم : أكان مالك يستحب لمن جاء مكة ليلا أن لا يدخل حتى يصبح ؟ قال : قال مالك : ذلك واسع قال : وكان يستحب أن يدخل نهارا قلت لابن القاسم : كيف كان استلام الأركان عند مالك ؟ قال : قال مالك : لا يستلم الركنان اللذان يليان الحجر بيد ولا يقبلان ويستلم الركن اليماني باليد ويضع اليد التي استلم بها على الفم من غير أن يقبل يده ولا يقبل الركن اليماني بفيه ويستلم الحجر الأسود باليد ويضع اليد التي استلم بها على الفم من غيرتقبيل أيضا ولا يقبل اليد في استلام الحجر الأسود ولا في الركن اليماني وإنما توضع على الفم من غير تقبيل أو يقبل الحجر الأسود بالفم وحده فمن لم يستطع أن يستلم الحجر الأسود فإذا حاذاه كبر ومضى قال : فقيل لمالك : فهذا الذي يقوله الناس إذا حاذوه إيمانا بك وتصديقا بكتابك فأنكر ذلك ورأى أن ليس عليه العمل وقال : إنما يكبر ويمضي ولا يقف

في رفع اليدين عند استلام الحجر الأسود وبعض أمور الحج
قلت لابن القاسم : أفكان يأمره بأن يرفع يديه عند استلام الحجر الأسود إذا لم يستطع أن يستلمه فكبر هل يرفع في هذا التكبير يديه ؟ قال : قال مالك : يكبر ويمضي ولا يرفع يديه قلت لابن القاسم : فما قول مالك فيئن لم يستطع أن يستلم الركن اليماني لزحام الناس أيكبر ويمضي أم لا يكبر ؟ قال : يكبر ويمضي قلت : أكان مالك يأمر بالزحام على الحجر الأسود عند استلامه ؟ قال : نعم ما لم يكن مؤذيا قلت لابن القاسم : متى يقطع التلبية في قول مالك ؟ قال : إذا راح إلى المسجد يريد إذا زالت الشمس وراح يريد الصلاة قطع التلبية قال : ووقفناه على ذلك فأخبرنا بما أخبرتك فكان مما ثبت به هذا عندنا وعلمنا أنه رأيه أنه قال : لا يلبي الإمام يوم عرفة على المنبر ويكبر بين ظهراني خطبة قال : ولم يوقت لنا في تكبيره وقتا قال : وكان مالك قبل ذلك يقول : يقطع المحرم التلبية إذا راح إلى الموقف وكان يقول يقطع إذا زاغت الشمس فلما وقفناه عليه قال : إذا راح إلى المسجد قطع يريد إذا كان رواحه بعد زوال الشمس قلت لابن القاسم : أكان مالك يأمر بالتكبير إذا قطع المحرم التلبية ؟ قال : ما سألته عن هذا ولا أرى بأسا أن يكبر قلت لابن القاسم : أرأيت الصلاة بالمشعر الحرام أيكبر في دبرها في المغرب والعشاء والصبح ؟ قال : لا قلت لابن القاسم : متى يقطع الذي فاته الحج التلبية ؟ قال : إذا دخل الحرم قلت : وهذا قول مالك ؟ قال : هذا رأي لأنها قد صارت عمرة قال : وقال مالك : والمحرم بالحج لا يقطع التلبية حتى يروح إلى الصلاة يوم عرفة إلا أنه إدا دخل المسجد الحرام أول ما يدخل فطاف بالبيت يقطع التلبية حتى يسعى بين الصفا والمروة ثم يرجع إلى تلبيته حتى يروح يوم عرفة إلى الصلاة قال : وإن لبى إذا دخل حول البيت الحرام لم أر ذلك ضيقا عليه ورأيته في سعة قال ابن القاسم قال مالك : لا بأس أن يلبي في السعي بين الصفا والمروة وذلك واسع قلت لابن القاسم : أكان مالك يكره له إذا دخل في الطواف الأول يوم يدخل مكة وهو مفرد بالحج أو قارن أن يلبي من حين يبتدىء الطواف بالبيت إلى أن يفرغ من سعيه بين الصفا والمروة ؟ قال نعم من غير أن يراه ضيقا عليه إذا لبى قال : وكان مالك إذا أفتى بهذا يقول : لا يلبي من حين يبتدىء الطواف إلى أن يفرغ من سعيه بين الصفا والمروة يقول على إثر ذلك : وإن لبى فهو في سعة قال : وإذا فرغ من سعيه بين الصفا والمروة عاد إلى التلبية قال ابن القاسم : قال مالك : والمحرم بالعمرة من ميقاته يقطع التلبية إذا دخل الحرم ثم لا يعود إليها والذي يحرم من غير ميقاته مثل الجعرانة والتنعيم يقطعون إذا دخلوا بيوت مكة قال : فقلت له : أو المسجد ؟ قال : أو المسجد كل ذلك واسع قلت لابن القاسم : أرأيت المحصر بمرض في حجته من أين يقطع التلبية إذا فاته الحج ؟ قال ابن القاسم : قال مالك : لا يقطع التلبية حتى يدخل أول الحرم قال : وقال مالك : ولا يحله من إحرامه إلا البيت وإن تطاول ذلك به سنين قلت لابن القاسم : فإن هو تطاول به مرضه حتى جاء في حج قابل فخرج فوافى الحج وهو في إحرامه الذي كان أحصر فيه وحج به قابلا ؟ قال : يجزئه من حجة الإسلام قلت لابن القاسم : ويكون عليه الدم في هذا ؟ قال : لا دم عليه في هذا وهذا قول مالك قال : قال مالك : والمحصور بعدو يحل بموضعه الذي حصر فيه وإن كان في غير الحرم ويحلق أو يقصر ولا بد له من الحلق أو التقصير قلت لابن القاسم : أكان مالك يأمر بالهدي إذا أحصر بعدو أن ينحر هديه الذي هو معه ؟ قال : نعم قال : وقلت لمالك : فإن كان المحصور بعدو ضرورة أيجزئه ذلك من حجة الإسلام ؟ قال : لا يجزئه وعليه حجة الإسلام من قابل قال : لا أحفظ أنه أمره برفضها قلت : أفتحفظ أنه قال تلزمه ؟ قال : لا أحفظ أنه قال تلزمه قلت : فما رأيك ؟ قال : أرى أنه قد أساء فيما صنع حين أحرم بالعمرة بعد إحرإمه بالحج قبل أن يفرغ من حجه ولا أرى العمرة تلزمه وهو رأيي وقد بلغني ذلك عن مالك قلت لابن القاسم : ويكون عليه العمرة مكان هذه التي أحرم بها في أيام الحج بعد فراغه بهذه التي زعمت أنها لا تلزمه ؟ قال : لا أرى عليه شيئا قلت لابن القاسم : أرأيت من أحرم بالعمرة ثم أضاف الحج إلى العمرة أيلزمه الحج في قول مالك ؟ قال : نعم والسنة إذا فعل أن يلزمه الحج قلت لابن القاسم : فما قول مالك إن أحرم بالعمرة فطاف لها ثم أحرم بالحج ؟ قال : تلزمه الحجة ويصير قارنا وعليه دم القران قلت : فإن أضاف الحج إلى العمرة بعدما سعى بين الصفا والمروة لعمرته ؟ قال : قال مالك : يلزمه الحج ويصير غير قارن ولا يكون عليه دم القران ويكون عليه دم لما أخر من حلاق رأسه في عمرته ويكون عليه دم لمتعته إن كان حل من عمرته في أشهر الحج وإن كان إحلاله من عمرته قبل أشهر الحج لم يكن عليه دم لأنه غير متمتع ؟ قال : في حجه من قابل الذي يكون قضاء لهذا الحج الفائت قال : فقلت لمالك : فإن أراد أن يقدم هذا الدم قبل حج قابل خوفا من الموت ؟ قال : يجعله في حج قابل قلت لابن القاسم : أليس إنما يهريقه في حج قابل في قول مالك بمنى ؟ قال : نعم قلت : فإن فاته أن ينحره بمنى اشتراه فساقه إلى الحل ثم قلده وأشعره في الحل إن كان مما قلد ويشعر ثم أدخله مكة فنحره بها أيجزىء عنه ؟ قال : نعم قلت لابن القاسم : أرأيت من أحرم بالحج ففاته الحج فأقبل من السنة المقبلة حاجا يريد قضاء الحج الفائت أله أن يقرن ويضيف إلى هذه الحجة التي هي قضاء لحجته عمرة ؟ قال : لا ولكن يفرد كما كان حجه الذي أفسده مفردا قلت لابن القاسم : فإن كان قارنا فأفسد حجه أو فاته الحج ما قول مالك فيه إن أراد أن يفرق القضاء فيقضي العمرة وحدها ويقضي الحجة وحدها ولا يجمع بينهما ؟ قال : قال مالك : يقضيهما جميعا قارنا كما أفسدهما قارنا قال ابن القاسم : ولا يفرق بينهما قال ابن القاسم : قال مالك في مكي أحرم بحجة من الحرم ثم أحصر أنه يخرج إلى الحل فيلبي من هناك لأنه أمر من فاته الحج وقد أحرم من مكة أن يخرج إلى الحل فيعمل فيما بقي عليه ما يعمل المعتمر ويحل قلت لابن القاسم : أرأيت لو أن رجل دخل مكة معتمرا في أشهر الحج أو في غير أشهر الحج فاراد الحج من عامه أله أن يعتمر بعد عمرته تلك عمرة أخرى قبل أن يحج ؟ قال : قال مالك : لا يعتمر بعد عمرته حتى يحج قلت لابن القاسم : أرأيت من اعتمر في غير أشهر الحج لم لا يكون له أن يعتمر بعد عمرته ؟ قالى : لأن مالكا كان يقول : العمرة في السنة إنما هي مرة واحدة قال : وقال مالك : لو اعتمر للزمته قلت لابن القاسم : تلزمه إن اعتمر في قول مالك عمرة أخرى إن كان دخل بالأولى في أشهر الحج أو في غير أشهر الحج ؟ قال : نعم قلت لابن القاسم : أرأيت لو أن مكيا أحرم بعمرة من مكة ثم أضاف إليها حجة ؟ قال : يلزمانه جميعا ويخرج إلى الحل من قبل أن الحرم ليس بميقات للمعتمرين قلت : ويصير قارنا في قول مالك ؟ قال : نعم ولكنه مكي فليس على المكي دم القران قال ابن القاسم : من أهل بعمرة من مكة لزمه الإحرام وكان عليه أن يخرج إلى الحل يدخل منه مهلا على إحرامه ذلك لا يفسخه ولا يجدده ولو أن رجلا بمكة حلف بالمشى إلى بيت الله فحنث وهو بمكة وهو من أهلها أو غير أهلها فعليه أن يخرج من الحرم إلى الحل ويدخل مهلا إما بحج أو بعمرة قال ابن القاسم : فإن هو أحرم بحجة بعدما سعى بين الصفا والمروة لعمرته وقد كان خرج إلى الحل فليس بقارن وعليه دم لما أخر من حلاق رأسه في العمرة لأنه قد كان قضى عمرته حين سعى بين الصفا والمروة فلم يكن بقي عليه إلا الحلاق فلما أحرم بالحج لم يستطع أن يحلق فأخر ذلك فصار عليه لتأخير الحلاق دم وهو قول مالك هذا الآخر فى المكي وغيره ممن تمتع الذي يحرم بالحج قبل أن يقصر بعدما سعى بين الصفا والمروة لعمرته يقول عليه الدم لتأخير الحلاق قلت لابن القاسم : هذا قد عرفنا قول مالك فيمن أدخل الحج علىالعمرة فما قوله فيمن أدخل العمرة على الحج كيف يصنع ؟ قال : ليس ذلك بشيءوليس عليه في ذلك شيء ولا تلزمه العمرة في قول مالك فيما سمعت عنه وهو رأي قلت لابن القاسم : أرأيت لو أن رجلا أحرم بالحج أو بالعمرة من الميقات ثم لم يدخل الحرم وهو غير مراهق أو دخل الحرم ولم يطف بالبيت وهو غير مراهق حتى خرج إلى عرفات ؟ قال : أما قول مالك ولم يدخل الحرم فلا أحفظه من قول مالك ولكن أرى أنه إن كان غير مراهق أن يكون عليه الدم وإن كان مراهقا فلا دم عليه لأن مالكا قال فيمن دخل مكة معتمرا أو مفردا بالحج فخشي إن طاف أو سعى أن يفوته الوقوف بعرفه فترك ذلك وخرج إلى عرفات وفرض الحج هذا المعتمر ومضى هذا الحاج كما هو إلى عرفات ولم يطف بالبيت أنه لا دم عليه لأنه كان مراهقا قال ابن القاسم : فرأيت هذا الذي لم يدخل الحرم مثل هذا الذي ترك الطواف بعد دخول الحرم إذا كان مراهقا لا دم عليه وإن كان غير مراهق وهو يقدر على الدخول والطواف فتركه عليه الدم قلت لابن القاسم : أرأيت لو أن مكيا أحرم بالحج من خارج الحرم أو متمتعا بالعمرة أحرم بالحج من خارج الحرم أيكون عليه الدم لما ترك من الإحرام من داخل الحرم ؟ قال : لا يكون عليه الدم قلت : وإن هومضى إلى عرفات ولم يدخل الحرم أيكون عليه الدم لما ترك من أن يعود إلى الحرم بعد إحرامه إذا كان مراهقا ؟ قال : لا يكون عليه الدم قال : وهذا رجل زاد ولم ينقص لأنه كان له أن يحرم من الحرم لأنه كان مراهقا فلما خرج إلىالحل فأحرم منه زاد ولم ينقص قلت له : أفيطوف هذا المكي إذا أحرم من التنعيم إذا دخل الحرم قبل أن يخرج إلى عرفات بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ويكون خلاف من أحرم من أهل مكة من الحرم لأن من أحرم من الحل وإن كان من أهل مكة إذا دخل الحرم وقد أحرم من الحل فلا بد له من الطواف بالبيت وإذا طاف سعى بين الصفا والمروة ؟ قال : نعم وهو قول مالك قال : وقال مالك : إذا أحرم المكي أو المتمتع من مكة بالحج فليؤخر الطواف حتى يرجع إلى مكة من عرفات فإذا رجع طاف وسعى بين الصفا والمروة قال : فقلنا لمالك : فلو أن هذا المكي لما أحرم بالحج من مكة أو هذا المتمتع طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة قبل خروجه إلى عرفات ؟ قال : فإذا رجع من عرفات فليطف بالبيت وليسع بين الصفا والمروة ولا يجزئه طوافه الأول ولا سعيه بين الصفا والمروة قال : فقلنا لمالك : فلو أن هذا المتمتع لم يسع بين الصفا والمروة حين رجع من عرفات حتى خرج إلى بلاده أيكون عليه الهدي ؟ قال : قال مالك : نعم وذلك أيسرشأنه عندي وقال مالك : وإذا فات هكذا رأيت السعي الأول بين الصفا والمروة يجزئه ويكون عليه الدم قلت لابن القاسم : أين المواقيت عند مالك ؟ قال : ذو الحليفة لأهل المدينة ومن مر من غير أهل المدينة بالمدينة من أهل العراق وأهل اليمن وغيرهم من أهل خراسان وأهل الشام وأهل مصر ومن ورائهم من أهل المغرب فميقاتهم ذو الحليفة ليس لهم أن يتعدوها قال مالك ومن مر من أهل الشام أو أهل مصر ومن ورائهم بذي الحليفة فأحب أن يؤخر إحرامه إلى الجحفة فذلك له واسع ولكن الفضل له في أن يهل من ميقات النبي صلىالله عليه وسلم إذا مر به وأهل اليمن من يلملم وأهل نجد من قرن قال مالك : ووقت عمر بن الخطاب ذات عرق لأهل العراق قال مالك : وهذه المواقيت لمن مر بها من غير أهلها فميقاته من هذه المواقيت قال : فقلنا لمالك : فلو أن رجلا من أهل العراق مر بالمدينة فأراد أن يؤخر إحرامه إلى الجحفة ؟ قال مالك : ليس له ذلك إنما الجحفة ميقات أهل مصر وأهل الشام ومن وراءهم وليست الجحفة للعراقي ميقاتا فإذا مر بذي الحليفة فليحرم منها قال ابن القاسم : قال لي مالك : وكل من مر بميقات ليس هو له بميقات فليحرمنه مثل أن يمر أهل الشام وأهل مصر قادمين من العراق فعليهم أن يحرموا من ذات عرق وإن قدموا من اليمن فمن يلملم وإن قدموا من نجد فمن قرن وكذلك جميع أهل الآفاق من مر منهم بميقات ليس له فليهل من ميقات أهل ذلك البلد إلاأن مالكا قال غير مرة في أهل الشام وأهل مصر : إذا مروا بالمدينة فأرادوا أن يؤخروا إحرامهم إلى الجحفة فذلك لهم ولكن الفضل في أن يحرموا من ميقات المدينة قال ابن القاسم : لأنها طريقهم قال ابن القاسم : قال مالك : لوأن نصرانيا أسلم يوم الفطر رأيت عليه زكاة الفطر ولو أسلم يوم النحر كان عندي بينا أن يضحي قلت لابن القاسم : أرأيت من أراد حاجة إلى مكة أله أن يدخل مكة بغيرإحرام ؟ قال : قال مالك : لا أحب لأحد من الناس أن يقدم من بلده إلى مكة يدخلها من غير إحرام قال مالك : ولا يعجبني قول ابن شهاب في ذلك قال مالك : وأنا أرى ذلك واسعا في مثل الذي صنع ابن عمر حين خرج إلى قديد فبلغه خبر الفتنة فرجع فدخل مكة بغير إحرام فلا أرى بمثل هذا بأسا قال : وقال مالك : ولا أرى بأسا لأهل الطائف وأهل عسفان وأهل جدة الذين يختلفون بالفاكهة والحنطة وأهل الحطب الذين يحتطبون ومن أشبههم لا أرى بأسا أن يدخلوا مكة بغير إحرام لأن ذلك يكبر عليهم قال ابن القاسم : وما رأيت قوله حين قال هذا القول إلآ وأرى أن قوله في أهل قديد وما ير مثلها من المناهل إذا لم يكن شأنهم الاختلاف ولم يخرج أحدهم من مكة فيرجع لأمر كما صنع ابن عمر ولكنه أراد مكة لحاجة عرضت له من منزله في السنة ونحوها مثل الحوائج التي تعرض لأهل القرى في مدائنهم : أنهم لا يدخلوها إلا بإحرام وما سمعته ولكنه لما فسر لي ما ذكرت لك رأيت ذلك قلت لابن القاسم : أرأيت لو أن قارنا دخل مكة في غير أشهرالحج فطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة في غير أشهر الحج ثم حج من عامه أيكون عليه دم القران أم لا ؟ قال : قال مالك : عليه دم القران وهورأيي قلت لابن القاسم : لم أوليس قد طاف لعمرته في غير أشهر الحج وحل منها إلا أن الحلاق بقي عليه ؟ قال : لم يحل منها عند مالك ولكنه على إحرامه كما هو ولا يكون طوافه الذي طاف حين دخل مكة لعمرته ولكنه طوافه ذلك لهما جميعا وهذا قد أحرم بهما جميعا ولا يحل من واحدة منهما دون الأخرى ولا يكون إحلاله من عمرته إلا إذا حل من حجته قال : وهو إن جامع فيهما فعليه حجة وعمرة مكان ما أفسد قلت لابن القاسم : أرأيت أهل مكة إن قرنوا من المواقيت أو من غير ذلك أو تمتعوا هل عليهم دم القران في قول مالك ؟ قال : قال لي مالك : القران ودم المتعة واحد ولا يكون على أهل مكة دم القران ولا دم المتعة أحرموا من الميقات أو من غير الميقات قلت لابن القاسم : أرأيت لو أن أهل المناهل الذين بين مكة والمواقيت قرنوا أو تمتعوا أيكون عليهم في قول مالك الدم بما تمتعوا أو قرنوا ؟ قال : نعم وإنما الذين لا يكون عليهم هدي إن قرنوا أو تمتعوا أهل مكة نفسها وأهل ذي طوى قال : فأما أهل منى فليسوا بمنزلة أهل مكة وإنما أهل مكة الذين لا متعة عليهم ولا دم قران إن قرنوا أهل مكة القرية نفسها وأهل ذي طوى قال : فأما أهل منى فليسوا بمنزلة أهل مكة قلت لابن القاسم : ما قول مالك فيمن تعدى الميقات ثم جمع بين الحج والعمرة ؟ قال : عليه دم لترك الميقات في رأيى وهو قارن وعليه دم القران قلت لابن القاسم : أرأيت لو أن رجلا أهل من الميقات بعمرة فلما دخل مكة أو قبل أن يدخلها أحرم بحجة أضافها إلى عمرته أيكون عليه دم لتركه الميقات في الحج ؟ قال : لا قلت لم وقد جاوز الميقات ثم أحرم بالحج ؟ قال : لأنه لم يجاوز الميقات إلا محرما ألا ترى أنه جاوزه وهو محرم بعمرة ثم بدا له فأدخل الحج قلت : وهذا قول مالك ؟ قال : نعم هو قوله قلت لابن القاسم : أرأيت إن تعدى الميقات ثم أهل بعمرة بعدما تعدى الميقات ثم دخل مكة أو قبل أن يدخلها أحرم بالحج أترى عليه للذي ترك من الميقات في العمرة دما ؟ : قال نعم لأن مالكا قال لي : من جاوز الميقات وهو يريد الإحرام فجاوزه متعمدا فأحرم بعد ذلك ولم يقل لي بعد ذاك في حج ولا عمرة إن عليه دما قال ابن القاسم : فلهذا رأيت على هذا دما وإن كان يريد العمرة ولا يشبه عندي الذي جاء من عمل الناس في الذين يرجون من مكة ثم يعتمرون من الجعرانة والتنعيم لأن ذلك رخصة لهم في العمرة وإن لم يبلغوا مواقيتهم فأما من أتى من بلده فجاوز الميقات متعمدا بذلك فأرى عليه الدم كان في حج أو عمرة قلت لابن القاسم : أرأيت من أحرم بالحج فجامع فافسد حجه ثم أصاب بعد ذلك الصيد وحلق من الأذى وتطيب ؟ قال : قال مالك : يلزمه في جميع ما يصيب مثل ما يلزم الصحيح الحج قلت : فإن تاول فجهل وظن أن ليس عليه إتمام ما أفسد لما لزمه من القضاء وتطيب ولبس وقتل الصيد مرة بعد مرة عامدا لفعله أترى أن الإحرام قد سقط عنه ويكون عليه فدية واحدة لهذا أو لكل شيء فعله فدية ؟ قال : عليه فدية واحده تجزئه ما عدا الصيد وحده فإن لكل صيد جزاء قلت لابن القاسم : أرأيت لو أن رجلا من أهل مصر دخل مكة بغير إحرام متعمدا أو جاهلا ثم رجع إلى بلده أيكون عليه لدخول الحرم بغير إحرام حجة أو عمرة ؟ قال : لا يكون عليه شيء ولكنه رجل عصى وفعل ما لم يكن ينبغي له قال ابن القاسم : إنما تركت أن أجعل عليه أيضأ حجة أو عمرة لدخوله هذا للذي قال ابن شهاب إن ابن شهاب كان لا يرى بأسا أن يدخل بغير إحرام قال : وإنما قال مالك : لا يعجبني أن يدخل بغير إحرام ولم يقل إن فعله فعليه كذا وكذا قلت لابن القاسم : أرأيت العبد ألسيده أن يدخله مكة بغير إحرام أو الجارية في قول مالك ؟ قال : قال مالك : نعم يدخلهما بغير إحرام ويخرجهما إلى منى وعرفات وهما غير محرمين قال مالك : ومن ذلك الجارية يريد بيعها أيضا فيدخلها بغير إحرام فلا بأس بذلك قلت لابن القاسم : أرأيت إن أدخله سيده مكة بغير إحرام ثم أذن له فأحرم من مكة أيكون على العبد دم لما ترك من الميقات ؟ قال : لا قلت : وهذا قول مالك ؟ قال : هذا رأي قلت لابن القاسم : أرأيت النصراني يسلم بعدما دخل مكة ثم يحج من عامه أيكون عليه لترك الوقت في قول مالك دم أم لا ؟ قال : قال مالك في النصراني يسلم عشية عرفة فيحرم بالحج : إنه يجزئه من حجة الإسلام ولا دم عليه لتركه الوقت والعبد يعتقه سيده عشية عرفة : أنه إن كان غير محرم فأحرم بعرفة أجزأه ذلك من حجة الإسلام ولا شيء عليه لتركه الوقت قال مالك : وإن كان قد أحرم قبل أن يعتقه سيده فأعتقه عشية عرفة فإنه على حجه الذي كان وليس له أن يجدد إحراما سواه وعليه حجة الإسلام ولا يجزئه حجة هذا الذي أعتق فيه من حجة الإسلام قلت : أرأيت الصبي يحرم بحجة قبل أن يحتلم وهو مراهق ثم احتلم عشية عرفة ووقف أو قبل عشية عرفة بعدما أحرم أيجزئه من حجة الإسلام ؟ قال : قال مالك : لا يجزئه من حجة الإسلام إلا أن يكون لم يحرم قبل أن يحتلم ثم أحرم عشية عرفة بعد احتلامه أو احتلم قبل ذلك فأحرم بعدما احتلم فإن ذلك يجزئه من حجة الإسلام ولا يجوز له أن يجدد إحرامأ بعد احتلامه ولكن يمضي على إحرامه الذي احتلم فيه ولا يجزئه من حجة الإسلام قلت : وهذا قول مالك ؟ قال : نعم هذا قوله قال : قال لي مالك : والجارية مثله إذا أحرمت قبل المحيض قلت له : أي أيام السنة كان مالك يكره العمرة فيها ؟ قال : لم يكن يكره العمرة في شيء من أيام السنة كلها إلأ لأهل منى الحاج كان يكره لهم أن يعتمروا في يوم النحر وأيام التشريق حتى تغيب الشمس من آخر أيام التشريق قال : فقلنا له : أرأيت من تعجل في يومين أو من خرج في آخر أيام التشريق حين زالت الشمس فوصل إلى مكة ثم خرج إلى التنعيم ليحرم ؟ قال : لا يحرم أحد من هؤلاء حتى تغيب الشمس من آخر أيام التشريق ونهاهم عن ذلك قال : وإن قفلوا إلى مكة فلا يحرموأ حتى تغيب الشمس من آخر أيام التشريق قال : وإنما سألناه عن ذلك حين رأينا بعض من يفعل ذلك ويزعم أن بعض أهل العلم أفتاهم بذلك قال : فقلنا لمالك : أفرأيت أهل الآفاق أيحرمون في أيام التشريق بالعمره ؟ قال : لا بأس بذلك وليسوا كأهل منى الذين حجوا لأن هذا إنما يأتي من بلاده وإحلاله بعد أيام منى وليس هو من الحاج قال ابن القاسم : وهو عندي سواء كان إحلاله بعد أيام منى أو في أيام منى وليس هو من الحاج قلت لابن القاسم : أرأيت رجلأ أهل بالحج فجامع ثم أهل بعدما أفسد حجه بإحرام يريد قضاء الذي أفسد وذلك قبل أن يصل إلى البيت ويفرغ من حجته الفاسدة ؟ قال : هو على حجته الأولى ولا يكون ما أحدث من إحرامه نقضآ لحجته الفاسدة قلت : وهذا قولى مالك ؟ قال : هذا رأي قلت : أفيكون عليه قضاء الإحرام الذي جدد ؟ قال : لا قلت : أفتحفظه عن مالك ؟ قال : لا وهو رأي قلت لابن القاسم : أرأيت لو أن رجلا أحرم بالحج ففاته الحج فلما فاته الحج أحرم بحجة أخرى أتلزمه أم لا ؟ قال : لا تلزمه وهو على إحرامه الأول وليس له أن يردف حجا على حج إنما له أن يفسخها في عمرة أو يقيم على ذلك الحج إلى قابل فيكون حجه تاما قلت لابن القاسم : أرأيت لو أن رجلا أهل بالحج فجامع امرأته في حجه فأفسد حجه ثم أصاب صيدا بعد صيد ولبس الثياب مرة بعد مرة وتطيب مرة بعد مرة في مجالس شتى وحلق للأذى مرة بعد مرة وفعل مثل هذه الأشياء ثم جامع أيضا مرة بعد مرة ؟ قال : قال مالك : عليه لكل شيء أصاب مما وصفت الدم بعد الدم للطيب كلما تطيب به فعليه الفدية وإن بلغ عددا من الفدية وإن لبس الثياب مرة بعد مرة فكذلك أيضا وإن أصاب الصيد حكم عليه بجزاء كل صيد أصابه قال : وقال مالك : والجماع خلاف هذا ليس عليه في الجماع إلا دم واحد وإن أصاب النساء مرة بعد مرة امرأة واحدة كانت أو عددا من النساء فليس عليه في جماعه إياهن إلا كفارة واحدة دم واحد قال : قال مالك : وإن هو أكرههن فعليه الكفارة لهن عن كل واحدة منهن كفارة كفارة وعن نفسه في جماعه إياهن كلهن كفارة واحدة قال : وعليه أن يحجهن إذا كان أكرههن وإن كان قد طلقهن وتزوجن الأزواج بعده فعليه أن يحجهن قال مالك : وإن كان لم يكرههن ولكنهن طاوعنه فعليهن على كل واحدة الكفارة والحج من قابل وعليه هو كفارة واحدة في جميع جماعه إياهن قلت لابن القاسم : فما حجة مالك في أن جعل عليه في كل شيء أصابه مرة بعد مرة كفارة بعد كفارة إلا في الجماع وحده ؟ قال : لأن حجه من ذلك الوجه فسد فلما فسد من وجه الجماع لم يكن عليه من ذلك الوجه إلا كفارة واحدة فأما سوى الجماع من لبس الثياب والطيب وإلقاء التفث وما أشبه هذا فليس من هذا الوجه فسد حجه فعليه لكل شيء يفعله من هذا كفارة بعد كفارة وسألت ابن القاسم عن الرجل يكون له أهل بمكة وأهل ببعض الآفاق فيقدم مكة معتمرا في أشهر الحج ؟ قال : قال مالك : هذا من مشتبهات الأمور والاحتياط في ذلك أعجب إلي قال ابن القاسم : كأنه رأى أن يهريق دما لمتعته قال : وذلك رأي وسألت ابن القاسم عن الرجل يدخل معتمرأ في أشهر الحج ثم ينصرف إلى بلد من البلدان ليس إلى البلدة التي بها أهله ثم يحج من عامه ذلك أيكون متمتعا أم لا ؟ قال : قال مالك : إذا كان من أهل الشام أو أهل مصر فرجع من مكة إلى المدينة ثم حج من عامه فإنه على تمتعه وعليه دم المتعة إلا أن يكون انصرف إلى أفق من الآفاق تباعد من مكة ثم حج من عامه فهدا لا يكون متمتعا قلت لابن القاسم : أرأيت من كان من أهل المواقيت ومن وراءهم إلى مكة اعتمروا في أشهر الحج ثم أقاموا حتى حجوا من عامهم أيكون عليهم دم المتعة ؟ قال : قال مالك : نعم عليهم دم المتعة قال : وقال مالك : لو أن رجلآ من أهل منى أحرم بعمرة في أشهر الحج ثم لم يرجع إلى منى حتى حج من عامه أن عليه دم المتعة فإن هورجع إلى منى سقط عنه دم المتعة لأنه قد رجع إلى منزله قلت لابن القاسم : أرأيت المكي إذا أتى المدينة ثم انصرف إلى مكة فقرن الحج والعمرة أيكون عليه دم القران ؟ قال : قال مالك : لا يكون عليه دم القران لأنه من أهل مكة وإن كان أهل من الميقات فإنه لا يكون عليه دم القران قلت لابن القاسم : أرأيت رجلا أحرم بالعمرة في أشهر الحج وساق معه الهدي فطاف لعمرته وسعى بين الصفا والمروة أيؤخر الهدي ولا ينحره حتى يوم النحر ويثبت على إحرامه أم ينحره ويحل ؟ قال : قال مالك : ينحره ويحل ولا يؤخره إلى يوم النحر قال : ولا يجزئه من دم المتعة هذا الهدي إن أخره إلى يوم النحر لأن هذا الهدي قد وجب على هذا الذي ساقه أن ينحره قال مالك : وليحل إذا طاف لعمرته وينحر هديه قلت لابن القاسم : فمتى ينحر هذأ المتمتع هديه هذا في قول مالك ؟ قال : إذا سعى بين الصفا والمروة نحره ثم يحلق أو يقصر ثم يحل فإذا كان يوم التروية أحرم قال : وكان مالك يستحب أن يحرم في أول العشر قال ابن القاسم : وقد قال مالك في هذا الذي تمتع في أشهر الحج وساق معه الهدي أنه إن أخر هديه وحل من عمرته فنحره يوم النحر عن متعته قال مالك : فأرجو أن يكون مجزئا عنه قال وقد فعل ذلك أصحاب النبي صلىالله عليه وسلم قال مالك ولكن الذي قلت لك من أنه ينحره ولا يؤخره أحب إلي قلت لابن القاسم : ففي قول مالك إذا هو تركه حتى ينحره يوم النحر أيثبت حراما أم يحل ؟ قال : قال مالك : بل يحل ولا يثبت حراما كذلك قال مالك وإن أخر هديه قلت لابن القاسم : ما قول مالك في هذا الذىتمتع بالعمرة فساق الهدي معه في عمرته هذه فعطب هديه قبل أن ينحره ؟ قال : هذا الهدي عند مالك هدي تطوع فلا يأكل منه وليتصدق به لأنه ليس بهدي مضمون لأنه ليس عليه بدله قال ابن القاسم : وإن أكل منه كان عليه بدله وليحل إذا سعى بين الصفا والمروة ولا يثبت حراما لمكان هديه الذي ساق معه لأن هديه الذي ساقه معه لا يمنعه من الإحلال ولا يجزئه من هدي المتعة قلت لابن القاسم : أرأيت إن استحق رجل هذا الهدي الذي ساقه هذا المعتمر في عمرته في أشهر الحج لمتعة أيكون عليه البدل ؟ قال : نعم أرى أن يجعل ثمنه في هدي لأن مالكا سئل عن رجل أهدى بدنة تطوعا فأشعرها وقلدها وأهداها ثم علم بها عيبا بعد ذلك ؟ قال : يرجع بقيمة العيب فيأخذه فقيل له : فما يصنع بقيمة العيب ؟ قال يجعله في شاة فيهديها فهذا عندي مثله
قلت لابن القاسم : أرأيت هذا المحصور بعدو إن كان قد قض حجة الإسلام ثم أحصر فصد عن البيت أيكون عليه قضاء هذه الحجة التي صد عنها ؟ قال : لا قلت : وكذلك إن صد عن العمرة بعدو حصره ؟ قال : نعم لا قضاء عليه قلت : وهذا قول مالك ؟ قال : نعم قلت : فإن أحصر بعدو قبل أن تمضي أيام الحج ويفوت الحج ؟ قال : لا يكون محصورا وإن حصره العدو حتى يفوته الحج قلت : فإن أحصر فصار إن حل لم يدرك الحج فيما بقي من الأيام أيكون محصورا أو يحل مكانه ولا ينتظر ذهاب الحج ؟ قال : نعم هو الآن محصور قلت : وهذا قول مالك ؟ قال : ما أدرى أوقفته عليه وهو رأي قلت لابن القاسم : أيلبي القارن والحاج في قول مالك في المسجد الحرام ؟ قال : والحاج في قول مالك في المسجد الحرام ؟ قال : نعم قلت لابن القاسم : متى يقطع التلبية المجامع في الحج ؟ قال : يفعل كما يفعل الحاج في جميع أمره ولا يقطع إلا كما يقطع الحاج قال وهو قول مالك قلت لابن القاسم : هل كان مالك يكره أن يلبي الرجل وهو لا يريد الحج ؟ قال : نعم كان يكرهه ويراه خرقا لمن فعله قلت لابن القاسم : أليس في قول مالك من لبى يريد الإحرام فهو محرم إن أراد حجا فحج وإن أراد عمرة فعمرة ؟ قال : نعم قلت لابن القاسم : ما حد ما ترفع المرأة المحرمة صوتها عند مالك في التلبية ؟ قال : قدر ما تسمع نفسها قلت لابن القاسم : أرأيت الصبي إذا كان لا يتكلم فحج به أبوه أيلبي عنه أول ما يحرم في قول مالك ؟ قال : لا ولكن يجرده قال مالك ولا يجرده إذا كان صغيرا هكذا حتى يدنو من الحرم قال مالك : والصبيان في ذلك مختلفون منهم الكبير قد ناهز ومنهم الصغير ابن سبع سنين وثمان سنين الذي لا يجتنب ما يؤمر به فذلك يقرب من الحرم ثم يحرم والذي قد ناهز فمن الميقات لأنه يدع ما يؤمر بتركه
قال مالك : والصغير الذي لا يتكلم إذا جرده أبوه يريد بتجريده الإحرام فهو محرم ويجنبه ما يجنب الكبير قال : وإذا طافوا فلا يطوفن به أحد لم يطف طوافه الواجب لأنه يدخل طوافين في طواف طواف الصبي وطواف الذي يطوف به قلت لابن القاسم : فما الطواف الواجب عند مالك ؟ قال : طوافه الذي يصل به السعي بين الصفا والمروة قال ابن القاسم فقنا لمالك : يسعى بهذا الصبي بين الصفا والمروة من لم يسع بينهما السعي الذي عليه ؟ قال : السعي بين الصفا والمروة في هذا أخف عندي من الطواف بالبيت ويجزئه ذلك إن فعل ولا بأس به قال ابن القاسم : وإنما كره مالك أن يجمعه لنفسه وللصبي في الطواف بالبيت لأن الطواف بالبيت عنده كالصلاة وأنه لا يطوف أحد إلا وهو على وضوء والسعي بين الصفا والمروة ليس بتلك المنزلة قد يسعى من ليس على وضوء قال ابن القاسم قال مالك : ولا يرمي عن الصبي من لم يكن رمى عن نفسه يرمي عن نفسه وعن الصبي في فور واحد حتى يرمي عن نفسه فيفرغ من رميه عن نفسه ثم يرمي عن الصبي وقال : ذلك والطواف بالبيت سواء ولا يجوز ذلك حتى يرمي عن نفسه ثم عن الصبي قال ابن القاسم : قال مالك فيمن دخل مراهقا وهومحرم بالحج أو قارن أو متمتع : أنه إن خاف إن طاف بالبيت أن يفوته الحج قال : يمضي لوجهه ويدع الطواف بالبيت إن كان مفردا بالحج أو قارنا وإن كان متمتعا أردف الحج أيضا ومضى لوجهه ولا يطوف بالبيت ويصير قارنا ويقضي حجه ولا شىء عليه وليس يرى قضاء للعمرة في جميع هذا ولا يكون عليه دم لما ترك من طوافه بالبيت حين دخل مكة لأنه كان مراهقا قال : قال مالك : إن دخل غير مراهق مفردا بالحج أو قارنا فلم يطف بالبيت حتى مضى إلى عرفات فإنه يهريق دما لأنه فرط في الطواف حين دخل مكة حتى خرج إلى عرفات قلت لابن القاسم : فإن دخل غير مراهق معتمرا أو قارنا فلم يطف بالبيت حين دخل مكة حتى خرج إلى عرفات ففرض المعتمر الحج وخرج إلى عرفات ومضى القارن ولم يطف حتى خرج إلى عرفات ؟ قال : يكونان قارنين جميعا ويكون عليهما دم القران ويكون على القارن أيضا دم آخر لما أخر من طوافه حين دخل مكة وليس على المعتمر غير دم القران لأن له أن يضيف الحج إلى العمرة ما لم يطف بالبيت قلت لابن القاسم : هل الوصي إذا خرج بالصبي بمنزلة الأب ؟ قال : لم أسمع من مالك فيه شيئا أحفظ إلا أنه لا ينبغي للوصي أن يحج بالصبي من مال الصبي إلا أن يكون لذلك وجه يخاف عليه الضيعة وليس له من يكفله فإن كان بهذه المنزلة رأيت أن يضمن ما أنفق على الصبي من ماله ويجوز له إخراجه إذا خاف عليه الضيعة ولم يجد من يكفله فإذا جاز له أن يخرجه وينفق على الصبي من ماله جاز له أن يحرمه قلت : فالوالدة في الصبى أتكون بمنزلة الوالد ؟ قال : نعم قلت لابن القاسم : أرأيت إن حج به والده أينفق عليه من مال الصبي ؟ قال : لا أحفظه عن مالك ولا ينبغي لوالده أن يحج الصبي من مال الصبي إلا أن يخشى عليه مثل ما خشي الوصي فيجوز ما أنفق على الصبي فإذ لم يخف عليه ضيعة ووجد من يكفله لم يكن له أن يخرجه فينفق عليه من مال الصبي فإن فعل كان ضامنا لما اكترى له وما أنفق في الطريق إلا قدر نفقته التي كان يشفقها عليه إن لولم يشخص به قال : والأم إذا خافت على الصبي الضيعة كانت بمنزلة الأب والوصي في جميع ما وصفت لك قلت لابن القاسم : فإن كان هذا الصبي لا يتكلم فأحرمه من ذكرت لك من أب أو وصي أو أم أو من هو في حجره من غير هؤلاء من الأجنبيين أو الأقارب ؟ قال : قال مالك : الصبي الذي رفع إلى النبي
صلى الله عليه وسلم من المحفة إنما رفعته امرأة فقالت : ألهذا حج ؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم : [ نعم ولك أجر ] قال مالك : ولم يذكر أن معه والدا قال ابن القاسم : فإذا أحرمته أمه في هذا الحديث جاز الإحرام فأرى كل من كان الصبي في حجره يجوز له ما جاز للأم قال ابن القاسم : وسئل مالك عن الذكور الغلمان الصغار يحرم بهم وعليهم الأسورة وفي أرجلهم الخلاخل ؟ قال : لا بأس بذلك قلت لابن القاسم : أفكان مالك يكره للصبيان الذكور الصغار حلي الذهب ؟ قال : نعم قد سألته عنه غير مرة فكرهه قلت لابن القاسم : أهل مكة في التلبية كغيرهم من الناس في قول مالك ؟ قال : نعم قال : وقال مالك : أحب إلي أن يحرم أهل مكة إذا أهل هلال ذي الحجة قال : وكان مالك يأمر أهل مكة وكل من أحرم بالحج من مكة أن يؤخر طوافه الوداع وسعيه بين الصفا والمروة حتى يرجع من عرفات قال : وإن أحب أن يطوف بالبيت تطوعأ بعدما أحرم قبل أن يخرج فليطف ؟ ولكن لا يسعى بين الصفا والمروة حتى يرجع من عرفات فإذا رجع طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة ويكون هذا الطواف الذي وصل به السعي ين الصفا والمروة هو الطواف الواجب قلت لابن القاسم : أرأيتما الأخرس إذا أحرم فأصاب صيدا أيحكم عليه كما يحكم على غيره ؟ قال : نعم قلت : أتحفظه عن مالك ؟ قال : لا قلت لابن القاسم : أرأيت من أهل بالحج فأضاف إليه عمرة في قول مالك أتلزمه العمرة ؟ قال : قال مالك : لا ينبغي له أن يفعل قلت لابن القاسم : فإن فعل في قول مالك فيه أتلزمه العمرة أم لا ؟ قال : بلغني عنه أنه قال : لا تلزمه قال ابن القاسم : ولا أرى العمرة تلزمه ولم يكن ينبغي له أن يفعل ولا أرى عليه دم القرأن وقد سمعا ذلك عن مالك قال ابن القاسم : أي شيء يجزي في دم القران عند مالك ؟ قال : شاة وكان يجيزها على تكره يقول إن لم يجد وكان يقول الذي يستحب فيه قول ابن عمر قال ابن القاسم : وكان مالك إذا اضطر إلى الكلام قال تجزىء عنه الشاة قال ابن القاسم : وقول ابن عمر الذي كان يستحبه مالك فيما استيسر من الهدي البقرة دون البعير قال ابن القاسم : وكان مالك يكره أن يقول الرجل طواف الزيارة قال وقال مالك : وناس يقولون زرنا قبر النبي عليه السلام قال : فكان مالك يكره هذا ويعظمه أن يقال إن النبي يزار قلت لابن القاسم : فما قول مالك فيمن أحرم بالحج أكان يكره له أن يحرم بالعمرة بعدما أحرم بالحج من لدن أن أحرم بالحج حتى يفرغ من حجه ويحل ؟ قال : نعم كان يكرهه له قلت : فإن أحرم بالعمرة بعدما طاف بالبيت أول ما دخل مكة أو بعدما خرج إلى منى أو في وقوفه بعرفة أو أيام التشريق ؟ قال : كان مالك يكرهه قلت : أفتحفظ عن مالك أنه كان يأمره برفض العمرة إن أحرم في هذه الأيام التي ذكرت لك ؟
قال : لا أحفظ أنه أمره برفضها قلت : أفتحفظ أنه قال تلزمه ؟ قال : لا أحفظ أنه قال تلزمه قلت : فما رأيك ؟ قال : أرى أنه قد أساء فيما صنع حين أحرم بالعمرة بعد إحرإمه بالحج قبل أن يفرغ من حجه ولا أرى العمرة تلزمه وهو رأيي وقد بلغني ذلك عن مالك قلت لابن القاسم : ويكون عليه العمرة مكان هذه التي أحرم بها في أيام الحج بعد فراغه بهذه التي زعمت أنها لا تلزمه ؟ قال : لا أرى عليه شيئا قلت لابن القاسم : أرأيت من أحرم بالعمرة ثم أضاف الحج إلى العمرة أيلزمه الحج في قول مالك ؟ قال : نعم والسنة إذا فعل أن يلزمه الحج قلت لابن القاسم : فما قول مالك إن أحرم بالعمرة فطاف لها ثم أحرم بالحج ؟ قال : تلزمه الحجة ويصير قارنا وعليه دم القران قلت : فإن أضاف الحج إلى العمرة بعدما سعى بين الصفا والمروة لعمرته ؟ قال : قال مالك : يلزمه الحج ويصير غير قارن ولا يكون عليه دم القران ويكون عليه دم لما أخر من حلاق رأسه في عمرته ويكون عليه دم لمتعته إن كان حل من عمرته في أشهر الحج وإن كان إحلاله من عمرته قبل أشهر الحج لم يكن عليه دم لأنه غير متمتع

أمور أخرى تتعلق بالحج
قال ابن القاسم : وقال مالك : فمن تمتع من أهل مكة في أشهر الحج أو قرن فلا هدي عليه قال ابن القاسم : لا يقرن الحج والعمرة أحد من داخل الحرم قال : وكان مالك يقول : لا يحرم أحد بالعمرة من داخل الحرم قال ابن القاسم : والقران عندي مثله لأنه يحرم بالعمرة من داخل الحرم قال ابن القاسم وكان مالك يقول : إحرام أهل مكة بالحج ومن دخل بعمرة من داخل الحرم قال مالك : ولو أن رجلا من أهل الآفاق دخل في أشهر الحج بعمرة فحل وعليه نفس فأحب أن يخرج إلى ميقاته فيحرم منه بالحج كان أحب إلي قال : ولو أنه أقام حتى يحرم من مكة كان ذلك له قلت لابن القاسم : أرأيت لو أن مكيا أتى الميقات أو جاوز الميقات إلى مصر أو إلى المدينة في تجارة أو غيرها فأقام بمصر أو بالمدينة ما شاء الله من غير أن يتخذ المدينة أو مصر وطنا يسكنها فرجع إلى مكة وهي وطنه فقرن الحج والعمرة ؟ قال : قال مالك : يجوز قرانه ولا يكون عليه دم القران قلت لابن القاسم : أرأيت من أحرم من وراء الميقات إلى مكة مثل أهل قديد وعسفان ومر الظهران أهم عند مالك بمنزلة أهل مكة ولا يكون عليهم إن قرنوا الحج والعمرة دم القران ؟ قال : وقال مالك : إن قرنوا فعليهم دم القران ولا يكونوا بمنزلة أهل مكة إن قرنوا في أشهر الحج فعليهم دم القران قال : قال مالك : والذين لا دم عليهم إن قرنوا أو تمتعوا في أشهر الحج إنما هم أهل مكة وذي طوى لا غيرهم قال : ولو أن أهل منى الذين يسكنون منى أو غيرهم من سكان الحرم قرنوا الحج والعمرة من موضع يجوز لهم أن يقرنوا الحج والعمرة منه أو دخلوا بعمرة ثم أقاموا بمكة حتى حجوا كانوا متمتعين وليسوا كأهل مكة وأهل ذي طوى في هذا قلت لابن القاسم : فما قول مالك من أين يهل أهل قديد وعسفان ومر الظهران ؟ قال : قال مالك : من منازلهم قال : وقال مالك : ميقات كل من كان دون الميقات إلى مكة من منزله قال : وقال مالك : ومن جاوز الميقات ممن يريد الإحرام جاهلا ولم يحرم منه فليرجع إلى الميقات
إن كان لا يخاف فوات الحج فليحرم من الميقات ولا دم عليه فإن خاف فوات الحج أحرم من موضعه وعليه لما ترك من الإحرام من الميقات دم قال مالك : وإن كان قد أحرم حين جاوز الميقات وترك الإحرام من الميقات فليمض ولا يرجع مراهقا كان أو غير مراهق وليهرق دما قال : وليس لمن تعدى الميقات فأحرم أن يرجع إلى الميقات فينقض إحرامه قلت : فأهل القرى الذين بين مكة وذي الحليفة عند مالك بمنزلة أهل الآفاق ؟ قال : لا أحفظه عن مالك ولكنهم عندي بمنزلة أهل الآفاق لأن مواقيتهم من منازلهم قلت : أرأيت من جاوز الميقات إلى مكة فأحرم بعدما تعدى الميقات فوجب عليه الدم أيجزئه مكان هذا الدم طعام أو صيام في قول مالك ؟ قال : لا يجزئه الطعام ويجزئه الصيام إن لم يجد الهدي قال ابن القاسم : وقال مالك : وإنما يكون الصيام أو الطعام مكان الهدي في فدية الأذى أو في جزاء الصيد وأما في دم المتعة إذا لم يجد فصيام ولا يكون موضع دم المتعة طعام قال : وقال مالك : كل هدي وجب على رجل من أجل عجز عن المشي أو وطىء أهله أو فاته الحج أو وجب عليه الدم لشيء تركه من الحج يجبر بذلك الدم ما ترك من حجه فإنه يهدي فإن لم يجد هديا صام ولا يرى الطعام موضع هذا الهدي ولكن يرى مكانه الصيام قلت لابن القاسم : فكم يصوم مكان هذا الهدي ؟ قال : صوم ثلاثة أيام وسبعة تحمل محمل هدي المتمتع وإنما يجعل له مالك في هذا كله صوم مكان هذا الهدي إذ هو لم يجد الهدي قلت لابن القاسم : أرأيت من كان وراء الميقات إلى مكة فتعدى وهو يريد الحج فأحرم بعد ما جاوز منزله إلى مكة وتعداه أترى عليه شيئا ؟ قال : أرى أن يكون عليه الدم قال لأن مالكا قال لي في ميقات أهل عسفان وقديد وتلك المناهل : إنها من منازلهم فلما جعل مالك منازلهم لهم ميقاتا رأيت إن هم تعدوا منازلهم فقد تعدوا ميقاتهم إلا أن يكونوا تقدموا لحاجة وهم لا يريدون الحج فبدا لهم أن يحجوا فلا بأس أن يحرموا من موضعهم الذي بلغوه وإن كانوا لمد جازوا منازلهم فلا شيء عليهم قال مالك : وكذلك لو أن رجلآ من أهل مصر كانت له حاجة بعسفان فبلغ عسفان وهولا يريد الحج ثم بدا له أن يحج من عسفان فليحج من عسفان ولا شيء عليه لما ترك من الميقات لأنه جاوز الميفات وهو لا يريد الحج ثم بدا له بعدما جاوز أن يحج فليحج وليعتمر من حيث بدا له وإن كان قد جاوز الميقات فلا دم عليه قلت لابن القاسم : ما قول مالك في مكي أحرم من مكة بالحج فحصر بمرض أو رجل دخل مكة معتمرا ففرغ من عمرته ثم أحرم بالحج من مكة فحصر فبقيا محصورين حتى فرغ الناس من حجهم ؟ قال : قال مالك : يخرجان إلى الحل فيلبيان من الحل ويفعلان ما يفعل المعتمر ويحلان وعليهما الحج من قابل والهدي مع حجهما قابلا قال ابن القاسم : قلت لك لو أن رجلا فاته الحج فوجب عليه الهدي أين يجعل هذا الهدي ؟ قال : في حجه من قابل الذي يكون قضاء لهذا الحج الفائت قال : فقلت لمالك : فإن أراد أن يقدم هذا الدم قبل حج قابل خوفا من الموت ؟ قال : يجعله في حج قابل قلت لابن القاسم : أليس إنما يهريقه في حج قابل في قول مالك بمنى ؟ قال : نعم قلت : فإن فاته أن ينحره بمنى اشتراه فساقه إلى الحل ثم قلده وأشعره في الحل إن كان مما قلد ويشعر ثم أدخله مكة فنحره بها أيجزىء عنه ؟ قال : نعم قلت لابن القاسم : أرأيت من أحرم بالحج ففاته الحج فأقبل من السنة المقبلة حاجا يريد قضاء الحج الفائت أله أن يقرن ويضيف إلى هذه الحجة التي هي قضاء لحجته عمرة ؟ قال : لا ولكن يفرد كما كان حجه الذي أفسده مفردا قلت لابن القاسم : فإن كان قارنا فأفسد حجه أو فاته الحج ما قول مالك فيه إن أراد أن يفرق القضاء فيقضي العمرة وحدها ويقضي الحجة وحدها ولا يجمع بينهما ؟ قال : قال مالك : يقضيهما جميعا قارنا كما أفسدهما قارنا قال ابن القاسم : ولا يفرق بينهما قال ابن القاسم : قال مالك في مكي أحرم بحجة من الحرم ثم أحصر أنه يخرج إلى الحل فيلبي من هناك لأنه أمر من فاته الحج وقد أحرم من مكة أن يخرج إلى الحل فيعمل فيما بقي عليه ما يعمل المعتمر ويحل قلت لابن القاسم : أرأيت لو أن رجل دخل مكة معتمرا في أشهر الحج أو في غير أشهر الحج فاراد الحج من عامه أله أن يعتمر بعد عمرته تلك عمرة أخرى قبل أن يحج ؟ قال : قال مالك : لا يعتمر بعد عمرته حتى يحج قلت لابن القاسم : أرأيت من اعتمر في غير أشهر الحج لم لا يكون له أن يعتمر بعد عمرته ؟ قالى : لأن مالكا كان يقول : العمرة في السنة إنما هي مرة واحدة قال : وقال مالك : لو اعتمر للزمته قلت لابن القاسم : تلزمه إن اعتمر في قول مالك عمرة أخرى إن كان دخل بالأولى في أشهر الحج أو في غير أشهر الحج ؟ قال : نعم قلت لابن القاسم : أرأيت لو أن مكيا أحرم بعمرة من مكة ثم أضاف إليها حجة ؟ قال : يلزمانه جميعا ويخرج إلى الحل من قبل أن الحرم ليس بميقات للمعتمرين قلت : ويصير قارنا في قول مالك ؟ قال : نعم ولكنه مكي فليس على المكي دم القران قال ابن القاسم : من أهل بعمرة من مكة لزمه الإحرام وكان عليه أن يخرج إلى الحل يدخل منه مهلا على إحرامه ذلك لا يفسخه ولا يجدده ولو أن رجلا بمكة حلف بالمشى إلى بيت الله فحنث وهو بمكة وهو من أهلها أو غير أهلها فعليه أن يخرج من الحرم إلى الحل ويدخل مهلا إما بحج أو بعمرة قال ابن القاسم : فإن هو أحرم بحجة بعدما سعى بين الصفا والمروة لعمرته وقد كان خرج إلى الحل فليس بقارن وعليه دم لما أخر من حلاق رأسه في العمرة لأنه قد كان قضى عمرته حين سعى بين الصفا والمروة فلم يكن بقي عليه إلا الحلاق فلما أحرم بالحج لم يستطع أن يحلق فأخر ذلك فصار عليه لتأخير الحلاق دم وهو قول مالك هذا الآخر فى المكي وغيره ممن تمتع الذي يحرم بالحج قبل أن يقصر بعدما سعى بين الصفا والمروة لعمرته يقول عليه الدم لتأخير الحلاق قلت لابن القاسم : هذا قد عرفنا قول مالك فيمن أدخل الحج علىالعمرة فما قوله فيمن أدخل العمرة على الحج كيف يصنع ؟ قال : ليس ذلك بشيءوليس عليه في ذلك شيء ولا تلزمه العمرة في قول مالك فيما سمعت عنه وهو رأي قلت لابن القاسم : أرأيت لو أن رجلا أحرم بالحج أو بالعمرة من الميقات ثم لم يدخل الحرم وهو غير مراهق أو دخل الحرم ولم يطف بالبيت وهو غير مراهق حتى خرج إلى عرفات ؟ قال : أما قول مالك ولم يدخل الحرم فلا أحفظه من قول مالك ولكن أرى أنه إن كان غير مراهق أن يكون عليه الدم وإن كان مراهقا فلا دم عليه لأن مالكا قال فيمن دخل مكة معتمرا أو مفردا بالحج فخشي إن طاف أو سعى أن يفوته الوقوف بعرفه فترك ذلك وخرج إلى عرفات وفرض الحج هذا المعتمر ومضى هذا الحاج كما هو إلى عرفات ولم يطف بالبيت أنه لا دم عليه لأنه كان مراهقا قال ابن القاسم : فرأيت هذا الذي لم يدخل الحرم مثل هذا الذي ترك الطواف بعد دخول الحرم إذا كان مراهقا لا دم عليه وإن كان غير مراهق وهو يقدر على الدخول والطواف فتركه عليه الدم قلت لابن القاسم : أرأيت لو أن مكيا أحرم بالحج من خارج الحرم أو متمتعا بالعمرة أحرم بالحج من خارج الحرم أيكون عليه الدم لما ترك من الإحرام من داخل الحرم ؟ قال : لا يكون عليه الدم قلت : وإن هومضى إلى عرفات ولم يدخل الحرم أيكون عليه الدم لما ترك من أن يعود إلى الحرم بعد إحرامه إذا كان مراهقا ؟ قال : لا يكون عليه الدم قال : وهذا رجل زاد ولم ينقص لأنه كان له أن يحرم من الحرم لأنه كان مراهقا فلما خرج إلىالحل فأحرم منه زاد ولم ينقص قلت له : أفيطوف هذا المكي إذا أحرم من التنعيم إذا دخل الحرم قبل أن يخرج إلى عرفات بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ويكون خلاف من أحرم من أهل مكة من الحرم لأن من أحرم من الحل وإن كان من أهل مكة إذا دخل الحرم وقد أحرم من الحل فلا بد له من الطواف بالبيت وإذا طاف سعى بين الصفا والمروة ؟ قال : نعم وهو قول مالك قال : وقال مالك : إذا أحرم المكي أو المتمتع من مكة بالحج فليؤخر الطواف حتى يرجع إلى مكة من عرفات فإذا رجع طاف وسعى بين الصفا والمروة قال : فقلنا لمالك : فلو أن هذا المكي لما أحرم بالحج من مكة أو هذا المتمتع طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة قبل خروجه إلى عرفات ؟ قال : فإذا رجع من عرفات فليطف بالبيت وليسع بين الصفا والمروة ولا يجزئه طوافه الأول ولا سعيه بين الصفا والمروة قال : فقلنا لمالك : فلو أن هذا المتمتع لم يسع بين الصفا والمروة حين رجع من عرفات حتى خرج إلى بلاده أيكون عليه الهدي ؟ قال : قال مالك : نعم وذلك أيسرشأنه عندي وقال مالك : وإذا فات هكذا رأيت السعي الأول بين الصفا والمروة يجزئه ويكون عليه الدم قلت لابن القاسم : أين المواقيت عند مالك ؟ قال : ذو الحليفة لأهل المدينة ومن مر من غير أهل المدينة بالمدينة من أهل العراق وأهل اليمن وغيرهم من أهل خراسان وأهل الشام وأهل مصر ومن ورائهم من أهل المغرب فميقاتهم ذو الحليفة ليس لهم أن يتعدوها قال مالك ومن مر من أهل الشام أو أهل مصر ومن ورائهم بذي الحليفة فأحب أن يؤخر إحرامه إلى الجحفة فذلك له واسع ولكن الفضل له في أن يهل من ميقات النبي صلىالله عليه وسلم إذا مر به وأهل اليمن من يلملم وأهل نجد من قرن قال مالك : ووقت عمر بن الخطاب ذات عرق لأهل العراق قال مالك : وهذه المواقيت لمن مر بها من غير أهلها فميقاته من هذه المواقيت قال : فقلنا لمالك : فلو أن رجلا من أهل العراق مر بالمدينة فأراد أن يؤخر إحرامه إلى الجحفة ؟ قال مالك : ليس له ذلك إنما الجحفة ميقات أهل مصر وأهل الشام ومن وراءهم وليست الجحفة للعراقي ميقاتا فإذا مر بذي الحليفة فليحرم منها قال ابن القاسم : قال لي مالك : وكل من مر بميقات ليس هو له بميقات فليحرمنه مثل أن يمر أهل الشام وأهل مصر قادمين من العراق فعليهم أن يحرموا من ذات عرق وإن قدموا من اليمن فمن يلملم وإن قدموا من نجد فمن قرن وكذلك جميع أهل الآفاق من مر منهم بميقات ليس له فليهل من ميقات أهل ذلك البلد إلاأن مالكا قال غير مرة في أهل الشام وأهل مصر : إذا مروا بالمدينة فأرادوا أن يؤخروا إحرامهم إلى الجحفة فذلك لهم ولكن الفضل في أن يحرموا من ميقات المدينة قال ابن القاسم : لأنها طريقهم قال ابن القاسم : قال مالك : لوأن نصرانيا أسلم يوم الفطر رأيت عليه زكاة الفطر ولو أسلم يوم النحر كان عندي بينا أن يضحي قلت لابن القاسم : أرأيت من أراد حاجة إلى مكة أله أن يدخل مكة بغيرإحرام ؟ قال : قال مالك : لا أحب لأحد من الناس أن يقدم من بلده إلى مكة يدخلها من غير إحرام قال مالك : ولا يعجبني قول ابن شهاب في ذلك قال مالك : وأنا أرى ذلك واسعا في مثل الذي صنع ابن عمر حين خرج إلى قديد فبلغه خبر الفتنة فرجع فدخل مكة بغير إحرام فلا أرى بمثل هذا بأسا قال : وقال مالك : ولا أرى بأسا لأهل الطائف وأهل عسفان وأهل جدة الذين يختلفون بالفاكهة والحنطة وأهل الحطب الذين يحتطبون ومن أشبههم لا أرى بأسا أن يدخلوا مكة بغير إحرام لأن ذلك يكبر عليهم قال ابن القاسم : وما رأيت قوله حين قال هذا القول إلآ وأرى أن قوله في أهل قديد وما ير مثلها من المناهل إذا لم يكن شأنهم الاختلاف ولم يخرج أحدهم من مكة فيرجع لأمر كما صنع ابن عمر ولكنه أراد مكة لحاجة عرضت له من منزله في السنة ونحوها مثل الحوائج التي تعرض لأهل القرى في مدائنهم : أنهم لا يدخلوها إلا بإحرام وما سمعته ولكنه لما فسر لي ما ذكرت لك رأيت ذلك قلت لابن القاسم : أرأيت لو أن قارنا دخل مكة في غير أشهرالحج فطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة في غير أشهر الحج ثم حج من عامه أيكون عليه دم القران أم لا ؟ قال : قال مالك : عليه دم القران وهورأيي قلت لابن القاسم : لم أوليس قد طاف لعمرته في غير أشهر الحج وحل منها إلا أن الحلاق بقي عليه ؟ قال : لم يحل منها عند مالك ولكنه على إحرامه كما هو ولا يكون طوافه الذي طاف حين دخل مكة لعمرته ولكنه طوافه ذلك لهما جميعا وهذا قد أحرم بهما جميعا ولا يحل من واحدة منهما دون الأخرى ولا يكون إحلاله من عمرته إلا إذا حل من حجته قال : وهو إن جامع فيهما فعليه حجة وعمرة مكان ما أفسد قلت لابن القاسم : أرأيت أهل مكة إن قرنوا من المواقيت أو من غير ذلك أو تمتعوا هل عليهم دم القران في قول مالك ؟ قال : قال لي مالك : القران ودم المتعة واحد ولا يكون على أهل مكة دم القران ولا دم المتعة أحرموا من الميقات أو من غير الميقات قلت لابن القاسم : أرأيت لو أن أهل المناهل الذين بين مكة والمواقيت قرنوا أو تمتعوا أيكون عليهم في قول مالك الدم بما تمتعوا أو قرنوا ؟ قال : نعم وإنما الذين لا يكون عليهم هدي إن قرنوا أو تمتعوا أهل مكة نفسها وأهل ذي طوى قال : فأما أهل منى فليسوا بمنزلة أهل مكة وإنما أهل مكة الذين لا متعة عليهم ولا دم قران إن قرنوا أهل مكة القرية نفسها وأهل ذي طوى قال : فأما أهل منى فليسوا بمنزلة أهل مكة قلت لابن القاسم : ما قول مالك فيمن تعدى الميقات ثم جمع بين الحج والعمرة ؟ قال : عليه دم لترك الميقات في رأيى وهو قارن وعليه دم القران قلت لابن القاسم : أرأيت لو أن رجلا أهل من الميقات بعمرة فلما دخل مكة أو قبل أن يدخلها أحرم بحجة أضافها إلى عمرته أيكون عليه دم لتركه الميقات في الحج ؟ قال : لا قلت لم وقد جاوز الميقات ثم أحرم بالحج ؟ قال : لأنه لم يجاوز الميقات إلا محرما ألا ترى أنه جاوزه وهو محرم بعمرة ثم بدا له فأدخل الحج قلت : وهذا قول مالك ؟ قال : نعم هو قوله قلت لابن القاسم : أرأيت إن تعدى الميقات ثم أهل بعمرة بعدما تعدى الميقات ثم دخل مكة أو قبل أن يدخلها أحرم بالحج أترى عليه للذي ترك من الميقات في العمرة دما ؟ : قال نعم لأن مالكا قال لي : من جاوز الميقات وهو يريد الإحرام فجاوزه متعمدا فأحرم بعد ذلك ولم يقل لي بعد ذاك في حج ولا عمرة إن عليه دما قال ابن القاسم : فلهذا رأيت على هذا دما وإن كان يريد العمرة ولا يشبه عندي الذي جاء من عمل الناس في الذين يرجون من مكة ثم يعتمرون من الجعرانة والتنعيم لأن ذلك رخصة لهم في العمرة وإن لم يبلغوا مواقيتهم فأما من أتى من بلده فجاوز الميقات متعمدا بذلك فأرى عليه الدم كان في حج أو عمرة قلت لابن القاسم : أرأيت من أحرم بالحج فجامع فافسد حجه ثم أصاب بعد ذلك الصيد وحلق من الأذى وتطيب ؟ قال : قال مالك : يلزمه في جميع ما يصيب مثل ما يلزم الصحيح الحج قلت : فإن تاول فجهل وظن أن ليس عليه إتمام ما أفسد لما لزمه من القضاء وتطيب ولبس وقتل الصيد مرة بعد مرة عامدا لفعله أترى أن الإحرام قد سقط عنه ويكون عليه فدية واحدة لهذا أو لكل شيء فعله فدية ؟ قال : عليه فدية واحده تجزئه ما عدا الصيد وحده فإن لكل صيد جزاء قلت لابن القاسم : أرأيت لو أن رجلا من أهل مصر دخل مكة بغير إحرام متعمدا أو جاهلا ثم رجع إلى بلده أيكون عليه لدخول الحرم بغير إحرام حجة أو عمرة ؟ قال : لا يكون عليه شيء ولكنه رجل عصى وفعل ما لم يكن ينبغي له قال ابن القاسم : إنما تركت أن أجعل عليه أيضأ حجة أو عمرة لدخوله هذا للذي قال ابن شهاب إن ابن شهاب كان لا يرى بأسا أن يدخل بغير إحرام قال : وإنما قال مالك : لا يعجبني أن يدخل بغير إحرام ولم يقل إن فعله فعليه كذا وكذا قلت لابن القاسم : أرأيت العبد ألسيده أن يدخله مكة بغير إحرام أو الجارية في قول مالك ؟ قال : قال مالك : نعم يدخلهما بغير إحرام ويخرجهما إلى منى وعرفات وهما غير محرمين قال مالك : ومن ذلك الجارية يريد بيعها أيضا فيدخلها بغير إحرام فلا بأس بذلك قلت لابن القاسم : أرأيت إن أدخله سيده مكة بغير إحرام ثم أذن له فأحرم من مكة أيكون على العبد دم لما ترك من الميقات ؟ قال : لا قلت : وهذا قول مالك ؟ قال : هذا رأي قلت لابن القاسم : أرأيت النصراني يسلم بعدما دخل مكة ثم يحج من عامه أيكون عليه لترك الوقت في قول مالك دم أم لا ؟ قال : قال مالك في النصراني يسلم عشية عرفة فيحرم بالحج : إنه يجزئه من حجة الإسلام ولا دم عليه لتركه الوقت والعبد يعتقه سيده عشية عرفة : أنه إن كان غير محرم فأحرم بعرفة أجزأه ذلك من حجة الإسلام ولا شيء عليه لتركه الوقت قال مالك : وإن كان قد أحرم قبل أن يعتقه سيده فأعتقه عشية عرفة فإنه على حجه الذي كان وليس له أن يجدد إحراما سواه وعليه حجة الإسلام ولا يجزئه حجة هذا الذي أعتق فيه من حجة الإسلام قلت : أرأيت الصبي يحرم بحجة قبل أن يحتلم وهو مراهق ثم احتلم عشية عرفة ووقف أو قبل عشية عرفة بعدما أحرم أيجزئه من حجة الإسلام ؟ قال : قال مالك : لا يجزئه من حجة الإسلام إلا أن يكون لم يحرم قبل أن يحتلم ثم أحرم عشية عرفة بعد احتلامه أو احتلم قبل ذلك فأحرم بعدما احتلم فإن ذلك يجزئه من حجة الإسلام ولا يجوز له أن يجدد إحرامأ بعد احتلامه ولكن يمضي على إحرامه الذي احتلم فيه ولا يجزئه من حجة الإسلام قلت : وهذا قول مالك ؟ قال : نعم هذا قوله قال : قال لي مالك : والجارية مثله إذا أحرمت قبل المحيض قلت له : أي أيام السنة كان مالك يكره العمرة فيها ؟ قال : لم يكن يكره العمرة في شيء من أيام السنة كلها إلأ لأهل منى الحاج كان يكره لهم أن يعتمروا في يوم النحر وأيام التشريق حتى تغيب الشمس من آخر أيام التشريق قال : فقلنا له : أرأيت من تعجل في يومين أو من خرج في آخر أيام التشريق حين زالت الشمس فوصل إلى مكة ثم خرج إلى التنعيم ليحرم ؟ قال : لا يحرم أحد من هؤلاء حتى تغيب الشمس من آخر أيام التشريق ونهاهم عن ذلك قال : وإن قفلوا إلى مكة فلا يحرموأ حتى تغيب الشمس من آخر أيام التشريق قال : وإنما سألناه عن ذلك حين رأينا بعض من يفعل ذلك ويزعم أن بعض أهل العلم أفتاهم بذلك قال : فقلنا لمالك : أفرأيت أهل الآفاق أيحرمون في أيام التشريق بالعمره ؟ قال : لا بأس بذلك وليسوا كأهل منى الذين حجوا لأن هذا إنما يأتي من بلاده وإحلاله بعد أيام منى وليس هو من الحاج قال ابن القاسم : وهو عندي سواء كان إحلاله بعد أيام منى أو في أيام منى وليس هو من الحاج قلت لابن القاسم : أرأيت رجلأ أهل بالحج فجامع ثم أهل بعدما أفسد حجه بإحرام يريد قضاء الذي أفسد وذلك قبل أن يصل إلى البيت ويفرغ من حجته الفاسدة ؟ قال : هو على حجته الأولى ولا يكون ما أحدث من إحرامه نقضآ لحجته الفاسدة قلت : وهذا قولى مالك ؟ قال : هذا رأي قلت : أفيكون عليه قضاء الإحرام الذي جدد ؟ قال : لا قلت : أفتحفظه عن مالك ؟ قال : لا وهو رأي قلت لابن القاسم : أرأيت لو أن رجلا أحرم بالحج ففاته الحج فلما فاته الحج أحرم بحجة أخرى أتلزمه أم لا ؟ قال : لا تلزمه وهو على إحرامه الأول وليس له أن يردف حجا على حج إنما له أن يفسخها في عمرة أو يقيم على ذلك الحج إلى قابل فيكون حجه تاما قلت لابن القاسم : أرأيت لو أن رجلا أهل بالحج فجامع امرأته في حجه فأفسد حجه ثم أصاب صيدا بعد صيد ولبس الثياب مرة بعد مرة وتطيب مرة بعد مرة في مجالس شتى وحلق للأذى مرة بعد مرة وفعل مثل هذه الأشياء ثم جامع أيضا مرة بعد مرة ؟ قال : قال مالك : عليه لكل شيء أصاب مما وصفت الدم بعد الدم للطيب كلما تطيب به فعليه الفدية وإن بلغ عددا من الفدية وإن لبس الثياب مرة بعد مرة فكذلك أيضا وإن أصاب الصيد حكم عليه بجزاء كل صيد أصابه قال : وقال مالك : والجماع خلاف هذا ليس عليه في الجماع إلا دم واحد وإن أصاب النساء مرة بعد مرة امرأة واحدة كانت أو عددا من النساء فليس عليه في جماعه إياهن إلا كفارة واحدة دم واحد قال : قال مالك : وإن هو أكرههن فعليه الكفارة لهن عن كل واحدة منهن كفارة كفارة وعن نفسه في جماعه إياهن كلهن كفارة واحدة قال : وعليه أن يحجهن إذا كان أكرههن وإن كان قد طلقهن وتزوجن الأزواج بعده فعليه أن يحجهن قال مالك : وإن كان لم يكرههن ولكنهن طاوعنه فعليهن على كل واحدة الكفارة والحج من قابل وعليه هو كفارة واحدة في جميع جماعه إياهن قلت لابن القاسم : فما حجة مالك في أن جعل عليه في كل شيء أصابه مرة بعد مرة كفارة بعد كفارة إلا في الجماع وحده ؟ قال : لأن حجه من ذلك الوجه فسد فلما فسد من وجه الجماع لم يكن عليه من ذلك الوجه إلا كفارة واحدة فأما سوى الجماع من لبس الثياب والطيب وإلقاء التفث وما أشبه هذا فليس من هذا الوجه فسد حجه فعليه لكل شيء يفعله من هذا كفارة بعد كفارة وسألت ابن القاسم عن الرجل يكون له أهل بمكة وأهل ببعض الآفاق فيقدم مكة معتمرا في أشهر الحج ؟ قال : قال مالك : هذا من مشتبهات الأمور والاحتياط في ذلك أعجب إلي قال ابن القاسم : كأنه رأى أن يهريق دما لمتعته قال : وذلك رأي وسألت ابن القاسم عن الرجل يدخل معتمرأ في أشهر الحج ثم ينصرف إلى بلد من البلدان ليس إلى البلدة التي بها أهله ثم يحج من عامه ذلك أيكون متمتعا أم لا ؟ قال : قال مالك : إذا كان من أهل الشام أو أهل مصر فرجع من مكة إلى المدينة ثم حج من عامه فإنه على تمتعه وعليه دم المتعة إلا أن يكون انصرف إلى أفق من الآفاق تباعد من مكة ثم حج من عامه فهدا لا يكون متمتعا قلت لابن القاسم : أرأيت من كان من أهل المواقيت ومن وراءهم إلى مكة اعتمروا في أشهر الحج ثم أقاموا حتى حجوا من عامهم أيكون عليهم دم المتعة ؟ قال : قال مالك : نعم عليهم دم المتعة قال : وقال مالك : لو أن رجلآ من أهل منى أحرم بعمرة في أشهر الحج ثم لم يرجع إلى منى حتى حج من عامه أن عليه دم المتعة فإن هورجع إلى منى سقط عنه دم المتعة لأنه قد رجع إلى منزله قلت لابن القاسم : أرأيت المكي إذا أتى المدينة ثم انصرف إلى مكة فقرن الحج والعمرة أيكون عليه دم القران ؟ قال : قال مالك : لا يكون عليه دم القران لأنه من أهل مكة وإن كان أهل من الميقات فإنه لا يكون عليه دم القران قلت لابن القاسم : أرأيت رجلا أحرم بالعمرة في أشهر الحج وساق معه الهدي فطاف لعمرته وسعى بين الصفا والمروة أيؤخر الهدي ولا ينحره حتى يوم النحر ويثبت على إحرامه أم ينحره ويحل ؟ قال : قال مالك : ينحره ويحل ولا يؤخره إلى يوم النحر قال : ولا يجزئه من دم المتعة هذا الهدي إن أخره إلى يوم النحر لأن هذا الهدي قد وجب على هذا الذي ساقه أن ينحره قال مالك : وليحل إذا طاف لعمرته وينحر هديه قلت لابن القاسم : فمتى ينحر هذأ المتمتع هديه هذا في قول مالك ؟ قال : إذا سعى بين الصفا والمروة نحره ثم يحلق أو يقصر ثم يحل فإذا كان يوم التروية أحرم قال : وكان مالك يستحب أن يحرم في أول العشر قال ابن القاسم : وقد قال مالك في هذا الذي تمتع في أشهر الحج وساق معه الهدي أنه إن أخر هديه وحل من عمرته فنحره يوم النحر عن متعته قال مالك : فأرجو أن يكون مجزئا عنه قال وقد فعل ذلك أصحاب النبي صلىالله عليه وسلم قال مالك ولكن الذي قلت لك من أنه ينحره ولا يؤخره أحب إلي قلت لابن القاسم : ففي قول مالك إذا هو تركه حتى ينحره يوم النحر أيثبت حراما أم يحل ؟ قال : قال مالك : بل يحل ولا يثبت حراما كذلك قال مالك وإن أخر هديه قلت لابن القاسم : ما قول مالك في هذا الذىتمتع بالعمرة فساق الهدي معه في عمرته هذه فعطب هديه قبل أن ينحره ؟ قال : هذا الهدي عند مالك هدي تطوع فلا يأكل منه وليتصدق به لأنه ليس بهدي مضمون لأنه ليس عليه بدله قال ابن القاسم : وإن أكل منه كان عليه بدله وليحل إذا سعى بين الصفا والمروة ولا يثبت حراما لمكان هديه الذي ساق معه لأن هديه الذي ساقه معه لا يمنعه من الإحلال ولا يجزئه من هدي المتعة قلت لابن القاسم : أرأيت إن استحق رجل هذا الهدي الذي ساقه هذا المعتمر في عمرته في أشهر الحج لمتعة أيكون عليه البدل ؟ قال : نعم أرى أن يجعل ثمنه في هدي لأن مالكا سئل عن رجل أهدى بدنة تطوعا فأشعرها وقلدها وأهداها ثم علم بها عيبا بعد ذلك ؟ قال : يرجع بقيمة العيب فيأخذه فقيل له : فما يصنع بقيمة العيب ؟ قال يجعله في شاة فيهديها فهذا عندي مثله

تفسير ما يجوز منه الاكل بعد الهدي بعد محلها أو قبل محلها إذا عطبت وما لا يجوز
قلت لابن القاسم : أرأيت الهدي الذي يكون مضمونا أي هدي هو عند مالك ؟ قال : الهدي الذي إذا هلك أو عطب أو استحق كان عليه أن يبدله فهذا مضمون قلت : فإن لم يعطب ولم يستحق حتى نحره أيأكل منه في قول مالك ؟ قال : نعم يأكل منه قال : وقال مالك : يؤكل من الهدي كله إلا فدية الأذى وجزاء الصيد وما نذره للمساكين قال : وقال مالك : يأكل من هديه الذي ساقه لفساد حجه أو لفوات حجه أو هدي تمتع أو تطوع ومن الهدي كله إلا ما سميت لك قال ابن القاسم : قال مالك : كل هدي مضمون إن عطب فليأكل منه صاحبه وليطعم منه الأغنياء والفقراء ومن أحب ولا يبيع من لحمه ولا من جلده ولا من جلاله ولا من خطمه ولا من قلائده شيئا وإن أراد أن يستعين بذلك في ثمن بدنة من الهدي فلا يفعل ولا يبيع منه شيئا قال مالك : ومن الهدي المضمون ما إن عطب قبل أن يبلغ محله جاز له أن يأكل منه وهوإن بلغ محله لم يكن له أن يأكل منه وهو جزاء الصيد وفدية الأذى ونذر المساكين فهو إذا عطب قبل أن يبلغ محله جاز لك أن تأكل منه لأن عليك بدله وإذا بلغ محله أجزأك عن الذي سقت له ولا يجزئك إن أكلت منه ويصير عليك البدل إذا أكلت منه قال وقال مالك : وما سقت من الهدي وهو مما لا يجوز في الهدي حين قلدته وأشعرته فلم يبلغ محله حتى صار مثله يجوز لو ابتدىء به مثل الأعرج البين العرج ومثل الدبره العظيمة تكون به ومثل البين المرض ومثل الأعجف الذي لا ينقى وما أشبه هذا من العيوب التي لا تجوز فلم يبلغ محله حتى ذهب ذلك العيب عنه وصار صحيحا يجزئه لو ساقه أول ما ساقه بحاله هذه فإنه لا يجزئه وعليه البدل إن كان مضمونا قال : قال مالك : وما ساق من الهدي مما مثله يجوز فلم يبالغ محله حتى أصابته هذه العيوب عرج أو عور أو مرض أو دبر أو عيب من العيوب التي لو كانت ابتداء به لم يجز في الهدي فإنه جائز عنه وليس عليه بدله قال مالك : والضحايا ليست بهذه المنزله ما أصابها من ذلك بعده تشترى فإن على صاحبها بدلها قلت لابن القاسم : أكان مالك يجيز للرجل أن يبدل أضحيته بخير منها ؟ قال : نعم قلت : أكان مالك يجيز للرجل أن يبدلى هديه بخير منه ؟ قال : الا قلت : فبهذأ يظن أن مالكا فرق بين الضحايا والهدي في العيوب إذا حدثت ؟ قال : نعم قال : ولقد سألت مالكا عن الرجل يشتري الضحية فتذهب فيجدهابعد أن تذهب أيام الدم هل عليه أن يذبحها ؟ قال : لا وإنما يذبح من هذه البدن التي تشعر وتقلد لله فتلك إذا ضلت ولم توجد إلا بعد أيام منى نحرت بمكة وإن أصيبت خارجا من مكة بعد أيام منى سيقت إلى مكة فنحرت بمكة قال مالك : وإن لم توقف هذه البدن بغرفة فوجدت أيام منى سيقت إلى مكة فنحرت بها قال : وإن كانت قد وقفت بعرفة ثم وجدت في أيام منى نحرت بمنى قال : ولا ينحر بمنىإلا ما وقف بعرفة قال : فإن أصيبت هذه التي وقف بها بعرفة بعد أيام منى نحرت بمكة ولم تنحر بمنى لأن أيام منى قد مضت قلت له : أي هدي عند مالك ليس بمضمون ؟ قال : التطوع وحده قلت : فصف لي التطوع في قول مالك ؟ قال : كل هدي ساقه الرجل ليس لشيء وجب عليه من جزاء أو فدية أو فساد حج أو فوات حج أو لشيء تركه من أمر الحج أو ثلذذ به من أهله في الحج أو غير ذلك أو لمتعة أو لقران ولكنه ساقه لغير شي وجب عليه أو يجب عليه في المستقبل فهذا التطوع قلت لابن القاسم : أي هدي يجب علي أن أقف به بعرفة في قول مالك ؟ قال : كل هدي لا يجوز لك أن تنحره إن اشتريته في الحرم حتى تخرجه إلى الحل فتدخل الحرم أو تشتريه من الحل فتدخله الحرم فهذا الذي يوقف به بعرفة لأنه إن قات هذا الهدي الوقوف بعرفة لم ينحره حتى يخرج به إلى الحل إذا كان إنما اشترى في الحرم قلت : أرأيت إن كان اشترى هذا الهدي في الحل وساقه إلى الحرم وأخطأه الوقوف به بعرفة أيخرجه إلى الحل ثانية أم لا في قول مالك ؟ قال : لا يخرجه إلى الحل ثانية قلت : فأين ينحر كل هدي أخطأه الوقوف بعرفة أو اشتراه بعدمامضى يوم عرفة وليلة عرفة ولم يقف به في قول مالك ؟ قال : قال مالك : ينحره بمكة ولا ينحره بمنى قال : وقال مالك : لا ينحر بمنى إلا كل هدي وقف به بعرفة فأما ما لم يوقف به بعرفة فنحره بمكة لا بمنى قلت لابن القاسم : أي الأسنان تجوز في الهدي والبدن والضحايا في قول مالك ؟ قال : الجذع من الضأن والثني من المعز والثني من الإبل والبقر ولا يجوز من البقر والإبل والمعزإلا الثنى فصاعدا قال مالك : وقد كان ابن عمر يقول : لا يجوز إلا الثني من كل شيء قال : ولكن النبي عليه السلام قد رخص في الجذع من الضأن وأنا أرى ذلك أنه يجزىء الجذع من الضأن في كل شيء من الضحية والهدي قلت لابن القاسم : فما البدن عند مالك ؟ قال : هي الإبل وحدها قلت : فالذكور والإناث عند مالك بدن كلها ؟ قال : نعم وتعجب مالك ممن يقول لا يكون إلا في الإناث قال مالك : وليس هكذا قال الله تبارك وتعالى في كتابه : { والبدن جعلناها لكم } ( الحج : 36 ) ولم يقل ذكرأ ولا أنثى قلت لابن القاسم ؟ فالهدي من البقر والغنم والإبل هل يجوز من ذلك الذكر والأنثى في قول مالك ؟ قال : نعم قلت لابن القاسم : أرأيت لو أن رجلا قال لله علي بدنة أتكون في قول مالك من غير الإبل ؟ قال : قال مالك : من نذر بدنة فإنما البدن من الإبل إلا أن لا يجد بدنة من الإبل فتجزئه بقرة فإن لم يجد بقرة فسبع من الغنم الذكور في ذلك والإناث سواء قلت لابن القاسم : فلو قال لله علي هدي في قول مالك ما يجب عليه ؟ قال : لم أسمع من مالك في هذا شيئا ولكن إن لم يكن له نية فالشاة تجزئه لأنها هدي

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

بسم الله الرحمن الرحيم "قل هذه سبيلي أدعو الى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين"