بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 3 يوليو 2010

الاسراء والمعراج/6

قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقبلت راجعا ، فلما مررت بموسى بن عمران ونعم الصاحب كان لكم سألني كم فرض عليك من الصلاة ؟ فقلت خمسين صلاة كل يوم فقال إن الصلاة ثقيلة وإن أمتك ضعيفة فارجع إلى ربك ، فاسأله أن يخفف عنك وعن أمتك . فرجعت فسألت ربي أن يخفف عني ، وعن أمتي ، فوضع عني عشرا . ثم انصرفت فمررت على موسى فقال لي مثل ذلك فرجعت فسألت ربي ، فوضع عني عشرا . ثم انصرفت ، فمررت على موسى ، فقال لي مثل ذلك فرجعت فسألته فوضع عني عشرا ، ثم لم يزل يقول لي مثل ذلك كلما رجعت إليه قال فارجع فاسأل حتى انتهيت إلى أن وضع ذلك عني ، إلا خمس صلوات في كل يوم وليلة .

ثم رجعت إلى موسى ، فقال لي مثل ذلك فقلت : قد راجعت ربي وسألته ، حتى استحييت منه فما أنا بفاعل " ، رواه البيهقي في كتاب دلائل النبوة وابن جرير وابن أبي حاتم فمن أداهن منكم إيمانا بهن واحتسابا لهن كان له أجر خمسين صلاة مكتوبة . رواه . وفي الحديث غرابة ونكارة


فرض الصلاة

فصل وأما فرض الصلاة عليه هنالك ففيه التنبيه على فضلها ، حيث لم تفرض إلا في الحضرة المقدسة ولذلك كانت الطهارة من شأنها ، ومن شرائط أدائها ، والتنبيه على أنها مناجاة الرب وأن الرب تعالى مقبل بوجهه على المصلي يناجيه يقول حمدني عبدي ، أثنى علي عبدي إلى آخر السورة وهذا مشاكل لفرضها عليه في السماء السابعة حيث سمع كلام الرب وناجاه ولم يعرج به حتى طهر ظاهره وباطنه بماء زمزم كما يتطهر المصلي للصلاة وأخرج عن الدنيا بجسمه كما يخرج المصلي عن الدنيا بقلبه ويحرم عليه كل شيء إلا مناجاة ربه وتوجهه إلى قبلته في ذلك الحين وهو بيت المقدس ، ورفع إلى السماء كما يرفع المصلي يديه إلى جهة السماء إشارة إلى القبلة العليا فهي البيت المعمور ، وإلى جهة عرش من يناجيه ويصلي له سبحانه .

فرض الصلوات خمسين

فصل وأما فرض الصلوات خمسين ثم حط منها عشرا بعد عشر إلى خمس صلوات . وقد روي أيضا أنها حطت خمسا بعد خمس وقد يمكن الجمع بين الروايتين لدخول الخمس في العشر فقد تكلم في هذا النقص من الفريضة أهو نسخ أم لا ؟

على قولين فقال قوم هو من باب نسخ العبادة قبل العمل بها ، وأنكر أبو جعفر النحاس هذا القول من وجهين أحدهما البناء على أصله ومذهبه في أن العبادة لا يجوز نسخها قبل العمل بها ، لأن ذلك عنده من البداء والبداء محال على الله سبحانه .

الثاني : أن العبادة إن جاز نسخها قبل العمل بها عند من يرى ذلك فليس يجوز عند أحد نسخها قبل هبوطها إلى الأرض ووصولها إلى المخاطبين قال وإنما ادعى النسخ في هذه الصلوات الموضوعة عن محمد وأمته القاشاني ، ليصحح بذلك مذهبه في أن البيان لا يتأخر ثم قال أبو جعفر إنما هي شفاعة شفعها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لأمته ومراجعة راجعها ربه ليخفف عن أمته ولا يسمى مثل هذا نسخا .

قال المؤلف أما مذهبه في أن العبادة لا تنسخ قبل العمل بها ، وأن ذلك بداء فليس بصحيح لأن حقيقة البداء أن يبدو للآمر رأي يتبين له الصواب فيه بعد أن لم يكن تبينه وهذا محال في حق من يعلم الأشياء بعلم قديم وليس النسخ من هذا في شيء إنما النسخ تبديل حكم بحكم والكل في سابق علمه ومقتضى حكمته كنسخه المرض بالصحة والصحة بالمرض ونحو ذلك وأيضا بأن العبد المأمور يجب عليه عند توجه الأمر إليه ثلاث عبادات الفعل الذي أمر به والعزم على الامتثال عند سماع الأمر واعتقاد الوجوب إن كان واجبا فإن نسخ الحكم قبل الفعل فقد حصلت فائدتان العزم واعتقاد الوجوب .

وعلم الله ذلك منه فصح امتحانه له واختباره إياه وأوقع الجزاء على حسب ما علم من نيته وإنما الذي لا يجوز نسخ الأمر قبل نزوله وقبل علم المخاطب به والذي ذكر النحاس من نسخ العبادة بعد العمل بها ، فليس هو حقيقة النسخ لأن العبادة المأمور بها قد مضت وإنما جاء الخطاب بالنهي عن عملها لا عنها ، وقولنا في الخمس والأربعين صلاة الموضوعة عن محمد وأمته أحد وجهين إما أن يكون نسخ ما وجب على النبي صلى الله عليه وسلم من أدائها ورفع عنه استمرار العزم واعتقاد الوجوب وهذا قد قدمنا أنه نسخ على الحقيقة ونسخ عنه ما وجب عليه من التبليغ فقد كان في كل مرة عازما على تبليغ ما أمر به وقول أبي جعفر إنما كان شافعا ومراجعا ينفي النسخ فإن النسخ قد يكون عن سبب معلوم فشفاعته عليه السلام لأمته كانت سببا للنسخ لا مبطلة لحقيقته ولكن المنسوخ ما ذكرنا من حكم التبليغ الواجب عليه قبل النسخ وحكم الصلوات الخمس في خاصته وأما أمته فلم ينسخ عنهم حكم إذ لا يتصور نسخ الحكم قبل بلوغه إلى المأمور كما قدمنا ، وهذا كله أحد الوجهين في الحديث .

والوجه الثاني أن يكون هذا خبرا لا تعبدا ، وإذا كان خبرا لم يدخله النسخ ومعنى الخبر أنه عليه السلام أخبره ربه أن على أمته خمسين صلاة ومعناه أنها خمسون في اللوح المحفوظ وكذلك قال في آخر الحديث هي خمس وهي خمسون والحسنة بعشر أمثالها فتأوله رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على أنها خمسون بالفعل فلم يزل يراجع ربه حتى بين له أنها خمسون في الثواب لا بالعمل .

فإن قيل فما معنى نقضها عشرا بعد عشر ؟ قلنا : ليس كل الخلق يحضر قلبه في الصلاة من أولها إلى آخرها ، وقد جاء في الحديث أنه يكتب له منها ما حضر قلبه فيها ، وأن العبد يصلي الصلاة فيكتب له نصفها ربعها حتى انتهى إلى عشرها ، ووقف فهي خمس في حق من كتب له عشرها ، وعشر في حق من كتب له أكثر من ذلك وخمسون في حق من كملت صلاته وأداها بما يلزمه من تمام خشوعها وكمال سجودها وركوعها .

أوصاف من الملائكة

فصل وذكر أنه عليه السلام لم يلقه ملك من الملائكة إلا ضاحكا مستبشرا إلا مالكا خازن جهنم وذلك أنه لم يضحك لأحد قبله ولا هو ضاحك لأحد ومصداق هذا في كتاب الله تعالى ، قال الله سبحانه عليها ملائكة غلاظ شداد [ التحريم 60 ] وهم موكلون بغضب الله تعالى فالغضب لا يزايلهم أبدا ، وفي هذا الحديث معارضة للحديث الذي في صفة ميكائيل أنه ما ضحك منذ خلق الله جهنم وكذلك يعارضه ما خرج الدارقطني أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تبسم في الصلاة فلما انصرف سئل عن ذلك فقال " رأيت ميكائيل راجعا من طلب القوم على جناحيه الغبار فضحك إلي فتبسمت إليه " وإذا صح الحديثان فوجه الجمع بينهما : أن يكون لم يضحك منذ خلق الله النار إلى هذه المدة التي ضحك فيها لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيكون الحديث عاما يراد به الخصوص أو يكون الحديث الأول حدث به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قبل هذا الحديث الأخير ثم حدث بعد بما حدث به من ضحكه إليه والله أعلم ولم ير مالكا على الصورة التي يراه عليها المعذبون في الآخرة ولو رآه على تلك الصورة ما استطاع أن ينظر إليه .

أكلة الربا في رؤيا المعراج

وذكر أكلة الربا وأنهم بسبيل آل فرعون يمرون عليهم كالإبل المهيومة وهي العطاش والهيام شدة العطش وكان قياس هذا الوصف ألا يقال فيه مهيومة كما لا يقال معطوشة إنما يقال هائم وهيمان وقد يقال هيوم ويجمع على هيم ووزنه فعل بالضم لكن كسر من أجل الياء كما قال تعالى : فشاربون شرب الهيم [ الواقعة 55 ] ولكن جاء في الحديث مهيومة كأنه شيء فعل بها كالمحمومة والمجنونة وكالمنهوم وهو الذي لا يشبع وكان قياس الياء أن تعتل فيقال مهيمة كما يقال مبيعة في معنى مبيوعة ولكن صحت الياء لأنها في معنى الهيومة كما صحت الواو في عور لأنه في معنى أعور كما صحت في اجتوروا لأنه في معنى : تجاوروا ، وإنما رآهم منتفخة بطونهم لأن العقوبة مشاكلة للذنب فآكل الربا يربو بطنه كما أراد أن يربو ماله بأكل ما حرم عليه فمحقت البركة من ماله وجعلت نفخا في بطنه حتى يقوم كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس وإنما جعلوا بطريق آل فرعون يمرون عليهم غدوا وعشيا لأن آل فرعون هم أشد الناس عذابا يوم القيامة كما قال سبحانه أدخلوا آل فرعون أشد العذاب [ غافر 46 ] . فخصوا بسبيلهم ليعلم أن الذين هم أشد الناس عذابا يطئونهم فضلا عن غيرهم من الكفار وهم لا يستطيعون القيام ومعنى كونهم في طريق جهنم بحيث يمر بالكفار عليهم أن الله سبحانه قد أوقف أمرهم بين أن ينتهوا ، فيكون خيرا لهم وبين أن يعودوا ويصروا ، فيدخلهم النار وهذه صفة من هو في طريق النار قال الله تعالى : فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله [ البقرة 275 ] . إلى آخر الآية وفي بعض المسندات أنه رأى بطونهم كالبيوت يعني : أكلة الربا ، وفيها حيات ترى خارج البطون .

فإن قيل هذه الأحوال التي وصفها عن أكلة الربا إن كانت عبارة عن حالهم في الآخرة قال فرعون في الآخرة قد أدخلوا أشد العذاب وإنما يعرضون على النار غدوا وعشيا في البرزخ وإن كانت هذه الحال التي رآهم عليها في البرزخ فأي بطون لهم وقد صاروا عظاما ورفاتا ، ومزقوا كل ممزق فالجواب أنه إنما رآهم في البرزخ لأنه حديث عما رأى ، وهذه الحال هي حال أرواحهم بعد الموت وفيها تصحيح لمن قال الأرواح أجساد لطيفة قابلة للنعيم والعذاب فيخلق الله في تلك الأرواح من الآلام ما يجده من انتفخ بطنه حتى وطئ بالأقدام ولا يستطيع من قيام وليس في هذا الحديث دليل على أنهم أشد عذابا من آل فرعون ، ولكن فيه دليل على أنهم يطؤهم آل فرعون وغيرهم من الكفار الذين لم يأكلوا الربا ما داموا في البرزخ إلى أن يقوموا يوم القيامة كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ثم ينادي منادي الله أدخلوا آل فرعون أشد العذاب [ غافر 46 ] وكذلك ما رأى من النساء المعلقات بثديهن يجوز أن يكون رأى أرواحهن وقد خلق فيها من الآلام ما يجده من هذه حاله ويحتمل أيضا أن يكون مثلت له حالهن في الآخرة وذكر الذين يدعون ما أحل الله من نسائهم ويأتون ما حرم عليهم وهذا نص على تحريم إتيان النساء في أعجازهن وقد قام الدليل على تحريمه من الكتاب والسنة والإجماع وقد ذكرنا المواضع التي يقوم منها التحريم على هذه المسألة من كتاب الله ومن حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وذكرنا ما جاء في ذلك عن ابن عباس من قوله هو الكفر وقول ابن عمر هو اللوطية الصغرى وأما الإجماع فإن المرأة ترد بداء الفرج ولو جاز وطؤها في المسلك الآخر ما أجمعوا على ردها بداء الفرج وقد مهدنا الأدلة على هذه المسألة مفردة في غير هذا الإملاء بما فيه شفاء والحمد لله . الولد لغير رشدة وقوله فأكل حرائبهم الحريبة المال وهو من الحرب وهو السلب يريد أن الولد إذا كان لغير رشدة نسب إلى الذي ولد على فراشه فيأكل من ماله صغيرا ، وينظر إلى بناته من غير أمه وإلى أخواته ولسن بعمات له وإلى أمه وليست بجدة له وهذا فساد كبير وإنما قدم ذكر الأكل من حريبته وماله قبل الاطلاع على عوراته وإن كان الاطلاع على العورات أشنع لأن نفقته عليه أول من حال صغره ثم قد يبلغ حد الاطلاع على عوراته أو لا يبلغ وأيضا فإن الأم أرضعته بلبانها ، ولم تدفعه إلى مرضعة كان الزوج أبا له من الرضاعة وكان حكمه حكم الابن من الرضاعة وفي ذلك نقصان من الشناعة فإن بلغ الصبي ، وتابت الأم ، وأعلمته أنه لغير رشدة ليستعف عن ميراثهم ويكف عن الاطلاع على عوراتهم أو علم ذلك بقرينة حال وجب عليه ذلك وإن كان شر الثلاثة كما جاء في الحديث في ابن الزنا ، وقد تؤول حديث شر الثلاثة على وجوه هذا أقربها إلى الصواب لقوله عليه السلام أكل حرائبهم واطلع على عوراتهم ومن فعل هذا عن عمد وقصد فهو شر الناس وإن لم يعلم فأكله واطلاعه شر عمل وأبواه حين زنيا فارقا ذلك العمل الخبيث لحينهما والابن في عمل خبيث من منشئه إلى وفاته فعمله شر عمل .

حكم الحاكم لا يحل الحرام

وفي هذا الحديث من الفقه أيضا أن حكم الحاكم لا يحل حراما ، وذلك أن الولد في حكم الشريعة للفراش إلا أن ينفى باللعان فإذا حكم الحاكم بهذا ، وعلم الولد عند بلوغه خلاف ما حكم به الحاكم لم يحل له بهذا الحكم ما حرم الله عليه من أكل الحرائب والاطلاع على العورات وفي هذا رد لمذهب أبي حنيفة من قوله إن حكم الحاكم قد يحل ما يعلم أنه حرام مثل أن يشهد شاهدان على رجل أنه طلق وهما يعلمان أنه لم يطلق فيقبل القاضي شهادتهما فيطلق المرأة على الرجل فإذا بانت منه كان لأحد الشاهدين أن ينكحها مع علمه بأنه قد شهد زورا ، لم يقل أبو حنيفة بهذا القول في الأموال لقول النبي عليه السلام " إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي ولعل أحدكم أن يكون ألحن بحجته من صاحبه فأقضي له على نحو ما أسمع فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فلا يأخذه فإنما أقطع له قطعة من النار " ففي هذا الحديث مع الذي تقدم رد لمذهبه ولا حجة له في أن يقول ذلك مخصوص بالأموال من وجهين

أحدهما : أن القياس أصل من أصوله وقياس المسألتين واحد الثاني : أنه قال من حق أخيه ولم يقل من مال أخيه وهذا لفظ يعم الحقوق كلها قال المؤلف وعندي أن أبا حنيفة رحمه الله إنما بنى هذه المسألة على أصله في طلاق المكره فإنه عنده لازم فإذا أكره الرجل على الطلاق وقلنا يلزم الطلاق له فقد حرمت المرأة عليه وإذا حرمت عليه جاز أن ينكحها من شاء فالإثم إنما تعلق في هذا المذهب بالشهادة دون النكاح وقد خالفه فقهاء الحجاز في طلاق المكره وقولهم يعضده الأثر وقول أبي حنيفة يعضده النظر والخوض في هذه المسألة يصدنا عما نحن بسبيله .

مكان إدريس فصل وذكره لإدريس في السماء الرابعة مع قوله تعالى : ورفعناه مكانا عليا [ مريم : 57 ] ، مع أنه قد رأى موسى وإبراهيم في مكان أعلى من مكان إدريس فذلك والله أعلم لما ذكر عن كعب الأحبار أن إدريس خص من جميع الأنبياء أن رفع قبل وفاته إلى السماء الرابعة ورفعه ملك كان صديقا له وهو الملك الموكل بالشمس فيما ذكر وكان إدريس سأله أن يريه الجنة فأذن له الله في ذلك فلما كان في السماء الرابعة رآه هنالك ملك الموت فعجب وقال أمرت أن أقبض روح أدريس الساعة في السماء الرابعة فقبضه هنالك فرفعه حيا إلى ذلك المكان العلي خاص له دون الأنبياء .

قول الأنبياء في كل سماء

فصل وذكر من قول الأنبياء له في كل سماء مرحبا بالأخ الصالح وقول آدم لإبراهيم بالابن الصالح وقد ذكرنا في أول هذا الكتاب حجة لمن قال إن إدريس ليس بجد لنوح ولا هو من آباء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لأنه قال مرحبا بالأخ الصالح ولم يقل بالابن الصالح .

خرافة طلب موسى أن يكون من أمة أحمد

وأما اعتناء موسى - عليه السلام - بهذه الأمة وإلحاحه على نبيها أن يشفع لها ، ويسأل التخفيف عنها ، فلقوله - والله أعلم - حين قضي إليه الأمر بجانب الغربي ورأى صفات أمة محمد عليه السلام في الألواح وجعل يقول إني أجد في الألواح أمة صفتهم كذا ، اللهم اجعلهم أمتي ، فيقال له تلك أمة أحمد وهو حديث مشهور فكان إشفاقه عليهم واعتناؤه بأمرهم كما يعتني بالقوم من هو معهم لقوله اللهم اجعلني منهم والله أعلم .

بعض ما رأى

ومما جاء في حديث الإسراء مما لم يذكره ابن إسحاق في مسند الحارث بن أبي أسامة أنه - عليه السلام - ناداه مناد وهو على ظهر البراق يا محمد فلم يعرج عليه ثم ناداه آخر يا محمد يا محمد ثلاثا ، فلم يعرج عليه ثم لقيته امرأة عليها من كل زينة ناشرة يديها ، تقول يا محمد يا محمد حتى تغشته فلم يعرج عليها ، ثم سأل جبريل عما رأى ، فأخبره فقال أما المنادي الأول فداعي اليهود لو أجبته لتهودت أمتك ، وأما الآخر فداعي النصارى ، ولو أجبته لتنصرت أمتك ، وأما المرأة التي كان عليها من كل زينة فإنها الدنيا لو أجبتها لآثرت الدنيا على الآخرة

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

بسم الله الرحمن الرحيم "قل هذه سبيلي أدعو الى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين"