بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 17 أغسطس 2011

مسائل تتعلق بالصلاة: الفرائض/السنن/المندوب/المحرم

س _ ما هي حقيقة الصلاة وما هي الواجبة عينا والواجبة كفاية
ج _ الصلاة قربة فعلية ذات إحرام وسلام أو سجود فقط والصلاة الواجبة عينا خمس الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح
والواجبة كفاية صلاة الجنازة
____________________

(1/52)


أوقات الصلاة
س _ كم هي أوقات كل صلاة
ج _ لكل صلاة مفروضة وقتان اختياري وهو الذي يطلب فيه أداء الصلاة لكل أحد واضطراري وهو الذي يأثم من أدى الصلاة فيه إلا إذا كان واحدا من الأفراد الآتية أصحاب الأعذار
س _ ما هو حد الوقت الاختياري لكل صلاة
ج _ الظهر وقتها الإختياري يبتدئ من زوال الشمس عن وسط السماء إلى أن يصير ظل كل شيء قدر قامته وقامة كل إنسان سبعة أقدام بقدم نفسه أو أربعة أذرع بذراع نفسه
وتعتبر قامة كل شيء بغير ظل الزوال وهو الظل الذي قبل الزوال
واختياري العصر من آخر القامة الأولى إلى اصفرار الشمس
واشتركت الظهر والعصر في آخر القامة بقدر أربعة ركعات فيكون آخر وقت الظهر هو أول وقت العصر بحيث لو صليت العصر في آخر القامة كانت صحيحة وقيل اختياري العصر يبتدئ من أول القامة الثانية فلو صليت آخر الأولى كانت فاسدة واختياري المغرب من غياب جميع قرص الشمس إلى قدر فعلها بعد تحصيل شروطها من طهارة حدث وخبث وستر عورة فلا امتداد لها على المشهور وجاز لمن كان محصلا لشروطها أن يؤخرها بقدر تحصيل الشروط واختياري العشاء من غياب الشفق الأحمر آخر الثلث الأول من الليل فلا ينتظر غياب الشفق الأبيض
واختياري الصبح من طلوع الفجر الصادق إلى الإسفار البين الذي تظهر فيه الوجوه ظهورا بينا وتختفي فيه النجوم وقيل يمتد اختياريه إلى طلوع الشمس ولا ضروري له
س _ ما هو الوقت الضروري لكل صلاة
ج _ ضروري الصبح من الإسفار البين إلى طلوع الشمس وضروري الظهر من أول القامة الثانية إلى غروب الشمس وضروري العصر من اصفرار
____________________

(1/53)


الشمس إلى غروبها
فيجتمع ضروري الظهر والعصر من الإصفرار إلى الغروب وضروري المغرب بعد فعلها بشروطها إلى الفجر وضروري العشاء من ابتداء الثلث الثاني من الليل إلى الفجر
فيجتمع ضروري المغرب والعشاء من ابتداء الثلث الثاني إلى الفجر

س _ ما هو حكم من خفي عليه الوقت
ج _ من خفي عليه الوقت لظلمة أو سحاب اجتهد في تعيين الوقت مهما استطاع وتحري بقدر جهده واعتمد على أية علامة يرى أنها علامة الوقت كمن كان له أو لغيره ورد من صلاة أو قراءة أو ذكر وكانت عادته الفراغ منه عند طلوع الفجر مثلا فإنه يعتمد على ذلك وتكفي غلبة الظن
س _ ما هو حكم من تخلف ظنه في تعيين الوقت بعدما أدى الصلاة وما هو حكم الشاك
ج _ من تخلف ظنه فتبين له أنه قدم الصلاة على وقتها أعاد وجوبا
فإن تبين له أنها وقعت في الوقت أو لم يتبين له شيء فلا إعادة ومن شك هل دخل وقت الصلاة أم لا أو ظن ظنا غير قوي فإن صلاته التي صلاها على هذه الحالة لا تجزئه سواء تبين أنها وقعت في الوقت أو قبله أو لم يتبين شيئا ولا يكفي غلبة الظن لمن لم يخف عليه الوقت بأن كانت السماء مصحية بل لا بد له من التحقق
س _ ما هو أفضل الوقت
ج _ أفضل وقت الصلاة أوله سواء في ذلك الفرد والجماعة وسواء كانت الصلاة ظهرا أو غيرها ويستثنى من ذلك الظهر في صورتين ( 1 ) لمن ينتظر جماعة أو كثرتها فيندب له أن يؤخر صلاتها إلى ربع القامة لتحصيل فضل الجماعة ( 2 ) كما يندب تأخيرها لنصف القامة في شدة الحر للإبراد حتى ينتشر الظل
وبعضهم حد التأخير بأكثر من نصف القامة
س _ هل يجوز للمنفرد تأخير الصلاة
ج _ يندب للمنفرد أن يؤخر الصلاة لجماعة يرجوها في الوقت لتحصيل
____________________

(1/54)


فضل الجماعة
وقيل يقدم الصلاة ثم إذا وجد الجماعة أعاد إن كانت الصلاة مما تعاد
وأما المغرب فيقدمها قطعا لضيق وقتها
س _ بماذا تدرك الصلاة في الوقت الإختياري أو الضروري
ج _ تدرك الصلاة بفعل ركعة بسجدتيها ولو فعلت بقية الركعات خارج الوقت الذي أكمل فيه الركعة الأولى سواء كان الوقت اختياريا أو ضروريا فمن صلى ركعة بسجدتيها في آخر الوقت الإختياري وصلى الباقي بعد خروجه اعتبرت الصلاة قد أديت في الإختياري
وكذلك الحكم إذا صلى الركعة بسجدتيها في آخر الضروري وصلى الباقي خارجه اعتبرت الصلاة قد أديت في الضروري ولا إثم عليه إذا أخر الصلاة لغير عذر حتى لم يبق من الوقت إلا مقدار الركعة وما صلاه في آخر الضروري وما صلاه خارجه ليس بقضاء بل هو أداء
س _ ما هي الأعذار التي لا يأثم أصحابها بتأخيرهم الصلاة إلى الوقت الضروري
ج _ عشرة ( 1 ) الكفر فالكافر إذا أسلم لا يأثم بأداء الصلاة في الضروري ( 2 ) والصبا هو الصغر فإذا بلغ الصبي في الضروري وأداها فلا يأثم ( 3 - 4 ) والإغماء والجنون فإذا أفاق صاحبهما وأداها فلا إثم ( 5 ) وفقد الطهورين من ماء وتراب فإن وجد فاقدهما أحدهما أداها في الضروري لم يأثم ( 6 - 7 ) والحيض والنفاس فإذا تطهرت الحائض أو النفساء في الضروري وأدت فلا إثم ( 8 - 9 ) والنوم والغفلة فإذا انتبه في الضروري وأدى فيه لم يأثم ولا يحرم النوم قبل دخول وقت الصلاة ولو علم استغراقه الوقت ويحرم بعد دخول الوقت إن ظن الإستغراق لآخر الضروري ( 10 ) والسكر بحلال فمن شرب اللبن مثلا فحدثت له غيبوبة استفاق منها في الضروري فأدى الصلاة فلا إثم عليه أما السكر الحرام فليس بعذر ويأثم صاحبه بتأخير الصلاة للضروري
____________________

(1/55)



س _ ما هو الحكم إذا زال عذر من الأعذار المتقدمة وبقي من الوقت ما يسع ركعة
ج _ إذا زال العذر وبقي من الوقت الضروري ما يسع ركعة بسجدتيها بعد ما أديت الطهارة الكبرى بالنسبة للحائض والنفساء أو الطهارة الصغرى بالنسبة للمغمى عليها أو المجنون وكان الوقت قبل طلوع الشمس فإن صلاة الصبح تجب عليه وتسقط عليه الصلوات الفائتة وقت الحيض والنفاس والإغماء والجنون والصبا والسكر بحلال وفقد الطهورين ولا تسقط ما فات وقت النوم والغفلة وكذلك الحكم إذا كان الوقت قبل الغروب وبقي من الوقت ما يسع ركعة أو ركعتين أو ثلاثا أو أربعا لا أكثر فتجب عليه العصر وتسقط عنه الظهر وكذلك الحكم إذا كان الوقت قبل الفجر وبقي من الوقت ما يسع ركعة أو ركعتين أو ثلاثا لا أكثر فتجب عليه العشاء وتسقط عنه المغرب لأن القاعدة أن الوقت إذا ضاق اختص بالصلاة الأخيرة ويسمى الظهر مع العصر ويسمى المغرب مع العشاء بالصلاتين المشتركتين لاشتراكهما في الوقت ولا تسقط الصلاة على النائم والغافل في أية حالة من الحالات
س _ ما هو الحكم إذا بقي بعد زوال المانع ما يسع خمس ركعات أو أربعا
ج _ إذا بقي بعد زوال المانع ما يسع خمس ركعات قبل الغروب فأكثر وجب الظهر والعصر لأن الظهر يدرك بأربع ويفضل للعصر ركعة وإن بقي ما يسع أربعا فأكثر قبل الفجر وجب المغرب والعشاء لأن المغرب يدرك بثلاث وتفضل للعشاء ركعة
س _ ما هو حكم تارك الصلاة اختيارا بلا عذر
ج _ تارك الصلاة بلا عذر يؤخر وجوبا بعد رفعه للحاكم وطلبه بفعلها إلى قدر ما يسع ركعة بسجدتيها من آخر الوقت الضروري إن كان عليه فرض واحد ويقتل بالسيف حدا لا كفرا إن امتنع من أدائها بعد التأخير هذا
____________________

(1/56)


إذا كان غير جاحد لها فإن كان جاحدا لوجوبها فهو كافر يستتاب ثلاثة أيام فإن تاب فالأمر ظاهر
وإن لم يتب قتل كفرا وكان ماله فيئا لبيت مال المسلمين وهذا الحكم يجري على من جحد ما علم من الدين بالضرور كوجوب الصوم وتحريم الزنا وإباحة البيع النفل المحرم والمكروه
س _ في كم موضع يحرم النفل وما المراد بالنفل
ج _ النفل يراد به ما سوى الصلوات الخمس فيشمل صلاة الجنازة والصلاة التي نذرها صاحبها ويحرم في سبعة مواطن ( 1 ) في حال طلوع الشمس ( 2 ) وفي حال غروبها ( 3 ) وفي حال خطبة الجمعة لأنه يشتغل به عن سماعها الواجب لا في خطبة العيد ( 4 ) وحين خروج الإمام للخطبة ( 5 ) وفي حال ضيق الوقت الإختياري أو الضروري لفرض ( 6 ) وحين تذكر صلاة فائتة لأنه يؤدي لتأخيرها الحرام إذ تجب صلاتها وقت تذكرها ولو في حال طلوع الشمس أو غروبها ( 7 ) وحين الإقامة لصلاة حاضرة لأنه إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المقامة فتحرم صلاة غيرها لأنه يؤدي للطعن في الإمام
س _ في كم موطن يكره النفل
ج _ يكره النفل في موطنين ( 1 ) بعد طلوع الفجر الصادق
ولا يباح النفل بدون كراهة إلا إذا ارتفعت الشمس قيد رمح أي اثني عشر شبرا في نظر العين ( 2 ) وبعد أداء فريضة العصر ولا يباح النفل بدون كراهة حتى تصلي المغرب
____________________

(1/57)



س _ ما هي النوافل التي تستثنى من أوقات الكراهة
ج _ يستثنى من أوقات الكراهة ست صلوات من النوافل فلا كراهة في أدائها وهي ( 1 - 2 ) الشفع والوتر فلا كراهة في أدائها قبل الإسفار ولا بعده فيقدمان على الصبح ولو بعد الإسفار متى بقي للصبح ركعتان قبل الشمس ( 3 ) والفجر مثل الشفع والوتر فيما تقدم فلا كراهة في ركعتيه بل هما رغيبة ( 4 - 5 ) وصلاة الجنازة وسجود التلاوة قبل الإسفار في الصبح وقبل الإصفرار في العصر ولو وقعا بعد صلاة الصبح والعصر
وتكره الجنازة وسجود التلاوة بعد الإسفار والإصفرار ( 6 ) والورد وهو ما وظفه المصلي من صلاة ليلا على نفسه فلا يكره بل يندب فعله بشروط أربعة ( 1 ) أن يكون قبل الإسفار ( 2 ) وأن يكون معتادا لصاحبه ( 3 ) وأن يكون صاحبه قد غلبه النوم عليه ( 4 ) وأن لا يخاف فوات جماعة لصلاة الصبح فإن خاف فواتها كره إن كان خارج المسجد وحرم إن كان داخله
س _ ما هو حكم من أحرم بوقت منهي عنه
ج _ يجب على المصلي أن يقطع صلاته إذا أحرم في وقت حرمة
ويندب له أن يقطع إذا أحرم بوقت كراهة سواء عقد ركعة أم لا سواء أحرم جاهلا أم ناسيا أم متعمدا ولا يقضي تلك الصلاة التي قطعها هذا كله في غير الداخل والإمام يخطب فأحرم أما هو فإن أحرم بالنافلة جهلا أو نسيانا فإنه لا يقطع وإن أحرم عمدا قطع خلاصة أوقات الصلاة والنفل المحرم والمكروه
الصلاة قربة فعلية ذات إحرام وسلام أو سجود فقط
والواجبة عينا خمس الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح والواجبة كفاية صلاة الجنازة ولكل صلاة مقربة وقتان اختياري وضروري والوقت الإختياري للظهر
____________________

(1/58)


من الزوال إلى أن يصير ظل كل شيء قدر قامته بغير ظل الزوال وللعصر من آخر القامة الأولى إلى الإصفرار
وقيل يبتدئ من القامة الثانية
وللمغرب من غروب الشمس إلى قدر فعلها بعد تحصل شروطها وللعشاء من غياب الشفق الأحمر إلى آخر الثلث الأول من الليل والصبح من طلوع الفجر الصادق إلى الإسفار البين وقيل إلى طلوع الشمس
وعلى هذا فلا ضروري له والوقت الضروري للصبح من الإسفار البين إلى طلوع الشمس وللظهر من أول القامة الثانية إلى الغروب وللعصر من الإسفار إلى الغروب وللمغرب من بعد فعلها بشروطها إلى الفجر وللعشاء من ابتداء الثلث الثاني من الليل إلى الفجر
ومن خفي عليه الوقت اجتهد في تعيينه وتحرى متعمدا على علامة يطمئن لها ومن تخلف ظنه في تعيين الوقت أعاد وجوبا
ومن شك فيه فلا تجزئه صلاته سواء وقعت في الوقت أو قبله
وأفضل وقت الصلاة أوله إلا لمن ينتظر جماعة أو كثرتها فيندب له التأخير إلى ربع القامة كما يندب تأخيرها لنصف القامة في شدة الحر للإبراد
ويندب للمنفرد تأخيرها لجماعة يرجوها في الوقت وتدرك الصلاة بركعة بسجدتيها سواء كان الوقت اختياريا أم ضروريا
ولا إثم على من أخر الصلاة إلى آخر الإختياري ويأثم مؤخرها للضروري إلا إذا كان صاحب عذر من هاته الأعذار العشرة فلا إثم عليه الكفر والصبا والإغماء والجنون وفقد الطهورين والحيض والنفاس والنوم والغفلة والسكر الحلال
وإذا زال العذر وبقي من الضروري ما يسع ركعة بسجدتيها بعد أداء الطهارة وكان الوقت قبل طلوع الشمس فإن الصبح تجب عليه وتسقط عنه الصلوات الفائتة وقت الحيض والنفاس والإغماء والجنون والكفر والصبا والسكر بالحلال وفقد الطهورين ولا تسقط ما فاتت وقت النوم والغفلة وتجب عليه العصر وتسقط الظهر إذا بقي ما يسع ركعة أو ركعتين أو ثلاثا أو أربعا وتجب العشاء وتسقط المغرب إذا بقي أقل من أربع ركعات لأن القاعدة أن الوقت إذا ضاق اختص بالأخيرة وتجب الظهر إن بقي خمس ركعات فأكثر وتجب العشاء إن بقي أربع ركعات فأكثر ويؤخر وجوبا
____________________

(1/59)


تارك الصلاة عمدا إلى قدر ما يسع ركعة بسجدتيها من الضروري ويقتل إن امتنع من أدائها حدا لا كفرا فإن جحد وجوبها قتل كفرا وكان ماله فيئا
ويحرم النفل في سبعة مواطن عند طلوع الشمس وعند غروبها وحال خطبة الجمعة وحين خروج الإمام وفي حال ضيق الوقت لفرض وعند تذكر فائتة وحين الإقامة لصلاة حاضرة ويكره النفل في موطنين بعد طلوع الفجر الصادق وبعد العصر
ولا كراهة في ستة من النوافل الشفع والوتر والفجر قبل الإسفار أو بعده
والجنازة وسجود التلاوة قبل الإسفار أو قبل الإصفرار ويكرهان بعدهما والورد يندب بشروط أربعة قبل الإسفار وهو معتاد لصاحبه وصاحبه قد غلبه النوم عليه ولا يخاف فوات جماعة للصبح
ويجب القطع إن أحرم بوقت محرم ويندب إن أحرم بوقت كراهة الأذان
س _ ما هي حقيقته وما هو حكمه
ج _ الأذان هو الإعلام بدخول وقت الصلاة بالألفاظ المشروعة وحكمه أنه سنة مؤكدة بكل مسجد ولو تلاصقت المساجد
س _ بكم شرط يكون سنة مؤكدة
ج _ بخمسة شروط ( 1 ) أن يكون لجماعة سواء كانت في حضر أو سفر ( 2 ) وأن تطلب الجماعة غيرها للاجتماع في الصلاة ( 3 ) وأن تكون الصلاة التي أقيم الأذان لها فرضا لا نفلا كالعيد ( 4 ) وأن يكون لها وقت محدود فلا يقام الأذان للجنازة وللصلاة الفائتة لأن الفائتة ليس لها وقت معين بل وقتها زمن تذكرها في أي زمان ( 5 ) وأن يكون الوقت اختياريا لا ضروريا أو تكون الصلاة مجموعة مع الفرض الاختياري كجمع العصر مع الظهر في عرفه
س _ أين يكون مندوبا ومكروها وواجبا
ج _ ويندب الأذان للمنفرد في السفر وللجماعة التي لا تطلب غيرها في السفر
____________________

(1/60)


أيضا ويكره لستة أفراد ( 1 ) للمنفرد في الحضر ( 2 ) وللجماعة المحصورة في مكان لا تطلب غيرها ( 3 ) وللصلاة الفائتة ( 4 ) وللصلاة التي دخل وقتها الضروري ( 5 ) ولصلاة الجنازة ( 6 ) وللنافلة كالعيد والكسوف
ويجب في المصر كفاية ويقاتل أهل المصر على تركه لأنه من أعظم شعائر الإسلام
س _ ما هي ألفاظ الأذان وما هو نظامها في النطق بها
ج _ ألفاظه تأتي على هذا النحو يقول المؤذن بصوت مرتفع الله أكبر الله أكبر ثم يخفض صوته فيقول أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله ثم يكرر التشهد مرجعا له بأرفع صوته فيقول أشهد أن لا إله إلا الله اشهد أن لا إله إلا الله اشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح وإذا كان المؤذن في صلاة الصبح زاد قوله
الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله فألفاظ الأذان كلها مثناة إلا جملة لا إله إلا الله فمنفردة
والأذان ساكن أواخر الجمل
س _ ما هو الحكم إذا وقع فصل بين جملة مذكورة
ج _ إذا وقع فصل بين جملة بقول أو فعل أو سكوت لم يضر إن لم يطل الفصل فإن طال ابتدأه من جديد
س _ في أية حالة يحرم الأذان
ج _ يحرم قبل دخول الوقت إلا الصبح فيندب تقديم الأذان لها في السدس الأخير من الليل ثم يعاد على طريق السنية عند طلوع الفجر الصادق
س _ ما الذي يشترط في المؤذن لصحة الأذان وما الذي يندب له
ج _ أربعة شروط ( 1 ) الإسلام فلا يصح من كافر ( 2 ) والذكورة فلا يصح من امرأة أو من خنثى مشكل ( 3 ) والعقل فلا يصح من مجنون ( 4 ) ودخول وقت الصلاة فلا يصح قبل الوقت إلا في خصوص الصبح كما تقدم ويصح من الصبي إذا اعتمد في دخول الوقت على عدل
ويندب في المؤذن أن يكون متطهرا صيتا مرتفعا على حائط أو منارة للأسماع قائما
ويكره الأذان
____________________

(1/61)


إذا كان جالسا إلا لعذر كالمرض مستقبلا القبلة إلا إذا استدبرها لأجل الإسماع فيجوز
س _ هل تندب حكاية الأذان بجميع ألفاظه
ج _ يندب لسامع الأذان حكاية ألفاظ الأذان بأن يقول مثل ما يقول المؤذن من تكبير أو تشهد إلى منتهى الشهادتين ولو كان السامع في صلاة نفل فيندب له حكايته بلا ترجيع إلا إذا لم يسمع من المؤذن المخفوض من الجمل
ولا يحكي الحيعلتين ولا ما بعدهما من تكبيرة وتهليلة ولا يحكي الصلاة خير من النوم
ولا يبدلها بقوله صدقت وبررت الإقامة
س _ ما هي الإقامة وما هي ألفاظها
ج _ هي الإعلام بالألفاظ المشروعة أن الصلاة أقيمت
وألفاظها مفردة إلا التكبير في أولها وآخرها فهو مثنى
وهي الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله
س _ ما هو حكمها
ج _ هي سنة عين للذكر البالغ المنفرد أو كان مع نساء يصلي بهن أو مع صبيان وهي سنة كفاية للجماعة للذكور البالغين فمتى أقامها واحد منهم كفى
س _ ما هي مندوبات الإقامة
ج _ يندب أن يكون المقيم هو المؤذن وأن يكون متطهرا قائما مستقبلا
وكما تندب الإقامة سرا للمرأة والصبي
وجاز للمصلي أن يقوم معها أو بعدها فلا يطلب له تعيين حال خلاصة الأذان والإقامة
الأذان هو الإعلام بدخول الوقت بالألفاظ المشروعة
وهو سنة مؤكدة للجماعة الطالبة غيرها لأداء فرض له وقت محدود في وقته الاختياري أو فرض
____________________

(1/62)


مجموع مع الفرض الاختياري
ويندب للمنفرد والجماعة التي لا تطلب غيرها في السفر ويكره لستة للمنفرد في الحضر وللجماعة المحصورة وللصلاة الفائتة والتي دخل وقتها الضروري ولصلاة الجنازة وللنافلة ويجب في المصر كفاية ويحرم قبل الوقت إلا في الصبح
وألفاظه مثناة مجزومة ولا يضر الفصل بين جمله إن لم يطل فإن طال ابتدأه
ويشترط في المؤذن الإسلام والذكورة والعقل ودخول الوقت ويندب أن يكون مطهرا صيتا مرتفعا قائما إلا لعذر مستقبلا إلا لإسماع كما تندب حكاية ألفاظه ولا يحكي الحيعلتين وما بعدهما ولا الصلاة خير من النوم ولا يبدلها بصدقت وبررت
والإقامة الإعلام بأن الصلاة أقيمت بالألفاظ المشروعة وألفاظها مفردة إلا التكبير فمثنى وهي سنة عين للذكر البالغ المنفرد أو مع النساء أو الصبيان وهي سنة كفاية للجماعة الذكور البالغين
يندب أن يكون المقيم هو المؤذن ويندب المؤذن متطهرا قائما مستقبلا
كما تندب الإقامة سرا للمرأة والصبي وجاز للمصلي أن يقوم مع الإقامة أو بعدها شروط الصلاة
س _ كم هي شروطها وما هي
ج _ شروطها تنقسم إلى ثلاثة أقسام شروط وجوب وشروط صحة وشروط صحة ووجوب معا
فشروط الوجوب البلوغ فقط فلا تجب على الصبي وإنما يؤمر بالصلاة عند دخوله للعام السابع ولا يضرب إن لم يمتثل بالقول ويضرب عليها ضربا غير مبرح إذا دخل في عامه العاشر ومحل الضرب إن ظن وليه أن الضرب يفيده وإن لم يظن فلا يضربه وليس من شروط الوجوب عدم الإكراه على ترك الصلاة
وشروط الصحة خمسة ( 1 ) الإسلام فلا تصح من كافر وإن كانت واجبة عليه ( 2 ) وطهارة الحدث فلا تصح بغيرها ( 3 ) وطهارة الخبث ( 4 ) وستر العورة ( 5 ) واستقبال القبلة
وشروط الوجوب والصحة معا ستة ( 1 ) بلوغ الدعوة ( 2 ) والعقل
____________________

(1/63)


( 3 ) ودخول الوقت ( 4 ) والقدرة على استعمال الطهور ( 5 ) وعدم النوم والغفلة ( 6 ) والخلو من الحيض والنفاس
فالذي فقد الطهورين أو فقد القدرة على استعمالها كالمكره والمربوط لا تجب عليه الصلاة ولا تصح منه ولا يقضيها إن زال عذره بعد خروج وقتها
س _ ما هي العورة المغلظة والمخففة من الرجل والمرأة
ج _ المغلظة من الرجل السوءتان وهما من المقدم الذكر مع الانثيين ومن المؤخر ما بين الاليتين وهو فم الدبر والمخففة منه الاليتان والعانة والفخذان
والمغلظة من المرأة الحرة بالنسبة للصلاة بطنها وما حاذى البطن ومن السرة إلى الركبة بإخراج الركبة فدخل في المغلظة الاليتان والفخذان والعانة
وعورتها المخففة صدرها وما حاذاه من ظهرها سواء كان كتفها أو غيره وعنقها لآخر الرأس وركبتها لآخر القدم
ويحرم النظر في عورتها المغلظة والمخففة
س _ ما هو حكم ستر العورة
ج _ يجب ستر العورة المغلظة مع القدرة على الستر وهو واجب شرط فإن لم يستطع صلى عريانا
وأما غير المغلظة فسترها واجب غير شرط والراجح أن من صلى مكشوف العورة المغلظة ناسيا أعاد أبدا وجوبا خلافا لمن يجعل النسيان مسقطا للإعادة
وإذا علم المصلي أن هناك من يعيره ما يستر به عورته فلم يستعره وصلى عريانا بطلت صلاته
كما تبطل صلاته إن وجد ساترا نجسا أو حريرا فصلى عريانا فيجب ستر العورة بواحد منهما والحرير مقدم على النجس
س _ من هم الأفراد الذين يعيدون صلاتهم لكشف العورة
ج _ الذين يعيدون صلاتهم في الوقت الضروري لكشف العورة خمسة وهم ( 1 ) من صلى مكشوف الإليتين أو العانة ( 2 ) المرأة الحرة صلت مكشوفة العورة الخفيفة ولو كان المكشوف ظاهر قدمها ولا إعادة عليها إذ كان المكشوف باطن قدمها ( 3 ) والصغيرة المأمورة بالصلاة صلت بدون
____________________

(1/64)


الستر الواجب على الحرة الكبيرة ( 4 ) والمصلي بنجس أو حرير ومثله الذهب ولو خاتما ( 5 ) والعاجز عن ستر العورة المغلظة فصلى مكشوفها ثم وجدا ساترا
والوقت الضروري يمتد في الظهرين إلى الاصفرار وفي العشاءين الليل كله وفي الصبح إلى طلوع الشمس
س _ كم هم الذين يندب في حقهم ستر العورة
ج _ الذين يندب في حقهم ستر العورة ثلاثة هم ( 1 ) من يصلي مكشوف العورة المغلظة في خلوة ولو في الظلام سواء كان ذكرا أو أنثى فيندب له الستر ( 2 ) والصغيرة المأمورة بالصلاة فيندب لها الستر الواجب على الحرة الكبيرة وهو جميع البدن ما عدا الوجه والكفين ( 3 ) والصغير المأمور بالصلاة فيندب له الستر الواجب على البالغ والمندوب له
س _ ما هو حكم استقبال القبلة
ج _ يجب على المصلي استقبال القبة بشرطين ( 1 ) القدرة فلا يجب الاستقبال مع عجز كالمربوط والمريض الذي لا قدرة له على التحول للقبلة ولا يجد من يحوله فيصلي لغيرها وحكمه في هذا حكم التيمم فان كان يائسا من وجود من يحوله فيصلي أول الوقت وإن كان مترددا ففي وسطه وإن كان راجيا ففي آخره ( 2 ) والأمن من عدو أو سبع فلا يجب الاستقبال في الحرب حال المسابقة ولا في حال الخوف من عدو أو سبع أما الذي لم يستقبل القبلة ناسيا وجوب الاستقبال فيعيد أبدا
س _ هل تستقبل عين الكعبة أو جهتها
ج _ يجب استقبال عين الكعبة لمن كان ساكنا في مكة ومن كان قريبا منها جدا كمن في جبل أبي قبيس فيستقبلها بجميع بدنه حتى لو خرج منه عضو لم تصح صلاته
فمن كان في الحرم صلى صفا إن كانوا قليلا أو دائرة أو قوسا إن لم تكمل الدائرة
وإن لم يكن في الحرم وكان في بيته مثلا فعليه أن
____________________

(1/65)


يصعد على سطح أو مكان مرتفع ثم ينظر الكعبة ويحرر قبلته جهتها ولا يكفي الاجتهاد مع القدرة على اليقين ويستقبل جهة الكعبة من كان ساكنا غير مكة سواء كان قريبا منها كأهل منى أو بعيدا كأهل الآفاق
س _ هل يكفي التقليد في تعيين جهة القبلة
ج _ يستقبل المصلي جهة القبلة معتمدا على اجتهاده في تعيينها إن أمكن الاجتهاد بمعرفة الأدلة الدالة على الجهة كالفجر والشفق والشمس والقطب وغيره من الكواكب وكالريح
ولا يجوز التقليد مع إمكان الاجتهاد
وإن لم يمكن الاجتهاد قلد عارفا عدلا ولا يجوز للمجتهد ولو أعمى أن يقلد غيره فان خفيت عليه الأدلة سأل عنها فان دل عليها اجتهد
ولا يقلد إلا محرابا صار لبلد يسكنه طائفة من أهل العلم والمعرفة فيقلد المحراب من غير اجتهاده وأما غير المجتهد فيقلد عدلا عارفا بالأدلة أو محرابا سواء كان المحراب في مصر من الأمصار أو في غيره فان لم يجد غير المجتهد عدلا عارفا أو تحير المجتهد بأن خفيت عليه الأدلة تخير جهة من الجهات الأربع وصلى إليها واكتفى بذلك
وقيل يصلي أربع صلوات لكل جهة صلاة
س _ ما هو حكم المجتهد المخالف لما أداه إليه اجتهاده
والمقلد المخالف لما أرشد إليه
ج _ بطلت صلاة المجتهد إذا صلى لغير الجهة التي أداه إليها اجتهاده متعمدا المخالفة
وكذلك المقلد الذي صلى لغير الجهة التي عينها له العارف بالقبلة متعمدا وعليها أن يعيدا الصلاة وجوبا ولو تبين أن الجهة التي صليا إليها هي القبلة
س _ ما هو حكم المنحرف عن القبلة
ج _ المنحرف عن القبلة إما أن يكون بصيرا أو أعمى فإن كان بصيرا وتبين له الخطأ في القبلة أثناء صلاته فان كان انحرافه كثيرا بأن استدبر القبلة أو شرق أو غرب قطع صلاته وابتدأها مستقبلا القبلة ولا يكفي تحوله لجهة
____________________

(1/66)


القبلة من غير قطعه للصلاة
وإن كان البصير منحرفا يسيرا لم يقطع وعليه أن يتحول إلى جهة القبلة ويستقبلها
وإن كان أعمى فحكمه حكم المنحرف يسيرا فلا يقطع وعليه أن يتحول إلى جهة القبلة سواء كان انحرافه كثيرا أو يسيرا
هذا كله إذا ظهر الخطأ وهو في الصلاة
فإن ظهر الخطأ بعد أداء الصلاة أعاد المنحرف كثيرا صلاته في الوقت الضروري وهو في العشاءين الليل كله وفي الظهرين للإصفرار وفي الصبح إلى طلوع الشمس
ولا إعادة على الأعمى ولا على المنحرف يسيرا
س _ ما هو حكم الناسي إذا صلى لغير القبلة
ج _ إذا كان المصلي ناسيا لجهة القبلة فصلى لغيرها أعاد صلاته في الوقت الضروري كالمنحرف كثيرا
أما الناسي وجوب الإستقبال فصلى لغير القبلة فإنه يعيد أبدا كما تقدم
وقيل يعيد في الوقت كالأول وما تقدم من الإعادة في الناسي إنما هو في صلاة الفرض وأما إذا كانت الصلاة نفلا فلا إعادة أصلا
س _ هل تجوز الصلاة النافلة في السفر مع الانحراف عن القبلة وما هي كيفيتها
ج _ جاز للمسافر أن يتنفل متجها جهة سفره ولو استدبر القبلة ولو كان النفل سنة مؤكدة كالوتر بشروط خمسة ( 1 ) أن يكون السفر سفر قصر ومسافته ثمانية وأربعون ميلا فأكثر لا أقل - ( 2 ) وأن لا يكون سفر معصية - ( 3 ) وأن يكون المسافر راكبا سواء كان الركوب على ظهر دابة أم بمحمل على الدابة وهو ما يركب فيه من محفة وشقدف ونحوهما مما يجلس فيه ويصلي متربعا - ( 4 ) وأن يكون راكب دابة من حمار أو بغل أو فرس أو بعير - ( 5 ) وأن يكون ركوبه لها على المعتاد لا مقلوبا أو جاعلا رجليه معا لجنب واحد وكيفيتها أن يركع ثم يومئ بسجوده للأرض ولا
____________________

(1/67)


يسجد على قربوس السرج ولا على القتب وعليه أن يحسر عمامته
وهذا إن لم يمكنه السجود على نحو مسطح ومحفة فإن أمكنه صلى متربعا بركوع وسجود فإن انحرف لغير جهة سفره متعمدا بلا ضرورة بطل نفله إلا إذا انحرف إلى جهة القبلة فلا يبطل
وجاز له وهو يصلي على الدابة أن يعمل ما لا بد منه من ركض دابة ومسك عنانها وسوقها بسوط ونحوه متجنبا الكلام ولا يشترط في الأرض التي تمشي عليها الدابة الطاهرة فإن ركب سفينة فلا فيها لجهة سفره ولا بالإيماء بل يجب عليه استقبال القبلة ويؤديها بركوع وسجود وعليه أن يدور معها متجها دائما إلى القبلة إن أمكنه الدوران فإن لم يمكن لضيق ونحوه صلى حيث توجهت به
ولا فرق في مسألة السفينة بين النفل والفرض
س _ هل يصلي الفرض على ظهر الدابة كالنفل
ج _ لا يصح ( 1 ) أداء الفرض على ظهر الدابة ولو كان المصلي مستقبلا للقبلة إلا في في فروع أربعة فيجوز الأول عند الإلتحام في قتال عدو كافر أو غيره من كل قتال جائز فيصلي الفرض على ظهرها إيماء للقبلة إن أمكن
الثاني عند الخوف من سبع أو لص إذا نزل عن دابته فيصلي الفرض على ظهرها إيماء للقبلة وإن زال الخوف وأمن الخائف أعاد صلاته في الوقت ولا يعيدها الملتحم
والوقت في الظهرين للإصفرار وفي العشاءين الليل كله وفي الصباح إلى طلوع الشمس
الثالث الراكب في خضخاض لا يطيق النزول فيه أو خاف تلطخ ثيابه وهو يخشى خروج الوقت الإختياري أو الضروري فيصلي فوق ظهر الدابة إيماء فإن لم يخف خروج الإختياري أخر الصلاة إلى آخر الإختياري
الرابع المريض الذي لا يطيق النزول عن ظهر الدابة مع أنه لو نزل إلى الأرض لأدى الصلاة بالإيماء لعجزه فيجوز له أن يؤديها على
____________________

(1/68)


دابته إيماء للقبلة بعد أن توقف به فإذا كان يؤديها في الأرض بأكمل مما على ظهر الدابة وجب تأديتها بالأرض
س _ ما هو حكم طهارة الخبث
ج _ طهارة الخبث واجبة مع الذكر والقدرة ساقطة مع العجز والنسيان الرعاف
س _ ما هو حكم الرعاف
ج _ الرعاف هو الدم الجاري من الأنف وهو إما أن يكون قبل الصلاة أو في الصلاة
فإن كان قبل الصلاة واستمر فإن ظن الراعف استغراقه الوقت صلى أول الوقت إذ لا فائدة في تأخيره ثم إن انقطع في الوقت لم تجب عليه إعادة وإن لم يظن استغراقه الوقت أخر الصلاة وجوبا لآخر الوقت الإختياري بحيث يوقعها فيه وصلى على حالته إن لم ينقطع
ولا تصح الصلاة إن قدمها
وسواء كان الدم سائلا أو قطرا أو راشحا فالحكم ما قدمنا
وإن رعف المصلي في أثناء صلاته فإن ظن دوام الرعاف إلى آخر الوقت المختار تمادى في صلاته وجوبا في حالته التي هو بها ولا يقطعها إلا إذا خشي من تماديه تلطخ فرش المسجد أو بلاطه ولو بقطرة فحينئذ يجب عليه القطع ويؤدي الراعف صلاته بركوعها وسجودها إن لم يخف ضررا فإن خاف ضررا أومأ للركوع من قيام وللسجود من جلوس
ومثل خوفه الضرر خوفه تلطخ ثوب يفسده الغسل ولا يومئ الخوف تلطخ البدن وإن ظن انقطاعه في الوقت المختار أو شك فيه فإن رشح الدم ولم يقطر بل لوث طاقتي الأنف وجب تماديه في الصلاة وعليه فتل بأن يدخل الأنملة في طاقة أنفه ويعركها بأنملة إبهامه إلى تمام أنامله
وقيل يضع الأنملة على طاقة أنفه من غير إدخالها ثم يفتلها بالإبهام إلى آخرها
ويندب أن يكون الفتل بالأنامل العليا من أصابع يسراه فإن انقطع الدم تمادى على صلاته وإن لم ينقطع فتله بالأنامل الوسطى من أصابع يسراه فإن لم يزد ما عليها من الدم على درهم استمر وإن زاد الدم في الأنامل
____________________

(1/69)


الوسطى على الدرهم قطع صلاته إن اتسع الوقت وإن لم يتسع استمر
وإن سال الدم أو قطر جاز للمصلي البناء والقطع إن لم يخش خروج الوقت وإلا تعين البناء
فيخرج مريد البناء لغسل الدم ممسكا أنفه من أعلاه فإذا غسله بنى على ما تقدم له من الركعات ولا يتم البناء إلا بشروط ستة ( 1 ) إن لم يتلطخ بالدم بما يزيد على درهم فإن تلطخ قطع ( 2 ) ولم يجاوز أقرب مكان ممكن لغسل الدم فيه فإن تجاوزه بطلت الصلاة ( 3 ) ولم يكن المكان بعيدا فإن كان المكان بعيدا بطلت ولو لم يتجاوزه ( 4 ) ولم يستدبر القبلة إلا لعذر فإن استدبرها لغير عذر بطلت ( 5 ) ولم يطأ في طريقه نجاسة فإن وطئها بطلت ( 6 ) ولم يتكلم في ذهابه للغسل فإن تكلم ولو سهوا بطلت المواضيع التي تجوز فيها الصلاة والتي تكره فيها
س _ كم هي المواضع التي تجوز فيها الصلاة وما هي
ج _ ستة ( 1 ) تجوز في مقبرة سواء كانت عامرة أم دارسة وسواء كانت للمسلمين أم للكفار وسواء وقعت على القبر أم على غيره ( 2 - 3 ) وفي الحمام وفي المزبلة وهي محل طرح الزبل ( 4 ) وفي قارعة الطريق أى وسطها ( 5 ) وفي المجزرة بشرط أن تؤمن النجاسة في هاته المواضع الخمسة بأن ظن طهارتها فإن صلى فيها وقد شك في طهارتها أعاد الصلاة في الوقت وإن تحقق نجاستها أو ظنها أعادها أبدا - ( 6 ) وفي مربض الغنم والبقر لطهارة زبلها
س _ كم هي المواضع التي تكره فيها الصلاة وما هي
ج _ تكره في موضعين ( 1 ) في معطن الإبل وهو موضع بروكها فإن صلى فيه أعاد الصلاة في الوقت سواء أمن النجاسة أم لا وسواء فرش فوق المعطن فرشا طاهرا أم لا ( 2 ) وفي الكنيسة سواء كانت عامرة أم دارسة إلا
____________________

(1/70)


للضرورة
كحر أو برد أو مطر أو خوف عدو فلا كراهة ولو كانت عامرة ولا إعادة عليه في الوقت إن صلى بها إلا بثلاثة شروط ( 1 ) أن تكون الكنيسة عامرة لا دارسة ( 2 ) وأن ينزل بها اختيارا لا اضطرارا ( 3 ) وأن يصلي في مكان منها مشكوك في نجاسته لا في مكان تحققت طهارته أو ظنت
فإن توفرت الشروط الثلاثة أعاد في الوقت خلاصة شروط الصلاة والرعاف ومواطن الجواز والكراهية
شروطها ثلاثة شرط وجوب وهو البلوغ فقط
وصحة وهي خمسة طهارة الحدث وطهارة الخبث وستر العورة واستقبال القبلة والإسلام
وشروطهما ستة
بلوغ الدعوة والعقل ودخول الوقت والقدرة على استعمال الطهور وعدم النوم والغفلة والخلو من الحيض والنفاس
ففاقد الطهورين أو فاقد القدرة عليهما لا تجب عليهما الصلاة ولا تصح منهما
والعورة المغلظة من الرجل السوأتان والمخففة منه الإليتان والعانة والفخذان
والمغلظة من المرأة الحرة بالنسبة للصلاة بطنها وما حاذى بطنها ومن السرة إلى الركبة باخراج الركبة فدخل في المغلظة الإليتان والفخذان والعانة وعورتها المخففة صدرها وما حاذاه من ظهرها سواء كان كتفها أم غيره وعنقها لآخر الرأس وركبتها إلى آخر القدم
ويحرم النظر في عورتها المغلظة والمخففة
ويجب ستر العورة المغلظة مع القدرة ويسقط مع العجز ولا يسقط مع النسيان . . والذين يعيدون صلاتهم في الضروري لكشف العورة خمسة من صلى مكشوف الإليتين أو العانة والحرة صلت مكشوفة العورة المخففة والمأمورة بالصلاة صلت بدون الستر الواجب على الكبيرة والمصلي بنجس أو حرير ومثله الذهب ولو خاتما والعاجز عن ستر المغلظة فصلى مكشوفها ثم وجد ساترا
والذين يندب في حقهم الستر ثلاثة من يصلي مكشوف العورة المغلظة في خلوة والصغيرة المأمورة بالصلاة إذا
____________________

(1/71)


صلت مكشوفة والصغير المأمور بها صلى كذلك
ويجب استقبال القبلة بشرطين القدرة والأمن فيجب استقبال عين الكعبة للساكن في مكة أو قريبا منها جدا ويستقبل جهتها الساكن في غيرها يعتمد المجتهد فيها على اجتهاده ولا يجوز له التقليد إلا إذا خفيت عليه الأدلة فيقلد محراب مصر وغير المجتهد يقلد العارف أو محرابا لأي مصر فإن لم يجد من يقلده تخير جهة وصلى إليها وتبطل صلاة المجتهد وغيره إذا خالف الأول اجتهاده وخالف الثاني ما أرشده إليه العارف متعمدين ولو تبين أن الجهة هي القبلة والمنحرف كثيرا يقطع والمنحرف يسيرا والأعمى ولو انحرف كثيرا لا يقطعان بل يتحولان إلى القبلة وإن ظهر الخطأ أعاد المنحرف كثيرا في الضروري ولا إعادة على غيره
وحكم الناسي لجهة القبلة حكم المنحرف كثيرا وناسي وجوب الإستقبال يعيد أبدا
وجاز للمسافر أن ينتقل متجها جهة سفره ولو استدبر القبلة بشروط خمسة أن يكون السفر سفر قصر طائعا به راكبا على دابة وركوبه على المعتاد فيركع ثم يومىء بسجوده للأرض ويحسر عمامته فإن ركب سفينة أدى الصلاة على أصلها فيستقبل ويركع ويسجد ولا يصح أداء الفرض على الدابة ولو مستقبلا إلا في أربعة فروع عند الإلتحام والخوف وفي الخضخاض وفي المرض الذي لا يستطيع صاحبه النزول عن الدابة
وطهارة الخبث واجبة مع الذكر والقدرة ساقطة مع العجز والنسيان
والراعف في الصلاة إن ظن استغراق الدم الوقت صلى أول الوقت
وإن لم يظن أخر الصلاة لآخر الإختياري فإن رعف في الصلاة تمادى إن ظن دوامه ولا يقطعها إلا عند خوف تلطخ فرش المسجد وإن ظن انقطاعه أو شك فإن رشح الدم وجب تماديه وفتل الدم وإن زاد الدم في الأنامل الوسطى التي انتقل إليها بعد الأنامل العليا على الدرهم قطع إن اتسع الوقت وإن لم يتسع استمر
وإن سال الدم أو قطر جاز البناء والقطع إن لم يخش خروج الوقت فإن خشيه تعين البناء بشروط ستة إن لم يتلطخ بالدم ولم يجاوز أقرب مكان ولم يكن المكان بعيدا ولم يستدبر القبلة إلا لعذر ولم يطأ نجسا ولم يتكلم
والمواضع التي لا تجوز فيها الصلاة
____________________

(1/72)


ستة المقبرة والحمام والمزبلة وقارعة الطريق والمجزرة بشرط أمن النجاسة في الجميع وفي مربط الغنم والبقر
وتكره في موضعين في معطن الإبل وفي الكنيسة إذا دخلها للضرورة ولا إعادة في الوقت إلا بشروط ثلاثة أن تكون الكنيسة عامرة ونزل بها اختيارا وصلى في مكان مشكوك في نجاسته فرائض الصلاة
س _ كم هي فرائض الصلاة وما هي
ج _ أربع عشرة فريضة وهي النية وتكبيرة الإحرام والقيام لها والفاتحة والقيام لها والركوع والرفع منه والسجود والجلوس بين السجدتين والسلام والجلوس له والطمأنينة والإعتدال وترتيب الصلاة
س _ هل يجب في النية تعيين الصلاة والتلفظ بها وهل يضر ذهابها
ج _ لا بد في النية من قصد تعيين الصلاة من ظهر أو عصر وإنما يجب التعيين في الفرائض والسنن كالوتر والعيد وكذا الفجر دون غيرها من النوافل فيكفي فيه نية مطلق نفل
ويجوز التلفظ بها والأولى تركه في صلاته وغيرها
وهي فرض في كل عبادة
وذهابها من القلب بعد استحضارها عند تكبيرة الإحرام مغتفر بخلاف رفضها فهو مبطل للصلاة كما يغتفر عدم نية الأداء أو القضاء أو عدد الركعات
س _ هل تجب تكبيرة الإحرام على كل مصل وما هو لفظها
ج _ تكبيرة الإحرام واجبة على كل مصل إمام وفذ ومأموم فلا يتحملها الإمام عن المأموم في فرض أو نفل
ولفظها الله أكبر بلا فصل بين اللفظتين بكلمة أخرى أو سكوت طويل
ولا يجوز مرادفها بعربية أو أعجمية فإن عجز عن النطق بها سقطت وإن قدر على الإتيان ببعضها أتي به إن كان له معنى وإلا فلا ولا يضر إبدال الهمزة من أكبر واوا لمن لغته ذلك
____________________

(1/73)



س _ هل تكون تكبيرة الإحرام من جلوس أو انحناء
ج _ إن كانت الصلاة فرضا فلا تجزأ فيه تكبيرة الإحرام من جلوس أو انحناء بل حتى يستقل قائما فلو أتى بها قائما مستندا لعماد بحيث لو أزيل العماد لسقط لم تجزئ
فإن كانت الصلاة نفلا جاز الإتيان بها من جلوس كما لو كبر في النفل جالسا وقام فأتمه من قيام فالجواز في ذلك ويستثنى من وجوب القيام لتكبيرة الإحرام المسبوق الذي وجد الإمام راكعا فكبر حال انحطاطه للركوع
وأدرك الركعة بأن وضع يديه على ركبتيه قبل استقلال الإمام قائما فالصلاة صحيحة وسواء ابتدأ التكبيرة من قيام وأتمها حال الإنحطاط أو بعده بلا فصل طويل أو ابتدأها حال الإنحطاط كذلك وصحة الصلاة مشروطة بما إذا نوى بها الإحرام أو الإحرام وتكبيرة الركوع أو لم ينو شيئا منها
أما إذا نوى تكبيرة الركوع فقط فلا يجزئ ولا يعتد بالركعة التي أدرك فيها الإمام إذا كبر حال انحطاطه
أما إذا كبر قائما وأتمها حال انحطاطه أو بعده بلا فصل فقولان في الاعتداد بها وعدم الإعتداد أما الصلاة فهي صحيحة على كل حال
س _ هل تجب الفاتحة على كل مصل وما هو حكم جهلها
ج _ يجب أن تكون قراءة الفاتحة بحركة لسان وإن لم يسمع نفسه وهي فرض على الإمام والفذ أما المأموم فيحملها عنه إمامه دون سائر الفرائض
ويجب تعلمها إن أمكن التعلم بأن قبله ووجد معلما ولو بأجرة أو في أزمنة طويلة وإن لم يمكن التعلم لحرس ونحوه أو لم يجد معلما أو ضاق الوقت ائتم وجوبا بمن يحسنها إن وجده وتبطل الصلاة إن لم يأتم
وإن لم يجد من يأتم به صلى فذا
وندب له الفصل بين تكبيرة الإحرام وبين ركوعه بسكوت أو ذكر ولا فرق في الفصل بين أن يكون كثيرا أو قليلا ولا يجب عليه أن يأتي بذكر بدلها
س _ هل تجب الفاتحة في كل ركعة وما هو حكم من سهى عنها أو عن بعضها
____________________

(1/74)



ج _ المشهور أن الفاتحة تجب في كل ركعة وقيل تجب في الجل
ففي الصلاة الرباعية تجب في ثلاثة وفي الثلاثة تجب في ركعتين وتسن في ركعة سنية مؤكدة جدا ومن سها عن الفاتحة أو عن بعضها ولم يمكنه تداركها بأن يذكر بعد الركوع فإنه يتمادى على صلاته ويسجد قبل السلام ويعيد الصلاة أبدا
سواء كان تركها في الأقل كمن تركها في ركعة من صلاة رباعية أو ثلاثية أو في النصف كمن تركها في ركعة من الصلاة الثنائية أو في الجل كمن تركها في ركعتين من الثلاثية أو في ركعة من الرباعية ولا يأتي بركعة بدل الركعة الناقصة
ومن ترك الفاتحة أو بعضها عمدا ولو في ركعة واحدة بطلت صلاته كما تبطل إذا لم يسجد لسهوه حتى طال الزمن
س _ هل يجب القيام للفاتحة على كل مصل
ج _ يجب القيام للفاتحة على الإمام والفذ
فإن جلس أحدهما أو انحنى حال قراءتها بطلت وكذا لو استند إلى شيء بحيث لو أزيل ما استند إليه سقط
وأما المأموم فلا يجب عليه القيام لها فلو استند حال قراءتها لعماد بحيث لو أزيل لسقط صحت صلاته بجلوسه وتبطل صلاته بجلوسه حال قراءتها ثم قيامه للركوع لكثير الفعل لا لأنه خالف الإمام
وهذا القيام إنما يجب في الفرض لا في النفل
س _ ما هو الواجب في الركوع وهل يصح من جلوس
ج _ الركوع الواجب هو الإنحناء بحيث لو وضع كفيه لكانتا على رأس الفخذين مما يلي الركبتين فيكون الرأس أرفع من العجيزة فيه
وأما مجرد تطأطؤ الرأس فليس بركوع بل هو إيماء
وأما تسوية الظهر فمندوب زائد على الوجوب كتمكين اليدين من الركبتين كما يأتي
ويجب أن يكون الركوع من قيام في الفرض أو في النفل الذي صلاه من قيام فلو جلس فركع لم تصح الصلاة
س _ ما هو السجود وعلى أي شيء يكون وما هو حكم من ترك السجود على الأنف
____________________

(1/75)



ج _ السجود مس الأرض أو ما اتصل بها من شيء ثابت بالجبهة
فيجوز السجود على سرير من خشب لأنه متصل بالأرض
ولا يجوز على الفراش المنفوش لأنه ليس بثابت
ويكون على أقل جزء من الجبهة وهي ما فوق الحاجبين وبين الجبينين
وندب السجود على الأنف وقيل يجب
وأعاد الصلاة لترك السجود على الأنف في الوقت الضروري وهو في الظهرين إلى الإصفرار وفي العشاءين بين الليل كله وفي الصبح إلى طلوع الشمس
س _ ما هي ألفاظ السلام وهل يصح الخروج من الصلاة بدونه
ج _ السلام هو آخر فرائض الصلاة كما أن النية أولها
وألفاظه هي السلام عليكم بالعربية فيكون السلام
مقرونا بأل ويكون عليكم متأخرا عنه وأن لا يقع فصل بينهما
وإن لم يكن على هذا النحو بطلت الصلاة كما تبطل بتركه والإتيان بما ينافي الصلاة قبله
س _ أين يكون الإعتدال
ج _ يكون الإعتدال بعد ركوعه وسجوده وفي حال سلامه وتكبيرة الإحرام ولا يكفي الإنحناء
س _ كيف يكون ترتيب الصلاة
ج _ يقدم المصلي النية على تكبيرة الإحرام وتكبيرة الإحرام على الفاتحة والفاتحة على الركوع والركوع على الرفع منه والرفع منه على السلام سنن الصلاة
س _ كم هي سنن الصلاة وما هي
ج _ سننها أربع عشرة سنة الأولى قراءة آية بعد الفاتحة لا قبلها في الركعة الأولى والثانية وإتمام السورة مندوب
ويقوم مقام الآية بعض آية طويلة لها بال نحو { الله لا إله إلا هو الحي القيوم }
ولا تسن قراءة الآية أو السورة إلا إذا اتسع الوقت
فإن ضاق بحيث يخشى خروجه بقراءتها لم تسن ويجب تركها
الثانية القيام للآية الزائدة على الفاتحة فلو استند لشيء
____________________

(1/76)


حال قراءتها بحيث لو أزيل ذلك الشيء لسقط لم تبطل فإن جلس وقرأها جالسا بطلت الصلاة للإخلال بهيئة الصلاة
الثالثة الجهر في الصبح والجمعة والركعتين الأوليين من المغرب والعشاء
الرابعة السر في الظهر والعصر وأخيرة المغرب وأخيرتي العشاء
والجهر والسر لا يسنان إلا في الفرض لا في النفل
ويتأكد الجهر والسر في قراءة الفاتحة دون السورة بعدها وأقل جهر الرجل إسماع من يليه وجهر المرأة إسماعها نفسها الخامسة كل تكبير غير تكبيرة الإحرام
السادسة الإمام والفذ حال رفعه من الركوع سمع الله لمن حمده
ويكره للمأموم قولها
السابعة التشهد
الثامنة الجلوس له
التاسعة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد الأخير بأي لفظ كان
وأفضل الصلاة هو اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد
العاشر السجود على صدر القدمين وعلى الركبتين والكفين
الحادية عشر رد المقتدي السلام على إمامه وعلى يساره إن كان على يساره أحد شاركه في ركعة فأكثر ويجزئ في سلام الرد سلام عليكم بالتنكير وعليكم السلام
بتقديم عليكم
الثانية عشر الجهر بتسليمة التحليل فقط دون تسليمة الرد الثالثة عشرة انصات المأموم في جهر إمامه سواء سمع المأموم قراءة إمامه أو لم يسمع كما يسن له الإنصات إن سكت إمامه
الرابعة عشرة الزائد على الطمأنينة الواجبة مندوبات الصلاة
س _ كم هي مندوبات الصلاة وما هي
ج _ ثلاثة وأربعون مندوبا وهي ( 1 ) نية الأداء في الصلاة الحاضرة ونية القضاء في الفائتة ( 2 ) ونية عدد الركعات ( 3 ) والخشوع واستحضار
____________________

(1/77)


عظمة الله تعالى وامتثال أمره ( 4 ) ورفع اليدين حذو المنكبين بحيث تكون ظهورهما للسماء وبطونهما للأرض عند الإحرام حين تكبيرة الإحرام لا عند الركوع ولا الرفع منه ولا عند قيامه من اثنين ولا قبل الإحرام
( 5 ) وإرسال اليدين بوقار ويجوز قبضهما على الصدر في النفل ويكره القبض في الفرض ( 6 ) وإكمال السورة بعد الفاتحة فلا يقتصر على بعض السورة ويكره تكرير السورة في الركعتين بل المطلوب أن يكون في الركعة الثانية سورة غير التي قرأها في الركعة الأولى وتكون السورة الثانية أنزل من السورة الأولى هذا إذا كانت الصلاة فرضا فإن كانت نفلا جاز تكرارها كما يكره قراءة سورتين في ركعة من فرض وجازت بالنفل ( 7 ) وتطويل القراءة في صلاة الصبح بأن يقرأ فيها من طوال المفصل وأوله الحجرات وآخره النازعات والقراءة في الظهر تلي القراءة في الصبح من جهة التطويل وهذا التطويل يكون للفذ والإمام لجماعة معينين محصورين طلبوا منه التطويل بلسان المقال أو الحال وإلا فالتقصير في حقه أفضل ( 8 ) وتقصير القراءة في المغرب والعصر فيقرأ فيهما من قصار المفصل ( 9 ) وتوسط القراءة في العشاء فيقرأ فيها من وسط المفصل ( 10 ) وتقصير الركعة الثانية عن الأولى وكره تطويل الثانية عن الأولى ( 11 ) وإسماع نفسه في السر ( 12 ) والقراءة خلف الإمام في القراءة السرية وفي أخيرة المغرب وأخيرتي العشاء ( 13 ) والتأمين وهو قوله آمين فتأمين الفذ يكون في السر فقط وتأمين المأموم في السر وليس له ذلك في الجهر إلا إذا سمع إمامه يقول ولا الضالين ( 14 ) والإسرار بالتأمين ( 15 ) وتسوية ظهره في الركوع ( 16 ) ووضع كفيه على ركبتيه ( 17 ) وتمكين الكفين من الركبتين ( 18 ) ونصب الركبتين يحنيهما قليلا ( 19 ) والتسبيح في الركوع نحو سبحان الله العظيم وبحمده وسبحان ربي العظيم
ولا يدعو ولا يقرأ كما يندب له في السجود التسبيح والدعاء ( 20 ) ومجافاة الرجل مرفقيه عن جنبيه
والمجافاة المباعدة وتكون قليلا لا كثيرا ( 21 ) وقول الفذ ربنا ولك الحمد بعد قوله سمع الله لمن حمده
كما يندب قول المأموم ربنا ولك الحمد بعد قول إمامه سمع الله لمن حمده
وجاز حذف الواو وإثباتها أولى فتبين أن الإمام لا يقول ربنا ولك الحمد وأن المأموم لا
____________________

(1/78)


يقول سمع الله
وأن الفذ يجمع بينهما ( 22 ) والتكبير حال الخفض للركوع أو السجود أو حال الرفع من السجود في السجدة الأولى والثانية
أما في حال القيام من التشهد الوسط فلا يكبر حتى يستقل قائما ( 23 ) وتمكين جبهته وأنفه من الأرض أو ما اتصل بها من سطح أو سرير أو سقف أو نحو ذلك في حالة السجود ( 24 ) وتقديم اليدين على الركبتين في حال انحطاطه للسجود وتأخيرهما عن الركبتين عند القيام للقراءة ( 25 ) ووضع اليدين حذو الأذنين أو قربهما في سجوده ( 26 ) وضم أصابع اليدين ورؤوسهما للقبلة ( 27 ) ومجافاة الرجل في السجود بطنه عن فخذيه فلا يجعل بطنه فوق الفخذين ومجافاة مرفقيه عن ركبتيه ومجافاة ضبعيه بضم الباء تثنية ضبع وهو ما فوق المرفق إلى الإبط عن جنبيه مجافاة قليلة
أما المرأة فتكون منضمة في جميع أحوالها ( 28 ) ورفع العجيزة عن الرأس في السجود بأن يكون محل السجود مساو لمحل القدمين في حال القيام أو الخفض ( 29 ) والدعاء في السجود بما يتعلق بأمور الدين أو الدنيا
وكذلك التسبيح فيه ويقدم التسبيح على الدعاء ( 30 ) والإفضاء في الجلوس كله سوءا كان الجلوس بين السجدتين أو في التشهد الأخير أو في غيره والإفضاء هو جعل الرجل اليسرى مع الألية على الأرض وجعل قدمها في جهة الرجل اليمنى ونصب القدم اليمنى على قدم اليسرى خلفها وباطن إبهام اليمنى على الأرض ( 31 ) ووضع الكفين على رأس الفخذين بحيث تكون رؤوس أصابعهما على الركبتين ( 32 ) وتفريج الفخذين للرجل فلا يصفهما بخلاف المرأة ( 33 ) وعقد الأصابع الثلاثة ما عدا السبابة والإبهام وهي الخنصر والبنصر والوسطى من اليد اليمنى في حال تشهده سواء كان الأخير أو غيره بجعل رؤوس الأصابع الثلاثة بلحمة الإبهام مادا أصبعه السبابة بجنب الإبهام كالمشير بها ( 34 ) وتحريك السبابة دائما من أول التشهد إلى آخره تحريكا متوسطا إلى جهة اليمين والشمال لا لجهة الفوق والتحت ( 35 ) والقنوت وهو الدعاء بأي لفظ كان في صلاة الصبح ( 36 ) وإسرار القنوت ( 37 ) وكونه قبل الركوع الثاني ( 38 ) وكونه بلفظه الوارد
____________________

(1/79)


عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي اختاره الإمام مالك رضي الله عنه وهو اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونخلع لك ونخلغ ونترك من يكفرك اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخاف عذابك الجد إن عذابك بالكافرين ملحق ( 39 ) والدعاء قبل السلام وبعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بما يحب الإنسان ( 40 ) وإسرار الدعاء كما يندب إسرار التشهد ( 41 ) وتعميم الدعاء لأن التعميم أقرب للإجابة
ومن الدعاء العام اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأئمتنا ولمن سبقنا بالإيمان مغفرة عزما اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت به أعلم منا { ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار } ( 42 ) والتيامن بتسليمة التحليل كلها إن كان مأموما
وأما الإمام والفذ فيشير عند النطق بها للقبلة ويختمها بالتيامن عند النطق بالكاف والميم من قوله عليكم حتى يرى من خلفه صفحة وجهه ( 43 ) والسترة للإمام والفذ أما المأموم فسترته الإمام والسترة ما يجعله المصلي أمامه لمنع المارين بين يديه إن خشي الإمام والفذ المرور بمحل سجودهما وتكون السترة بظاهر من حائط أو اسطوانة أو غيرهما وتكره بالنجس وأن يكون ثابتا لا كحبل أو منديل أو دابة وأن يكون غيرها شاغل للمصلي كالمرأة والصغير وأقلها أن تكون في غلظ رمح وطول ذراع وأثم الماربين يدي المصلي إذا كان له طريق غير الطريق الذي يمر فيه بين يدي المصلي فإن احتاج للمرور ولم يكن له طريق إلا بين يدي المصلي فلا إثم عليه وما تقدم إنما هو في غير الطائف بالكعبة وفي غير المحرم بالصلاة الذي مر لسد فرجة مثلا أما هما فلا إثم عليهما إذا مرا بين يدي المصلي ولو كان لهما طريق آخر غير الطريق الذي مرا به
وكذلك يأثم المصلي الذي يظن مرور الناس من يديه ولم يتخذ سترة مكروهات الصلاة
س _ كم هي مكروهات الصلاة وما هي
____________________

(1/80)



ج _ سبعة وعشرون مكروها وهي ( 1 ) التعوذ والبسملة قبل الفاتحة والسورة في الفرض وجازا في النفل وتركهما أولى فيه ( 2 ) والدعاء بعد تكبيرة الإحرام وقبل قراءة الفاتحة والسورة وفي أثناء القراءة ( 3 ) والدعاء في الركوع وقبل التشهد الأول والأخير وبعد التشهد الأول أما بعد التشهد الأخير فهو مندوب كما تقدم ( 4 ) والدعاء بعد سلام الإمام ( 5 ) والجهر بالدعاء في السجود وفي غيره ( 6 ) والجهر بالتشهد ( 7 ) والسجود على شيء من ملبوس المصلي أو على كور عمامته الكائن على جبهته ولا إعادة عليه إن كان كور العمامة خفيفا كالطاقتين
وتبطل صلاته إذا كان كور العمامة على غير الجبهة ويمنع الجبهة من الإلتصاق بالأرض كما يكره السجود على ثوب غير ملبوس له أو على بساط أو منديل أو حصير ناعم فكل هذا مكروه إلا إذا كان فرش مسجد فلا كراهة ( 8 ) والقراءة في الركوع أو السجود إلا إذا قصد بالقراءة في السجود الدعاء فلا كراهة كأن يقول ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا إلى آخر الآية ( 9 ) والدعاء المخصوص بحيث لا يدعو بغيره وعليه أن يدعو تارة بالمغفرة وتارة بسعة الرزق وتارة بصلاح النفس وهكذا ( 10 ) والإلتفات في الصلاة بلا حاجة مهمة تدعو إلى الإلتفات ( 11 ) وتشبيك الأصابع وفرقعتها ( 12 ) والإقعاء وهو أن يرجع في جلوسه على صدور قدميه وتكون الإليتان على عقبيه ( 13 ) والتخصر وهو وضع يديه على خصره في حال قيامه ( 14 ) وتغميض عينيه إلا لخوف وقوع بصره على ما يشغله عن صلاته ( 15 ) ورفعه رجلا عن الأرض واعتماده على الأخرى لضرورة ( 16 ) ووضع القدم على الأخرى ( 17 ) وإقرار القدمين في جميع صلاته ( 18 ) والتفكر في أمر دنيوي ( 19 ) وحمل شيء في كمه أو فمه إذا لم يمنعه مخارج الحروف فإن منعه بطلت صلاته 20 والعبث بلحية أو غيرها ( 21 ) وحمده لعطس أو بشارة بشر بها وهو يصلي ( 22 ) والإشارة بالرأس أو اليد للرد على من شمته وهو يصلي إذا ارتكب المصلي المكروه
____________________

(1/81)


وحمد لعطاسه
وما الرد بالكلام فمبطل وأما رد السلام بالإشارة علي مسلم علية فمطلوب ( 23 ) وحك الجسد لغير ضرورة فإن كان لضرورة جاز هذا كله إذا قل الحك فإن كثر بطلت الصلاة ( 24 ) والتبسم القليل اختيارا والكثير مبطل ولو اضطرارا ( 25 ) وترك سنة خفيفة عمدا من سننها كتكبيرة وتسميعة وحرم ترك السنة المؤكدة ( 26 ) وقراءة السورة أو آية في الركعتين الأخيرتين ( 27 ) والتصفيق في الصلاة ولو من امرأة لحاجة تتعلق بالصلاة كسهو الإمام أو بغير الصلاة كمنع المار بين يديه أو تنبيهه على أمر
والشأن المطلوب شرعا لمن نابه شيء وهو يصلي أن يسبح
فيقول سبحان الله مبطلات الصلاة
س _ كم هي مبطلات الصلاة وما هي
ج _ مبطلاتها اثنان وعشرون مبطلا وهي ( 1 ) نية رفضها وإلغاء ما فعله مثلها ( 2 ) وتعمد ترك ركن من أركانها وهي فرائضها المتقدمة ( 3 ) وتعمد زيادة ركن فعلي كركوع أو سجود
ولا تبطل بزيادة ركن قولي كتكرير الفاتحة فلا يبطلها وإنما يحرم إن كان عمدا ويسجد سجود السهو إن كان سهوا
والأركان القولية ثلاثة تكبيرة الإحرام والفاتحة والسلام وبقية الأركان فعلية ( 4 ) وتعمد الأكل ولو لقمة ( 5 ) وتعمد الشرب ولو قل ( 6 ) وتعمد الكلام الأجنبي عن الصلاة ولو كلمة كنعم أو لا لمن سأله عن شيء هذا إذا كان الكلام لغير إصلاح الصلاة فإن كان لاصلاحها فلا تبطل بقليله كأن يسلم الإمام من اثنتين أو يقوم لخامسة ولم يفهم بالتسبيح فقال له المأموم أنت سلمت من اثنتين أو قمت لخامسة فإن كثر الكلام بما يزيد عن الحاجة بطلت ( 7 ) وتعمد التصويت الخالي من الحروف ( 8 ) وتعمد النفخ بالفم فإن كان بالأنف فلا شيء
____________________

(1/82)


عليه إن قل وبطلت صلاته إن كثر أو تلاعب ( 9 ) وتعمد القيء ولو كان طاهرا قليلا ( 10 ) وتعمد السلام في حال شكه هل تمت الصلاة أم لا ولو ظهر له بعد أن الصلاة كملت
وأولى في البطلان لو تعمد السلام وهو يعلم أو يظن عدم الإكمال ( 11 ) وطروء ناقض من حدث أو سبب ( 12 ) وطروء كشف العورة المغلظة لا الخفيفة ( 13 ) وطروء كشف العورة المغلظة لا الحفيفة وطروء نجاسة سقطت عليه وهو في الصلاة أو تعلقت به إذا استقر به وعلم بها واتسع الوقت لإزالتها وإيقاع الصلاة فيه وإلا لم تبطل ( 14 ) والفتح على غير الإمام بأن سمع غير الإمام يقرأ فتوقف في القراءة فأرشده للصواب والحال أنه في الصلاة
ولا تبطل بفتحه على إمامه ولو في غير الفاتحة ( 15 ) والقهقهة هي الضحك بصوت فإن كان إماما أو فذا قطع صلاته واستأنفها سواءا وقع منه اختيارا أو غلبة أو نسيانا لكونه في الصلاة وإن كان مأموما تمادى على صلاته مع إمامه بثلاثة شروط الأول أن يكون الوقت متسعا لأدائها بعد سلام الإمام الثاني أن تكون الصلاة غير الجمعة
الثالث أن يكون ضحكه كله غلبة أو نسيانا فان ضاق الوقت أو كان بجمعة او كان ضحكة كلة أو بعضه عمدا قطع الصلاة ودخل مع إمامه من جديد ( 16 ) وكثير فعل كحك جسد وعبث بلحية ووضع رداء على كتف ودفع مار وإشارة بيد ولو وقع كثير الفعل سهوا كمن سلم سهوا مع الأكل والشرب أو أكل وشرب سهوا ولا تبطل بواحد فعل سهوا من هاته الثلاثة وعلى صاحبه سجود السهو البعدي للزيادة ( 17 ) والمشغل عن فرض من فرائض الصلاة كركوع أو سجود كأن منعته من أداء الفرض شدة الحقن أو الغثيان وهو فوران النفس ومحل البطلان بالمشغل عن الفرض إذا كان لا يقدر على الإتيان معه بالفرض أصلا أو يأتي به معه لكن بمشقة إذا دام ذلك المشغل وأما إن حصل ثم زال فلا إعادة للصلاة ويعيد الصلاة في الوقت الضروري من حدث له مشغل عن سنة مؤكدة من السنن الثمان
____________________

(1/83)


الآتية في سجود السهو
وأما من ترك سنة غير مؤكدة فلا شيء عليه سواء كان الترك لمشغل أم لغير مشغل ( 18 ) وتذكر أولى الصلاتين الحاضرين في الصلاة الثانية كأن يتذكر في صلاة العصر قبل الغروب أن عليه الظهر أو يتذكر وهو في صلاة العشاء قبل الفجر أن عليه المغرب فتبطل الصلاة التي هو فيها لأن ترتيب الحاضرتين واجب شرط ( 19 ) وزيادة أربع ركعات سهوا في الصلاة الرباعية أو الثلاثية وزيادة ركعتين سهوا في الصلاة الثنائية كالصبح والجمعة أو الوتر
ولا تبطل بزيادة ركعة واحدة سهوا ( 20 ) سجود المسبوق مع إمامه السجود البعدي المترتب على إمامه لزيادة زادها الإمام سهوا فتبطل صلاة المسبوق لهذا السجود سواء أدرك مع الإمام ركعة أم لا
وهذا إن سجد المسبوق عمدا أو جهلا فإن سجد مع الإمام نسيانا فلا تبطل
كما تبطل صلاة المسبوق إذا سجد مع إمامه السجود القبلي والحال أنه لم يدرك مع الإمام ركعة فإن أدرك معه ركعة بسجدتيها سجد معه القبلي وقام لقضاء ما عليه بعد سلام الإمام ( 21 ) وسجود السهو قبل السلام لترك سنة خفيفة كتكبيرة وتسميعة وأولى في البطلان لترك فضيلة كالقنوت ( 22 ) وما يأتي في باب سجود السهو كترك سجود السهو لترك ثلاث سنن وطال الزمن جائزات الصلاة
س _ كم هي الأمور التي تجوز في الصلاة ولا تبطل الصلاة بها ولا تكره
ج _ أحد عشر أمرا وهي ( 1 ) الإنصات القليل لمن أخبره أو أخبر عنه وهو في الصلاة
فان طال الإنصات بطلت 2 ) وقتل عقرب قصدته 3 ) والإشارة بعضو لحاجة طرأت عليه وهو في الصلاة 4 ) والإشارة لرد السلام على من سلم عليه وهو يصلي والراجح أن الإشارة لرد السلام واجبة
____________________

(1/84)


وتبطل إن رد السلام بالقول 5 ) والأنين لأجل وجع والبكاء خشوعا لله فإن لم يكن الأنين للوجع ولم يكن البكاء للخشوع فهما كالكلام فيبطل الصلاة عمدا ولو قل وسهوا إن كثر
وهذا في البكاء الممدود وهو ما كان بصوت وأما المقصور وهو ما كان بغير صوت فلا تبطل إلا بكثير ولو وقع منه اختيارا أما القليل منه ففيه سجود السهو 6 ) والتنحنح لغير حاجة 7 ) ومشي المصلي صفين أو ثلاثة لسترة يقرب إليها ليستتر بها خوفا من المرور بين يديه أو لدفع مار بين يديه بناء على أنه يستحق أكثر من محل ركوعه وسجوده وإلا فلا يمشي إليه لتيسر دفعه وهو في مكانه وكذلك المشي صفين أو ثلاثة لأجل ذهاب دابة ليردها أو لامساك رسنها فان بعدت قطع صلاته وطلبها ولأجل فرجة في صف 8 ) وإصلاح رداء سقط من فوق كتفيه فتناوله ووضعه عليهما ولو طأطأ رأسه لأخذه من الأرض أو إصلاح سترة سقطت ولو انحط لاصلاحها 9 ) وسد فمه بيده للتثاؤب 10 ) والنفث بثوب أو غيره لحاجة كامتلاء فمه بالبصاق والنفث هو البصاق بلا صوت وكره النفث لغير حاجة وبطلت الصلاة إن كان بصوت 11 ) وقصد تفهيم أحد أمرا من الأمور بذكر من قرآن أو غيره كالتسبيح ليفهم غيره أنه في صلاة أو ليتناول كتابا مثلا فيقرأ قوله تعالى { يا يحيى خذ الكتاب بقوة } وهذا الجواز مقيد بشرط أن تكون الآية التي قصد بها التفهيم قد افتتح بها القراءة بعد الفاتحة أو يكون متلبسا بها سرا فيجهر بها ليفهم بواسطة الجهر المقصود
أما إذا كان في أثناء الفاتحة أو في آية الكرسي مثلا فانتقل إلى الآية المذكورة بطلت صلاته بهذا الانتقال أما التسبيح فهو جائز في جميع أحوال الصلاة للحاجة
____________________

(1/85)


خلاصة فرائض الصلاة وسننها ومندوباتها ومكروهاتها ومبطلاتها وجائزاتها
فرائض الصلاة أربع عشرة فريضة النية وتكبيرة الإحرام والقيام لها والفاتحة والقيام لها والركوع والرفع منه والسجود والجلوس بين السجدتين والسلام والجلوس له والطمأنينة والإعتدال وترتيب الصلاة وسننها أربع عشرة ايضا الآية بعد الفاتحة والقيام للآية والجهر والسر وكل تكبيرة عدا تكبيرة الإحرام وسمع الله لمن حمده والتشهد والجلوس له والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والسجود على صدر القدمين وعلى الركبتين والكفين ورد المأموم السلام على إمامه وعلى يساره إن كان على يساره من شاركه في ركعة فأكثر والجهر بتسليمة التحليل فقط وإنصات المأموم في جهر إمامه والزائد على الطمأنينة ومندوباتها ثلاثة وأربعون نية الأداء والقضاء ونية عدد الركعات والخشوع ورفع اليدين حذو المنكبين عند الإحرام وإرسال اليدين وإكمال السورة وتطويل السورة وتطويل القراءة في الصبح وقريب منها في الظهر وتقصيرها في المغرب والعصر وتوسطها في العشاء وتقصير الركعة الثانية وإسماع نفسه في السر والقراءة خلف الإمام في السرية وفي أخير المغرب وأخيرتي العشاء والتأمين والإسرار به وتسوية الظهر في الركوع ووضع الكفين على الركبتين وتمكين الكفين من الركبتين ونصب الركبتين والتسبيح في الركوع ومجافاة الرجل مرفقيه عن جنبيه وقوله سمع الله لمن حمده والتكبير حال الخفض للركوع والسجود وحال الرفع من السجود وتمكين الجبهة والأنف واليدين على الركبتين حال الإنحطاط للسجود وتأخيرهما عن الركبتين عند القيام ووضع اليدين حذو الأذنين في السجود وضم أصابع اليدين ومجافاة الرجل بطنه عن فخذيه في السجود ومجافاة مرفقيه عن
____________________

(1/86)


ركبتيه ومجفاة ضبعيه عن جنبيه ورفع العجيزة عن الرأس في السجود والدعاء في السجود والتسبيح فيه والإفضاء في الجلوس ووضع الكفين على رأس الفخذين وتفريج الفخذين وعقد الأصابع الثلاثة من اليمنى عدا السبابة والإبهام في التشهد وتحريك السبابة والقنوت وإسراره وكونه قبل الركوع الثاني من الصبح وكونه بلفظه الوارد والدعاء قبل السلام وإسرار الدعاء وإسرار التشهد وتعميم الدعاء والتيامن بتسليمة التحليل والسترة للإمام والفذ وتكون بظاهر ثابت غير مشغل في غلظ رمح وطول ذراع ويأثم المار بين يدي المصلي إن كانت له مندوحة عن المرور كما يأثم المصلي الظان المرور أمامه ولم يتخذ سترة ومكروهاتها سبعة وعشرون التعوذ والبسملة في الفرض والدعاء بعد تكبير الاحرام وفي القراءة والدعاء في الركوع وقبل التشهد وبعد التشهد الاول والدعاء بعد سلام الإمام والجهر بالدعاء والجهر بالتشهد والسجود على شيء من ملبوس المصلي وعلى كور عمامته والقراءة في الركوع والسجود والدعاء المخصوص والإلتفات بلا حاجة وتشبيك الأصابع وفرقعتها والإقعاء والتخصر وتغميض عينيه ورفعه رجلا ووضع القدم على الأخرى وإقران القدمين والتفكر في أمر دنيوي وحمل شيء في فمه أ و كمه والعبث بلحية أو غيرها وحمد العاطس والإشارة بالرأس أو اليد للرد على من شمته وحك الجسد لغير ضرورة والتبسم القليل اختيارا وترك سنة خفيفة عمدا وقراءة السورة أو آية في الأخيرتين والتصفيق
ومبطلاتها اثنان وعشرون نية رفضها وتعمد ترك ركن وتعمد زيادة ركن فعلي وتعمد الأكل ولو لقمة وتعمد الشرب ولو قل وتعمد الكلام الأجنبي عن الصلاة لغير إصلاحها تعمد التصويت وتعمد النفخ بالفم وتعمد القيء وتعمد السلام في حال شكه وطروء ناقض وطروء كشف العورة المغلظة وطروء نجاسة والفتح على غير الإمام والقهقهة وكثير الفعل والمشغل عن فرض وتذكر أولى الحاضرتين في الثانية وزيادة أربع ركعات سهوا في الرباعية والثلاثية وركعتين في الثنائية وسجود المسبوق مع إمامه البعدي
____________________

(1/87)


المرتب على الإمام وسجوده القبلي ولم يدرك ركعة وسجود السهو قبل السلام لترك سنة خفيفة أو رغيبة وما يأتي في باب سجود السهو كترك السجود لثلاث سنن وطال الزمن وجائزاتها أحد عشر الإنصات القليل وقتل عقرب والإشارة بعضو ورد السلام بالإشارة والأنين والبكاء خشوعا والتنحنح ومشي صفين أو ثلاث وإصلاح رداء وسد فمه بيمناه والنفث وتفهيم أمر بتلاوة العاجز عن القيام في الفرض
س _ ما هو حكم من عجز عن القيام في الصلاة المفروضة
ج _ إذا عجز المصلي عن القيام استقلالا لعجز حل به في صلاة الفرض أو قدر على القيام ولكن خاف حدوث مرض أو زيادته أو تأخير برء أو خاف خروج حدث كالريح ندب له أن يستند لغير الجنب والحائض كأن يستند لحائط أو قضيب أو على شخص
فإن استند للجنب أو الحائض أعاد الصلاة في وقتها الضروري ولو صلى جالسا استقلالا مع القدرة على القيام مستندا صحت صلاته أما النفل فيجوز فيه الجلوس ويجوز بعضه من قيام وبعضه من جلوس
س _ ما هو حكم من تعذر عليه القيام مستندا
ج _ فإن تعذر عليه القيام مستندا جلس مستقلا وجوبا بدون استناد فإن لم يقدر على جلوسه مستقلا جلس مستندا ويندب له أن يتربع سواء كان جلوسه مستقلا أو مستندا فيكبر للإحرام متربعا ويركع ويرفع كذلك ثم يغير جلسته إذا أراد ان يسجد فيسجد على أطراف قدميه ويجلس بين السجدتين وفي التشهد إلى السلام كالجلوس والمتقدم في مندوبات الصلاة ثم يرجع متربعا للقراءة وهكذا وهو بهاته الكيفية كالمتنفل من جلوس
____________________

(1/88)



س _ ما هو الحكم إذا استند القادر على القيام استقلالا أو على الجلوس استقلالا
ج _ لو استند القادر على القيام استقلالا أو استند القادر على الجلوس استقلالا وكان ذلك الإستناد في الإحرام وقراءة الفاتحة والركوع بحيث لو أزيل العماد المستند إليه سقط فإن صلاته تبطل وإن لم يسقط على فرض زواله أو كان استناده في قراءة السورة كره استناده ولا تبطل الصلاة
فلو جلس حال قراءة السورة بطلت للإخلال بهيئة الصلاة
س _ ما هو الحكم إذا عجز عن الجلوس استقلالا ومستندا
ج _ إذا لم يقدر على الجلوس بحالتيه صلى على شقه الأيمن بالإيماء ندبا فإن لم يقدر فعلى شقه الأيسر ندبا أيضا
فإن لم يقدر فعلى ظهره ورجلاه للقبلة وجوبا
فإن لم يقدر فعلى بطنه ورأسه للقبلة وجوبا
فإن قدم بطنه على ظهره بطلت صلاته كما تبطل بتقديم الإضطجاع بحالتيه على الجلوس بحالتيه ولا تبطل بتقديم الظهر على الشق بحالتيه ولا بتقديم الشق الأيسر على الأيمن
س _ ما هو حكم القادر على القيام فقط أو على القيام مع الجلوس فقط
ج _ إذا كان الشخص قادرا على القيام فقط دون الركوع والسجود والجلوس أومأ للركوع والسجود من القيام ولا يجوز أن يضطجع ويوميء للركوع والسجود فان اضطجع بطلت وإذا كان قادرا على القيام مع الجلوس دون الركوع والسجود أومأ لركوعه من القيام وأومأ لسجوده من الجلوس فإن خالف بطلت
وإذا أومأ حسر عمامته عن جبهته وجوبا
وإذا سجد من حقه الإيماء على أنفه صحت صلاته إذا منعه من سجوده على جبهته قروح فيها
س _ ما هو حكم من لا يستطيع النهوض للقيام إذا سجد
ج _ إذا قدر المصلي على جميع الأركان إلا أنه إذا سجد لا يقدر على
____________________

(1/89)


القيام فإنه يصلي ركعة بسجدتيها ويتم صلاته من جلوس
س _ ما هو حكم العاجز عن كل شيء إلا عن النية
ج _ إذا لم يقدر على شيء من الأركان إلا على النية فقط وجبت عليه الصلاة بما قدر عليه
ولا يؤخرها عن وقتها ما دام عاقلا
وكذلك الحكم لمن قدر على النية مع الإيماء فقط فتجب عليه الصلاة بما قدر عليه
ولا يؤخرها قضاء الفوائت
س _ ما هو حكم من فاتته الصلاة
ج _ يجب على المكلف قضاء ما فاته من الصلوات بخروج وقتها فورا من دون تأخير سواء كان بسفر أم حضر وسواء كان صحيحا أم مريضا وسواء كان وقت القضاء وقتا مباحا أم وقتا منهيا عن أداء الصلاة فيه كوقت طلوع الشمس وغروبها وعليه أن يقضيها على نحو ما فاته حضرية أو سفرية جهرية أو سرية ولا يباح له التخلف عن قضائها إلا في وقت الضرورة كوقت الأكل والشرب والنوم الذي لا بد منه وتحصيل ما يحتاج له في معاشه
س _ من هم الإفراد الذين يسقط عنهم القضاء للفوائت
ج _ سبعة المجنون والمغمى عليه والكافر والحائض والنفساء وفاقد الطهورين والسكران بحلال
س _ هل يجوز لمن عليه الفوائت أن يتنفل
ج _ لا يجوز لمن عليه فوائت أن يتنفل إلا السنن كالوتر والعيد والشفع قبل الوتر
والفجر قبل الصبح
ومثل الفجر ما يرتبه الإنسان من أوراد
س _ ما هو حكم ترتيب الصلاتين المشتركتين في الوقت
ج _ يجب ترتيب الصلاتين الحاضرتين المشتركتين في الوقت وهما الظهران والعشاءان وجوبا شرطا
فمن تذكر في ابتداء الصلاة الثانية من
____________________

(1/90)


الحاضرتين أو في أثنائها أنه لم يصل الصلاة الأولى بطلت الثانية وعليه أن يأتي بالصلاة الأولى ولا تكونان حاضرتين إلا إذا وسعهما الوقت الضروري فإن ضاق بحيث لا يسع إلا الأخيرة اختصت به
فمن صلى العصر في وقتها الإختياري أو الضروري وهو متذكر أن عليه الظهر أو طرأ عليه التذكر أثناء العصر فالعصر باطلة
وكذا العشاء مع المغرب فإن تذكر بعد سلامه من الثانية صحت الثانية وأعادها بوقت بعد الأولى
س _ ما حكم ترتيب الفوائت في نفسها
ج _ يجب وجوبا غير شرط ترتيب الفوائت في نفسها قلت أو كثرت فيقدم الظهر على العصر والعصر على المغرب وهكذا
فإن نكس صحت وأثم إن تعمد ولا يعيد المنكس
س _ هل يقدم يسير الفوائت على الصلاة الحاضرة وما هو حكم من خالف
ج _ يجب وجوبا غير شرط ترتيب يسير الفوائت مع الصلاة الحاضرة
فيقدم وجوبا اليسير منها على الحاضرة كمن عليه المغرب والعشاء والصبح فيجب عليه أن يقدمها على الظهر التي هي الصلاة الحاضرة إذا تذكر في وقت الظهر ولو خرج وقت الحاضرة بتقديم اليسير عليها
ويسير الفوائت هي خمس صلوات فأقبل
والكثير ما زاد على الخمس فإن خالف وقدم الحاضر على اليسير صحت الحاضرة ثم إن تعمد وأعاد الحاضرة ندبا ولو في الوقت الضروري ولا يعيد المأموم الحاضرة التي صلاها وراء إمام قدمها على اليسير
س _ هل يقطع الفذ والإمام والمأموم الصلاة الحاضرة إذا تذكروا في أثناء الصلاة يسير الفوائت
ج _ إذا تذكر الفذ والإمام وهو في الصلاة الحاضرة يسير الفوائت قطع صلاته وجوبا بسلام إن لم يتم الركعة بسجدتيها وصلى الفوائت ثم أتي
____________________

(1/91)


بالحاضرة
وإذا قطع الإمام قطع المأموم تبعا له ولا يجوز له الإتمام بنفسه ولا بالإستخلاف وإذا أتم الفذ أو الإمام ركعة ندب له أن يشفعها بركعة ثانية ويخرج من الصلاة عن شفع سواء كانت الحاضرة التي هو فيها ثنائية كالصبح والجمعة والجمعة لا يكون القطع فيها إلا من الإمام أو ثلاثية وهي المغرب أو رباعية وهي الظهر والعصر والعشاء
وإن تذكر بعد إتمام ركعتين كمل ركعة ثالثة إن كانت الحاضرة التي هو فيها المغرب
ولم يأت بشيء زائد على الركعتين إن كانت الحاضرة غير المغرب وإن تذكر بعد إتمام ثلاث ركعات أكمل ركعة رابعة إن كانت الحاضرة هي الظهر أو العصر أو العشاء
ولم يأت بشيء إن كانت الحاضرة المغرب
وتعاد ندبا الصلاة الحاضرة بعد إتيانه بيسير الفوائت
وأما المأموم إذا تذكر اليسير خلف الإمام فإنه يكمل صلاته الحاضرة مع الإمام وجوبا ثم يعيدها بدنا ولو في الوقت الضروري بعد إتيانه باليسير سواء عقد ركعة مع إمامه أم لا
س _ هل يقطع النفل من تذكر اليسير فيه
ج _ من تذكر اليسير من الفوائت في صلاة النفل أتم نفله وجوبا ولا يقطع نفله إلا بشرطين 1 ) إذا خاف خروج وقت الصلاة الحاضرة 2 ) ولم يتم ركعة بسجدتيها من النفل فإذا عقد ركعة من النفل كمل نفله ولو خرج وقت الحاضرة
س _ ما هو حكم من علم أن صلاة فاتته ولم يعلم عينها
ج _ من جهل عين صلاة فائتة ولم يدر هل هي ليلية أو نهارية فعليه أن يصلي خمس صلوات يبدأ بالظهر ويختم بالصبح وإن جهل عين نهاريه فاتته صلى ثلاثا الصبح والظهر والعصر
وإن جهل عين ليلية صلى اثنتين المغرب والعشاء
____________________

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

بسم الله الرحمن الرحيم "قل هذه سبيلي أدعو الى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين"