في النكاح بصداق لا يحل
قلت لابن القاسم : أرأيت لو أن رجلا تزوج امرأة وجعل مهرها عبدا له على أن زادته المرأة دارها أو زادته مائة درهم ؟ قال : لا يجوز هذا النكاح عند مالك وهو مفسوخ
قال : وسمعت مالكا يقول في رجل تزوج امرأة على أن أعطته خادمها بكذا وكذا درهما قال مالك : لا يجوز هذا النكاح وقال مالك : لا يجتمع في صفقة واحدة نكاح وبيع قال سحنون وقال بعض الرواة في هذه المسألة إذا كان يبقى مما يعطي الزوج ربع دينار فصاعدا فالنكاح جائز قلت : أرأيت إن كان هذا الذي تزوج هذه المرأة في صفقة واحدة مع البيع إن كان قد دخل بها أيبطل نكاحه أيضا في قول مالك ؟ قال : لم أسمع من مالك في هذا بعينه شيئا إلا أن مالكا قال في الرجل يتزوج المرأة على الصداق المجهول على ثمرة نخل قبل أن يبدو صلاحها أوعلى بعير شارد أوعلى عبد آبق أوعلى ما في بطن أمته أنه إن لم يدخل بها فرق بينهما وإن دخل بها لم يفسخ نكاحهما وثبت وكان لها صداق مثلها وكان الذي سمى لها من الغرر لزوجها إلا أن تقبض الجنين بعدما ولد أو العبد الآبق بعدما رجع أو البعير الشارد بعدما أخذ ويحول في يديها باختلاف أسواق أو نماء أو نقصان فيكون لها وتغرم قيمته يوم قبضته لزوجها وأما الثمرة فعليها مكيلة ما جدت من الثمرة أو حصدت من الحب وما مات من هذا كله قبل أن تقبضه فهو من الزوج وما مات من هذا بعدما قبضته وإن لم يحل باختلاف أسواق ولا نماء ولا نقصان فهو من امرأة أبدا حتى ترده لأنه في ضمانها يوم قبضته ألا ترى أن زيادته لها ونقصانه عليها وهذا في غير الثمرة التي لم يبدأ صلاحها ؟
قلت : أرأيت لو أن رجلا من المسلمين تزوج امرأة على خمر فدخل بها أو لم يدخل بها أو تطاول زمانه معها حتى ولدت له أولادا أتجيز هذا النكاح وتجعل للمرأة صداق مثلها أم لا تجيزه ؟ قال : إذا دخل بها كان لها صداق مثلها وهو بمنزلة الجنين في
بطن أمه أو البعير الشارد أو الثمرة التي لم يبد صلاحها وإن لم يدخل بها فسخ نكاحها ولم يثبتا عليه قلت : أرأيت إن تزوجها على ما تلد غنمه ؟ قال : قال مالك في المرأة تتزوج على الجنين أنه إن دخل بها كان لها صداق مثلها وإن لم يدخل بها فسخ نكاحها فأرى ما تلد غنمه بمنزلة الثمرة قلت : أرأيت إن تزوج رجل امرأة على عبد على أن زادته المرأة ألف درهم ؟ قال مالك : لا يجوز هذا النكاح قلت : ما يقول مالك في رجل نكح امرأة على دراهم بأعيانها ؟ فقال : قال لي مالك من باع سلعة بدراهم بأعيانها غائبة لم يصلح ذلك إلا أن يشترط عليه أنها إن تلفت فعليه بدلها وإن لم يشترط ذلك عليه فلا خير في هذا البيع قال : والنكاح مثل هذا في رأيي إلا أن يقول أتزوجك بهذه الدنانير بأعيانها وهي في يده ويدفعها إليها فلا بأس بذلك وكذلك البيع قلت : فإن وجب النكاح والبيع بها ثم استحق رجل تلك الدنانير في يد المرأة أو البائع ؟ قال : البيع والنكاح جائز ويكون على المشتري والزوج دنانير مثلها
في النكاح بصداق مجهول
قلت : أرأيت رجلا تزوج امرأة على شوار بيت وخادم أيجوز في قول مالك ؟ قال : نعم قال مالك : ولها خادم وسط والبيت الناس فيه مختلفون إن كانت من الأعراب فبيوت قد عرفوها ولهم شورة قد عرفوها وشورة الحضر لا تشبه شورة البادية قلت : فإن
تزوجها على بيت من بيوت الحضر ؟ قال : ذلك جائز إذا كان معروفا مثل ما وصفت لك في البادية وكذلك قال مالك قلت : أفيجوز أن يتزوجها على شوار بيت ؟ قال : نعم إذا كان الشوار أمرا معروفا عند أهل البادية قلت : أتحفظه عن مالك ؟ قال : نعم ولكل قدره من الشورة
قلت : أرأيت إن تزوجها على عشرة من الإبل ومائة من الغنم أو مائة من البقر أي الأسنان يجعل لها في قول مالك ؟ قال : وسط من ذلك لأن مالكا قال ذلك في الرقيق
قلت : أرأيت إن تزوجها على عبد ولم يصفه وليس بعينه فأراد أن يدفع إليها الزوج قيمة ذلك دنانير أو دراهم ؟ قال : قال مالك : عليه عبد وسط فأرى على الزوج عبدا وسطا وليس له أن يدفع دنانير ولا دراهم إلا أن تشاء المرأة ذلك قلت : فإن تزوجها على عرض من العروض موصوف ليس بعينه ولم يضرب لذلك أجلا أيجوز في قول مالك هذا النكاح أم لا ؟ قال : نعم هو جائز ألا ترى أنه يتزوج على عبد ولا يصفه ولايضرب له أجلا وليس بعينه فيكون عليه عبد وسط حال فكذلك هذا إذا وصفه فذلك جائز وهذا ههنا لا يحمل محمل البيوع وهو على النقد ألا ترى أنه يتزوج المرأة بمائة دينار فلا يسمى أجلا فتكون نقدا قلت : أرأيت إن تزوج رجل على عبد ولم يصفه أيجوز هذا النكاح ؟ قال : قال مالك : نعم النكاح جائز ويكون عليه عبد وسط قلت : وكذلك إذا اختلعت منه امرأته على عبد ولم تسمه ولم تصفه أيكون عليها عبد وسط ؟ قال : نعم
في الصداق يوجد به عيب أو يؤخذ به رهن فيهلك
قلت : أرأيت إن تزوجها على قلال من خل بأعيانها فأصابتها خمرا ؟ قال : أراها بمنزلة التي تزوجت على مهر فأصابت بمهرها عيبا أنها ترده وتأخذ مثله إن كان مما يوجد مثله أو قيمته إن كان مما لا يوجد مثله قلت : أرأيت إن تزوجت امرأة على صداق مسمى وأخذت به رهنا وقيمة الرهن الذي أخذت مثل صداقها الذي سموا سواء فهلك الرهن عندها ؟ قال : قال مالك : إن كان حيوانا فلا شيء عليها والمصيبة من زوجها وإن كان مما تغيب عليه المرأة فهلك عندها فهو منها قلت : أرأيت إن تزوجها ولم يفرض لها صداقا فأخذت منه رهنا بصداق مثلها فهلك عندها ؟ قال : إذا أخذت منه رهنا بمثل صداقها فضاع فهذا والذي سألت عنه سواء قلت : أرأيت إن تزوجها على غير مهر مسمى ففرض لها نصف دار له ورضيت بذلك أيكون فيه الشفعة في قول مالك ؟ قال : نعم
في صداق السر
قلت : أرأيت إن سمى في السر مهرا وأعلن في العلانية مهرا ؟ قال : قال مالك : يؤخذ بالسر إن كانوا قد أشهدوا على ذلك عدولا
في صداق الغرر
قلت : أرأيت إن تزوج رجل امرأة بألف درهم فإن كانت له امرأة فصداقها ألفان ؟ قال : هذا من الغرر وهو مثل البعير الشارد فيما فسرت لك لأن هذا لا يجوز في البيوع عند مالك قلت : أرأيت إن تزوجها على ألف درهم فإن أخرجها من الفسطاط فمهرها ألفان ؟ قال : قال مالك : في الرجل يتزوج المرأة بألفين فتضع له ألفا على أن لا يخرجها من بلدها ولا يتزوج عليها فيريد أن يخرج بها أو يتزوج عليها قال : ذلك له ولا شيء عليه إن خرج بها أو تزوج عليها وسمعته منه غير عام قال ابن القاسم : وأخبرني الليث بن سعد أن ربيعة قال : الصداق ما وقع به النكاح ولم ير لها شيئا ومسألتك عندي مثله ولأنه إنما فرض لها صداقها ألف درهم ثم قال لها إن خرجت بك من الفسطاط زدتك ألفا أخرى فله أن يخرجها ولا شيء عليه ألا ترى لو أن رجلا قال لامرأته : إن أخرجتك من هذه الدار فلك ألف درهم فله أن يخرجها ولا شيء عليه قال لي مالك : ولو فعل ذلك بعد وجوب العقدة ولها عليه ألف درهم من صداقها فوضعت ذلك له على أن لا يخرج بها ولا يتزوج عليها أولا يتسرر فقبل ذلك قال مالك : له أن يتزوج وأن يخرجها وأن يتسرر عليها فإن فعل شيئا من ذلك فلها أن ترجع عليه بما وضعت من ذلك قال لي مالك : ولا يشبه هذا الأول وإنما ذلك شيء زادوه في الصداق وليس بشيء وإنما وجب النكاح بما سمى لها من الصداق سحنون وقال على بن زياد إذا سمت صداق مثلها ثم حطت منه في عقدة نكاحها على ما شرطت عليه فإن ذلك إذا فعله الزوج لا يسقط ما وضعت عنه وأما إذا زادت على صداقها مثلها فوضعت الزيادة على ما شرطت عليه فتلك الزيادة التي وضعت للشرط باطل قال سحنون وكذلك أخبرنا ابن نافع عن مالك بمثل ما قال علي بن زياد ورواه أشهب عن مالك
في الصداق بالعبد يوجد به عيب
قلت : أرأيت إن تزوج رجل امرأة على عبد بعينه فدفعه إليها ثم أصابت المرأة بالعبد عيبا ؟ قال : قال مالك : ترده ولها قيمته وهذا مثل البيوع سواء فإن كان قد فات العبد عندها بعتاقة أو بشيء يكون فوتا فلها على الزوج قيمة العيب وإن كان قد دخله عيب مفسد فالمرأة بالخيار إن شاءت حبست العبد ورجعت بقيمة العيب وإن أحبت ردت العبد وما نقصه العيب عندها ورجعت بالقيمة والخلع عندي به مثل التزويج سواء للزوج أن يرجع بقيمة العيب وإن كان قد دخله استهلاك عنده أو يرده إن كان بحاله وإن كان دخله عيب مفسد كان بالخيار إن شاء رده ورد ما نقصه العيب وإن شاء حبسه ورجع بقيمة العيب قلت : أرأيت إن تزوجها على أمة لها زوج ولم يخبرها بذلك أيكون لها أن تردها وتأخذ قيمتها ؟ قال : نعم لأن مالكا قال في هذا ترد بالعيب فالأمة إذا كان لها زوج فذلك عيب من العيوب فالنكاح في هذا والبيوع سواء وكذلك الخلع في هذا سواء
في الرجل يزوج ابنته ويضمن صداقها لها
قلت : أرأيت لو أن رجلا زوج ابنته وضمن الصداق لها أيكون للبنت أن تأخذ الأب بذلك الصداق في قول مالك ؟ قال : نعم قلت : ويرجع به الأب على الزوج ؟ قال : لا يرجع به الأب على الزوج لأن ضمانه الصداق عنه في هذا الموضع صلة منه له وإنما التزويج في هذا على وجه الصلة والصدقة فلا يرجع عليه بشيء مما ضمن عنه
قلت : أرأيت إن مات الأب قبل أن تقبض البنت صداقها ؟ قال مالك : تستوفيه من مال أبيها إذا كانت عقدة النكاح إنما وقعت بالضمان وإنما مثل ذلك مثل الرجل يقول للرجل بع فلانا فرسك أو دابتك والثمن لك علي فباعه فهو إن هلك الضامن ولم يقبض البائع
الثمن فإن ذلك الثمن مضمون في مال الضامن يستوفيه منه إن كان له مال
قلت : فإن لم يكن له مال أيرجع على مشتري الدابة بشيء أم لا ؟ قال : لا يرجع عليه بشيء عند مالك قال : وقال مالك : وكذلك المرأة لو دخل بها ثم مات الضامن للصداق وليس له مال ولم تقبض شيئا من صداقها أنه لا شيء لها على الزوج قلت : فإن
لم يكن دخل بالمرأة ولم يدع الميت مالا ؟ قال : فلا سبيل للزوج إلى الدخول حتى يعطيها مهرها قال : ولقد سألت مالكا عن الرجل يزوج ابنه الصغير في حجره ولا مال للابن فيموت الأب ولم تقبض المرأة صداقها فيقول الورثة للابن لم تقبض عطيتك فنحن نقاصك بما تقبض المرأة بمورثك مما ضمن أبوك عنك قال مالك : تأخذ المرأة صداقها من مال الأب ويدفع إلى الابن ميراثه كاملا مما بقي ولا يقاصه أخوته بشيء مما تقبض المرأة قلت : وتحاص الغرماء ؟ قال : نعم تحاص الغرماء عند مالك قال ابن القاسم : وليس هذه الوجوه فيما حملنا عن مالك وسمعنا منه على وجه حمالة الدين مما يتحمل به ويرجع المتحمل على الذي يحمل عنه قال : وقال لي مالك : وكذلك الرجل الذي له الشرف يزوج الرجل ويضمن الصداق عنه فهذا لا يتبعه بشيء قال : فقلنا لمالك فالرجل يزوج ابنه ويضمن عنه الصداق والابن قد بلغ فيدفع الأب الصداق إلى المرأة فطلقها الابن قبل أن يدخل بها لمن ترى نصف الصداق ؟ قال مالك : للأب أن يأخذه وليس للابن منه شيء قال مالك : ولو لم ينقدها شيئا أخذت المرأة نصف الصداق من الأب ولم يتبع الأب الابن بشيء مما أدى عنه قال ابن القاسم : وإنما هذا مثل الذي زوج ابنه وضمن عنه أو زوج أجنبيا وضمن عنه مثل ما لو أن رجلا وهب لرجل ذهبا ثم قال لرجل بعه فرسك بالذي وهبت له من الذهب وذلك قبل أن يقبض الموهوب له هبته وهو ضامن لك علي حتى أدفعها إليك فيقبض الرجل الفرس وأشهد على الواهب بالذهب فإن هذا الوجه يثبت للبائع على الواهب وإن هلك الواهب قبل أن يقبض البائع الذهب ولم يجد له مالا فلا يرجع على الموهوب له بشيء من ثمن الفرس وإنما وجب ثمن الفرس للبائع على الواهب فكذلك الصداق على هذا بني وهذا محمله ابن وهب عن يونس أنه سأل ربيعة عن صداق الولد إذا زوجه أبوه قال : إن كان ابنه غنيا فعلى ابنه وإن لم يكن له مال فعلى أبيه قال : ابن وهب قال أبو الزناد حيث وضعه الأب فهو جائز إن جعله على ابنه لزمه فإنما هو وليه ابن وهب عن الليث عن يحيى بن سعيد أنه قال : إذا نكح الرجل ابنه صغيرا أو كبيرا وليس له مال فالصداق على الأب إن عاش أو مات وإن كان لواحد منهما مال فالصداق عليه في ماله إلا أن يكون الوالد شرط على نفسه الصداق في ماله قال مالك : إن زوج ابنه صغيرا لا مال له فالصداق على الأب في ماله ثابت لا يكون على ابنه وإن أيسر فلا يكون لأبيه أن يأخذ من ماله شيئا بعد أن ينكحه فإنما ذلك بمنزلة مال أنفقه عليه قال مالك : وإن زوجه بنقد وأجل وهو صغير لا مال له فدفع النقد ثم يحدث لابنه مال فيريد أبوه أن يجعل بقية الصداق المؤجل على ابنه فقال : لا يكون ذلك له وهوعليه كله
في الرجل يزوج ابنه صغيرا في مرضه ويضمن عنه الصداق
قلت : أرأيت لو أن رجلا زوج ابنه صغيرا في مرضه وضمن الصداق أيجوز هذا أم لا في قول مالك ؟ قال : قال مالك : لا يجوز أن يضمن عن ابنه وهو مريض لأن ذلك وصية لوارث فلا يجوز قلت : أفيكون نكاح الابن جائزا أم لا في قول مالك ؟ قال : ذلك جائز عن مالك ويكون الصداق على الابن إن أحب أن يدفع الصداق ويدخل على امرأته وإلا لم يلزمه الصداق ويفسخ النكاح قلت : أرأيت إن كان صغيرا لا يعرب عن نفسه فأبطلت ما ضمن الأب عنه فقامت المرأة تطلبه بحقها وقالت قد أبطلت مهري الذي ضمن لي الأب فأين تجعل مهري ؟ قال ابن القاسم : إن كان له ولي أو وصي نظر في ذلك للصبي بعد موت الأب إن كان للصبي مال فإن رأى أن يجيز ذلك ورأى ذلك وجه غبطة فرأى أن يدفع من ماله دفع وثبت النكاح وإن رأى غير ذلك فسخه قلت : فإن طلبت المرأة ما ذكرت لك في مرض الأب قبل موته ؟ قال : ليس لها في مال الأب شيء وقد قال مالك فيما يضمن الأب عن ابنه في مرضه لا يعجبني هذا النكاح إذا صح قلت : أرأيت إن صح الأب الذي زوج ابنه في مرضه وضمن عنه الصداق أيجوز ما ضمن عنه إذا صح في قول مالك ؟ قال : إذا صح فذلك جائز وذلك الضمان عليه لازم له وإن مرض بعدما صح فإن الضمان قد ثبت عليه
في النكاح بصداق أقل من ربع دينار
قلت : أرأيت إن تزوجها على عرض قيمته أقل من ثلاثة دراهم أو على درهمين ؟ قال : أرى النكاح جائزا ويبلغ به ربع دينار إن رضي بذلك الزوج وإن أبى فسخ النكاح إن لم يكن دخل بها وإن دخل بها أكمل لها ربع دينار وليس هذا النكاح عندي من نكاح
التفويض قلت : لم أجزته ؟ قال : لاختلاف الناس في هذا الصداق لأن منهم من قال ذلك الصداق جائز ومنهم من قال لا يجوز وقد قال بعض الرواة لا يجوز قبل الدخول بدرهمين وإن أتم الزوج ربع دينار قلت : فإن فاتت بالدخول ؟ قال : فلها صداق مثلها لأن الصداق الأول لم يكن يصلح العقد به
قلت : لابن القاسم : أرأيت إن طلقها قبل البناء بها أتجعل لها نصف الدرهمين أم المتعة أم نصف ربع دينار ؟ قال : لها نصف الدرهمين قلت : لم قال : لأنه صداق قد اختلف فيه وإن الزوج لو لم يرض أن يبلغها ربع دينار لم أجبره على ذلك إلا أن يكون
قد دخل بها فهو إذا طلق فليس لها إلا نصف الدرهمين لاختلاف الناس في أنه صداق قال : ولا أرى لأحد أن يتزوج بأقل من ربع دينار قلت : أرأيت إن تزوجها على درهمين ولم يبن بها أيفسخ هذا النكاح أم يقر ويرفع بها إلى صداق مثلها أو يرفع بها إلى أدنى مما يستحل به النساء في قول مالك وكيف إن كان قد بنى بها ماذا يكون لها من الصداق وهل يترك هذا النكاح بينهما لا يفسخ إذا كان قد بنى بها ؟ قال : بلغني عن مالك أنه قال إن أمهر ثلاثة دراهم قبل أن يدخل بها أقر النكاح ولم يفسخ قال ابن القاسم : ورأيي إن كان قد دخل بها أن يجبر على ثلاثة دراهم ولا يفرق بينهما قلت : أرأيت إن تزوجها ولم يفرض لها ولم يبن بها حتى طلقها زوجها ونصف مهر مثلها أقل من المتعة أيكون لها نصف مهر مثلها أم المتعة ؟ قال : لم أسمع من مالك فى هذا شيئا إلا أن مالكا قال : كل مطلقة لم يفرض لها ولم يبن بها زوجها حتى طلقها فلها المتاع ولاشيء لها من الصداق وكذلك السنة
باب نصف الصداق
قلت : أرأيت الرجل إذا تزوج المرأة ولم يسم لها صداقا قائم سمى لها بعد ذلك بزمان الصداق وذلك قبل البناء بها فرضيت بما سمى لها أورضى به الولي فطلقها قبل البناء بها وبعدما سمى لها إلا أن التسمية لم تكن في أصل النكاح أيكون لها نصف هذه التسمية أم يكون لها المتعة ولا يكون لها من هذه التسمية شيء لأنها لم تكن في أصل
النكاح ؟ قال : قال مالك : يكون لها نصف هذه التسمية إذا رضيت بذلك أو رضي به الولي إذا كانت بكرا والولي ممن يجوز أمره عليها وهو الأب في ابنته البكر قلت : فإن كانت بكرا فقالت قد رضيت وقال الولي لا أرضى والفرض أقل من صداق مثلها ؟ قال : الرضا إلى الولي وليس إليها لأن أمرها ليس يجوز في نفسها قال ابن القاسم : ولو كان الذي فرض الزوج لها هو صداق مثلها فقالت : قد رضيت وقال الولي لا أرضى كان القول قولها ولم يكن للولي ههنا قول ومما يدلك على ذلك أن الرجل إذا نكح على تفويض ففوض للمرأة صداق مثلها لزم ذلك المرأة والولي ولم يكن للمرأة ولا للولي أن يأبيا ذلك
قلت : فإن قالت لا أرضى وقال الولي قد رضيت ؟ قال : القول قول الولي إذا كان ذلك صداق مثلها قلت : وإن كانت أيما قال الرضا رضاها ولا يلتفت إلى رضا الولي معها وإن كانت بكرا وكان وليا لا يجوز أمره عليها لم يجز ما فرض لها الزوج وإن رضيت بذلك الجارية إلا أن يكون أمرا سدادا يعلم أنه يكون مهر مثلها ولا يجوز ما وضعت له إذا طلقها من النصف الذي وجب لها لأن الوضيعة لا تجوز إلا للأب ولا يجوز لها في نفسها ما وضعت له إذا طلقها من النصف الذي وجب لها لأن الوضيعة لا تجوز إلا للأب وحده قال سحنون : وقد قيل إنها إذا رضيت بأقل من صداق مثلها أنه جائز ألا ترى أن وليها لا يزوجها إلا برضاها فإذا رضيت بصداق وإن كان أقل من صداق مثلها فعلى الولي أن يزوجها وهي إذا طلقت فوضعت ما وجب لها جاز أيضا لأنها لا يولى عليها وإنما التي لا يجوز لها أن ترضى بأقل من صداق مثلها التي يولى عليها بوصي ولا تجوز وضيعتها إذا طلقت
قلت : أرأيت إن تزوج الرجل المرأة فوهبت له صداقها قبل البناء بها ثم طلقها الزوج أيكون له عليها من الصداق شيء أم لا في قول مالك ؟ قال : قال مالك : لا شيء للزوج عليها من قبل أنها قد ردت عليه الذي كان له ولها قلت : فإن كانت إنما وهبت له نصف صداقها ثم طلقها قبل البناء وقد قبضت النصف الآخر أو لم تقبضه ؟ قال : قال مالك : يكون له أن يرجع عليها إن كانت بضت منه هذا النصف بنصف ذلك النصف وإن كانت لم تقبض ذلك من الزوج رجعت على الزوج بنصف ذلك النصف قلت : أرأيت إن كانت قبضت منه المهر كله فوهبت ذلك للزوج بعدما قبضته أو وهبته قبل القبض ثم طلقها الزوج قبل البناء بها أيكون للزوج عليها شيء أم لا ؟ قال : قال مالك : ذلك سواء ولا شيء للزوج عليها قبضته ثم وهبته أو وهبته للزوج قبل أن تقبضه لأن ذلك قد رجع إلى الزوج قلت : أرأيت إن كان مهرها مائة دينار فقبضت منه أربعين دينارا أو وهبت له ستين دينارا قبل أن تقبض الستين أو بعدما قبضت الستين أو قبضت ستين ووهبت أربعين بحال ما وصفت لك ثم طلقها قبل البناء بها ؟ قال : قال مالك : يرجع عليها الزوج بنصف ما قبضت منه فيأخذه منها ولا يكون له عليها في الذي وهبت له قليل ولا كثير قبضته أو لم تقبضه
قلت : أرأيت رجلا تزوج امرأة على مائة دينار وهي ممن يجوز قضاؤها في مالها فوهبت مهرها لرجل أجنبي قبل أن تقبضه من الزوج وقبل أن يبني بها الزوج أيجوز ذلك أم لا في قول مالك ؟ قال : قال مالك : في هبة المرأة ذات الزوج أنه يجوز ما صنعت في ثلث مالها إن كان ثلث مالها يحمل ذلك جازت هبتها هذه وإن كان ثلث مالها لا يحمل ذلك لم يجز من ذلك قليل ولا كثير كذلك قال لي مالك في كل شيء صنعته المرأة ذات الزوج في مالها قلت : فإن كان ثلث مالها يحمل ذلك ؟ قال : ذلك جائز عند مالك
إذا كانت ممن يجوز أمرها قلت : فإن طلقها قبل البناء بها ولم يكن دفع الهبة زوجها إلى هذا الأجنبي أيكون للزوج أن يحبس نصف ذلك الصداق إن كانت المرأة معسرة يوم طلقها وإن كانت موسرة يوم طلقها لم يكن للزوج أن يحبس من الصداق شيئا عن
الموهوب له ولكن يدفع جميع الصداق إلى الموهوب له ويرجع بنصف ذلك على المرأة لأنها ميسرة يوم طلقها وإنما كان أولى بنصف الصداق من الموهوب له إذا كانت المرأة معسرة لأنه لم يخرج ذلك من يده قلت : أرأيت لو أن رجلا تزوج امرأة فوهبت المرأة مهرها لرجل أجنبي فدفعه الزوج إلى ذلك الأجنبي والمرأة ممن تجوز هبتها وثلثها يحمل ذلك فطلقها الزوج قبل البناء بها أيرجع على الموهوب له بشيء أم لا في قول مالك ؟ قال : لا يرجع على الموهوب له في رأيي بشيء ولكن يرجع على المرأة لأنه قد دفع ذلك إلى الأجنبي وكان ذلك جائزا للأجنبي يوم دفعه إليه لأن الزوج في هذه الهبة حين دفعها إلى الموهوب له على أحد أمرين إما أن تكون المرأة ميسرة يوم وهبت هذا الصداق فذلك جائز على الزوج على ما أحب أو كره أو تكون معسرة فأنفذ ذلك الزوج حين دفعه إلى هذا الموهوب له ولو شاء لم يجزه فليس له على هذا الأجنبي قليل ولا كثير وإنما إجازته هبتها مهرها إذا كانت معسرة بمنزلة ما لو تصدقت بمالها كله فأجازه لها وقال بعض الرواة إنها إذا تصدقت وهي ميسرة ثبتت الصدقة على الزوج وصارت صدقة مقبوضة لأنه لا قول للزوج فيها وإن هو طلقها قبل القبض وهي معسرة أو ميسرة فهو سواء والمال على الزوج ويتبعها الزوج بالنصف وقال سحنون في العبد إذا أصدقته المرأة لا عهدة فيه وقال ربيعة إن فيه العهدة وهل مثل البيوع وقول ربيعة أحب إلي
وكذلك العبد المصالح به من دم عمد والعبد المقرض مثله لا عهدة ثلاث ولا سنة فيهم
قلت : فالعبد المقاطع به من كتابة مكاتب أو قطاعة عبد مثل ذلك ؟ قال : نعم وهذا كله على نحو من قول ابن القاسم : وكذلك العبد المسلم فيه والعبد الغائب يشتري على صفة قلت لابن القاسم : أرأيت الذي يتزوج المرأة على الجارية فيدفع إليها الجارية أو لم يدفع إليها الجارية حتى حالت أسواق الجارية أو نمت في بدنها أو نقصت أو ولدت أولادا ؟ قال : قال لي مالك : ما أصدق الرجل المرأة من الحيوان بعينه تعرفه المرأة فقبضته أو لم تقبضه فحال بأسواق أو مات أو نقص أو نما أو توالد فإنما المرأة والزوج في جميع ذلك شريكان في النماء والنقصان والولادة وما وهبت المرأة من ذلك أو أعتقت أو تصدقت فإنما يلزمها نصف قيمته للزوج يوم وهبت أو تصدقت أو أعتقت إذا هو طلقها قبل البناء بها فإن نمت هذه الأشياء في يدي الموهوب له أو المتصدق عليه ثم طلقها بعدما نمت هذه الأشياء في يدي المتصدق عليه أو الموهوب له لم يكن للزوج عليها إلا نصف قيمة هذه الأشياء يوم وهبتها ولا يلتفت إلى نمائها ولا إلى نقصانها في يدي الموهوب له والمتصدق عليه ولا يكون على المرأة من النماء شيء ولا يوضع عنها للنقصان شيء
قال سحنون وقد قال بعض الرواة إنما على المرأة قيمتها يوم قبضتها ليس يوم فاتت لأن العمل يوم القبض ولأنها أملك بما أخذت من زوجها ألا ترى أنها لوماتت كان للزوج أن يدخل بها ولا يكون عليه شيء لأنها ماتت وهي ملك لها ليس للزوج فيها ملك يضمن به شيئا قلت : أرأيت إن تزوجها على حائط بعينه فأثمر الحائط عند الزوج أو عند المرأة ثم طلقها الزوج والثمر قائم أو قد استهلكته المرأة أو الزوج ؟ قال : قال مالك : ولم أسمعه منه أن للزوج نصف ذلك كله وللمرأة نصف ذلك كله قال ابن القاسم : وأنا أرى أن ما استهلك أحدهما من الثمرة فذلك عليه هو ضامن لحصة صاحبه من ذلك وما سقى أحدهما في ذلك كان له بقدر علاجه وعمله ولم أسمع من مالك هذا وقد قيل إن الغلة للمرأة كانت في يديها أو في يد الزوج لأن الملك ملكها قد استوفته وأنه لو تلف كان منها قلت : أرأيت إن تزوجها على عبد بعينه فلم يدفع إليها العبد حتى اغتله السيد أتكون الغلة بينهما إن هوطلقها قبل البناء بحال ما وصفت لي من الثمرة في قول مالك ؟ قال : نعم في رأيى
قلت : أرأيت إن تزوجها على عبد بعينه أو حيوان بأعيانها فهلك ذلك العبد أو الحيوان في يدي الزوج قبل أن يدفع ذلك إلى المرأة فأراد أن يدخل بها ممن مصيبة العبد والحيوان ؟ قال : قال مالك : مصيبة الحيوان والعبد من المرأة فإذا كانت المصيبة منها كان له أن يدخل عليها لأنها قد استوفت مهرها بما كانت المصيبة منها قلت : أرأيت إن تزوجها على عبد بعينه فدفعه إليها فأعتقته ثم طلقها قبل البناء بها ؟ قال : قال مالك : عليها نصف قيمة العبد يوم أعتقته قلت : ميسرة كانت أو معسرة فهو عند مالك في عتق هذا العبد سواء ؟ قال : لا أدري ما قول مالك فيه الساعة ولكن هو عندي حر لا سبيل عليه وللزوج عليها نصف قيمته يوم أعتقته لأنها إن كانت يوم أعتقته ميسرة لم يكن للزوج ههنا كلام وإن كانت معسرة يوم أعتقته وقد علم بعتقها فلم يغير ذلك فالعتق جائز
قلت : فإن علم الزوج فأنكر العتق وهي معسرة ؟ قال : يكون للزوج أن ينكر عتقها قلت : أيجوز من العبد ثلثه أم لا ؟ قال : لايجوز من عتقها العبد قليل ولا كثير لأن مالكا قال أيما امرأة أعتقت عبدها وثلث مالها لا يحمله أن لزوجها أن يرد ذلك ولا يعتق منه قليل ولا كثير قال ابن القاسم : وأنا أرى إن رد الزوج عتقها ثم طلقها قبل البناء بها فأخذت نصف العبد أنه يعتق عليها نصف العبد الذي صار لها قلت : وكذلك لو أن امرأة تزوجت ولها عبد وليس لها مال سواه فأعتقته فرد الزوج عتقها ثم مات عنها أو طلقها أيعتق عليها في قول مالك حين مات الزوج أو طلقها ؟ قال : سمعت مالكا يقول في المفلس إذا رد الغرماء عتقه ثم أفاد مالا أن العبد يعتق عليه فأرى هذا العبد الذي أعتقته هذه المرأة فرد الزوج عتقها ثم مات عنها أو طلقها بمنزلة المفلس في عتق عبده الذي وصفت لك وقد بلغني ممن أثق به أن مالكا كان يرى أن يعتق ذلك عليها إن مات أو طلقها ولا أدري إن كان يرى أن تجبر على ذلك ولكنه رأى أن لا تستخدمه ولا تحبسه وذلك كله رأيي أن يعتق بغير قضاء ولا تحبسه
قلت : أرأيت إن تزوجها على عبد بعينه فلم تقبضه المرأة حتى مات العبد ؟ قال : المصيبة من المرأة وكذلك قال لي مالك في البيوع ن المصيبة في الحيوان قبل القبض من المشتري إذا كان حاضرا قلت : فإن كان تزوجته على عروض بأعيانها ولم تقبضها من الزوج حتى ضاعت عند الزوج ؟ قال : المصيبة من الزوج قلت : وهو قول مالك ؟ قال : هذا رأيي لأن مالكا قال ذلك في البيوع إلا أن يعلم هلاك بين فيكون من المرأة قلت : أرأيت لو أن رجلا تزوج امرأة على خادم بعينها فولدت عند الزوج أولادا قبل أن تقبضها المرأة أو قبضتها المرأة فولدت عندها أولادا أو وهب للخادم مالا أو تصدق عليها بصدقات أو اكتسبت الخادم مالا أو أغلت على المرأة غلة فاستهلكتها المرأة أو أغلت على الزوج قبل أن تقبضها المرأة غلة فأتلفها الزوج ثم طلقها الزوج قبل البناء بها أيكون للزوج نصف جميع ذلك أم لا ؟ قال : نعم للزوج نصف جميع ذلك قال وما أتلفت المرأة من غلة الخادم فعليها نصف ذلك وما أتلف الزوج من غلة الخادم أو ما أخذ من مال وهب لها أوتصدق به عليها فكل من أخذ شيئا مما كان للخادم قبل البناء بها فهو ضامن وإنما ضمنت المرأة ذلك لأن الزوج كان ضامنا لنصف الخادم أن لو هلكت في يديها إن لوطلقها قبل البناء بها فكما تكون المصيبة منه إذا طلقها فكذلك تكون نصف الغلة له وكذلك هو أيضا إذا أخذ من ذلك شيئا أداه إليها لأن نصفها في ضمان المرأة أن لو هلكت في يديها أو طلقها لأن مالكا قال لوهلكت الخادم في يديها قبل أن يطلقها ثم طلقها لم يتبعها بشيء وما ولدت من شيء فله نصفه ولها نصفه إذا طلقها قلت : وهذا كله قول مالك ؟ قال : نعم كله قول مالك إلا ما فسرت لك من الغلة فإنه رأيي لأن مالكا قال المصيبة منهما فلما قال مالك المصيبة منهما جعلت الغلة لهما بضمانهما فلما جعلهما مالك شريكين في الجارية في النماء والنقصان فكذلك هما في الغلة قلت : أرأيت الإبل والبقر والغنم وجميع الحيوان والنخل والشجر والكروم وجميع الأشجار إذا تزوجها عليها فاستهلكت الغلة المرأة أو الزوج ثم طلقها قبل البناء بها أهو بمنزلة ما ذكرت لي في الخادم في قول مالك ؟ قال : نعم في رأيي إلا أنه يقضى لمن أنفق منهما بنفقته التي أنفقها فيه ثم يكون له نصف ما بقي قلت : أرأيت إن تزوجها على عبد فجنى العبد جناية أوجنى على العبد ثم طلقها قبل البناء بها ؟ قال : أما ما جنى على العبد فذلك بينهما نصفان وأما ما جنى العبد فإن كان فى يد المرأة فدفعته بالجناية ثم طلقها بعد ذلك فليس للزوج في العبد شيء ولا له على المرأة شيء قلت : فإن كانت قد حابت في الدفع ؟ قال : لا أرى محاباتها تجوز على الزوج في نصفه إلا أن يرضى وإنما يجوز إذا دفعته على وجه النظر فيه قال : واذا جنى العبد وهو عند الزوج فليس للزوج الدفع وإنما الدفع إلى المرأة فإن طلقها قبل أن تدفعه وهو في يديها أو في يدي الزوج فالزوج في نصفه بمنزلتها قال : فإن كانت المرأة قد فدته ولم تدفعه قال : فلا يكون للزوج على العبد سبيل إلا أن يدفع إليها نصف ما دفعت المرأة في الجناية قلت : وهذه المسائل كلها قول مالك ؟ قال : الذي سمعت من مالك فيه أن كل ما أصدق الرجل المرأة من عروض أو حيوان أو خادم أو دار أو غير ذلك فنما أو نقص ثم طلقها قبل البناء فله نصف نمائه وعليه نصف نقصانه فمسائلك في الغلات والجنايات مثل هذا
قلت : أرأيت إن تزوجها على خادم فطلقها قبل البناء أيكون له نصف الخادم حين طلقها أم حين يردها عليه القاضي في قول مالك ؟ قال : قال مالك : إنما له نصف ما أدرك منها قال ابن القاسم : ولا ينظر في هذا إلى قضاء قاض لأنه كان شريكا لها ألا ترى أنه كان ضامنا لنصفها ؟ قلت : أرأيت إن تزوجها بألف درهم فاشترت منه بالألف
الدرهم داره أو عبده ثم طلقها قبل البناء بها بما يرجع عليها في قول مالك ؟ قال : قال مالك : يرجع عليها بنصف الدار أو العبد قلت : فلو أخذت منه الألف فاشترت بها دارا من غيره أو عبدا من غيره ثم طلقها قبل البناء بها ؟ قال : قال مالك : يرجع عليها بنصف الألف قلت : وشراؤها من الزوج بالألف عبدا أو دارا مخالف لشرائها من غير الزوج إذا طلقها قبل البناء ؟ قال : نعم كذلك قال مالك إلا أن يكون ما اشترت من غير الزوج شيئا مما يصلحها في جهازها خادما أو عطرا أو ثيابا أو فرشا أو أسرة أو وسائد فأما ما اشترت لغير جهازها فلها نماؤه وعليها نقصانه ومنها مصيبته وهذا قول مالك وما أخذت من زوجها من دار أو عرض من غير ما يصلحه أو يصلحها في جهازها فلا مصيبة عليها في تلفه وهو بمنزلة ما أصدقها إياه له نصف نمائه وعليه نصف نقصانه وكذلك قال مالك قال ابن وهب وقال ربيعة في رجل تزوج امرأة بمائتي دينار فتصدقت عليه بمائة دينار ثم طلقها قبل أن يبني بها قال : لها نصف ما بقي ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب أنه قال في الرجل ينكح المرأة أويصدقها ثم يطلقها قبل أن يبني بها قال : لها نصف صداقها ويأخذ نصف ما أعطاها وما أدرك من متاع ابتاعوا لها بعينه فله نصفه ولا غرم على المرأة فيه ابن وهب قال يونس قال ابن وهب يأخذ منها نصف ما دفع إليها إلا أن تكون صرفت ذلك في متاع أو حلي فيأخذ نصفه وإن لبسته وقال مالك : في المرأة تريد أن تحبس الطيب والحلي قد صاغته والخادم قد وافقتها إذا طلقها قبل أن يدخل بها وتعطب عدة ما نقدها
قال مالك : ليس ذلك لها لأنه كان ضامنا وإنما يصير من فعل ذلك له أن يباع عليه ماله وهو كاره
قلت : أرأيت إن تزوجها على عبد بعينه أو على دار بعينها فاستحق نصف العبد أو نصف الدار أيكون للمرأة أن ترد النصف الذي بقي في يديها وتأخذ من الزوج قيمة الدار وقيمة العبد أم يكون لها النصف الذي بقي في يديها وقيمة النصف الذي استحق من يديها ؟ قال : قال مالك : في البيوع إذا كان إنما استحق من الدار البيت أو الشيء التافه الذي لا ضرر فيه على مشتريه أنه يرجع بقيمة ذلك على بائعه وإن كان استحق أكثر من ذلك مما يكون ضررا كان المشتري بالخيار إن شاء أن يحبس ما بقي في يده ويرجع بقيمة ما استحق منها فذلك له وإن أحب أن يرد جميع ذلك ويأخذ الثمن فذلك له وأما العبد فهو مخير إذا استحق منه قليل أو كثير أن يرد ما بقي ويأخذ ثمنه ذلك إن أحب فإن أحب أن يحبس ما بقي ويأخذ ثمن ما استحق منه فذلك له فالمرأة عندي بمنزلة ما وصفت لك من قول مالك في البيوع في الدار والعبد
قال ابن القاسم : قال مالك في العبد والجارية : ليسا بمنزلة الدار لأنه يحتاج إلى العبد أن يظعن به في سفره ويرسله في حوائجه ويطأ الجارية والدار والنخل والأرضون ليست كذلك إذا استحق منها الشيء التافه الذي لا ضرر عليه فيه لزمه البيع ويرجع بما
استحق بقدر ذلك من الثمن قال ابن القاسم : والمرأة عندي بمنزلة الذي فسر لي مالك من الدور والرقيق قلت : وكذلك العروض كلها ؟ قال : نعم إن كانت عروضا لها عدد أو رقيقا لها عدد فاستحق منها شيء فحمله محمل البيوع لأن مالكا قال : أشبه شيء بالبيوع النكاح قلت : أرأيت إن تزوجها على صداق مسمى ثم زادها بعد ذلك من قبل نفسه في صداقها ثم طلقها قبل البناء بها أومات عنها ؟ قال ابن القاسم : فله نصف ما زادها وهو بمنزلة ما لو وهبه لها تقوم به عليه وإن مات عنها قبل أن تقبضه فلا شيء لها منه لأنها عطية لم تقبض قلت : أرأيت إن تزوج رجل امرأة على أبيها أو على ذي رحم محرم منها أن يعتق عليها ساعة وقع النكاح في قول مالك ؟ قال : قال مالك : يعتق عليها
قلت : فإن طلقها قبل البناء ؟ قال : فللزوج نصف قيمته قلت : فإن كانت المرأة معسرة ؟ قال : لم أسمع من مالك فيه شيئا وأرى أن لا يرجع الزوج على العبد بشيء ولا يرده في الرق من قبل أنه بمنزلة رجل كان له على رجل دين ولا مال للغريم إلا عبد عنده فأعتق الغريم عبده ذلك فعلم الرجل الذي له الدين فسكت فأراد أن يرجع بعد ذلك في العبد يرده في الرق لمكان دينه فليس ذلك له وهذا في الدين هو قول مالك وهو حين أصدقها إياه قد علم أنه يعتق عليها فلذلك لم أرده على العبد بشيء وليس هذا بمنزلة رجل أعتق عبدا له وعليه دين ولم يعلم بذلك الذي له الدين فيرد عتق العبد فإن هذا له أن يرد عتق العبد وكذلك قال مالك : وقد أخبرني بعض جلساء مالك أن مالكا استحسن أن لا يرجع الزوج على المرأة بشيء وأحب قوله إلي الأول أنه يرجع عليها بنصف قيمته
في صداق النصرانية واليهودية والمجوسية يسلمن ويأبى أزواجهن الإسلام
قال : وقال مالك : في اليهودية والنصرانية والمجوسية تسلم ويأبى زوجها الإسلام وقد أصدقها صداقا بعضه مقدم وبعضه مؤخر وقد دخل بها أن صداقها يدفع إليها جميعه مقدمه ومؤخره وإن لم يكن دخل بها فلا صداق لها لا مقدم ولا مؤخر وإن كانت أخذته منه ردته إليه لأن الفرقة جاءت من قبلها قال مالك : وهو فسخ بغير طلاق قال : وكذلك الأمة تعتق تحت العبد وقد أصدقها صداقا مقدما ومؤخرا فتختار نفسها أنها إن كانت قد دخل بها دفع إليها جميع الصداق مقدمه ومؤخره وإن كان لم يدخل بها فلا شيء لها من الصداق وإن كانت أخذت شيئا ردته إليه وفرقته هذه تطليقة قال : فقلت لمالك فلو أن رجلا تزوج أمة مملوكة ثم ابتاعها من سيدها قبل أن يدخل بها لمن ترى
الصداق ؟ قال : لا أرى لسيدها الذي باعها من صداقها الذي سمى لها قليلا ولا كثيرا إذا لم يكن دخل بها وهي في ملك البائع لأن البائع فسخ نكاحها ببيعه إياها فلا صداق للبائع على زوجها المبتاع لأن البائع هو الذي رضي بفسخ النكاح حين رضي بالبيع إلا أن يكون زوجها قد دخل بها في ملك البائع فيكون ذلك الصداق لسيدها الذي باعها إلا أن يشترطه المبتاع بمنزلة مالها
قال : فقلت لمالك : فلو أن جارية نصفها حر ونصفها مملوك زوجها من له الرق فيها بإذنها كيف ترى في صداقها ؟ قال : يوقف بيدها وليس لسيدها أن يأخذه منها وهو بمنزلة مالها ابن وهب عن يونس أنه سأل ابن شهاب عن الأمة تعتق تحت العبد قبل أن
يدخل بها وقد فرض لها فتختار نفسها قال : لا نرى لها صداقا والله أعلم من أجل أنها تركته ولم يتركها وإنما قال الله : { وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم } ( البقرة : 237 ) فليس هو فارقها ولكن هي فارقته بحق لحق فاختارت نفسها عليه فلا أرى لها من الصداق شيئا ولا نرى لها متاعا وكان الأمر إليها في السنة ابن وهب وأخبرني يونس عن ربيعة مثله ابن وهب عن الليث عن يحيى بن سعيد مثله ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب أنه سئل عن النصرانية تسلم ولم يدخل بها زوجها وقد فرض لها قال : نرى والله أعلم أن الإيمان برأها منه ولا نرى لها صداقا ولها أشباه في سنن الدين لا يكون للمرأة فيه صداق منهن الأخت من الرضاعة ونكاح المرأة على المرأة لا يحل أن يجمع بينهما قال ابن وهب : قال يونس : وقال ربيعة : لا صداق لها في الأمة والنصرانية
صداق الأمة والمرتدة والغارة
قلت : أرأيت العبد يتزوج الأمة بإذن سيدها ثم يعتقها سيدها قبل أن يبني بها وقد فرض لها الزوج ؟ قال : قال مالك : إذا أعتقها بعد البناء فمهرها للأمة مثل مالها إلا أن يشترطه السيد فيكون له وإن أعتقها قبل البناء بها فهو كذلك أيضا إلا أن تختار نفسها فلا يكون لها من الصداق شيء وإن كان السيد قد كان قد أخذ من مهرها شيئا رده لأن فسخ النكاح جاء من قبل السيد حين أعتقها فلا شيء للسيد مما قبض من الصداق إذا
اختارت هي الفرقة وعلى السيد أن يرده وهذا قول مالك قال : وقال مالك : ولو تزوجها حر فباعها منه سيدها قبل أن يدخل بها لم يكن للسيد الذي باعها من الصداق شيء لأنه فسخ النكاح فأرى إن كان قد قبض من صداقها شيئا رده قال مالك : وإن كان باعها من غير زوجها فمهرها لسيدها بنى بها زوجها أو لم يبن بها بمنزلة مالها إلا أن يشترطه المبتاع ابن وهب عن الليث بن سعد عن يحيى بن سعيد أنه قال في العبد يتزوج الأمة فيسمي لها صداقا ثم يدخل عليها ويمسها ثم تعتق فتختار نفسها فلها ما بقي من صداقها عليه ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب أنه قال : إن كان دخل بها فليس لها المتاع ولها صداقها كاملا
قلت : أرأيت الأمة إذا زوجها سيدها ولم يفرض لها زوجها مهرا فأعتقها سيدها أهي في مهرها والتي قد فرض لها قبل العتق سواء في قول مالك ؟ قال : لا لأن التي فرض لها قبل العتق لوأن السيد أخذ ذلك قبل العتق كان له وإن اشترطه كان له وإن لم
يأخذه فهو مال من مالها يتبعها إذا أعتقت وأما التي لم يفرض لها حتى أعتقت فهذه كل شيء يفرض لها فإنما هو لا سبيل للسيد على شيء منه لأنه لم يكن دينا للسيد على الزوج لو هلك أو طلق قبل البناء ولم يكن مالا للجارية على أحدا لو طلقها أو مات عنها وإنما يجب بعد الفريضة والدخول فإنما هو شيء تطوع به الزوج لم يكن يلزمه ألا ترى أنه لو طلق لم يجب عليه شيء ولو مات كذلك أيضا فلما رضي بالدخول وبالفريضة قبل الدخول كان هذا شيئا تطوع به الزوج لم يكن وجب عليه في أصل النكاح قلت : أرأيت إن أعتق السيد أمته وهي تحت عبد وقد كان السيد قبض صداقها أو اشترطه فاختارت الأمة نفسها ؟ قال : يرد السيد ما قبض من المهر وإن كان اشترطه بطل شرطه في رأيي لأن الأمة إذا اختارت نفسها قبل البناء إذا هي عتقت وهي تحت عبد فلا شيء لها من الصداق كذلك قال مالك لأن فسخ هذا النكاح جاء من قبل السيد حين أعتقها فأرى أن يرد السيد إلى زوجها ما قبض منه ابن وهب عن مخرمة عن أبيه أنه قال : يقال لو أن رجلا أنكح وليدته ثم أصدقت صداقا كان له صداقها إلا ما يستحل به فرجها فإن أحب أن يضع لزوجها بغير أمرها من صداقها كان له ذلك جائزا يحيى بن أيوب عن يحيى بن سعيد قال ليس بذلك بأس موسى بن علي عن ابن شهاب أنه قال : نرى والله أعلم أنه مهرها وأنها أحق به إلا أن يحتاج إليه ساداتها فمن احتاج إلى مال مملوكه فلا نرى عليه حرجا في أخذه بالمعروف وفي غير ظلم وليس أحد بقائل إن مال المملوك حرام على سيده بعد الذي بلغنا في ذلك من قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : [ من باع عبدا وله مال فماله للذي باعه إلا أن يشترطه المبتاع ]
قلت : أرأيت السيد أله أن يمنع الزوج أن يبني بأمته حتى يقبض صداقها ؟ قال : نعم وهو قول مالك قلت : أرأيت المرتدة عن الإسلام إذا كان قد دخل بها زوجها قبل أن تستتاب أيكون لها الصداق الذي سمى كاملا ؟ قال : سمعت مالكا يقول في المجوسي
إذا أسلم أحد الزوجين ففرق بينهما أو النصراني إذا أسلمت المرأة ولم يسلم الزوج وقد كان دخل المجوسي أو النصراني بامرأته أن لها الصداق الذي سمى لها كاملا وكذلك المرتدة قال مالك : والمرأة تتزوج في عدتها والأمة تغر من نفسها فتتزوج والرجل يزوج أمته بشرط أن ما ولدت فهو حر قال مالك : فهذا النكاح لا يقر على حال وإن دخل الزوج بالمرأة ويكون لها المهر الذي سمى لها إلا في الأمة التي غرت من نفسها قال ابن القاسم : فأرى أن يكون لها صداق مثلها وترد ما فضل ويؤخذ منها قال ابن القاسم :
والحجة في الأمة التي تغر من نفسها أن لها صداق مثلها وذلك أن المال لسيدها فليس الذي صنعت بالذي يبطل ما وجب على الزوج للسيد سيد الأمة من حقه في وطئها وأن الحرة التي تغر من نفسها إنما قلنا إن لها قدر ما يستحل به فرجها لأنها غرت من نفسها
فليس لها أن تجر إلى نفسها هذا الصداق لما غرت من نفسها وكذلك سمعت من مالك
في التفويض
قلت : أرأيت إت تزوج امرأة ولم يفرض لها ودخل بها فأرادت أن يفرض لها مهر مثلها من مثلها من النساء أمهاتها وأخواتها أو عماتها أو خالاتها أو جداتها ؟ قال : ربما كانت الأختان مختلفتي الصداق قال : وقال مالك : لا ينظر في هذا إلى نساء قومها ولكن ينظر في هذا إلى نسائها في قدرها وجمالها وموضعها وغناها قال ابن القاسم : والأختان تفترقان ههنا في الصداق قد تكون الأخت لها المال والجمال والشطاط والأخرى لا غنى لها ولا جمال فليس هما عند الناس في صداقهما وتشاح الناس فيهما
سواء قال مالك : وقد ينظر في هذا إلى الرجال أيضا أليس الرجل يزوج لقرابته ويغتفر قلة ذات يده والآخر أجنبي ميسر يعلم أنه إنما رغب فيه لماله فلا يكون صداقها عند هذين سواء قلت : أرأيت إن تزوج امرأة فلم يفرض لها فأرادت المرأة أن يفرض لها قبل البناء وقال الزوج لا أفرض لك إلا بعد البناء قال : قال مالك : ليس له أن يبني بها حتى يفرض لها صداق مثلها إلا أن ترضى منه بدون ذلك فإن لم ترض إلا بصداق مثلها كان ذلك لها عليه قلت : أرأيت إن فرض لها بعد العقدة فريضة تراضيا عليها فطلقها قبل البناء بها وتلك الفريضة أقل من صداق مثلها أو أكثر أيكون لها نصف ذلك أو نصف صداق مثلها ؟ قال : قال مالك : إذا رضيت فليس لها إلا نصف ما سمى إذا كانت قد رضيت به وإن مات كان الذي سمى لها من الصداق جميعه لها وإن ماتت كان ذلك عليه قال : فقلنا لمالك فالرجل المفوض إليه يمرض فيفرض وهو مريض فقال : لا فريضة لها إن مات من مرضه لأنه لا وصية لوارث إلا أن يصيبها في مرضه فإن أصابها في مرضه فلها صداقها الذي سمى لها من رأس ماله إلا أن يكون أكثر من صداق مثلها فترد إلى صداق مثلها
قلت : وأبى مالك أن يجيز فريضة الزوج في المرض إذا كان قد تزوجها بغير فريضة ؟ قال : نعم أبى أن يجيزه إلا أن يدخل بها قلت : أرأيت الثيب الذي زوجها الولي ولم يفرض لها إن رضيت بأقل من صداق مثلها أيجوز هذا والولي لا يرضى ؟ قال : قال مالك : ذلك جائز وإن لم يرض الولي قلت : والبكر إذا زوجها أبوها أو وليها فرضيت بأقل من صداق مثلها ؟ قال : قال مالك : لا يكون ذلك لها إلا أن يرضى الأب بذلك فإن رضي بذلك جاز عليها ولا ينظر إلى رضاها مع الأب وإن كان زوجها غير الأب فرضيت بأقل من صداق مثلها فلا أرى ذلك يجوز لها ولا للزوج لأنه لا قضاء لها في مالها حتى تدخل بيتها ويعرف من حالها أنها مصلحة في مالها ولا يجوز لأحد أن يعفو عن شيء من صداقها إلا الأب وحده لا وصي ولا غيره قال ابن القاسم : إلا أن يكون ذلك منه على وجه النظر لها ويكون ذلك خيرا لها فيجوز إذا رضيت مثل ما يعسر بالمهر ويسأل التخفيف ويخاف الولي الفراق ويرى أن مثله رغبة لها فإذا كان ذلك جاز وأما ما كان على غير هذا ولم يكن على وجه النظر لها فلا يجوز وإن أجازه الولي
قلت : أرأيت إذا عقد النكاح ولم يفرض لها هل وجب لها في قول مالك حين عقد النكاح صداق مثلها أم لا ؟ قال : قال مالك : إنما يجب لها صداق مثلها إذا بنى بها فأما قبل البناء فلم يجب لها صداق مثلها لأنها لو مات زوجها قبل أن يفرض لها وقبل البناء
بها لم يكن لها عليه صداق وكذلك إن طلقها قبل البناء بها أو مات لم يكن لها عليه من الصداق قليل ولا كثير فهذا يدلك أنه ليس لها صداق مثلها إلا بعد المسيس إذا هو لم يفرض لها
قلت : فإن تراضيا قبل البناء بها أو بعدما بنى بها على صداق مسمى ؟ قال : إذا كان الولي ممن يجوز أمره أو المرأة ممن يجوز أمرها بحال ما وصفت لك فتراضيا على صداق بعد عقدة النكاح قبل المسيس أو بعد المسيس فذلك جائز عند مالك ويكون صداقها هذا الذي تراضيا عليه ولا يكون صداقها صداق مثلها وقال غيره إلا أن يدخل بها فلا تنقص المولى عليها بأب أو وصي من صداق مثلها
قلت : أرأيت لو أن رجلا تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا ؟ قال : النكاح جائز عند مالك ويفرض لها صداق مثلها إن دخل بها وإن طلقها قبل أن يتراضيا على صداق فلها المتعة وإن مات قبل أن يتراضيا على صداق فلا متعة لها ولا صداق ولها الميراث
قلت : ولم جوزت هذا ولم تجوز الهبة إذا لم يكونوا سموا الهبة صداقا ؟ قال : أما الهبة عندنا كأنه قال قد زوجتكها فلا صداق ولها الميراث فهذا لا يصلح ولا يقر هذا النكاح ما لم يدخل بها فإن دخل بها فلها صداق مثلها ويثبت النكاح سحنون وقد كان قال :
يفسخ وإن دخل ابن وهب عن يونس أنه سأل ابن شهاب عن امرأة وهبت نفسها لرجل قال : لا تحل هذه الهبة فإن الله خص بها نبيه دون المؤمنين فإن أصابها فعليها العقوبة وأراهما قد أصابا ما لا يحل لهما فنرى لها الصداق من أجل ما يرى بهما من الجهالة ويفرق بينهما ابن وهب قال يونس وقال ربيعة يفرق بينهما وتعاض وهبت نفسها أو وهبها أهلها فمسها
قلت : فإن قالوا قد أنكحناك فلانة بغير صداق فدخل بها أو لم يدخل بها ؟ قال : إن دخل بها ثبت النكاح وكان لها صداق مثلها وإن لم يدخل بها فرق بينهما فهذا رأيي والذي استحسنت وقد بلغني ذلك أيضا عن مالك وقد قيل إنه مفسوخ قبل الدخول وبعد الدخول ابن وهب عن عبد الله بن عمر ومالك بن أنس وغير واحد أن نافعا حدثهم عن ابن عمر وزيد بن ثابت أنهما قالا في الذي يموت ولم يفرض لامرأته أن لها الميراث من زوجها ولا صداق لها وأخبرني ابن وهب عن رجال من أهل العلم عن عبد الله بن عباس
وعمر بن عبد العزيز والقاسم وسالم وابن شهاب وسليمان بن يسار ويزيد بن قسيط وربيعة وعطاء بمثل ذلك غير أن بعضهم قال عن زيد بن ثابت وابن شهاب وربيعة وغيرهم وعليها العدة أربعة أشهر وعشر ابن وهب ذكر حديث القاسم وسالم عن ابن لهيعة عن خالد بن أبي عمران ابن وهب عن مخرمة بن بكير عن أبيه قال : سمعت سليمان بن يسار واستفتي في رجل تزوج امرأة ففوض إليه ولم يشترط عليه شيئا فمات وقد دخل بها ومسها قال : لها الصداق مثل المرأة من نسائها ابن وهب عن يونس عن ربيعة قال : إن دخل بها فلها مثل صداق بعض نسائها وعليها العدة ولها الميراث ابن وهب عن يونس عن ربيعة أنه قال : إذا دخل بها فقد وجبت عليه الفريضة قال : فإن طلقها وقد بنى بها ؟ قال : يجتهد عليه الإمام بقدر منزلته وحالته فيما فوض إليه
الدعوى في الصداق
قلت : أرأيت لو أن رجلا تزوج امرأة فطلقها قبل البناء بها واختلفا في الصداق فقال الزوج تزوجتك بألف درهم وقالت المرأة بل تزوجتني بعشرة آلاف ؟ قال : القول قول الزوج ويحلف فإن نكل حلفت المرأة وكان القول قولها لأن مالكا سئل عن الزوج يتزوج المرأة فهلكت قبل أن يدخل بها فجاء أولياؤها يطلبون الزوج بالصداق وقال الزوج لم أصدقها شيئا ولم تثبت البينة ما تزوجها عليه لا يدرون تزوجها بصداق أو بتفويض قال : يحلف الزوج ويكون القول قوله وله الميراث وعلى أهل المرأة البينة على ما ادعوا من الصداق فأرى في مسألتك أن القول قول الزوج فيما ادعى ويحلفه فإن نكل عن اليمين حلفت وكان القول قولها قلت : أرأيت إن اختلفا ولم يطلقها وذلك قبل البناء بها فقالت تزوجتني على ألفين وقال الزوج تزوجتك على ألف ؟ قال : القول قولى المرأة والزوج بالخيار إن شاء أن يعطي ما قالت المرأة وإلا تحالفا وفسخ النكاح ولا شيء على الزوج من الصداق قال : وهذا قول مالك قلت : فإن اختلفا بعدما دخل عليها ولم يطلقها فادعت ألفين وقال الزوج تزوجتك على ألف ؟ قال : قال مالك : القول قول الزوج قال ابن القاسم : لأنه قد أمكنته من نفسها
قلت : أرأيت إذا تزوج الرجل المرأة فدخل بها فادعت أنها لم تقبض من المهر شيئا وقال الزوج قد دفعت إليك جميع الصداق ؟ قال : قال مالك : القول قول الزوج قال مالك : وليس يكتب الناس في الصداق البراوات قلت : أرأيت إن كانوا شرطوا على الزوج في الصداق بعضه معجلا وبعضه مؤجلا فدخل بها الزوج فادعى أنه قد دفع إليها المعجل والمؤجل وقالت المرأة قبضت المعجل ولم أقبض المؤجل قال : سئل مالك عن رجل تزوج امرأة بنقد مائة دينار وخادم إلى سنة فنقدها المائة فشغلت في جهازها وأبطأ الزوج عن دخولها فدخل بها بعد السنة من يوم تزوجها ثم ادعت المرأة بعد ذلك أن الزوج لم يعطها خادما وقال الزوج قد أعطيتها الخادم ؟ قال مالك : إن كان قد دخل بها بعد مضي السنة فالقول قول الزوج وإن كان قد دخل بها قبل مضي السنة فالقول قول المرأة فكذلك مسألتك في الصداق المعجل والمؤجل
قلت : أرأيت إن مات الزوج فادعت المرأة بعد موته أنها لم تقبض الصداق ؟ قال مالك : لا شيء لها إذا كان قد دخل بها قلت : فإن لم يكن دخل بها ؟ قال : فالصداق لها والقول قولها قلت : وهذا قول مالك ؟ قال : نعم قلت : أرأيت إن ماتا جميعا الزوج والمرأة ولم يدخل الزوج بالمرأة فادعى ورثة الزوج أن الزوج قد دفع الصداق وقال ورثة المرأة أن أمنا لم تقبض شيئا ؟ قال : أرى أن القول قول ورثة المرأة إن لم يكن دخل بها وإن كان قد دخل بها فالقول قول ورثة الزوج ؟ قلت : فإن قال ورثة الزوج قد دفع صداقها أو قالوا : لا علم لنا وقد كان الزوج دخل بالمرأة وقال ورثة المرأة لم تقبض صداقها ؟ قال : لا شيء على ورثة الزوج فإن ادعى ورثة المرأة أن ورثة الزوج قد علموا أن الزوج لم يدفع الصداق أحلفوا على أنهم لا يعلمون أن الزوج لم يدفع الصداق وليس عليهم اليمين إلا في هذا الوجه الذي أخبرتك ومن كان منهم غائب أو أحد يعلم أنه لا يعلم ذلك لم يكن عليه يمين وهذا رأيي
قلت : أرأيت إن طلق الرجل امرأته قبل أن يبني بها فاختلفا في الصداق فقال الزوج فرضت لك ألفا وقالت المرأة بل فرضت ألفي درهم ؟ قال : القول قول الزوج وعليه اليمين لأن مالكا قال إذا اختلف الزوج والمرأة في الصداق قبل أن يدخل بها ونسي الشهود تسمية الصداق قبل أن يدخل بها كان القول قول المرأة فإن أحب الزوج أن يدفع إليها ما قالت وإلا حلف وسقط عنه ما قالت وفسخ النكاح وإن كان قد بنى فاختلفا بعد البناء لم يكن لها إلا ما أقر به الزوج ويحلف الزوج على ما ادعت المرأة من ذلك
قال ابن القاسم : وأما قبل البناء وبعد البناء إذا اختلفا في الصداق فقول مالك هو الذي فسرت لك سحنون وأصل هذا كله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : [ إذا اختلف البيعان والسلعة قائمة فالقول قول البائع والمبتاع بالخيار ] وقال أيضا : [ إذا اختلف البائع والمبتاع والسلعة قائمة فالقول قول البائع ويتحالفان ويتفاسخان ] فهكذا المرأة وزوجها إذا اختلفا قبل الدخول فالقول قول المرأة لأنها بائعة لنفسها والزوج المبتاع وإن فات أمرها بالدخول فالقول قول الزوج لأنه فات أمرها بقبضه لها فهي مدعية وهو مقر لها بدين فالقول قوله وإن طلقها قبل الدخول فاختلفا فهي الطالبة له فعليها البينة وهو المدعى عليه فالقول قوله فيما يقر به ويحلف
في النكاح الذي لا يجوز صداقه وطلاقه وميراثه
قلت : أرأيت إن تزوجها على أن يشتري لها دار فلان أو تزوجها على دار فلان ؟ قال : لا يعجبني هذا النكاح ولا أراه جائزا وأرى أن يفسخ النكاح إن لم يكن دخل بها وإن كان دخل بها فرض لها صداق مثلها وجاز النكاح وذلك أني سمعت مالكا وسئل عن المرأة تتزوج بالدار أو الأرض الغائبة أو العبد الغائب قال : إن كان وصف لها ذلك
فالنكاح جائز وإن كان لم يوصف لها ذلك فسخ النكاح إن كان لم يدخل بها فإن كان دخل بها أعطيت صداق مثلها ولم يفسخ النكاح فمسألتك عندي مثل هذا وأرى أيضا هذا بمنزلة من تزوج على بعير شارد وكذلك قال مالك في البعير الشارد أو الثمرة قبل أن
يبدو صلاحها إن تزوج عليها فإن لم يكن دخل بها فالنكاح مفسوخ وإن كان قد دخل بها فالنكاح جائز ولها صداق مثلها فالدار التي سألت عنها من الغرر لا يدري ما يبلغ ثمنها ولا يدري إما تباع منه أم لا فقد وقعت العقدة على الغرر فتحمل محمل ما وصفت لك من قول مالك في البعير والثمرة وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرروعن بيع ما ليس عندك
قلت : أرأيت إن وهب رجل ابنته لرجل وهي صغيرة أتجعله نكاحا في قول مالك ؟ قال : قال مالك : الهبة لا تحل لأحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم وإن كانت هبته إياها ليس على نكاح إنما وهبها له ليحضنها أو ليكفلها فلا أرى بذلك بأسا قال مالك : ولا أرى لأمها في ذلك قولا إذا كان إنما فعل ذلك على وجه النظر مثل الرجل الفقير المحتاج قلت : أرأيت إن وهب ابنته لرجل بصداق كذا وكذا أتبطل هذا أم تجعله نكاحا في قول مالك قال : ما سمعت من مالك في هذا شيئا ولكنه إذا كان بصداق فهذا نكاح إذا كان إنما أراد بالهبة وجه النكاح وسموا الصداق ابن وهب عن الليث أن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان حدثه أنه سأل ابن المسيب عن رجل بشر بجارية فكرهها فقال رجل من القوم هبها لي فوهبها له قال سعيد لم تحل الهبة لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلو أصدقها حلت له قال وقد قال مالك في الذي يهب السلعة للرجل على أن يعطيه كذا وكذا قال مالك : فهذا بيع فأرى الهبة بالصداق مثل البيع وإنما كره من ذلك الهبة بلا صداق قلت : أرأيت إن تزوجها على حكمه أو على حكمها أو على حكم فلان ؟ قال : أرى أن يثبت النكاح فإن رضي بما حكمت أو رضيت بما حكم أو رضيا جميعا بما حكم فلان جاز النكاح وإلا فرق بينهما ولم يكن لها عليه شيء بمنزلة التفويض إذا لم يفرض لها صداق مثلها وأبت أن تقبله فرق بينهما ولم يكن لها عليه شيء قال ابن القاسم وقد كنت أكرهه حتى سمعت من أثق به يذكره عن مالك فأخذت به وتركت رأيي فيه
قلت : أي شيء التفويض أو أي شيء الحكم ؟ قال : التفويض ما ذكر الله في كتابه لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة فهذا نكاح بغير صداق وهذا التفويض فيما قال لنا مالك قلت : وإذا تزوجها بغير صداق أيكون للزوج أن يقرض لها أدنى من صداق مثلها ؟ قال : لا قلت : فلا أرى هذا إذا تفويضا قال : إنما التفويض عند مالك أن يقولوا قد أنكحناك ولا يسموا الصداق فيكون لها صداق مثلها إن بنى بها إلا أن يتراضوا على غير ذلك فيكون صداقها ما ترضوا عليه بحال ما وصفت لك وأما على حكمه أو على حكمها أو حكم فلان فقد أخبرتك فيه برأيي وما بلغني عن مالك ولست أرى به بأسا
قال سحنون وقال غيره ما قال عبد الرحمن أول قوله لا يجوز ويفسخ مالم يفت بدخول لأنهما خرجا من حد التفويض والرضا من المرأة بما فوضت إلى الزوج وهو الذي جوزه القرآن لأن الزوج هو الناكح المفرض فإذا زال عن الوجه الذي أجيز به صار إلى أنه عقد النكاح بالصداق الغرر فيفسخ قبل الدخول فإن فاتت بالدخول أعطيت صداق مثلها قلت : أرأيت إن تزوجها على حكمها فدخل بها أتقرهما على نكاحهما وتجعل لها صداق مثلها في قول مالك ؟ قال : نعم أقرهما على نكاحهما ويكون لها صداق مثلها إذا بنى بها وإن كان لم يكن دخل بها فقد أخبرتك فيها برأيي وما بلغني عن مالك قلت : أرأيت إن تزوجها على حكم فلان أو على حكمها أو بمن رضي حكمه أو على حكم أبيها ؟ قال : ما سمعت فيه من مالك شيئا وأرى هذا يجوز ويثبت النكاح وتوقف المرأة فيما حكمت أو بمن رضي حكمه فإن رضي بذلك الزوج جاز النكاح وإن لم يرض فرق بينهما ولم يلزمه شيء من الصداق وهو بمنزلة المفوض إليه ألا ترى أن المفوض إليه إن لم يعط صداق مثلها لم يلزمه النكاح فهو مرة يلزمها إن أعطاها صداق مثلها ومرة لا يلزمها إن قصر عنه وهذا مثله عندي وقد سمعت بعض من أثق به يأثره عن مالك أنه أجازه على ما فسرت لك قال سحنون وهذا مما وصفت لك في أول الكتاب
قلت : أرأيت كل نكاح كان المهر فيه غررا لا يصلح إن أدرك قبل أن يبتني بها فرقت بينهما ولم يكن على الزوج من الصداق الذي سمى ولا من المتعة شيء وإن دخل بها جعلت النكاح ثابتا وجعلت لها مهر مثلها ؟ قال : نعم إذا كان إنما جاء الفساد من قبل الصداق الذي سموا قلت : أرأيت إذا تزوجها على ما لا يحل مثل البعير الشارد ونحوه فطلقها قبل البناء بها أيقع الطلاق عليها في قول مالك ؟ قال : قال مالك : إذا أدرك قبل أن يدخل بها فسخ النكاح قال ابن القاسم : وأرى أن يقع الطلاق عليها دخل أو لم
يدخل لأنه نكاح قد اختلف فيه الناس قال سحنون وهذا قد بينته في الكتاب الأول إن كل نكاح يفسخ بالغلبة فهو فسخ بغير طلاق فلا ميراث فيه قلت : فإن طلقها قبل البناء بها أتكون عليه المتعة ؟ قال : لا متعة عليه في رأيي لأنه نكاح يفسخ قلت : أرأيت إن من تزوج بغير إذن الولي فمات أحدهما قبل أن يعلم الولي بذلك النكاح أيتوارثان في قول مالك ؟ قال : لا أقوم على حفظه الساعة إلا أن مالكا قد كان يستحب أن لا يقام عليه حتى يبتدئا نكاحا جديدا ولم يكن يحقق فساده فأرى الميراث بينهما قلت : وكذلك الذي تزوج بثمر لم يبد صلاحه إن ماتا قبل أن يدخل بها أيتوارثان ؟ قال : نعم كذلك قال مالك لأنه إذا دخل بها ثبت نكاحها بعقدة النكاح التي تزوج بها لأنه نكاح حتى يفسخ إن أدرك قبل البناء وكذلك بلغني عمن أثق به من أهل العلم وكذلك أيضا لو طلقها ثلاثا قبل أن يفسخ نكاحه لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره قال ابن القاسم : وأحسن ما سمعت من مالك وبلغني عنه ممن أثق أن أنظر إلى كل نكاح إذا دخل بها فيه لم يفسخ فإن الميراث والطلاق يكون بينهما وإن لم يكن دخل بها وكل نكاح لا يقر وإن دخل بها لتحريمه فإنه لا طلاق فيه ولا ميراث بينهما دخل بها أو لم يدخل وكذلك سمعت قال : وقال مالك : في التي تتزوج بثمرة لم يبد صلاحها إن دخل بها أعطيت صداق مثلها وإن لم يفسخ النكاح والتي تتزوج بغير ولي كان مالك يغمزه وإن دخل بها ويحب أن يبتدئا فيه النكاح فإذا قيل له أترى أن يفرق بينهما إذا رضي الولي فيقف عن ذلك ويجبن عنه ولا يمضى في فراقه فمن هنالك رأيت لها الميراث ألا ترى أن التي لم يدخل بها إن أجازه الولي جاز النكاح وأن التي تزوجت بثمرة لم يبد صلاحها إنما رأيت لها الميراث من قبل أنه نكاح إن دخل بها ثبت وهو أمر قد اختلف فيه أهل العلم في الفسخ والثبات فأراه نكاحا أبدا يتوارثان حتى يفسخ لما جاء فيه من الاختلاف وكل ما كان فيه اختلاف من هذه الوجوه مما اختلف الناس فيه فإن الميراث فيه حتى يفسخه من رأى فسخه ألا ترى لو أن قاضيا ممن يرى رأي أهل الشرق أجازه قبل أن يدخل بها وفرض عليه صداق مثلها ثم جاء قاض ممن يرى فسخه ولم يكن دخل بها لم يفسخه لما حكم فيه من رأى خلافه فلو كان حراما لجاز لمن جاء بعده فسخه فمن هنالك رأيت الميراث بينهما وكذلك بلغني عن مالك
قلت : أرأيت التي تزوجت بثمر لم يبد صلاحه إن اختلعت منه قبل البناء على مال أيجوز للزوج ما أخذ منها أم يكون مردودا ؟ قال : أرى ذلك جائزا له ولا أرى أن يرد ما أخذ وقد أخبرتك أن كل ما اختلف الناس فيه إذا كان الميراث بينهما فيه والطلاق يلزمه فيه فأرى فيه الخلع جائزا ولو رأيت الخلع فيه جائزا ما أجزت الطلاق فيه قال سحنون وقد كان قال لي ابن القاسم كل نكاح كانا مغلوبين على فسخه فالخلع فيه مردود ويرد عليها ما أخذ منها لأنه لا يأخذ مالها إلا بما يجوز له إرساله من يده وهو لم يرسل من يده إلا ما هي أملك به منه
في صداق امرأة المكاتب والعبد يتزوجان بغير إذن سيدها
قلت : أرأيت لو أن مكاتبا تزوج بغير إذن سيده فدخل بامرأته أيؤخذ المهر منها ؟ قال : قال مالك في العبد يترك لامرأته قدر ما تستحل به إذا تزوجها بغير إذن سيده فكذلك المكاتب عندي قلت : ويكون للسيد أن يفسخ نكاح المكاتب إذا تزوج بغير إذن سيده في قول مالك ؟ قال : نعم قلت : فإن أعتق المكاتب يوما ما أترجع المرأة عليه بذلك المهر أم لا ؟ قال : لا أحفظ عن مالك فيه شيئا وأرى إن كان غرها أن تتبعه إذا عتق وإن كان لم يغرها وأخبرها أنه عبد فلا أرى لها شيئا وقد قيل إذا أبطله السيد عنه ثم عتق فلا تتبعه به قلت : فإن لم يعلم السيد بتزويجه حتى أدى كتابته ؟ قال : لم أسمع من مالك فيه شيئا ولكني أرى أنه ليس له أن يفسخ نكاحه ونكاحه بمنزلة صدقته وهبته والعبد بهذه المنزلة في النكاح وبلغني عن مالك أنه سئل عن المكاتب يزوج أمته فقال : إذا كان ذلك منه على وجه ابتغاء الفضل رأيت ذلك له وإن كره السيد وإنما يجوز للمكاتب في تزويج إمائه ما كان على وجه النظر والفضل لنفسه ويمنع من ذلك إذا كان ضررا عليه ويكون عاقدا لنكاح غيره ويعقده رجل بأمره
في نكاح المريض والمريضة
قلت : أرأيت المرأة تتزوج وهي مريضة أيجوز تزويجها أم لا ؟ قال : لا يجوز تزويجها عند مالك قال : فإن تزوجها ودخل بها الزوج وهي مريضة ؟ قال : إن ماتت كان لها الصداق إن كان مسها ولا ميراث له منها وإن مات هو وقد مسها فلها الصداق ولا ميراث لها وإن كان لم يمسها فلا صداق لها ولا ميراث قلت : فإن صحت أيثبت النكاح ؟ قال : قد اختلف فيه وأحب قوله إلي أن يقيم على نكاحه ولقد كان مالك مرة يقول يفسخ ثم عرضته عليه فقال امحه والذي آخذ به في نكاح المريض والمريضة أنهما إذا صحا أقرا على نكاحهما
قلت : أرأيت إن تزوج في مرضه ودخل بها ففرقت بينهما أتجعل صداقها في جميع ماله أم في ثلثه في قول مالك ؟ قال : قال مالك : يكون صداقها في ثلثه مبدأ على الوصايا والعتق ولا ميراث لها وإن لم يدخل بها فلا صداق لها ولا ميراث قلت : فإن صح قبل أن يدخل أيفرق بينهما ؟ قال : لا يفرق بينهما دخل أو لم يدخل ويكون عليه الصداق الذي سمى لها وإن كانت المرأة مريضة فتزوجت في مرضها فإنه لا يجوز هذا النكاح قلت : وإن صحت فإنه جائز دخل بها أو لم يدخل ولها الصداق الذي سمى قال : وإن ماتت من مرضها لم يرثها ابن وهب عن ابن أبي ذئب وغيره عن ابن شهاب أنه قال في الرجل يتزوج المرأة قد يئس له من الحياة أن صداقها في الثلث ولا ميراث لها ابن وهب عن يونس عن أبي شهاب أنه قال : لا نرى لنكاحه جوازا من أجل أنه أدخل الصداق في حق الورثة وليس له إلا الثلث يوصي فيه ولا يدخل ميراث المرأة التي تزوج في ميراث ورثته وقال ربيعة في صداقها إذا نكحها في مرضه أنه في ثلثه وليس لها ميراث لأنه قد وقف عن ماله فليس له من ماله إلا ما أخذ من ثلثه ولا يقع الميراث إلا بعد وفاته ابن وهب عن الليث بن سعد عن يحيى بن سعيد أنه قال : نرى أن لا يجوز لمن تزوج في مرض صداق إلا في ثلث المال
في الرجل يريد نكاح المرأة فيقول له أبوه قد وطئتها فلا تطأها
قلت : أرأيت لو أن رجلا خطب امرأة فقال له والده إني قد كنت تزوجتها أو كانت عند ابنه جارية اشتراها فقال له والده : لا تطأها إني قد كنت وطئتها بشراء أو أراد الابن شراءها فقال له الأب إني قد وطئتها بشراء فإن اشتريتها فلا تطأها أو لم يرد الابن شيئا من هذا إلا أنه قد سمع ذلك من أبيه وكذب الولد الوالد في جميع ذلك وقال : لم تفعل شيئا من هذا وإنما أردت بقولك أن تحرمها علي فأراد تزويجها أو شراءها أو وطئها أتحول بينه وبين النكاح وبين أن يطأها في قول مالك إذا اشتراها ؟ قال : لم أسمع من مالك فيه شيئا إلا أن مالكا قال لي في الرضاعة في شهادة المرأة الواحدة أن ذلك لا يجوز ولا تقطع شيئا إلا أن يكون قد فشا وعرف قال مالك : وأحب إلي أن لا ينكح وأن يتورع وشهادة المرأتين في الرضاع لا تجوز أيضا إلا أن يكون شيئا قد فشا وعرف في الأهلين والمعارف والجيران فإذا كان كذلك رأيتها جائزة فشهادة الوالد في مسائلك التي ذكرت بمنزلة شهادة المرأة في الرضاع لا أراها جائزة على الولد إذا تزوج أو اشترى جارية إلا أن يكون قد فشا من قوله قبل ذلك وعرف وسمع وأرى له أن يتورع عن ذلك ولو فعل لم أقض به عليه قلت : وكذلك أمي إذا لم تزل يسمعونها تقول قد أرضعت فلانة فلما كبرت أردت تزويجها ؟ قال : قال مالك : لا يتزوجها
فى الرجل ينكح المرأة فتدخل عليه غير امرأته
قلت : أرأيت لو أن رجلا تزوج امرأة فأدخلت عليه غير امرأته فوطئها ؟ قال : بلغني عن مالك أنه قال في أختين تزوجهما أخوان فأخطىء بهما فأدخل على هذا امرأة هذا وعلى هذا امرأة هذا قال : قال مالك : ترد هذه المرأة إلى زوجها وهذه إلى زوجها ولا يطأ واحدة منهما زوجها حتى ينقضي الاستبراء والاستبراء ثلاث حيض ويكون لكل واحدة منهما صداقها على الذي وطئها فكذلك مسألتك قلت : أرأيت المرأة إذا تقحمت وقد علمت أنه ليس بزوجها ؟ قال : هذه يقام عليها الحد ولا صداق لها إذا علمت
قلت : أرأيت إذا قالت لم أعلم وظننت أنكم قد زوجتموني منه ؟ قال : لها الصداق على الرجل ويكون ذلك للذي وطئها على الذي أدخلها عليه إن كان غرة منها أحد
الأمة ينكحها الرجل فيريد أن يبوئها سيدها معه والرجل يزنى بالمرأة ويقذفها ثم يتزوجها
قلت : أرأيت إذا تزوج الرجل الأمة فقال الزوج : بوئها معى بيتا وخل بينى وبينها وقال السيد : لا أخليها ولا أبوئها معك بيتا أو جاء زوجها فقال : أنا أريد الساعة جماعها وقال السيد هي مشغولة في عملها أيكون للزوج أن يمنعها من عملها ويخلي بينه وبين جماعها ساعته أو يحال بين الزوج وبين جماعها وتترك في عمل سيدها ؟ قال : لم أسمع من مالك يحد في هذا حدا إلا أن مالكا قال : ليس لسيدها أن يمنعها من زوجها إذا أراد أن يصيبها وليس للزوج أن يتبوأها بيتا إلا برضا السيد ولكن تكون الأمة عند أهلها فى خدمتهم وما يحتاجون إليه وليس لهم أن يضروا به فيما يحتاج إليه من جماعها فأرى فى هذا أنها تكون عند أهلها وإذا احتاج إليها زوجها خلوا بينه وبين حاجته إليها وإن أراد الزوج الضرر بهم دفع عن الضرر بهم
قلت : أرأيت إن باعها السيد في موضع لا يقدر الزوج على جماعها أيكون للسيد الذي باعها من المهر شىء أم لا ؟ قال : لم أسمع من مالك فيه شيئا وأرى المهر للسيد على الزوج إلا أن يطلق فيكون عليه نصف المهر قلت : ولا ترى السيد قد منعه بضعها حين باعها فى موضع لا يقدر الزوج على أخذ بضعها ؟ قال : لا من قبل أن السيد لم يكن يمنع من بيعها فإذا باعها فى موضع قلنا للزوج اطلبها فى موضعها وإن منعوك فخاصم فيها ولم أسمع من مالك فيها شيئا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب أنه قال في رجل تزوج أمة قوم فأراد أن يضمها إلى بيته فقالوا : لا ندعها وهي خادمنا قال : هم أحق بأمتهم إلا أن يكون اشترط ذلك عليهم
قلت : أرأيت الخنثى ما قول مالك فيها أينكح أم تنكح أم تصلي حاسرة عن رأسها أم تجهر بالتلبية أم ما حالها ؟ قال : لم أسمع من مالك فيه شيئا وما اجترأنا على شيء من هذا قلت : فهل سمعته يقول في ميراثه شيئا ؟ قال : لا ما سمعناه يقول في ميراثه شيئا وأحب إلي أن ينظر في مباله فإن كان يبول من ذكره فهو غلام وإن كان يبول من فرجه فهي جارية لأن النسل إنما يكون من موضع المبال وفيه الوطء فيكون ميراثه وشهادته وكل أمره على ذلك قلت : أرأيت الرجل إذا زنى بالمرأة أيصلح له أن يتزوجها ؟ قال : قال مالك : نعم يتزوجها ولا يتزوجها حتى يستبرىء رحمها من مائه الفاسد قلت : أرأيت إن قذف رجل امرأة فضربته حد الفرية أم لم تضربه أيصلح له أن يتزوجها في قول مالك ؟ قال : لم أسمع من مالك هذا ولا أرى به بأسا أن يتزوجها ابن وهب عن ابن أبي ذئب عن شعبة مولى ابن عباس أنه سمع رجلا يسأل ابن عباس قال : كنت أتبع امرأة فأصبت منها ما حرم الله علي ثم رزق الله منها توبة فأردت أن أتزوجها فقال الناس إن الزإني لا ينكح إلا زانية فقال ابن عباس ليس هذا موضع هذه الآية انكحها فما كان فيه من إثم فعلي
قال ابن وهب وأخبرني رجال من أهل العلم عن معاذ بن جبل وجابر بن عبد الله وابن المسيب ونافع وعبد الله بن مسعود وعمر بن عبد العزيز وحسين بن محمد بن علي أنهم قالوا لا بأس أن يتزوجها قال : ابن عباس : كان أوله سفاحا وآخره نكاحا ومن تاب تاب الله عليه وقال جابر وابن المسيب كان أول أمرهما حراما وآخره حلالا قال ابن المسيب ومن تاب تاب الله عليه قال ابن المسيب لا بأس به إذا هما تابا وأصلحا وكرها ما كانا عليه وقرأ ابن مسعود { وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون } ( الشورى : 25 ) وقرأ { إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم } ( النساء : 17 ) فلم ير به بأسا وقال ذلك يزيد بن قسيط
في الدعوى في النكاح
قلت : أرأيت المرأة تدعي على الرجل النكاح أو الرجل يدعي على المرأة النكاح هل يحلف كل واحد منهما لصاحبه إذا أنكر ؟ قال : لم أسمع من مالك فيه شيئا ولا أرى أن يحلفا على هذا أرأيت إن نكلت أو نكل أكنت ألزمهما النكاح من نكل منهما ليس كذلك قلت : أرأيت إن أقمت البينة على المرأة أنها امرأتي وأقام رجل البينة أنها امرأته ولا يعلم أيهما الأول والمرأة مقرة بأحدهما أومقرة بهما جميعا أو منكرة لهما جميعا ؟ قال : إقرارها وإنكارها عندي واحد ولم أسمع من مالك فيه شيئا إلا أن الشهود إذا كانوا عدولا كلهم فسخ النكاحان جميعا ونكحت من أحبت من غيرهما أو منهما وكان فرقتهما تطليقة وإن كانت إحدى البينتين عادلة والأخرى غير عادلة جعلت النكاح لصاحب العادلة منهما قلت : وإن كانت واحدة أعدل من الأخرى ؟ قال : أفسخهما جميعا إذا كانوا عدولا كلهم لأنهما كلتاهما عدلة ولا يشبه هذا عندي البيوع قلت : لم قال : لأن السلع لو ادعى رجل أنه اشترى هذه السلعة من هذا الرجل وأقام البينة وادعى رجل آخر أنه اشتراها من ربها وأقام البينة قال : قال مالك : ينظر إلى أعدل البينتين فيكون الشراء شراءه قلت : أرأيت إن صدق البائع إحدى البينتين وإن كذب البينة الأخرى ؟ قال : لا ينظر إلى قول البائع في هذا
في ملك الرجل امرأته وملك المرأة زوجها
قلت : أرأيت إن ملكت المرأة من زوجها شقصا أو ملك الزوج ذلك من امرأته يفسد النكاح فيما بينهما أم لا في قول مالك ؟ قال : قال مالك : يفسد النكاح فيما بينهما إذا ملك أحدهما من صاحبه قليلا أو كثيرا وسواء أن ملك أحدهما صاحبه بميراث أو شراء أو صدقة أو هبة أو وصية كل ذلك يفسد ما بينهما من النكاح قلت : ويكون هذا فسخا أو طلاقا ؟ قال : ذلك فسخ في قول مالك ولا يكون طلاقا قلت : أرأيت العبد إذا اشترته امرأته وقد بنى بها كيف بمهرها وعلى من يكون ؟ قال : يكون على عبدها قلت : ويبطل ؟ قال : لا يبطل قال : وهذا رأيي لأن مالكا قال في امرأة داينت عبدا أو رجل داين عبدا ثم اشتراه وعليه دينه ذلك أن دينه لا يبطل فكذلك مهر تلك المرأة إذا اشترت زوجها لم يبطل دينها وإن كان لم يدخل بها فلا مهر لها ابن وهب عن يزيد بن عياض عن عبد الكريم عن علقمة بن قيس والأسود بن يزيد أن عبد الله بن مسعود قال : إذا كانت الأمة عند الرجل بنكاح ثم اشتراها إن اشتراءه إياها يهدم نكاحه فيطؤها بملكه قال يزيد : وأخبرني أبو الزناد أنها السنة التي أدركت الناس عليها ابن وهب قال وأخبرني رجال من أهل العلم عن ابن المسيب ويحيى بن سعيد مثله
قال ابن وهب : قال ابن أبي ذئب أنه سأل ابن شهاب وعطاء بن أبي رباح عن الرجل تكون الأمة تحته فيبتاعها قالا يفسخ النكاح البيع قال : قلت لعطاء : أيبيعها ؟ قال : نعم ابن وهب عن مخرمة عن أبيه وابن قسيط أنه يصلح له أن يبيعها ويهبها قال
ذلك عبد الله بن أبي سلمة وقال ينتظر بها حتى يعلم أنها حامل أم لا ابن وهب عن عثمان بن الحكم ويحيى بن أيوب عن يحيى بن سعيد أنه قال في الحر يتزوج الأمة ثم يشتري بعضها أنه لا يطؤها ما دام فيها شرك قال ربيعة وأبو الزناد إنها لا تحل له بنكاح ولا بتسرر ابن وهب عن ابن أبي ذئب عن عبد ربه بن سعيد أنه سأل طاوس اليماني عن امرأة تملك زوجها قال : حرمت عليه ساعتئذ وإن لم تملك منه إلا قدر ذباب ابن وهب عن شمر بن نمير عن حسين بن عبد الله عن أبيه عن جده عن علي بن أبي طالب بذلك يونس أنه سأل ابن شهاب عن ذلك قال : إذا ورثت في زوجها شقصا فرق بينه وبينها فإنها لا تحل له من أجل أن المرأة لا يحل لها أن تنكح عبدها وتعتد منه عدة الحرة ثلاثة قروء قال يونس وقال ربيعة : إذا ورثت زوجها أو بعضه فقد حرمت عليه وإن أعتقته وأحبت أن ينكحها نكحها ولا تستقر عنده بالنكاح الأول وإن أعتقته ابن وهب عن مخرمة عن أبيه عن عبدالرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر ونافع أنهما قالا : لا تنكح المرأة العبد ولها فيه شرك
قلت : أرأيت لو أن امرأة اشترت زوجها أيفسد النكاح ؟ قال : قال مالك : يفسد النكاح قلت : ويكون مهرها دينا على العبد ؟ قال : نعم إذا كان دخل بها قلت : أرأيت إن كانت هذه الأمة غير مأذون لها في التجارة فاشترت زوجها بغير إذن سيدها فأبى سيدها أن يجير شراءها ورد العبد أيكونان على نكاحهما أم يبطل نكاحهما في قول مالك ؟ قال : لا أرى ذلك وأراها امرأته وذلك أن الجارية إنما اشترت طلاق زوجها فلما لم يطلقها الزوج كان ذلك صلحا منها للسيد على فراق الزوج فلا يجوز للسيد أن يطلق على عبده ولا للأمة أن تشتريه إلا برضا سيدها
قال ابن نافع وسئل مالك عن الرجل يزوج عبده أمته ثم يهبها له ليفسخ نكاحه قال : لا يجوز ذلك له فإن تبين أنه صنع ذلك لينزعها منه وليحلها بذلك لنفسه أو لغير زوجها أو ليحرمها بذلك على زوجها فلا أرى ذلك له جائزا ولا أرى أن يحرمها ذلك على زوجها ولا تنزع منه قلت : أرأيت إن ملك من امرأته شقصا ثم آلى منها أو ظاهر أيكون عليه لذلك شيء أم لا ؟ قال : لا شيء عليه من الظهار ولا يلزمه ذلك والإيلاء له لازم وإن نكحها يوما ما قلت : لم ؟ قال : لأنها ليست له بزوجة لا هي له بملك يمين كلها فيقع عليه الظهار ألا ترى أنه إنما ملك منها شقصا إلا أن يتزوجها يوما ما فيرجع عليه الإيلاء ولا يرجع عليه الظهار قلت : أرأيت العبد يتزوج المرأة بإذن سيده على صداق يضمنه سيده ثم يدفعه سيد العبد إلى المرأة فيما ضمن من الصداق برضاها قبل أن يدخل بها قال : النكاح مفسوخ ويرد العبد إلى سيده سحنون لأن الفساد دخل من قبلها لأنها أخذت العبد على أن يمسها فلما لم يتم لها رجع العبد إلى سيده ولو كان دخل بها كان لها عبدا من سماع عيسى قلت : لابن القاسم : فلو جرحها فأسلمه سيده بجرحها أتحرم عليه ؟ قال : لا وهوعلى نكاحه لأنه ليس مالا من مالها هو لسيدها مال من ماله وهذا إذا كانت زوجته مملوكة
في الذي لا يقدر على مهر امرأته
قلت : أرأيت النقد متى يجب للمرأة أن تأخذ الزوج به كله ويلزم الزوج أن يدفع ذلك كله إليها ؟ قال : سألت مالكا عنه فقال : يتلوم للزوج إن كان لا يقدر تلوما بعد تلوم على قدر ما يرى السلطان وليس الناس كلهم في التلوم سواء منهم من يرجى له مال ومنهم من لا يرجى له مال فإذا استقصى التلوم له ولم يقدرعلى نقدها فرق بينهما قال : فقلنا لمالك وإن كان يقدر على النفقة ؟ قال : نعم وإن كان يقدر على النفقة ثم سألناه مرة بعد مرة فقال مثل قوله الذي أخبرتك قلت : قبل البناء وبعد البناء سواء في قول
مالك ؟ قال : نعم إلا أن مالكا قال هذا قبل البناء وأما إذا دخل بها فلا يفرق بينهما وإنما يكون دينا على الزوج تتبعه به بعد البناء كذلك قال مالك : إذا أجر النفقة وأما ما ذكر مالك إنما ذلك قبل البناء قلت : أرأيت المرأة أليس يكون لها أن تلزم الزوج بجميع المهر قبل البناء في قول مالك إذا عقد نكاحها ؟ قال : نعم إن كان مثل نكاح الناس على النقد فأما ما كان من مهر إلى موت أو فراق فإن هذا يفسخ عند مالك إن لم يدخل بها وإن دخل بها كان النكاح جائزا وقال مالك مرة يقوم المهر المؤخر بقيمة ما يساوي إذا بيع نقدا و يعطاه وقال مرة ترد إلى مهر مثلها مما لا تأخير فيه وهو أحي قوله إلى أن تعطي مهر مثلها ويحسب عليها فيه ما أخذت من العاجل ويسقط عنه الآجل
قلت : أرأيت لو أن رجلا تزوج امرأة ولم يقدر على مهرها أيفرق بينهما ؟ قال : قال مالك : يتلوم له السلطان يضرب له أجلا بعد أجل فإن قدر على نقدها وإلا فرق بينهما قال : فقلت لمالك وإن كان يجري لها نفقتها ؟ قال مالك : وإن كان يجرى لها نفقتها فأنه يفرق بينهما
قلت : أرأيت إذا تزوج متى يؤخذ بالنفقة على امرأته أحين عقد النكاح أم حتى يدخل ؟ قال : قال مالك : إذا دعوه إلى الدخول فلم يدخل لزمته النفقة
قلت : أرأيت إن كانت صغيرة لا تجامع مثلها لصغرها فقالوا له أدخل على أهلك أو أنفق عليها ؟ قال : قال مالك : لا ينفق عليها ولا يلزمه أن يدفع الصداق حتى تبلغ حد الجماع قال مالك : وكذلك الصبي إذا تزوج المرأة البالغة فدعته إلى أن يدخل بها فلا
نفقة لها عليه وليس لها أن تقبض الصداق حتى يبلغ الغلام حد الجماع قلت : أرأيت إن كانت لا يستطاع جماعها وهي رتقاء وكان زوجها رجلا قد بلغ أيكون لها النفقة إذا دعته إلى الدخول ويكون لها أن تقبض المهر أم لا ؟ قال : لا وزوجها بالخيار إن شاء فرق بينهما ولا مهر لها إلا أن تعالج نفسها بأمر يصل الزوج إلى وطئها ولا تجبر على ذلك قال : فإن فعلت فهو زوجها ويلزمه الصداق والنفقة إذا دعته إلى الدخول فإن أبت أن تعالج نفسها لم تكره على ذلك وكان زوجها بالخيار إن شاء فرق بينهما ولا مهر لها وإن شاء أقام عليها قال : وقال مالك في المريضة إذا دعوه إلى الدخول بها وكان مرضها مرضا يقدر على الجماع فيه فأن النفقة له لازمة قلت : أرأيت التي لم يدخل بها أيكون لها النفقة على زوجها ؟ قال : قال مالك : ما منعته الدخول فلا نفقة لها وإذا دعي إلى الدخول فكان المنع منه أنفق على ما أحب أو كره قلت : أرأيت إن مرضت مرضا لا يقدر الزوج فيه على جماعها فدعته إلى البناء بها وطلبت النفقة ؟ قال : ذلك لها ولم أسمعه من مالك إلا أنه بلغني ذلك عن مالك ممن أثق به أنه قال ذلك لها إذا كانت مريضة فلا بد له من أن يضمها وينفق عليها وهو رأيي
قلت : أرأيت إن كانت صغيرة لا يجامع مثلها فدعته إلى الدخول بها ؟ قال : قال مالك : لا تلزمه النفقة ولا يلزمه أن يدفع الصداق حتى تبلغ حد الدخول بها وكذلك الصبي لا تلزمه النفقة على امرأته إذا كانت كبيرة ولا يلزمه دفع المهر إليها حتى يبلغ حد الجماع وهو الاحتلام وكذلك قال مالك قلت : أرأيت إن كانت صغيرة لا يجامع مثلها فأراد الزوج أن يبني بها وقال أولياء الصبية لا نمكنك منها لأنك لا تقدر على جماعها ؟ قال : قال مالك في رجل تزوج امرأة وشرطوا عليه أن لا يبني بها سنة قال : إن
كان إنما شرطوا له ذلك من صغر أو كان الزوج غريبا فهو يريد أن يظعن بها وهم يريدون أن يستمتعوا منها فذلك لهم والشرط لازم وإلا فالشرط باطل فهذا يدلك على مسألتك إن ذلك لهم أن يمنعوه حتى تبلغ ابن وهب عن مخرمة بن بكير عن أبيه قال : يقال أيما رجل تزوج جارية صغيرة فليس عليه من نفقتها شيء حتى تدرك وتطيق الرجل فإذا أدركت فعليه نفقتها إن شاء أهلها حتى يبني بها ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال : ليس للمرأة الناكح عند أبويها نفقة إلا أن يكون وليها خاصم زوجها في الابتناء بها فأمره بذلك السلطان وفرض لها نفقة فتكون من حينئذ ولا شيء لها قبل ذلك قال يونس وقال ابن وهب لا نفقة لها إلا أن يطلبوا ذلك ابن وهب عن ابن أبي الزناد عن أبيه أنه قال إذا تزوج الرجل المرأة فتركها عشر سنين أو أكثر لم يدعه أهلها إلى البناء بها أو النفقة عليها فلا نفقة لها حتى يدخل بها أو يدعي إلى النفقة عليها والبناء بها
قلت : أرأيت إن تزوج صبي امرأة بالغة زوجه أبوه فلما بلغ حد الجماع وذلك قبل أن يحتلم دعته المرأة إلى الدخول بها والنفقة عليها ؟ قال : لا شيء لها حتى يحتلم
كذلك قال مالك حتى يبلغ الدخول والبلوغ عنده الاحتلام قلت : أرأيت عروض الزوج هل يباع ذلك في النفقة على المرأة في قول مالك ؟ قال : قال مالك : يلزم الزوج النفقة فإذا كان ذلك يلزمه فلا بد من أن يباع فيه ماله قلت : أرأيت العبد إذا لم يقدر على نفقة امرأة حرة كانت أو أمة ؟ قال : قال لي مالك تلزمه نفقة امرأته حرة كانت أو أمة قال : فقلنا له وإن كانت تبيت عند أهلها ؟ قال : نعم هي من الأزواج ولها الصداق وعليها العدة ولها النفقة وقال لنا مالك وكل من لم يقو على نفقة امرأته فرق بينهما ولم يقل لنا مالك حرة ولا أمة قال : قال مالك في رجل تزوج امرأة وهو صحيح ثم مرض بعد ذلك فقالت المرأة أعطني نفقتي أو ادخل علي والزوج لا يقدر على الجماع لمرضه قال مالك : ذلك للمرأة أن تأخذ نفقتها أو يدخل بها ولا يشبه هذا الصبي ولا الصبية
قلت : وكذلك إن تزوجها وهي صحيحة ثم مرضت مرضا لا يستطيع الجماع معه فقالت المرأة ادخل علي أو أعطني نفقتي فقال الزوج : لا اقدر على الجماع قال مالك : ذلك لها ويلزم الزوج أن يعطيها نفقتها أو يدخل عليها في رأيي وإنما ينظر في
هذا إلى الصحة إذا وقع النكاح وهما جميعا يقدران على الوطء حين وقع النكاح فلست ألتفت إلى ما أصابها بعد ذلك إلا أن يكون مرضا قد وقعت المرأة منه في السياق فهذا الذي لا يدخل عليها إن دعته لأن دخول هذا وغير دخوله سواء قلت : والصداق في
هذا مثل النفقة لها أن تأخذ صداقها من زوجها في هذه المسائل التي سألتك عنها في قول مالك ؟ قال : الصداق أوجب من النفقة فلها أن تأخذه بالصداق إذا كانا بالغين في قول مالك قال : والصداق يلزمه حين تزوجها دخل بها أو لم يدخل ولها أن تمنعه
نفسها حتى تأخذ الصداق منه ومرضها هذا الذي مرضته ليس بمانع بعد الصحة في رأيي ألا ترى أنها لو جذمت بعد تزويجه ثم دعته إلى الدخول وجذامها ذلك لا يستطاع معه الجماع أنه يقال له ادفع الصداق وأنفق وادخل أو طلق
في نفقة العبيد على نسائهم
قلت : أرأيت العبد الذي تكون نفقة امرأته عليه أتجعل نفقتها في ذمته في قول مالك ؟ قال : نعم قلت : فيبدأ بنفقة المرأة أم بخراج سيده ؟ قال : ليس للمرأة من نفقتها في خراج السيد قليل ولا كثير وعمل العبد للسيد وإنما ينفق عليها العبد من ماله إن كان
له وإلا فرق بينهما إلا أن يرضى السيد أن ينفق عبده على امرأته من مال السيد أو من كسبه الذي يكسبه للسيد أو من عمله الذي يعمله للسيد وهذا رأيي قلت : ولا يباع العبد في نفقة امرأته إن وجب لها عليه نفقة في قول مالك ؟ قال : لا قلت : أرأيت العبد والمكاتب والمدبر وأم الولد هل يجبرون على نفقة أولادهم الأحرار في قول مالك ؟ قال : قال مالك : لا يجبر العبد على نفقة ولد له حر ولا عبد وأما أم الولد فلا تجبر على نفقة ولدها لأن الحرة أيضا لا تجبر على نفقة ولدها قلت : أرأيت المكاتبة إذا كان زوجها عبدا هل تجبر على نفقة ولدها الصغار الذين ولدتهم في الكتابة أم لا ؟ قال : أما إذا أحدثوا في كتابتها فنفقتهم على أمهم لأنهم كانهم عبيد لها ألا ترى أن الرجل يجبر على نفقة عبيده فإذا كانت هي لا يلزم سيدها نفقتها فهم عندي بمنزلتها ولم أسمع فيها شيئا قلت : ولا تشبه هذه الحرة ؟ قال : لا
قلت : أرأيت المكاتب إذا كانت كتابته على حدة وكتابة امرأته على حدة فحدث بينهما أولاد على من نفقة الولد ؟ قال : على الأم قلت : فنفقة الأم على من ؟ قال : على الزوج قلت : لم جعلت نفقة الأم على الزوج وجعلت نفقة الولد على الأم ولم تجعل نفقة الولد مثل نفقة الأم ؟ قال : لأن الولد في كتابة الأم فليس على المكاتب أن ينفق على ولده العبيد وهم لا يرقون برقه ولا يعتقون بعتقه وإنما عتقهم في عتق أمهم ورقهم في رقها فنفقتهم عليها وأما أمهم فزوجته فلا بد للعبد والمكاتب من أن ينفقا على أزواجهما وإلا فرق بينهما قلت : أفتجعل نفقة هؤلاء الصغار على الأم ؟ قال : نعم قلت : أرأيت إن كانت كتابة الأب والأم واحدة فحدث بينهما ولد على من نفقتهم ؟ قال : على الأب ما داموا في كتابتهم قلت : لم ؟ قال : لأنهم تبع لأبيهم في الكتابة ونفقة أمهم عليه وبرقة وبرق أمهم يرقون وبعتقهما يعتقون وأنه لا عتق لواحد من الولد إلا بعتق الوالدين جميعا قلت : أسمعت هذه المسائل من مالك ؟ قال : لا قلت : أرأيت إن عجز هذا المكاتب عن النفقة على ولده الصغار إذا لم يجد شيئا يشبه عجزه عن الكتابة والجناية ؟ قال : لا قلت : أرأيت المكاتب إذا كان له ولد صغار حدثوا في الكتابة أو كاتب عليهم أيجبر المكاتب على نفقتهم ؟ قال : نعم في قول مالك
قال ابن وهب : قال الليث : كتب إلي يحيى بن سعيد بقول إن الأمة إذا طلقت وهي حامل أنها وما في بطنها لسيدها وإنما تكون النفقة على الذي له الولد وهي من المطلقات ولها المتاع بالمعروف على قدر هيئة زوجها قال ابن وهب وقال ربيعة في الحرة تحت العبد والحر تحته الأمة فطلقها وهي حامل قال : ليس لها عليه نفقة قال مالك : وليس على عبد أن ينفق من ماله على من لا يملك سيده إلا بإذن سيده وذلك الأمرعندنا
في فرض السلطان النفقة للمرأة على زوجها
قلت : أرأيت المرأة إذا خاصمت زوجها فى النفقة كم يفرض لها نفقة سنة أو نفقة شهر بشهر ؟ قال : لم أسمع من مالك فيه شيئا ولكني أرى ذلك على اجتهاد الوالي في عسر الرجل ويسره وليس كل الناس في ذلك سواء قلت : أرأيت النفقة على الموسر وعلى المعسر كيف هي في قول مالك ؟ قال : أرى أن يفرض لها على الرجل على قدر يساره وقدر شأن المرأة وعلى المعسر أيضا ينظر السلطان في ذلك على قدر حاله وعلى قدر حالها قلت : فإن كان لا يقدر على نفقتها ؟ قال : يتلوم له السلطان فإن قدر على نفقتها وإلا فرق بينهما قال مالك : والناس فى هذا مختلفون منهم من يطمع له بقوة ومنهم من لا يطمع له بقوة قلت : أرأيت إن فرق السلطان بينهما ثم أيسر فى العدة ؟ قال مالك : هو أملك برجعتها إن أيسر فى العدة وإن هو لم ييسر فى العدة فلا رجعة له ورجعته باطلة إذا هو لم ييسر فى العدة قلت : هل يؤخذ من الرجل كفيل بنفقة المرأة فى قول مالك ؟ قال : لايؤخذ منه كفيل لأن مالكا قال فى رجل طلق امرأته وأراد الخروج إلى سفر فقالت أنا أخاف الحمل فأقم لى حميلا بنفقتى إن كنت حاملا قال مالك : لايكون على الرجل أن يعطيها حميلا وإنما لها إن كان الحمل ظاهرا أن تأخذه بالنفقة وإن كان الحمل غير ظاهر فلا حميل لها عليه فإن خرج زوجها وظهر حملها بعده فأنفقت على نفسها فلها أن تطلبه بالنفقة إذا قدم إن كان موسورا فى حال حملها وإنما ينظر إلى يساره فى حال ما كان تجب عليه النفقة وإن كان غير غائب فأنفقت على نفسها ولم تطلبه بذلك حتى وضعت حملها فلها أن تتبعه بما أنفقت
قلت : أرأيت إن أراد الزوج سفرا فطلبته امرأته بالنفقة كم يفرض لها أشهرا أو أكثر من ذلك ؟ قال : لم أسمع من مالك فيه شيئا ولكني أرى أن ينظر إلى سفره الذي يريد فيفرض لها على قدر ذلك قلت : ويؤخذ منه في هذا حميل أو لا ؟ قال : يدفع النفقة إليها ويأتيها بحميل يجريها لها قلت : فإن كان الزوج حاضرا ففرض عليه
السلطان نفقتها شهرا فشهر فأرادت منه حميلا ؟ قال : لا يكون لها أن تأخذ منه حميلا قلت : لم ؟ قال : لأنه حاضر يقول ما وجب لك علي فأنا أعطيك ولا أعطيك حميلا قلت : وهذا قول مالك ؟ قال : هذا رأيي قلت : أرأيت امرأة رجل هو معها مقيم فأقامت
معه سنين وقد بنى بها فادعت أنه لم ينفق عليها وقال الزوج قد أنفقت عليها ؟ قال : قال مالك : القول قول الزوج ويحلف قلت : عديما كان الزوج أو موسرا ؟ قال : نعم إذا كان مقيما معها وكان موسرا قلت : أرأيت إن كان غائبا فأقام سنين ثم قدم فقال قد كنت أبعث إليها بالنفقة وأجريها عليها ؟ قال : القول قول الزوج إلا أن تكون المرأة رفعت ذلك إلى السلطان فاستعدت في مغيبه فإن ذلك يلزم الزوج من يوم رفعت ولا يبرئه إلا أن يأتي بمخرج من ذلك وإن قال : بعثت إليك لم ينفعه ذلك وهذا قول مالك
قلت : أرأيت إن كانت موسرة وكان الزوج موسرا أو معسرا فكانت تنفق من مالها على نفسها وعلى زوجها ثم جاءت تطلب النفقة ؟ قال : لا شيء لها في رأيي فيما أنفقت على نفسها إذا كان الزوج في حال ما أنفقت معسرا وإن كان الزوج موسرا فذلك دين عليه وأما ما أنفقت على زوجها فذلك دين عليه موسرا كان أو معسرا إلا أن يرى أنه كان منها لزوجها على وجه الصلة قلت : وكذلك لو أن أجنبيا أنفق على سنة ثم طلب ما أنفق أيكون ذلك له ؟ قال : نعم في رأيي إلا أن يكون رجلا يعرف أنه إنما أراد به ناحية الصلة والضيافة فلا يكون ذلك له قلت : فإن كان إنما كان ينفق الخرفان ولحم الدجاج والحمام فكنت آكله وأنا لو كنت أنفق من مالي لم أنفق هذا ؟ قال : لا ينظر في هذا الأمر إلى الإسراف ويرجع عليه بغير السرف إلا أن يكون الذي أنفق عليه صغيرا فجعل ينفق عليه فإنه لا يرجع عليه بشيء إلا أن يكون له مال يوم كان ينفق عليه فإنه يرجع عليه في ماله ذلك
قلت : أرأيت فإن تلف المال وكبر الصبي فأفاد مالا ؟ قال : لا يكون له أن يرجع عليه في شيء في رأيي لأن مالكا سئل عن رجل هلك وترك صبيا صغيرا وأوصى إلى رجل فأخذ ماله وأنفق عليه سنة أو سنتين ثم أتى على الميت دين استغرق ماله كله أفترى على الوصي شيئا فيما أنفق على الصبي وهو لا يعلم بالدين أو هل يكون على الصبي إن كبر ؟ قال مالك : في الصبي لا شيء ليه وإن كبر وأفاد مالا فيما أنفق عليه لأنه لم يل ذلك وقال : في الوصي كذلك لا ضمان عليه فهذا مثله عندي قال سحنون : وكان المخزومي يقول ذلك على الصبي دين لأن صاحب الدين لم ينفقه على اليتيم فيرى أن ذلك منه حسبة
قلت : أرأيت إن أنفقت المرأة وزوجها غائب وهو معسر في حال ما أنفقته أيكون ذلك دينا لها أم لا في قول مالك ؟ قال : لا يكون ذلك دينا عليه كذلك قال مالك : قلت : ولم ؟ قال : لأن الرجل إذا كان معسرا لا يقدر على النفقة فليس لها عليه النفقة إنما لها أن تقيم معه أو يطلقها كذلك الحكم فيها قلت : أرأيت إن أنفقت وهو غائب موسر أتضرب بنفقتها مع الغرماء ؟ قال : نعم قلت : أرأيت إن أنفقت على نفسها وعلى ولدها والزوج غائب ثم طلبت النفقة ؟ قال : ذلك لها إن كان موسرا يوم أنفقت على نفسها وعلى ولدها إن كانوا صغارا أو جواري أبكارا حضن أو لم يحضن وهذا رأيي
قلت : فهل تضرب بما أنفقت على الولد مع الغرماء ؟ قال : لا
قلت : أرأيت الرجل إذا قوي على نفقة امرأته ولم يقو على نفقة ولدها منه إلا صاغرا يكون هذا عاجزا عن نفقة امرأته ويفرق بينها وبينه في قول مالك أم لا ؟ قال : لا يكون عاجزا إذا قوي على نفقة امرأته وإن لم يقو على نفقة ولدها منه لأن مالكا قال في
الوالد إنه إنما تلزمه النفقة على الولد إذا كان الأب يقدر على غنى أو سعة وإلا فهو من فقراء المسلمين لا يلزمه من ذلك شيء وأما المرأة فليست كذلك إن لم يجد ماينفق فرق بينهما وهو إذا وجد نفقتها ولم يجد نفقة ولده لم يلزمه نفقتهم كانت المرأة أمهم أو
لم تكن أمهم
قلت : أرأيت إن كان لي على امرأتي دين وهي معسرة فخاصمتني في نفقتها فقضى علي بنفقتها قلت : احسبوا لي نفقتها في ديني الذي لي عليها ؟ قال : ما سمعت في هذا شيئا وأرى إن كانت عديمة أن ينفق عليها ويتبعها بدينه ولا يحسب نفقتها من الدين لأنها لا تقدر على شيء قلت : أرأيت إن كانت غنية ؟ قال : إن كانت غنية قيل للزوج خذ دينك وادفع إليها نفقتها وإن شئت فحاصصها بنفقتها قلت : أرأيت إن اختلف الزوج والمرأة في فريضة القاضي في نفقتها وقد مات القاضي أو عزل فقال الزوج فرض لك كل شهر عشرة دراهم وقالت المرأة بل فرض لي كل شهر عشرين درهما ؟ قال : القول فيه قول الزوج إن كان يشبه نفقة مثلها وإلا كان القول قولها إذا كان يشبه نفقة مثلها فإن كان لا يشبه نفقة مثلها لم يقبل قول واحد منهما وأعطيت نفقة مثلها فيما تستقبل يفرض لها القاضى نفقة مثلها وما سمعت من مالك في هذا شيئا
قلت : أرأيت إن دفع الزوج إلى المرأة ثوبا كساها إياه فقالت المرأة أهديته إلي وقال الزوج بل هو مما فرض القاضي علي ؟ قال : القول قول الزوج في رأيي إلا أن يكون الثوب من الثياب التي يفرضها القاضي لمثلها فيكون القول قولها قلت : أرأيت إن
فرض لها القاضي نفقة شهر بشهر فكانت تأخذ نفقة الشهر فتتلفه قبل الشهر أيكون لها على الزوج شيء أم لا ؟ قال : لا شيء لها على الزوج لأن مالكا قال لي كل من دفعت إليه نفقته كانت لازمة له على غيره مثل الابن يدفع عنه والده نفقته إلى أمه وقد كان
طلقها أو المرأة يقيم لها نفقتها فيدفع إليها نفقة سنة فيهلك الابن أو المرأة قبل ذلك
قال : قال مالك : يحاسب الأم أو من أخذ تلك النفقة بما أنفق من الأشهر ويرد فضل ذلك وذلك ضامن على من قبضه فهذا يدلك على أنها إن أتلفته أو ضاع منها فلا شيء عليه
قلت : أرأيت إن كساها فخرقته قبل الوقت الذي فرضه السلطان ؟ قال : لا شيء عليه
قلت : وكذلك إن سرقت كسوتها ؟ قال : نعم في رأيي لا شيء لها لأنها ضامنة له
قلت : أرأيت المرأة إذا كان زوجها غائبا وله مال حاضر عرض أو قرض فطلبت المرأة نفقتها أيفرض لها نفقتها في مال زوجها وهل تكسر عروضه في ذلك في قول مالك ؟ فقال : نعم قلت : فهل يأخذ السلطان من المرأة حميلا بما دفع إليها حذرا من أن يدعي الزوج عليها حجة ؟ قال : لا يؤخذ منها كفيل لأنه كل من أثبت دينا على غائب ببينة وله مال حاضر عدى على ماله الحاضر ولم يؤخذ بما دفع إليه من ذلك حميل وهو قول مالك وكذلك المرأة إذا قدم الزوج وله حجة طلبها بحجته فكذلك الغريم قلت :
ويكون الزوج وهذا الغريم إذا قدما على حجتهما في قول مالك ؟ قال : نعم في رأيي
قلت : أرأيت إن كان للزوج ودائع وديون على الناس أيفرض للمرأة في ذلك نفقتها أم لا ؟ قال : قال مالك : نعم يفرض لها نفقتها في ذلك ولم أسمعه من مالك ولكنه رأيي
قلت : أرأيت إن جحد الذي عليه الدين فقالت المرأة أنا أقيم البينة أن لزوجي على هذا دينا أتمكنها من ذلك ؟ قال : نعم تمكن من ذلك وكذلك إن لو كان رجل له على رجل دين فغاب المديان فقال الذي له الدين أنا أقيم البينة أن لغريمى هذا الغائب على هذا
الرجل دينا فاقضوني منه حقي أنه يمكن من ذلك وهو رأيي
قلت : أرأيت إن أتت والزوج غائب ولا مال له في موضعها الذي هي فيه فقالت افرض لي نفقتي على زوجي حتى إذا قدم أتبعته بما فرضت لي ؟ قال : لا يفرض لها ويترك الزوج حتى يقدم وإن كان في مغيبه عنها عديما لم يكن عليه شيء من نفقتها وإن كان موسرا فرض عليه نفقة مثله لمثلها وهو رأيي قلت : أرأيت المجوسية إذا أسلم زوجها أيكون لها النفقة قبل أن يعرض عليها السلطان الإسلام ؟ قال : ليس لها عليه نفقة لأنها لا تترك إنما يعرض عليها الإسلام فإن أسلمت كانت امرأته وإلا فرق بينهما
ابن وهب عن عبد الرحمن بن أبي ألزناد وعبد الجبار عن أبي الزناد قال : خاصمت امرأة زوجها إلى عمر بن عبد العزيز وأنا حاضر في أمرته على المدينة فذكرت له أنه لا ينفق عليها فدعاه عمر فقال : أنفق عليها وإلا فرقت بينك وبينها قال أبو الزناد وقال عمر اضربوا له أجلا شهرا أو شهرين فإن لم ينفق عليها إلى ذلك فرقت بينهما قال أبو الزناد قال لي عمر : سل لى سعيد بن المسيب عن أمرهما قال : فسألته فقال : يضرب له أجل فوقت من الأجل نحوا مما وقت له عمر قال سعيد فإن لم ينفق عليها إلا ذلك الأجل فرق بينهما قال فأحببت أن أرجع إلى عمر من ذلك بالثقة فقلت له : يا أبا محمد : أسنة هذه ؟ فقال سعيد وأقبل بوجهه كالمغضب سنة سنة نعم سنة قال : فأخبرت عمر بالذى قال فتوجع عمر لزوج المرأة فأقام لها من ماله دينارا فى كل شهر وأقرها عند زوجها وأحدهما يزيد على صاحبه مالك وغيره عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول إذا لم يتفق الرجل على امرأته فرق بينهما وسمعت مالكا يقول كل من أدركت يقولون إذا لم يتفق الرجل على امرأته فرق بينهما ابن وهب عن الليث بن سعد عن يحيى بن سعيد أنه قال : إذا تزوج الرجل المرأة وهو غنى فاحتاج حتى لا يجد ما ينفق فرق بينهما وإن وجد ما يغنيها من الخبر والزيت وغليظ الثياب لم يفرق بينهما قال الليث وقال ربيعة : أما العباء والشمال فعسى أن لا يؤمر بكسوتها وأما غليظ الثياب من الحنفى والأتريبى وأشباه ذلك فذلك جائز للمعسر ولا يلتمس من غيره وما سد مخمصتها ورفع الجوع عنها فليس لها غيره وأما الخادم فإن لم تكن عنده قوة على أن يخدمها فإنهما يتعاونان على الخدم إنما حق المرأة على زوجها ما كفاها من الثياب والمطعم فأما الخدمة يكف عنها عند اليسر وتعين بقوتها عند العسر قال سحنون عجزه عن الخدمة كعجزه عن النفقة والفرقة تجب بذلك بينهما إذا عجز عنها
فى العنين
قلت : أرأيت العنين متى يضرب له الأجل أمن يوم تزوجها أم من يوم ترفعه إلى السلطان ؟ قال : من يوم ترفعه إلى السلطان وكذلك قال مالك قلت : أرأيت العنين إذا فرق السلطان بينهما أيكون أملك بها فى العدة ؟ قال : قال مالك : لايكون أملك بها فى العدة ولا رجعة له عليها قلت : أرأيت إن قال الزوج العنين قد جامعتها وقالت المرأة ما جامعني ؟ قال : سألت مالكا عنها فقال : قد نزلت هذه ببلدنا وأرسل إلي فيها الأمير فما دريت ما أقول له ناس يقولون يجعل معها النساء وناس يقولون يجعل في قبلها الصفرة فما أدري ما أقول قال ابن القاسم : إلا أني رأيت وجه قوله أن يدين الزوج ذلك ويحلف وسمعته منه غير مرة وهو رأيي قلت : أرأيت العنين إذا لم يجامع امرأته في السنة وفرق بينهما بعد السنة أيكون لها الصداق كاملا أم يكون لها نصف الصداق ؟ قال : قال لي مالك : لها الصداق كله كاملا إذا أقام معها سنة لأنه قد تلوم له وقد خلي بها فطال زمانه معها وتغير صبغها وخلق ثيابها وتغير جهازها عن حالة فلا أرى له عليها شيئا وإن كان فراقه إياها قريبا من دخوله رأيت عليه نصف الصداق قال : قال مالك : وإن ناسا ليقولون ليس لها إلا نصف الصداق قال مالك : ولكن الذي أرى إن كان قد طال ذلك وتباعد وتلذذ منها وخلا بها أن الصداق لها كاملا
ابن وهب عن عمر بن قيس عن عطاء بن أبي رباح عن ابن المسيب أن عمر بن الخطاب قضى في الرجل يبتني بالمرأة فلا يستطيع أن يمسها أنه يضرب له أجل سنة من يوم يأتيان السلطان قال : فإن استقرت فهي أولى بنفسها قال عطاء إذا ذكر أنه يصيبها وتدعي أنه لا يأتيها فليس عليه إلا يمينه بالله الذي لا إله إلا هو لقد وطئتها ثم لا شيء عليه ابن وهب عن محمد بن عمر وعن ابن جريج قال : أخبرني أبوأمية عبد الكريم عن عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود أنهما قالا : ينتظربه من يوم تخاصمه سنة فإذا مضت سنة اعتدت المطلقة وكانت في العدة أملك بأمرها ابن وهب قال ابن جريج وسألت عطاء فقال : لها الصداق حين أغلق عليها وينتظر به من يوم تخاصمه سنة فأما ما قبل ذلك فلا هو عفو عنه ولكن ينتظر به من يوم تخاصمه فإذا مضت سنة اعتدت وكانت تطليقة وإن لم يطلقها وكانت في العدة أملك بأمرها ابن وهب عن عبد الجبار بن عمرعن عمر بن خلدة عن ابن المسيب بذلك قال : يضرب له السلطان أجل سنة من يوم ترفع ذلك إلى السلطان فإن استطاعها وإلا فرق بينهما قال عبد الجبار وقال ذلك ربيعة ابن وهب قال مالك : وبلغني عن سليمان بن يسار أنه قال : أجل المعترض على أهله سنة مالك عن ابن شهاب عن ابن المسيب أنه قال إذا دخل الرجل بامرأته فاعترض عنها فإنه يضرب له أجل سنة فإن استطاع أن يمسها وإلا فرق بينهما
ابن وهب قال موسى بن علي قال ابن شهاب إن القضاة يقضون في الذي لا يستطيع امرأته بتربص سنة يبتغي فيها لنفسه فإن ألم في ذلك بأهله فهي امرأته وإن مضت سنة ولم يمسها فرق بينه وبينها وتقضي القضاة بذلك من حين تناكره امرأته أو يناكره أهلها قال ابن شهاب : وإن كانت تحته امرأته فولدت له ثم اعترض عنها فلم يستطع لها فلم أسمع بأحد فرق بين رجل وبين امرأته بعد أن يمسها فهذا الأمر عندنا
قلت : أرأيت العنين إذا نكل عن اليمين ؟ فقال : يقات للمرأة احلفي فإن حلفت فرق بينهما وإن أبت كانت امرأته وهذا رأيى قلت أرأيت إن فرق السلطان بين العنين وامرأته بعد مضي السنة أيكون عليها العدة للطلاق في قول مالك ؟ قال : نعم قلت : أرأيت إن كانت عنده جوار وحرائر وهو يصل إليهن ولا يصل إلى هذه التي تزوج أيضرب له أجل سنة في قول مالك ؟ قال : نعم يضرب له فيها أجل سنة وإن كان يولد له من غيرها كذلك قال مالك قلت : أرأيت إن وطئها مرة ثم أمسك عنها أيضرب له أجل سنة في قول مالك ؟ قال : لا يضرب له أجل سنة إذا وطئها ثم اعترض عنها عند مالك قلت : أرأيت العنين بعد سنة إذا فرق بينهما أيكون تطليقة أو يكون فسخا بغير طلاق ؟ قال : قال مالك : تكون تطليقة قلت : والخصي أيضا إذا اختارت فراقه أتكون تطليقة في قول مالك ؟ قال : نعم قلت : لم ؟ قال : لأنها لو شاءت أن تقيم معه أقامت وكان النكاح صحيحا فلما اختارت فراقه كانت تطليقة ألا ترى أنهما كانا يتوارثان قبل أن تختار فراقه عند مالك
قلت : أرأيت امرأة العنين والخصي والمجبوب إذا علمت به ثم تركته فلم ترفعه إلى السلطان وأمكنته من نفسها ثم بدا لها فرفعته إلى السلطان ؟ قال : أما امرأة الخصي والمجبوب فلا خيار لها إذا أقامت معه ورضيت بذلك فلا خيار لها عند مالك وأما امرأة
العنين فلها أن تقول اضربوا له أجل سنة لأن الرجل ربما تزوج المرأة ليعرض له دونها ثم يفرق بينهما ثم يتزوج أخرى فيصيبها وتلد منه أولادا فتقول هذه تركته وأنا أرجو لأن الرجال بحال ما وصفت لك فذلك لها إلا أن يكون قد أخبرها أنه لا يجامع وتقدمت على ذلك فلا قول لها بعد ذلك قلت : ويكون فراقه تطليقة ؟ قال : نعم قلت : أرأيت العنين أيكون له أن يؤجله صاحب الشرط أو لا يكون ذلك إلا عند قاض أو أمير يولي القضاة ؟ قال : قال مالك : أرى أن يجاز قضاء أهل هذه المياه قال ابن القاسم : وإنما هم امراء على تلك المياه وليسوا بقضاة فأرى أن صاحب الشرط إن ضرب للعنين أجلا جاز وكان ذلك جائزا قال ولقد بلغني عن مالك في امرأة فقد زوجها فضرب لها صاحب المياه الأجل فأخطأ في ضربه الأجل قال ابن القاسم : أظنه ضرب لها الأجل من يوم فقدته أربع سنين قال مالك : تستكمل ذلك من يوم يئس من خبره أربع سنين ولم يطعن في أنه لا يجوز له ما صنع فهذا يدلك أيضا على مسألتك قلت : أرأيت إن تزوج امرأة فوصل إليها مرة ثم طلقها ثم تزوجها بعد ذلك لم يصل إليها أيضرب له أجل سنة في قول مالك ؟ قال : نعم
في ضرب الأجل لامرأة المجنون والمجذوم
قلت : فالمجنون المطبق ؟ قال : لم أسمع من مالك في هذا شيئا قال : وقال لي مالك في المجنون إذا أصابه الجنون بعد تزويجه المرأة أنه يعزل عنها ويضرب له أجل سنة في علاجه فإن برأ وإلا فرق بينهما قال ابن القاسم : وبلغني عن مالك أنه قال يضرب له أجل سنة قال : ولم أسمعه من مالك قال : وقال لي مالك والمجذوم البين الجذام يفرق بينه وبين امرأته إذا طلبت ذلك قلت : فهل يضرب لهذا الأجذم أجل مثل أجل المجنون للعلاج ؟ قال : لم أسمع من مالك فيه شيئا إلا أني أرى إن كان ممن يرجى برؤه وفي العلاج وقدر على العلاج فأرى أن يضرب له الأجل ولم أسمع هذا من مالك
ابن وهب عن مسلمة عمن حدثه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : كتب عمرو بن العاص إلى عمر بن الخطاب في رجل مسلسل بقيود يخافونه على امرأته فقال : أجلوه سنة يتداوى فإن برأ وإلا فرق بينه وبين امرأته ابن وهب عن يونس عن ربيعة أنه قال : إن كانت امرأته يؤذيها ولا يعفيها من نفسه لم توقف عليه ولم تحبس عنده وإن كان يعفيها من نفسه ولا يرهقها بسوء صحبة لم يجز طلاقه إياها
في اختلاف الزوجين في متاع البيت
قلت : أرأيت إذا تنازعا في متاع البيت الرجل والمرأة جميعا وقد طلقها أو لم يطلقها أو ماتت أو مات هو ؟ قال : قال مالك : ما كان يعرف أنه من متاع الرجال فهو للرجل وما كان يعرف أنه من متاع النساء فهو للنساء وما كان يعرف أنه من متاع الرجال والنساء فهو للرجل لأن البيت هو بيت الرجل وما كان من متاع النساء ولي شراءه الرجل وله بذلك بينة فهو له ويحلف بالله الذي لا إله إلا هو ما اشتراه لها وما اشتراه إلا لنفسه ويكون أحق به إلا أن تكون لها بينة أو لورثتها أنه اشتراه لها قلت : أرأيت ما كان في البيت من متاع الرجال فأقامت المرأة البينة أنها اشترته ؟ قال : قال مالك : هو لها
قلت : وورثتها في البينة واليمين بمنزلتها ؟ قال : نعم إلا أنهم إنما يحلفون على علمهم أنهم لا يعلمون أن الزوج اشترى هذا المتاع الذي يدعى من متاع النساء ولو كانت المرأة حية حلفت على البتات قلت : وورثة الرجل بهذه المنزلة ؟ قال : نعم قلت : وهذا قول مالك ؟ قال : نعم قلت : صف لي متاع النساء من متاع الرجال في قول مالك ؟ قال : سألت مالكا عن شيء يدلك على ما بعده قلت لمالك : الطست والتور والمنارة قال : هذا من متاع المرأة وأما القباب والحجال والأسرة والفرش والوسائد والمرافق والبسط فإنه من متاع المرأة عند مالك قلت : أرأيت الحلي هل تعلم للرجل فيه شيئا ؟ قال : لا إلا المنطقة والسيف والخاتم قلت : أرأيت الخدم والغلمان ؟ قال : في رأيي أن لا شيء للمرأة من الرقيق ذكورا كانوا أو إناثا لأن الذكور مما يكون للرجال وأن الإناث مما يكون للرجال والنساء فالرجال أولى بالرقيق ولا شيء للمرأة فيهم لأن البيت بيت الرجل
قلت : أرأيت الإبل والغنم والبقر والدواب ؟ قال ابن القاسم : هذا مما لم يتكلم الناس فيه لأن هذا ليس في البيت وليس من متاع البيت لأن هذا إنما هو لمن يحوزه لأن الناس إنما اختلفوا في متاع البيت وفيما يكون عندهم في بيوتهم ودورهم فأما ما كان
مما هو في الرعي فهذا لمن حازه قلت : والدواب التي في المرابط والبراذين والبغال والحمير ؟ قال : هذا أيضا لمن حازه لأن هذا ليس من متاع البيت قلت : والعبد والخادم من متاع البيت ؟ قال : أما الخادم فنعم لأنها من متاع البيت لأنها تخدم في البيت
والعبد للرجل إلا أن تكون للمرأة بينة على حيازة تعرف لها فيكون لها
قلت : أرأيت إن كان أحد الزوجين عبدا والآخر حرا ؟ فاختلفا في متاع البيت أو كان أحدهما مكاتبا والآخر عبدا أو أحدهما مكاتبا والآخر حرا ؟ قال : هؤلاء كلهم والحران سواء إذا اختلفوا صنع فيما بينهم كما يصنع فيما بين الزوجين قلت : وهذا قول مالك ؟
قال : هذا رأيى قلت : وكذلك الزوجان إذا كان أحدهما مسلما والآخر كافرا فا ختلفا في متاع البيت أهما والحران المسلمان سواء في قول مالك ؟ قال : نعم في رأيى وما سألنا مالكا عن حر ولا عبد ولا حرة ولكن سمعته منه غير عام كما فسرت لك
قلت : أرأيت المختلعة والمبارئة والملاعنة والتي تبين من زوجها بالإيلاء أهن والمطلقة في المتاع في اختلافها والزوج في قول مالك سواء ؟ قال : نعم قلت : أرأيت إن كان ملك رقبة الدار للمرأة فاختلفا في المتاع لمن يجعل مالك ما يكون للرجال والنساء من ذلك ؟ قال : لا ينظر في هذا إلى ملك المرأة الدار وإنما ينظر في هذ إلى الرجل لأن البيت بيته وإن كان ملك البيت لغيره قلت : أرأيت إن اختلفا في الدار بعينها ؟ قال : الدار دار الرجل لأن على الرجل أن يسكن المرأة فالدار داره قلت : أرأيت إن كان الزوجان عبدين فاختلفا في المتاع ؟ قال : محملهما عندي محمل الحرين إذا اختلفا قلت : أرأيت المرأة هل عليها من خدمة نفسها أو خدمة بيتها شيء أم لا في قول مالك ؟ قال : ليس عليها من خدمتها ولا من خدمة بيتها شيء
في القسم بين الزوجات
قلت : أرأيت المرأتين إذا كانتا تحت الرجل أيصلح أن يقسم يومين لهذه ويومين لهذه أو شهرا لهذه وشهرا لهذه ؟ قال : لم أسمع مالكا يقول إلا يوما لهذه ويوما لهذه قال ابن القاسم : ويكفيك ما مضى من رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا وأصحابه ولم يبلغنا عن أحد منهم أنه قسم إلا يوما ههنا ويوما ههنا قال ابن القاسم : وقد أخبرني مالك أن عمر بن عبد العزيز كان ربما غاضب بعض نسائه فيأتيها في يومها فينام في حجرتها فلو كان ذلك يجوز أن يقسم يومين ههنا ويومين ههنا أو أكثر من ذلك لأقام عمر عند التي هو عنها راض حتى إذا رضي عن الأخرى وفاها أيامها فهذا يدلك على ما أخبرتك قلت : أرأيت الرجل يتزوج البكر كم يكون لها من الحق أن يقيم عندها ولا يحسبه عليها في القسم بين نسائه ؟ قال : قال مالك : سبعة أيام قلت : وذلك بيدها أو بيد الزوج إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل ؟ قال : ذلك لها حق لازم وليس ذلك بيد الزوج قال : ولقد كان بعض أصحابنا ذكر عن مالك أنه قال : إنما ذلك بيد الزوج فكشفت عن ذلك فلم أجده إلا حقا للمرأة ومما يدلك على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لأم سلمة وقول أنس بن مالك للبكر سبعع وللثيب ثلاث فأخبروك في حديث أنس بن مالك أن هذا للنساء ليس للرجال ومما صنع النبي صلى الله عليه وسلم حين خير أم سلمة فهذا يدلك أن الحق لها ولولا ذلك ما خيرها
قلت : أرأيت الثيب كم يكون لها ؟ قال : ثلاث قلت : وهو لها مثل ما وصفت في قول مالك ؟ قال : نعم سحنون عن أنس بن عياض أن عبد الرحمن بن حميد بن عبد الرحمن بن عوف حدثه عن عبد الملك بن الحارث بن هشام قال : لما تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم أم سلمة بنت أبي أمية أقام عندها ثلاثا ثم أراد أن يدور فأخذت بثوبه فقال ما شئت إن شئت زدتك ثم قاصصتك به بعد اليوم ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : [ ثلاث للثيب وسبع للبكر ] مالك عن حميد الطويل عن أنس بن مالك بذلك ابن وهب عن رجال من أهل العلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص وعطاء وزبان بن عبد العزيز مثله وقال عطاء وزبان هي السنة قلت : أرأيت إن سافر بإحداهن في ضيعته وحاجته أو حج بإحداهن أو اعتمر بها أو غزا بها ثم قدم على الأخرى فطلبت منه أن يقيم عندها عدد الأيام التي سافر مع صاحبتها ؟ قال : قال مالك : ليس ذلك لها ولكن يبتدىء القسم بينهما ويلغي الأيام التي كان فيها مسافرا مع امرأته إلا في الغزو قال : لم أسمع مالكا يقول فيه شيئا إلا أنه قد ذكر مالك وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسهم بينهن فأخاف في الغزو أن يكون عليه أن يسهم بينهن وأما رأيي فذلك كله عندي سواء الغزو وغيره يخرج بأيهن شاء إلا أن يكون خروجه بإحداهن على وجه الميل لها على من معها من نسائه ألا ترى أن الرجل قد تكون له المرأة ذات الولد وذات الشرف وهي صاحبة ماله ومدبرة ضيعته فإن خرج بها فأصابها السهم ضاع ذلك من ماله وولده ودخل عليه في ذلك ضرر ولعل معها من ليس لها ذلك القدر ولا تلك الثقة وإنما يسافر بها لخفة مؤنتها ولقلة منفعتها فيما يخلفها له من ضيعته وأمره وحاجته إليها وفي قيامها عليه فما كان من ذلك على غير ضرر ولا ميل فلا أرى بذلك بأسا
قلت : أرأيت إن سافرت هى إلى حج أو عمرة أو ضيعة لها وأقام زوجها مع صاحبتها ثم قدمت فابتغت أن يقسم لها عدد الأيام التي أقام مع صاحبتها ؟ قال : قال مالك : لا شيء لها قلت : أرأيت إن جار متعمدا فأقام عند إحداهما شهرا فرفعته الأخرى إلى السلطان وطلبت منه أن يقيم عندها بقدر ما جار به عند صاحبتها أيكون ذلك لها أم لا وهل يجبره السلطان على أن يقيم عندها عدد الأيام التي جار فيها ؟ قال : لم أسمع من مالك فيه شيئا إلا أني أرى أن يزجر عن ذلك ويستقبل العدل فيما بينهما فإن عاد نكل ولقد سألت مالكا عن العبد يكون نصفه حرا ونصفه مملوكا فيأبق عن سيده إلى بلاد فينقطع عنه عمله الذي كان للسيد فيه ثم يقدر عليه فيريد السيد أن يحاسبه في الأيام التي غيب نسه فيها واستأثر بها لنفسه قال مالك : ليس ذلك عليه وإنما يستقبل الخدمة بينه وبين سيده من يوم يجده فهذا يبين لك أمرالمرأتين وهذا كان أحرى أن يؤخذ منه تلك الأيام التي غيب نفسه فيها لأنه حق للسيد
قلت : وما علة مالك ههنا حين لم يحسب ذلك على العبد ؟ قال : قال مالك : هو إذا عبد كله قلت : أرأيت لو أن رجلا كانت عنده امرأة فكرهها فأراد فراقها فقالت : لا تفارقني واجعل أيامي كلها لصاحبتي ولا تقسم لي شيئا أو تزوج علي واجعل أيامي كلها للتي تتزوج ؟ قال : قال مالك : لا بأس بذلك ولا يقسم لها شيئا قلت : أرأيت إن أعطته هذا ثم شحت عليه بعد ذلك فقالت افرض لي ؟ قال : ذلك لها متى ما شحت عليه قسم لها أو يفارقها إن لم يكن له بها حاجة وهذا رأيي قال : فقلنا لمالك فالمرأة يتزوجها الرجل ويشترط عليها أنه يؤثر من عنده عليها يقول لها على هذا أتزوجك ولا شرط لك على في مبيتك ؟ قال : لا خير في هذا النكاح وإنما يكون هذا الشرط بعد وجوب النكاح في أن يؤثر عليها فيخيرها في أن تقيم أو يفارقها فيجوز هنا فأما من اشترط ذلك فى عقدة النكاح فلا خير في ذلك قلت : أرأيت إن وقع النكاح على هذا ؟ قال : أفسخه قبل البناء بها وإن بنى بها أجزت النكاح وأبطلت الشرط وجعلت لها ليلتها قلت : أرأيت إن كانت عنده زوجتان فكان ينشط في يوم هذه للجماع ولا ينشط في يوم هذه أيكون عليه في هذا شيء أم لا في قول مالك ؟ قال : أرى ما ترك من جماع إحداهما وجامع الأخرى على وجه الضرر والميل أن يكف عن هذه لمكان ما يجد من لذته في الأخرى فهذا
الذي لا ينبغي له ولا يحل فأما ما كان من ذلك فيما لا ينشط الرجل ولا يتعمد به الميل إلى إحداهما ولا الضرر فلا بأس بذلك قلت : ففي قول مالك هذا أن الرجل لا يلزمه أن يعدل بينهما في الجماع ؟ قال : نعم
قلت : أرأيت القسم بين الأحرار المسلمات والإماء المسلمات وأهل الكتاب سواء قول مالك ؟ قال : نعم قلت : ويقسم العبد بين الأمة والحرة والذمية من نفسه بالسوية في قول مالك ؟ قال : نعم قلت : أرأيت رجلا صائم النهار وقائم الليل سرمد العبادة فخاصمته امرأته في ذلك أيكون لها عليه شيء أم لا في قول مالك ؟ قال : أرى أنه لا يحال بين الرجل وبين ما أراد من العبادة ويقال له ليس لك أن تدع امرأتك بغير جماع فأما إن جامعت وإما فرقنا بينك وبينها قال ابن القاسم : إلا أني سألت مالكا عن الرجل يكف عن جماع امرأته من غير ضرورة ولا علة ؟ قال مالك : لا يترك لذلك حتى يجامع أو يفارق على ما أحب أو كره لأنه مضار فهذا الذي يدلك على الذي سرمد العبادة إذا طلبت المرأة منه ذلك أن عبادته لا يقطع عنها حقها الذي تزوجها عليه من حقها في الجماع قلت : أرأيت الصغيرة التي قد جومعت والكبيرة والبالغة أيكون القسم بينهما سواء في قول مالك ؟ قال : نعم قلت : أرأيت من كانت تحته رتقاء أومن بها داء لا يقدرعلى جماعها مع ذلك الداء وعنده أخرى صحيحة أيكون القسم بينهما سواء في قول مالك ؟ قال : قال مالك في الحائض والمريضة التي لا يقدر على جماعها أنه يقسم لها ولا يدع يومها وكذلك مسألتك قلت : أرأيت إن كان الرجل هو المريض أيقسم في مرضه بينهما بالسوية ؟ قال : سألت مالكا عن المريض يمرض وله امرأتان فقلت له أيبيت عند هذه ليلة وعند هذه ليلة ؟ قال مالك : إن كان مرضه مرضا يقوى على أن يختلف فيما بينهما رأيت ذلك عليه وإن كان مرضه مرضا قد غلبه أو يشق عليه ذلك فلا أرى بأسا أن يقيم حيث شاء ما لم يكن ذلك منه ميلا قال : فقلنا لمالك : فإن صح أيعدل ؟ قال : يعدل فيما بينهما القسم يبتدئه ولا يحسب للتي لم يقم عندها ما أقام عند صاحبتها قال : نعم قلت : أرأيت المجنونة والصحيحة في قول مالك في القسم بينهما سواء ؟ قال : نعم سواء
قال ابن القاسم : وقال مالك : ليس للحرائر مع أمهات الأولاد من القسم شيء من الأشياء قال : ولا بأس أن يقيم الرجل عند أم ولده اليومين والثلاثة ولا يقيم عند الحرة إلا يوما من غير أن يكون مضارا قال مالك : ولقد كان ههنا رجل ببلدنا وكان قاضيا
وكان فقيها وكان له أمهات أولاد وحرة فكان ربما أقام عند أمهات أولاده الأيام قال مالك : ولقد أصابه مرض فانتقل إلى أمهات أولاده وترك حرته فلم ير أحد من أهل بلادنا بما صنع بأسا قلت : أرأيت المجبوب ومن لا يقدر على الجماع تكون تحته الحرائر
أيقسم من نفسه بينهن بالسوية في قول مالك ؟ قال : نعم في رأيي لأن مالكا قال له أن يتزوج فإذا كان له أن يتزوج فعليه أن يقسم بالسوية
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق