استقبال القبلة للغائط والبول
قال وقال مالك : إنما الحديث الذي جاء لا تستقبل القبلة لغائط ولا لبول إنما يعني بذلك فيافي الأرض ولم يعن بذلك القرى والمدائن قال : فقلت له : أرأيت مراحيض تكون على السطوح ؟ قال : لا بأس بذلك ولم يعن بالحديث هذه المراحيض قلت : أيجامع الرجل امرأته مستقبل القبلة في قول مالك ؟ قال : لا أحفظ عن مالك فيه شيئا وأرى أنه لا بأس به لأنه لا يرى بالمراحيض بأسا في المدائن والقرى وإن كانت مستقبلة القبلة قلت : كان مالك يكره استقبال القبلة واستدبارها لبول أو لغائط في فيافي الأرض قال : نعم الاستقبال والاستدبار سواء قال ابن وهب عن مالك بن أنس عن إسحق بن عبد الله بى أبي طلحة عن رافع بن إسحاق أنه سمع أبا أيوب يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : [ إذا ذهب أحدكم لغائط أو لبول فلا يستقبل القبلة بفرجه ولا يستدبرها ] قال ابن وهب وذكر عن حمزة بن عبد الواحد المدني يحدث عن عيسى بن أبي عيسى الحناط عن الشعبي في استقبال القبلة لغائط أو لبول قال : إنما ذلك في الفلوات فإن لله عبادا يصلون له من خلقه فأما حشوشكم هذه التي في بيوتكم فإنها لا قبلة لها
الاستنجاء من الريح والغائط
قال وقال مالك : لا يستنجى من الريح ولكن إن بال أو تغوط فليغسل مخرج الأذى وحده فقط إن بال فمخرج البول الإحليل وإن تغوط فمخرج الأذى فقط قال ابن القاسم قلت لمالك : فمن تغوط فاستنجى بالحجارة ثم توضأ ولم يغسل ما هنالك بالماء حتى صلى ؟ قال : تجزئه صلاته وليغسل ما هنالك بالماء فيما يستقبل قال مالك عن يحى بن سعيد عن محمد بن طحلاء عن عثمان بن عبد الرحمن : إن أباه أخبره أنه سمع عمر بن الخطاب يتوضأ بالماء وضوءا لما تحت إزاره قال مالك : يريد الاستنجاء بالماء قال ابن وهب عن الليث بن سعد عن أبي معشر عن محمد بن قيس قاضي عمربن عبد العزيز : إن المغيرة بن شعبة اتبع النبي عليه السلام في غزوة تبوك بإداوة من ماء حين تبرز فأخذ الإداوة منه وقال : [ تأخر عني ] ففعلت فاستنجى بالماء قال ابن وهب عن مسلمة بن علي عن الأوزاعي عن عائشة قالت : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعله وقالت : إنه شفاء من الباسور قال ابن وهب عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم عن عبد الرحمن بن رافع التنوخي عن عبد الله بن مسعود قال : كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لية الجن فسمعتهم يستفتونه عن الاستنجاء فسمعته يقول : [ ثلاثة أحجار ] فقالوا : فكيف بالماء ؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : [ هو أطهر وأطيب ]
في الوضوء من مس الذكر
قلت : فهل ينتقض وضوءه إذا غسل دبره فمس الشرج ؟ قال : قال مالك : لا ينتقض وضوءه من مس شرج ولا رفع ولا شيء مما هنالك إلا من مس الذكر وحده بباطن الكف فإن مسه بظاهر الكف أو الذراع فلا ينتقض وضوءه قلت : فإن مسه بباطن الأصابع ؟ قال : أرى باطن الأصابع بمنزلة باطن الكف قال لأن مالكا قال لي : إن باطن الأصابع وباطن الكف بمنزلة واحدة قال : وبلغني أن مالكا قال في مس المرأة فرجها أنه لا وضوء عليها وقال مالك فيمن مس ذكره في غسله من الجنابة قال : يعيد وضوءه إذا فرغ من غسله من الجنابة إلا أن يكون قد أمر يديه على مواضع الوضوء منه في غسله فأرى ذلك مجزيا عنه قال ابن القاسم وعلي بن زياد وابن وهب وابن نافع عن مالك عن عبد الله بن بكربن محمد بن عمرو بن حزم أنه سمع عروة بن الزبير يقول : دخلت على مروان بن الحكم فتذاكرنا ما يكون منه الوضوء فقال مروان : ومن مس الذكر الوضوء ؟ فقال عروة : ما علمت ذلك فقال مروان أخبرتني بسرة بنت صفوان أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : [ إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ ] قال عروة : ثم أرسل مروان إلى بسرة رسولا يسألها عن ذلك فأتاه عنها بمثل الذي قال وقالوا كلهم عن مالك عن نافع عن ابن عمر أنه كان يقول : إذا مس رجل فرجه فقد وجب عليه الوضوء وقالوا أيضا عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه أنه كان يغتسل ثم يتوضأ قال فقلت له : ما يجزيك الغسل من الوضوء ؟ قال : بلى ولكني أحيانا أمس ذكري فأتوضأ وذكروا أيضا عن مالك عن إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص عن المصعب بن سعد عن سعد أنه كان يقول : الوضوء من مس الذكر وذكروا أيضا عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عروة أنه كان يقول : من مس ذكره فقد وجب عليه الوضوء
الوضوء من النوم
مابين قال : وقال مالك : من نام في سجوده فاستثقل نوما وطال ذلك أن وضوءه منتقض قال : ومن نام نوما خفيفا الخطرة ونحوها لم أر وضوءه منتقضا قال : وقال مالك فيمن نام على دابته قال : إن طال ذلك به انتقض وضوءه وإن كان شيئا خفيفا فهو على وضوئه قال : فقلت له : أرأيت إن نام الذي على دابته قدر ما بين المغرب والعشاء ؟ قال : أرى أن يعيد الوضوء في مثل هذا وهذا كثير قال : وهو عندي بمنزلة القاعد قال : وقال مالك : من نام وهو محتب في يوم الجمعة وما أشبه ذلك فإن ذلك خفيف ولا أرى عليه الوضوء لأن هذا لا يثبت قال : فإن نام وهو جالس بلا احتباء ؟ قال : هذا أشد لأن هذا يثيب وعلى هذا الوضوء إن كثر ذلك وطال قال مالك : عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن تفسير هذه الآية : { يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم } ( المائدة : 6 ) إن ذلك إذا قمتم من المضاجع يعني النوم قال مالك : عن زيد بن أسلم أن عمر بن الخطاب قال : إذا نام أحدكم وهو مضطجع فليتوضأ قال ابن وهب عن حيوة بن شريح عن أبي صخر حميد بن زياد عن يزيد بن قسيط أن أبا هريرة كان يقول : ليس على المجتبي النائم ولا على القائم النائم وضوء قال ابن وهب وقال عطاء بن أبي رباح ومجاهد : إن الرجل إذا نام راكعا أو ساجدا فعليه الوضوء قال ابن وهب عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال : إن السنة فيمن نام راكعا أو ساجدا فعليه الوضوء قال ابن زياد عن سفيان عن سعيد بن إياس الجريري عن أبي خالد بن علاق العبسي عن أبي هريرة قال : من استحق نوما فقد وجب عليه الوضوء قال ابن وهب : وأن ربيعة بن أبي عبد الرحمن كانت في يده مروحة وهو جالس فسقطت من يده المروحة وهو ناعس فتوضأ وقال قال ابن أبي سلمة : من استثقل نوما فعليه الوضوء على أي حال كان
ماجاءفي سلس البول والمذي والدود والدم يخرج من الدبر
قال : وسألت ابن القاسم عن الذكر يخرج منه المذي هل على صاحبه منه الوضوء ؟ قال : قال مالك : إن كان ذلك من سلس من برد أو ما أشبه ذلك قد استنكحه ودام به فلا أرى عليه الوضوء وإن كان ذلك من طول عزبة أو تذكر فخرج منه أو كان إنما يخرج منه المرة بعد المرة فأرى أن ينصرف فيغسل ما به ويعيد الوضوء قلت : فالدود يخرج من الدبر ؟ قال : لا شيء عليه عند مالك وقال إبراهيم النخعي مثله من حديث ابن وهب عن أشهل عن شعبة قلت : فإن خرج من ذكره بول لم يتعمده ؟ قال : عليه الوضوء لكل صلاة إلا أن يكون ذلك شيئأ قد استنكحه فلا أرى عليه الوضوء لكل صلاة قال : وقال مالك في سلس البول : إن أذاه الوضوء واشتد عليه البرد فلا أرى عليه الوضوء قلت : فإن خرج من فرج المرأة دم ؟ قال : عليها الغسل عند مالك إلا أن تكون مستحاضة فعليها الوضوء لكل صلاة قال : وقال لي مالك : المستحاضة والسلس البول يتوضآن لكل صلاة أحب إلي من غير أن أوجب ذلك عليهما وأحب أن يتوضأ لكل صلاة قال : وسئل مالك عن الذي يصيبه المذي وهو في الصلاة أو في غير الصلاة فيكثر ذلك عليه أترى أن يتوضأ ؟ قال : فقال مالك : أما من كان ذلك منه من طول عزبة أوتذكر فإني أرى عليه أن يتوضأ وأما من كان ذلك منه من استنكاح قد استنكحه من أبردة أو غيرها فكثر ذلك عليه فلا أرى عليه وضوء وإن كان قد أيقن أنه خرج ذلك منه فليكف ذلك بخرقة أو بشيء وليصل ولا يعيد الوضوء قال : وسمعت مالكا يذكر قول الناس في الوضوء حتى يقطر أو يسيل قال : فسمعته وهو يقول : قطرا قطرا استنكارا لذلك قال : قلت لابن القاسم : فهل حد في هذا حدا أنه مذي ما لم يقطرأويسيل ؟ قال : ما سمعته حد لنا في هذا حدا ولكنه قال : يتوضأ قال : وقد ذكر لنا مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب قال : إني لأجده ينحدر مني مثل الخريزة فإذا وجد أحدكم ذلك فليغسل فرجه وليتوضأ وضوءه للصلاة قال مالك : يعني المذي قالى ابن وهب عن عمر بن محمد العمري أن عمر بن الخطاب قال : إني لأجده ينحدر مني في الصلاة على فخذي كخرز اللؤلؤ فما انصرف حتى أقضى صلاتي قال مالك بن أنس عن الصلت بن زيد أنه قال : سألت سليمان بن يسار عن البلل أجده فقال سليمان : أنضح ما تحت ثوبك بالماء واله عنه قال ابن وهب عن القاسم بن محمد أنه قال في الرجل يجد البلة قال : إذا استبريت وفرغت فارشش بالماء وقال ابن وهب عن ابن المسيب أنه قال في المذي : إذا توضأت فانضح بالماء ثم قل هو الماء قال ابن وهب عن يونس بن يزيد وعمرو بن الحارث عن ابن شهاب أنه قال : بلغني أن زيد بن ثابت كان يسلس البول منه حين كبر فكان يداري ما غلب من ذلك وما غلبه لم يزد على أن يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يصلي قال مالك عن أبي النضر حدثه عن سليمان بن يسار عن المقداد بن الأسود : أن علي بن أبي طالب أمر أن يسأل له رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أحدنا يخرج منه المذي ماذا عليه ؟ فإن عندي ابنته وأنا استحي أن أسأله قال المقداد : فسألته فقال : إذا وجد أحدكم ذلك فليغسل فرجه وليتوضأ وضوءه للصلاة قال علي بن زياد قال مالك : ليس على الرجل غسل انثييه من المذي عند وضوئه منه إلا أن يخشى أن يكون قد أصاب انثييه منه شيء إنما عليه غسل ذكره قال مالك : المذي عندنا أشد من الودي لأن الفرج يغسل عندنا من المذي والودي عندنا بمنزلة البول قال ابن وهب عن عقبة بن نافع قال : سئل يحيى بن سعيد عن الرجل يكون به الباسور لا يزال يطلع منه فيرده بيده قال : إذا كان ذلك لازما في كل حين لم يكن عليه إلا غسل يده فإن كثر ذلك عليه وتتابع لم نر عليه غسل يده وكان ذلك بلاء نزل عليه فيعذر به بمنزلة القرحة
في وضوء المجنون والسكران والمغمى عليه إذا أفاقوا
قال وسألت مالكا عن المجنون يخنق ؟ قال : أرى عليه الوضوء إذا أفاق قلت لابن القاسم : فإن خنق قائما أو قاعدا ؟ قال : لا أحفظ عن مالك فيه شيئا ولكني أرى أن يعيد الوضوء قلت : فمن ذهب عقله من لبن سكر منه أو نبيذ ؟ قال : لم أسأل عنه مالكا ولكن فيه الوضوء قال : وقال مالك : من أغمي عليه فعليه الوضوء قال : فقيل لمالك : فالمجنون أعليه الغسل إذا أفاق ؟ قال : لا ولكن عليه الوضوء قال : وكان مالك يأمر من أسلم من المشركين بالغسل قال : وقد يتوضأ من هو أيسر شأنا ممن فقد عقله بجنون أو بإغماء أو بسكر وهو النائم الذي ينام ساجدا أو مضطجعا لقول الله تبارك وتعالى : { إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين } ( المائدة : 6 ) وقد قال زيد بن أسلم : إنما تفسير هذه الآية إذا قمتم إلى الصلاة من المضاجع يعني من النوم
ما جاء في الملامسة والقبلة
قال : وقال مالك في المرأة تمس ذكر الرجل قالى : إن كانت مسته لشهوة فعليها الوضوء وإن كانت مسته لغير شهوة لمرض أو نحوه فلا وضوء عليها قال : فإذا مست المرأة الرجل للذة فعليها الوضوء قال : وكذلك إذا مس الرجل المرأة بيده للذة فعليه الوضوء من فوق ثوب كان أو من تحته فهو بمنزلة واحدة قال : وعليه الوضوء قال : والمرأة بمنزلة الرجل في هذا قال : وإن جسها للذة فلم ينعظ فعليه الوضوء قلت لابن القاسم : فإن قبلته المرأة على غير فيه على جبهته أو ظهره أو يده أتكون هي الملامسة دونه في قول مالك ؟ قال : نعم إلا أن يلتذ لذلك الرجل أو ينعظ فإن التذ لذلك أو انعظ فعليه الوضوء قال : فإن هو لامسها أيضا أو قبلها على غير الفم والتذت هي لذلك فعليها أيضا الوضوء وإن لم تلتذ لذلك أوتشتهي فلا وضوء عليها قال مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد اللة عن أبيه أنه كان يقول : الوضوء من قبلة الرجل امرأته ومن جسها بيده قال مالك : وبلغني عن عبد الله ابن مسعود أنه كان يقول من قبلة الرجل امرأته الوضوء
وعن سعيد بن المسيب وعاثشة وابن شهاب وربيعة وعبد الله بن يزيد بن هرمز وزيد بن أسلم والليث بن سعد ومالك بن أنس الليث بن سعد وعبد العزيزابن أبي سلمة مثله من حديث ابن وهب قال علي بن زياد عن سفيان أن إبراهيم النخعي كان يرى في القبلة الوضوء
في الذي يشك في الوضوء والحدث
قال : وقال مالك : وفيمن شك في بعض وضوئه يعرض له هذا كثيرا قال : يمضي ولا شيء عليه وهو بمنزلة الصلاة قال : وقال مالك فيمن توضأ فشك في الحدث فلا يدري أحدث بعد الوضوء أم لا أنه يعيد الوضوء بمنزلة من شك في صلاته فلا يدري أثلاثا صلى أم أربعا فإنه يلغي الشك قال ابن القاسم : وقول مالك في الوضوء مثل الصلاة ما شك فيه من مواضع الوضوء فلا يتيقن أنه غسله فليبع ذلك وليعد غسل ذلك الشيء قلت لابن القاسم : أرأيت من توضأ فأيقن بالوضوء ثم شك بعد ذلك فلم يدر أحدث أم لا وهو شاك في الحدث ؟ قال : إن كان ذلك يستنكحه كثيرا فهو على وضوئه وإن كان لا يستنكحه فليعد وضوءه وهو قول مالك وكذلك كل مستنكح مبتلى في الوضوء والصلاة
ما جاء في الوضوء بسؤر الحائض والجنب والنصراني
قال : وقال مالك : لا بأس بالوضوء بسؤر الحائض والجنب وفضل وضوئهما إذا لم يكن في أيديهما نجس قال : وقال مالك : لا يتوضأ بسؤر النصراني ولا بما أدخل يده فيه قال على بن زياد عن مالك قال في الوضوء : من فضل غسل الجنب وشرابه أو الاغتسال به أو شربه قال : فقال : لا بأس بذلك كله بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل هو وعائشة من إناء واحد قال : وفضل الحائض عندنا في ذلك بمنزلة فضل الجنب قال ابن وهب قال : قال نافع عن ابن عمر : أنه كان يتوضأ بسؤر البعير والبقرة والشاة والبرذون والفرس والحائض والجنب
ماجاء في تنكيس الوضوء
قال : وسألت مالكا عمن نكس وضوءه فغسل رجليه قبل يديه ثم وجهه ثم صلى قال : صلاته مجزئة عنه قال : قلت له : أترى أن يعيد الوضوء ؟ قال : ذلك أحب إلي قال : ولا ندري ما وجوبه قال ابن وهب قال : بلغني عن سعيد بن أبي سعيد المقبري ونعيم ابن عبد الله بن عمر المجمر عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : [ إذا توضأ أحدكم فليبدأ بميامنه ] وذكر وكيع بن الجراح عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود أنهما قالا : ما نبالي بدأنا بأيسارنا أو بأيمانا
فيمن نسي المضمضة والاستنشاق ومسح الأذنين ومن فرق وضوءه أو غسله متعمدا أو نسي بعضه
قال : وقال مالك فيمن توضأ فغسل وجهه ويديه ثم ترك أن يمسح برأسه وترك غسل رجليه حتى جف وضوءه وطال ذلك وقال : إن كان ترك ذلك ناسيا بنى على وضوئه وإن تطاول ذلك قال : وإن كان ترك ذلك عامدا استأنف الوضوء قال ابن وهب عن يحى بن أيوب عن عبد الرحمن بن حرملة أن رجلا جاء إلى سعيد بن المسيب فقال : إني اغتسلت من الجنابة ونسيت أن أغسل رأسي قال : فأمر رجلا من أهل المجلس أن يقوم معه إلى المطهرة فيصب على رأسه دلوا من ماء قال : وقال مالك : ومن ترك المضمضمة والاستنشاق وداخل أذنيه في الغسل من الجنابة حتى صلى قال : يتمضمض ويستنشق لما يستقبل وصلاته التي صلى تامة قال : ومن ترك المضمضمة والاستنشاق ومسح داخل الأذنين في الغسل من الجنابة والذي ترك ذلك في الوضوء فهما سواء وليمسح داخلهما فيما يستقبل قال ابن وهب عن يونس بن يزيد عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أنه قال : لو نسيه لم يكن من الوضوء قال ابن وهب قال الليث بن سعد وقال يحيى بن سعيد : لونسي ذلك حتى صلى لم يقل له عد لصلاتك ولم نرأن ذلك ينقص صلاته قال ابن وهب وقال ابن شهاب وعطاء بن أبي رباح وعبيد الله بن عمر أنه لا يعيد إلا مما ذكر الله في كتابه قال ابن وهب وقاله مالك والليث بن سعد مثله قال ابن وهب عن يونس عن ربيعة أنه كان يقول : إن تفريق الغسل مما يكره وأنه لم يكن غسلا حتى يتبع بعضه بعضا فأيما رجل يفرق غسله متحريا لذلك فإن ذلك ليس بغسل وقال مالك والليث بن سعد مثله
ماجاء في مسح الرأس
قال مالك : المرأة في مسح الرأس بمنزلة الرجل تمسح على رأسها كلها وإن كان معقوصا فلتمسح على ضفرها ولا تمسح على خمار ولا غيره قال : وقال مالك : الأذنان من الرأس ويستأنف لهما الماء وكذلك فعل ابن عمر قال : وقد قال لي مالك : في الحناء تكون على الرأس فأراد صاحبه أن يمسح على رأسه في الوضوء قال : لا يجزئه أن يمسح على الحناء حتى ينزعها فيمسح على شعره قال : وقال مالك : في المرأة يكون لها الشعر المرخي على خديها من نحو الدلالين أنها تمسح عليهما بالماء ورأسها كله مقدمه ومؤخره ورواه ابن وهب أيضا وكذلك الذي له شعر طويل من الرجال قال ابن وهب عن عمرو بن الحارث وابن لهيعة عن بكير بن عبد الله عن أم علقمة مولاة عائشة عن عائشة : أنها كانت إذا توضأت تدخل يدها تحت الوقاية وتمسح برأسها كله قال ابن وهب قال : وبلغني عن جويرية زوج النبي صلى الله عليه وسلم وصفية امرأة ابن عمر وسعيد بن المسيب وابن شهاب ويحيى بن سعيد ونافع مثل ذلك وقال مالك : في المرأة تمسح على خمارها أنها تعيد الصلاة والوضوء
ما جاء فيمن عجزه الوضوء أو نسي بعض وضوئه أو غسله
قال : وقال مالك فيمن توضأ ففرغ من بعض الوضوء وبقي بعضه فقام لأخذ الماء فقال : إن كان قريبا فأرى أن يبني على وضوئه وإن تطاول ذلك وتباعد أخذه الماء وجف وضوءه فأرى أن يعيد الوضوء من أوله قال ابن القاسم : أيما رجل اغتسل من جنابة أو حائض اغتسلت فبقيت لمعة من أجسادهما لم يصبها الماء أو توضآ فبقيت لمعة من مواضع الوضوء حتى صليا ومضى الوقت قال : إن كان إنما ترك اللمعة عامدا أعاد الذي اغتسل غسله والذي توضأ وضوءه وأعادوا الصلاة وإن كانوا إنما تركوا ذلك سهوا فليغسلوا تلك اللمعة وليعيدوا الصلاة فإن لم يغسلوا ذلك حين ذكروا ذلك فليعيدوا الوضوء والغسل وهو قول مالك قال سحنون وقال ربيعة بن أبي عبد الرحمن في تبعيض الغسل مثل ذلك وقال ابن المسيب في الذي ترك رأسه ناسيا في الغسل مثل ذلك وقال مالك في الذي ينسى أن يمسح برأسه فذكره وهو في الصلاة وفي لحيته بلل قال : لا يجزئه أن يمسح بذلك البلل قال : ولكن ليأخذ الماء لرأسه وليبتدىء الصلاة بعدما يمسح برأسه قلت : فهل كان مالك يأمر بأن يغسل رجليه بعدما يمسح برأسه ؟ قال : إن كان ناسيا وخف وضوءه فلا يكون عليه إلا مسح رأسه
في مسح الوضوء بالمنديل
قال : وقال مالك : لا بأس بالمسح بالمنديل بعد الوضوء قال ابن وهب عن زيد بن الحباب عن أبي معاذ عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت له خرقة يتنشف بها بعد الوضوء
جامع الوضوء وتحريك اللحية
قال : وقال مالك : من كان على وضوء فذبح فلا ينتقض لذلك وضوءه وقال فيمن توضأ ثم حلق رأسه : أنه ليس عليه أن يمسح رأسه بالماء ثانية قال ابن القاسم وقال عبد العزيزبن أبي سلمة : هذا من لحن الفقه قال : وسمعت مالكا يذكر قول الناس في الوضوء حتى يقطر أو يسيل قال فسمعته وهو يقول : قطرا قطرا إنكارا لذلك قال : وقال مالك : وقد كان بعض من مضى يتوضأ بثلث المد قال : وقال مالك : تحرك اللحية في الوضوء من غير تخليل قال ابن وهب : إن ربيعة بن أبي عبد الرحمن كان ينكر تخليل اللحية وقال : يكفيها ما مر عليها من الماء وقال القاسم بن محمد : أغرف ما يكفيني من الماء فأغسل به وجهي وأمره على لحيتي من حديث ابن وهب عن حيوة بن شريح عن سليمان بن أبي زينب وابن القاسم : لست من الذين يخللون لحاهم وقال إبراهيم النخعي : يكفيها ما مر عليها من الماء من حديث وكيع عن الفضيل عن منصور قال وكيع وقال ابن سيرين : ليس من السنة غسل اللحية وأن ابن عباس لم يكن يخلل لحيته عند الوضوء من حديث ابن وهب عن عبد الجباربن عمر
ماجاء في القيء والحجامة والقلس والوضوء منها
قال : وقال مالك : القيء قيآن إما ما يخرج بمنزلة الطعام فكان لا يرى ما أصاب الجسد من ذلك بنجس وما تغير عن حال الطعام فأصاب جسده أو ثوبه غسله قال : وقال مالك : في موضع المحاجم قال : يغسله ولا يجزيه أن يمسحه قال مالك : وإن مسح موضع المحاجم ثم صلى ولم يغسل ذلك أنه يعيد مادام في الوقت قال ابن وهب عن ابن لهيعة عن بكير بن عبد الله عن القاسم بن محمد : أنه كان لا يتوضأ من القيء ولا يرى منه الوضوء قال ابن وهب : وأخبرني رجال من أهل العلم عن علي بن أبي طالب ويحيى بن سعيد وربيعة بن أبي عبد الرحمن وأبي الزناد وزيد بن أسلم وعبد العزيز بن أبي سلمة مثله قال ابن وهب : وبلغني عن يحيى بن سعيد ومجاهد وطاوس وربيعه بن أبي عبد الرحمن في القلس مثله قال مالك : ولقد رأيت ربيعة بن أبي عبد الرحمن بعد المغرب يقلس في المسجد مرارا فلا ينصرف حتى يصلي قال ابن وهب : وقد قال ابن عباس وابن عمرو الحسن في الحجامة يغسل موضع المحاجم فقط قال ابن وهب قال : وقال يحيى بن سعيد : في العرق يقطع والمحاجم مثله وقال ابن شهاب في الجحامة مثله وربيعة بن أبي عبد الرحمن مثله
في القرحة تسيل
قال : وقال مالك : كل قرحة إذا تركها صاحبها لم يسل منها شيء وإذا نكأها بشيء سال منها فإن تلك ما سال منها يغسل منه الثوب وإن سال على جسده غسله إلا أن يكون الشيء اليسير مثل الدم الذي يقتله ولا ينصرف وما كان من قرحة يسيل لا يجف وهي تمصل فإن تلك يجعل عليها خرقه ويداريها ما استطاع وإن أصاب ثوبه لم أر بأسا أن يصلي به ما لم يتفاحش ذلك وإن تفاحش ذلك فأحب إلي أن يغسله ولا يصلي به قال ابن القاسم : والقيح والصديد عند مالك بمنزلة الدم قال : وقال مالك فيمن كانت به قرحة فنأكها فسال الدم أو خرج الدم هو نفسه سال من غير أن ينكأها قال : هذا يقطع الصلاة إن كان الدم قد سال والقيح فيغسل ذلك عنه ولا يبني ويستأنف ولا يبني إلا في الرعاف وحده قال : إن كان ذلك الدم الذي خرج من هذه القرحة دما يسيرا فليمسحه وليفتله وليمض على صلاته قال ابن وهب : إن عمر بن الخطاب صلى والجرح يثغب دما قال يونس بن يزيد عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أنه قال : أما الشيء اللازم من جرح يمصل أو أثر براغيث فصل بثوبك وإذا تفاحش منظره ذلك أو تغير ريحه فاغسله وليس به بأس ما لم يتفاحش منظره ويظهر ريحه مادمت تداري ذلك قال ابن وهب قال يونس : قال ابن شهاب في الجراح يمصل قال : تداري ما عليك من ذلك ثم تصلي قال ابن وهب قال يونس قال أبو الزناد : أما الذي لا يبرح فلا غسل فيه قال ابن وهب وقد قال عروة بن الزبير وعطاء بن أبي رباح مثله في الدمل والقرحة قال ابن وهب : إن أبا هريرة وابن المسيب وسالم بن عبد الله كانوا يخرجون أصابعهم من أنوفهم مختضبة دما فيفتلونه ويمسحونه ثم يصلون ولا يتوضؤون قال ابن وهب : وبلغني أن ابن المسيب وعطاء بن أبي رباح وربيعة ومحمد بن كعب القرظي فيما يخرج من الفم من الدم لا يرون فيه وضوأ وقال سالم ويحيى بن سعيد مثله
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق