بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 30 مارس 2010

نبذ من المدونة الكبرى/7

ماجاء في قضاء الصلاة إذا نسيها
قال : وقال مالك : من ذكر صلاه نسيها وهو في صلاة المكتوبة قال : إن كان وحده فذكارها حين افتتح الصلاة فليقطع وليصل التي نسي ثم يصلي هذه التي كان فيها قال : وإن كان إنما ذكرها بعدما صلى من هذه التي كان فيها ركعة فليضف إليها أخرى ثم ليقطع وإن ذكرها بعدما صلى ثلاثا فليضف إليها ركعة رابعة ثم ليقطع قال ابن القاسم : ويقطع التي دخل فيها إذا ذكر التي نسي بعد ثلاث ركعات أحب إلي وليقطع التي نسي ثم يصلي هذه التي ذكر فيها قال : وقال مالك : إن كان ذكر صلاة ونسيهما بعدما صلى الظهر والعصر قال : إذا ذكر ذلك قبل أن تغيب الشمس وهو يقدر على أن يصليها ثم يصلي الظهر والعصر فليصل التي نسي ثم ليصل الظهرثم العصر قال : ووقت الظهر والعصر في ذلك النهار كله وإن كان لا يقدر إلا على أن يصلي التي نسي وإحدى الصلاتين صلى التي نسي ثم العصر قال : وإن كان يقدر على التي نسي ويصلي الظهر وركعة من العصي صلى التي نسي ثم الظهر ثم العصر قال : وإن كان خلف الإمام ثم ذكر صلاة نسيها قال : يتمادى مع الإمام ولا يقطع حتى يفرغ فإذا فرغ صلى التي نسي ثم أعاد التي صلى مع الإمام إلا أن يكون قد صلى قبلها فيدرك وقتها ووقت التي صلى مع الإمام فليصلهما جميعا قلت : وكذلك إن كانت المغرب وهو وراء الإمام فذكر وهو فيها صلاة قد كان نسيها ؟ قال : يصلي مع الإمام فإذا سلم الإمام سلم معه ولم يضف إليها ركعة أخرى ثم يقضي التي نسي ثم يعيد المغرب وكذلك قال مالك في المغرب قلت له : وهذا قول مالك ؟ قال : نعم المغرب وغيرها سواء قال مالك : إذا كان خلف الإمام صلى مع الإمام حتى إذا فرغ صلى التي نسي ثم أعاد المغرب ووقت المغرب والعشاء في هذا الليل كله قلت : أرأيت من نسي صلاة مكتوبة فذكرها وهو في نافلة يصليها ؟ قال : إذا لم يكن صلى منها شيئا قطعها وإن كان صلى ركعة أضاف إليها أخرى ثم يسلم قال : وقد كان مالك يقول أيضآ : يقطع وأحب إلي أن يضيف إليها أخرى وقال مالك : قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم : [ من نسي صلاة فليصلها حين يذكرها ] قال : ومن ذكر صلاة نسيها فليصلها إذا ذكرها في أية ساعة كانت من ليل أو نهار عند مغيب الشمس أو عند طلوعها قال : وإن بدا حاجب الشمس فيصلها قال : وإن غاب بعض الشمس فليصلها إذا ذكرها ولا ينتظر وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : [ من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها ] قال مالك : فوقتها حين ذكرها فلا يؤخرها عن ذلك

فيمن نسي صلاة ثم ذكرها في وقت صلاة
قال : وقال مالك : من نسي صلاة أو صلاتين أو ثلاثا ثم ذكرهن قبل صلاة الصبح قال : إذا كانت يسيرة صلاهن قبل الصبح وإن فات وقت الصبح وإن كانت صلوات كثيرة بدأ بالصبح ثم صلى ما كان نسي وإن كان صلى الصبح ثم ذكر صلوات كثيرة صلى ما نسي فإن فرغ من ذلك وعليه بقية من الوقت صلى الصبح وإن لم يفرغ مما نسي حتى فات وقت الصلاة فلا يعيد الصبح وقد مضى وقتها قال : وقال مالك : ومن نسي صلوات كثيرة أو ترك صلوات كثيرة فليصل على قدر طاقته وليذهب إلى حوائجه فإذا فرغ من حوائجه صلى أيضا ما بقي عليه حتى يأتي على جميع ما نسي أو ترك ويقيم لكل صلاة ويصلي صلاة النهار بالليل ويسر ويصلي صلاة الليل بالنهار ويجهر بصلاة الليل في النهار قال ابن القاسم : والذي كتبت فيه أنه نسي صلوات كثيرة فذكر ذلك وهو في صلاة الصبح ؟ قال : لا أحفظه من مالك إلا أن مالكا قال : إذا نسي صلوات كثيرة فذكرها في وقت صلاة قبل أن يصليها صلى التي هو في وقتها وكذلك إذا ذكرها وهو فيها أنه يمضي عليها قال ابن القاسم وقال مالك : إذا طلعت الشمس فأكره الصلاة حتى ترتفع في التطوع

فيمن نسي صلاة فذكرها في آخر وقتها
قال : وقال مالك فى الرجل ينسى الصبح والظهر فلا يذكرها إلا في آخر وقت الظهر قال : يبدأ بالصبح وإن خرج وقت الظهر قلت : وكذلك إن نسي الظهر والعصر إلى آخر وقت العصر أو عند المغيب وهو لايقدر على أن يصلي إلا صلاة واحدة قال : يبدأ بالظهر وإن غابت الشمس ثم يصلي العصر قلت : إن كان قد صلى العصر ونسي الظهر فذكر ذلك وليس عليه من النهار إلا قدر ما يصلي صلاة واحدة ؟ قال : يصلي الظهر وليس عليه إعادة العصر قلت : فإن صلى وبقي الظهر وقد بقي عليه من النهار ما يصلي ركعة من العصر ؟ قال : يعيد العصر قلت : وهذا قول مالك ؟ قال : نعم قلت : فإن هو قدر على ذلك فصلى الظهر وغابت الشمس ؟ قال : لا يعيد العصر قلت : فإن هو قدر على ذلك فصلى المغرب والعشاء فلم يذكرهما إلا عند طلوع الفجر وهو لا يقدر على أن يصلي قبل طلوع الفجر إلا إحداهما ؟ قال : يبدأ بالعشاء وإن طلعت الشمس ثم يصلي الصبح بعد ذلك قلت : فإن هو نسي صلوات صلاتين أو ثلاثا أو أربعا ؟ قال : إذا نسي صلوات يسيرة بدأ بها كلها قبل الصلاة التي حضر وقتها ثم قضى ما كان نسي وقال : هذا قول مالك ؟ قال ابن القاسم : وإنما الذي قال مالك في اليسيرة : الصلاة أو الصلاتين أو الثلاث أو ما قرب قال وكيع عن شريك عن المغيرة عن ابراهيم النخعي مثل قول مالك أنه يقضي متتابعا الأول فالأول متتابعا قال : وقال مالك في رجل نسي الصبح من يومه أو من غير يومه ثم ذكر بعدما كان قد صلى الظهر والعصر قال : يصلى الصبح ثم يعيد الظهر والعصر قال : فإن لم يكن في النهار إلا قدر ما يصلي الصلاة الواحدة جعلها العصر فإن كان ذكر الصبح التي نسي بعدما غابت الشمس فلا يعيد الظهر ولا العصر قال ويبدأ بالصبح ثم ليصل المغرب وإن صلى المغرب والعشاء ثم ذكر صلاة نسيها قبل ذلك صلى التي نسي ثم أعاد المغرب والعشاء والليل كله وقت لهما وإن لم يكن في الليل إلا قدر ما يصلي صلاة واحدة وركعة من الأخرى صلاهما جميعآ بعد التي نسي والصبح كذلك أيضا إن أدرك أن يصلي التي نسي والصبح قبل طلوع الشمس أو ركعة من الصبح صلاهما جميعا إذا كان إنما ذكر التي نسي بعدما صلى الصبح قلت : فلو أن رجلا نسي الصبح والظهر من يومه فلم يذكرهما إلا بعد أيام فذكر الظهر ولم يذكر الصبح فصلى الظهر فلما كان في بعض الظهر ذكر الصبح أنه قد كان نسيها أيضا ؟ قال : يفسد عليه الظهر ويصلي الصبح ثم يصلي الظهر قال : وإن كان ذكرها وقد فرغ من الظهر صلى الصبح ولم يعد الظهر لأنه حين فرغ من الظهر فكأنه صلاها حين نسيها

في إمام ذكر صلاة نسيها في الصلاة
وقال في إمام ذكر صلاة نسيها قال ابن القاسم قال مالك : أرى أن يقطع ويعلمهم ويقطعوا ولم يره مثل الحدث قال ابن القاسم : قلت فإن لم يذكر حتى فرغ من صلاته أيعيد من خلفه ؟ قال : لا أرى عليهم إعادة ولكن يعيد هو بعد قضاء ما نسي قال سحنون وقد كان يقول : ويعيدون هم في الوقت وقاله في كتاب الحج وهما يحملان جميعا قلت : أرأيت من نسي صلاة ثم ذكرها فلما ذكرها صلى صلوات وهو ذاكر لتلك الصلاة التي نسي ولم يصلها ؟ قال : لا أحفظ من مالك في هذا شيئا ولكن قال مالك : من نسي صلاة فذكرها فليصلها ثم ليعد كل صلاة هو في وقتها قال : فأرى ذلك بهذه المنزلة وإن كان صلى عمدا إذا ذهب الوقت فإنما عليه أن يصلي الذي نسي وكل صلاة هو في وقتها وقد أساء فيما تعمد ولا أحفظ عن مالك في العمد شيئا قال : وقال مالك فيمن نسي الصبح أو نام عنها حتى بدا حاجب الشمس قال : يصلها ساعته تلك إذا ذكرها وإن نسي العصر حتى غاب بعض الشمس أو نام عنها ذكرها فليصلها مكانه ولا يؤخرها إلى مغيب الشمس وكذلك من نسي غيرها من الصلوات هو بمنزلتها قال مالك بن أنس عن زيد بن أسلم : أن رسول الله
صلى الله عليه وسلم قال : [ إذ رقد أحدكم عن الصلاة أو نسيها ثم فزع إليها فليصلها كما كان يصليها إذا صلاها لوقتها ] قال مالك عن ابن شهاب عن ابن المسيب : أن رسون الله صلى الله عليه وسلم قال : [ من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها فإن الله يقول : { أقم الصلاة لذكري } ] ( طه : 14 ) قال ابن اهب قال يونس سمعت ابن شهاب يقرؤها للذكرى قال ابن وهب عن سفيان عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب قال : أقم الصلاة لذكري قال : إذا ذكرتها علي بن زياد عن سفيان الثوري عن المغيرة عن إبراهيم قال : صل المكتوبة متى نسيتها إذا ما ذكرتها في وقت أو غير وقت قال ابن وهب عن مالك عن نافع عن ابن عمر قال : من نسي صلاة فلم يذكرها إلا وهو وراء الإمام فإن سلم الإمام فليصل الصلاة التي نسيها ثم ليصل بعدها الصلاة الأخرى وقاله مالك والليث ويحيى بن عبد الله مثله لكن حديث ابن وهب قال مالك : على ذلك الأمر عندنا في كل من نسي صلاة فلم يذكرها إلا وهو في صلاة غيرها وهو مع إمام أو وحده قال : فإن الصلاة التي ذكرها فيها تفسد عليه ولا تجزئه حتى يصليها بعد الصلاة التي نسي فإن كان مع الإمام فذكر وهو في العصر أنه نسي الظهر مضى مع الإمام حتى يفرغ فيصلي هو الظهر ثم يعيد العصر وإن كان وحده فذكرها وهو في شفع سلم فصلى الظهر ثم العصر بعد فإن كان لم يذكرها إلا وهو في وتر من صلاته شفعة بركعة أخرى ثم يسلم ثم يصلي الظهرثم العصر

ماجاء في السهو في الصلاة
قال : وقال مالك : لو أن إماما صلى بقوم ركعتين فسلم فسبحوا به فلم يفقه فقال له رجل من خلفه ممن هو معه في الصلاة إنك لم تم فأتم صلاتك فالتفت إلى القوم فقال : أحق ما يقول هذا ؟ فقالوا : نعم قال : يصلي بهم الإمام ما بقي من صلاتهم ويصلون معه بقية صلاتهم الذين تكلموأ والذين لم يتكلموا قال : ويفعلون في ذلك مثل ما فعل النبي
صلى الله عليه وسلم يوم ذي اليدين وبذك الحديث يأخذ مالك وكل من فعل في صلاته مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم يومئذ وفعل من خلفه مثل ما فعل كل من كان خلف النبي يومئذ فصلاتهم تامة يفعلون كما فعل من كان خلف الني يومئذ يوم ذي اليدين قال مالك : ولو أن رجلا صلى وحده وقوم إلى جنبه ينظرون إليه فلما سلم قالوا له : إنك لم تصل إلا ثلاث ركعات قال : لا يلتفت إلى ما قالوا له ولكن ينظر إلى يقينه فيمضي عليه ولا يسجد لسهوه فإن كان يستيقن أنه لم يسه وأنه قد صلى أربعا لم يلتفت إلى ما قالوا وليمض على صلاته ولا سهو عليه قال ابن القاسم : وإذا صلى وحده ففرغ عند نفسه من الأربع فقال له رجل إلى جنبه : إنك لم تصل إلا ثلاثا والتفت الرجل إلى آخر فقال له : أحق ما يقول هذا ؟ قال : نعم قال : يعيد الصلاة ولم يكن ينبغي له أن يكلمهما ولا يلتفت إليهما قال : وقال مالك : لو أن رجلا صلى المكتوبة أربعا فظن أنه صلى ثلاثا فأضاف إليها ركعة فلما صلى الخامسة بسجدتيها ذكر أنه قد كان أتم صلاته قال : يرجع ويجلس ويضيف إليها ركعة أخرى ثم يسلم ويسجد لسهوه بعد السلام قال : وإن كان لم يصل من الخامسة إلا أنه ركع وسجد سجدة رجع أيضا فجلس وسلم وسجد لسهوه قلت : أرأيت إماما سها فصلى خمسا فتبعه شوم ممن خلفه يقتدون به وقد عرفوا سهوه وقوم سهوا بسهوه وقوم قعدوا فلم يتبعوه ؟ قال : يعيد من اتبعه عامدا وقد تمت صلاة الإمام وصلاة من اتبعه على غير تعمد وصلاة من قعد ولم يتبعه ويسجد الإمام لسهوه ؟ ومن سها بسهوه سجدتين بعد السلام ويسجد معه من لم يتبعه على سهوه ولا يخالف الإمام قال ابن القاسم : لأن رسول الله صلى الله صلى الله عليه وسلم قال : [ إنما جعل الإمام ليؤتم به ] فعلى من خلف الإمام ممن لم يتبعه وقعد أن يسجد مع الإمام في سهوه وإن لم يسه
قال : وقال ابن شهاب فيمن لم يسه مع الإمام وقد سها الإمام فجدت فعليه أن يسجد مع الإمام لأن رسول الله
صلى الله عليه وسلم قال : [ إنما جعل الإمام ليؤتم به ] من حديث ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال : وقال مالك فيمن افتتح الصلاة فقرأ أو ركع ونسي السجود ثم قام فقرأ وركع ثانية قال : إن ذكر أنه لم يسجد قبل أن يركع الثانية فليسجد سجدتين ليقم وليبتدىء في القراءة قراءة الركعة الثانية وإن هو لم يذكر حتى يركع الركعة الثانية فليلغ الركعة الأولى ويمضي في هذه الركعة الثانية ويجعلها الأولى قلت : ما معنى قول مالك حتى يركع أهو إذا ركع في الثانية فقد بطلت الأولى أم حتى يرفع رأسه من الركعة الثانية ؟ قال : بل حتى يرفع رأسه من الركعة الثانية قال : وقال مالك فيمن افتتح الصلاة فقرأ أو ركع وسجد سجدة ونسي السجدة الثانية حتى قام فقرأ أو ركع الركعة التانية ورفع منها رأسه قال : يلغي الركعة الأولى وتكون أول صلاته الركعة الثانية وكذلك كل ركعة من الصلاة لم تتم بسجدتيها حتى يركع بعدها ألغى الركعة التي قبلها التي سجد فيها سجدة واحدة لأنها لم تتم بسجدتيها وإن ذكر أنه ترك سجدة من الركعة الأولى قبل أن يركع الثانية وقد قرأ أو قبل أن يرفع رأسه من الركعة التي تليها فليرجع ويسجد السجدة التي نسيها ثم يبتدىء في القراءة التي قرأ من الركعتين

فيمن تكلم في صلاته أو شرب أو قام من أربعة
قال : وقال مالك : من تكلم في صلاته ناسيا بنى على صلاته ثم سجد بعد السلام وإن كان مع الإمام فإن الإمام يحمل ذلك عنه ابن وهب وقد قال ربيعة وابن هرمز ويحيى بن سعيد : ليس على صاحب الإمام سهو فيهما نسي معه من تشهد أوغيره وقد تكلم رسول الله
صلى الله عليه وسلم في صلاته وهو الإمام وسجد لسهوه بعد السلام لأن الكلام زيادة من حديث مالك عن داود بن الحصين أن أبا سفيان مولى ابن أبي أحمد أخبره أنه سمع أبا هريرة يقول : صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العصر فسلم في ركعتين فقام ذو اليدين فقال : أقصرت الصلاة يا رسول الله أم نسيت ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : [ كل ذلك لم يكن ] فقال : قد كان بعض ذلك يا رسول الله فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس فقال : [ أصدق ذو اليدين ] فقالوا : نعم فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتم ما بقي من الصلاة ثم سجد سجدتين بعد السلام وهوجالس قلت : أرأيت إن شرب في صلاته ساهيا ولم يكن سلم أيبتدىء أم يبني ؟ قال : لم أسمع من مالك فيها شيئا إلا أنه بلغني أن قوله قديما أنه يتم الصلاة ويسجد لسهوه قال : وقال مالك فيمن سها عن سجدة من ركعة أو عن ركعة أو عن سجدتي السهو إذا كانتا قبل السلام : فإنه إن كان قريبا رجع فبنى وإن كان قد ذهب وتباعد فإنه يستأنف ولا يبني قال : وقال مالك : فيمن سها في الرابعة فلم يجلس مقدار التشهد حتى صلى الخامسة قال : يرجع فيجلس فيتشهد ويسلم ثم يسجد لسهوه وقد تمت صلاته قال ابن وهب عن مالك بن أنس وهشام بن سعد أن زيد بن أسلم حدثهما عن عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : [ إذا شك أحدهم في صلاته فلا يدري كم صلى أثلاثا أم أربعا فليقم فليصلي ركعة ثم يسجد سجدتين قبل السلام ] ابن وهب وأخبرني جرير بن حازم عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله بن مسعود : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم سجد سجدتين وهو جالس ولم يعد لذلك صلاته ابن وهب قال مالك : وبلغني أن ابن مسعود صلى الظهر أو العصر ساهيا خمس ركعات فسجد سجدتي السهو بعد السلام لسهوه ولم يعد لذلك صلاته قال علي عن سفيان عن الحسين عن عبيد الله عن ابراهيم عن علقمة : أنه صلى بهم الظهر خمسا أو العصر فقيل له : صليت خمسا فقال له : وتقول أنت ذلك يا أعور ؟ قال : قلت : نعم فقام فسجد سجدتين فقال : هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن وهب عن مالك والليث وعمرو بن الحارث أن ابن شهاب أخبرهم عن عبد الرحمن الأعرج : أن عبد الله ابن بحينه حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام في اثنتين من الظهر فلم يجلس فلما قضى صلاته سجد سجدتين يكبر في كل سجدة وهو جالس قبل أن يسلم وسجدهما الناس معه مكان ما نسي من الجلوس قال سحنون : فلهذه الأحاديث يسجد في الزيادة بعد السلام وفي النقصان قبل السلام قال وكيع عن سفيان الثوري عن خصيف عن أبي عبيدة قال قال عبد الله بن مسعود : إذا قام أحدكم في قعود أو قعد في قيام أو سلم في الركعتين فليتم ثم ليسلم ثم ليسجد سجدتين يتشهد فيهما ويسلم قال سحنون : وإنما ذكرت هذا الحديث لأن ابن مسعود رأى أن السلام لا يقطع الصلاة على السهو قال وكيع عن الربيع بن صبيح عن الحسن في رجل صلى المغرب أربعا قال : تجزئه ويسجد سجدتين لسهوه قلت أرأيت لو أن رجلا افتتح الصلاة فقرأ وركع وسجد سجدة ونسي السجدة الثانية حتى قام فقرأ ونسي أن يركع في الثانية وسجد للثانية سجدتين أيضيف شيئا من هذا السجود الثاني إلى الركعة الأولى ؟ قال : قلت له : لم ؟ قال : لأن نيته في هذا السجود إنما كانت لركعة ثانية فلا يجزئه أن يجعلها لركعته الأولى ولكن يسجد سجدة فيضيفها إلى ركعته الأولى فتصير ركعة وسجدتين قلت : فإن قام بعدما ركع في الأولى وسجد سجدة فقرأ وركع فذكر وهو راكع أنه لم يسجد الركعة الأولى إلا سجدة واحدة ؟ قال : يسجد السجدة التي بقيت عليه من الركعة الأولى ما لم يرفع رأسه من الركوع قال : وكان مالك يقول : إذا ركع وقد نسي سجدة من الركعة التي قبلها ترك ركوعه هذا الذي هو فيه وخر ساجدا لسجدته التي نسي من الركعة التي قبلها قبل هذا الركوع ما لم يرفع رأسه وكان يقول عقد الركعة رفع الرأس من الركوع
قال : وقال مالك فيمن صلى نافلة ثلاث ركعات ساهيا : فإنه يضيف إليها ركعة أخرى ويسجد لسهوه إذا فرغ من الرابعة وإن ذكر قبل أن يركع في الثالثة قعد وسلم وسجد بعد السلام قال : ابن القاسم : وأرى سجوده شي ائنافلة إذا صلى ثلاثا وبنى عليها فصلى أربعا فسجدتاه قبل السلام لأنه نقصان قال : وقال مالك في السهو في التطوع والمكتوبة : سواء في ذلك قال : وقال مالك : والسهو على الرجال والنساء سواء قال ابن وهب عن ابن لهيعة أن عبد الرحمن بن الأعرج حدثه أن رسول الله
صلى الله عليه وسلم قال : [ في كل سهو سجدتان ] وقال سعيد بن المسيب وابن شهاب وعطاء بن أبي رباح سجدتا السهو وفي النوافل كسجدتي السهو في المكتوبه قال ابن وهب وقال ذلك مالك والليث ويحيى بن سعيد قال ابن القاسم : قال مالك : إذا نسي الرجل التشهد في الصلاة حتى سلم قال : إن ذكر ذلك وهو في مكانه سجد لسهوه وإن لم يذكر ذلك حتى يتطاول فلا شيء عليه إذا ذكر الله قال : وليس كل الناس يعرف التشهد وقاله مالك قال ابن القاسم : وكذلك سهوه عن التشهدين جميعا إلا يراه بمنزلة غيره من الصلوات فيما يسهو عنه قال : والتكبير قال فيه مالك : إن نسي تكبيرة واحدة أو نحوذلك رأيته خفيفا ولم ير عليه شيئا وإن نسي أكثر من ذلك أمره مالك أن يسجد لسهوه وقبل السلام قال : وقال مالك : من وجب عليه سجود السهو بعد السلام فترك أن يسجدهما نسي ذلك فليسجدها ولو بعد شهر متى ما ذكر ذلك وإن كان إنما هو سهو وجب عليه أن يسجدهما قبل السلام فنسي ذلك حتى قام من مجلسه ذلك وتباعد قال : فليعد صلاته قال : وإن كان ذكر أنه لم يسجد لسهوه بحضرة ما سلم وسهوه الذي وجب عليه قبل السلام فليسجدهما وليسلم وتجزئان عنه بمنزلة رجل قام من أربع ثم ذكر فليرجع جالسا وليسلم وليسجد لسهوه قلت : فإن كان سهوه سهوا يكون السجود فيه قبل السلام مثل أن ينسى بعض التكبير أو ينسى سمع الله لمن حمده مرة أو مرتين أو والله أكبر أو التشهدين فنسي أن يسجد حتى طال ذلك وأكثر من الكلام وانتقض وضوءه ؟ قال : أما التشهدان أو التكبيرة والاثنتان وسمع الله لمن حمده مرة أو مرتين فإذا انتقض وضوءه أو طال كلامه فلا أرى عليه سجودا ولا شيئا قلت فما بال الذي يكون سجوده بعد السلام ؟ قال : لأن ذلك ليس من الصلاة وهو بعد السلام وأما هذا فقد سلم فصار السلام فصلا إذا طال الكلام أو انتقض وضوءه لأن السجود دائما كان عليه قبل السلام قال مالك : وأما الذي ينسى سع الله لمن حمده ثلاثا أو أكثر أو من التكبير مثل ذلك فأرى عليه الإعادة إذا طال كلامه أو قام فأكثر من ذلك قال سحنون : وقد سجد علقمة بعد الكلام سجدتي السهو وقال هكذا صنع بنا عبد الله بن مسعود قال وكيع وقال الحسن ما كان في المسجد قال ابن القاسم : من سها سهوين أحدهما يجب عليه قبل السلام والآخر بعد السلام قال : يجزئه عنهما جميعا أن يسجد قبل السلام قال وقلت لمالك أنه يلينا قوم يرون خلاف ما ترى في السهو يرون أن ذلك عليهم بعد السلام فيسهو أحدهم سهوا يكون عندنا سجود ذلك السهو قبل السلام ويراه الإمام بعد السلام فيسجد بنها بعد السلام ؟ قال : اتبعوه فإن الخلاف أشر قلت لابن القاسم : فإن وجب على رجل سجود السهو بعد السلام فسجدهما قبل السلام ؟ قال : لا أحفظ من مالك فيه شيئا وأرجو أن يجزىء عنه على القول في الإمام الذي يرى خلاف ما يرى من خلفه قال : وقال مالك فيمن نسي الجلوس من ركعتين حتى نهض عن الأرض قائما وأستقل عن الأرض : فليتماد قائما ولا يرجع جالسا وسجوده لسهوه قبل السلام قال سحنون قال ابن وهب : وقد قام النبي عليه السلام من اثنتين وعمر وابن مسعود وسجدوا كلهم للسهو فالى : ثم سمعته يقول بعد ذلك في الإمام إذا جعل موضع سمع الله لمن حمده الله أكبر أو موضع الله أكبر سمع الله لمن حمده قال : [ أرى أن يرجع فيقول الذي كان عليه فإن لم يرجع حتى يمضي سجد سجدتي السهو قبل السلام ] قال ابن القاسم : والرجل في خاصة نفسه عندي مثل الإمام قال : وقال مالك : من نسي سمع الله لمن حمده فال أرى ذلك خفيفا بمنزلة من نسي تكبيرة أو نحوها قال : وقال مالك في كل سهو يكون بعد السلام فيسجده الرجل بعد سلامه ثم يحدث في سجوده : أنه لا تنقض صلاته وقد تمت صلانه ولا شيء عليه إلا أنه يتوضأ ويقضي سجدتي السهو بعد السلام وقال مالك : ولو مكث أياما وقد ترك سجدتي السهو اللتين بعد السلام قضاهما وإن انتقض وضوءه وقضاهما قلت : يكون عليه قضاؤهما إذا أحدث ومالك يقول إذا أحدث في الصلاة لم يبن واستأنف ؟ قال : لأن مالكا يقول : ليستا من الصلاة فلما لم تكونا من الصلاة كان عليه أن يتوضأ ويسجدهما قال ابن القاسم فيمن كان عليه سجود السهو بعد السلام فلما سجد لسهوه وأحدث قال : يتوضأ ويسجد لسهوه وقد تمت صلاته وإن لم يعدهما أجزأتا عنه قال : فإن نسي سجود السهو أعاد ذلك وحده ولم يعد الصلاة قلت لابن القاسم : أرأيت من صلى إيماء فسها في الصلاة يسجد لسهوه إيماء ؟ قال : نعم قلت : أتحفظه عن مالك ؟ قال : لا أحفظه قال : وقال مالك في إمام سها في أول ركعة من صلاته وسوه ذلك بعد السلام ثم دخل معه رجل في الركعة الثانية أو الثالثة أو الرابعة فلما سلم الإمام سجد الإمام لسهوه : أنه يقوم فيصلي ما بقي عليه مما سبقه به الإمام فإن شاء قام حين سلم الإمام قبل أن يفرغ من سجود السهو وإن شاء انتظره ولا يسجد معه وهذا قول مالك قال ابن القاسم : وأحب إلي أن يقوم لأن الإمام قد انقضت صلاته حين سلم ولو أحدث الإمام بعد الصلاة أجزأت عنه ثم سجد هذا لسهوه إذا فرغ مما سبقه به الإمام ولا يسجد لسهوه حتى يقضي الذي بقي عليه من صلاته ولجس له أن يترك سجدتي السهو بعد ذلك وقد وجبتا عليه وسواء إن كان الإمام إنما سها وهو خلفه أو سها الإمام قبل أن يدخل هذا في صلاته لأنه حين دخل في صلاة الإمام فقد وجب عليه ما وجب على الإمام قال : فإن كان سهو الإمام قبل السلام وقد بقيت على هذا ركعة من صلاته فإنه إذا سجد الإمام لسهوه قبل السلام سجد معه فإذا سلم الإمام قام فقضى ما بقي عليه من صلاته وسلم وليس عليه أن يعيد سجدتي السهو اللتين سجدهما مع الإمام قبل سلامه هو لنفسه ولا بعد سلامه وقد أجزأتا عنه السجدتان اللتان سجدهما مع الإمام علي بن زياد عن سفيان عن يونس بن الحسن والمغيرة عن إبراهيم أنهما قالا في الرجل تفوته من صلاة الإمام ركعة وقد سها فيها الإمام فإنه يسجد مع الإمام سجدتي السهو ثم يقضي الركعة بعد ذلك قال سفيان : وإن كان سجود الإمام بعد السلام فإنه يسجد معه ثم يقوم فيقضي قلت : أرأيت هذا الذي فاته بعض صلاة الإمام فسلم الإمام وعليه سجدتا السهو بعد السلام فسجدهما الإمام فأمر مالك هذا أن يجلس حتى يسلم الإمام من سهوه ثم يقوم فيقضي أيتشهد في جلوسه كما يتشهد الإمام في سهوه وهو يلبث حتى يفرغ الإمام ولم يقم ؟ قال : لا ولكن يدعو قلت : هذا قول مالك ؟ قال : نعم قال : ؟ قال مالك فيمن نسي التشهد قال : أرى ذلك خفيفا قال : وإن سلم ثم ذكر ذلك وهو قريب فرجع فتشهد مكانه وسلم وسجد لم أر بذلك بأسا قال : ولم يكن يراه نقضا من الصلاة قال : وإن تباعد ذلك لم أر أن يسجد قال : وقال مالك فيمن أسر فيما يجهر فيه أو جهر فيما يسر فيه قال : يسجد سجدتي السهو قال : فقلنا لمالك فلوقال بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الآية أونحو ذلك ثم صمت ؟ قال : هذا خفيف ولا سهو عليه قال سحنون : وقد قاله إبراهيم النخعي يسجد إذا أسر فيما يجهر فيه أو جهر فيما يسر فيه قال : وقال مالك فيمن صلى وحده فجهر فيما يسر فيه قال : إن كان جهر جهرا خفيفا لم أر لذلك بأسا قلت : فإن هو أسر فيما يجهر فيه ؟ قال : يسجد سجدتي السهو قبل السلام إلا أن يكون شيئا خفيفا قلت : فإن جهر فيما يسر فيه هل عليه سجدتا السهو ؟ قال : نعم قلت : فما قول مالك في هذا الذي صلى وحده فأسر فيما يجهر فيه أوجهر فيما يسر فيه هل عليه سجدة السهو ؟ قال : نعم قال : وقال مالك فيمن سلم ساهيا قبل أن يتشهد في الركعة الرابعة قال : يرجع فيتشهد ثم يسلم ويسجد لسهوه قلت لابن القاسم : أبعد السلام أو قبل السلام ؟ قال : بل بعد السلام قلت له فإن هو لم يجلس إلا أنه لما رفع رأسه من آخر السجدة سلم ساهيا وظن أنه قد قعد مقدار التشهد ؟ قال : يرجع فيتشهد ثم يسجد لسهوه أيضا بعد السلام قلت وهذا قول مالك ؟ قال : نعم قال : وسألنا مالكا عن رجل سلم من ركعتين ساهيا ؟ قال : يسجد لسهوه ذلك بعد السلام وقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم وقاله ابن مسعود قال : وقال مالك : ليس في سجدتي السهو سهو قال : وقال مالك فيمن سها في سجدتي السهو فلم يدر واحدة سجد أو أكثر : إنه يسجد أخرى لأن واحدة قد أيقن بها ولا شيء عليه غير ذلك ويتشهد ويسلم ولا سجود لسهوه سجدتي السهو قال : وقال مالك في رجل فاتته ركعة مع الإمام فسها الإمام فسجد لسهوه بعدما سلم قلت : هذا الذي بقيت عليه ركعة لا يسجد حتى يتم بقية صلاته ثم يسجد لسهوه قلت : أرأيت لو أن رجلا دخل مع الإمام في سجوده الآخر في آخر صلاته وعلى الإمام سجدتا السهو بعد السلام أو قبل السلام فسجد الإمام سجود السهو قبل السلام أو بعد السلام ؟ قال : لا يسجد معه لا قبل ولا بعد ولا يقضيه لأنه لم يدرك من الصلاة شيئا وإنما يجب ذلك على من أدرك من الصلاة ركعة أو أكثر قال : وقال مالك فيمن فاتته بعض صلاة إمام فظن أن الإمام قد سلم فقام يقضي فلما صلى ركعة وسجدتيها سلم الإمام فعلم بذلك ؟ قال : يرجع فيعد تلك الركعة بسجدتيها ولا يعيد بما صلى قبل سلام الإمام ولو ركع ولم يسجد قبل أن يسلم الإمام رجع فقرأ وابتدأ القراءة من أولها ثم أتم صلاته وسجد سجدتي السهو قبل السلام قلت لمالك : أرأيت لو علم وهو قائم قبل أن يسلم الإمام ؟ قال : يرجع فيجلس مع الإمام قبل أن يسلم الإمام فإذا سلم الإمام قام فقضى قلت : أفعليه سجود السهو ؟ قال : لا لأنه قد رجع إلى الإمام قبل أن يسلم الإمام فقد حمل ذلك عنه الإمام قلت له : فلو لم يعلم حتى سلم الإمام وهو قائم أيرجع فيقعد بقدر ما قام ؟ قال : لا ولكن ليمض وليبتدىء في القراءة ويسجد سجدتي السهو قبل السلام قلت : أرأيت من شك في سلامه فلم يدر أسلم أم لم يسلم في آخر صلاته هل عليه سجدتا السهو ؟ قال : لا قلت : ولم السلام من الصلاة ؟ قال : لأنه إن كان قد سلم فسلامه لغير شيء فإن كان لم يسلم فسلامه هذا لا يجزئه ولا شيء عليه غير ذلك قلت : وهذا قول مالك ؟ قال : لا أحفظ هذا عن مالك قلت : أرأيت من ذكر سهوا عليه من صلاة فريضة وذلك السهو بعد السلام ثم ذكر ذلك وهو في الصلاة المكتوبة أو النافلة هل تفسد عليه صلاته هذه التي ذكر ذلك السهو فيها ؟ قال : لا قلت : وهذا قول مالك ؟ قال : نعم لأن السهو لا يفسد عليه صلاته التي ترك السهو فيها الذي وجب عليه إذا كان ذلك بعد السلام وإن كان قبل السلام أفسدها وكذلك قال لي مالك قلت : أرأيت من ذكر سهوا عليه بعد السلام وهو في فريضة أو تطوع أيفسد عليه شيء من صلاته هذه ؟ قال : لا يفسد عليه شيء وإذا فرغ مما هو فيه سجد للسهو الذي كان عليه قلت : فإن كان سهوه قبل السلام ؟ قال : إن كان قريبا من صلاته التي صلى رجع إلى صلاته إن كانت فريضة ونقض ما كان فيه بعد سلام وإن كان تباعد ذلك من طول القراءة في هذه التي دخل فيها أو ركع ركعة انتقضت صلاته التي كان عليه فيها السهو قبل السلام وإن كانت هذه التي هو فيها نافلة مضى في نافلته ثم أعاد الصلاة التي كان سها فيها وإن كانت فريضة انتقضت فريضته التي هوى فيها وأعاد التي سها فيها ثم صلى الصلاة التي انتقضت عليه وهذا قول مالك قلت : فإن كان حين ذكر التي كان عليه فيها سجود السهو قبل السلام ذكر ذلك في فريضة وهو منها على وتر أينصرف أم يضيف إليها ركعة فينصرف على شفع قال : يضيف إليها ركعة أخرى ويصرف على شفع أحب إلي وكذلك قال مالك قلت : أرأيت إن كان عليه سهو من نافلة قبل السلام أو بعد السلام فذكر ذلك قبل أن يتباعد وهو في نافلة أخرى أيقطع ما هو فيه أم لا ؟ قال : لا إلا أن يكون لم يركع منها ركعة فيرجع فيسجد لسهوه الذي كان عليه قبل السلام ويتشهد ويسلم ثم يصلي نافلته التي كان فيها يبتدىء بها إن شاء وإن كان سهوه بعد السلام فلا يقطع نافلته التي دخك فيها ركع أو لم يركع إلا أنه إذا فرغ منها سجد لسهوه ذلك قلت : أرأيت الرجل يفتتح الصلاة النافلة ركعتين فيسهو فيزيد ركعة ؟ قال : قال مالك : يضيف إليها ركعة حتى تكون أربعا وسواء كان نهارا أو ليلا ويسجد لسهوه قبل السلام لأنه نقصان قلت : فإن سها حين صلى الرابعة عن السلام حتى صلى الخامسة ؟ قال : لم أسمع فيه فيه شيئا ولا أرى أن يصلي السادسة ولكن يرجع فيجلس ويسلم ثم يسجد لسهوه لأن النافلة إنما هي أربع في قول بعض العلماء وأما في قول مالك فركعتان وقد أخبرتك فيه بقول مالك إذا سها حتى يصلي الثالثة قال : ولم أسه يقول في أكثر من أربع شيئا وأرى أن يسجد سجدتين قبل السلام إذا صلى خامسة في نافلة قال : وقال مالك : إذا صلى ركعتين نافلة ثم قام يقرأ إلا أنه لم يركع ؟ قال : يرجع يجلس ويسلم ويسجد لسهوه بعد السلام قلت : فإن لم يذكر إلا بعدما ركع قال قد اختلف فيه قول مالك ولكن أحب إلي أن يرجع ما لم يرفع رأسه من الركوع قلت : أرأيت لو صلى الفريضة فلما صلى أربع ركعات قام فصل خامسة ساهيا قال : هذا يجلس ولا يزيد شيئا ويسلم ويسجد لسهوه قلت : وهذا قول مالك قال : نعم قلت : أكان مالك يفرق بين الفريضة في هذا وبين النافلة قال : نعم

ما جاء في التشهد والسلام
قال : وقال مالك : لا أعرف في التشهد بسم الله الرحمن الرحيم ولكن يبدأ بالتحيات لله قال : وكان يستحب تشهد عمر بن الخطاب قلت لابن القاسم : بأيهم يبدأ إذا قعد بالتشهد أم بالدعاء في قول مالك ؟ قال : بالتشهد قبل الدعاء وتشهد عمر التحيات لله الزاكيات لله الطيبات الصلوات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قلت لابن القاسم : أرأيت الإمام كيف يسلم ؟ قال : واحدة قبالة وجهه ويتيامن قليلا قال : فقلت له : فالرجل في خاصة نفسه ؟ قلت : واحدة ويتيامن قليلا قال : ومن كان خلف الإمام إن كان على يساره أحد رد عليه قال : وسلام الرجال والنساء من الصلاة في سواء قال : وقال مالك : إذا كان خلف الإمام فليسلم عن يمينه ثم يرد على الإمام قال : فقلت : كيف يرد أعليك السلام أم السلام عليكم ؟ قال : كل ذلك واسع وأحب إلي السلام عليكم قلت : وأي شيء يقول مالك فيمن كان خلف الإمام فسلم رجل عن يساره فيرد عليه أفيسمعه ؟ قال : يسلم سلاما يسع نفسه ومن يليه ولا يجهر ذلك الجهر قال : قال مالك في الإمام إذا سها فسلم ثم سجد لسهوه ثم يسلم قال : سلامه من بعد سجود السهو كسلامه قبل ذلك في الجهر ومن خلفه يسلمون ومن بعد سجود السهو كما يسلمون قبل ذلك في الجهر قال : وقال مالك في إمام مسجد الجماعة أو مسجد من مساجد القبائل قال : إذا سلم فليقم ولا يقعد في الصلوات كلها قال : وأما إذا كان إماما في السفر أو إماما في فنائه ليس بإمام جماعة فإذا سلم فإن شاء تنحى وإن شاء أقام وقد سلم النبي واحدة وأبو بكر وعمر وعثمان وعمرو بن عبد العزيز وعائشة وأبو وائل وهو شقيق وأبو رجاء العطاردي والحسن مالك عن نافع : أن ابن عمر كان يسلم عن يمينه ثم يرد على الإمام وبه يأخذ مالك اليوم قال : مالك : فإن كان على يساره أحد رد عليه قال ابن وهب عن سعيد بن أبي أيوب عن زهرة بن معبد أنه رأى سعيد بن المسيب يسلم عن يمينه ويساره ثم يرد على الإمام وكان مالك يأخذ به ثم تركه قال ابن وهب عن يونس بن يزيد : أن أبا الزناد أخبره قال : سمعت خارجة بن زيد بن ثابت يعيب على الأئمة قعودهم بعد التسليم وقال : إنما كانت الأئمة ساعة تسلم تنقطع مكانها قال ابن وهب وبلغني عن ابن شهاب أنها السنه قال ابن وهب وقال ابن مسعود : يجلس على الرضف خير له من ذلك
قال ابن وهب : وبلغني عن أبي بكر الصديق : أنه كان إذا سلم لمكانه على الرضف حتى يقوم وأن عمر بن الخطاب قال : جلوسه بعد السلام بدعة

في الإمام يحدث ويقدم غيره
قلت : أرأيت الإمام إذا أحدث فقدم غيره أيكون هذا الذي قدم إماما للقوم قبل أن يبلغ موضع الإمام الأول الذي كان يصلي بالقوم ؟ قال : لم أسمع من مالك فيه شيئا إلا أن مالكا قال : إن أحدث فله أن يستخلف غيره قلت : أرأيت إن قال : يا فلان تقدم فتكلم أيكون هذا خليفة وترى صلاتهم تامة أم تراه إماما أفسد صلاته عامدا ؟ قال : هذا لما أحدث خرج من صلاته فله أن يقدم ويخرج فإن تكلم لم يضرهم ذلك لأنه في غير صلاة قلت : فإن خرج ولم يستخلف أيكون للقوم أن يستخلفوا أم يصلوا وحدانا وقد خرج الإمام الأول من المسجد وتركهم ؟ قال : أرى أن يتقدمهم رجل منهم فيصلي بهم بقية صلاتهم وهو قول مالك قلت : فإن صلوا وحدانا ؟ قال : لم أسمعه من مالك ولا يعجبني ذلك وصلاتهم تامة والإمام إذا أحدث أو رعف فالذي ينبغي له أن يخرج مكانه وإنما يضرهم أن لو تمادى فصلى بهم فأما إذا لم يفعل وخرج فإنه لم يضر أحدا فإن تكلم وكان فيما يبني عليه أبطل على نفسه وإن كان فيما لا يبني عليه فهو في غير صلاة بالحدث أو غيره مما لا يبني عليه قال : وقال مالك في إمام أحدث فقدم رجلا قد فاتته ركعة قال : إذا صلى بهم هذا المقدم ركعة جلس في ركعته لأنها ثانية للإمام الذي استخلفه وانما يصلى بهم هذا المستخلف بقية صلاة الإمام الأول ويجتزىء بما قرأ الإمام الأول وقد قاله الشعبي تجزئه قرائته إن كان قرأ وتكبيره إن كان كبر من حديث وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عامر الشعبي قلت : فإذا صلى بهم تمام صلاة الذي استخلفه كيف يصنع في قول مالك ؟ قال : يقعد فيتشهد ثم يقوم فيقعدون حتى يتم صلاته ثم يسلم بهم وهذا قول مالك قلت : أرأيت إماما أحدث وهو راكع فاستخلف رجلا كيف يصنع المستخلف ؟ قال : يرفع بهم هذا المستخلف رأسه وتجزئهم الركعة

في غسل يوم الجمعة
قال : وقال مالك فيمن اغتسل يوم الجمعة للجمعة غداة الجمعة ثم غدا إلى المسجد وذلك رواحه ثم انتقض وضؤه قال : يخرج يتوضأ ويرجولا ينتقض غسله قال مالك : وإن هو اغتسل للرواح للجمعة ثم تغدى أو نام قال : فليعد غسله حتى يكون غسله متصلآ بالرواح قلت له : أرأيت إن غدا للرواح وقد اغتسل ثم خرج من المسجد في حوائجه ثم رجع هل ينتقض عليه غسله ؟ قال : لم أحفظ من مالك فيه شيئا وقال وأرى إن خرج إلى شيء قريب أن يكون على غسله وإن طال غسله قال : وقال مالك : لا بأس بأن يغتسل غسلا واحدا للجمعة وللجنابة ينويهما جميعا وقد قاله ابن عمر وعمر بن عبد العزيز ويزيد بن أبي حبيب وابن أبي سلمة من حديث ابن وهب قال : وقال مالك : ليس على النساء ولا على العبيد ولا على الصبيان جمعة فمن شهدها منهم فليغتسل قال ابن وهب عن مالك : إن صفوان بن سليم حدثه عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله
صلى الله عليه وسلم أنه قال : [ الغسل يوم الجمعة واجب على كل مسلم ] قال سحنون عن علي بن زياد عن سفيان عن سعيد بن إبراهيم عن عبد الرحمن بن محمد بن ثوبان عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الأنصار قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : [ حق على كل مؤمن أن يغتسل يوم الجمعة ويتسوك ويمس من طيب إن كان عنده ] قال علي بن زياد عن سفيان عن يونس عن الحسن قال : إذا أحدث الرجل يوم الجمعة بعد الغسل يتوضأ قال : ابن وهب وقاله عطاء بن أبي رباح وابن شهاب

فيمن زحمه الناس يوم الجمعة
قلت : أرأيت إن هو زحمه الناس يوم الجمعة بعدما ركع مع الإمام الركعة الأولى فلم يقدر أن يسجد حتى ركع الإمام الركعة الثانية ؟ قال : لا أرى أن يسجد وليركع مع الإمام هذه الركعة الثانية ويلغي الركعة الأولى ويضيف إليها أخرى وهو قول مالك قال مالك : من أدرك الركعة الثانية يوم الجمعة فزحمه الناس من بعدما ركع فلم يقدر على السجود حتى فرغ الإمام من صلاته قال : يعيد الظهر أربعا قلت : أرأيت إن هو زحمه الناس يوم الجمعة بعدما ركع مع الإمام الأولى فلم يقدر على أن يسجد حتى ركع الإمام الركعة الثانية ؟ قال : لا أرى أن يسجد وليركع مع الإمام الركعة الثانية ويلغي الأولى قال : وقال مالك : وإن زحمه الناس يوم الجمعة بعدما ركع الإمام وقد ركع معه ركعة فلم يقدر على أن يسجد معه حتى سجد الإمام وقام قال : فليتبعه ما لم يخف أن يركع الإمام الركعة الثانية قال ابن القاسم : فلو خاف أن يركع الإمام الركعة الثانية ألغى التي فاتته ودخل مع الإمام فيما يستقبل قلت : أرأيت إن هو صلى مع الإمام ركعة بسجدتيها يوم الجمعة ثم زحمه الناس في الركعة الثانية فلم يقدر على أن يركعها مع الإمام حتى فرغ الإمام من الصلاة ؟ قال : يبني على صلاته ويضيف إليها ركعة أخرى وهو قول مالك قال ابن القاسم : وقال مالك : إن زحمه الناس فلم يستطع السجود إلا على ظهر أخيه أعاد الصلاة قيل له : في الوقت وبعده ؟ قان : يعيد ولو يعد الوقت وكذلك قال مالك

فيمن أدرك ركعة يوم الجمعة
قال ابن القاسم : أخبرني عبد الله بن عمر عن نافع عن عبد الله بن عمر قال : قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم : [ من أدرك ركعة من الجمعة فليضف إليها أخرى أو ليصل إليها أخرى ]
قال : وقال مالك : فيمن فاتته ركعة يوم الجمعة ثم سلم الإمام من صلاته قال : يقوم فيقضي ركعة يقرأ فيها بسورة الجمعة يستحب ذلك له مالك من غير أن يراه واجبا عليه ويأمره بالجهر فيها بالقراءة وقال مالك : من أدرك الجلوس يوم الجمعة صلى أربعا قال علي عن سفيان عن أبي إسحق عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود قال : من أدرك ركعة يوم الجمعة فقد أدرك الجمعة ومن فاتته ركعتان فليصل أربعا قال علي عن سفيان عن أشعث عن نافع عن ابن عمر قال : من أدرك من الجمعة ركعة أضاف إليها أخرى وإن أدركهم جلوسا صلى أربعا قال علي عن سفيان عن أبي إسحق عن عبد الرحمن بن الأسود عن الأسود وعلقمة قالا : إذا أدرك الركعة من الجمعة أضاف إليها أخرى وإن أدركهم جلوسا صلى أربعا قال وكيع عن ياسين الزيات عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال : قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم : [ من أدرك من الجمعة ركعة فليصل إليها أخرى ومن فاتته الركعتان فليصل أربعا ] أو قال الظهر أو قال الأولى قال سحنون عن علي عن سفيان عن أبي سلمة مولى الشعبي عن الشعبي قال : إذا أدرك ركعة من الجمعة أضاف إليها أخرى وإن أدركهم جلوسا صلى أربعا قال علي عن سفيان عن مغيرة عن إبراهيم النخعي عن رجل قال : إذا سمعت الإمام حين قال سمع الله لمن حمده فصل أربعا ؟ قال علي : يعني من الركعة الآخرة

ما جاء في خروج الإمام يوم الجمعة
قال : وقال مالك : من افتتح الصلاة يوم الجمعة فلم يركع حتى خرج الإمام قال : يمضي على صلاته ولا يقطع ومن دخل بعدما خرج الإمام فليجلس ولا يركع وإن دخل فخرج الإمام قبل أن يفتتح هو الصلاة فليقعد ولا يصلي قال ابن وهب عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال : أخبرني ثعلبة بن أبي مالك القرظي أن جلوس الإمام على المنبر يقطع الصلاة وأن كلامه يقطع الكلام وقال : إنهم كانوا يتحدثون حين يجلس عمر بن الخطاب على المنبر حتى يسكت المؤذن فإذا قام عمر على المنبر لم يتكلم أحد حتى يقضي خطبتيه كلتيهما فإذا نزل عن المنبر وقضى خطبتيه كلتيهما تكلموا قال وكيع عن سفيان عن أبي إسحق عن الحارث عن علي : أنه كان يكره الصلاة يوم الجمعة والإمام يخطب قال وكيع عن مجاهد مثله قال وكيع عن سفيان عن ابن جريج عن عطاء مثله

ما جاء في استقبال الإمام يوم الجمعة والإنصات
قال ابن القاسم : رأيت مالكا والإمام يوم الجمعة على المنبر قاعد ومالك متحلق في أصحابه قبل أن يأتي الإمام وبعدما جاء يتحدث ولا يقطع حديثه ولا يصرف وجهه إلى الإمام ويقبل هو وأصحابه على حديثهم كما هم حتى يسكت المؤذن فإذا سكت المؤذن وقام الإمام للخطبة تحول هو وجميع أصحابه إلى الإمام فاستقبلوه بوجوههم قال ابن القاسم : وأخبرني مالك أنه رأى بعض أهل العلم ممن مضى يتحلق في يوم الجمعة ويتحدث فقلت لمالك : متى يجب على الناس أن يستقبلوا الإمام بوجوههم ؟ قال : إذا قام يخطب وليس حين يخرج قال : وقال مالك : لا بأس بالكلام بعد نزول الإمام عن المنبر إلى أن يفتتح الصلاة قال ابن وهب عن جرير بن حازم عن ثابت البناني عن أنس بن مالك قال : كان رسول الله
صلى الله عليه وسلم ينزل من المنبر يوم الجمعة فيكلمه الرجل في الحاجة فيكلمه ثم يتقدم إلى مصلاه فيصلي قال : وسألنا مالكا عن الرجل يقبل على الذكر والإمام يخطب ؟ فقال : إن كان شيئا خفيفا سرا في نفسه فلا بأس به قال : وأحب إلي أن ينصت ويستمع قال مالك : ويجب على من لم يسمع الإمام من الأنصات مثل ما يجب على من يسمعه قال : وإنما مثل ذلك مثل الصلاة يجب على من لم يسمع الإمام فيها من الأنصات مثل ما يجب على من يسمعه قال : وقال مالك فيمن عطس والإمام يخطب ؟ فقال يحمد الله في نفسه سرا قال : ولا يشمت أحد العاطسين والإمام يخطب قال ابن وهب قال : كاد ابن عمر وابن المسيب وأنس بن مالك وعروة لن الزبير وسالم وإسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص وربيعة يحتبون والإمام يخطب على المنبر قال : وقال مالك لا بأس بالإحتباء جرج الجمعة والإمام يخطب قال : ورأيت مالكا يتحدث وحوله حلقة والإمام جالس على المنبر والمؤذن في الأذان قال : وإنما يستقبل الناس الإمام بوجوههم إذا أخذ في الخطبة ليس حين يجلس على المنبر والمؤذنون في الأذان قال : وقال مالك : لا يتكلم أحد في جلوس الإمام بين خطبتيه قال : ولا بأس بالكلام إذا نزل على المنبر إلى أن يدخل في الصلاة قال : سحنون عن ابن وهب عن مسلمة بن علي عن عبدالرحمن بن يزيد عن ابن شهاب : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : [ إذا قعد الإمام على المنبر يوم الجمعة فاستقبلوه بوجوهكم واصغوا إليه بأسماعكم وارمقوه بأبصاركم ] قال سحنوت عن ابن وهب عن مسلمة بن علي عن عمر بن عبد العزيز قال : الإمام إذا قعد يوم الجمعة على المنبر استقبله أهل المسجد بوجوههم ابن وهب وقال لي مالك بن أنس : السنة أن يستقبل الناس الإمام يوم الجمعة وهو يتكلم قال سحنون عن علي عن سفيان : أن ابن عمر وشريحا والنخعي كانوا يحتبون يوم الجمعة ويستقبلون الإمام بوجوههم إذا قعد على المنبر يخطب قال سحنون عن وكيع عن واصل الرقاشي قال : رأيت مجاهدا وطاوسا وعطاء يستقبلون الإمام يوم الجمعة بوجوههم والإمام يخطب

ماجاء في الخطبة
قال : وقال مالك : الخطب كلها خطبة الإمام في الاستسقاء والعيدين ويوم عرفة والجمعة يجلس فيما بينها يفصل فيما بين الخطبتين بالجلوس وقبل أن يبتدىء الخطبة الأولى يجلس ثم يقوم يخطب ثم يجلس أيضا ثم يقوم يخطب هكذا قال لي مالك
قال : وقال مالك : إذا صعد الإمام المنبر في خطبة العيدين جلس قبل أن يخطب ثم يقوم فيخطب قال : وأما في الجمعة فإنه يجلس حتى يؤذن المؤذن قال ابن القاسم قال في مالك : يجلس في كل خطبة قبل أن يخطب مثل ما يصنع في الجمعة قال ابن القاسم : وسألت مالكا إذا صعد الإمام يوم الجمعة على المنبر هل يسلم على الناس ؟ قال : لا وأنكر ذلك قال : وسمعته يقول : من سنة الإمام ومن شأن الإمام أن يقول إذا فرغ من خطبته : يغفر الله لنا ولكم فقلت : يا أبا عبد الله فإن الأئمة يقولون اليوم اذكروا الله يذكركم قال : وهذا حسن وكأني رأيته يرى الأول أصوب قال : وقال مالك : بلغني أن عمر بن الخطاب أراد أن يتكلم بكلام يأمر الناس فيه ويعظهم وينهاهم فصعد المنبر فقعد عليه حتى ذهب الذاهب إلى قباء وإلى العوالي فأخبرهم بذلك فأقبل الناس ثم قام عمر فتكلم بما شاء الله قال : وقال مالك : لا بأس أن يتكلم الإمام في الخطبة على المنبر إذا كان في أمر أو نهي قال : وقال مالك في الإمام يريد أن يأمر الناس يوم الجمعة وهو على المنبر في خطبته بالأمر ينهاهم عنه أو يعظهم به قال : لا بأس بذلك ولا نراه لاغيا قال : ولقد استشارفي بعض الولاة في ذلك فأشرت عليه به قال ابن القاسم : وكل من كلمه الإمام فرد على الإمام فلا أراه لاغيا قال : ولا أحفظ عن مالك فيه شيئا
قال سحنون عن ابن وهب عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب أنه قال : بلغنا أن رسول الله
صلى الله عليه وسلم كان يبدأ فيجلس على المنبر فإذا سكت المؤذن قام فخطب الخطبة الأولى ثم جلس شيئا يسيرا ثم قام فخطب الخطبة الثانية حتى إذا قضاها استغفر الله ثم نزل فصلى قال ابن شهاب : وكان إذا قام أخذ عصا فتوكأ عليها وهو قائم على المنبر ثم كان أبو بكر وعمر وعثمان يفعلون ذلك ابن وهب وقال مالك : وذلك مما يستحب للأئمة أصحاب المنابر أن يخطبوا يوم الجمعة ومعهم العصي يتوكؤون عليها في قيامم وهو الذي رأينا وسمعنا

ما جاء في المواضع التي يجوز أن تصلى فيها يوم الجمعة
قال : وقال مالك في الدور التي حول المسجد والحوانيت التي حول المسجد التي لا يدخل فيها إلا بإذن لا تصلى فيها الجمعة وإن أذن أهلها في ذلك للناس يوم الجمعة قال : فلا تصلى فيها الجمعة وإن أذنوا قال مالك : وما كان حول المسجد من أفنية الحوانيت وأفنية الدور التي تدخل بغير إذن فلا بأس بالصلاة فيها يوم الجمعة بصلاة إلإمام قال : وان لم تتصل الصفوف إلى تلك الأفنية فصلى رجل في تلك الأفنية فصلاته تامة إذا ضاق المسجد قال : وقال مالك : ولا أحب لأحد أن يصلي في تلك الأفنية إلا من ضيق المسجد قال ابن القاسم : وإن صلى أجزأه قال مالك : وإن كان الطريق بينهما فصلى في تلك الأفنية بصلاة الإمام ولم تتصل الصفوف إلى تلك الأفغية فصلاته تامة قال : وإن صلى رجل في الطريق وفي الطريق أرواث الدواب وأبوالها ؟ قال مالك : صلاته تامة ولم يزل أناس يصلون في الطريق من ضيق المساجد وفيها أرواث الدواب وأبوالها قلت : وكذلك قول مالك في جميع الصلوات إذا ضاق المسجد بأهله قال : هو قول مالك قال : وقال مالك فيمن صلى يوم الجمعة على ظهر المسجد بصلاة الإمام قال : لا ينبغي ذلك لأن الجمعة لا تكون إلآ في المسجد الجامع قلت : فإن فعل ؟ قال : يعيد وإن خارج الوقت أربعا قال : وقاك مالك : لا بأس بذلك في غير الجمعة أن يصلي الرجل بصلاة الإمام على ظهر المسجد والإمام في داخل المسجد قال : وسألت مالكا عن إمام الفسطاط يصلي بناحية العسكر يوم الجمعة واستخلف من يصلي بالناس في المسجد الجامع الجمعة أين ترى أن نصلي أمع الإمام حيث صلى في العسر أم في المسجد الجامع ؟ قال : أرى أن يصلوا في المسجد الجامع وأرى الجمعة للمسجد الجامع والإمام قد تركها في موضعة قال سحنون عن ابن وهب عن سعيد بن أبي أيوب عن محمد بن عبد الرحمن : أن أزواج النبي
صلى الله عليه وسلم كن يصلين في بيوتهن بصلاة أهل المسجد قال ابن وهب : وأخبرني رجال من أهل العلم عن عمر بن الخطاب وأبي هريرة وعمر بن عبد العزيز وزيد بن أسلم وربيعة مثله إلا أن عمر قال : ما لم تكن جمعة قال ابن وهب قال مالك وحدثني غير واحد ممن أثق به : إن الناس كانوا يدخلون حجر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاة النبي E ويصلون فيها الجمعة وكان المسجد يضيق على أهله فيتوسعون بها وحجر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ليست من المسجد ولكنها شارعة إلى المسجد ولا بأس بمن صلى في أفنية المسجد ورحابه التي تليه فإن ذلك لم يزل من أمر الناس لا يعيبه أهل الفقه ولا يكرهونه ولم يزل الناس يصلون في حجر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم حتى بني المسجد قال ابن وهب وقال لي مالك : فأما من صلى في دار مغلقة لا تدخل إلا بإذن فإني لا أراها من المسجد ولا أرى أن تصلى الجمعة فيها

فيمن تجب عليه الجمعة
قال : وقال مالك في القرية المجتمعة التي قد اتصلت دورها كان عليها وال أو لم يكن قال : أرى أن يجمعوا الجمعة قلت : فهل حد مالك في عظم القرية حدا ؟ قلت : لا إنه قال : مثل المناهل التي بين مكة والمدينه مثل الروحاء وأشباهها قال : وقد سمعته غير مرة يقول في غير مرة يقول في القرى المتصلة البنيان التي يكون فيها الأسواق يجمع أهلها وقد سمعته غير مرة يقول في القرية المتصلة البنيان يجمع أهلها ولم يذكر الأسواق قال : وقد سأله أهل المغرب عن الخصوص المتصلة وهم جماعة واتصال تلك الخصوص كاتصال البيوت وقالوا ليس لنا وال ؟ قال : يجمعون الجمعة وان لم يكن لهم وال قال : وقال مالك في أهل مصر أو قرية يجمع في مثلها الجامع مات وليهم ولم يستخلف فبقي القوم بلا إمام ؟ قال : إذا حضرت صلاة الجمعة قدموا رجلا منهم فخطب بهم وصلى الجمعة قال مالك وكذلك القرى التي ينبغي لأهلها أن يجمعوا فيها الجمعة لا يكون عليهم وال فإنه ينبغي لهم أن يقدموا رجلا فيصلي بهم الجمعة يخطب ويصلي وقال مالك : إن لله فرائض في أرضه لا ينقصها شيء إن وليها وال أو لم يلها نحوا من هذا يريد الجمعة قال : وقال مالك فيمن كان على ثلاثة أميال من المدينة : أرى أن يشهدوا الجمعة وقال مالك : وإنما أبعد العوالي وبين المدينة ثلاثة أميال قال وان كانت الزيادة فزيادة يسيرة قال : فأرى ذلك عليه قال : وقد كان أبو هريرة في كهف جبل بذي الحليفة فكان ربما تخلف ولم يشد الجمعة قلت : ما قول مالك إذا اجتمع الأضحى والجمعة أو الفطر أو الجمعة فصلى رجل من أهل الحضر العيهد مع الإمام ثم أراد أن لا يشهد الجمعة هل يضع ذلك عنه شهوده صلاة العيد ماوجب عليه من إتيان الجمعة ؟ قال : لا وكان يقول : لا يضع ذلك عنه ما وجب عليه من إتيان الجمعة قال مالك : ولم يبلغني أن أحدا أذن لأهل العوالي إلا عثمان ولم يكن مالك يرى الذي فعل عثمان وكان يرى : إن من وفي عليه الجمعة لا يضعها عنه إذن الإمام وإن شهد به الإمام قبل ذلك من يومه ذلك عيدا وبلغني ذلك عن مالك قال سحنون عن ابن وهب عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب فقال : بلغني أن النبى
صلى الله عليه وسلم جمع أهل العوالي في مسجده يوم الجمعة فكان يأتي الجمعة من المسلمين من كان بالعقيق ونحو ذلك قال مالك : والعوالي على ثلاثة أميال قال سحنون عن ابن وهب عن الليث بن سعد : أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى قريه اجتمع فيها خمسون رجلا فليؤمهم رجل منهم وليخطب عليهم يوم الجمعة وليقصر بهم الصلاة قال ابن وهب قال ابن شهاب : إنا لنرى الخمسين جماعة إذا كانوا بأرض منقطعة ليس قربها إمام قال ابن وهب عن رجال من أهل العلم عن سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير وعلي بن حسين وابن عمر مثله وذكر ابن وهب عن القاسم بن محمد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : [ إذا اجتمع ثلاثون بيتا فليؤمروا عليهم رجلا منهم يصلي بهم الجمعة ]

في البيع والشراء يوم الجمعة والعمل فيه
قال : عبدالرحمن بن القاسم : وقال مالك : إذا قعد الإمام يوم الجمعة على المنبر فأذن المؤذنون فعند ذلك يكره البيع والشراء قال : وإن اشترى رجل أو باع في تلك الساعة فسخ ذلك البيع قال : وكره مالك للمرأة أو العبد والصبي من لا تجب عليه الجمعة لبيع والشراء في تلك الساعة من أهل الإسلام قلت لابن القاسم : فهل يفسخ ما اشترى أو باع هؤلاء الذين لا تجب عليهم الجمعة في قول مالك ؟ قال : قال مالك : لا يفسخ شراء من لا تجب عليه الجمعة ولا بيعه وهورأي قلت : فإن كان اشترى من تجب عليه الجمعة من صبي أو مملوك ؟ قال : فالبيع مفسوخ ثم احتج مالك بالذي اشترى الطعام من نصراني أو يهودى وقد اشتراه النصراني على كيل فباعه من المسلم قبل أن يكتاله النصراني أو اليهودي قلت : فبيعه غير جائز ؟ قال : نعم كذلك قال مالك ثم قال إذا اشترى أو باع من تجب عليه الجمعة ممن لا تجب عليه الجمعة ولا بيعه وهو رأي قال : وقال مالك : لا ينبغي للإمام أن يمنع أهل الأسواق من البيع يوم الجمعة قال : وقال مالك : وإذا أذن المؤذن وقعد الإمام على المنبر منع الناس من البيع والشراء الرجال والعبيد والنساء قال مالك : وبلغني أن بعض أصحاب رسول الله
صلى الله عليه وسلم كانوا يكرهون أن يترك الرجل العمل يوم الجمعة كما تركت اليهود والنصارى العمل في السبت والأحد قال ابن وهب عن أبي ذئب أن عمر بن عبد العزيز كان يمنع الناس من البيع إذا نودي بالصلاة يوم الجمعة قال ابن وهب عن ابن أبب ذئب عن ابن شهاب قال : يحرم النداء للبيع حين يخرج الإمام يوم الجمعة وقال ذلك عطاء بن أبي رباح وزيد بن أسلم قال : ابن وهب عن أبي الزناد عن أبيه أنه قال يفسخ قال ابن وهب وقال مالك : يفسخ

في الإمام يحدث يوم الجمعة
قال ابن القاسم : وقال مالك في الإمام يخطب يوم الجمعة فيحدث بين ظهراني خطبته : أنه يأمر رجلا يتم بهم الخطبة ويصلي بهم فإن أحدث بعدما فرغ من خطبته فكذلك أيضا يستخلف رجلا يصلي بهم الجمعة ركعتين قلت : فإن قدم رجلا لم يفد الخطبة ؟ قال : بلغني عن مالك أو غيره من أهل العلم أنه كره ذلك أن يصلي بهم أحد ممن لم يشهد الخطبة فإن فعل فأرجو أن تجزئهم صلاتهم قلت لابن القاسم : فلو أن إماما صلى بقوم فأحدث فخرج فمضى ولم يستخلف ؟ قالى : لم أسأل مالكا عن هذا قال ابن القاسم : أرى أن يقدموا رجلا فيصلي بهم بقية صلاتهم قلت : فإن صلوا وحدانا حين مضى إمامهم لما أحدث ولم يستخلف هل يجزئهم أن يصلوا لأنفسهم ولا يستخلفوا في بقية صلاتهم ؟ قال : أما الجمعة فلا تجزئهم وأما غير الجمعة فإن ذلك مجزىء عنهم إن شاء الله لأن الجمعة لا تكون إلا بإمام قال : وقال مالك في الإمام يحدث يوم الجمعة وهويخطب قال : يستخلف رجلآ يتم بهم بقية الخطبة ويصلي بهم ولا يتم هو بهم بعدما أحدث بقية الخطبة وقال ابن القاسم في الإمام يخطب يوم الجمعة فيحدث في خطبته أو بعدما فرغ منها قبل أن يحرم أو بعدما أحرم : إن ذلك كله سواء ويقدم من يتم بالقوم بقية ما كان عليه من الخطبة أو من الصلاة فإن جهل ذلك أو تركه عامدا قدم القوم لأنفسهم من يتم ذلك بهم وصلاتهم مجزئة قال ابن القاسم : ويقدمون من شهد الخطبة أحب إلي فإن قدموا من لم يشهد الخطبة فصلى بهم أجزأت عنهم صلاتهم ولا يعجبني أن يتعمدوا ذلك ولا يتقدم بهم قال : وقال مالك في الإمام يحدث يوم الجمعة فيقدم رجلا جنبا ناسيا لجنابته أوذاكرا لها فيصلي بهم : إن الجمعة في هذا وغير الجمعة سواء فإن كان ناسيا فصلى بهم تمت صلاتهم ولم يعيدوا وإن كان ذاكرا لها فصلى بهم فسدت عليهم صلاتهم وإن هو خرج بعدما دخل المحراب قبل أن يعمل من الصلاة شيئا فقدم رجلا أو قدموه لأنفسهم فصلى بهم تمت صلاتهم ولم يعيدوا قال : وقال مالك : في الإمام يحدث فيقدم مجنونا في حال جنونه أو سكرانا في صلاة الجمعة أو غيرها : إنه بمنزلة من لم يقدم فإن صلى بهم فسدت صلاتهم ولم تجزهم قال : وقال مالك في الإمام يحدث يوم الجمعة فيخرج ولا يستخلف فيتقدم رجل من عند نفسه بالقوم ولم يقدموه هم ولا إمامهم : إن ذلك مجزىء عنهم وهو بمنزلة من قدمه الإمام أو من خلفه والجمعة في هذا وغيرها سواء قال : وقال مالك في الإمام يحدث يوم الجمعة فيستخلف من لم يدرك الإحرام معه وقد أحرم الإمام ومن خلفه فيحرم هذا الداخل بعدما يدخل : إن صلاتهم منتقضة ولا تجوز وهم بمنزلة القوم يحرمون قبل إمامهم فلا تجوز صلاتهم ولا تجوز صلاة هذا المستخلف على صلاة الجمعة أيضا لأنه قد صار وحده ولا يجمع صلاة الجمعة وأحد ويعيدون كلهم صلاه الجمعة قال : وقال مالك فيمن خطب فأحدث فاستخلف رجلآ قال : يصلي بالناس ركعتين قال ابن القاسم : ومن أحدث يوم الجمعة والإمام يخطب قال : قال مالك : ينصرف بلا إذن وإنما ذلك الإذن كان في حرب رسول الله
صلى الله عليه وسلم ولم يبلغني أن ذلك كان في الجمعة

في خطبة الجمعة والصلاة
قال ابن القاسم : وبلغني عن مالك أنه قال في إمام خطب الناس فلما فرغ من خطبته قدم وال سواه فدخل المسجد ؟ قال : لا يصلي بهم بالخطبة الأولى خطبة الإمام الأول ولكن يبتدىء لهم الخطبة هذا القادم وقال ابن القاسم في إمام يقصر في بعض الخطبة أو ينسى بعضها أو يدهش فيصلي بالناس : إنه إن خطب بهم ماله من كلام الخطبة قدر وبال أجزأت عنهم صلاتهم وإن كان إنما هو الكلام الخفيف مثل الحمد لله ونحوه أعادوا الخطبة والصلاة وقال مالك في الإمام يوم الجمعة يجهل فيصلي قبل الخطبة ثم يخطب : إنه يصلي بالناس ثانية وتجزىء عنهم الخطبة ويلغي ما صلى قبل الخطبة قال : وقال مالك في خطبة الإمام يوم الجمعة يمسك بيده عصا قال مالك : وهو من أمر الناس القديم قلت له عمود أعمر المنبر يعني مالك أم عصا سواه ؟ قال : لا بل عصا سواه وقال مالك في إمام يصلي يوج الجمعة أربعا عامدا أو جاهلا وقد خطب قبل ذلك : إنه يلغي صلاته تلك ويعيدها الصلاة ركعتين ولا يعتد بما صلى قبل ذلك وتكفيه خطبته الأولى قلت لابن القاسم : ما قول مالك فيمن صلى الظهر في بيته يوم الجمعة قبل أن يصلي الإمام يوم الجمعة ؟ قال : أرى أنه لا تجزئه صلاته ولا تجزىء أحدا صلى الظهر يوم الجمعة قبل الإمام ممن تجب عليه الجمعة لأن الظهر لا يكون إلا لمن فاتته الجمعة قال : هذا تجب عليه الجمعة وقال مالك في الأمير المؤمر على بلد من البلدان يخرج في عمله مسافرا : أنه إن مر بقرية من قراه تجمع في مثلها الجمعة وكذلك إن مر بمدينة من مدائن عمله جمع بهم الجمعة وإن في قرية لا يجمع فيها أهلها لصغرها فلا يجزئها وإنما كان للإمام أن يجمع في الف رى التي يجمع في مثلها إذا كانت فى عمله وإن كان مسافرا لأنه إمامهم قال : ومن صلى مع هذا الإمام الجمعة في الموضع التي لا تكون فيه جمعة فإنما هي لهم ظهر يعيدون صلاتهم ولا يجزئهم ما صلوا معه ويعيد الإمام أيضا ولا يعتد بتلك الصلاة وإن صلاها بهم قال : وقال ابن نافع عن مالك تجزىء الإمام قال : وقال مالك : لا يصلي العبد بأناس العيد ولا الجمعة لأن العبد لا جمعة عليه ولا عيد وقال ابن القاسم في الإمام يخطب فيهرب الناس عنه ولا يبقى معه إلا الواحد والاثنان ومن لا عدد له من الجماعة وهو في خطبته أو بعدما فرغ منها : إنهم إن لم يرجعوا إليه فيصلي بهم الجمعة صلى أربعا ولم يصل بهم الجمعة ولا تجمع الجمعة إلا بجماعة وإمام وخطبة وقال ابن القاسم في الإمام يؤخر إلى الجمعة ويأتي من ذلك ما يستنكر : إنهم يجمعون لأنفسهم إن قدروا على ذلك فإن لم يقدروا على ذلك صلوا فرادى لأنفسهم الظهر أربعا ويتنفلون صلاتهم معه وقال ابن القاسم : وأخبرني مالك بن أنس أن القاسم بن محمد في زمان الوليد بن عبد الملك كان يفعله وأنه كلم في ذلك فقال : لأن أصلي مرتين أحب إلي من أن لا أصلي شيئا علي بن زياد عن سفيان بن أيوب عن ابن أبي العالية قال : أخر عبيد الله بن زياد الصلاة فلقيت ابن أخي أبي ذر عبد الله بن الصامت قال : فسألته فضرب فخذي ثم قال : سألت أبا ذر فقال لي : سألت خليلي يعني النبي فضرب فخذي ثم قال : [ صل الصلاة لوقتها فإن أدركتك فصل معهم ولا تقل إني صليت فلا أصلي ] علي عن سفيان عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروقا عن أبي عبيدة أنهما كانا يصليان الظهر في المسجد يوم الجمعة إذا أمسى الإمام بالصلاة ويصليان العصر إذا أمسى الإمام ثم يصليان معه بعد إذا كان يؤخرها قال ابن القاسم وقال مالك : بلغني أن النبي عليه السلام كان إذا صلى الجمعة انصرف ولم يركع في المسجد قال : وإذا دخل بيته ركع ركعتين قال مالك : وينبغي للأئمة اليوم إذا سلموا من صلاة الجمعة أن يدخل الإمام منزله ويركع ركعتين ولا يركع في المسجد قال : ومن خلف الإمام إذا سلموا فأحب إلي أن ينصرفوا أيضا ولا يركعوا في المسجد قان : وإن ركعوا فذلك واسع قال : وقال ابن القاسم : أحب إلي أن يقرأ في صلاة الجمعة : { هل أتاك حديث الغاشية } [ الغاشية : 1 ) مع سورة الجمعة قلت لابن القاسم فأيتهما قبل ؟ قال : سورة الجمعة قبل عندي وذلك أن مالكا قال في رجل فاتته ركعة من صلاة الجمعة : فقال أحب إلي إذا أقام يقضي أن يقرأ فيها سورة الجمعة من غير أن يرى ذلك واجبا عليه فبهذا علمت أن سورة الجمعة تبدأ قبل في الركعة الأولى
ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال : بلغي أنه لا جمعة إلا بخطبة فمن لم يخطب صلى الظهر أربعا وكيع عن سفيان عن خصيف عن سعيد بن جبير قال : كانت الجمعة أربعا فحطت ركعتان للخطبة وكيع عن سفيان عن الزبير بن عدي : أن إماما
صلى الجمعة ركعتين فلم يخطب فقام الضحاك فصلى أربعا ابن القاسم وقال مالك : ليس على النساء والعبيد والمسافرين جمعة فمني شهدها منهم فليصلها علي عن سفيان عن هارون بن عنترة السعدي عن شيخ يقال له حميد عن امرأة منهم قالت : جاءنا عبد الله بن مسعود يوم الجمعة ونحن في المسجد فقال : إذا صليتن في بيوتكن فصليا أربعا وإذا صليتن في المسجد فصلين ركعتين وما عام إلا والذي بعده شر منه ولن تؤتوا إلا من قبل أمرائكم ولبئس عبد الله أنا إن أنا كذبت ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب أنه قال : ليس على الأمير جمعة في سفر إلا أن يجمع أن يقيم بقرية من سلطانه فتحضره بها الجمعة ابن وهب وقال ذلك مالك ويحى بن سعيد وعمر بن عبد العزيز مالك : أن عمر بن الخطاب كان يجمع بأهل مكة الجمعة وهو في السفر وقال مالك : وليس على الإمام المسافر الجمعة إلا أن ينزل بقرية من عمله تجب فيها الجمعة فيجمع بأهلها لأن الإمام إذا نزل بقرية من عمله تجب فيها الجمعة لا ينبغي له إن وافق الجمعه أن يصليها خلف عامله ولكنه يجمع بأهلها ومن معه من غيرهم قال : وإذا جهل الإمام المسافر فجمع بأهل قرية لا تجب فيها الجمعة فلا جمعة له ولا لمن جمع معه وليعد أهل تلك القرية ومن حضرها معه ممن ليس بمسافر الظهر أربعا وكيع عن إبراهيم بن يزيد عن عون بن عون بن عبد الله بن عتبة عن ابن مسعود قال : ليس على المسلمين جمعة في سفرهم ولا يوم نفرهم وكيع عن سفيان بن أبى إسحق عن الحرث عن علي بن أبي طالب أنه قال : لاجمعة في سفر

في القوم تفوتهم الجمعة فيريدون أن يجمعوا الظهر أربعا
قال : وقال مالك في قوم أتوا الجمعة ففاتهم الجمعة أترى أن يجمعوا الظهر أربعا في مسجد سوى مسجد الجماعة ؟ فقال : لا ويصلون أفداذا قال مالك : ومن كان في السجن أو مسافرممن لا تجب عليهم الجمعة والمرضى يكونون في بيت فلا بأس أن يجمع هؤلاء قال : وقال مالك : يجمع الصلاة يوم الجمعة أهل السجون والمسافرون ومن لا تجب عليهم الجمعة يصلي بهم إمامهم ظهرا أربعا ومن تجب عليهم الجمعة لا يجمعونها ظهرا أربعا إذا فاتتهم وكيع عن الفضل بن دلهم عن الحسن في قوم تفوتهم الجمعة في المصر قال : لا يجمعون الصلاة

التخطي يوم الجمعة
قال : وقال مالك : إنما يكره التخطي إذا خرج الإمام وقعد على المنبر لمن تخطى حينئذ فهو الذي جاء فيه الحديث فأما قبل ذلك فلا بأس به إذا كانت بين يديه فرج وليترفق في ذلك قال سحنون عن ابن وهب عن ابن لهيعة أن أبا النضر حدثه عن بشر بن سعيد أنه قال : دخل رجل ورسول الله
صلى الله عليه وسلم على المنبر يوم الجمعة قأقبل يتخطى رقاب الناس حتى دنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم عليه ثم جلس فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته التفت إليه فقال : [ أشهدت الصلاة معنا ] فقال : نعم أولم ترني يا رسول الله حين سلمت عليك ؟ قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : [ رأيتك تتخطى رقاب الناس ] وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للآخر يصنع مثل ذلك : [ ما صليت ولكنك آنيت وآذيت ] قال سحنون : يعني أبطأت وآذيت الناس

ماجاء في جمعة الحاج
قال : وقال مالك : لا جمعة في أيام منى كلها بمنى ولا يوم الترويه بمنى ولا يوم عرفة بعرفة قال : فقلت لمالك : فالرجل يدخل مكة فيقيم بها أربعة أيام قبل يوم التروية ثم يحبسه كريه يوم التروية بمكة حتى يصلي أهل مكة الجمعة أترى على هذا الرجل جمعة ؟ قال : نعم عليه الجمعة معهم لأنه قد صار مقيما وهو كرجل من أهل مكة وقال مالك : وإن كان لم يقم أربعة أيام فلا جمعة عليه لأنه مسافر وليس بمقيم قال مالك : ولا يخرج إلى منى يصلي الجمعة قال ابن وهب عن عبد الله بن عمر وأسامة بن زيد عن نافع أن ابن عمر قال : لا جمعة على مسافر قال ابن وهب وأخبرني رجال من أهل العلم عن أبي بكر بن عبد الرحمن والقاسم بن محمد وعروة بن الزبير وزيد بن أسلم وعمر بن عبد العزيز ويحيى بن صعيد وابن شهاب مثله قال سحنون وقال ابن مسعود : ليس على المسلمين جمعة في سفرهم ولا يوم نفرهم

ما جاء في صلاة الجمعة في وقت العصر
قلت لابن القاسم : أرأيت لو أن إماما لم يصل بالناس الجمعة حتى دخل وقت العصر ؟ قال : يصلي بهم الجمعة ما لم تغب الشمس وإن لا يدرك بعض العصر إلا بعد الغروب

ما جاء في صلاة الخوف
قلت : وما قول مالك في صلاة المغرب في الخوف ؟ قال : يصلي الإمام بالطائفة الأوس ركعتين ثم يتشهد بهم ويقوم فإذا قام ثبت قائما وأتم القوم لأنفسهم ثم يسلمون وتأتي الطائفة الأخرى فيصلي بهم ركعة ثم يسلما ولا يسلمون هم فإذا سلم الإمام قاموا وأتموا ما بقي عليهم من صلاتهم بقراءة قال : والطائفة الأولى الذين صلوا ما بقي عليهم من صلاتهم والإمام قائم يقرؤون بأم القرآن فقط في تلك الركعة التي صلوها بغير إمام والطائفة الأخرى التي لم يصل بهم الإمام فإن الإمام لا يقرأ في تلك الركعة التي يصلونها مع الإمام إلا بأم القرآن ويقرؤون هم كما يقرأ الإمام ويقضون لأنفسهم بأم القرآن وسورة في الركعتين قال : وقال مالك : لا يصلي صلاة الخوف ركعتين إلا من كان في سفر ولا يصليها من هو في حضر قال : فإن كان خوف في حضر صلوا أربع ركعات على سنة صلاة الخوف ولم يقصروها قال : وقال مالك : لا يصلي أهل الساحل صلاة الخوف ركعتين ولكن يصلونه أربعا مثل صلاة أهل الإسكندرية وعسقلان وتونس قلت لابن القاسم فإن كان الإمام مسافرا والقوم أهل حضر ليسوا بمسافرين أفيصلي بهم الإمام صلاة الخوف ؟ قال : لا أرى أن يصلي بهم صلاة الخوف لأنه وحده فإن جهل حتى صلى بهم صلى ركعة ثم يقوم فيثبت قائما وأتموا لأنفسهم ثلاث ركعات ثم تأتي الطائفة الأخرى فيصلون خلفه ركعة ثم يسلم ثم يقومون فيصلون لأنفسهم ثلاث ركعات قلت : فإن كان في القوم أهل حضر ومسافرون فوقع الخوف كيف يصلون ؟ قال : أرى إن صلى بهم مسافر صلى بهم ركعة ثم يثبت قائما ثم يصلي من كان خلفه من المسافرين ركعة ثم يسلمون وينصرف تجاه العدو ويصلي من كان خلفه من أهل الحضر ثلاث ركعات ثم ينصرفون إلى العدو ثم تأتي الطائفة الأخرى فيكبرون فيصلي بهم ركعة ثم يتشهد ويسلم فمن كان خلفه من المسافرين صلى ركعة وسلم ومن كان خلفه من أهل الحضر صلوا ثلاث ركعات وإن كان إمامهم من أهل الحضر صلى بكل طائفة منهم ركعتين كانوا مسافرين أو حضريين ثم يتشهد ويسلم ويقوم فيثبت قائما ويتمون لأنفسهم ركعتين ثم جاءت الطائفة الأخرى فصفوا خلفه ثم يصلي بهم ركعتين ثم يتشهد ويسلم بهم ثم قاموا فأتموا لأنفسهم وهو قول مالك

ما جاء في صلاة المسابقة
قال : وقال مالك : إذا اشتد الخوف فلم يقدروا على أن يصلوا إلا رجالا أو ركبانا وجوههم إلى غير القبلة فليفعلوا قلت : فإن انكشف الخوف وهم في الوقت ؟ قال : فلا إعادة عليهم قال : وليصلوها ركعتين إن كانوا مسافرين يؤمون للركوع والسجود على دوابهم وعلى أقدامهم ويقرؤون قلت : فالرجالة إذا كانوا في خوف شديد أيؤمون ؟ قال : نعم هو قوله قال : وقال مالك : إذا كان خوفا شديدا قد أخذت السيوف مأخذها فليصلوا إيماء يؤمون برؤوسهم إن لم يقدروا على السجود والركوع حيث وجوههم وإن كانوا يركضون ويسعون صلوا على قدر حالاتهم قال مالك عن نافع أن ابن عمر يقول : وإن كان خوفا هو أشد من ذلك صلوا رجالا قياما على أقدامهم أو ركبانا مستقبل القبلة أو غير مستقبليها قال ابن وهب عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب أنه قال : السنة في صلاة الخوف إذا اشتد الخوف أن يصلوا إيماء برؤوسهم فإن كان خوفا أكثر من ذلك صلوا رجالا قياما أو ركبانا يسيرون ويركضون أوراجل يمشي أو يسعى صلى كل على جهته يؤمون برؤوسهم بالركوع والسجود

في السهو في صلاة الخوف
قلت لابن القاسم : أرأيت إن سها الإمام في صلاة الخوف في أول صلاته كيف تصنع الطائفة الأولى والثانية ؟ قال : تصلي الطائفة الأولى مع الإمام ركعة ويثبت الإمام قائما فإذا صلت هي لنفسها بقية صلاتهم سجدوا السهو فإن كان نقصانا سجدوا قبل السلام ثم يسلمون وإن كان زيادة سلموا ثم سجدوا فإذا جاءت الطائفة الأخرى صلوا مع الإمام الركعة التي بقيت للإمام ثم يثبت الإمام جالسا ويقومون هم فيتمون لأنفسهم فإذا فرغوا سجد بهم الإمام للسهو قلت وهذا قول مالك ؟ قال : هذا تفسير حديث يزيد بن رومان الذي كان يأخذ به مالك أولا ثم رجع إلى حديث القاسم فقال : هو أحب إلي وحديث القاسم : أن تفعل الطائفة الأخرى كما فعلت تلك في الأولى سواء إلا أنه إنما اختلف قول مالك في الحديثين في الطائفة الآخرة في سلام الإمام يسلم الإمام في حديث القاسم ويكون القضاء بعد ذلك فلذلك أمروا في حديث القاسم أن يسجدوا معه السجدتين إن كانت السجدتان قبل السلام وإن كانتا بعد السلام فإذا قضوا ما عليهم سجدوهما بعد فراغهم من صلاتهم قلت لابن القاسم : أرأيت في قول مالك إذا صليت إحدى الطائفتين مع الإمام الركعة الأولى أتنصرف أم تتم ؟ قال : بل تتم قال : مالك في القوم يكونون أهل إقامة فينزل بهم الخوف : إنهم لا يصلون صلاة الخوف ركعتين ويصلونها أربعا على سنتها على سنة صلاة الخوف ركعتين لكل طائفة قال مالك عن يزيد بن رومان أنه حدثه عن صالح بن خوات عمن صلى مع رسول الله
صلى الله عليه وسلم ذات الرقاع صلاة الخوف : إن طائفة صفت معه وصفت طائفة وجاه العدو فصلى بالتي معه ركعة ثم ثبت قائما فأتموا لأنفسهم ثم انصرفوا فصفوا وجاه العدو فجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت من صلاته ثم ثبت جالسا حتى أتموا لأنفسهم ثم سلم بهم وحديث القاسم : أنه سلم بالطائفة الأخرى ثم قامت تقضي لأنفسها قال وكيع عن سفيان عن إبراهيم في قوله : فإن خفتم فرجالا أو ركبانا قال : ركبانا حيثما كان وجهه يومىء إيماء

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

بسم الله الرحمن الرحيم "قل هذه سبيلي أدعو الى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين"