ماجاءفي الصلاة والوضوء والوطء على أرواث الدواب
قال : وقال مالك : معنى قول النبي عليه السلام : [ في الدرع يطهره ما بعده ] وهذا في القشب اليابس قال ابن القاسم : كان مالك يقول : دهره في الرجل يطأ بخفه على أرواث الدواب ثم يأتي المسجد أنه يغسله ولا يصلي فيه قبل أن يغسله ثم كان آخر ما فارقناه عليه أن قال : أرجو أن يكون واسعا قال : وما كان الناس يتحفظون هدا التحفظ وقال مالك فيمن وطىء بخفيه أو بنعليه على دم أوعلى عذرة قال : لا يصلي فيه حتى يغسله قال : وذا وطىء على أرواث الدواب وأبوالها ؟ قال : فهذا يدلكه ويصلي به وهذا خفيف قال ابن وهب عن الحارث بن نبهان عن رجل عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : [ إذا جاء أحدكم إلى المسجد فإن كان ليلا فليدلك نعليه وإن كان نهارا فلينظر إلى أسفلهما ] قال ابن وهب قال الليث بن سعد وسمعت يحيى بن سعيد يقل : نكره أن يصلى ببول الحمير والبغال والخيل وأرواثها ولا نكره ذلك من الإبل والبقر والغنم وقاله ابن شهاب وعطاء وعبد الرحمن بن القاسم ونافع وأبو الزناد وسالم ومجاهد في الإبل والبقر و الغنم وقال مالك : إن أهل العلم لا يرون على من أصابه شيء كل من أبوال البقر والإبل والغنم وإن أصاب ثوبه فليغسله ويرون على من أصابه شىء من أبوال الدواب الخيل والبغال والحمير أن يغسله والذي فرق بين ذلك أن تلك تشرب ألبانها وتؤكل لحومها وإن هذه لا تشرب ألبانها ولا تؤكل لحومها وقد سألت بعض أهل العلم عن هذا فقالوا لي هذا قال ابن وهب عن عمربن قيس عن عطاء قال : كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يمشون حفاة فما وطؤوا عليه من قشب رطب غسلوه وما وطؤوا عليه من قشب يابس لم يغسلوه قال وكيع عن سفيان بن عيينة عن سليمان بن مهران عن شقيق بن سلمة عن عبد الله بن مسعود قال : كنا نمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يتوضأ من موطىء قال وكيع عن عيسى بن يونس عن محمد بن مجاشع التغلبي عن أبيه عن كهيل قال : رأيت علي بن أبي طالب يخوض طين المطر ثم دخل المسجد فصلى ولم يغسل رجليه قال : وقال مالك : لا بأس بطين المطر وماء المطر المستنقع في السكك والطرق وما أصاب من ثوب أو خف أو نعل أو جسد فلا بأس بذلك قال : فقلنا له : إنه يكون فيه أرواث الدواب وأبوالها والعذرة قال : لا بأس بذلك مازالت الطرق هذا فيها وكانوا يخوضون المطر وطينه ويصلون ولا يغسلونه
في الدم وغيره يكون في الثوب يصلي به الرجل
قال : وقال مالك في الرجل يصلي وفي ثوبه دم يسير من دم حيضة أو غيره فيراه وهو في الصلاة قال : يمضي على صلاته ولا يبالي ألا ينزعه ولو نزعه لم أر به بأسا وإن كان دما كثيرا كان دم حيضة أو غيره نزعه واستأنف الصلاة من أولها بإقامة ولا يبني على شيء مما صلى وإن رأى بعدما فرغ أعاد ما دام في الوقت والدم كله عندي سواء دم الحيضة وغيره ودم الحوت عند مالك مثل جميع الدم قال : ويغسل قليل الدم وكثيره من الدم كله وإن كان دم ذباب رأيت أن يغسل قلت : فإن كان في نافلة فلما صلى ركعة رأى في ثوبه دما كثيرأ أيقطع أم يمضي ؟ فإن قطع أيكون عليه قضاء أم لا ؟ قال : يقطع ولا أرى عليه قضاء إلا أن يجب أن يصلي قال : فقيل لمالك : فدم البراغيث ؟ قال : إن كثر ذلك وانتشر فأرى أن يغسل قال : والبول والرجيع والاحتلام والمذي وخرء الطير التي تأكل الجيف والدجاج التي تأكل النتن فإن قليل خرئها وكثيره سواء إن ذكر وهو في الصلاة وهو في ثوبه أو إزاره نزع وقطع الصلاة واستأنفها من أولها بإقامة جديدة كان مع الإمام أو وحده فإن صلاها أعادها ما دام في الوقت فإن ذهب الوقت فلا إعادة عليه قال : فقلت له : فإن رأى في ثوبه دما ما قبل أن يدخل في الصلاة فنسي حتى دخل في الصلاة ؟ قال : هومثل هذا كله يفعل فيه كما يفعل فيما فسرت لك في هذا قال : وأرواث الدواب الخيل والبغال والحمير أرى أن يفعل فيها كما يفعل في البول والرجيع و المذي يكون في الثوب ؟ قال : ولا بأس ببول ما يؤكل لحمه مثل البعير والشاة والبقر قال : وقال مالك في المنى يصيب الثوب فيجف فيحته قال : لا يجزيه ذلك حتى يغسله قال : وقال مالك : ومن صلى وفي جسده دنس فهو بمنزلة من هو في ثوبه يصنع به كما يصنع من صلى وفي ثوبه دنس قال : وقال مالك في دم البراغيث يكون في الثوب متفرقا قال : إذا تفاحش ذلك غسله فإن كان غير متفاحش فلا أرى به بأسا قال مالك : ودم الذباب يغسل قال : وما رأيت مالكا يفرق بين الدماء ولكنه يجعل دم كل شيء سواء وذلك أني كنت سألت ابن القاسم عات دم القراد والسمك و الذباب فقال : ودم السمك أيضا يغسل
قال : وقال مالك في الثوب يكون فيه النجس قال : لا يطهره شيء إلا الماء وكذلك قال : فقلت لمالك : فالقطرة من الدم تكون في الثوب أيمجه بفيه أي يقلعه من ثوبه وينزعه ؟ قال : يكرهه لثوبه ويدخله في فيه فكره ذلك قال : وقال مالك في الثوب يصيبه البول أو الاحتلام فيخطىء موضعه ولا يعرفه قال : يغسله كله قلت له : فإن عرف تلك الناحية ؟ قال : يغسل تلك الناحية منه قلت : فإن شك فلم يستيقن أصابه أو لم يصبه ؟ قال : ينضحه بالماء ولا يغسله وذكر النضح فقال : هو الشأن وهو من أمر الناس قال : وهو طهور ولكل ما شك فيه قلت : أرأيت ما تطاير علي من البول قدر رؤوس الإبر هل تحفظ من مالك فيه شيئا ؟ قال : أما هذا بعينه مثل رؤوس الإبر فلا ولكن قول مالك : يغسل قليل البول وكثيره قال سحنون عن ابن وهب عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال : بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد في ثوبه دما في الصلاة فانصرف قال ابن وهب وقال ابن شهاب : القيح بمنزلة الدم في الثوب وهو نجس وقاله مجاهد والليث بن سعد مثله يغسله بالماء قال ابن وهب عن ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن عيسى بن طلحه عن أبي هريرة أن خولة بنت يسار قالت : يا رسول الله أفرأيت إن لم يخرج الدم من الثوب ؟ قال : [ يكفيك الماء ولا يضرك أثره ] قال مالك بن أنس عن هشام بن عروة عن أبيه عن يحى بن عبد الرحمن بن حاطب أن عمر بن الخطاب غسل الاحتلام من ثوبى قال ابن وهب عن الليث بن سعد عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أنه قال فيمن أصاب ثوبه بول أو رجيع أو ساقه أو بعض جسده حتى صلى وفرغ قال : إن كان مما يكون من الناس فإنه يعيد صلاته وإن كان قد فات الوقت فلا يعيد وقال ابن شهاب فيمن صلى بثوب فيه احتلام مثل قول ربيعة بن أبي عبد الرحمن ويونس وقال ربيعة في دم البراغيت يكون في الثوب : إذا تفاحشت منظرته أو تغير ريحه فاغسله ولا بأس به ما لم يتفاحش منظره ويظهره ريحه فلا بأس مادمت تداري ذلك قال وكيع عن أفلح بن حميد عن أبيه قال : عرسنا مع ابن عمر بالأبواء ثم سرنا حين صلينا الفجر حتى ارتفع النهار فقلت لابن عمر : إني صليت في إزاري وفيه احتلام ولم أغسله فوقف علي ابن عمر فقال : انزل فاطرح إزارك وصل ركعتين وأقم الصلاة ثم صل الفجر ففعلت قال سحنون : وإنما ذكرت هذا حجة على من زعم أنه لا يعيد في الوقت وقال ابن عمر وأبو هريرة في الثوب تصيبه الجنابة فلا يعرف موضعها يغسل الثوب كله من حديث ابن وهب
في المسح على الجبائر والظفر المكسي
قال : وسألت ابن القاسم عن المسح على الجبائر فقال : قال مالك : يمسح عليها قال ابن القاسم : فأرى إن هو ترك المسح على الجبائر أن يعيد الصلاة أبدا قال : وقال مالك ولو أن رجلا جنبا أصابه كسر أو شجة وكان ينكب عنها الماء لموضع الجبائر فإنه إذا صح ذلك كان عليه أن يغسل ذلك الموضع الذي كانت عليه الجبائر أو الشجة قلت : فإن صح ولم يغسل ذلك الموضع حتى صلى صلاة أو صلوات ؟ قال : إن كان في موضع لا يصيبه الوضوء إنما هو في المنكب أو الظهر فأرى أن يعيد كل ما صلى من حين كان يقدر على أن يمسه بالماء لأنه بمنزلة من بقي في جسده موضع لم يصبه الماء في جنابة اغتسل منها حتى صلى صلوات أنه يعيد الصلوات كلها وإنما عليه أن يمس ذلك الموضع بالماء فقط قال : وقال مالك في الظفر يسقط قال : لا بأس أن يكسي الدواء ثم يمسح عليه قلت لابن القاسم : والمرأة بهذه المنزلة ؟ قال : نعم هي مثله قال : ابن وهب وقد قال : يمسح على الجبائر الحسن البصري وإبراهيبم النخعي ويحيى بن سعيد وربيعة بن أبي جمد ألرحمن وقال ربيعة : والشجة في الوجه يجعل عليها الدواء ويمسح عليها وقال مالك في القرطاس أو لشيء يجعل على الصدغ من صداع أو من وجع به أنه يمسح عليه من رواية ابن وهب
ما جاء في وضوء الأقطع
قال ابن القاسم : قال مالك فيمن قطعت رجلاه إلى الكعبين قال : إذا توضأ غسل بالماء ما بقي من الكعبين وغسل موضع القطع أيضا قلت لابن القاسم : أيبقى من الكعبين شيء ؟ قال : نعم إنما يقطع من تحت الكعبين ويبقى الكعبان في الساقين وقد قال الله تبارك وتعالى { وأرجلكم إلى الكعبين } ( المائدة : 6 ) ولقد وقفت مالكا على الكعبين اللذين إليهما حد الوضوء الذي ذكر الله في كتابه فوضع لي يده على الكعبين اللذين في أسفل الساقين فقال لي : هذان هما قلت : فإن هو قطعت يداه من المرفقين أيغسل ما بقي من المرفقين ويغسل موضع القطع ؟ قال : لا يغسل موضع القطع ولم يبق من المرفقين شيء فليس عليه أن يغسل شيئا من يديه إذا قطعتا من المرفقين قلت : وكيف لم يبق من المرفقين شيء ؟ قال : لأن القطع قد أتى على جميع الذراعين والمرفقان في الذراعان فلما ذهب المرفقان مع الذراعين لم يكن عليه أن يغسل موضع القطع قال : وأما الكعبان فهما باقيان في الساقين فلذلك غسل موضع القطع قلت : وهذا قول مالك أيضا قال : سألت مالكا عن الذراعين ؟ قال ابن القاسم : والتيمم هو في ذلك مثل الوضوء قال ابن القاسم : إلا أن يكون بقي شيء من المرفقين في العضدين يعرف ذلك الناس ويعرفه العرب فإن كان كذلك فليغسل ما بقي من المرفقين
في غسل بول الجارية والغلام
قال : وقال مالك في الجارية والغلام بولهما سواء إذا أصاب بولهما ثوب رجل أو امرأة غسلا ذلك وإن لم يأكلا الطعام قال : وأما الأم فأحب إلي أن يكون لها ثوب سوى ثوبها الذي ترضع فيه إذ كانت تقدر على ذلك وإن لم تكن تقدر على ذلك فلتصل في ثوبها ولتدارالبول عنها جهدها ولتغسل ما أصاب من البول ثوبها جهدها
ما جاء في الذي يبول قائما
قال : وقال مالك في الرجل يبول قائما قال : إن كان في موضع رمل أو ما أشبه ذلك لا يتطاير عليه منه شيء فلا بأس بذلك وإن كان في موضع صفا يتطاير عليه فأكره له ذلك وليبل جالسا قال سحنون عن علي بن زياد عن سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن حذيفة بن اليمان عن النبي عليه السلام : أنه بال قائما أومسح على خفيه
الوضوء من ماء البئر تقع فيه الدابة والبرك
قال : وسمعت مالكا وسئل عن جباب انطابلس الئي يكون فيها ماء السماء تقع فيه الشاة أو الدابة فتموت فيه ؟ قال : لا أحب لأحد أن يشرب منه ولا يغتسل به فقيل له : أتسقى منه البهائم ؟ قال : لا أرى بذلك بأسا قال ابن القاسم وقال مالك في البئر من آبار المدينة تقع فيه الوزغة أو الفأرة وقال : يستقي منها حتى تطيب وينزفون منها على قدر ما يظنون أنها قد طابت ينزفون منها ما استطاعوا قال مالك : وكره للجنب أن يغتسل في الماء الدائم إذا كان غديرا يشبه البرك قلت : أرأيت ما كان في الطريق من الغدر والآبار والحياض أو في الفلوات يصيبها الرجل قد أنثنت وهو لا يدري من أي شيء انثنت أيتوضأ منها أم لا ؟ قال : قال مالك : إذا كانت البئر قد انثنت من الحمأة أو نحو ذلك فلا بأس بالوضوء منها قال : وهذا مثل ذلك قال ابن وهب : قال وسمعت مالكا وسئل عن رجل أصابته السماء حتى استنقع ذلك الماء القليل أيتوضأ من ذلك الماء ؟ قال : نعم يتوضأ منه قيل له : فإن جف ذلك الماء ؟ قال : يتيمم بذلك الطين قيل له : يخااف أن يكون فيه زبل ؟ قال : لا بأس به قال : وسئل مالك عن مواجل أرض برقة تقع فيه الدابة فتموت فيه ؟ قال : لا يتوضأ به ولا يشرب منه قال : ولا بأس أن تسقى منه الماشية قال : والعسل تقع فيه الدابة فتموت فيه ؟ قال : إن كان ذلك ذائبا فلا يؤكل ولا يباع ولا بأس أن يعلف النحل ذلك العسل الذي ماتت فيه الدابة قال ابن وهب عن ابن لهيعة عن خالد بن أبي عمران أنه سأل القاسم وسالما عن الماء الذي لا يجري تموت فيه الدابة أيشرب منه ويغسل منه الثياب فقالا أنزله إلى نظرك بعينك فإن رأيت ماء لا يدنسه ما وقع فترجو أن لا يكون به بأس قال سحنون وقال علي قال مالك : من توضأ بماء وقعت فيه ميتة تغير لونه أو طعمه وصلى أعاد وإن ذهب الوقت وإن لم يتغير لون الماء ولا طعمه أعاد مادام في الوقت وقال ابن شهاب وربيعة بن عبد الرحمن : كل ماء فيه فضل عما يصيبه من الأذى حتى لا يغير ذلك طعمه ولا لونه ولا رائحته لا يضره ذلك
قال ربيعة : إن تغير لون الماء أو طعمه نزع منه قدر ما يذهب الرائحة عنه قال سحنون : إنما هذا في البئر قال ابن وهب عن أنس بن عياش عن الحارث بن عبد الرحمن عن عطاء بن ميناء عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : [ لا يبول أحدكم في الماء الدائم ثم يتوضأ منه أو يشرب ] قال ابن وهب : بلغني عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : [ ثم يغتسل فيه ]
في عرق الحائض والجنب والدواب
قال : وقال مالك : لابأس بالثوب يعرق فيه الجنب ما لم يكن في جسده نجس فإن كان في جسده نجس فإنه يكره ذلك لأنه إذا عرق فيه ابتل موضع النجس الذي في جسده وقاك : لا بأس بعرق الدواب وما يخرج من أنوفها ورواه ابن وهب قال : وكذلك الثوب يكون فيه النجس ثم يلبسه أو ينام فيه فيعرق فهو بتلك المنزلة قال : إلا أن يكون في ليال لا يعرق فيها فلا بأس أن ينام في ذلك الثوب الذي فيه النجاسة قال ابن وهب أخبرني ابن لهيعة والليث وعمرو بن الحارث عن يزيد بن أبي حبيب عن سويد بن قيس عن معاوية بن جريج قال سمعت معاوية بن أبي سفيان يقول : إن أم حبيبة سئلت هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في الثوب الذي كان يجامع فيه ؟ فقالت : نعم إذا لم يرفيه أذى قال مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يعرق في الثوب هو جنب ثم يصلي فيه قال ابن وهب عن مسلمة بن علي عن هشام بن حسان عن عكرمة مولى ابن عباس أن ابن عباس قال : لا بأس بعرق الجنب والحائض في الثوب وقاله مالك قال وكيع عن جرير عن المغيرة أو غيره عن إبراهيم : إنه كان لا يرى بتنخع الدابة الذي يخرج منها بأسا قال ابن وهب : إن أبا هريرة كان يركب فرسا عريا وقال الليث بن سعدة لا بأس بعرق الدواب وقال ابن وهب وقال مالك : لا بأس بعرق الدواب وما يخرج من أنوفها
في الجنب ينغمس في النهر انغماسا ولا يتدلك
قال : وقال مالك في الجنب يأتي النهر فينغمس فيه انغماسا وهو ينوي الغسل من الجنابة ثم يخرج قال : لا يجزئه إلا أن يتدلك وإن نوى الغسل لم يجزه إلا أن يتدلك قال : وكذلك الوضوء أيضا قلت : أرأيت إن أمر يديه على بعض جسده ولم يرهما على جميع جسده ؟ قال : قال مالك : لا يجزئه ذلك حتى يمرهماعلى جميع جسده كله ويتدلك
في اغتسال الجنب في الماء الدائم
قال : وسمعت مالكا يكره للجنب أن يغتسل في الماء الدائم قال : وقد جاء في الحديث : [ لا يغتسل الجنب في الماء الدائم ] قال : وقال مالك : لا يغتسل الجنب في الماء الدائم قلت لابن القاسم : فما تقول في هذه الحياض التي تسقى منها الدواب لو أن رجلا اغتسل فيها وهوجنب أيفسدها في قول مالك أم لا ؟ قال : نعم إلا أن يكون غسل يديه قبل دخوله فيها وغسل فرجه وموضع الأذى منه فلا يكون بذلك بأس لأن الحائض تدخل يدها في الإناء والجنب يدخل يده في الإناء فلا يفسد ذلك الماء قال : فجميع جسده بمنزلة يده قال ابن وهب في الحائض تدخل يدها في إناء ؟ قال : لا بأس به قال : وقال مالك في الحنب يدخل في القصرية يغتسل فيها من الجنابة قال : لا خير في ذلك قال : وإن كان غير جنب فلا بأس بذلك قال : وسألت مالكا عن البئر القليلة الماء أو ما أشبه ذلك يأتيها الجنب وليس معه ما يغرف به وفي يديه قذر ؟ قال : يحتال لذلك حتى يغسل يده ثم يغرف منها فيغتسل قال : فأدرته فجعل يقول لي : يحتال لذلك وكره أن يقول لي يغتسل فيها وجعل لا يزيدني على ذلك قال : وقد جاء الحديث : [ أنه نهى الجنب عن الغسل في الماء الدائم ] قال ابن القاسم : ولو اغتسل فيه لم أر ذلك ينجسه إذا كان ماء معينا ورأيت ذلك مجزيا عنه قال سحنون عن أنس بن عياض عن الحارث بن عبد الرحمن عن عطاء بن ميناء عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : [ لا يبول أحدكم في الماء الدائم ثم يتوضأ منه أو يشرب ] قال : وبلغني عن أبي هريرة أنه قال : ثم يغتسل فيه قال ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن بكير بن عبد الله أن أبا السائب مولى هشام بن زهرة حدثه أنه سمع أبا هريرة يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : [ لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب ] فقالوا : كيف يفعل أبا هريرة ؟ قال : يتناوله تناولا قال علي بن زياد قيل لمالك : فإذا اضطر الجنب ؟ قال : يغتسل فيه إنما كره ذلك له إذا وجد منه بدا فأما إذا اضطر إليه فلا بأس بأن يغتسل فيه إذا كان الماء كثيرا يحمل ذلك ورواه ابن وهب أيضا قال ابن وهب قال الليث عن يحى بن سعيد قال سألته عن البئر والفسقية أو الحوض يكون ماء ذلك كله كثيرا راكدا غير جار وهو يغتسل فيه الجنب أو الجائض هل يكره لأحد أن ينتفع بمائها إن فعل ذلك جاهل من جنب أو حائض ؟ قال يحيى : أما البئر المعين فإني لا أرى اغتسال الجنب والحائض فيها بمانع مرافقها من الناس وأما الفسقية أو الحوض فإني لا أرى أن ينتفع أحد بمائها ما لم يكن ماؤها كثيرا
في الغسل من الجنابة والمرأة توطأ ثم تحيض بعد ذلك والماء ينتضح في الإناء
قال ابن القاسم : كان مالك يأمر الجنب بالوضوء قبل الغسل من الجنابة قال مالك : فإن هو اغتسل قبل أن يتوضأ أجزأه ذلك قال : وقال مالك في المتوضىء يغتسل من الجنابة ويؤخر غسل رجليه حتى يفرغ من غسله ثم يتنحى ويغسل رجليه في مكان طاهر قال : يجزئه ذلك قال : وقال مالك في الماء الذي يكفي الجنب قال : ليس الناس في هذا سواء قال : وقال مالك في الحائض والجنب لا تنتقض شعرها عند الغسل ولكن تضغثه بيديها قال : وقال مالك في الجنب يغتسل فينتضح من غسله في إنائه قال : لا بأس به ولا تستطيع الناس الامتناع من هذا وقال الحسن وابن سيرين وعطاء وربيعة وابن شهاب مثل قول مالك إلا ابن سيرين قال : إنا لنرجو من سعة رحمة ربنا ما هوأوسع من هذا قال : وسئل مالك عن الرجل يغسل جسده ولا يغسل رأسه وذلك لخوف من امرأته ثم يدع غسل رأسه حتى يجف جسده ثم تأتي امرأته لتغسل رأسه هل يجزئه ذلك من غسل الجنابة ؟ قال : وليستأنف الغسل قال : وقال مالك في المرأة تصيبها الجنابة ثم تحيض أنه لا غسل عليها حتى تطهر من حيضتها قال ابن وهب عن يونس عن ربيعة وأبي الزناد أنهما قالا : إن مسها ثم حاضت قبل أن تغتسل فليس عليها غسل حتى تطهر إن أحبت من الحيضة وقاله بكير ويحيى بن سعيد وقد قال ربيعة في أول الكتاب في تبعيض الغسل أن ذلك لا يجزئه قال مالك ويحيى بن عبد الله وابن أبي الزناد أن هشام بن عروة أخبرهم عن أبيه عن عائشة : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه ثم يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ثم يغمس يديه في الماء فيخلل بأصابعه حتى يستبري البشرة أصول شعر رأسه ثم يفيض على رأسه ثلاث غرفات من الماء بيديه ثم يفيض الماء بعد بيديه على جلده قال ابن وهب عن أسامة بن زيد أن سعيد بن أبي سعيد المقبري حدثه أنه سمع أم سلمة تقول : جاءت امرأة إلى رسول الله E فقالت : يا رسول الله إني امرأة أشد ضفر رأسي فكيف أصنع إذا اغتسلت ؟ قال : [ حفني على رأسك ثلاث حفنات ثم اغمزيه على أثر كل حفنة يكفيك ]
قال مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أنه سأل أباه عبد الله بن عمر عن الرجل يجنب فيغتسل ولا يتوضأ ؟ قال : وأي وضوء أطهر من الغسل ما لم يمس فرجه
في مجاوزة الختان الختان
قال : وقال مالك : إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل قال ابن القاسم : إنما ذلك إذا غابت الحشفة فأما أن يمسه وهو زاهق إلى أسفل ولم تغب الحشفة فلا يجب الغسل لذلك قال : وسألت مالكا عن الرجل يجامع امرأته فيما دون الفرج فيقضي خارجا من فرجها فيصل الماء إلى داخل فرجها أترى عليها الغسل ؟ فقال : لا إلا أن تكون التذت يريد بذلك أنزلت قال ابن وهب عن عياض بن عبد الله القرشي وابن لهيعة عن أبي الزبير المكي عن جابر بن عبد الله قال : وأخبرتني أم كلثوم عن عائشة أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجامع أهله ثم يكسل هل ترى عليه من غسل ؟ وعائشة جالسة فقال عليه السلام : [ إني لأفعل ذلك أنا وهذه ثم نغتسل ] قال مالك عن ابن شهاب عن ابن المسيب أن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعائشة كانوا يقولون إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل قال ابن وهب عن الحارث بن نبهان عن محمد بن عبد الله عن عمرو بن شعب عن أبيه عن جده عن رسول الله عليه السلام أنه سئل ما يوجب الغسل ؟ فقال : [ إذا التقى الختانان وغابت الحشفة فقد وجب الغسل أنزل أو لم ينزل ] قال ابن وهب عن سعيد بن أبي أيوب قال : كان لزيد بن أبي حبيب وعطاء بن دينار ومشايخ من أهل العلم يقولون : إذا دخل من ماء الرجل شيء في قبل المرأة فعليها الغسل وإن لم يلتق الختانان وقاله الليث وقال مالك : إذا التذت يريد بذلك أنزلت
وضوء الجنب قبل أن ينام
قلت : هل كان مالك يأمر من أراد أن ينام أو يطعم إذا كان جنبا بالوضوء ؟ قال : أما النوم فكان يأمره أن لا ينام حتى يتوضأ جميع وضوئه للصلاة غسل رجليه وغيره من ليل كان أو نهار قال : وأما الطعام فكان يأمره بغسل يده إذا كان الأذى قد أصابهما ويأكل وإن لم يتوضأ ؟ قال : وقال مالك : لا ينام الجنب حتى يتوضأ ولا بأس أن يعاود أهله قبل أن يتوضأ قال : ولا بأس أن يأكل قبل أن يتوضأ قال : وأما الحائض فلا بأس أن تنام قبل أن تتوضأ وليس الحائض في هذا بمنزلة الجنب قال ابن وهب عن الليث بن سعد ويونس بن يزيد عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة أنها قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ للنوم وضوءه للصلاة قبل أن ينام قال : وأخبرني رجال من أهل العلم أن عمر بن الخطاب وأبا سعيد الخدري سألا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمرهما بالوضوء قال ابن وهب : وكان عبد الله بن عمرو بن العاص وعائشة وابن المسيب وربيعة ويحيى بن سعيد ومالك يقولون : إذا أراد الجنب أن يطعم غسل كفيه فقط
في الذي يجد الجنابة في لحافه
قال وقال مالك : من انتبه من نومه فرأى بللا على فخذيه وفي فراشه قال : ينظر فإن كان مذيا توضأ ولم يكن عليه الغسل وإن كان منيا اغتسل قال : والمذي في هذه يعرف من المني قال : وهو بمنزلة الرجل في اليقظة إذا لاعب امرأته إن أمذى توضأ وإن أمنى اغتسل قال : وقد يكون الرجل يرى في منامه أنه يجامع فلا يمني ولكنه يمذي وهو في النوم مثل من لاعب امرأته في اليقظة قال وقد يكون الرجل أنه يجامع فلا ينزل وليس الغسل إلا من المني قال : وقال مالك : والمرأة في هذا بمنزلة الرجل في المنام في الذي يرى
في المسافر يريد أن يطأ أهله وليس معه ماء
قلت : أرأيت المسافر يكون على وضوء ولا يكون على وضوء أراد أن يطأ أهله أو جاريته وليس معه ماء ؟ قال : وقال مالك : لا يطأ المسافر امرأته ولا جاريته إلا ومعه ماء قال ابن القاسم : وهما سواء قال : فقلت لمالك : فالرجل يكون به الشجة أو الجرح لا يستطيع أن يغسله بالماء أله أن يطأ أهله ؟ قال : نعم ولا يشبه هذا المسافر لأن صاحب الشجة يطول أمره إلى أن يبرأ والمسافر ليس بتلك المنزلة قال ابن القاسم : ولم يكن محمل المسافر عندنا ولا عند مالك إلا أنه كان على غير وضوء الذي ينهاه عن الوطء
قال ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب أنه قال : لا يجامع الرجل امرأته بمفازة حتى يعلم أن معه ماء قال ابن وهب عن رجال من أهل العلم عن علي بن أبي طالب وابن مسعود و ابن عمر وأبي الخير المري ويحى بن سعيد وابن أبي سلمة ومالك أنهم كانوا يكرهون ذلك
في الجنب يغتسل ولا ينوي الجنابة
قال : وقال مالك : من أصابته جنابة فاغتسل للجمعة ولم ينو به غسل الجنابة أو اغتسل من حر يجده لا ينوي به غسل الجنابة أو اغتسل على أي وجه كان ما لم ينو به غسل الجنابة لم يجزه ذلك من غسل الجنابة قال : وهو بمنزلة رجل صلى نافلة فلا تجزئه من فريضة قال مالك : وإن توضأ يريد صلاة نافلة أو قراءة مصحف أو يريد به طهر صلاة فذلك يجزئه قال مالك : وإن توضأ من حر يجده أو نحو ذلك ولا ينوي الوضوء لما ذكرت لك فلا يجزئه من وضوء للصلاة ولا من مس المصحف ولا النافلة ونحوه قال ابن القاسم : لا يكون الوضوء عند مالك إلا بنية قلت : فإن توضأ وبقي رجليه فخاض نهرا أو مسح بيديه رجليه في الماء إلا أنه ينوي بتخويضه غسل رجليه ؟ قال : لا يجزئه هذا قال ابن وهب قال وأخبرني عبد الجبار بن عمر عن ربيعة أنه قال : لو أن رجلا دخل نهرا فاغتسل فيه ولا يعمل غسل الجنابة لم يجز ذلك عنه حتى يعمد بالغسل غسل الجنابة وإن صلى أرى أن يعيد الصلاة قال ابن وهب : وبلغني عن علي بن أبي طالب أنه قال : لا يطهره ذلك حتى يذكر غسله من الجنابة قال ابن وهب وقال مالك والليث بن سعد مثله وقال مالك : وإنما الأعمال بالنية
في مرور الجنب في المسجد
قال : وقال مالك قال زيد بن أسلم : لا بأس أن يمر الجنب في المسجد عابر سبيل قال : وكان زيد يتأول هذه الآية في ذلك ولا جنبا إلا عابري سبيل وكان يوسع في ذلك قال مالك : ولا يعجبني أن يدخل الجنب في المسجد عابر سبيل ولا غير ذلك ولا أرى بأسا أن يمر فيه من كان على غير وضوء ويقعد فيه
في اغتسال النصرانية من الجنابة والحيضة
قال : وقال مالك : لا يجبر الرجل المسلم امرأته النصرانية على أن تغتسل من الجنابة وقال ابن القاسم عن مالك في النصرانية : تكون تحت المسلم فتحيض فتطهر أنها تجبر على الغسل من الحيضة ليطأها زوجها من قبل أن المسلم لا يطأ امرأته حتى تطهر من الحيض وأما الجنابة فلا بأس أن يطأها وهي جنب
في الرجل يصلي ولا يذكر جنابته
قال : وسألت مالكا عن الرجل تصيبه الجنابة ولا يعلم بذلك حتى يخرج إلى السوق فيرى الجنابة في ثوبه وقد كان صلى قبل ذلك ؟ قال : ينصرف مكانه فيغتسل ويغسل ما في ثوبه ويصلي تلك الصلاة وليذهب إلى حاجته قال : وقال مالك في الجنب يصلي بالقوم وهو لا يعلم بجنابته فيصلي بهم ركعة أو ركعتين أو ثلاثا ثم يذكر أنه جنب قال : ينصرف ويستخلف من يصلي بالقوم ما بقي من الصلاة وصلاة القوم خلفه تامة قال : وإن فرغ من الصلاة ولم يذكر أنه جنب حتى فرغ فصلاة من خلفه تامة وعليه أن يعيد هو وحده وإن كان الإمام حين بهم كان ذاكرا للجنابة فصلاة القوم كلهم فاسدة قال : ومن علم بجنابته ممن خلفه ممن يقتدي به والإمام ناس لجنابته فصلاته فاسدة قال : وإن كان صلى بالقوم بعدما ذكر الجنابة جاهلا أو مستحيا فقد أفسد على القوم صلاتهم قال ابن القاسم : وكل من صلى بقوم فدخل عليه ما ينقض صلاته فتمادى بهم فصلاتهم منتقضة وعليهم الإعادة متى علموا وقد صلى عمر بن الخطاب بأناس وهو جنب ثم قضى الصلاة ولم يأمر الناس بالقضاء قال علي عن سفيان عن المغيرة عن إبراهيم النخعي قال : إذا صلى الإمام على غير وضوء أعاد ولم يعيدوا
في الثوب يصلى فيه وفيه النجاسة
قال : وسمعت مالكا عن الدم يكون في الثوب أو الدنس فيصلي به ثم يعلم بعد ذلك بعد اصفرار الشمس ؟ قال : إن لم يذكر حتى اصفرت الشمس فلا إعادة عليه قال : وجعل مالك وقت من صلى وفي ثوبه دنس إلى اصفرار الشمس وفرق بينه وبين الذي يسلم قبل مغيب الشمس والمجنون يفيق قبل مغيب الشمس والحائض تطهر قبل مغيب الشمس كان يقول : النهار كله حتى تغيب الشمس وقت لهؤلاء وأما من صلى وفي ثوبه دنس فوقته إلى اصفرار الشمس هذا وحده جعل له مالك إلى اصفرار الشمش وقتا والذي يصلي إلى غير القبلة مثله قلت : فإن كان الدنس في جسده ؟ قال : سمعت مالكا يقول : الدنس في الجسد وفي الثوب سواء وقد قال مالك : يعيد ما كان في الوقت قال ربيعة وابن شهاب مثله قال : وقال مالك : من صلى على موضع نجس عليه الإعادة مادام في الوقت بمنزلة من صلى وفي ثوبه دنس قلت : فإن كانت النجاسة إنما هي في موضع جبهته فقط أو موضع كفيه أو موضع قدميه فقط أو موضع جلوسه فقط ؟ قال : أرى عليه الإعادة مادام في الوقت وإن لم تكن النجاسة إلا في موضع الكفين وحده أو موضع الجبهة وحدها أو موضع القدمين أو موضع جلوسه وحده قال : وقال مالك : من كان معه ثوب واحد وليس معه غيره وفيه نجس قال : يصلي به وإذا أصاب ثوبا غيره وأصاب ماء فغسله أعاد ما دام في الوقت فإذا مضى الوقت فلا إعادة عليه قلت : فإن كان معه ثوب حرير وثوب نجس لأيهما تحب أن يصلي ؟ قال : يصلي بالحرير أحب إلي ويعيد إن وجد غيره مادام في الوقت وكذلك بلغني عن مالك أنه قال لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لباس الحرير
في الصلاة بالحقن
قال : وسألت مالكا عن الرجل يصيبه الحقن ؟ قال : إذا أصابه من ذلك شيء خفيف رأيت أن يصلي وإن أصابه من ذلك ما يشغله عن صلاته فلا يصلي حتى يقضي حاجته ثم يتوضأ ويصلي قلت : فإن أصابه غيثان أو قرقرة في بطنه ما قول مالك فيه إذا كان يشغله في صلاته ؟ قال : لا أحفظ من مالك فيه شيئا والقرقرة عند مالك بمنزلة الحقن قلت : أرأيت إذا أعجله عن صلاته أهومما يشغله ؟ قال : نعم قلت : فإن صلى على ذلك وفرغ أترى عليه إعادة ؟ قال : إذا شغله فأحب إلي أن يعيد قلت له : في الوقت وبعد الوقت ؟ قال : إذا كان عليه الإعادة فهو كذلك يعيد و إن خرج الوقت وقد بلغني ذلك عن مالك ثم قال : قال عمر بن الخطاب : لا يصلي أحدكم وهو ضام بين وركيه
قال يحى بن أيوب عن يعقوب بن مجاهد أن القاسم بن محمد وعبد الله بن محمد حدثاه أن عائشة حدثتهما قالت : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : [ لا يقوم أحدكم إلى الصلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدافعه الأخبثان الغائط والبول ] وذكر مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : [ إذا وجد أحدكم الغائط فليبدأ به قبل الصلاة ] وذكر عن عطاء : إن كان الذي به شيء لا يشغله عن الصلاة صلى به وإن ابن عمر قال : ما كنت أبالي أن يكون في جانب ردائي إذا كنت مدافعا لغائط أو لبول من حديث ابن وهب عن السدي عن التيمي عن عبد الله وذكر عن ابن مسعود مثل قول ابن عمر
في الصلاة بوضوء واحد
قال : وقال مالك : لا بأس أن يقيم الرجل على وضوء واحد يصلي به يومين أو أكثر من ذلك قال ابن وهب عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم عن أبي غطيف الهذلي أن عبد الله بن عمر قال له : إن كان لكافي وضوئي لصلاة الصبح صلواتي كلها ما لم أحدث قال ابن وهب عن سفيان بن سعيد عن علقمة بن مرثد عن لجمان بن بريدة عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : أنه صلى يوم فتح مكة الصلوات كلها بوضوء واحد ومسح على خفيه فقال عمر : رأيتك صنعت شيئا ما كنت تصنعه ؟ فقال : [ عمدا صنعته يا عمر ]
في الصلاة بثياب أهل الذمة
قال : وقال مالك : لا يصلى في ثياب أهل الذمة التي يلبسونها قال : وأما ما نسجوا فلا بأس به قال : مضى الصالحون على هذا قال : وقال مالك : لا أرى أن يصلى بخفي النصراني اللذين لبسهما حتى يغسلا قال وكيع عن الفضيل بن عياض عن هشام بن حسان عن الحسن : أنه كان لا يرى بأسا بالثوب ينسجه المجوسي يلبسه المسلم
في غسل النصراني إذا أسلم
فال ابن القاسم : قلت لمالك : إذا أسلم النصراني هل عليه الغسل ؟ قال : نعم قلت لابن القاسم : متى يغتسل أقبل أن يسلم أو بعد أن يسلم ؟ قال : ما سألته إلا ما أخبرتك ولكن أرى إن هو اغتسل للإسلام وقد أجمع على أن يسلم فإن ذلك يجزئه لأنه إنما أراد بذلك الغسل لإسلامه قلت : فإن أراد أن يسلم وليس معه ماء أيتيمم أم لا ؟ قال : نعم يتيمم قلت : أتحفظه عن مالك ؟ قال : لا ولكن هذا رأيي والنصراني عندي جنب فإذا أسلم أو تيمم ثم أدرك الماء فعليه الغسل قال ابن القاسم : وإذا تيمم النصراني للإسلام نوى بتيممه ذلك تيمم الجنابة أيضا قال : وكان مالك يأمر من أسلم من المشركين بالغسل قال ابن وهب وابن نافع عن عبد الله بن عمر عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث سرية قبل نجد فأسروا ثمامة بن أثال فأوتي به إلى رسول الله في فكان يأتيه كل غداة ثلاث غدوات يعرض عليه الإسلام فأسلم ثم أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يذهب إلى حائط أبي طلحة فيغتسل
فيمن صلى في موضع نجس أوتيمم
قال : وقال مالك : من صلى على الموضع النجس أعاد مادام في الوقت قلت لابن القاسم : فلو كان بولا فجف ؟ قال : إنما سألته عن الموضع النجس فإن جف أعاد فقلت له : فمن تيمم به أعاد ؟ قال : يعيد مادام في الوقت وهو مثل من صلى بثوب غير طاهر قال ابن وهب وقد قال ربيعة وابن شهاب في الثوب : يعيد مادام في الوقت
ما جاء في الرعاف
قال : وقال مالك : ينصرف من الرعاف في الصلاة إذا سال شيء أو قطر قليلا كان أو كثيرا فيغسله عنه ثم يبني على صلاته قال : وإن كان غير قاطر ولا سائل فيفتله بأصابعه ولا شيء عليه قال : وقد كان سالم بن عبد الله يدخل أصابعه في أنفه وهو في الصلاة فيخرجها وفيها دم فيفتلها ولا ينصرف مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال لأصحابه : ما تقولون في رجل رعف فلم ينقطع عنه الدم ؟ فسكت القوم قال سعيد : يوميء إيماء قال : وقال مالك فيمن رعف خلف الإمام ثم ذهب يغسل الدم عنه أنه يصلي في بيته أوحيث أحب قال ابن القاسم : قول مالك عندي حيث أحب أي أقرب المواضع منه حيث يغسل الدم عنه وذلك إذا كان الإمام قد فرغ من صلاته إلا أن تكون جمعة فإنه يرجع إلى المسجد لأن الجمعة لا تكون إلا في المسجد قال : وقال مالك : فيمن رعف بعدما ركع أو بعدما رفع رأسه من ركوعه أو سجد سجدة من الركعة رجع فغسل الدم عنه وألغى الركعة بسجدتيها وابتدأ القراءة قراءة تلك الركعة من أولها قال : وسألت مالكا عن الرجل يرعف قبل أن يسلم الإمام وقد تشهد وفرغ من تشهده ؟ قال : ينصرف فيغسل الدم ثم يرجع فإن كان الإمام قد انصرف قعد فتشهد وسلم فإن رعف بعدما سلم الإمام ولم يسلم هو سلم وأجزأت عنه صلاته قال : وقال مالك : في الرجل يكون مع الإمام يوم الجمعة فيرعف بعدما صلى مع الإمام ركعة بسجديتها قال : يخرج ويغسل الدم عنه ثم يرجع إلى المسجد فيصلي ما بقي عليه من صلاة الجمعة ركعة وسجدتيها قال ابن القاسم : وإذا رجع والإمام لم يفرغ لأنه في التشهد جالس جلس معه فإذا جلس الإمام قضى الركعة التي بقيت عليه وإن جاء وقد ذهب الإمام صلى ركعة بسجدتيها قال : وقال مالك : فإن هو صلى مع الإمام ركعة بسجدتيها ثم ركع أيضا مع الإمام الركعة الثانية وسجد معه سجدة من الركعة الثانية ثم رعف قال : يخرج فيغسل الدم عنه ثم يرجع فيصلي ركعة بسجدتيها ويلغي الركعة الثانية التي لم تتم مع الإمام بسجدتيها أدرك الإمام أو لم يدركه قال : وكذلك لو أنه رعف بعدما صلى مع الإمام ركعة وسجد معه سجدة ثم ذهب يغسل الدم عنه ثم يرجع قبل أن يركع الإمام الركعة الثانية قال : يلغي الركعة الأولى ولا يعتد بالركعة التي لم يتم سجودها حتى رعف ولا يسجد السجدة التي بقيت عليه قال : وقال مالك : كل من رعف في صلاته فإنه يقضي في بيته أوحيث أحب حيث غسل الدم عنه أقرب المواضع إليه قال ابن القاسم : وذلك إذا علم أنه لا يدرك مع الإمام شيئا مما بقي عليه من الصلاة إلا الجمعة فإنه لا يصلي ما بقي عليه إذا هو رعف إلا في المسجد لأن الجمعة لا تكون إلا في المسجد قال : وقال مالك : وإن هو افتتح مع الإمام الصلاة يوم الجمعة فلم يركع معه أو ركع وسجد إحدى السجدتين ثم رعف ثم ذهب يغسل الدم عنه فلم يرجع حتى فرغ الإمام من الصلاة قال : يبتدي الظهر أربعا قال : وقال مالك : إذا هو رعف بعد ركعة بسجدتيها يوم الجمعة فخرج فغسل الدم عنه ثم رجع وقد فرغ الإمام من الركعة الثانية قال : يصلي الركعة الباقية بقراءة قال : وان هو سها عن قراءة السورة التي مع القرآن في الركعة التي يقضي سجد للسهو قبل السلام قلت له : فإن سها عن قراءة القرآن في الركعة التي يقضي ؟ قال : يسجد لسهوه قبل السلام ثم يسلم ثم يقوم فيصلي الظهر أربعا ؟ قال : وقال مالك : وهذا الذي رعف يوم الجمعة وقد بقيت عليه ركعة ثم رجع يصليها وقد فرغ الإمام من صلاته قال : يجهر بالقراءة كما كان الإمام يفعل قال : وقال مالك فيمن رعف مع الإمام في الظهر بعدما صلى معه ركعة فخرج فغسل الدم عنه ثم جاء وقد صلى الإمام ركعتين وبقيت له ركعة قال : يتغ الإمام فيما يصلي الإمام ولا يصلي ما فاته به الإمام حتى يفرغ الإمام فإذا فرغ الإمام قام فقضى ما فاته مما صلى الإمام وهو غائب عن الإمام قال : وقال مالك : من قاء عامدا أو غير عامد في الصلاة استأنف ولم يبن وليس هو بمنزلة الرعاف عنده لأن صاحب الرعاف يبني وهذا لا يبني قال مالك عن نافع عن ابن عمر : أنه كان إذا رعف انصرف فتوضأ ثم رجع فبنى على ما صلى ولم يتكلم قال ابن وهب قال : وبلغي عن سعيد بن المسيب وسالم وابن عباس وطاوس وعروة بن الزبير ويحيى بن سعيد مثله قال يحيى : ما نعلم عليه وضوء وهذا الذي عليه الناس قال علي عن سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة بن قيس : أنه أم قوما فرعف فأشار إلى رجل فتقدم فذهب فتوضأ ثم رجع فصلى ما بقي من صلاته وحده قال وكيع عن علي عن مغيرة عن إبراهيم قال : البول والريح يعيد منهما الوضوء والصلاة
ماجاءفي هيئة المسح على الخفين
قال : وقال مالك : يمسح على ظهور الخفين وبطونهما ولا يتبع غضونهما والغضون الكسر الذي يكون في الخفين على ظهور القدمين ومسحهما إلى موضع الكعبين من أسفل وفوق قال ابن القاسم ولم يحد لنا في ذلك حدا قال ابن القاسم : أرانا مالك المسح على الخفين فوضع يده اليمنى على أطراف أصابعه من ظاهر قدمه ووضع اليسرى من تحت أطراف أصابعه من باطن خفه فأمرهما وبلغ اليسرى حتى بلغ بهما إلى عقبيه فأمرهم عا إلى موضع الوضوء وذلك أصل ألساق حذو الكعبين قال : وقال مالك : وسألت ابن شهاب فقال : هكذا المسح قلت : فإن كان في أسفل الخفين طين أيمسح ذلك الطين عن الخفين حتى يصل الماء إلى الخفين ؟ قال : هكذا قوله قلت : فهل يجزىء عند مالك باطن الخف من ظاهره أو ظاهره من باطنه ؟ قال : لا ولكن لو مسح رجل ظاهره ثم صلى لم أر عليه الإعادة إلا في الوقت لأن عروة بن الزبير كان يمسح ظهورهما ولا
يمسح بطونهما أخبرنا بذلك مالك وأما في الوقت فأحب ألي أن يعيد مادام في الوقت قال ابن وهب عن رجل من رعين عن أشياخ لهم عن أبي أمامة الباهلي وعبادة بن الصامت أنهما رأيا رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح أسفل الخفين وأعلاهما قال ابن وهب أن ابن عباس وعطاء بن أبي رباح قالا : لا يمسح على غضون الخفين وأن ابن عمر قال : يمسح أعلاهما وأسفلهما من حديث ابن وهب عن أسامة بن زيد عن نافع عن ابن عمر قال : وقال مالك : في الخرق يكون في الخف قال : إن كان قليلأ لا يظهر منه القدم فليمسح عليه وإن كان كثيرا فاحشا يظهر منه القدم فلا يمسح عليه قال : وقال لي مالك : في الخفين يقطعهما أسفل من الكعبين المحرم وغيره لا يمسح عليهما من أجل أن بعض مواضع الوضوء قد ظهر قال : وقال مالك في رجل لبس خفيه على طهرثم أحدث فمسح على خفيه ثم لبس خفين آخرين فوق خفيه أيضا فأحدث ؟ قال : يمسح عليهما عند مالك قال ابن القاسم : لأن الرحل إذا توضأ فغسل رجليه ولبس خفيه ثم أحدث فمسح على خفيه ولم ينزعهما فيغسل رجليه قال : فإذا لبس خفين على خفين وقد مسح على الداخلين فهو قياس القدمين والخفين قال : وقال مالك : في الرجل يلبس الخفين على الخفين ؟ قال : يمسح على الأعلى منهما قال ابن القاسم : كان يقول مالك في الجوربين يكونان على الرجل وأسفلهما جلد مخروز وظاهرهما جلد مخروز أنه يمسح عليهما قال : ثم رجع فقال : لا مسح عليهما قلت : أليس هذا إذا كان الجلد دون الكعبين ما لم يبالغ بالجلد الكعبين ؟ قال : وقال مالك : وإن كان فوق الكعبين فلا يمسح عليهما قلت : فإن لبس جرموقين على خفين ما قول مالك في ذلك ؟ قال : أما في قول مالك الأول إذا كان الجرموقان أسفلهما جلد حتى يبلغا مواضع الوضوء مسح على الجرموقين فإن كان أسفلهما ليس كذلك لم يمسح عليهما وينزعهما ويمسح على الخفين وقوله الآخر لا يمسح عليهما أصلا وقوله الأول أعجب إلي إذا كان عليهما جلد كما وصفت لك قال ابن القاسم : وإن نزع الخفين الأعليين اللذين مسح عليهما ثم مسح على الأسفل مكانه أجزأه ذلك وكان على وضوئه فإن أخر ذلك استأنف الوضوء مثل الذي ينزع خفيه يعني وقد مس عليهما فإن غسل رجليه مكانه أجزأه ذلك وكان على وضوئه فإن أخر ذلك استأنف الوضوء قال : وليس يأخذ مالك بحديث ابن عمرفي تأخير المسح
قال : وقال مالك : والمرأة في المسح على الخفين والرأس بمنزلة الرجل سواء في جميع ذلك إلا أنهما إذا مسحت على رأسها لا تنقض شعرها قلت ؟ أرأيت من توضأ فلبس خفيه ثم أحدث فمسح عليهما ثم لبس خفين آخرين فوق خفيه هل تحفظ عن مالك أنه يمسح على هذين الظاهرين أيضا ؟ قال : لا أحفظه عن مالك ولكن لا أرى أن يمسح عليهما ويجزئه المسح على الداخلين قال : ومثل ذلك أنه إذا توضا أو غسل رجليه ثم لبس خفيه لم يكن عليه أن يمسح على خفيه قال : وقال مالك في الرجل يتوضأ ويمسح على خفيه ثم يمكث إلى نصف النهارثم ينزع خفيه قال : إن غسل رجليه مكانه حين ينزع خفيه أجزأ وإن أخر غسل رجليه ولم يغسلهما حين ينزع الخفين أعاد الوضوء كله قال : وقال مالك فيمن نزع خفيه من موضع قدميه إلى الساقين وقد كان مسح عليهماحين توضأ : إنه ينزعهما ويغسل رجليه بحضرة ذلك وإن أخر ذلك استأنف الوضوء قال : وإن خرج العقب إلى الساق قليلا والقدم كما هي في الخف فلا أرى عليه شيئأ قال : وكذلك إن كان واسعا فكان العقب يزول ويخرج إلى الساق وتجول القدم إلا أن القدم كما هي في الخفين فلا أرى عليه شيئا قال ابن القاسم فيمن تيمم وهولا يجد الماء فصلى ثم وجد انماء في الوقت فتوضأ به أنه لا يجزئه أن يمسح على خفيه وينزعهما ويغسل قدميه إذا كان أدخلهما غير طاهرتين قال : وسألت مالكا عن المرأة تخضب رجليها بالحناء وهي على وضوء فتلبس خفيها لتمسح عليهما إذا أحدثت أو نامت أو انتقض وضوءها ؟ قال : لا يعجبني ذلك قال سحنون : إن مسحت وصلت لم يكن عليها إعادة لا في وقت ولا غيره قلت لابن القاسم : فإن كان رجل على وضوء فأراد أن ينام أو يبول ؟ فقال : ألبس خفي كيما إذا أحدثت مسحت عليهما قال : سألت مالكا عن هذا في النوم فقال : هذا لا خير فيه والبول عندي مثله قلت لابن القاسم : أرأيت المستحاضة أتمسح على خفيها ؟ قال : نعم لها أن تمسح على خفيها قال : وقال مالك : لا يمسح المقيم على خفيه قال : وقد كان قبل ذلك يقول : يمسح عليهما قال : ويمسح المسافر ولبس لذلك وقت قال ابن وهب وقال عطاء ويحيى بن سعيد ومحمد بن عجلان والليث بن سعد : يغسل رجليه إذا نزع خفيه وقد مسح عليهما قال ابن وهب عن عمرو بن الحارث وابن لهيعة والليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن عبد الله بن الحكم البلوي أنه سمع على ابن رباح اللخمي يخبر عن عقبة بن عامر الجهني قال : قدمت على عمربن الخطاب بفتح من الشام وعلي خفان فنظر إليهما فقال : كم لك مذ لم تنزعهما ؟ قال : قلت : لبستهما يوم الجمعة واليوم الجمعة ثمان قال : قد أصبت قال ابن وهب : وسمعت زيد بن الحباب يذكر عن عمربن الخطاب أنه قال : لو لبست الخفين ورجلاي طاهرتان وأنا على وضوء لم أبال أن لا أنزعهما حتى أبلغ العراق أو أقضي سفري
ماجاء في التيمم
قال : وقال مالك : التيمم من الجنابة والوضوء سواء والتيمم ضربة للوجه وضربة لليدين يضرب الأرض بيديه جميعا ضربة واحدة فإن تعلق بهما شيء نقضهما نقضا خفيفا ثم مسح بهما وجهه ثم يضرب ضربة أخرى بيديه فيبدأ باليسرى على اليمنى فيمرها من فوق الكف إلى المرفق ويمرها أيضآ من باطن المرفق إلى الكف ويمر أيضا اليمنى على اليسرى وكذلك أرانا ابن القاسم بيديه وقال : هكذا أرانا مالك ووصف لنا قال ابن وهب عن محمد بن عمرو عن رجل حدثه عن جعفربن الزبير عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبي أمامة الباهلي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : [ في التيمم ضربة للوجه وأخرى للذراعين ] قال : وقال مالك : لا يتيمم في أول الوقت مسافر ولا مريض ولا خائف إلا أن يكون المسافر على إياس من الماء فإذا كان على إياس من الماء يتيمم وصلى في أول الوقت وكان ذلك له جائزا ولا إعادة عليه وإن قدر على الماء والمريض والخائف يتيممان في وسط الوقت وإن وجد المريض أو الخائف الماء في ذلك الوقت فعليهما الإعادة وإن وجد المسافر الماء بعد ذلك فلا إعادة عليه فإن تيمم المسافر في أول الوقت وهويعلم أنه يصل إلى الماء في الوقت ثم صلى ؟ قال ابن القاسم : فأرى أن يعيد هذا في الوقت إذا وجد الماء في الوقت قال : وقال مالك في المسافر والمريض والخائف لا يتيممون إلا في وسط الوقت قال : فإن تيمموا فصلوا ثم وجدوا الماء في الوقت ؟ قال : أما المسافر فلا يعيد وأما المريض والخائف الذي يعرف موضع الماء أنه يخاف أن لا يبلغه فعليه أن يعيد إن قدر على الماء في وقت الصلاة قال ابن وهب وأخبرني ابن لهيعة عن بكر بن سوادة الجذامي عن رجل حدثه عن عطاء بن يسار أن رجلين احتلما في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانا في السفر فالتمسا ماء فلم يجداه فتيمما ثم صليا ثم وجدا الماء قبل أن تطلع الشمس فاغتسلا ثم أعاد أحدهما الصلاة ولم يعد الآخر فذكر ذلك لرسول الله عليه السلام فقال : للذي أعاد [ لك الأجر مرتين ] وقال للآخر : [ تمت صلاتك ] قال ابن وهب : قال وأخبرني الليث بن سعد عن معاذ بن محمد الأنصاري وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للذي أعاد صلاته : [ لك مثل سهم جمع ] وقال للذي لم يعد : [ أجزت عنك صلاتك وأصبت السنة ] قال : وقال مالك فيمن كان معه ماء وهو مسافر فنسي أن معه ماء ثم تيمم فصلى ثم ذكر أن معه ماء وهو في الوقت قال : أرى أن يعيد ما كان في الوقت فإذا ذهب الوقت لم يعده قال : وسألت مالكأ عن الرجل تغيب له الشمس وقد خرج من قريته يريد قرية أخرى وهو فيما بين القريتين على غير وضوء وهوغير مسافر ؟ قال : إن طمع أن يدرك الماء قبل مغيب الشفق مضى إلى الماء وإن كان لا يطمع بذلك تيمم وصلى قال : وقال مالك : ومن ذلك أن من المنازل ما يكون على الميل والميلين لا يطمع أن يدركها قبل مغيب الشفق فإذا كان لا يدركها حتى يغيب الشفق تيمم وصلى
قال مالك : وإن كان مسافرا وهو على يقين من الماء أنه يدركه في الوقت فليؤخره حتى يدرك الماء فإن لم يكن على يقين من الماء أنه يدركه في الوقت ؟ قال : يتيمم قال : والصلوات كلها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح أيضا يتيمم لها في وسط الوقت إلا أن يكون على يقين أنه يدرك الماء في الوقت فليؤخر ذلك وإن كان لا يطمع أن يدرك الماء في الوقت فليتيمم في وسط الوقت ويصلى قال مالك عن نافع قال : أقبلت أنا وعبد الله بن عمر من الجرف حتى إذا كنا بالمربد نزل عبد الله بن عمر فتيمم فمسح بوجهه ويديه إلى المرفقين ثم صلى قال نافع : وكان ابن عمر لتيمم إلى المرفقين قال : وقال مالك : التيمم إلى المرفقين وإن تيمم إلى الكوعين أعاد التيمم والصلاة ما دام في الوقت فإن مضى الوقت لم يعد الصلاة وأعاد التيمم قلت : أيتيمم في الحضر إذا لم يجد الماء في قول مالك ؟ قال : نعم قال : وسألنا مالكا عمن كان في القبائل مثل المعافر أو أطراف الفسطاط فخشي إن ذهب يتوضأ أن تطلع عليه الشمس قبل أن يبلغ الماء ؟ قال : يتيمم ويصلي قال : وسألنا مالكا عن المسافر يأتي البئر في آخر الوقت فهو يخشى إن نزل ينزع بالرشا ويتوضأ يذهب وقت تلك الصلاة ؟ قال : فليتيمم وليصل قلت لابن القاسم : أفيعيد الصلاة بعد ذلك في قول مالك إذا توضأ ؟ قال : لا قلت : فإن كان هذا الرجل في الحضر أتراه في قول مالك بهذه المنزلة في التيمم ؟ قال : نعم قال ابن القاسم : وقد كان مرة من قوله في الحضري أنه يعيد إذا توضأ قلت أرأيت من كان في السجن فلم يجد الماء أيتيمم ؟ قال : نعم قلت : وهوقول مالك قال : قد أخبرتك أن مالكا قال في الرجل في الحضر يخاف أن تطلع عليه الشمس إن ذهب إلى النيل وهو في المعافر أو في أطراف الفسطاط أنه يتيمم ولا يذهب إلى الماء فهذا مثل ذلك وقال ابن القاسم : من تيمم في موضع لانجاسة من الأرض موضع قد أصابه البول أو القذر فليعد ما دام في الوقت قلت له : هذا قول مالك ؟ قال : قد كان مالك يقول : من توضأ بماء غير طاهر أعاد مادام في الوقت فكذلك هذا عندي قال ابن القاسم : سألت مالكأ عن الرجل يجد الماء وهو على غير وضوء ولا يقدر عليه وهو في بئر أو في موضع لا يقدر عليه ؟ قال : يعالجه ما لم يخف فوات الوقت فإذا خاف فوات الوقت تيمم وصلى قلت : أرأيت إن تيمم رجل فيمم وجهه في موضع ويتيمم يديه في موضع آخر ؟ قال : إن تباعد ذلك فليبتدىء التيمم وإن لم يتطاول ذلك وإنما ضرب لوجهه في موضع ثم قام إلى موضع آخر قريب من ذلك فضرب ليديه أيضا وأتم تيممه فإنه يجزئه قلت : هذا قول مالك قال : هو عندي مثل الضوء قلت له : فإن نكس التيمم فيمم يديه قبل وجهه ثم وجهه بعد يديه ؟ قال : إن صلى أجزأه ويعيد التيمم لما يستقبل قلت : وهذا قول مالك قال : هو مثل الوضوء
وقال مالك في الجنب : لا يجد الماء فيتيمم ويصلي ثم يجد الماء بعد ذلك قال : يغتسل لما يستقبل وصلاته الأولى تامة وقاله سعيد بن المسيب وابن مسعود وقد كان يقول غير ذلك ثم رجع إلى هذا أنه يغتسل وذكره عن ابن مسعود سفيان بن عيينة قال : وقال مالك في المجدور والمحصوب إذا خافا على أنفسهما وقد أصابتهما جنابة أنهما يتيممان لكل صلاة أحدثا في ذلك أو لم يحدثا يتيممان للجنابة ولا يغتسلان قلت : أرأيت المجروح الذي قد كثرت جراحاته في جسده حتى أتت على أكثر جسده كيف يفعل في قول مالك ؟ قال : هو بمنزلة المجدور والمحصوب إذا كان لا يستطيع أن يمس الماء جسده تيمم وصلى قلت : فإن كان بعض جسده صحيحا ليس فيه جروح وأكثر جسده فيه الجراحة ؟ قال : يغسل ما صح من جسده ويمسح على مواضع الجراحة إن قدر على ذلك وإلا فعلى الخرق التي عصب بها قلت : هذا قول مالك ؟ قال : نعم قال ابن وهب عن ابن جريج عن مجاهد قال : للمجدور وأشباهه رخصة أن لا يتوضأ ويتلو { وإن كنتم مرضى أو على سفر } ( المائدة : 6 ) قال : وذلك مما لا يخفى من تأويل القرآن قال ابن وهب قال ابن أبي سلمة وبلغني أن ابن عباس أفتى مجدورا بالتيمم قلت : أرأيت إن غمرت جسده ورأسه الجراحات إلا اليد والرجل أيغسل تلك اليد والرجل ويمر الماء على ما عصب من جسده أم يتيمم ؟ قال : لا أحفظ من مالك في هذا شيئا وأرى أن يتيمم إذا كان هكذا وقال لي مالك : إذا خاف الجنب على نفسه الموت في الثلج والبرد ونحوه إن هو اغتسل أجزأه التيمم قال ابن وهب عن جرير بن حازم عن النعمان بن راشد عن زيد بن أبي أنيسة الجززي قال : كان رجل من المسلمين في غزوة خيبر أصابه جدري فأصابته جنابة فغسله أصحابه فتهرى لحمه فمات فذكر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : [ قتلوه قتلهم الله قتلوه قتلهم الله أما كان يكفيهم أن ييمموه بالصعيد ] قال ابن وهب عن الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب وغيره : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر عمرو بن العاص على جيش فسار وأنه احتلم في ليلة باردة فخاف على نفسه إن هو اغتسل بالماء البارد أن يموت فتيمم وصلى بهم وأنه ذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له رسول الله : [ ما أحب أنك تركت شيئا مما فعلت ولا فعلت شيئا مما تركت ] قال : وسئل مالك عن الحصباء أيتيمم عليها وهو لا يجد المدر ؟ قال : نعم وقيل لمالك : في الجبل يكون عليه الرجل وهو لا يجد المدر أيتيمم عليه ؟ قال : نعم وقد قال مالك في الطين يكون ولا يقدر الرجل على تراب يتيمم عليه وكيف يصنع ؟ قال : يضع يديه على الطين ويخفف ما استطاع ثم يتيمم
في التيمم على اللبد في الثلج والطين الخضخاض
قال : وسئل مالك عن اللبد أيتيمم عليه إذا كان الثلج ونحوه ؟ فأنكر ذلك وقال : لا يقيم محليه في قول مالك قلت لابن القاسم : فأين يتيمم في قول مالك إذا كان الثلج وقد كره له أن يتيمم على لبد وما أشبه ذلك من الثياب ؟ قال : بلغني عن مالك أنه أوسع له في أن يتيمم على الثلج وقال علي عن مالك أنه يتيمم على الثلج قال : وسألت ابن القاسم عن الطين الخضخاض كيف يتيمم علبه في قول مالك ؟ قال : إن لم يكن ماء تيمم ويجفف يديه قال : ولم أسأله عن الخضخاض من الطين ولكني أرى ما لم يكن ماء وهو طين قال مالك : إنما يضع يديه وضعا خفيفأ ويتيمم قال ابن وهب عن معاوية بن صالح قال سمعت يحيى بن سعيد يقول : لا بأس بالصلاة على الصفا وفي السبخة ولا بأس بالتيمم بهما إذا لم يوجد تراب وهما بمنزلة التراب وقال يحيى بن سعيد : ما حال بينك وبين الأرض فهو منها قال : وقال مالك في رجل تيمم ودخل في الصلاة ثم اطلع عليه رجل معه ماء ؟ قال : يمضي في صلاته ولا يقطعها فإن كان الماء في رحله قال يقطع صلاته ويتوضأ ويعيد الصلاة قال : وإن فرغ من صلاته ثم ذكر أن الماء كان في رحله فنسيه أو جهله أعاد الصلاة في الوقت قال : سألت مالكا عن الجنب لا يجد الماء إلا بثمن ؟ قال : إن كان قليل الدراهم رأيت أن يتيمم وإن كان موسعا عليه يقدر رأيت أن يشتري ما لم يكثر عليه في الثمن فإن رفعوا عليه في الثمن يتيمم وصلى
قال : وقال مالك : فيمن كان معه ماء وهو يخاف العطش إن توضأ به ؟ قال : يتيمم ويبقى ماءه قال ابن وهب : وقد قال ذلك علي بن أبي طالب والزهري وربيعة بن أبي عبد الرحمن وعطاء بن أبي رباح قلت : أرأيت الجنب إذا نام وقد تيمم قبل ذلك أو أحدث بعدما تيمم للجنابة ومعه من الماء قدر ما يتوضأ به هل يتوضأ به أم يتمم ؟ قال : قال مالك : يتيمم ولا يتوضأ بما معه من الماء إلا أنه يغسل بذلك الماء ما أصابه من الأذى فأما الوضوء فليس نراه على الجنب إذا كان معه من الماء قدر ما يتوضأ به في أول ما تيمم في المرة الأولى ولا في الثانية وهو ينقض تيممه لكل صلاة ويعود إلى حال الجنابة ولا يجزئه الوضوء ولكنه ينتقض جميع التيمم ويتيمم للجنابة كما صلى قال : وقال مالك : في رجل تيمم وهو جنب ومعه ماء قدر ما يتوضأ به ؟ قال : يجزئه التيمم ولا يتوضأ قال : وإن أحدث بعد ذلك فأراد أن يتنفل فليتيمم ولا يتوضأ لأنه حين أحدث انتقض تيممه الذي كان تيمم للجنابة ولم ينتقض موضع الوضوء وحده فإذا جاء وقت صلاة أخرى مكتوبة فكذلك أيضا ينتقض تيممه أحدث أو لم يحدث قال ابن وهب : وبلغني عن ابن شهاب في رجل أصابته جنابة في سفر فلم يجد من الماء إلا قدر وضوئه قال ابن شهاب : يتيمم صعيدا طيبا وقال ذلك عطاء بن أبي رباح وابن أبي سلمة
قلت لابن القاسم : أرأيت المظفرين والمرضى إذا لم يكونوا على وضوء فخسف بالشمس أو بالقمر هل كان مالك يرى أن يتيمموا ويصلوا ؟ قال : لا أحفظ من مالك في ذلك شيئا ولكن أرى ذلك لهم قال ابن القاسم من قول مالك من أحدث خلف الإمام في صلاة العيدين قال : لا لقيم وقال مالك : لا يصلي الرجل على الجنازة بالتيمم إلا المسافر الذي لا يجد الماء قال : وكان لا يرى بأسا أن يتيمم من لا يجد الماء في السفر فيمس المصحف يقرأ حزبه قال وقال مالك في المسافر لا يكون معه مايتمم ويقرأ حزبه ويمس المصحف قلت لابن القاسم : إذا مر بالسجدة أيسجدها ؟ قال : نعم يسجدها قال : وقال مالك فيمن تيمم للفريضة فصلى ركعتين نافلة قبل أن يصل الفريضة ؟ قال : فليعد التيمم لأنه لما صلى النافله قبل المكتوبة انتفض تيممه للمكتوبة فعليه أن يتيمم للفريضة قلت : فما قوله في المسافر يكون جنبا في صلاة الصبح وهو لا يجد الماء فيتيمم للصلاة المكتوبة ثم يصلي ركعتي الفجر قبل المكتوبة أينتقض تيممه ؟ قال : قال مالك : وسألته عن ذلك فقال : يعيد التيمم لصلاة الصبح أيضا بعد ركعتي الفجر قلت : أرأيت من تيمم وهو جنب من نوم ولا ينوي به تيمم الصلاة ولا ينوي به تيمما لمس المصحف أيجوز له أن يتنفل بهذا التيمم أويمس المصحف بهذا التيمم ؟ قال : ل ا قال : وقال مالك : لا يصلي مكتوبتين بتيمم واحدة ولا نافلة ومكتوبة بتيمم واحد إلا أن تكون نافلة بعد مكتوبة فلا بأس بذلك وإن تيمم فصلى مكتوبة ثم ذكر مكتوبة أخرى كان نسيها فليتيمم لها أيضا ولا يجزئه ذلك التيمم لهذه الصلاة قال ابن وهب قال : أخبرني جرير بن حازم عن الحسن بن عمارة عن الحكم عن مجاهد عن ابن عباس أنه قال : لا يصلي بالتيمم إلا صلاة واحدة قال : الحكم وقال إبراهيم النخعي مثله قال ابن وهب : وأخبرني رجال من أهل العلم عن المسيب ويحيى بن سعيد وربيعة بن أبي عبد الرحمن وعطاء بن أبي رباح وابن أبي سلمة والليث بن سعد مثله قال وقال مالك في المتيمم يؤم المتوضئين ؟ قال : يؤمهم المتوضىء أحب إلي وإن أمها المتيمم رأيت صلاتهم مجزئة عنهم قال ابن وهب : وقال مثل قول مالك في المتيمم لا يؤم المتوضئين قال : يؤمهم المتوضىء أحب إلي قال علي بن أبي طالب وعبد الله بن عمرو وربيعة بن أبي عبد الرحمن وعطاء بن أبي رباح وقال : قال مالك مثله قال مالك : وإن أمهم المتيمم كانت الصلاة مجزئة قال وسألت مالكا عن الرجل يكون في السفر فتصيبه الجنابة ولا يعلم بجنابته وليس معه ماء فتيمم يريد بتيممه الوضوء ويصلي الصبح ثم يعلم أنه قد كان جنبا قبل صلاة الصبح أتجزئه صلاته بذلك التيمم ؟ قال : لا وعليه أن يتيمم ويعيد الصبح لأن تيممه ذلك كان للوضوء لا للغسل قلت : أرأيت المسافر يكون على وضوء أو لا يكون على وضوء فأراد أن يطأ إمرأته أو جاريته وليس معه ماء ؟ قال : قال مالك : لا يطأ المسافر امرأته ولا جاريته إلا ومعه من الماء ما يكفيهما جميعا قال ابن القاسم : وهما سواء
في امرأة طهرت في وقت صلاة فتيممت فأراد زوجها أن يطأها
قال ابن القاسم : قلت لمالك : أرأيت امرأة طهرت من حيضتها في وقت صلاة فتيممت وصلت وأراد زوجها أن يمسها ؟ قال : لا يفعل حتى يكون معه من الماء ما يغتسلان به جميعا قلت لابن القاسم : أرأيت المرأة إذا كانت حائضا في السفر قرأت القصة البيضاء ولم تجد الماء فتيممت وصلت ألزوجها أن يجامعها ؟ قال : لا قلت : لم ؟ قال : لا يجامعها زوجها إلا أن يكون معه من الماء ما يغتسلان به جميعا قلت : أرأيت إن كان معه من الماء ما يغتسل به هو وحده فأراد أن يجامعها ؟ قال : لا ليس ذلك له ولا لها قلت له : ولم لا يكون ذلك له ؟ قال : ليس لها ولا له أن يدخلا على أنفسهما إذا لم يكن معهما ماء أكثر من حدث الوضوء فإن وقع الجماع فقد أدخلا على أنفسهما أكثر من حدث الوضوء وهو الغسل وهو قول مالك لي قلت : أرأيت المرأة أليس هي على جنابة إلا أنها متيممة فإذا كان مع الرجل قدر ما يغتسل به هو وحده ألا ترى أنه لم يدخل عليها أكثر مما كانت فيه لأنها كانت في جنابة ؟ قال : لا لأن ذلك لم يكن لها منه بد وقد تيممت فكان التيمم طهرا لما كانت فيه فليس للزوج أن يدخل عليها ما ينقض ذلك قلت : وتحفظ هذا عن مالك ؟ قال : نعم كذلك قال مالك قال : وقال مالك : إذا كان الرجل والمرأة على وضوء فليس لواحد منهما أن يقبل صاحبه إذا لم يجد الماء لأن ذلك ينقض وضوءهما وليس لهما أن ينقضا وضوءهما إلا أن يكون معهما ماء إلا ما لا بد لهما منه من الحدث ونحوه
في الحائض والمستحاضة
قلت : أرأيت إذا حاضت المرأة أول ما حاضت فتمادى بها الدم ؟ قال : تقعد فيما بينها وبين خمس عشرة ليلة قال سحنون عن نافع عن عاصم بن عمر عن أبي بكربن عمر عن سالم بن عبد الله سئل : كم تترك الصلاة المستحاضة ؟ قال سالم : تترك الصلاة خمس عشرة ليلة قال : ثم تغتسل وتصلي قال ابن نافع عن عبد الله بن عمرو عن ربيعة ويحيى بن سعيد وعن أخيه عبد الله أنهما كانا يقولان : أكثر ما تترك المرأة الصلاة للحيضة خمسة عشرة ليلة ثم تغتسل وتصلي وقد رواه علي بن زياد عن مالك يقال : إنها تقيم قدر أيام لداتها ثم هي ومستحاضة بعد ذلك تصلي وتصوم ويأتيها زوجها أبدا إلا أن ترى دما تستكثره لا تشك فيه أنه دم حيضة وقد قيل : إنها تقعد أيام لداتها عن مالك لأنه أقصى ما تحبس النساء الدم خمس عشرة ليلة قلت : أرأيت ما رأت المرأة من الدم أول ما تراه في قول مالك أهوحيض إذا كانت قد بلغت ؟ فقال : نعم قلت : أرأيت المرأة إذا رأت الدم بعد أيام حيضتها بأيام قبل أن يأتي وقت حيضتها المستقبلة أيكون ذلك حيضا ؟ قال : إذا كان بين الدمين من الأيام ما لا يضاف بعض الدم إلى بعض جعل هذا المستقبل حيضا قلت : أرأيت المرأة إذا كانت تحيض في شهر عشرة أيام وفي شهر ستة أيام وفي شهر ثمانية أيام مختلفة الحيضة فصارت مستحاضة كم تحسب أيام حيضتها إذا تمادى بها الدم أتظهر بثلاث ؟ قال : لا أحفظ عن مالك في هذا شيئا ولكنها تستظهر على أكثر أيامها التي كانت تحيضها وقال ابن القاسم : إذا كانت المرأة تحيض خمسة عشرة يوما كل شهر ثم رأت الدم وصارت مستحاضة أنها لا تستظهر بشيء إذا تمادى بها الدم من بعد الخمسة عشر فهي مستحاضة مكانها تغتسل وتصلي ويأتيها زوجها وقال ابن القاسم : وكل امرأة كانت أيامها أقل من خمسة عشر يوما فإنها تستظهر بثلاث ما بينها وبين خمسة عشر مثل التي أيامها اثنا عشر تستظهر بثلاث ومثل التي أيامها ثلاثة عشر تستظهر بيومين والتي أيامها أربعة عشر تستظهر بيوم والتي أيامها خمسة عشر فلا تستظهر بشيء وتغتسل وتصلي ويأتيها زوجها ولا تقيم امرأة في حيض أكثر من خمسة عشر باستظهار كان أو غيره قال ابن القاسم : وكان مالك يوقت في دم الحيض أكثر دهره إذا تمادى بها الدم أنها تقعد خمسة عشر يوما فإن انقطع عنها فيما بين ذلك ألغت الأيام التي لم تر فيها الدم مثل ما فسرت لك واحتسبت بأيام الدم فإذا استكملت خمس عشرة ليلة من أيام الدم اغتسلت وصلت وصنعت ما تصنع المستحاضة ثم رجع فقال : أرى أن تستظهر بثلاثة أيام بعد أيام حيضتها ثم تصلي وترك قوله الأول خمسة عشر قال : وقال مالك في المرأة وترى الصفرة أو الكدرة في أيام حيضتها أو في غير أيام حيضتها فذلك حيض وإن لم تر ذلك دما ؟ قال : وإذا دفعت دفعة فتلك الدفعة حيض وقال : وقال مالك في المرأة ترى الدم فلا تدفع إلا دفعة في ليل أو في نهار إن ذلك عنده حيض فإن انقطع عنها الدم ولم تدفع إلا تلك الدفعة اغتسلت وصلت قلت : فهل حد مالك في هذا متى تغتسل ؟ قال : لا ولكنه قال : إذا علمت أنها أظهرت اغتسلت إن كانت ممن ترى القصة البيضاء فحين ترى القصة وإن كانت لا ترى القصة فحين ترى الجفوف تغتسل وتصلي قال ابن القاسم : والجفوف عندي أن تدخل الخرقة فتخرجها جافة قال مالك : وإن رأت بعد ذلك بيوم أو يومين أو ثلاثة أو نحو ذلك من الأيام الدم إذا كان الدم الثاني قريبا من الدم الأول فهو مضاف إلى الدم الأول وذلك كله حيضة واحدة وما كان بين ذلك من الأيام طهر وإن كانت ما بين الدمين متباعد فالدم الثاني حيض ولم يوقت كم ذلك إلآ قدر ما يعلم أنها حيضة مستقبلة ويعلم أن ما بينها من الأيام ما يكون طهرا قال : وقال مالك : إذا رأت المرأة الدم يوما ثم انقطع عنها يومين ثم رأته يوما بعد اليومين ثم انقطع عنها يوما أو يومين ثم رأته بعد ذلك يوما أو يومين قال : إذا اختلط هكذا حبست أيام الدم وألغت ما بين ذلك من الأيام التي لم تر فيها دما فإذا استكملت من أيام الدم قدر أيامها التي كانت تحيضها استظهرت بثلاثة أيام فإن اختلط عليها أيضا أيام الاستظهار حسبت أيام الدم وألغت أيام الطهر التي فيما بين الدمين حتى تستكمل ثلاثة أيام من أيام الدم فإذا استكملت ثلاثة أيام من أيام الدم بعد أيام حيضتها اغتسلت وصلت وكانت مستحاضة بعد ذلك والأيام التي استظهرت بها هي فيها حائض وهي مضافة إلى الحيض إن رأت الدم فيها بعد ذلك وإن لم تره والأيام التي كانت تلغيها فيما بين الدم التي كانت لا ترى فيها ما تصلي فيها ويأتيها زوجها وتصومها وهي فيها طاهر وليست تلك الأيام بطهر تعتد به في عدة من طلاق لأن الذي قبل تلك الأيام من الدم والتي بعد تلك الأيام قد أضيف بعضها إلى بعض تجعل حيضة واحدة وكان ما بين ذلك من الطهر ملغى ثم تغتسل بعد الاستظهار وتصلي وتتوضأ لكل صلاة إن رأت الدم في تلك الأيام وتغتسل كل يوم إذا انقطع عنها الدم من أيام الطهر وإنما أمرت أن تغتسل لأنه لا تدري لعل الدم لا يرجع إليها ولا تكف عن الصلاة بعد ذلك وإن تطاول بها الدم الأشهر إلا أن ترى في ذلك دما لا تشك وتستيقن أنه دم حيضه فلتكف عن الصلاة ويكون لها ذلك عدة من طلاق وإن لم تستيقن لم تكف عن الصلاة ولم يكن لها ذلك عدة وكانت عدتها عدة المستحاضة ويأتيها زوجها في ذلك وتصلي وتصوم قلت : أرأيت قول مالك دما تنكره كيف هذا الدم الذي تنكره ؟ قال : إن النساء يزعمن أن دم الحيض لا يشبه دم المستحاضة لريحه ولونه قال : وإذا رأت ذلك إن كان ذلك يعرف فلتكف عن الصلاة وإلا فلتصل قال : وكأني رأيت مالكا فيما ينحو ويذهب إليه من قوله أنه إنما يريد بهذا أن تصلي المستحاضة أبدا لأنه يقول : إن لم يعرف ذلك ولم تر ما تنكره من الدم صلت قال : وقال مالك : في امرأة رأت الدم خمسة عشر يومأ ثم رأت الطهر خمسة أيام ثم رأت الدم أيامأ ثم رأت الطهر سبعة أيام ؟ قال : هذه مستحاضة قال ابن القاسم : سألت مالكا عن المستحاضة ينقطع عنها الدم وقد كانت اغتسلت قبل ذلك ؟ قال : فقال لي مرة : لا غسل عليها ثم رجع عن ذلك فقال : أحب إلي أن تغتسل إذا انقطع عنها الدم وهو أحب قوله إلي قلت : فما يقول مالك في الحائض تحيض بعد أن طلع الفجروقد كانت حين طلع الفجر طاهرا هل عليها إعادة صلاة الصبح إذا طهرت ؟ قال : لا إعادة عليها إذا طهرت وإن نسيت الظهر فلم تصلها حتى دخلت وقت العصر ثم حاضت فلا إعادة عليها للظهر ولا للعصر قال : وإن نسيت المغرب فلم تصلها حتى دخل وقت العشاء ثم حاضت فلا إعادة عليها لا المغرب ولا العشاء قال : وقال مالك في الحائض لتشد عليها إزارها ثم شأنه بأعلاها قلت : ما معنى قول مالك ثم شأنه بأعلاها ؟ قال : سئل مالك عن الحائض أيجامعها زوجها فيما دون الفرج فيما بين فخذيها ؟ قال : لا ولكن شانه بأعلاها قال : قوله عندنا شأنه بأعلاها أن يجامعها في أعلاها إن شاء في أعكانها وإن شاء في بطنها وإن شاء فيما شاء مما هو أعلاها قال مالك عن زيد بن أسلم أن رجلا قال : يا رسول الله ما يحل لي من امرأتي وهي حائض ؟ قال : [ لتشد عليها إزارها ثم شأنك بأعلاها ] قال مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه أرسل إلى عائشة : هل يباشر الرجل امرأته وهي حائض ؟ فقالت : لتشد إزارها على أسفلها ثم ليباشرها إن شاء قلت : أرأيت امرأة كانت حيضتها خمسا خمسا فرأت الطهر في أربع أيجب مالك لزوجها أن يكف عنها حتى يمر اليوم الخامس ؟ قال : لا وليصبها إن شاء قال : وقال مالك في امرأة صلت ركعة من الظهر أو بعض العصر ثم حاضت ؟ قال : لا تقضي هذه الصلاة التي حاضت فيها
ماجاء في النفساء
قال ابن القاسم : كان مالك يقول في النفساء : أقصى ما يمسكها الدم ستون يوما ثم رجع عن ذلك آخر ما لقيناه فقال : أرى أن يسأل عن ذلك النساء وأهل المعرفة فتجلس أبعد ذلك قال ابن نافع عن عاصم عن أبي بكربن عمر عن سالم بن عبد الله أنه سئل عن النفساء كم أكثر ما تترك الصلاة إذا لم يرتفع عنها الدم ؟ فقال : تترك الصلاة شهرين فذلك أكثر ما تترك الصلاة ثم تغتسل وتصلي قال : وقال مالك في النفساء متى ما رأت الطهر بعد الولادة وإن أقرب فإنها تغتسل وتصلي فإن رأت بعد ذلك بيوم أو يومين أو ثلاثة أو نحو ذلك دما مما هو قريب من دم النفاس كان مضافا إلى دم النفاس وألغت ما بين ذلك من الأيام التي لم تر فيها دما فإن تباعد ما بين الدمين كان الدم المستقبل حيضا وإن كانت رأت الدم قرب دم النفاس كانت نفساء فإن تمادى بها الدم أقصى ما تقول النساء أنه دم نفاس وأهل المعرفة بذلك كانت إلى ذلك نفساء وإن زادت على ذلك كانت مستحاضة قال ابن القاسم : وقد كان حدا لنا قبل اليوم في النفساء ستين يوما ثم رجع عن ذلك آخر ما لقيناه فقال : أكره أن أحد فيه حدا ولكن يسأل عن ذلك أهل المعرفة فتحمل على ذلك قال ابن وهب قال : سألنا مالكا عن النفساء كم تمكث في نفاسها إذا طال بها الدم حتى تغتسل وتصلي ؟ قال : ما أحد في ذلك حدا وقد كنت أقول في المستحاضة قولا وقد كان يقال لي : إن المرأة لا تقيم حائضا أكثر من خمسة عشر يوما ثم نظرت في ذلك فرأيت أن احتاط لها فتصلي وليس ذلك عليها أحب إلي من أن تترك الصلاة وهي عليها فرأيت أن تستظهر بثلاث فهذه المستحاضة أرى اجتهاد العالم لها في ذلك سعة ويسأل أهل المعرفة بهذا فيحملها عليه لأن النساء ليس حالهن في ذلك حالا واحدا فاجتهاد العالم في ذلك يسعها قال : وقال مالك في النفساء : ترى الدم يومين وينقطع عنها يومين حتى يكثر ذلك عليها ؟ قال : تلغى الأيام التي لم تر فيها الدم وتحسب الأيام التي رأت فيها الدم حتى تستكمل أقصى ما تجلس منه النساء من غيرسقم ثم هي مستحاضة بعد ذلك قال : وترك قوله في النفاس أقصاه ستون يوما وقال تسأل النساء عن ذلك قال ابن وهب عن مخرمة بن بكير عن أبيه أنه يقال : أيما امرأة كانت تهراق الدماء عند النفاس ثم رأت الطهر فلتطهر ولتصل فإن رأت دما بعد ذلك فلا تصلي ما رأت دما فإن أصبحت يوما وهي ترى الدم فلا تصم فإن انقطع عنها الدم إلى صلاة الظهر من ذلك اليوم فلتطهر
مما جاء في المرأة الحامل تلد ولدا ويبقى في بطنها آخر
قال ابر القاسم في المرأة الحامل : تلد ولدا ويبقى في بطنها آخر فلا تضعه إلا بعد شهرين والدم يتمادى بها فيما بين الولدين ؟ قال : ينتظر أقصى ما يكون النفاس بالنفساء ولزوجها عليها الرجعة وقد قيل فيها أن حالها حال الحامل حتى تضع الولد الثاني قلت : وهل تستظهر الحامل إذا رأت الدم وتمادى بها بثلاث كم تستظهر الحائض ؟ قال : ما علمت أن مالكا قال في الحامل تستظهر بثلاثه لا قديما ولا حديثا قال ابن القاسم : ولو كانت الحامل تستظهر عنده بثلاث لقال إذا رأت الحامل الدم وتمادى بها جلست أيام حيضتها ثم استظهرت قال أشهبت إلا أن تكون استرأبت من حيضتها شيئا من أول ما حملت هي على حيضتها فإنها تستظهر قال : وقال مالك في النفساء : ترى الدم يومين والطهر يومين فتمادى بها هكذا أياما قال مالك : إذا انقطع الدم اغتسلت وصلت وجامعها زوجها وإذا رأت الدم أمسكت عن الصلاة حتى تبلغ أقصى ما تجلس إليه النساء قال لي أشهب : وقد سألنا مالكا عن الحامل ترى الدم ؟ قال : هي مثل غير الحامل تمسك أيام حيضتها كما تمسك التي هي غير حامل قال : ثم سمعته بعد ذلك يقول : ليس أول الحمل كآخره مثل رواية ابن القاسم قال لى أشهب : والرواية الأولى أحسن ما حبس الحمل من حيضتها مثل الذي حبس الرضاع والمرض وغير ذلك ثم تحيض فإنها تقعد حيضة واحدة
في الحامل ترى الدم على حملها
قلت : أرأيت الحامل ترى الدم في حملها كم تمسك عن الصلاة ؟ قال : قال مالك : ليس أول الحمل كآخره إن رأت الدم في أول الحمل أمسكت عن الصلاة وما يجتهد لها فيه وليس في ذلك حد وقال ابن القاسم : إن رأت ذلك في ثلاثة أشهر ونحو ذلك تركت الصلاة خمسة عشر يوما ونحو ذلك فإن جاوزت الستة أشهر من حملها ثم رأته تركت الصلاة ما بينها وبين العشرين يوما أو نحو ذلك قال ابن وهب عن الليث بن سعد وابن لهيعة عن بكيربن عبد الله عن أم علقمة مولاة عائشة عن عائشة أنها سئلت عن الحامل ترى الدم أتصلي ؟ قالت : لا تصلي حتى يذهب عنها الدم قال ابن وهب قال : وأخبرني رجال من أهل العلم عن ابن شهاب وربيعة بن أبي عبد الرحمن ويحى بن سعيد وابن أبي سلمة مثله وقاله الليث بن سعد وقال مالك : وإذا طال عليها الدم في بمنزلة المستحاضة تصلي وذلك أحسن ما سمعت قال ابن وهب وقال الليث بن سعد وقال ربيعة بن أبي عبد الرحمن : لا تصلي بدم الولد لا قبل ولا بعد قال ابن عن بكر بن مضر قال : قال يحيى بن سعيد : إذا رأت الحامل الدم أو الصفرة أو الكدرة لم تصل حتى ينقطع ذلك عنها وقد بلغنا عن عائشة أنها كات تلقن بذلك النساء قال ابن وهب عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب أنه قال في المرأة : ترى الصفرة أو الكدرة أو كالغسالة ؟ قال : لا أرى مادامت ترى من الترية شيئا إن كانت الترية عند الحيضة أو الحمل
كتاب الصلاة الأول
ما جاء في وقت الصلاة
قال سحنون قال ابن القاسم : قال مالك : أحب ما جاء في وقت صلاة الظهر إلي قول عمر بن الخطاب أن صلوا الظهر والفيء ذراع قال ابن القاسم قال مالك : وأحب إلي أن يصلي الناس الظهر في الشتاء والصيف والفيء ذراع قال : وإنما يقاس الظل في الشتاء والصيف لأنه ما دام في نقصان فهو غدوة بعد فإذا مد ذاهبا فمن ثم يقاسء ذراع من ذلك الموضع فإذا كان الفيء ذراعا صلوا الظهر حين بقي الفيء ذراعا قال مالك : وقد كان ابن عمر ربما ركب في السفر بعدما يفيء الفيء ذراعا فيسير الميلين والثلاثة قبل أن يصلي الظهر قال ابن القاسم : ما رأيت مالكا يحد في وقت العصر قامتين ولكنه فيما رأيته يصف كان يقول : والشمس بيضاء نقية قال سحنون عن ابن القاسم على مالك عن نافع عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب كتب إلى عماله : إن أهم أموركم عندي الصلاة فمن حفظها وحافظ عليها حفظ دينه من ضيعها فهو لما سواها أضيع ثم كتب : أن صلوا الظهر إذا كان الفيء ذراعا إلى أن يكون ظل أحدكم مثله والعصر والشمس مرتفعة بيضاء نقية قدر ما يسير الراكب فرسخين أو ثلاثة قال مالك : ووقت المغرب إذا غابت الشمس للمقيمين وأما المسافرون فلا بأس أن يمدوا الميل ونحوه ثم ينزلون ويصلون وقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أقام له جبريل الوقت في اليومين جميعا المغرب في وقت واحد في حين غابت الشمس وقد كان ابن عمر يؤخرها في السفر قليلا قال ابن القاسم : وسألنا مالكا عن الحرس في الرباط يؤخرون صلاة العشاء إلى ثلث الليل فأنكر ذلك إنكارآ شديدا وكأنه كان يقول : يصلون كما تصلي الناس وكأنه يستحب وقت الناس الذين يصلون فيه العشاء الأخيرة يؤخرون بعد مغيب الشفق قليلا قال : وقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر فلم يؤخروا هذا التأخير قلت : فما وقت صلاة الصبح عند مالك ؟ قال : الإغلاس والنجوم بادية مشتبكة قلت : فما آخر وقتها عنده ؟ قال : إذا أسفر وقد قال عمر في كتابه إلى أبي موسى الأشعري أن صل الصبح والنجوم بادية مشتبة قال ابن القاسم : ولم أر مالكا يعجبه هذا الحديث الذي جاء : إن الرجل ليصلي الصلاة وما فاتته ولما فاته من وقتها أعظم أو أفضل من أهله وماله وقال : وذلك أنه كان يرى هذا أن الناس يصلون في الوقت بعدما يدخل ويتمكن ويمضي منه بعضه الظهر والعصر والعشاء والصبح فهكذا رأيته يذهب إليه ولم أتجرىء على أن أسأله عن ذلك قال مالك : وقد صلى الناس قديما وعرف وقت الصلوات قال : وقال مالك : ويغلس في السفر في الصبح فقلت له : هل يقرأ فيها { والسماء ذات البروج } ( البروج : 11 ) و { سبح } ( الأعلى : ا ) وما أشبههما ؟ قال : إني لأرجو أن يكون ذلك واسعا وإلا كرياء يعجلون الناس
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق