ما جاء في الأذان والإقامة
قال ابن القاسم قال مالك : الأذان الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله قال : ثم يرجع بأرفع من صوته بها أول مرة فيقول : أشهد أن لا إله إلآ الله أشهد أن لا إله إلا اللة أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله قال : فهذا قول مالك في رفع الصوت ثم حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله قال : وإن كان الأذان في صلاة الصبح في سفر أو حضر ؟ قال : الصلاة خير من النوم مرتين بعد حي على الفلاح قال : وأخبرني ابن وهب عن عثمان بن الحكم عن ابن جريج قال : حدثني غير واحد من آل أبي محذورة أن أبا محذورة قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم : [ إذهب فأذن عند المسجد الحرام ] قال : قلت : كيف أؤذن يا رسول الله ؟ قال : فعلمني الأولى : [ الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلآ الله أشهد أن محمدآ رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله ] ثم قال : [ ارجع وامدد من صوتك أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم ( في الأولى من الصبح ) الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله ] قال ابن جريج وقال عطاء : ما علمت تأذين من مضى يخالف تأذينهم اليوم وما علمت تأذين أبي محذورة يخالف تأذينهم اليوم وكان أبو محذورة يؤذن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم حتى أدركه عطاء وهو يؤذن ابن وهب وقال الليث ومالك قال ابن القاسم والإقامة : الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله وأخبرني ابن وهب قال بلغني عن أنس ابن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بلالا أن يشفع الآذان ويوتر الإقامة ابن وهب وقال لي مالك مثله قلت : فما قوله في التطريب في الأذان ؟ قال : ينكره وما رأيت أحدا من مؤذني أهل المدينة يطربون قال ابن القاسم : وسألت مالكأ عن المؤذن يدور في أذانه ويلتفت عن يمينه وشماله فأنكره وبلغني عنه أيضا أنه قال : إن كان يريد بذلك أن يسمع فنعم وإلا فلا ولم يعرف الإدارة قلت : ولا يدور حتى يبلغ حي على الصلاة حي على الفلاح ؟ قال : لا يعرف هذا الذي يقول الناس يدور ولا هذا الذي يقول الناس يلتفت يمينا وشمالا قال ابن القاسم : وكان مالك ينكره إنكارأ شديدا إلا أن يكون يريد أن يسمع قال : فإن لم يرد به ذلك فكان ينكره إنكارا شديدا أن يكون هذا من حد الأذان ويراه من الخطأ وكان يوسع أن يؤذن كيف تيسر عليه قال ابن القاسم : ورأيت المؤذنين بالمدينة يؤذنون ووجوههم إلى القبلة قال ورأيته يرى أن ذلك واسع يصنع كيف يشاء قال ابن القاسم : ورأيت مؤذني المدينة يقيمون عرضا يخرجون مع الإمام وهم يقيمون قال : وقال مالك : لا يتكلم أحد في الأذان ولا يرد على من سلم عليه قال : وكذلك الملبي لا يتكلم في تلبية ولا يرد على أحد سلم عنيه قال : وأكره أن يسلم أحد على الملبي حتى يفرغ من تلبيته قلت لابن القاسم : فإن تكلم في أذانه أيبتدئه أم يمضي ؟ قال : يمضى وأخبرني سحنون عن علي عن سفيان عن مغيرة عن إبراهيم قال : يكره للمؤذن أن يتكلم في أذانه أو يتكلم في إقامته وقال مالك : لا يؤذن إلا من احتلم قال لأن المؤذن إمام ولا يكون من لم يحتلم إماما قال مالك : وكان مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم أعمى وكان مالك لا يكره أن يكون الأعمى مؤذنا وإماما قال : وقال مالك : ليس على النساء أذان ولا إقامة قال : وإن أقامت المرأة فحسن ابن وهب عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمرانه قال : ليس على النساء أذان ولا قامة ابن وهب وقاله أنس بن مالك وسعيد بن المسيب وابن شهاب وربيعة وأبو الزناد ويحى بن سعيد ابن وهب وقال مالك : والليث مثله قال ابن القاسم وقال مالك : لم يبلغني أن أحدا أذن قاعدا وأنكر ذلك إنكارا شديدا وقال : إلا من عذر يؤذن لنفسه إذا كان مريضا قال : وقال مالك : لا بأس أن يؤذن رجل ويقيم غيره قال : وقال مالك : في وضع المؤذن إصبعيه في أذنيه في الأذان قال : ذلك واسع إن شاء فعل وإن شاء ترك قال : وكان مالك يكره التطريب في الأذان كراهية شديدة قال ابن القاسم : ورأيت المؤذنين بالمدينة لايجعلون أصابعهم في آذانهم قلت لابن القاسم : هل الإقامة عند مالك في وضع اليدين في الأذنين بمنزلة الأذان ؟ قال : لا أحفظ منه شيئا وهو عندي مثله قال : وقال مالك في مؤذن أذن فأخطأ فأقام ساهيا قال : لا يجزئه ويبتدىء الأذان من أوله قال : وقال مالك : إذا أذن المؤذن وأنت في الصلاة المكتوبة فلا تقل مثل ما يقول وإذا أذن وأنت في النافلة فقل مثل ما يقول قال مالك : ومعنى الحديث الذي جاء إذا أذن المؤذن فقل مثل ما يقول إنما ذلك إلى هذا الموضع أشهد أن محمدا رسول الله فيما يقع بقلبي ولو فعل ذلك رجل لم أر بأسا ابن وهب عن مالك ويونس عن يزيد عن ابن شهاب أن عطاء بن يزيد الليثي أخبره أن أبا سعيد الخدري قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : [ إذا سمعتم المؤذن يؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن ] ابن وهب عن ابن لهيعه قال يزيد بن أبي حبيب مثله قلت لابن القاسم : إذا قال المؤذن حي على الفلاح ثم قال الله أكبر اللة أكبر لا إله إلا الله أيقول مثله ؟ قال : هو من ذلك في سعة أي إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل قال ابن وهب قلت لمالك : أرأيت إن أبطأ المؤذن فقلت مثل ما يقول وعجلت قبل المؤذن ؟ قال : أرى ذلك يجزىء وأراه واسعا قال وقال مالك : يؤذن المؤذن على غير وضوء ولا يقيم إلا على وضوء علي بن زياد عن سفيان عن منصور عن إبراهيم أنهم كانوا لا يرون بأسا أن يؤذن الرجل على غير وضوءه قال وقال لي مالك : يؤذن المؤذن في السفر راكبا ويقيم وهو نازل ولا يقيم وهو راكب ابن وهب عن عمربن محمد العمري أنه رأى سالم بن عبد الله في السفر حين يرى الفجر ينادي بالصلاة على البعير فإذا نزل أقام ولا ينادي في غيرها من الصلوات إلا الإقامة قال : وكان ابن عمر يفعل ذلك قال وكان ابن عمر لا يزيد على واحدة في الإقامة قال وكان سالم يفعل ذلك قال ابن القاسم وقال مالك : لا ينادي لشيء من الصلوات قبل وقتها إلا الصبح وحدها وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم [ إن بلالا ينادي بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم ] قال : وكان ابن مكتوم رجلا أعمى لا ينادي حتى يقال له أصبحت أصبحت قال : مالك : لم يبلغنا أن صلاة أذن لها قبل وقتها إلا الصبح ولا ينادي لغيرها قبل دخول وقتها ولا الجمعة قلت لابن القاسم : أرأيت مسجدا من مساجد القبائل اتخذوا له مؤذنين أو ثلاثة أو أربعة هل يجوز لهم ذلك ؟ قال : لا بأس بذلك عندي قلت : هل تحفظ عن مالك ؟ قال : نعم لا بأس به قال : وسئل مالك عن القوم يكونون في السفر أو في مسجد الحرس أو في المركب فيؤذن لهم مؤذنان أو ثلاثة ؟ قال : لا بأس بذلك قال : وسألنا مالكا عن الإمام إمام المصر يخرج إلى الجنازة فيحضر الصلاة أيصلي بأذان وإقامة أو بإقامة وحدها ؟ قال : لا بل بالأذان والإقامة قال : وقال مالك : والصلاة بالمزدلفة بأذانين وإقامتين للإمام وأما غير الإمام فيجزئهم إقامة للمغرب إقامة وللعشاء إقامة قال مالك : وبعرفة أيضا أذانان وإقامتان قال مالك : وكل ما كان من صلاة الأئمة فأذان وإقامة لكل صلاة وإن كان في حضر فإذا جمع الإمام صلاتين فأذانان وإقامتان قال : وقال مالك : كل شيء من أمر الأمراء إنما هو بأذان وإقامة قال : وقال مالك : وليس الأذان إلا في مساجد الجماعة ومساجد القبائل بل والمواضع التي تجمع فيها الأئمة فأما ما سوى هؤلاء من أهل السفر والحضر فالإقامة تجزئهم في الصلوات كلها الصبح وغير الصبح وقال وإن أذنوا فحسن ابن وهب عن عبد الله بن عمر وأسامة بن زيد عن نافع أن عبد الله بن عمر كان لا يؤذن في السفر بالأولى ولكنه كان يقيم الصلاة ويقول : إنما التثويب بالأولى في السفر مع الأمراء الذين معهم الناس ليجتمع الناس إلى الصلاة قال ابن وهب وسألت مالكا من صلى بغير إقامة ناسيا ؟ قال : لا شيء عليه قال : قلت : فإن تعمد ؟ قال : فليستغفر الله ولا شيء عليه ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب أنه قال : إن نسي الإقامة فلا يعد الصلاة ابن وهب وقاله ربيعة ويحيى بن سعيد والليث علي عن سفيان قال منصور وسألت إبراهيم قلت : نسيت أن أقيم في السفر ؟ قال : تجزئك صلاتك قال ابن القاسم وقال مالك فيمن دخل المسجد وقد صلى أهله قال : لا تجزئه إقامتهم وليقم أيضا لنفسه إذا صلى قال : ومن صلى في بيته فلا تجزئه إقامة أهل المصر ابن وهب عن حيوة بن شريح عن زهرة بن معبد القرشي أنه سمع سعيد بن المسيب ومحمد بن المنكدر يقولان : إذا صلى الرجل وحده فليؤذن بالإقامة سرا في نفسه ابن وهب عن عطاء ومجاهد قالا : من جاء المسجد وقد فرغ من الصلاة فليقم ابن وهب وقاله مالك ابن القاسم وقال مالك : من نسي صلوات كثيرة تجزئة أن يقضيها بإقامة إقامة بلا أذان ولا يصليها إن كانت صلاتين بإقامة واحدة ولكن يصلي كل صلاة بإقامة إقامة قال : وقال مالك : لا بأس بإجارة المؤذنين قال : وسألت مالكا عن الرجل يستأجر الرجل يؤذن في مسجده ويصلي بأهله يعمره بذلك ؟ قال : لا بأس به قال وكان مالك يكره إجارة قسام القاضي قال وقال مالك : لا بأس بما يأخذه المعلم اشترط ذلك أو لم يشترط قال : وإن كان اشترط على تعليم القرآن شيئا معلوما كان ذلك جائزا ولم أر به بأسا قال وقال مالك : إذا فرغ المؤذن من الإقامة انتظر الإمام قليلا قدر ما تستوي الصفوف ثم يكبر ويبتدىء القراءة ولا يكون بين القراءة والتكبير شيء وقد كان عمر وعثمان يوكلان رجالا لتسوية الصفوف فإذا أخبروهما أن قد استوت كبر قال وكان مالك لا يوقت للناس وقتا إذا أقيمت الصلاة يقومون عند ذلك ولكنه كان يقول : ذلك على قدر طاقة الناس فمنهم القوي ومنهم الضعيف
في الإحرام للصلاة
قال : وقال مالك : تحريم الصلاة التكبير وتحليلها التسليم قال ابن القاسم قال مالك : ولا يجزىء من السلام من الصلاة إلا السلام عليكم ولا يجزىء من الإحرام في الصلاة إلا الله أكبر قال وكان مالك لا يرى هذا الذي يقول الناس سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك وكان لا يعرفه ابن وهب عن سفيان بن عيية عن أيوب عن قتادة بن دعامة عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكروعمر وعثمان كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين قال : وقال مالك : ومن كان وراء الإمام ومن هو وحده ومن كان إماما فلا يقل : سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك ولكن يكبروا ثم يبتدؤوا القراءة وسألت ابن القاسم عمن افتتح الصلاة بالعجمية وهو لا يعرف العربية ما قول مالك فيه ؟ فقال : سئل مالك عن الرجل يحلف بالعجمية فكره ذلك وقال : أما يقرأ أما يصلي إنكارا لذلك أي ليتكلم بالعربية لا بالعجمية قال : فما يدريه أن الذي قال أهو كما قال أي الذي حلف به أنه هو الله ما يدريه أنه هو الله أم لا قال : وقال مالك : أكره أن يدعو الرجل بالأعجمية في الصلاة قال : ولقد رأيت مالكا يكره للأعجمي أن يحلف بالعجمية ويستثقله قال : وأخبرني مالك أن عمر بن الخطاب نهى عن رطانة الأعاجم وقال إنها خب قال وكيع عن سفيان الثوري عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن محمد ابن الحنيفة عن أبيه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : [ مفتاح الصلاة الطهور تحريمها التكبير وتحليلها التسليم ] قال سحنون عن علي بن زياد عن سفيان عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص قال : قال عبد الله بن مسعود : تحريم الصلاة التكبير وانقضاؤها التسليم قال وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عامر الشعبي قال : مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وانقضاؤها التسليم
فيمن دخل مع الإمام في الصلاة فنسي تكبيرة الافتتاح
قال : وقال مالك فيمن دخل مع الإمام في صلاته فنسي تكبيرة الافتتاح قال : إن كان كبر للركوع ينوي بذلك تكبيرة الافتتاح أجزأته صلاته وإن لم ينو بتكبيرة الركوع تكبيرة الإفتتاح فليمض مع الإمام حتى إذا فرغ الإمام أعاد الصلاة قال : فإن هو لم يكبر للركوع ولا للافتتاح مع الإمام حتى ركع الإمام ركعة وركعها معه ثم ذكر ابتدأ الإحرام وكان الآن داخلا في الصلاة فليتم بقية الصلاة مع الإمام ثم يقضي ركعة إذا سلم الإمام قال : وقال مالك : إن دخل مع الإمام فنسي تكبيرة الافتتاح وكبر للركوع ولم ينو بها تكبيرة الافتتاح مضى في صلاته ولم يقطعها فإذا فرغ من صلاته مع الإمام أعادها قال : فإن كان وحده قطع وإن كان قد صلى من صلاته ركعة أو ركعتين ثم إنه لم يكن كبر للإستفتتاح قطع أيضا قال : وإنما ذلك لمن خلف الإمام وحده قال : وقال مالك فيما بلغني أنه قال : إنما أمرت من خلف الإمام بما أمرته به لأني سمعت أن سعيد بن المسيب قال : يجزىء الرجل مع الإمام إذا نسي تكبيرة الافتتاح تكبيرة الركوع قال : وكنت أرى ربيعة بن أبي عبد الرحمن يعيد الصلاة مرارا فأقول له ما لك يا أبا عثمان ؟ فيقول : إني نسيت تكبيرة الافتتاح فأنا أحب له في قول سعيد أن يمضي لأني أرجو أن يجزىء عنه وأحب له في قول ربيعة أن يعيد احتياطا وهذا في الذي مع الإمام قال : وقال مالك : إذا نسي الإمام تكبيرة الافتتاح وكبر للركوع وكبر من خلف الإمام تكبيرة الافتتاح ثم صلوا معه حتى شرعوا قال : يعيد الإمام ويعيدون قلت لابن القاسم : فإن نسي الإمام تكبيرة الافتتاح وكبر للركوع ينوي بذلك تكبيرة الافتتاح ؟ قال : لا يجزىء عنهم ويعيد الإمام ويعيد من خالفه في قول مالك لأنه لو كان وحده لم تجزه صلاته وكذلك إذا كان إماما عند مالك يعيد قال سحنون : لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : [ التحريم التكبير ] ولا ينبغي للرجل أن يبتدىء الصلاة بالركوع قبل القيام وذلك يجزىء من كان خلف إمام لأن قراءة الإمام وفعله كان يحسب لهذا لأنه أدرك معه الركعة فحمل عنه الإمام ما مضى إذا نوى بتكبيرة الإحرام قال : وقال مالك : من كبر للافتتاح خلف الإمام وهو يظن أن الإمام قد كبر ثم كبر الإمام بعد ذلك فمضى معه حتى فرغ من صلاته قال : أرى أن يعيد صلاته إلا أن يكون علم فكبر بعدما كبرالإمام فإن كان كبر بعدما كبر الإمام أجزأته صلاته قال : فقلت لمالك : أرأيت هذا الذي كبر قبل الإمام للافتتاح ثم علم أن الإمام قد كبر بعده أيسلم ثم يكبر بعد الإمام ؟ قال : لا بل يكبر بعد الإمام ولا يسلم
القراءة في الصلاة
قال : وقال مالك : لا يقرأ في الصلاة بسم الله الرحمن الرحيم في المكتوبة لا سرا في نفسه ولاجهرا قال : وقال مالك : وهي السنة وعليها أدركت الناس قال : وقول مالك في قراءة بسم الله الرحمن الرحيم في الفريضة قال : الشأن ترك قراءة بسم الله الرحمن الرحيم في الفريضة قال : لا يقرأ سرا ولا علانية لا إمام ولا غير إمام قال : وفي النافلة إن أحب فعل وإن أحب ترك ذلك واسع قال : وقال مالك : ولا يتعوذ الرجل في المكتوبة قبل القراءة ولكن يتعوذ في قيام رمضان إذا قرأ قال : ولم يزل القراء يتعوذون في رمضان إذا أقاموا قال مالك : ومن قرأ في غير صلاة تعوذ قبل القراءة إن شاء قال : وقال مالك في الرجل إذا صلى وحده صلاة الجهر : أسمع نفسه فيها وفوق ذلك قليلا ولا يشبه المرأة في الجهر الرجل قال : وقال مالك في المرأة تصلي وحدها صلاة يجهر فيها بالقراءة قال : تسمع المرأة نفسها قال : وليس شأن النساء الجهر إلا الأمر الخفيف في التلبية وغير ذلك قال : وقال مالك : ليس العمل عندي أن يقرأ الرجل في الركعه الآخرة من المغرب بعد أم القرآن بهذه الآية { ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا } ( آل عمران : 8 )
ما جاء في ترك القراءة في الصلاة
قال : وقال مالك : ليس العمل على قول عمر حين ترك القراءة فقالوا له إنك لم تقرأ فقال : كيف كان الركوع والسجود ؟ قالوا : حسن قال : فلا بأس إذن قال مالك : وأرى أن يعيد من فعل هذا وإن ذهب الوقت قال : وكان مالك لا يرى ما قرأ الرجل به في الصلاة في نفسه ما لم يحرك به لسانه قراءة قال : وكذلك بلغني عنه قال : وقاك مالك في رجل ترك القراءة في ركعتين من الظهر أو العصر أو العشاء الآخرة قال : لا تجزئه الصلاة وعليه أن يعيد قال : وكان مالك يقول : من ترك القراءة في جل ذلك أعاد وإن قرأ في بعضها وترك بعضها أعاد أيضا قال : وذلك أيضا إذا قرأ في ركعتين وترك القراءة في ركعتين فإنه يعيد الصلاة من أي الصلوات كانت قلت لابن القاسم : فإن ترك القراءة في ركعة من المغرب والصبح ؟ قال : إنما كشفنا مالكا عن الصلوات ولم نكشفه عن المغرب والصبح قال ابن القاسم : والصلوات عند مالك محمل واحد فإذا قرأ في ركعة من الصبح وترك ركعة أعاد قال وإن كان مالك يستحب أن يعيد إذا ترك القراءة في ركعة واحدة في خاصة نفسه من أي الصلوات كانت وقد كان قبل مرته الآخرة يقول ذلك وقد قاله لي غير عام واحد ثم قال : أرجو أن تجزئه سجدتا السهو قبل السلام وما هو عندي بالبين قال : وقال مالك : وإن قرأ بأم القرآن في صلاته كلها وترك ما سوى ذلك من القرآن فلم يقرأ مع أم القرآن شيئا في صلاته قال : يجزئه ويسجد سجدتي السهو قبل السلام قال مالك : وإن هو ترك قراءة السورة مع أم القرآن في الركعتين الأوليين سجد للوهم وإن هو قرأ سورة مع أم القرآن في الركعتين الأخريين فليس عليه سجدتا الوهم قلت : فإن هو ترك قراءة السورة التي مع أم القرآن في الركعتين الأوليتين عامدا ماذا عليه في قول مالك أيسجد للوهم ؟ قال : لم نكشف مالكا عن هذا ولم نجترىء عليه بهذا قال ابن القاسم : ولا أرى عليه إعادة ويستغفر الله ولا سجود سهو عليه لأنه لم يسه قلت : أرأيت إن قرأ في أول ركعة من الصبح ولم يقرأ في الركعة الأخرى قال : يعيد الصلاة أيضا قال : وقال مالك من نسي قراءة أم القرآن حتى قرأ السورة فإنه يرجع فيقرأ أم القرآن ثم يقرأ سورة أيضا بعد قرائته أم القرآن قال : وقال مالك : لا يقضي قراءة نسيها من ركعة في ركعة أخرى قال : وقال مالك فيمن ترك قراءة سورة من إحدىالركعيتن الأوليين ساهيا وقد قرأ فيها بأم القرآن : إنه يسجد لسهوه قال : وإن قرأ في الركعتين الأخريين بأم القرآن وسورة في كل ركعة ساهيا فلا سهو عليه قال : وقال ابن القاسم : قول مالك قديما أن أم القرآن تجزىء من غيرها من القرآن ولا يجزىء من أم القرآن ما سواها من القرآن قال : فلما سألناه قلنا له : أم القرآن تجزىء من غيرها من القرآن ولا يجزىء غير أم القرآن من أم القران ؟ قال : لا أدري ما هذا أو كأنه إنما كره ومسألتان قال : وسألنا عن الرجل ينسى في الركعتين الأوليين أن يقرأ مع أم القرآن بسورة سوره ؟ قال : يسجد لسهوه وقد أجزأت عنه صلاته قلنا : فإن ترك أم القرآن في الركعتين وقد قرأ بغير أم القرآن ؟ قال : يعيد صلاته فعرفنا في هذا أن أم القرآن تجزىء من غيرها وإن غيرها لا يجزىء منها
قال : وكان مالك يقول زمانا في رجل ترك القراءة في ركعة في الفريضة : إنه يلغي تلك الركعة بسجدتيها ولا يعتد بها ثم كان آخر قوله أن قال يسجد لسهوه إذا ترك القراءة في ركعه وأرجو أن تكون مجزئة عنه وما هو عندي بالبين قال : وإن قرأ في ركعتين وترك في ركعتين أعاد الصلاة أيضا قال : وسألت مالكا غير مرة عمن نسي أم القرآن في ركعه ؟ قال : أحب إلي أن يلغي تلك الركعة ويعيدها وقال لي : حديث جابر هو الذي آخذ به أنه قال : كل ركعة لم يقرأ فيها بأم القرآن فلم تصلها إلا وراء أمام قال : فأنا آخذ بهذا الحديث قال : ثم سمعته آخر ما فارقته عليه يقول : لو سجد سجدتين قبل السلام هذا الذي ترك أم القرآن يقرأ بها في ركعة لرجوت أن تجزىء عنه ركعته التي ترك القراءة فيها على تكره منه وما هو عندي بالبين قال : وفيما رأيت منه أن القول الأول هو أعجب إليه قال ابن القاسم وهو رأي قال : وقال مالك : أطول الصلوات قراءة صلاة الصبح والظهر قال ابن وهب عن مالك عن حميد الطويل عن أنس بن مالك قال : قمت وراء أبي بكروعمروعثمان فكلهم لم يكن يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إذا افتتحوا الصلاة قال مالك : وعلى ذلك الأمر عندنا قال ابن وهب عن سفيان بن عيينة عن أيوب عن قتادة عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وعثمان كانوا يفتتحون بالحمد لله رب العالمين قال ابن وهب عن سفيان بن عيينة عن حميد الطويل عن أنس بن مالك مثل ذلك قال ابن وهب عن عيسى بن يونس عن حسين المعلم عن بديل بن ميسرة عن أبي الجوزاء عن عائشة قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتتح الصلاة بالحمد لله رب العالمين قال ابن وهب عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال : أخبرني محمود بن ربيع عن عبادة بن الصامت قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : [ لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن ] قال ابن وهب عن مالك عن العلاء بن عبد الرحمن أنه سمع أبا السائب يحدث عن أبي هريرة أنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : [ من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القران فهي خداج هي خداج هي خداج غير تمام ] قال ابن وهب عن يحى بن أيوب عن المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبيد الله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم وخيثمة مثله قال ماك بن أنس عن أبي نعيم وهب بن كيسان أنه سمع جابر بن عبد الله يقول : من صلى ركعة لم يقرأ فيها بأم القرآن فلم يصل إلا وراء إمام قال وكيع عن الأعمش عن خيثمة قال : حدثني من سمع عمربن الخطاب يقول : لا تجزىء صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب وبشيء معها قال وكيع عن ابن عون قال : سمعت إبراهيم يقول : لو صليت خلف إمام علمت أنه لم يقرأ شيئا لأعدت صلاتي قال : وكيع عن عيسى بن يونس عن أبي إسحاق عن الشعبي أن عمر بن الخطاب صلى المغرب فلم يقرأ فيها فأعاد الصلاة وقال : لا صلاة إلا بقراءة
في رفع اليدين في الركوع والإحرام
قال : وقال مالك : لا أعرف رفع اليدين في شيء من تكبير الصلاة لا في خفض ولا في رفع إلا في افتتاح الصلاة يرفع يديه شيئأ خفيفآ والمرأة في ذلك بمنزلة الرجل قال ابن القاسم : وكان رفع اليدين عند مالك ضعيفا إلا في تكبيرة الإحرام قلت لابن القاسم : وعلى الصفا والمروة وعند الجمرتين وبعرفات وبالموقف وفي المشعر وفي الاستسقاء وعند استلام الحجر ؟ قال : نعم إلا في الاستسقاء بلغني أن مالكا رؤي رافعا يديه وكان قد عزم عليهم الإمام فرفع مالك يديه فجعل بطونهما مما يلي الأرض وظهورهما مما يلي وجهه قال ابن القاسم وسمعته يقول : فإن كان الرفع فهكذا مثل ما صنع مالك قلت لابن القاسم : قوله إن كان الرفع فهكذا في أي شيء يكون هذا الرفع ؟ قال : في الاستسقاء وفي مواضع الدعاء قلت لابن القاسم : فعرفة من مواضع الدعاء ؟ قال : نعم والجمرتان والمشعر قال : ولقد سألت مالكا عن الرجل يمر بالركن فلا يستطيع أن يستلمه أيرفع يديه حين يكبر إذا حاذى الركن أم يكبر ويمضي ؟ قال : بل يكبر ويمضي ولا يرفع يديه قال ابن وهب وابن القاسم عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح التكبير للصلاة قال وكيع عن سفيان الثوري عن عاصم عن عبد الرحمن بن الأسود وعلقمة قالا : قال عبد الله بن مسعود : ألا أصلي بكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : فصلى ولم يرفع يديه إلامرة قال وكيع عن ابن أبي ليلى عن عيسى أخيه والحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء بن عازب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة ثم لا يرفعها حتى ينصرف قال وكيع عن أبي بكربن عبد الله بن قطاف النهشلي عن عاصم بن كليب عن أبيه أن عليا كان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة ثم لا يعود قال : وكان قد شهد معه صفين وكان أصحاب ابن مسعود يرفعون في الأولى ثم لا يعودون وكان إبراهيم النخعي يفعله
الدب في الركوع
قال : وقال مالك : من جاء والإمام راكع فليركع إن خشي أن يرفع الإمام رأسه إذا كان قريبا يطمع إذا ركع فدب راكعا أن يصل إلى الصف قال : قلت : يا أبا عبد الله : فإن هو لم يطمع أن يصل إلى الصف فركع ؟ قال : أرى ذلك مجزئا عنه قلت لابن القاسم : أرأيت لو أن رجلا جاء والإمام راكع في صلاة العيدين أو في صلاة الخسوف أو في صلاة الاستسقاء فأراد أن يركع وهولا يطمع أن يصل إلى الصف أيفعل في قول مالك أم لا ؟ قال : لا أحفظ من مالك في هذا شيئا ولكنه عندي بمنزلة المكتوبة قال : فالمكتوبة أعظم من هذا وأرى أن يفعل قال سحنون عن ابن وهب عن يونس بن يزيد عن أبن شهاب قال : أخبرني أبو أمامة بن سهل بن حنيف أنه رأى زيد بن ثابت دخل المسجد والإمام راكع فمشى حتى إذا أمكنه أن يصل إلى الصف وهو راكع كبر فركع ثم دب وهو راكع حتى وصل الصف قال ابن وهب قال : وأخبرني رجال من أهل العلم عن القاسم بن محمد وعبد الله بن مسعود وابن شهاب مثله
في الركوع والسجود
قال : وقال مالك في الركوع والسجود : إذا أمكن يديه من ركبتيه وإن لم يسبح فذلك مجزىء عنه وكان لا يوقت تسبيحا قال : وقال مالك : تكبير الركوع والسجود كله سواء يكبر للركوع إذا انحط للركوع في حال الإنحطاط ويقول سمع الله لمن حمده في حال رفع رأسه وكذلك في السجود يكبر إذا انحط ساجدا في حال الإنحطاط وإذا رفع رأسه من السجود ويكبر في حال الرفع وإذأ قام من الجلسة الأولى لم يكبر في حال القيام حتى يستوي قائما وكان يفرق بين تكبيرة القيام من الجلسة الأولى وبين تكبيرة الركوع والسجود قال ابن القاسم : وأخبرني بعض أهل العلم أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى عماله يأمرهم أن يكبروا كل ما خفضوا ورفعوا في الركوع والسجود إلا في القيام من التشهد بعد الركعتين لا يكبر حتى يستوي قائمأ مثل قول مالك قال : وقال مالك في الركوع والسجود قدر ذلك أن يمكن في ركوعه يديه من ركبتيه وفي سجوده جبهته من الأرض فإذا تمكن مطمئنأ فقد تم ركوعه وسجوده وكان يقول : إلى هذا تمام الركوع والسجود قلت لابن القاسم : أرأيت من كانت في جبهته جراحات وقروح لا يستطيع أن يضعها على الأرض وهويقدر على أن يضع أنفه أيسجد على أنفه في قول مالك أم يومىء ؟ قال : بل يومىء إيماء قال : وقال مالك : السجود على الأنف و الجبهة جميعا قلت لابن القاسم : أتحفظ عنه إن هوسجد على الأنف دون الجبهة شيئآ قال : لا أحفظ عنه في هذا شيئا قلت : فإن فعل أترى أنت عليه الإعادة ؟ قال : نعم في الوقت وغيره
قال : وسألت مالكا عن الرجل ينكس رأسه في الركوع أم يرفع رأسه ؟ فكره مسألتي وعابه على من فعله قال : وقال مالك : هذا يسألني عن الرجل أين يضع بصره في الصلاة قال : وبلغني عنه أنه قال : يضع بصره أمام قبلته وأنكر أن ينكس رأسه إلى الأرض قال ابن القاسم وابن وهب وعلي عن مالك بن أنس عن ابن شهاب عن علي بن حسين بن علي بن أبي طالب قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر كلما خفض ورفع فلم تزل تلك صلاته حتى قبضه الله وذكر أبو هريرة وأبو سعيد الخدري عن النبي عليه السلام مثله قال : وقال مالك : إذا فرغ الإمام من قراءة أم القرآن فلا يقل هو آمين ولكن يقول ذلك من خلفه وإذا قال : سمع الله لمن حمده فلا يقل هو آمين ولكن يقول ذلك من خلفه وإذا قال : سمع الله لمن حمده فلا يقل هو اللهم ربنا لك الحمد ولكن يقول ذلك من خلفه وإذا صلى الرجل وحده فقال : سمع اللة لمن حمده فليقل اللهم ربنا ولك الحمد أيضا قال : وإذا قرأ وهو وحده فقال : ولا الضالين فليقل آمين قال مالك : ويخفي من خلف الإمام آمين ولا يقول الإمام آمين ولا بأس للرجل إذا صلى وحده أن يقول آمين قلت لابن القاسم : هل كان مالك يأمر الرجل بأن يفرق أصابعه على ركبتيه في الركوع ويأمره أن يضمها في السجود ؟ قال : ما رأيته يحد في هذا حدا وسمعته يسئل عنه وكان يكره الحد في ذلك ويراه من البدع ويقول : يسجد كما يسجد الناس ويركع كما يركعون قال : وقال مالك : إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده لم يقل اللهم ربنا ولك الحمد وليقل من خلفه اللهم ربنا ولك الحمد ولا يقول من خلف الإمام سمع الله لمن حمده ولكن يقول اللهم ربنا ولك الحمد قال ابن القاسم وقال لي مالك مرة : اللهم ربنا لك الحمد ومرة اللهم ربنا ولك الحمد قال : وقال : وأحبهما إلي اللهم ربنا ولك الحمد
في الذي ينعس خلف الإمام وما يكره من الدعاء في الركوع
قال ابن القاسم : الذي أرى وآخذ به في نفسي في الذي ينعس خلف الإمام في الركعة الأولى أنه لا يتبع الإمام فيها وإن كان يدركه قبل أن يرفع رأسه من سجودها وليسجد مع الإمام ويلغي تلك الركعة ويقضيها إذا قضى الإمام صلاته وإنما يتبع الإمام عندي بالركعة في الثانية والثالثة والرابعة إذا طمع أن يدركه قبل أن يرفع رأسه من سجودها وأما الأولى فلا تشبه عندي الثانية في هذا ولا الثالثة وهذا رأيي ورأي من أرضاه قال : وقال مالك في السجود والركوع : في قول الناس في الركوع سبحان ربي العظيم وبحمده وفي السجود سبحان ربي العظيم وبحمده وفي السجود سبحان ربي الأعلى قال : لا أعرفه وأنكره ولم يحد فيه دعاء موقوتا ولكن يمكن يديه من ركبتيه في الركوع ويمكن جبهته وأنفه من الأرض في السجود وليس لذلك عنده حد وكان مالك يكره الدعاء في الركوع ولا يرى به بأسا في السجود قلت لابن القاسم : أرأيت مالكا حين كره الدعاء في الركوع وكان يكره التسبيح في الركوع ؟ فقال : لا
ماجاء في جلوس الصلاة
قال : وقال مالك : الجلوس فيما بين السجدتين مثل الجلوس في التشهد يفضي بأليتيه إلى الأرض وينصب رجله اليمين ويثني رجله اليسرى وإذا نصب رجله اليمنى جعل باطن الإبهام على الأرض لا ظاهر الإبهام قال مالك : وإذا نهض من بعد السجدتين من الركعة الأولى فلا يرجع جالسا ولكن ينهض كما هو القيام قال : وقال مالك : ما أدركت أحدا من أهل العلم إلا وهو ينهي عن الإقعاء ويكرهه قال وقالى مالك في سجود النساء في الصلاة وجلوسهن وتشهدهن كسجود الرجال وجلوسهم وتشهدهم ينصبن اليمنى ويثنين اليسرى ويقعدن على أوراكهن كما تقعد الرجال في ذلك كله قال ابن وهب وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بذلك وقال من حديث ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن محمد بن عمرو بن حلحلة عن محمد بن عمرو بن عطاء عن أبي حميد الساعدي : قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفضي بوركه اليسرى إلى الأرض في جلوسه الأخير في الصلاة ويخرج قدميه من ناحية واحدة قال مالك عن مسلم بن أبي مريم عن على بن عبد الرحمن المعافري أنه قال : رآني عبد الله بن عمر وأنا أعبث بالحصباء في الصلاة فلما انصرفت نهاني وقال : اصنع كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع قلت : وكيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع ؟ قال : كان إذا جلس في الصلاة وضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى وقبض أصابعه كلها وأشار بإصبعه التي تلي الإبهام ويضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى وقال : هكذا كان يفعل صلى الله عليه وسلم
ماجاء في هيئة السجود
قلت لابن القاسم : فما قول مالك في سجود الرجل في صلاته هل يرفع بطنه عن فخذيه ويجافي بضبيعه ؟ قال : نعم ولا يفرج ذلك التفريج ولكن تفريجا متقاربا قلت : أيجوز في المكتوبة أن يضع ذراعيه على فخذيه ؟ قال : قال مالك : لا إنما ذلك في النوافل لطول السجود فأما في المكتوبة وما خف من النوافل فلا قال : وقال مالك : كره أن يفترش الرجل ذراعيه في السجود قال : وقال مالك : يوجه بيديه إلى القبلة قال : ولم يحد لنا أين يضعهما قال سحنون قال ابن وهب أخبرني عبد الله بن لهيعة أن أبا الزبير المكي حدثه عن جابر بن عبد الله قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر أن يعتدل الرجل في السجود ولا يسجد الرجل باسطا ذراعيه كالكلب قال سحنون وذكر ابن وهب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسجد إلى جنبه وقد اعتم على جبهته فحسر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جبهته من حديث ابن لهيعة وعمرو بن الحارث عن بكير بن سوادة عن صالح بن خيوان الشيباني قال ابن وهب : وذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد يرى بياض إبطه من حديث ابن وهب عن ابن أبي ذئب عن شعبة مولى ابن عباس عن ابن عباس
الاعتماد في الصلاة والاتكاء ووضع اليد على اليد
قال : وسألت مالكا عن الرجل يصلي إلى جنب حائط فيتكىء على الحائط ؟ فقال : أما في المكتوبة فلا يعجبني وأما في النافلة فلا أرى به بأسا قال ابن القاسم : والعصا تكون في يده عندي بمنزلة الحائط قال وقال مالك : إن شاء اعتمد وإن شاء لم يعتمد وكان لا يكره الاعتماد قال : وذلك على قدر ما يرتفق به فلينظر ارفق ذلك به فليصنعه قال : وقال مالك : في وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة ؟ قال : لا أعرف ذلك في الفريضة وكان يكرهه ولكن في النوافل إذا طال القيام فلا بأس بذلك يعين به نفسه قال سحنون عن ابن وهب عن سفيان الثوري عن غير واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم واضعا يده اليمنى على اليسرى في الصلاة
في السجود على الثياب والبسط والمصليات والخمرة والثوب تكون فيه النجاسة
قال وقال مالك : أرى أن لا يضع الرجل كفيه إلا على الذي يضع عليه جبهته قال : وإن كان حرا أو بردا فلا بأس بأن يبسط ثوبا يسجد عليه ويجعل كفيه عليه قال : وقال مالك : بلغني أن عمر بن الخطاب وعبد الله بن عمر كانا يفعلان ذلك قال : وقال مالك : تبدي المرأة كفيها في السجود حتى تضعهما على ما تضع عليه جبهتها قال : وقال مالك : فيمن سجد على كور العمامة قال : أحب إلي أن يرفع عن بعض جبهته حتى يمس بعض جبهته الأرض قلت له : فإن سجد على كور العمامة ؟ قال : أكرهه فإن فعل فلا إعادة عليه قال : وقال مالك : ولا يعجبني أن يحمل الرجل الحصباء أو التراب من موضع الظل إلى موضع الشمس يسجد عليه قال : وكان مالك يكره أن يسجد الرجل على الطنافس وبسط الشعر والثياب والإدإم وكان يقول : لا بأس أن يقوم عليها ويركع عليها ويقعد عليها ولا يسجد عليها ولا يضع كفيه عليها وكان لا يرى بأسا بالحصر وما أشبهها مما تنبت الأرض أن يسجد عليها وأن يضع كفيه عليها قال : وقال مالك : لا يسجد على الثوب إلا من حر أو برد كتانا كان أو قطنأ قال مالك : وبلغني أن عمر بن الخطاب وعبد الله بن عمر كانا يسجدان على الثوب من الحر والبرد ويضعان أيديهما عليه قلت لابن القاسم : فهل يسجد على اللبد والبسط من الحروالبرد ؟ قال : ما سألنا مالكا عن هذا ولكن مالكا كره الثياب فإن كانت من قطن أو كتان فهي عندي بمنزلة البسط واللبود فقد وسع مالك أن يسجد على الثوب من حر أو برد قلت : أفترى أن يكون اللبد بتلك المنزلة ؟ قال : نعم قال : وقال مالك في الحصيرة يكون في ناحية منها قذر ويصلي الرجل على الناحية الأخرى لا بأس بذلك قال : وقال مالك : لا بأس بالرجل يقوم في الصلاة على أحلاس الدواب التي قد حلست بها مثل اللبود التي في السروج ويركع عليها ويسجد على الأرض ويقوم على الثياب والبسط وما أشبه ذلك من المصليات وغير ذلك ويسجد على الخمرة والحصيرة وما أشبه ذلك ويضع يديه على الذي يضع عليه جبهته قال وسألنا مالكا عن الفراش يكون فيه النجس هل يصلي عليه المريض ؟ قال : إذا جعل فوقه ثوبا طاهرا فلا بأس بالصلاة عليه إذا بسط عليه ثوبا طاهرا كثيفا سحنون قال : قال ابن وهب : أخبرني رجل عن ابن عباس أن النبي عليه السلام كان يتقي بفضول ثيابه برد الأرض وحرها وذكر أن رسول الله صلى الله علييه وسلم رأى رجلا يسجد إلى جنبه وقد اعتم على جبهته فحسر رسول الله عن جبهته سن حديث ابن وهب عن ابن لهيعة وعمرو بن الحارث عن بكير بن سوادة عن صالح بن خيوان الشيباني
في صلاة المريض
قال ابن القاسم قال مالك في المريض الذي لا يستطيع أن يسجد وهويقدر على الركوع قائما ويقدر على الجلوس ولا يقدر على السجود والركوع جميعا ويقدر على القيام و الجلوس أنه إذا قدر على القيام والركوع والجلوس قام فقرأ ثم ركع وجلس فأومأ للسجود جالسا على قدر ما يطيق وإن كان لا يقدر على الركوع قام فقرأ وركع قائما فأومأ للركوع ثم يجلس ويسجد إيماء قال ابن القاسم : والذي بجبهته وأنفه من الجراح ما لا يستطيع معه السجود يفعل كما يفعل الذي يقدر على القيام والركوع والجلوس كما فسرت لك قال ابن القاسم : وسأل شيخ مالكا وأنا عنده عن الذي يكون بركبتيه ما يمنعه من السجود والجلوس عليها في الصلاة ؟ فقال له : افعل من ذلك ما استطعت وما يسر عليك فإن دين الله يسر قال ابن القاسم في الذي يفتتح الصلاة جالسا ولا يقوى إلا على ذلك : فيصح بعد في بعض صلاته أنه يقوم فيما بقي من صلاته وصلاته مجزئة عندي وكذلك لو افتتحها قائما ثم عرض له ما يمنعه من القيام صلى ما بقي من صلاته جالسا وقال في المريض الذي لا يستطاع تحويله إلى القبلة لمرض به أو جراح : أنه لا يصلي إلا إلى القبلة ويحتال له في ذلك فإن هوصلى إلى غير القبلة أعاد ما دام في الوقت وهو في هذا بمنزلة الصحيح قال : وقال مالك : فإن لم يستطع المريض أن يصلي متربعا صلى على قدر ما يطيق من قعود أو على جنبه أو على ظهره ويستقبل به القبلة وقال مالك في المريض لا يستطيع الصلاة قاعدا قال : يصلي على قدر ما يطيق من قعوده فإن لم يستطع أن يصلي قاعدا فعلى جنبه أو على ظهره يجعل رجليه مما يلي القبلة ووجهه مستقبل القبلة قلت لابن القاسم : أرأيت إن كان يقدر على الجلوس هذا المريض إذا رفدوه أيصلى جالسا مرفودا أحب إليك أم يصلي مضطجعا ؟ قال : بل يصل جالسأ ممسوكا أحب إلي ولا يصلي مضطجعا ولا يستند لحائض ولا جنب قال : وسألت مالكا عن الرجل يقدر على القيام ولا يقدر على الركوع والسجود كيف يصلي ؟ قال : يومىء برأسه قائما للركوع على قدر طاقته ويمد يديه إلى ركبتيه فإن كان يقدر على السجود سجد فإن لم يكن يقدر على السجود ويقدر على الجلوس أومأ للسجود جالسا ويتشهد ويسلم جالسا في وسط صلاته وفي آخر صلاته إن كان يقدر على الجلوس فإن كان لا يقدر إلا على القيام صلى صلاته كلها قائما يومىء للركوع والسجود قائما ويجعل إيماءه للسجود أخفض من إيمائه لركوعه قال : وسألنا مالكا عن الرجل لا يستطيع أن يسجد لرمد بعينه أو قرحة بوجهه أو صداع يجده وهو يقدر على أن يومىء جالسا ويركع قائما ويقوم قائما أيصلي إذا كان لا يقدر على السجود ؟ قال : لا ولكن ليقم فيقرأ أو يركع ويقعد ويثني رجليه ويومىء إيماء لسجوده ويفعل في صلاته كذلك حتى يفرغ قلت لابن القاسم : كيف الإيماء بالرأس دون الظهر ؟ قال : بل يومىء بظهره وبرأسه قلت : هو قول مالك ؟ قال : نعم قال ابن القاسم وقال مالك : إذا صلى المضطجع الذي لا يقدر على القيام فليومىء برأسه إيماء ولا يدع الإيماء وإن كان مضطجعا قال : وقال مالك في المريض الذي يستطيع السجود أنه لا يرفع إلى جبهته شيئا ولا ينصب بين يديه وسادة ولا شيئا من الأشياء يسجد عليه قلت لابن القاسم : فإن كان لا يستطيع السجود على الأرض وهو إذا جعلت له وسادة استطاع أن يسجد عليها إذا رفع له عن الأرض شيء ؟ قال : لا يسجد عليه في قول مالك ولا يرفع له شيء يسجد عليه إن استطاع أن يسجد على الأرض وإلا أومأ إيماء قال ابن القاسم : فإن رفع إليه شيء وجهل ذلك لم يكن عاليه إعادة وكذلك بلغني عن مالك قال وقال مالك في إمام صلى يقوم يركع ويسجد ويقوم وخلفه مرضى لا يقدرون على السجود ولا الركوع إلا إيماء وقوم لا يقدرون على القيام وهم يصلون بصلاته يومؤون قعودا قال : تجزئهم صلاتهم قال : وكان مالك يكره للرجل أن يقدح الماء من عينيه فلا يصلي إيماء إلا مستلقيا قال كان يكرهه ويقول : لا ينبغي له أن يفعل ذلك وقال ابن القاسم في الذي يقدح الماء من عينيه : فيؤمر بالاضطجاع على ظهره فيصلي بتلك الحال على ظهره فلا يزال كذلك اليومين ونحو ذلك قال : سئل عنه مالك فكرهه وقال : لا أحب لأحد أن يفعله قال ابن القاسم ولو فعله رجل فصلى على حاله تلك ؟ رأيت أن يعيد الصلاة متى ما ذكر في الوقت وغيره علي عن سفيان عن أبي إسحاق الهمداني عن يزيد بن معاوية العبسي قال : دخل عبد الله بن مسعود على أخيه عتبة بن مسعود وهو يصلي على سواك فأخذه من يده ورمى به وقال : أوم برأسك إيماء واجعل ركوعك ارفع من سجودك مالك عن نافع أن ابن عمر كان يقول : إذا لم يستطع المريض السجود أومأ برأسه إيماء ولم يرفع إلى جبهته شيئأ مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها قالت : صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته وهو شاك فصلى جالسا ابن وهمب عن عمربن قيس عن ابن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي على عود ابن وهب وقال غيره عن ابن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : [ من لم يستطع أن يسجد أومأ برأسه إيماء ]
صلاة الجالس
قال : وسألت مالكأ عن صلاة الجالس إذا تشهد في الركعتين فأراد أن يقوم في الركعة الثالثة أيكبر ينوي تكبيرة القيام أم يقرأ ولا يكبر ؟ قال : بل يكبر ينوي بذلك القيام قبل أن يقرأ قال : وقال مالك : لا بأس بالاحتباء في النوافل للذي يصلي جالسآ بعقب تربعه قال ابن القاسم قال مالك : وقد بلغني أن سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير كانا يفعلان ذلك قال وقال مالك في الرجل يصلي قاعدا قال : جلوسه في موضع الجلوس بمنزلة جلوس القائم يفضي بإليتيه إلى الأرض وينصب رجله اليمنى ويثني رجله اليسرى قلت : أرأيت من صلى قاعدا وهو يقدر على القيام أيعيد في قول مالك ؟ قال : نعم عليه الإعادة وإن ذهب الوقت قال : وقال مالك : من افتتح الصلاة نافلة جالسا وأراد أن يرجع قائما لم أر بذلك بأسا قلت : فإن افتتح لصلاة قائما وأراد أن يجلس ؟ قال : بلغني عن مالك أنه قال : لا بأس به قال : ولا أرى أنا به أيضا بأسا قال مالك : ولا بأس أن يصلي النافلة محتبيا وأن يصلي النافلة على دابته في السفر حيثما توجهت به وحدثني عن علي بن زياد عن سفيان عن الحسن بن عمرو الفقيمي عن أبيه قال : كان سعيد بن جبير يصلي قاعدا محتبيا فإذا بقي عليه عشر آيات قام قائما فقرأ أو ركع قال ابن وهب : وقد كان جابر بن عبد الله وعروة بن الزبير وعطاء بن أبي رباح يصلون في النافلة محتبين ابن وهب وقال لي مالك بن أنس : لا بأس بذلك
الصلاة على المحمل
قال : وسمعت مالكا وعبد العزيزبن أبي سلمة قال : ولم أسمع من عبد العزيز غير هذه المسألة وحدها يقولان في صلاة الجالس في المحمل : قيامه تربع فإذا ركع ركع متربعا فوضع يديه على ركبتيه فإذا رفع رأسه من ركوعه قال لي مالك : يرفع يديه كل عن ركبتيه قال : ولا أحفظ هذا الحرف رفع يديه عن ركبتيه عن عبد العزيز بن أبي سلصة ثم رجع إلى قولهما جميعا قالا : فإذا أهوى إلى الإيماء للسجود ثنى رجليه وسجد إلا أن يكون لا يقدر أن يثني رجليه عند الإيماء للسجود فيومىء متربعا قال مالك : والمحمل أشده عندي يشتد عليه أن يثني رجليه من تربعه عند سجوده فلا أرى بأسا إذا شق ذلك عليه أن يومىء لسجوده متربعا قال : وسألت مالكا عن المريض الشديد الذي لا يستطيع الجلوس أيصلي في محمله المكتوبة ؟ قال : لا يعجبني ويصلي على الأرض قال مالك : ومن خاف على نفسه السباع واللصوص وغيرها فإنه يصلي على دابته إيماء حيثما توجهت دابته وكان أحب إليه إن أمن في الوقت أن يعيد ولم يكن يراه مثل العدو قال : وقال لي مالك : لا يصلي على دابته التطوع إلا من هو مسافر ممن يجوز له قصر الصلاة فأما من خرج فرسخا أو فرسخين أو ثلاثة فإنه لا يصلي على دابته تطوعا قال : وقال مالك : ولا يصلي على دابته في الحضر وان كان وجهه إلى القبلة قال : ولا يصلي مضطجعا إلا مريض قال : ولا يتنفل على دابته إلا في السفر الذي تقصر في مثله الصلاة قال : وقال مالك : يتنفل الرجل في السفر ليلا أو نهارا على دابته حيثما توجهت به قال : وكذلك على الأرض يتنفل ليلا أو نهارا في السفر قال : وفال مالك : يصل المسافر ركعتي الفجر على الراحلة ويوتر أيضا عليها في السفر قال : وقال مالك : لا يصلي أحد في غير سفر تقصر في مثله الصلاة على دابته للقبلة ولا يسجد عليها سجدة تلاوة للقبلة ولا لغير القبلة قال : وقال مالك فيمن قرأ سجدة وهو على دابته مسافر قال : يومىء إيماء وكيع عن سفيان عن عمر شيخ من الأنصار قال : رأيت أنس بن مالك يصلي على طنفسة متربعا متطوعا وبين يديه خمرة يسجد عليها وحدث عن علي عن سفيان عن رجل عن إبراهيم النخعي قال : صلاة الجالس متربعا فإذا أراد أن يسجد ثنى رجليه وأخبرني عن ابن وهب عن مالك بن أنس ويحى بن عبد الله عن عمرو بن يحكى والمازني عن سعيد بن يسار عن عبد الله بن عمار قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على حمار متوجها إلى خيبر وهو يسير قال ابن وهب : وأخبرني غير واحد عن جابر بن عبد الله وعامر بن ربيعة وأنس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : أنه كان يصلي السبحة بالليل في السفر على ظهر راحلته حيث توجهت به إلى غير القبلة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق