عدة الأمة وأم الولد والمكاتبة والمدبرة من الوفاة وأحدادهن
قلت : والأمة وأم الولد والمكاتبة والمدبرة من الوفاة إذا مات عنهن أزواجهن في الأحداد في العدة والحرة سواء ؟ قال : نعم في قول مالك إلا أن أمد عدة الحرة ما قد علمت وأمد عدة الأمة ما قد علمت على النصف من عدة الحرائر وأم الولد و المكاتبة بمنزلة الأمة في أمر عدتها في قول مالك ؟ قلت : أرأيت الحاد هل تلبس الحلي في قول مالك ؟ قال : قال مالك : لا ولا خاتما ولا خلخالين ولا سوارا ولا قرطا قال مالك : ولا تلبس خزا ولا حريرا مصبوغا ولا ثوبا مصبوغا بزعفران ولا عصفر ولا خضرة ولا غير ذلك قال : فقلنا لمالك فهذه الجباب التي يلبسها الناس للشتاء التي تصبغ بالدكن والخضر والصفر والحمر وغير ذلك هل تلبسه الحاد ؟ قال : ما يعجبني أن تلبس الحاد شيئا من هذه إلا أن لا تجد غير ذلك فتضطر إليه قال مالك : ولا خير في العصب إلا الغليظ منه فلا بأس بذلك قال مالك : ولا بأس إن تلبس من الحرير الأبيض
قلت : فهل تدهن الحادة رأسها بالزئبق أو بالخبز أو بالبنفسج ؟ قال : قال مالك : لا تدهن الحاد إلا بالحل الشيرج أو بالزيت ولا تدهن بشيء من الأدهان المزينة قال مالك : ولاتمتشط بشيء من الحناء ولا الكتم ولا شيء ممايختمرفي رأسها قال مالك : إن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تقول تجمع الحاد رأسها بالسدر قال : وسئلت أم سلمة أتمتشط بالحناء ؟ فقالت : لا ونهت عنة قال مالك : ولا بأس أن تمتشط بالسدر وما أشبهه مما لا يختمرفي رأسها
قلت : فهل تلبس الحاد البياض الجيد الرقيق منه ؟ فقال : نعم قال : فقلنا لمالك : فهل تلبس الحاد الشطوي والقصي والفرقي والرقيق من الثياب ؟ فلم ير بذلك بأسا ووسع في البياض كله للحاد رقيقه وغليظه قلت : أرأيت الحاد أتكتحل في قول مالك لغير زينة ؟ قال : قال مالك : لا تكتحل الحاد إلا أن تضطر إلى ذلك فإن اضطرت فلا بأس بذلك وإن كان فيه طيب ودين الله يسر قلت : أرأيت الحاد إذا لم تجد إلا ثوبا مصبوغا أتلبسه ولا تنوي به الزينة أم لا تلبسه ؟ قال : إذا كانت في موضع تقدر على بيعه والاستبدال به لم أر لها أن تلبسه وإن كانت في موضع لا تجد البدل فلا بأس أن تلبسه إذا اضطرت إليه لعري يصيبها وهذا رأيي لأن مالكا قال في المصبوغ كله الجباب والكتان والصوف الأخضر والأحمر والأصفر إنها لا تلبسه إلا أن تضطر له فمعنى الضرورة إلى ذلك إذا لم تجد البدل فإن كانت في موضع تجد البدل فليست مضطرة إليه سحنون عن ابن وهب عن عبدالله بن عمرو ومالك بن أنس والليث أن نافعا حدثهم عن صفية بنت أبي عبيد حدثته عن حفصة أوعائشة أوعن كلتيهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : [ لا يحل لامرأة تؤمن بالله ورسوله أو تؤمن بالله واليوم الأخر تخد على ميت فوق ثلاثة أيام إلا على زوجها ] سحنون عن ابن القاسم عن مالك عن عبدالله بن أبي بكربن حزم عن محمد بن نافع أن زينب بنت أبي سلمة أخبرته هذه الأحاديت الثلاثة أخبرته أنها دخلت على أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي أبو سفيان أبوها فدعت أم حبيبة بطيب فيه صفرة خلوق أو غيره فدهنت منه جارية ثم مست بعارضيها ثم قالت : والله ما لي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : [ لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الأخر تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا ]
قال حميد : قالت زينب : ثم دخلت على زينب بنت جحش حين توفي أخوها فدعت بالطيب فمست منه ثم قالت : أما والله ما لي حاجة بالطيب غيرأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر : [ لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا ] قال حميد : قالت زينب : سمعت أمي أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة فقالت : يارسول الله إن ابنتي توفي زوجها وقد اشتكت عينها أفتكحلها ؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا قالت يا رسول الله إنها قد اشتكت عينها أفتكحلها ؟ قال : لا مرتين أو ثلاثا كل ذلك يقول لا قال رسول الله : [ إنما هي أربعة أشهر وعشر وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول ] قال حميد : فقلت لزينب : وما ترمي بالبعرة على رأس الحول ؟ فقالت كانت المرأة في الجاهلية إذا مات زوجها دخلت حفشا ولبست شر ثيابها ولم تمس طيبا ولا شيئا حتى تمر بها سنة ثم تؤتي بدابة حمارا أوشاة أو طائر فتفتض به فقل ما تفتض بشيء إلا مات ثم تخرج فتعطي بعرة فترمي بها من وراء ظهرها ثم تراجع بعدما شاءت من الطيب وغيره
الأحداد في عدة النصرانية والإماء من الوفاة وامرأة الذمي
قلت : أرأيت النصرانية تكون تحت المسلم فيموت عنها زوجها أيكون عليها الأحداد كما يكون على المسلمة ؟ قال : سألنا مالكا عنها فقال : نعم عليها الأحداد لأن عليها العدة قال مالك : هي من الأزواج وهي تجبرعلى العدة قلت : وكذلك المدبرة والأمة وأم الولد والصبية الصغيرة إذا مات عنهن أزواجهن هل عليهن الأحداد مثل ما على الحرة الكبيرة المسلمة البالغة ؟ قال : وقال مالك عليهن الأحداد مثل ما على المسلمة الحرة البالغة ؟ قلت : أرأيت امرأة الذمي إذا مات عنها زوجها وقد دخل بها أو لم يدخل بها أعليها عدة أم لا ؟ قال : قال مالك : إن أراد المسلم أن يتزوجها فإن لم يكن دخل بها الذمي فلا عدة عليها وليتزوجها إن أحب مكانه قال : ولم ير مالك أن لهاعدة في الوفاة ولا في الطلاق إن كان قد دخل عليها زوجها إلا أن عليها الاستبراء ثلاث حيض ثم تنكح ابن وهب عن ابن لهيعة عن محمد بن عبدالرحمن أنه سمع القاسم بن محمد يخبر عن زينب بنت أبي سلمة أخبرته بأن أمها أم سلمة زوج النبي أخبرتها أن ابنة نعيم بن عبدالله العدوي أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : إن ابنتي توفي عنها زوجها وكانت تحت المغيرة المخزومي وهي محد وهي تشتكي عينيها أفتكتحل ؟ قال : لا ثم صمتت ساعة ثم قالت ذلك أيضا وقالت إنها تشتكي عينيها فوق ما تظن أفتكتحل ؟ قال : لا ثم قال : لا يحل لمسلمة أن تحد فوق ثلاثة أيام إلا على زوج ثم قال : أو لستن كنتن في الجاهلية تحد المرأة سنة تجعل في بيت وحدها على دينها ليس معها أحد لا تطعم وتسقى حتى إذا كان رأس السنة أخرجت ثم أتيت بكلب أو دابة فإذا أمسكتها ماتت الدابة فخفف الله ذلك عنكن وجعل أربعة أشهر وعشرا قال سحنون : فلما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : [ لا يحل لمسلمة ] فالأمة من المسلمات وهي ذات زوج
في عدة الإماء
قلت : أرأيت الأمة تكون تحت الرجل فيطلقها تطليقة يملك بها الرجعة أو طلاقا بائنا فاعتدت حيضة واحدة ثم أعتقت أو اعتدت بشهر ثم أعتقت أفتنتقل إلىعدة الحرائر في قول مالك أم تبني على عدتها ؟ قال : قال مالك : تبني علىعدتها ولا تنتقل إلىعدة الحرائر قلت ؟ وسواء كان الطلاق يملك فيه الرجعة أم لا ؟ قال : نعم ذلك سواء عند مالك تبني ولا تنتقل إلى عدة الحرائر قلت : أرأيت الأمة إذا مات عنها زوجها فلما اعتدت شهرا أو شهرين اعتقها سيدها أتنتقل إلى عدة الحرائر أم تبني على عدة الأماء وكيف هذا في قول مالك ؟ قال : قال مالك : نبني على عدتها ولا ترجع إلى عدة الحرائر
في عدة أم الولد
قلت : ما قول مالك في عدة أم الولد إذا مات عنها زوجها أو طلقها ؟ قال مالك : عدتها إذا توفي عنها زوجها أو طلقها بمنزلة عدة الأمة قلت : أرأيت إن كانت أم ولد لرجل زوجها من رجل فهلك الزوج والسيد ولا يعلم أيهما هلك أولا ؟ قال : لم أسمع من مالك في هذا شيئا وأرى أن تعتد بأكثر العدتين أربعة أشهر وعشرا مع حيضة في ذلك لا بد منها سحنون وهذا إذا كان بين الموتتين أكثر من شهرين وخمس ليال وإن كان بين الموتين أقل من شهرين وخمس ليال اعتدت أربعة أشهر وعشرا قلت : أرأيت إن جهل ذلك فلم يعلم أيهما مات أولا الزوج أم السيد أتورثها من زوجها أم لا ؟ قال : قال مالك : لا ميراث لها من زوجها حتى يعلم أن سيدها مات قبل زوجها ابن وهب عن ابن لهيعة عن عبيدالله بن أبي جعفر عن ابن شهاب أن عثمان بن عفان وعبدالله بن عمروزيد بن ثابت قالوا : طلاق العبد تطليقتان إن كانت امرأته حرة أو أمة وعدة الأمة حيضتان إن كان زوجها عبدا أو حرا وقال ابن شهاب وابن المسيب وعطاء بن أبي رباح ويحيى بن سعيد عدة الأمة حيضتان وقال سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار وعطاء بن أبي رباح وابن قسيط والحسن البصري عدة الأمة إذا توفي عنها زوجها شهران وخمس ليال
قلت : أرأيت عدة أم الولد والمكاتبة والمدبرة إذا طلقهن أزواجهن أوماتوا عنهن كم عدتهن في قول مالك ؟ قال : بمنزلة عدة الأمة في جميع ذلك
في أم الولد يموت عنها سيدها أو يعتقها
قلت : أرأيت أم الولد إذا مات عنها سيدها كم عدتها ؟ قال : قال مالك : عدتها حيضة قال : فقلت لمالك فإن هلك وهي في دم حيضتها ؟ قال : لا يجزئها ذلك إلا بحيضة أخرى قال : فقلت لمالك : فلوكان غاب عنها زمانا أو حاضت حيضا كثيرة ثم هلك في غيبته ؟ قال : لا يجزئها حتى تحيض حيضة بعد وفاته ولو كان يجزىء ذلك أم
الولد لأجزأ الحرة إذا حاضت حيضا كثيرة وزوجها غائب فطلقها وإنما جاء الحديت عدة أم الولد حيضة إذا هلك عنها سيدها فإنما تكون هذه الحيضة بعد الوفاة كان غائبا أو اعتزلها أوهي عنده أو مات وهي حائض فذلك كله لا يجزئها إلا أن تحيض حيضة بعد
موته قلت : ما فرق بين أم الولد في الاستبراء وبين الأمة وقد قال مالك في الأمة إذا اشتراها الرجل في أول الدم أجزأتها تلك الحيضة فما بال استبراء أمهات الأولاد إذا مات عنهن ساداتهن وهن كذلك لا يجزئهن مثل ما تجزىء هذه الأمة التي اشتريت ؟
قال : لأن أم الولد قد اختلفوا فيها فقال بعض العلماء عليها أربعة أشهر وعشر وقال بعضهم ثلاث حيض وليست الأمة بهذه المنزلة لأن أم الولد هاهنا عليها العدة وعدتهاهذه الحيضة بمنزلة ما تكون عدة الحرائر ثلاث حيض وكذلك هذا أيضا قلت : أرأيت أم الولد إذا كانت لا تحيض فأعتقها سيدها أو مات عنها ؟ قال مالك : عدتها ثلاثة أشهر قلت : أرأيت أم الولد إذا زوجها سيدها فمات عنها سيدها أيكون على زوجها أن يستبرىء أو يصنع بها ما شاء في قول مالك ؟ قال : لا قلت : أيكون للسيد أن يزوج أم ولده أو جارية كان يطؤها قبل أن يستبرئها ؟ قال : قال مالك : لا يجوز له أن يزوجها حتى يستبرئها قال مالك : ولا يجوز النكاح إلا نكاح يجوز فيه الوطء إلا في الحيض أو ما أشبهه فإن الحيض يجوز النكاح فيه وليس له أن يطأها وكذلك دم النفاس قلت : أرأيت إن زوج أم ولده ثم مات الزوج عنها ؟ قال : قال مالك : تعتد عدة الوفاة من زوجها شهرين وخمسة أيام ولا شيء عليها غير ذلك قلت : فإن انقضت عدتها من زوجها فلم يصبها سيدها حتى مات السيد هل عليها حيضة أم لا هل هي بمنزلة أمهات الأولاد إذا هلك عنهن ساداتهن أم لا في قول مالك ؟ قال : لم أسمع في هذا من قول مالك شيئا إلا أني أرى أن عليها العدة بحيضة وإن كان سيدها ببلد غائب يعلم أنه لا يقدم البلد الذي هي فيه فأرى العدة بحيضة عليها ومما يبين ذلك عندي أن لو أن زوجها هلك عنها ثم انقضت عدتها ثم أتت بعد ذلك بولد ثم زعمت أنه من سيدها رأيت أن يلحق به إلا أن يكون يدعي السيد أنه لم يطأها بعد الزوج فيبرأ فذلك بمنزلة ما لو كانت عنده فجاءت بولدها فانتفى منه وادعى الاستبراء ولو أن أم ولد رجل هلك عنها زوجها فاعتدت وانقضت عدتها وانتقلت إلى سيدها ثم مات سيدها عنها فجاءت بولد بعد
ذلك لما يشبه أن يكون الولد من سيدها قال : إذا ادعت أنه منه لحق به لأنها أم ولده وقد أغلق عليها بابه وخلا بها إلا أن يقول السيد : لم أمسها بعد موت زوجها فلا يلحق به الولد
في أم الولد هل لها أن تواعد أحدا في العدة أو تبيت عن بيتها
قلت : أرأيت أم الولد إذا مات عنها سيدها ماذا عليها ؟ قال : قال مالك : حيضة فقلت لمالك : فهل عليها أحداد في وفاة سيدها ؟ قال مالك : ليس عليها حداد قال مالك : ولا أحب لها أن تواعد أحدا ينكحها حتى تحيض حيضتها فقلت : فهل تبيت عن بيتها ؟ قال : بلغني عن مالك أنه قال : لا تبيت إلا في بيتها قلت : أرأيت أم الولد إذا مات عنها سيدها فجاءت بولد بعد موته لمثل ما تلد له النساء أيلزم ذلك الولد سيدها أم لا ؟ قال : قال مالك : يلزم ذلك الولد سيدها
في الأمة يموت عنها سيدها فتأتي بولد يشبه أن يكون منه فتدعي أنه من سيدها أيلزمه ذلك أم لا ؟
قلت : وكل ولد جاءت به أم ولد الرجل أو أمة لرجل أقر بوطئها وهو حي لم يمت فالولد لازم وليس له أن ينتفي منه إلا أن يدعي الاستبراء فينتفي منه قلت : ولا يكون عليه اللعان في قول مالك ؟ قال : نعم كذلك قال مالك قلت : وكذلك لو أقر بوطء أمته ثم مات فجاءت بولد لمثل ما تلد له النساء جعلته ابن الميت وجعلتها به أم ولد ؟ قال : نعم وهو قول مالك قلت : وكذلك إن أعتق جارية قد كان وطئها أو أعتق أم ولده فجاءت بولد لمثل ما تلد له النساء من يوم أعتقها أيلزمه ذلك الولد أم لا في قول مالك ؟ قال : يلزمه الولد عند مالك إذا ولدت لمثل ما تلد له النساء إلا أن يدعي أنه استبرأ قبل أن تعتق فلا يلزمه الولد ولا يكون بينهما اللعان وهو قول مالك قلت : ولم دفع مالك اللعان فيما بينهما وبين والد الصبي وهذه حرة ؟ فقال : لأن هذا الحمل ليس من نكاح إنما هذا حبل ملك يمين وليس في حبل ملك اليمين لعان في قول مالك إنما يلزمه أن ينتفي منه بلا لعان وذلك إذا ادعى الاستبراء مالك عن نافع حدثه عن ابن عمر أنه قال : عدة أم الولد إذا هلك عنها سيدها حيضة قال مالك : قال يحيى بن سيد وقال القاسم بن محمد : عدتها حيضة إذا توفي عنها سيدها أشهب عن يحيى بن سليم أن هشام بن حسان حدثه أنه سمع الحسن البصري يقول عدة السرية حيضة إذا مات عنها سيدها وأن زيد بن ثابت قال : تستبرىء الأمة رحمها إذا مات عنها سيدها بحيضة واحدة ولدت منه أو لم تلد الليث بن سعد عن ربيعة بن أبي عبدالرحمن أنه قال : في عدة أمهات الأولاد من وفاة ساداتهن ما كن نعلم لهن عدة إلا الاستبراء وقد بلغنا ما بلغك ولا نعلم الجماعة إلا على الإستبراء أشهب عن ابن لهيعة عن أبي الأسود قال نافع : وقد أعتق ابن عمر أم ولد فلما حاضت حيضة زوجها قال سليمان بن يسار : عدة أم الولد من سيدها إذا مات عنها حيضة إلا أن تكون حاملا فحتى تضع وإن أعتقها فحيضة
في الرجل يواعد المرأة في عدتها
قال : وسمعت مالكا يقول أكره أن يواعد الرجل في وليته أو في أمته أن يزوجها منه وهما في عدة من طلاق أو وفاة وحدثني سحنون عن ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال : لا يواعدها تنكحه ولا تعطيه شيئا ولا يعطيها حتى يبلغ الكتاب أجله فهو انقضاء عدتها والقول المعروف التعريض والتعريض أنك لنافقة وأنك لا لي خير وإني بك لمعجب وإني لك لمحب وأن يقدر أمر يكن قال : فهذا التعريض لا بأس به قاله ابن شهاب وابن قسيط وعطاء ومجاهد وغيرهم وقال بعضهم لا بأس أن يهدي لها
سحنون عن ابن وهب عن محمد بن عمر وعن ابن جريج قال : قلت لعطاء أيواعد وأيها بغيرعملها فإنها مالكة لأمرها ؟ قال : أكرهه قال ابن جريج وقال عبدالله بن عباس في المرأة المتوفى عنها زوجها التي يواعدها الرجل في عدتها ثم تتم له قال : خير له أن
يفارقها قال ابن وهب قال مالك في الرجل يخطب المرأة في عدتها جاهلا بذلك ويسمي الصداق ويواعدها قال : فراقها أحب إلي دخل بها أو لم يدخل بها وتكون تطليقة واحدة من غير أن يستثني فيما بينهما ثم يدعها حتى تحل ثم يخطبها مع الخطاب وقال أشهب عن مالك في الذي يواعد في العدة ثم يتزوج بعد العدة إنه يفرق بينهما دخل بها أم لم يدخل بها
عدة المطلقة تتزوج في عدتها
قلت : أرأيت المرأة يطلقها زوجها طلاقا بائنا بخلع فتتزوج في عدتها فعلم بذلك ففرق بينهما قال : كان مالك يقول الثلاث حيض تجزىء من الزوجين جميعا من يوم دخل بها الآخر وقول قد جاء عن عمر ما قد جاء يريد أن عمر قال : تعتد بقية عدتها من الأول ثم تعتد عدتها من الآخر قال : وأما في الحمل فإن مالكا قال : إذا كانت حاملا أجزأ عنها الحمل من عدة الزوجين جميعا قلت : هل يكون للزوج الأول أن يتزوجها في عدتها من الآخر في قول مالك إن كانت قد انقضت عدتها من الأول ؟ قال لا قلت : أرأيت المرأة يطلقها زوجها طلاقا يملك الرجعة فتتزوج في عدتها فيراجعها زوجها الأول في العدة من قبل أن يفرق بينها وبين الأخر أو بعدما فرق بينها وبين الأخر ؟ قال : قال لي مالك : رجعة الزوج إذا راجعها وهي في العدة رجعة وتزويج الأخر باطل ليس بشيء إذا كانت لم تنقض عدتها منه إلا أن الزوج إذا راجعها لم يكن له أن يطأها حتى يستبرئها من الماء الفاسد بثلاث حيض إن كان قد دخل بها الآخر قال سحنون : قلت لغيره فهل يكون هذا متزوجا في العدة قال : نعم ألا ترى أنه يصيب في العدة وإن كان لزوجها فيها الرجعة إن لم يستحدث زوجها لها ارتجاعا يهدم به العدة بانت وكانت يوم تبين قد حلت لغيره من الرجال كما تحل المبتوتة سواء بغير طلاق استحدثه بعد ما بانت استحدث له عدة فهي مطلقة وهي زوجة تجري في عدة فمن أصابها في العدة أو تزوجها كان متزوجا في عدة تبين وتحل للرجال وذلك الذي نقم من المتزوج في عدة قلت لابن القاسم : أرأيت إذا تزوجت المرأة في عدتها من وفاة زوجها ففرق بينها وبين زوجها ؟ قال : أرى أن تعتد أربعة أشهر وعشرا من يوم توفي زوجها تستكمل فيه ثلاث حيض إذا كان الذي تزوجها قد دخل بها فإن لم تستكمل ثلاث حيض انتظرت حتى تستكمل الثلاث حيض
قلت : فإن كانت مستحاضة أو مرتابة ؟ قال : تعتد أربعة أشهر وعشرا من يوم مات الزوج الأول وتعتد سنة من يوم فسخ النكاح بينها وبين الزوج الآخر قلت لابن القاسم : أرأيت من تزوج في العدة فأصاب في غير العدة ؟ قال : قال مالك : وعبدالعزيزهو بمنزلة من تزوج في العدة ومس في العدة ألا ترى أن الوطء بعد العدة إنما حبسه له النكاح الذي نكحها إياه حيث نهى عنه ؟ قال سحنون : وقد كان المخزومي وغيره يقولون لا يكون أبدا ممنوعا إلا بالوطء في العدة قلت لابن القاسم : فإن كان زوجها قد غاب عنها سنتين ثم نعي لها فتزوجت فقدم زوجها الأول وقد دخل بها زوجها الآخر ؟ قال : قال مالك : ترد إلى زوجها الأول ولا يقربها زوجها الأول حتى تنقضي عدتها من زوجها الآخر قلت : فإن كانت حاملا من زوجها الآخر ؟ قال : فلا يقربها زوجها الأول حتى تضع ما في بطنها قلت : فإن مات زوجها الأول قبل أن تضع ؟ قال : إن وضعت ما في بطنها بعد مضي الأربعة الأشهر وعشر من يوم مات الزوج الأول ففد حلت للأزواج وانقضت عدتها وإن وضعته قبل أن تستكمل أربعة أشهر وعشرا من يوم مات زوجها الأول فلا تنقضي عدتها من زوجها الأول إذا وضعت ما في بطنها من زوجها الآخر إلا أن تكون قد استكملت أربعة أشهر وعشرا من يوم مات زوجها الأول قال : وكذلك قال مالك في هذه المسائل كلها وكذلك قضى عمر بن عبدالعزيز أخبرنا الليث بن سعد في التي ردت إلى زوجها وهلك زوجها الأول وهي حامل من زوجها الآخر قال ابن القاسم : وهو قول مالك في أمر هذا الزوج الغائب وأمر الزوج الذي تزوجها في العدة في الوفاة عنها وفي حملها على ما وصفت لك قلت لغيره : فرجل توفي عن أم ولده ورجل أعتق أم ولد به ورجل أعتق جارية كان يصيبها فتزوجن قبل أن تمضي الحيضة فأصبن بذلك النكاح
قال : يسلك بهن مسلك المتزوج في العدة إذا أصاب وإذا لم يصب
قلت : فلو أن رجلا زوج عبده أمته أوغيره ثم طلقها لزوج وقد كان دخل بها فأصابها سيدها في عدتها هل يكون كالناكح في عدة ؟ قال : نعم وقد قاله مالك قال : وقال من وطىء وطء شبهة في عدة من نكاح بنكاح أو ملك كان كالمصيب بنكاح في عدة من نكاح ألا ترى أن الملك يدخل في النكاح حتى يمنع من وطء الملك ما يمنع به من وطء النكاح ؟ قال : وأين ذلك ؟ قال : رجل طلق أمة البتة ثم اشتراها قال مالك : لا تحل له بالملك حتى تنكح زوجا غيره كما حرم على الناكح من ذلك وقال عبدالملك : قال مالك في الرجل يتوفى عن أم ولده فتكون حرة وعدتها حيضة فتزوجها رجل في حيضتها إنه متزوج في عدتها قال عبدالملك فانظر في هذا فمتى ما وجدت ملكا قد خالطه نكاح بعده في البراءة أو ملكا دخل على نكاح بعده في البراءة فذلك كله يجري مجرى المصيب في العدة قال سحنون : وقد روى ابن وهب عن مالك أيضا في أم الولد أنه ليس مثل المتزوج في العدة سحنون قال ابن وهب قال مالك في التي تتزوج في عدتها ثم يصيبها زوجها في العدة ثم يستبرئها زوجها أنه لا يطؤها بمالك يمينه وقد فرق عمر بن الخطاب بينهما وقال : لا يجتمعان أبدا قال مالك : وكل امرأة لا تحل أن تنكح ولا تمس بنكاح فإنه لا يصلح أن تمس بملك اليمين فأحرم في النكاح حرم بملك اليمين والعمل عندنا على قول عمر بن الخطاب قلت : أرأيت إن طلق الرجل امرأته وعدتها بالشهور فتزوجت في عدتها ففرق بينها وبينه أيجزئها أن تعتد منهما جميعا ثلاثة أشهرمستقبلة ؟ قال : نعم ابن وهب عن ابن أبي الزناد عن أبيه قال : حدثني سليمان بن يسارأن رجلا نكح امرأة في عدتها فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب فجلدهما وفرق بينهما وقال : لا يتناكحان أبدا وأعطى المرأة ما أمهرها الرجل بما استحل من فرجها ابن وهب عن عبد الرحمن بن سليمان الهجري عن عقيل بن خالد عن مكحول أن علي بن أبي طالب قضى بمثل ذلك سواء ابن وهب وقال مالك : وقد قال عمرأيما امرأة نكحت في عدتها فإن كان زوجها الذي تزوجها لم يدخل بها فرق بينهما ثم اعتدت بقية عدتها من الأول ثم كان خاطبا من الخطاب فإن كان دخل بها فرق بينهما ثم اعتدت بقية عدتها من الأول ثم اعتدت من الآخر ثم لم ينكحها أبدا قال ابن المسيب ولها مهرها بما استحل منها
المطلقة تنقضي عدتها ثم تأتي بولد بعد العدة وتقول هو من زوجي ما بينها وبين خمس سنين
قلت : أرأيت إذا طلق الرجل امرأته ثلاثا أو طلاقا يملك الرجعة فجاءت بولد لأكثر من سنين أيلزم الزوج الولد أم لا ؟ قال : يلزمه الولد في قول مالك إذا جاءت بالولد في ثلاث سنين أو أربع سنين أو خمس سنين قال ابن القاسم : وهو رأيي في الخمس سنين قال : كان مالك يقول ما يشبه أن تلد له النساء إذا جاءت به يلزم الزوج قلت : أرأيت إن طلقها فحاضت ثلاث حيض وقالت قد انقضت عدتي فجاءت بالولد بعد ذلك لتمام أربع سنين من يوم طلقها فقالت المرأة قد طلقني فحضت ثلاث حيض وأنا حامل ولا علم لي بالحمل وقد تهراق المرأة الدم على الحمل فقد أصابني ذلك وقال الزوج : قد انقضت عدتك وإنما هذا الحمل حادث ليس مني أيلزم الولد الأب أم لا ؟ قال : يلزمه الولد إلا أن ينفيه بلعان قلت : أرأيت إن جاءت به بعد الطلاق لأكثر من أربع سنين جاءت بالولد لست سنين وإنما كان طلاقها طلاقا يملك الرجعة أيلزم الولد الأب أم لا ؟ قال : لا يلزم الولد الأب هاهنا على حال لأنا نعلم أن عدتها قد انقضت وإنما هذا حمل حادث قلت : ولم جعلته حملا حادثا أرأيت إن كانت مسترابة كم عدتها ؟ قال : وقد قال مالك : عدتها تسعة أشهر ثم تعتد ثلاثة أشهر ثم قد حلت إلا أن تستراب بعد ذلك فتنتظر حتى تذهب ريبتها قلت : أرأيت إن استرابت بعد السنة فانتظرت ولم تذهب ريبتها ؟ قال : تنتظرإلى ما يقال إن النساء لا يلدن لأبعد من ذلك إلا أن تقطع ريبتها قبل ذلك قلت : فإن قعدت إلى أقصى ما تلد له النساء ثم جاءت بالولد بعد ذلك لستة أشهر فصاعدا فقالت المرأة هو ولد الزوج وقال الزوج ليس هذا بابني قال : القول قول الزوج ليس هو له بابن لأنا قد علمنا أن عدتها قد انقضت وهذا الولد إنما هو حمل حادث قلت : ويقيم على المرأة الحد ؟ قال : نعم قلت : أتحفظ هذا كله عن مالك ؟ قال : لا قلت : أرأيت إن جاءت بالولد بعد انقطاع هذا الريبة لأقل من ستة أشهر أيلزم الولد الأب أم لا ؟ قال : لا يلزمه قلت : فإن جاءت به بعد الريبة التي ذكرت بثلاثة أشهرأوأربعة ؟ قال : نعم لا يلزمه ذلك قلت : وهذا قول مالك قال : قال مالك : إذا جاءت بالولد لأكثر مما تلد له النساء لم يلحق الأب قلت : أرأيت إذا هلك الرجل عن امرأته فاعتدت أربعة أشهر وعشرا ثم جاءت بالولد لأكثرمن ستة أشهر فيما بينها وبين ما تلد لمثله النساء من يوم هلك زوجها ؟ قال : الولد للزوج ويلزمه قلت : ولم قد أقرت بانقضاء العدة ؟ قال : هذا والطلاق سواء يلزم الأب الولد وإن أقرت بانقضاء العدة إلا أن للأب في الطلاق أن يلاعن إذا ادعى الاستبراء قبل الطلاق قلت : وهذا قول مالك ؟ قال : نعم قلت : أرأيت إن طلق امرأته تطليقة يملك الرجعة بولد لأكثر مما تلد لمثله النساء ولم تكن أقرت بانقضاء العدة أيلزم الزوج هذا الولد أم لا ؟ قال : لا يلزمه الولد وهو قول مالك قال ابن القاسم : والمطلقة الواحدة التي تملك فيها الرجعة هاهنا والثلاث في قول مالك سواء في هذا الولد إذا جاءت به لأكثر مما تلد لمثله النساء سحنون عن أشهب عن الليث بن سعد عن ابن عجلان أن امرأة له وضعت له ولدأ في أربع سنين وأنها وضعت مرة أخرى في سبع سنين
في امرأة الصبي الذي لا يولد لمثله تأتي بالولد
قلت : أرأيت امرأة الصبي إذا كان مثله يجامع ولا يولد لمثله فظهر بامرأته حمل أيلزمه أم لا ؟ قال : لا يلزمه إذا كان لا يحمل لمثله وعرف ذلك قلت : فإن مات هذا الصبي عنها فولدت بعد موته بيوم أو بشهر هل تنقضي عدتها بهذا الولد ؟ قال : لا تنقضي عدتها إلأ بعد أربعة أشهر وعشر من يوم مات زوجها ولا ينظر في هذا إلى الولادة لأن الولد ليس ولد الزوج قلت : ويقيم عليها الحد ؟ قال : نعم إذا كان لا يولد لمثل هذا الزوج قال : فإنما الحمل الذي تنقضي به العدة الحمل الذي يثبت نسبه من أبيه إلا أن حمل الملاعنة تنقضي به عدة الملاعنة وإن مات زوجها في العدة ولا تنتقل إلى عدة الوفاة وكذلك كل حامل طلقها زوجها فمات في العدة فإنها لا تنتقل إلى عدة الوفاة إذا كان طلاقها بائنا وقال في الصبي الذي لا يحمل من مثله ومثله يقوى على الجماع فيدخل بامرأته ثم يصالح عنه أبوه أووصيه أنه لا عدة على المرأة ولا يكون لها نصف الصداق ولا يكون عليها في وطئه غسل إلا أن تلتذ بذلك يريد تنزل
في امرأة الخصي والمجبوب تأتي بالولد
قلت : هل يلزم الخصي والمجبوب الولد إذا جاءت به امرأته ؟ قال : سئل مالك عن الخصي هل يلزمه الولد ؟ قال : قال مالك : أرى أن يسئل أهل المعرفة بذلك ما كان يولد لمثله لزمه الولد وإلا لم يلزمه
في المرأة تتزوج في عدتها ثم تأتي بولد والرجلين يتزوجان المرأة فيطآها في طهر واحد
قلت : أرأيت امرأة طلقها زوجها طلاقا بائنا أو طلاقا يملك الرجعة فلم تقر بانقضاء عدتها حتى مضى لها ما تلد لمثله النساء إلا خمسة أشهر فتزوجت ولم تقر بانقضاء العدة أيجوز النكاح لها أم لا ؟ قال : إن قالت إنما تزوجت بعد انقضاء عدتي فالقول قولها ولكنها إن كانت مسترابة فلا تنكح حتى تذهب الريبة عنها أو يمضي لها من الأجل أقصى ما تلد لمثله النساء قلت : فإن مضى لها من الأجل أقصى ما تلد لمثله النساء إلا أربعة أشهر فتزوجت فجاءت بولد بعدما تزوجت الزوج الثاني بخمسة أشهر أيلزمه الأول أم الآخر ؟ قال : أرى أن لا يلزم الولد أحدا من الزوجين من قبل أنها وضعته لأكثر مما يلد لمثله النساء من يوم طلقها الأول ووضعته لخمسة أشهر من يوم تزوجها الآخر فلا يلزم الولد واحدا منهما ويفرق بينها وبين زوجها الآخر لأنه تزوجها حاملا ويقام عليها الحد وهذا رأيي قلت : أرأيت لو أن رجلين وطئا أمة بملك اليمين في طهر واحد أو تزوج رجلان امرأة في طهر واحد وطئها أحدهما بعد صاحبه ثم تزوجها الثاني وهو يجهل أن لها زوجا فجاءت بولد ؟ قال : أما إذا كان ذلك في ملك اليمين فإن مالكا قال يدعي لها القافة قال : وأما في النكاح فإذا اجتمعا عليها في طهر واحد فالولد للأول لأنه بلغني عن مالك أنه سئل عن امرأة طلقها زوجها فتزوجت في عدتها قبل أن تحيض فدخل بها زوجها الثاني فوطئها واستمر بها الحمل فوضعت قال : قال مالك : الولد للأول ولم
أسمعه من مالك ولكني قد أخذته عنه ممن أثق به قال مالك : وإن كان تزوجها بعد حيضة أو حيضتين من عدتها فالولد للآخر إن كانت ولدته لتمام ستة أشهر من يوم دخل بها الآخر فإن كانت ولدته لأقل من ستة أشهر فهو للأول وكذلك قال مالك
في إقرار الرجل بالطلاق بعد أشهر
قال عبدالرحمن بن القاسم : قال مالك : في الرجل يكون في سفر فيقدم فيدعي أنه طلق امرأته واحدة أو اثنتين منذ سنة قال مالك : لا يقبل قوله في العدة إلا أن يكون على أصل قوله عدول فإن لم يكن إلا قوله لم يقبل قوله واستأنفت العدة من يوم أقر وإن مات ورثته وإن ماتت لم يرثها إذا كانت قد حاضت في ذلك ثلاث حيض من يوم أقر
على نفسه ولا رجعة له عليها وإن أقر بالبتة لم يصدق في العدة ولم يتوارثا وقد بينا قول سليمان بن يسار في مثل هذا
امرأة الذمي تسلم ثم يموت الذمي ثم تنتقل إلى عدة الوفاة وفي تزويجها في العدة
قلت : أرأيت لو أن ذمية أسلمت تحت ذمي فمات الذمي وهي في عدتها أتنتقل إلى عدة الوفاة في قول مالك ؟ قال : قال مالك : لو طلقها البتة لم يلزمها من ذلك شيء فهذا يدلك على أنها لا تنتقل إلى عدة الوفاة قلت : ولا يكون لها من المهر شيء إن لم يكن دخل بها حتى مات في عدتها أو لم يمت ؟ قال : نعم لا شيء لها من مهرها وهو قول مالك وقد قال الله تبارك وتعالى : ( والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا ) ( البقرة : 234 ) فإنما أراد بهذا المسلمين ولم يرد بهذا من على غير الإسلام قلت : أرأيت إن توفي عنها زوجها فكانت في عدة الوفاة فتزوجت زوجا في عدتها وظهر بها حمل ؟ قال : قال مالك : إن كان دخل زوجها بها قبل أن تحيض فالولد للأول وإن كان بعد حيضة أو حيضتين فالولد للآخر إذا ولدته لتمام ستة أشهرمن يوم دخل بها زوجها قال ابن القاسم : وأرى أنه إن كان دخل بها قبل أن تحيض فالعدة وضع الحمل كان أقل من أربعة أشهر وعشر أو أكثر وكان الولد للأول وإن كان بعد حيضة أو حيضتين وقد ولدته لستة أشهر من يوم دخل بها الآخر فالعدة وضع الحمل وهو أخر الأجلين والولد ولد الآخر ؟ قال ابن القاسم : قال مالك في امرأة تزوجت في عدتها قال : إن كان دخل بها قبل أن تحيض حيضة أو حيضتين فالولد للأول وإن كان بعدما حاضت حيضة أو حيضتين فالولد للآخر إذا أتت به لتمام ستة أشهر من يوم دخل بها قال ابن القاسم : وإن جاءت به لأقل من ستة أشهر من يوم دخل بها الآخر كان للأول سحنون وقال غيره كان من تزوجها في العدة إذا فرق بينهما وقد دخل بها لم يتناكحا أبدأ ألا ترى أنه لو أسلم وهي في العدة كانت زوجة له وإذا لم يسلم حتى تنقضي عدتها بانت منه ولم يكن له إليها سبيل مثل الذي يطلق وله الرجعة فتتزوج امرأته قبل أن ترتجع فهي متزوجه في عدة
في عدة المرأة ينعي لها زوجها فتتزوج تزويجا فاسدا ثم يقدم أين تعتد
قلت : أرأيت لو أن امرأة ينعى لها زوجها فتزوجت ودخل بها زوجها الآخر ثم قدم زوجها الأول ؟ قال : قال مالك : ترد إلى زوجها الأول ولا يكون للزوج الآخر خيار ولا غير ذلك ولا تترك مع زوجها الآخر قال مالك ؟ ولا يقربها زوجها الأول حتى تحيض ثلاث
حيض إلا أن تكون حاملا حتى تضع حملها وإن كانت قد يئست من المحيض فثلاثة أشهر وقال مالك : وليست هذه بمنزلة امرأة المفقود وذلك أنها كذبت وعجلت ولم يكن اعذارمن تربص ولا تفريق من إمام قلت : فهل يكون على هذه في البيتوتة عن بيتها مثل ما يكون على المطلقة ؟ قال : سألت مالكا عن الرجل ينكح أخته من الرضاعة أو أمه أو ذات محرم من الرضاعة والنسب وجهل ذلك ولم يكن يعلمه ثم علم بذلك بعدما دخل بها ففسخ ذلك النكاح أين تعتد ؟ قال : فقال لي مالك : تعتد في بيتها التي كانت تسكن فيه كما تعتد المطلقة لأن أصله كان نكاحا يدرأ عنهما به الحد ويلحق الولد فيه قال مالك : فأرى أن يسلك بها سبيل النكاح الحلال قال مالك : وهو أحب ما فيه إلي قال ابن القاسم : فما سألت عنه من هذه التي تزوجت وقدم زوجها أنها تعتد في بيتها الذي كانت تسكن فيه مع زوجها الآخر ويحال بينها وبين زوجها الآخر وبين الدخول عليها حتى تنقضي عدتها فترد إلى زوجها الأول قال ابن القاسم : فإن قال قائل هذه لها زوج ترد إليه وتلك لا زوج لها وإذا فسخ نكاحها فسخ بغير طلاق فهي لا تعتد من طلاق زوج وإنما تعتد من مسيس يلحق فيه الولد وكذلك هذه أيضا إنها تعتد من مسيس يلحق فيه الولد وإن كانت ذات زوج ولا يلحق فيه الطلاق
في عدة الأمة تتزوج بغير إذن سيدها وعدة النكاح الفاسد
قلت : كم عدة الأمة إذا تزوجت بغير إذن مولاها إذا فرقت بينهما ؟ قال : لم أسمع من مالك فيه شيئا إلا أن مالكا قال : كل نكاح فاسد لا يترك أهله عليه على حال فإنه إذا فرق بينهما اعتدت عدة المطلقة فأرى هذه بهذه المنزلة تعتد عدة المطلقة ولما جاء فيها مما قد أجازه بعض الناس إذا أجازه السيد قلت : فالنكاح الفاسد إذا دخل بها زوجها إلا أنه لم يطأها أو تصادقا على ذلك ثم فرقت بينهما كم تعتد المرأة ؟ قال : كما تعتد المطلقة من النكاح الصحيح ولا يصدق على العدة للخلوة لأنه لوكان ولد لثبت نسبه إلا أن ينفيه بلعان وأرى أن لا صداق لها لأنها لم تطلبه ولم تعده وكذلك قال مالك : وتعاض من تلذذه بها إن كان تلذذ منها بشيء
قال مالك : ولا يكون في هذا صداق ولا نصف صداق
المفقود تتزوج امرأته ثم يقدم والتي تطلق فتعلم الطلاق ثم ترتجع فلا تعلم
قلت : أرأيت المرأة ينعى لها زوجها فتعتد منه ثم تتزوج والمرأة يطلقها زوجها فتعلم بالطلاق ثم يراجعها في العدة وقد غاب عنها فلم تعلم بالرجعة حتى تنقضي العدة فتتزوج وامرأة المفقود تعتد أربع سنين بأمر السلطان ثم أربعة أشهروعشرا فتنكح أهؤلاء عند مالك محملهن محمل واحد ؟ قال : لا ؟ أما التي ينعى لها فهذه يفرق بينها وبين زوجها الثاني وترد إلى زوجها الأول بعد الاستبراء وإن ولدت منه أولادا وأما امرأة المفقود والتي طلقت ولم تعلم بالرجعة فإنه قد كان مالك يقول مرة : إذا تزوجتا ولم يدخل بهما زوجاهما فلا سبيل إليهما ثم إن مالكا وقف قبل موته بعام أو نحوه في امرأة المطلق إذا أتى زوجها فقال مالك : زوجها الأول أحق بها قال : وسمعت أنا منه في المفقود أنه قال : هو أحق بها ما لم يدخل بها زوجها الثاني وأرى أنا فيهما جميعا أن زوجاها إذا أدركاهما قبل أن يدخل بهما زوجاهما هؤلاء الآخران فالأولان أحق وإن دخلا فالآخران أحق قال سحنون وقال أشهب مثل قوله واختار مثل ما اختار هو وقال المغيرة وغيره بقول مالك الأول وقالوا : لا توارث امرأة زوجين توارث زوجها ثم ترجع إلى زوج غيره وقال مالك : وليس استحلال الفرج بعد الاعذار من السلطان بمنزلة عقد النكاح وقد جاء زوجها ولم يمت ولم يطلق قلت : أرأيت إن قدم زوجها الأول بعد الأربع سنين وبعد الأربعة أشهر والعشر أتردها إليه في قول مالك ويكون أحق بها ؟ قال : نعم قلت : أفتكون عنده على تطليقتين ؟ قال : لا ولكنها عنده على ثلاث تطليقات عند مالك وإنما تكون عنده على تطليقتين إذا هي رجعت إليه بعد زوج قلت : أرأيت المفقود إذا ضرب السلطان لامرأته أربع سنين ثم اعتدت أربعة أشهر وعشرا أيكون هذا الفراق تطليقة أم لا ؟ قال : إن تزوجت ودخل بها فهي تطليقة قلت : فإن جاء زوجها حيا قبل أن تنكح بعد الأربعة أشهر وعشر أتمنعها من النكاح ؟ قال : نعم وهي امرأته على حالها وبعدما نكحت قبل أن يدخل بها يفرق بينها وبين زوجها الثاني وتقيم على زوجها الأول قال سحنون : فإن تزوجت بعد الأربعة أشهر وعشر ثم جاء موته أنه قد مات بعد أربعة أشهر وعشر أترثه أم لا ؟ قال : إن انكشف أن موته بعد نكاحها وقبل دخوله بها ورثت زوجها الأول لأنه مات وهو أحق بها فهو كمجيئه أن لوجاء أو علم أنه حي وفرق بينها وبين الآخرواعتدت من الأول من يوم مات لأن عصمة الأول لم تسقط وإنما تسقط بدخول الآخر بها وكذلك لو مات الزوج الآخر قبل دخوله بها فورثته ثم انكشف أن الزوج الأول مات بعده أو قبله بعد نكاحه أو جاء أن الزوج الأول حي بطل ميراثها مع هذا الزوج وردت إلى الأول إن كان حيا وأخذت ميراثه إن كان ميتا فإن انكشف أن موته بعدما دخل بها الآخر فهي زوجة الآخر ولا يفرق بينهما لأنه استحل الفرج بعد الاعذار من السلطان وضرب المدد والمفقود حين فقد انقطعت عصمة المفقود وإنما موته في تلك الحال كمجيئه لو جاء ولا ميراث لها من الأول وإن انكشف أنها تزوجت بعد ضرب الأجل وبعد الأربعة الأشهر والعشر بعد موت المفقود في عدة وفاته ودخل يها الآخر في تلك العدة فرق بينها وبين الآخر ولم يتناكحا أبدا وورث الأول وإن لم يكن دخل بها فرق بينهما وورث الأول وكان خاطبا من الخطاب إن كانت عدتها من الأول قد انقضت لأن عمر بن الخطاب فرق بين المتزوجين في العدة في العمد والجهل وقال : لا يتناكحان أبدا وهذا المسلك يأخذ بالذي طلق وارتجع فلم تعلم بلرحعة حتى انقضت العدة وتزوجت زوجا في موتهما وفي ميراثهما وفي فسخ النكاح وإن انكشف أن موت المفقود وانقضاء عدة موته قبل تزويج الآخر ورثت المفقود وهي زوجة الأخيركماهي قال : وقال مالك في امرأة المفقود إذا ضرب لها أجل أربع سنين ثم تزوجت بعد أربعة أشهر وعشر ودخل بها ثم مات زوجها هذا الذي تزوجها ودخل بها ثم قدم المفقود فأراد أن يتزوجها بعد ذلك أنها عنده على تطليقتين إلا أن يكون طلقها قبل ذلك
ضرب أجل المفقود
قلت : أرأيت امرأة المفقود أتعتد الأربع سنين في قول مالك بغير أمر السلطان ؟ قال : قال مالك : لا قال مالك : وإن أقامت عشرين سنة ثم رفعت أمرها إلى السلطان نظر فيها وكتب إلى موضعه الذي خرج إليه فإذا يئس منه ضرب لها من تلك الساعة أربع سنين فقيل لمالك : هل تعتد بعد الأربع سنين عدة الوفاة أربعة أشهر وعشرا من غير أن يأمرها السلطان بذلك ؟ قال : نعم ما لها وما للسلطان في الأربعة أشهر وعشر التي هي العدة وحدثنا سحنون عن ابن القاسم عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب قال : أيما امرأة فقدت زوجها فلم تدر أين هو فإنها تنتظرأربع سنين ثم تعتد أربعة أشهر وعشرا ثم تحل سحنون عن ابن وهب عن عبد الجبار بن عمرعن ابن شهاب ان عمربن الخطاب ضرب للمفقود من يوم جاءت امرأته أربع سنين ثم أسرها أن تعتد عدة المتوفى عنها زوجها ثم تضع في نفسها ما شاءت إذا انقضت عدتها وقال ربيعة ابن أبي عبد لرحمن المفقود الذي لا يبلغه السلطان ولا كتاب سلطان فيه قد أضل أهله وإمامه في الأرض فلا يدري أين هو وقد تلوموا في طلبه والمسألة عنه فلم يوجد فذلك الذي يضرب الإمام فيما بلغنا لامرأته الأجل ثم تعتد بعدها عدة الوفاة يقولون : إن جاء زوجها في عدتها أو بعد العدة ما لم تنكح فهو أحق بها وإن نكحت بعد العدة ودخل بها فلا سبيل له عليها حدثني سحنون عن ابن القاسم عن مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب قال في المرأة يطلقها زوجها وهوغائب ثم يراجعها فلا تبلغها رجعته إياها وقد بلغها طلاقها فتتزوج أنه إن دخل زوجها الآخر قبل أن يدركها زوجها الأول فلا سبيل لزوجها الأول الذي طلقها إليها قال مالك : وعلى هذا الأمر عندنا في هذا وفي المفقود قال مالك : وقد بلغني أن عمر بن الخطاب قال فإن تزوجت ولم يدخل بها الآخر فلا سبيل لزوجها الأول إليها قال مالك : وهذا أحب ما سمعت إلي في هذا وفي المفقود ومع هذا إن جل الآثار عن عمران إنما فوت التي طلق في المدخول بها
النفقة على امرأة المفقود من مال المفقود
قلت : أرأيت المفقود أينفق على امرأته من ماله في الأربع سنين ؟ قال : قال مالك : ينفق على امرأة المفقود في الأربع سنين قلت : ففي الأربعة أشهر وعشر بعد الأربع سنين ؟ قال : لا لأنها معتدة قلت : أينفق على ولده الصغاروبناته في الأربع سنين في قول مالك ؟ قال : قال مالك : نعم قلت : أينفق على ولده الصغار وبناته في الأربعة أشهر وعشر التي جعلتها عدة لامرأته ؟ قلت : أرأيت المفقود إن كان له ولد صغار ولهم مال أينفق عليهم من مال أبيهم ؟ قال : لا ينفق عليهم من مال أبيهم لأن مالكا قال : إذا كان
للصغيرمال لم يجبر الأب على نفقته
قلت : أرأيت إن أنفقت على ولد المفقود وعلى امرأته من مال المفقود أربع سنين يأخذ منهم كفيلا في ذلك في قول مالك ؟ قال : لا قلت : فإن علم أنه قد مات قبل ذلك وقد أنفق على أهله وولده في الأربع سنين قال : قال مالك في امرأة المفقود إذا أنفقت من ماله في الأربع سنين التي ضرب لها السلطان أجلا لها ثم أتى العلم بأنه قد مات قبل ذلك غرمت ما أنفقت من يوم مات لأنها قد صارت وارثا ولم يكن فيه تفريط ونفقتها من مالها قلت : فإن مات قبل السنين التي ضرب السلطان أجلا للمفقود أترد ما أنفقت من يوم مات ؟ قال : نعم وكذلك المتوفى عنها زوجها ترد ما أنفقت بعد الوفاة قلت : أرأيت ماأنفق على ولد المفقود ثم جاء علمه أنه مات قبل ذلك ؟ قال : هو مثل ما قال مالك في المرأة أنهم يردون ما أنفقوا بعد موته سحنون ومعناه إذا كان لهم أموال
في ميراث المفقود
قال : وقال مالك : لا يقسم ميراث المفقود حتى يأتي موته أو يبلغ من الزمان ما لا يحيا إلى مثله فيقسم ميراثه من يوم يموت وذلك اليوم يقسم ميراثه قلت : أرأيت إن جاء موته بعد الأربعة أشهر وعشر من قبل أن تنكح أتورثها منه في قول مالك أم لا ؟ قال : نعم
ترثه عند مالك قلت : فإن تزوجت بعد أربعة أشهر وعشر ثم جاء موته أنه مات بعد الأربعة أشهروعشر ؟ قال : إن جاء أن موته بعد نكاح الآخر وقبل أن يدخل بها هذا الثاني ورثته وفرق بينهما واستقبلت عدتها من يوم مات وإن جاء أن موته بعدما دخل بها زوجها الثاني لم يفرق بينهما ولا ميراث لها منه إلا أن يكون يعلم أنها قد تزوجت بعد موته في عدة منه فإنها ترثه ويفرق بينهما وإن كان قد دخل بها لم تحل له أبدا وإن تزوجت بعد انقضاء عدتها من موته لم يفرق بينهما وبين زوجها الثاني وورثت زوجها المفقود وهذا كله الذي سمعت من مالك قلت : أرأيت المفقود إذا هلك ابن له في السنين التي هو فيها مفقود أيورث المفقود من ابنه هذا في قول مالك ؟ قال : لا يرثه عند مالك قلت : فإذا بلغ هذا المفقود من السنين ما لا يعيش إلى مثلها فجعلته ميتا أتورث ابنه الذي مات في تلك السنين من هذا المفقود في قول مالك ؟ قال : لا يرثه عند مالك وإنما يرث المفقود ورثته الأحياء يوم جعلته ميتا قال : وهذا قول مالك قلت : أرأيت إن مات ابن المفقود أيقسم ماله بين ورثته ساعتئذ ولا يورث المفقود منه ويوقف حظ الأب منه خوفا من أن يكون المفقود حيا وما قول مالك في هذا ؟ قال : يوقف نصيب المفقود فإن أتى كان أحق به وإن بلغ من السنين ما لا يحيا إلى مثلها رد إلى الذين ورثوا ابنه الميت يوم مات ويقسم بينهم على مواريثهم قال مالك : لا يرث أحد أحدا بالشك
في العبد يفقد
قلت : أرأيت لو أن عبدا لي فقد وله أولاد أحرار فأعتقته بعدما فقد العبد أيجر ولاء ولده الأحرار من امرأة حرة أم لا ؟ قال : لا يجر ولاء ولده الأحرار من امرأة حرة لأنا لا ندري إن كان يوم أعتقه حيا أم لا ألا ترى أن مالكا قال في المفقود إذا مات بعض ولده
أنه لا يرث المفقود من مال ولده هذا الميت شيئا إذا لم يعلم حياة المفقود يوم يموت ولده هذا لأنا لا ندري لعل المفقود يوم يموت ولده هذا كان ميتا ولكن يوقف قدر ميراثه فكذلك الولاء على ما قال لي مالك في الميراث إن سيد العبد لا يجر الولاء حتى يعلم
أن العبد يوم أعتقه السيد حي قلت : أرأيت العبد الذي فقد فأعتقه سيده إذا مات ابن له حر من امرأة حرة أيوقف ميراثه أم لا في قول مالك ؟ قال : أحسن ما جاء فيه وما سمعت من مالك أنه يؤخذ من الورثة حميل بالمال إن جاء أبوهم دفعوا حظهم من هذا المال بعدما يتلوم للأب ويطلب قلت : فإذا فقد الرجل الحي فمات بعض ولده أيعطى ورثة الميت المال بحميل بنصيب المفقودة وأنصبائهم ؟ قال : لا ولكن يوقف نصيب المفقود قلت : ما فرق ما بينهما ؟ قال : لأن مالكا قال : لا يورث أحد بالشأن والحر إذا فقد فهو وارث هذا الابن الميت إلا أن يعلم أن الأب المفقود قد مات قبل هذا الابن وأما العبد الذي أعتق فإنما ورثه هذا الابن الحر من الحرة أخوته وأمه دون الأب لأنه عبد حتى يعلم أن العبد قد مسه العتق قبل موت الابن والعبد لما فقد لا يدري أمسه العتق أم لا لأنا لا ندري لعله كان ميتا من يوم أعتقه سيده فلذلك رأيت أن يدفع المال إلى ورثته ابن العبد ويؤخذ بذلك منهم حميل ورأيت في ولد الحر أن يوقف نصيب المفقود ولا يعطى ورثة ابنه الميت نصيب المفقود بحمالة فهذا فرق ما بينهما وهو قول مالك أنه لا يورث أحد بالشك فلذلك رأيت أن يدفع المال إلى ورثة ابن العبد ويؤخذ منهم بذلك حميل ورأيت في ولد الحر أن يوقف نصيب المفقود ألا ترى في مسألتك في ابن العبد أن ورثته الأحرار كانوا ورثته إذا كان أبوهم في الرق فهم ورثته على حالتهم حتى يعلم أن الأب قد مسه العتق
قلت : أرأيت قول مالك لا يرث أحد بالشك أليس ينبغي أن يكون معناه أنه من جاء يأخذ المال بوراثة يدعيها فإن شككت في وراثته وخفت أن يكون غيره وارثا دونه لم أعطه المال حتى لا أشك أنه ليس للميت من يدفع هذا عن الميراث الذي يريد أخذه ؟ قال :
إنما معنى قول مالك لا أورث أحدا بالشك إنما هو في الرجلين يهلكان جميعا ولا يدري أيهما مات أولا وكل واحد منهما وارث صاحبه إنه لا يرث واحد منهما صاحبه وإنما يرث كل واحد منهما ورثته من الأحياء
قلت : فأتت تورث ورثة كل واحد منهما بالشك لأنك لا تدري لعل الميت هو الوارث دون هذا الحي قال : الميتان في هذا كأنهما ليسا بوارثين وهما اللذان لا يورث مالك بالشك وأما هؤلاء الأحياء فإنما ورثناهم حيث طرحنا الميتين فلم يورث بعضهما من بعض فلم يكن بد من أن يرث كل واحد منهما ورثته من الأحياء فالعبد عنده إذا لم يكن يدري أمسه العتق أولا فهو بمنزلة الميتين لا أورثه حتى أستيقن أن العتق قد مسه
القضاء في مال المفقود ووصيته وما يصنع بماله إذا كان في يد الورثة
قلت : أرأيت ديون المفقود إلى من يدفعونها ؟ قال : يدفعونها إلى السلطان قلت : ولا يجزئهم أن يدفعوها إلى ورثته ؟ قال : لا لأن الورثة لم يرثوه بعد قلت : أرأيت المفقود إذا فقد وماله في يدي ورثته أينزعه السلطان منهم ويوقفه ؟ قال مالك : يوقف مال
المفقود إذا فقد فالسلطان ينظر في ذلك ويوقفه ولا يدع أحدأ يفسده ولا يبذره
قلت : أرأيت المفقود إذا كان ماله في يد رجل قد كان المفقود داينه أو استودعه إياه أو قارضه به أو أعاره متاعا أو أسكنه في داره وأجره إياها أو ما أشبه هذا أينزع السلطان هذه الأشياء من يد من هي في يده أم لا يعرض لهم السلطان ؟ قال : أما ما كان من إجارة فلا يعرض لها حتى تتم الإجارة وأما ما كان من عارية فإن كان لها أجل فلا يعرض لها حتى يتم الأجل وما كان من دار سكنها فلا يعرض لمن هي في يده حتى تتم سكناه وما استودعه أو داينه أو قارضه فإن السلطان ينظر في ذلك ويستوثق من مال المفقود ويجمعه له ويجعله حيث يرى لأنه ناظر لكل غائب ويوقفه وكذلك الإجارات والسكنى وغيرها إذا انقضت آجالها صنع فيها السلطان مثل ما وصفت لك ويوقفها ويحرزها على الغائب
قلت : وإن كان قد قارض رجلا إلى أجل ثم فقد ؟ قال : القراض لا يصلح فيه الأجل عند مالك وهذا قراض فاسد لا يحل فالسلطان يفسخ هذا القراض ولا يقره ويصنع في ماله كله مثل ما وصفت لك ويوكل رجلا بالقيام في ذلك أو يكون في أهل المفقود رجل يرضاه فيوكله فينظر في ذلك القاضي للغائب قلت : ولم قلت في العارية إذا كان لها أجل أن السلطان يدعها إلى أجلها في يد المستعير ؟ قال : لأن المفقود نفسه لوكان حاضرا فأراد أن يأخذ عاريته قبل محل الأجل لم يكن له ذلك عند مالك لأنه أمر أوجبه على نفسه فليس له أن يرجع فيه فلذلك لا يعرض فيه السلطان لأن المفقود نفسه لم يكن يستطيع رده ولأنه لو مات لم يكن للورثة أن يأخذوها منه
فيمن استحق شيئا من مال المفقود
قلت : أرأيت لو أن رجلا باع خادما له ثم فقد فاعترفت الخادم في يد المشتري وللمفقود عروض أيعدى على العروض فيأخذ الثمن الذي دفعه إلى المفقود من هذه العروض ؟ قال : نعم عند مالك لأن مالكا يرى القضاء على الغائب قلت : أرأيت المفقود إذا اعترف متاعه رجل فاراد أن يقيم البينة أيجعل القاضي للمفقود وكيلا ؟ قال : لا أعرف هذا من قول مالك إنما يقال لهذا الذي اعترف هذه الأشياء أقم البينة عند القاضي فإن استحققت أخذت وإلا ذهبت
قلت : أرأيت لو أن رجلا أقام البينة أن المفقود أوصى له بوصية أتقبل بينته ؟ قال : نعم عند مالك فإن جاء موت المفقود وهذا حي أجزت له الوصية إذا حملها الثلث وإن بلغ المفقود من السنين مالا يحيا إلى مثلها وهذا حي أجزت له الوصية قلت : وكذلك
إن أقام رجل البينة أن المفقود أوصى إليه قبل أن يفقد ؟ قال : أقبل بينته وإذا جعلت المفقود ميتا جعلت هذا وصيا قلت : فكيف تقبل بينته وهذا لم يجب له شيء بعد وإنما يجب لهما ذلك بعد الموت ؟ قال : يقبلها القاضي لأن هذا الرجل يقول : أخاف أن تموت بينتى قلت : فإن قبل بينته ثم جاء موت المفقود بعد ذلك أتأمرهما بأن يعيدا البينة إن قد أجزتهما تلك البينة ؟ قال : قد أجزتهما تلك البينة
قلت : أرأيت إذا ادعت امرأة أن هذا المفقود كان زوجها أتقبل بينتهاأم لا ؟ قال : نعم تقبل منها البينة لأن مالكا يرى القضاء على الغائب
الأسير يفقد والمرأة يتزوجها الرجل في العدة فيقبلها أو يباشرها في العدة
قلت : أرأيت الأسير يفقد في أرض العدو أهو بمنزلة المفقود في قول مالك ؟ قال : لا والأسير لا تتزوج امرأته إلا أن ينعى أو يموت قال : فقيل لمالك : وإن لم يعرفوا موضعه ولا موقفه بعدما أسر ؟ قال : ليس هو بمنزلة المفقود ولا تتزوج امرأته حتى يعلم موته أو ينعى قلت : ولم قال مالك في الأسير إذا لم يعرفوا أين هو أنه ليس بمنزلة المفقود ؟
قال : لأنه في أرض العدو وقد عرف أنه قد أسر ولا يستطيع الوالي أن يستخبر عنه في أرض العدو فليس هو بمنزلة من فقد في أرض الإسلام قلت : أرأيت الأسير يكرهه بعض ملوك أهل الحرب أو يكرهه أهل الحرب على النصرانية أتبين منه إمرأته أم لا ؟ قال : قال لي مالك : إذا تنصر الأسير فإن عرف أنه تنصر طائعا فرق بينه وبين امرأته وإن أكره لم يفرق بينه وبين امرأته وإن لم يعلم أنه تنصر مكرها أو طائعا فرق بينه وبين امرأته وماله في ذلك كله يوقف عليه حتى يموت فيكون في بيت مال المسلمين أو يرجع الإسلام وقال ربيعة وابن شهاب إن تنصر ولا يعلم أمكره أو غيره فرق بينه وبين امرأته وأوقف ماله وإن أكره على النصرانية لم يفرق بينه وبين امرأته وأوقف ماله وينفق على امرأته من ماله
قلت : أرأيت لو أن رجلا تزوج امرأة في عدتها فلم يجامعها ولكنه قبل وباشر وجس ثم فرق بينهما أيحل له أن ينكحها بعد ذلك ؟ قال : لم أسمع من مالك فيه شيئأ إلا أني أرى أن النكاح في الأشياء كلها مما يحرم بالوطء كان نكاحا حلالا أو على وجه شبهة
فإنه إذا قبل فيه أو باشر أو تلذذ لم تحل لابنه ولا لأبيه والتلذذ هنا في التي تنكح في عدتها بمنزلة الوطء لأنه هو نفسه لو وطئها وقد تزوجها في عدتها لم تحل له أبدا فهو في تحريم الوطء ههنا بمنزلة الذي يتزوج امرأة حرامأ بوجه شبهة فالوطء فيه والجس والقبلة تحرم على آبائه وعلى أبنائه فكذلك هذا لأن وطأة تحريم على نفسه فالقبلة والجسة والمباشرة تحمل محمل التحريم أيضا لأنه حين كان يطؤها فيحرم عليه وطؤها في المستقبل أبدا فكذلك إذا قبلها فيما نهاه الله عنه من نكاحها في العدة تحرم عليه قبلتها فيما يستقبل فأمرهما واحد وإنما نهى الله تبارك وتعالى حيث حرم نكاحها في العدة لئلا توطأ ولا تقبل ولا يتلذذ بشيء منها حتى تنقضي عدتها فمن ركب شيئا من ذلك فقد واقع التحريم قال : ولقد سألنا مالكا عن الرجل يتزوج المرأة في عدتها فلا يمسها في العدة ولا يقربها في العدة ولكنه دخل بها بعد العدة قال : وقال مالك : يفسخ هذا النكاح وما هو بالتحريم البين وقد بينا آثار هذا وما أشبهه
فيمن لا عدة عليها من الطلاق وعليها العدة من الوفاة
قلت : هل تعتد امرأة الخصي أو المجبوب إذا طلقها زوجها ؟ قال : أما امرأة الخصي فأرى عليها العدة في قول مالك
قال أشهب : لأنه يصيب ببقية ما بقي من ذكره وأراه يحصن امرأته ويحصن هو بذلك الوطء قال ابن القاسم وأما المجبوب فلا أحفظ الساعة عن مالك في عدة الطلاق شيئا إلا أنه إن كان ممن لا يمس امرأة فلا عدة عليها في الطلاق وأما في الوفاة فعليها أربعة أشهر وعشر على كل حال قلت : أرأيت الصغيرة إذا كان مثلها لا يوطأ فدخل بها زوجها فطلقها هل عليها عدة من الطلاق وعليها في الوفاة العدة ؟ قال مالك : لا عدة عليها من الطلاق وقال مالك : وعليها في الوفاة العدة لأنها من الأزواج وقد قال الله : { والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا } ( البقرة : 234 )
عدة المرأة تنكح نكاحا فاسدا
قلت : أرأيت المرأة يموت عنها زوجها ثم يعلم أن نكاحها كان فاسدا هل عليها الأحداد ؟ قال : قال مالك : لا أحداد عليها ولا عدة وفاة وعليها ثلاث حيض استبراء لرحمها ولا ميراث لها ويلحق ولدها بأبيه ولها الصداق كله الذي سمى لها الزوج ما قدم إليها وما كان منه مؤخرا فجميعه لها
في عدة المطلقة والمتوفى عنهن أزواجهن في بيوتهن والانتقال من بيوتهن إذا خفن على أنفسهن
قلت : أرأيت المطلقة والمتوفى عنها زوجها إن خافت على نفسها أيكون لها أن تتحول في عدتها في قول مالك ؟ قال : قال مالك : إذا خافت سقوط البيت فلها أن تتحول وإن كانت في قرية ليس فيها مسلمون وهي تخاف عليها اللصوص وأشباه ذلك ممن لا يؤمن عليها في نفسها فلها أن تتحول أيضا وأما غير ذلك فليس لها أن تتحول
قلت : أرأيت إن كانت في مصر من الأمصار فخافت من جارها على نفسها ولها جار سوء أيكون لها أن تتحول أم لا في قول مالك ؟ قال : الذي قال لنا مالك : إن المبتوتة والمتوفى عنها زوجها لا تنتقل إلا من أمر لا تستطيع القرار عليه قلت : فالمدينة والقرية عند مالك يفترقان ؟ قال : المدينة ترفع ذلك إلى السلطان وإنما سمعت من مالك ما أخبرتك قال : وقال لي مالك لا تنتقل المتوفى عنها زوجها ولا المبتوتة إلا من شيء لا تستطيع القرار عليه قلت : أفيكون عليها أن تعتد في الموضع الذي تحولت إليه من الخوف في قول مالك ؟ قال : نعم
قلت : أرأيت امرأة طلقها زوجها فكانت تعتد في منزله الذي طلقها فيه فانهدم ذلك المسكن فقالت المرأة أنا أنتقل إلى موضع كذا وكذا أعتد فيه وقال الزوج لا بل أنقلك إلى موضع كذا وكذا فتعتدين فيه القول قول من ؟ قال : ينظر في ذلك فإن كان الذي
قالت المرأة لا ضرر على الزوج فيه في كثرة كراء ولا سكنى كان القول قولها وإن كان على غير ذلك كان القول قول الزوج
قال ابن وهب قال مالك وسعيد بن عبد الرحمن ويحيى بن عبد الله بن سالم إن سعيد بن إسحق بن كعب بن عجرة حدثهم عن عمته زينب ابنة كعب بن عجرة أن الفريعة بنت مالك بن سنان وهي أخت أبي سعيد الخدري أخبرتها أنها أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم تسأله أن ترجع إلى أهلها في بني خدرة فإن زوجها خرج في طلب أعبد له ابقوا حتى إذا كان طرف القدوم أدركهم فقتلوه قالت : سألته أن يأذن لي أن أرجع إلى أهلي فإن زوجي لم يتركني في مسكن يملكه ولا نفقة قالت : فقلت : يا رسول الله أئذن لي أن أنتقل إلى أهلي قالت : قال : نعم فخرجت حتى إذا كنت في الحجرة أو في المسجد دعاني أو أمرني فدعيت له قال : كيف قلت : قلت : فرددت عليه القصة التي ذكرت من شأن زوجي فقال : امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله قالت الفريعة : فاعتددت أربعة أشهر وعشرا قالت : فلما كان عثمان بن عفان أرسل إلي فسألني فأخبرته فاتبع ذلك وقضى به
قلت : أرأيت إن انهدم المسكن فقال الزوج أنا أسكنك في موضع كذا وكذا وليس ذلك بضرر وقالت المرأة أنا أسكن في موضع آخر ولا أريد منك الكراء ؟ قال : ذلك لها قلت : أتحفظه عن مالك ؟ قال : لا وهو مثل الأول قلت : أرأيت إن انهدم المنزل الذي كانت تعتد فيه فانتقلت منه إلى منزل آخر أيكون لها أن تخرج من هذا المنزل الثاني قبل أن تستكمل بقية عدتها ؟ قال ابن القاسم : ليس لها أن تخرج من المنزل الثاني حتى تستكمل عدتها إلا من علة
في المطلقة تنتقل من بيت زوجها الذي طلقها فيه فتطلب الكراء من زوجها
قلت : أرأيت امرأة طلقها زوجها البتة فغلبت زوجها فخرجت فسكنت موضعا غير بيتها الذي طلقها فيه ثم طلبت من زوجها كراء بيتها الذي سكنته وهي في حال عدتها ؟ قال : لا كراء لها على الزوج لأنها لم تعتد في بيتها الذي كانت تكون فيه قلت : وهذا قول مالك ؟ قال : لم أسمعه من مالك قلت : أرأيت إن أخرجها أهل الدار في عدتها
أيكون ذلك لأهل الدار أم لا ؟ قال : نعم ذلك لأهل الدار إذا انقضى أجل الكراء قلت : فإذا أخرجها أهل الدار أيكون على الزوج أن يتكارى لها موضعا في قول مالك ؟ قال : نعم على الزوج أن يتكارى لها موضعا تسكن فيه حتى تنقضي عدتها قال : وقال
مالك : وليس لها أن تبيت إلا في الموضع الذي يتكاراه لها زوجها قلت : فإن قالت المرأة حين أخرجت أنا أذهب أسكن حيث أريد ولا أسكن حيث يكتري لي زوجي أيكون ذلك لها أم لا ؟ قال ابن القاسم : نعم ذلك لها وإنما كانت تلزم السكنى في منزلها الذي
كانت تسكن فإذا أخرجت منه فإنما هو حق لها على زوجها فإذا تركت ذلك فليس لزوجها حجة أن يبلغها إلى منزل لم يكن لها سكنى وإنما عدتها في المنزل الذي تريد أن تسكن فيه والمنزل الذي يريد أن يسكنها فيه زوجها في السنة سواء
ابن وهب عن مالك عن نافع أن ابنة لسعيد بن زيد كانت تحت عبد الله بن عمرو بن عثمان بن عفان فطلقها البتة فانطلقت فأنكر ذلك عليها عبد الله بن عمر بن الخطاب ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن مروان سمع بذلك في امرأة فأرسل إليها فردها إلى بيتها وقال سنأخذ بالعصمة التي وجدنا الناس عليها وقال يونس : قال ابن شهاب : كان ابن عمر وعائشة يشددان فيها وينهيان أن تخرج أو تبيت في غير بيتها قال ابن شهاب وكان ابن المسيب يشدد فيها مالك قال عبد الله بن عمر وسعيد بن المسيب وسليمان بن يسار لا تبيت المبتوتة إلا في بيتها
قلت : أرأيت كل من خرجت من بيتها في عدتها الذي تعتد فيه وغلبت زوجها أيجبرها السلطان على الرجوع إلي بيتها حتى تتم عدتها فيه في قول مالك ؟ قال : نعم قلت : أرأيت الأمير إذا هلك عن امرأته أو طلقها وهي في دار الإمار أتخرج أم لا ؟ قال : ما دار الإمارة في هذا أو غير دار الإمارة إلا سواء وينبغي للأمير القادم أن لا يخرجها من بيتها حتى تنقضي عدتها قلت : أتحفظ هذا عن مالك ؟ قال : قال مالك في رجل حبس أدارا له على رجل ما عاش فإذا انقرض فهي حبس على غيره فمات في الدار هذا
المحبس عليه أولا والمرأة في الدار فأراد الذي صارت الدار إليه المحبس عليه من بعد هذا الهالك أن يخرج المرأة من الدار قال : قال مالك : لا أرى أن يخرجها حتى تنقضي عدتها فالذي سألت عنه من دار الإمارة أليس من هذا ؟ ابن وهب عن عبد الرحمن بن أبي الزناد عن هشام بن عروة عن أبيه قال : دخلت على مروان فقلت : إن امرأة من أهلك طلقت فمررت عليها آنفا وهي تنتقل فعبت ذلك عليها فقالوا أمرتنا فاطمة بنت قيس بذلك وأخبرتنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرها أن تنتقل حين طلقها زوجها إلى ابن أم مكتوم فقال مروان : أجل هي أمرتهم بذلك فقال عروة : قلت : وأما والله لقد عابت ذلك عائشة أشد العيب فقالت : إن فاطمة كانت في مكان وحش فخيف على ناحيتها فلذلك أرخص لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن وهب عن ابن لهيعة عن محمد بن عبد الرحمن أنه سمع القاسم بن محمد يقول : خرجت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم بأم كلثوم من المدينة إلى مكة في عدتها وقتل زوجها بالعراق فقيل لعائشة في ذلك فقالت : إني خفت عليها أهل الفتنة وذلك ليالي فتنة أهل المدينة بعدما قتل عثمان بن عفان قال محمد وكانت عائشة تنكر خروج المطلقة في عدتها حتى تحل ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن عبدالرحمن بن القاسم أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم انتقلت بأم كلثوم حين قتل طلحة وكانت تحته من المدينة إلى مكة قال : وذلك أنها كانت فتنة
في عدة الصبية الصغيرة من الطلاق والوفاة في بيتها والبدوية تنتقل إلى أهلها
قلت : أرأيت الصبية الصغيرة إذا كانت مثلها يجامع فبنى بها زوجها فجامعها ثم طلقها البتة فأراد أبواها أن ينقلاها لتعتد عندهما وقال الزوج : لا بل تعتد في بيتها ؟ قال : تعتد في بيتها في قول مالك ولا ينظر إلى قول الأبوين ولا إلى قول الزوج وقد لزمتها العدة في بيتها حيث كانت تكون يوم طلقها زوجها قلت : فإن كانت صبية صغيرة مات عنها زوجها فأراد أبواها الحج أو النقلة إلى غير تلك البلاد ألهم أن يخرجوها ؟ قال : ليس لهم أن يخرجوها لأن مالكا قال : لا تنتقل المتوفى عنها زوجها لتعتد في بيتها إلا البدوية فإن مالكا قال فيها وحدها أنها تنتوي مع أهلها حيت انتوى أهلها
وحدثني سحنون عن ابن وهب عن مالك وسعيد بن المسيب والليث عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يقول في المرأة البدوية يتوفى عنها زوجها أنها تنتوي مع أهلها حيث انتوى أهلها عبد الجبار عن ربيعة مثله قال ربيعة : وإذا كانت في موضع خوف أنها لا تقيم فيه قال مالك : إذا كانت في قرار فانتوى أهلها لم تنتو معهم فإن كانوا في بادية فانتوى أهلها انتوت معهم قبل أن تنقضي عدتها وإن تبدي زوجها فتوفى فإنها ترجع ولا تقيم تعتد في البادية قلت : وقال مالك في البدوي يموت أن امرأته تنتوي مع أهلها وليس تنتوي مع أهل زوجها
قلت : أرأيت المرأة التي لم يدخل بها زوجها ومات عنها وهي بكر ببيت أبويها أو ثيب مالكة أمرها أين تعتد ؟ قال : حيث كانت تكون يوم مات زوجها قلت : وهذا قول مالك ؟ قال : نعم
في عدة الأمة والنصرانية في بيوتهما
قلت : أرأيت الأمة التي مات عنها زوجها التي ذكرت أن مالكا قال : تعتد حيث كانت تبيت إن أراد أهلها الخروج من تلك البلاد والنقلة منها إلى غيرها ألهم أن ينقلوها أو يخرجوها ؟ قال ابن القاسم : نعم ذلك لهم وتستكمل بقية عدتها في الموضع الذي
ينتقلون إليه وهي بمنزلة البدوية إذا انتجع أهلها قال : وهذا قول مالك قال يونس قال ابن شهاب في أمة طلقت قال : تعتد في بيتها الذي طلقت فيه وقال أبو الزناد أن تحمل أهلها تحملت معهم
قلت : أرأيت المشركة اليهودية والنصرانية إذا كان زوجها مسلما فمات عنها فأرادت أن تنتقل في عدتها أيكون ذلك لها في قول مالك ؟ أم لا ؟ قال : قال لنا مالك : تجبر على العدة فإن أرادت أن تنكح قبل انقضاء عدتها منعت من ذلك وأجبرت على العدة قال :
قال مالك : وعليها الأحداد أيضا فأرى أن تجبر على أن لا تنتقل حتى تنقضي عدتها لأنه قد أجبرها على العدة وعلى الأحداد
قال ابن القاسم : سبيلها في كل شيء من أمرها في العدة مثل الحرة المسلمة تجبر على ذلك
وحدثني سحنون عن ابن وهب عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب أنه قال في رجل طلق امرأته فأراد أن يعزلها في بيت من داره أو طلقها عند أهلها قال : ترجع إلى بيتها فتعتد فيه وحدثني سحنون عن ابن وهب عن يحيى بن أيوب عن يحيى بن سعيد أنه قال : ترجع إلى بيتها فتعتد فيه وتلك السنة وقال : وبلغني عن عثمان بن عفان مثله
في خروج المطلقة بالنهار والمتوفى عنها زوجها وسفرهما
قلت : هل كان مالك يوقت لهم في المتوفى عنها زوجها إلى أي حين من الليل لا يسعها أن تقيم خارجا من حجرتها أو بيتها أبعد ما تغيب الشمس أم ذلك واسع لها في قول مالك حتى تريد النوم أن تتخذ عند جيرانها أو تكون في حوائجها وهل ذكر لكم مالك متى تخرج في حاجتها أيسعها أن تدلج في حاجتها أو تخرج في السحر أو في نصف الليل إلى حاجتها ؟ قال : قول مالك والذي بلغني عنه أنها تخرج بسحر قرب الفجر وتأتي بعد المغرب ما بينها وبين العشاء
وحدثني سحنون عن ابن القاسم عن مالك عن يحيى بن سعيد قال : بلغني أن السائب بن يزيد بن خباب توفي وأن امرأته أم مسلم أتت ابن عمر فذكرت له حرثا لها بقناة وذكرت له وفاة زوجها أيصلح لها أن تبيت فيه فنهاها فكانت تخرج من بيتها بسحر فتصبح في حرثها وتظل فيه يومها ثم ترجع إذا أمست حدثني سحنون عن ابن وهب عن أسامة بن زيد والليث عن نافع أن ابنة عبد الله بن عباس حين توفي عنها واقد بن عبد الله بن عمر كانت تخرج بالليل فتزور أباها وتمر على عبد الله بن عمر وهي معه في الدار فلا ينكر مالك عليها ولا تبيت إلا في بيتها
قلت : أرأيت المطلقة تطليقة يملك زوجها فيها الرجعة أو مبتوتة أيكون لها أن تخرج بالنهار ؟ قال : قال مالك : نعم تخرج بالنهار وتذهب وتجيء ولا تبيت إلا ببيتها الذي كانت تسكنه حين طلقت قلت : فالمطلقات المبتوتات وغير المبتوتات والمتوفى عنهن أزواجهن في الخروج بالنهار والمبيت بالليل عند مالك سواء ؟ قال : نعم
حدثني سحنون عن ابن وهب عن الليث عن سعد وأسامة عن نافع عن ابن عمر أنه كان يقول إذا طلقت المرأة البتة فإنها تأتي المسجد والحق هو لها ولا تبيت إلا ببيتها حتى تنقضي عدتها حدثني سحنون عن ابن وهب عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله أن خالته أخبرته أنها طلقت فأرادت أن تجذ نخلها فزجرها رجال عن أن تخرج فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : فلا تجذي نخلك فإنك عسى أن تتصدقي وتفعلي معروفا
وقالت عائشة : تخرج ولا تبيت إلا ببيتها وقال القاسم تخرج إلى المسجد قلت : أرأيت الرجل يطلق امرأته تطليقة يملك الرجعة أيكون له أن يسافر بها ؟ قال : قال مالك : لا إذن له في خروجها حتى يراجعها فإذا لم يكن له إذن في خروجها فلا يكون له أن
يسافر بها إلا أن يراجعها قلت : أرأيت المتوفى عنها وهي صرورة أو المطلقة وهي صرورة فأرادت أن تحج في عدتها مع ذي محرم ؟ قال : قال مالك : ليس لها أن تحج الفريضة في عدتها من طلاق أو وفاة
حدثني سحنون عن ابن وهب عن عمر بن الحارث بن بكير بن عبد الله الأشج حدثه أن ابنة هبار بن الأسود توفي عنها زوجها فأرادت أن تحج وهي في عدتها فسألت سعيد بن المسيب فنهاها ثم أمرها غيره بالحج فخرجت فلما كانت على البيداء صرعت فانكسرت
في مبيت المطلقة والمتوفى عنها زوجها وهل يجوز لها أن تبيت في الدار
قلت : أرأيت إذا طلقت المرأة تطليقة يملك الرجعة هل تبيت عن بيتها ؟ قال : قال مالك : لا تبيت عن بيتها قال : فقلت لمالك : فإن استأذنت زوجها في ذلك ؟ قال : لا إذن لزوجها في ذلك حتى يراجعها ولا تبيت إلا في بيتها
حدثني سحنون عن ابن وهب عن ابن لهيعة عن خالد بن أبي عمران أنه سأل القاسم بن محمد وسالم بن عبدالله عن المطلقة واحدة أو اثنتين أتعود مريضا أو تبيت في زيارة فكرها لها المبيت وقالا لا نرى عليها بأسا أن تعود كما كانت تصنع قبل تطليقه إياها
قلت : أرأيت المطلقة واحدة يملك الزوج الرجعة أو المبتوتة هل تبيت واحدة منهما في عدة من طلاق أو وفاة في الدار في الصيف من الحر ؟ قال : قول مالك والذي يعرف من قوله أن لها أن تبيت في بيتها وفي أسطوانها في الصيف من الحر وفي حجرتها وما
كان من حوزها الذي يغلق عليه باب حجرتها
قلت : فإن كان في حجرتها بيوت وإنما كانت تسكن معه بيتا منها ومتاعها في بيت من ذلك البيوت وفيه كانت تسكن أيكون لها أن تبيت في غير ذلك البيت الذي كانت تسكن فيه ؟ قال : لا تبيت إلا في بيتها وأسطوانها وحجرتها الذي كانت تصيف فيه في صيفها وتبيت فيه في شتائها ولم يعن بهذا القول تبيت في بيتها المتوفى عنها والمطلقة أنها لا تبيت إلا في بيتها الذي فيه متاعها إنما هو وجه قول مالك أن جميع المسكن الذي هي فيه من حجرتها وأسطوانها وبيتها التي تكون فيه لها أن تبيت حيث شاءت في ذلك قلت : فلو كانت مقصورة هي فيها في الدار وفي الدار مقاصير لقوم آخرين والدار تجمعهم كلهم أيكون لها أن تبيت في حجر هؤلاء تترك حجرتها والدارتجمع جميعهم في قول مالك ؟ قال : ليس لها ذلك ولا تبيت إلا في حجرتها وفي الذي في يدها من الذي وصفت لك وليس لها أن تبيت في حجرهؤلاء لأنها لم تكن ساكنة في هذه الحجر يوم طلقها زوجها وهذه الحجر في يد غيرها وليست في يدها
حدثني سحنون عن ابن وهب عن محمد بن عمر وعن ابن جريج عن إسماعيل بن كثير عن مجاهد قال : استشهد رجال يوم أحد فأيم منهم نساؤهم وهن متجاورات في دار فجئن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلن : إنا نستوحش بالليل فنبيت عند إحدانا حتى إذا أصبحنا تبادرنا إلى بيوتنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : [ تحدثن عند إحداكن ما بدا لكن حتى إذا أردتن النوم فلتؤوب كل امرأة إلى بيتها ]
قلت : أرأيت المطلقة ثلاثا أو واحدة بائنا أو واحدة يملك الرجعة وليس لها ولزوجها إلا بيت واحد البيت الذي كانا يكونان فيه ؟ قال : قال مالك : يخرج عنها ولا يكون معها في حجرتها تغلق الحجرة عليه وعليها والمبتوتة والتي يملك الرجعة في هذا سواء قال : وقال مالك : وإذا كانت دار جامعة لا بأس أن يكون معها في الدار تكون هي في بيت وهو في بيت آخر قال مالك : وقد انتقل عبد الله بن عمرو وعروة بن الزبير
سحنون عن ابن وهب عن ابن لهيعة أن يزيد بن أبي حبيب حدثه أن عمر بن الخطاب كان يبعث إلى المرأة بطلاقها ثم لا يدخل عليها حتى يراجعها وقال ربيعة يخرج عنها ويقرها في بيتها لا ينبغي أن يأخذهما غلق ولا يدخل عليها إلا بإذن في حاجة إن كان له فالمكث له عليها في العدة واستبراؤه إياها فهو أحق بالخروج عنها
في رجوع المطلقة والمتوفى عنهن أزواجهن إلى بيوتهن يعتددن فيها
قلت : ما قول مالك في المرأة يخرج بها زوجها زائرا إلى مسيرة يوم أو يومين أو ثلاثة فيهلك هناك زوجها أترجع إلى منزلها فتعتد فيه أم تعتد في موضعها الذي مات فيه زوجها ؟ قال : قال مالك : ترجع إلى موضعها فتعتد فيه قلت : فإن كان سافر بها مسيرة أكثر من ذلك ؟ قال : سألت مالكا غير مرة عن المرأة يخرج بها زوجها إلى السواحل من الفسطاط يرابط بها ومن نيته أن يقيم بها خمسة أشهر أو ستة ثم يريد أن يرجع أو يخرج إلى الريف أيام الحصاد وهو يريد الرجوع إذا فرغ ولم يكن خروجه إلى الموضع خروج انقطاع للسكنى أو يكون مسكنه بالريف فيدخل بالفسطاط بأهله في حاجة يقيم بها أشهر ثم يريد أن يرجع إلى مسكنه بالريف قال : قال مالك : إن مات رجعت إلى مسكنها حيث كانت تسكن في هذا كله ولا تقيم حيث توفي فقيل لمالك : فلو أن رجلا انتقل إلى بلد فخرج بأهله ثم هلك ؟ قال : هذه تنفذ إن شاءت إلى الموضع الذي انتقلت إليه فتعتد فيه وإن شاءت رجعت فقيل له فالرجل يخرج إلى الحج فيموت في الطريق قال : إن كان موته قريبا من بلده ليس عليها في الرجوع كبير مؤنة رجعت وإن كان قد بعدت وتباعد فلتنفذ فإذا رجعت إلى منزلها فلتعتد بقية عدتها فيه
قلت : أرأيت إن خرج بها إلى موضع من المواضع انتقل بها إليه فهلك زوجها في بعض الطريق وهي إلى الموضع الذي خرجت إليه أقرب أو إلى الموضع الذي خرجت منه أقرب فمات زوجها أتكون مخيرة في أن ترجع إلى الموضع الذي انتقلت منه أو في أن تمضي إلى الموضع الذي انتقلت إليه أم لا في قول مالك ؟ قال : نعم أرى أن تكون بالخيار إن أحبت أن تمضي مضت وإن أحبت أن ترجع رجعت وسكنت وكذلك بلغني عن مالك
قلت : أرأيت إن خرج بها إلى منزله في بعض القرى والقرية منزله فهلك هناك ؟ قال : إن كان خرج بها على ما وصفت لك من جداد يجده أو حصاد يحصده أو لحاجة فإنها ترجع إلى بيتها الذي خرج بها الزوج منه فتعتد فيه ولا تمكث في هذا الموضع فإن كان منزلا لزوجها فلا تقيم فيه إلا أن يكون خرج بها حين خرج بها يريد سكناه والمقام فيه فتعتد فيه ولا ترجع وقال ربيعة إن كان بمنزلة السفر أو بمنزلة الظعن فالرجوع إلى مسكنها أمثل سحنون عن ابن وهب عن حيرة بن شريح أن أبا أمية حسان حدثه أن سهل بن عبد العزيز توفي وهو عند عمر بن عبد العزيز بالشام ومعه امرأته فأمر عمر بن عبد العزيز امرأة سهل أن ترحل إلى مصر قبل أن يحل أجلها فتعتد في داره بمصر ابن وهب عن عمر بن الحارث عن بكير بن الأشج قال : سألت سالم بن عبد الله عن المرأة يخرج بها زوجها إلى بلد فيتوفى عنها أترجع إلى بيته أو إلى بيت أهلها ؟ فقال سالم : تعتد حيث توفي عنها زوجها أو ترجع إلى بيت زوجها حتى تنقضي عدتها ابن وهب عن ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن يزيد بن محمد عن القاسم بن محمد بهذا قال يونس وقال ربيعة : ترجع إلى منزلها إلا أن يكون المنزل الذي توفي فيه زوجها منزل نقلة أومنزل ضيعة لا تصلح ضيعتها إلا مكانها
قلت : فإن سافر بها فطلقها واحدة أو اثنين أو ثلاثا وقد سافر بها أو انتقل بها إلى موضع سوى موضعه فطلقها في الطريق ؟ قال : الطلاق لا أقوم على أني سمعته من مالك ولكنه مثل قوله في الموت وكذلك أقول لأن الطلاق فيه العدة مثل ما في الموت
قلت : والثلاث والواحدة في ذلك سواء ؟ قال : نعم قلت : أرأيت إن سافر فطلقها تطليقة يملك الرجعة أو صالحها أو طلقها ثلاثا أو كان انتقل بها من موضع إلى موضع وقد بلغت الموضع الذي أراد إلا مسيرة اليوم أو اليومين أو أقل من ذلك فأرادت المرأة أن ترجع إلى الموضع الذي خرجت منه وبينها وبين الموضع الذي خرجت منه شهر وليس معها ولي ولا ذو محرم أيكون ذلك لها في قول مالك أم لا ؟ قال : إن كان الموضع الذي خرج إليه موضعا لا يريد سكناه مثل الحج أو المواجيز وما وصفت لك من خروجه إلى منزله في الريف إن كانت قريبة من موضعها الذي خرجت منه رجعت إلى موضعها وإن كانت قد تباعدت لم ترجع إلا مع ثقة وإن كانت إنما انتقل بها فكان الموضع الذي خرجت إليه على وجه السكنى والإقامة فإن أحبت أن تنفذ إلى الموضع الذي خرجت إليه فذلك لها وإن أحبت أن ترجع فذلك لها إن أصابت ثقة ترجع معه لأن الموضع الذي انتقلت إليه مات قبل أن يتخذه مسكنا
قلت : فإن كان مات قبل أن يتخذه مسكنا فلم جعلت المرأة بالخيار في أن تمضي إليه فتعتد فيه وأنت تجعله حين مات الميت قبل أن يسكنه غير مسكن فلم لا تأمرها أن ترجع إلى موضعها الذي خرجت منه وتجعلها بمنزلة المسافرة ؟ قال : لا تكون بمنزلة التي خرج بها مسافرا لأنه لما خرج بها منتقلا فقد رفض سكناه في الموضع الذي خرج منه وصار الموضع الذي خرج منه ليس بمسكن ولم يبلغ الموضع الذي خرج إليه فيكون مسكنا له فصارت المرأة ليس وراءها لها مسكن ولم تبلغ أمامها المسكن الذي أرادت فهذه امرأة مات زوجها وليس في مسكن فلها أن ترجع إن أرادت إذا أصابت ثقة أو تمضي إلى الموضع الذي أرادت إن كان قريبا وإن كان بعيدا فلا تمضي إلا مع ثقة
قلت : أرأيت إن قالت المرأة لا أتقدم ولا أرجع ولكن أعتد في موضعي الذي أنا فيه أو أنصرف إلى بعض المدائن أو القرى فاعتد فيها أيكون ذلك لها ؟ قال : ما سمعت من مالك فيه شيئا ويكون ذلك لها فيه لأنها امرأة ليس لها منزل فهي بمنزلة امرأة مات زوجها أو طلقها ولا مال له وهي في منزل قوم فأخرجوها فلها أن تعتد حيث أحبت أو بمنزلة رجل خرج من منزل كان فيه فنقل المرأة إلى أهلها فتكارى منزلا يسكنه فلم يسكنه حتى مات فلها أن تعتد حيث شاءت لأنها لا منزل لها إلا أن تريد أن تنتجع من ذلك انتجاعا بعيدا فلا أرى ذلك لها
قلت : أرأيت المرأة تخرج مع زوجها حاجة من مصر فلما بلغت المدينة طلقها زوجها أو مات عنها أتنفذ لوجهها أو ترجع إلى مصر وهذا كله قبل أن تحرم أو بعدما أحرمت ؟ قال : سئل مالك عن المرأة تخرج من الأندلس تريد الحج فلما بلغت إفريقية توفي زوجها قال : قال مالك : إذا كان مثل هذا فأرى أن تنفذ لحجها لأنها قد تباعدت من بلادها فالذي سألت عنه هو مثل هذا قلت له : فالطلاق والموت في مثل هذا
في نفقة المطلقة وسكناها
قلت : أرأيت المطلقة واحدة أو اثنتين أو ثلاثا أيلزمها السكنى والنفقة في قول مالك أم لا ؟ قال : قال مالك : السكنى تلزمه لهن كلهن فأما النفقة فلا تلزم الزوج في المبتوتة ثلاثا كان طلاقه إياها أو صلحا إلا أن تكون حاملا فتلزمه النفقة والنفقة لازمة للزوج
في كل طلاق يملك فيه الزوج الرجعة حاملا كانت امرأته أو غير حامل لأنها تعد امرأته على حالها حتى تنقضي عدتها وكذلك قال مالك وقال مالك : وكل نكاح كان حراما نكح بوجه شبهة مثل أخته من الرضاعة أو غيرها مما حرم الله عليه إذا كان على وجه
شبهة ففرق بينهما فإن عليه نفقتها إذا كانت حاملا فإن لم تكن حاملا فلا نفقة عليه وتعتد حيت كانت تسكن
قلت : فهل يكون لها على الزوج السكنى وإن أبى الزوج ذلك ؟ قال : قال لي مالك : تعتد حيث كانت تسكن ففي قول مالك هذا إن لها على زوجها السكنى لأن مالكا قال : تعتد حيث كانت تسكن لأنه نكاح يلحق فيه الولد فسبيلها في العدة سبيل النكاح الصحيح وهذا قول مالك قلت : ولم جعلتم السكنى للمبتوتة وأبطلتم النفقة في العدة ؟ قال : كذلك جاء الأ ثرعن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرنا ذلك مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : [ المبتوتة لا نفقة لها ] سحنون عن ابن القاسم عن مالك عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان عن أبي سلمة بن عبدالرحمن عن فاطمة بنت قيس أن أباعمرو بن حفص طلقها البتة وهو غائب فأرسل إليها وكيله بشعير فسخطته فقال والله ما لك علينا من شيء فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال : [ ليس لك عليه نفقة ]
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق