بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 30 مارس 2010

نبذ من المدونة الكبرى/25

لزناة يقوم بهم الأجنبي والقائم على القاذف بعد العفو والعفو إذا أراد سترا
قلت : أرأيت الزناة من رفعهم إلى السلطان أيقيم الحد السلطان عليهم في قول مالك ؟ قال : نعم مثل السرقة أما القذف فليس ذلك عنده كذلك قال ابن القاسم : ولقد أتى مالكا قوم وأنا عنده في رجلين قال أحدهما لصاحبه : يا مخنث فأراد أن يرفعه إلى السلطان فطلب إليه حتى عفا عنه ثم إنه وقع بينهما بعد ذلك شر فأراد أن يرجع فيما عفا عنه فأتوا مالكا فسألوه عنه فقال : لا أرى له أن يرجع في ذلك قال ابن القاسم : وأخبرني من أثق به أنه سمع مالكا يقول في الرجل يقذف الرجل بالزنا ثم يعفو عنه قبل أن ينتهي به إلى الإمام ثم يريد أن يقوم عليه بذلك قال : ليس ذلك له قال مالك : ولو أن قوما سمعوا رجلا يقذف رجلا فأتوا إلى الإمام فرفعوا ذلك إليه لم ينبغ للإمام أن يأخذه به حتى يكون صاحبه الذي يطلبه به قال مالك : ولو أن الإمام سمع رجلا يقذف رجلا بالزنا ومعه من يثبت شهادته عليه أقام الإمام عليه الحد قال ابن القاسم : وسألناه غير مرة عن الرجل يقذف الرجل بالزنا ثم يريد أن يعفو عنه قبل أن يأتي السلطان أله ذلك ؟ قال : نعم وقد كان يقوله قبل ذلك وقاله لي غير مرة وإن أبى السلطان فله أن يعفو في نفسه وكان يأخذ بقول عمر بن عبد العزيز في ذلك ثم رجع عن رأيه في ذلك وقال : إذا بلغ السلطان فلا عفو له إلا أن يريد بذلك سترا

في الذي يسرق ويزني وينقب البيت ويدخل يده ويلقي المتاع خارجا ثم يؤخذ والشهادة على السرقة والشفاعة للسارق
قلت : أرأيت إن شهدوا على رجل من أهل الذمة بالسرقة أيقطعه أم لا في قول مالك ؟ قال : نعم تقطع يده قال ابن القاسم : لأن السرقة من الفساد في الأرض وليست مما ينبغي أن يترك أهل الذمة عليها قال : وليس السرقة في أهل الذمة بمنزلة شرب الخمر والزنا إلا أن مالكا قال : لا يقطع ذمي ولا مسلم سرق خمرا ولا خنزيرا وإن كانت الخمر والخنزير لذمي لم يقطع فيه ذمي ولا مسلم قلت : أرأيت الذمي إذا زنا أيقيم مالك عليه الحد أم لا ؟ قال : لا يقيمه عليه وأهل دينه أعلم به قلت : أرأيت إن أراد أهل الذمة أن يرجموه في الزنا أيتركوا وذلك ؟ قال : قال لي مالك : يردون إلى أهل دينهم فأرى أنهم يحكمون بما شاؤوا ولا يمنعون من ذلك ويتركون على دينهم قلت : أرأيت إن شهدوا عليه أنه نقب البيت فأدخل يده فأخرج ثوبا أيقطع أم لا ؟ قال : قال مالك : يقطع قال مالك : ولو أدخل قصبة فأخرجه قطع قلت : أرأيت إن دخل حرزا فألقى المتاع خارجا من الحرز ثم خرج في طلب المتاع ؟ قال : قال مالك : يقطع قلت : فإن رمى بالمتاع خارجا من الحرز ولم يخرج هو حتى أخذ في داخل الحرز أيقطع ؟ قال : شك مالك فيها وأنا أرى أن يقطع قلت : أرأيت الشاهدين إذا شهدا على السرقة استحسن مالك لهما أن يشهدا على المتاع أنه متاع المسروق منه ولا يشهدان أنه سرق حتى لا يقام على هذا الحد ؟ قال : لم أسمع من مالك في هذا شيئا إلا أني أرى أنه لا يحل لهما إذا رفع السارق إلى الإمام أن يكفا عن شهادتهما على السرقة قال : وسألنا مالكا عن السارق يشفع له قبل أن يصل إلى الإمام أترى ذلك ؟ قال : أما كل من لم يعرف منه أذى للناس وإنما كانت تلك منه زلة فإني لا أرى بأسا أن يتشفع له ما لم يبلغ الإمام أو الشرط أو الحرس قال مالك : والشرط عندي والحرس بمنزلة الإمام ولا ينبغي إذا وقع بيد الشرط أو الحرس أن يتشفع له أحد من الناس قال : قال مالك : وأما من عرف شره وفساده فلا أحب أن يشفع له أحد ولكن يترك حتى يقام عليه الحد قلت : أرأيت إن شهدوا على سارق أنه نقب بيت هذا الرجل ودخل وأخرج هذا المتاع من هذا البيت ولا يدري لمن هذا المتاع ألرب الدار أم لا ؟ قال : يقطع ويجعل المتاع لرب البيت قلت : ولا يسعهم أن يشهدوا أن المتاع لرب الدار ؟ قال : لا ولكن يشهدون بما عاينوا وعرفوا والحكم يجعل المتاع لرب الدار قلت : وهذا قول مالك ؟ قال : هذا رأيي

الشهود على السرقة والغصب
قلت : أرأيت إن نظر رجل إلى رجل عليه ثوب فأتاه رجل فغصبه منه أيسع الشاهد أن يشهد أن الثوب للمغصوب منه ؟ قال : يشهد أن الثوب غصبه هذا من هذا قلت : ولا يشهد أن الثوب ثوب المغصوب منه ؟ قال : لا يشهد إلا بما عاين وعرف قبل هذا قلت : وهذا قول مالك ؟ قال : ما سمعت من مالك فيه شيئا والإمام يرد الثوب إلى المغصوب منه قلت : أرأيت إن ابتاع رجل من رجل سلعة ففلس المبتاع أيسع الشهود أن يشهدوا أن هذا المتاع متاع البائع أم لا ؟ قال : يشهدون أن هذه السلعة بعينها اشتراها هذا المفلس من هذا الرجل ولا يشهدون إلا بما عاينوا وعلموا

في السارق يوجد في الحرز والدار مشتركة
قلت : أرأيت إن جمع المتاع وحمله فأدرك في الحرز قبل أن يخرجه أيقطع في قول مالك ؟ قال : قال مالك : لا يقطع قلت : فإن أخرجه من البيت إلى الدار والدار مشتركة مأذون فيها والبيت محجور عن الناس ؟ قال : قال مالك : يقطع إذا أخرجه إلى موضع من الدار وأهل الدار فيه شركاء قطع لأنه قد صيره إلى غير حرزه قلت : أرأيت إن كانت دارا مأذونا فيها أو بيتا مأذونا فيه وفيه تابوت فيه متاع لرجل قد أغلقه فأتى رجل ممن أذن له فكسره أو فتحه فأخرج المتاع منه فأخذ بحضرة ما أخرج المتاع من التابوت قبل أن يبرح به إلا أنه قد أخرجه من التابوت ؟ قال : لا تقطع يد هذا وإن كان ممن لا يؤذن له لم تقطع أيضا لأنه لم يبرح بالمتاع ولم يخرج من حرزه وهذا قول مالك قال : ولقد سئل مالك عن رجل أضاف رجلا فأدخله داره وبيته فيها فعمد الرجل من جوف الليل إلى بعض منازل الدار وقد كان صاحب الدار خزن فيها متاعا وأغلقه فكسر الضيف غلقه وسرق منه ؟ قال : لا قطع عليه لأنه أدخله داره وائتمنه وهو قول مالك قال : وقال مالك في البيت يكون في الدار قد أغلقه أهلها - والدار مأذون فيها - فأخرج من البيت شيئا وأخذ في الدار أنه لا تقطع يده وكذلك التابوت
قلت : أرأيت الرجل يدخل الحرز فيأخذ المتاع فيناوله رجلا خارجا من الحرز أيقطع الداخل أم الخارج أم يقطعان جميعا ؟ وكيف إن أخذ بعدما ناول المتاع صاحبه الخارج فأخذ قبل أن يخرج من الحرز أيقطع أم لا ؟ قال : قال لي مالك : إن خرج به من حرزه إلى خارج قطعت يده وإن رمى المتاع خارجا فأخذ قبل أن يخرج هو فقد شك مالك فيه أن يقطع وقال لي مالك قبل ذلك : يقطع ثم توقف عنه وقال : قد نزل بالمدينة ما يشبهه قيل : ما هو ؟ قال : رجلان دخلا بيتا لرجل فكان أحدهما داخلا في
البيت فربط المتاع بحبل وآخر يجره حتى أخرجه فقلت لمالك : أهو مثله ؟ قال : نعم قال مالك : ولكن لا أحب أن أتكلم فيه بشئ وقد سمعته قبل ذلك يقول في صاحبي الحبل : إنهما يقطعان جميعا وهو رأيي وأما الذي ناول المتاع صاحبه وهما في الدار فإني لا أرى أن يقطع إلا الذي أخرجه من الدار قلت : أرأيت الخارج في مسألتي هل يقطع في قول مالك ؟ لا إلا أن يكون أدخل يده في الحرز فأخرجه أو ربط له في الحرز فاجتره فإنه يقطع وكذلك لو أن أحدهما دخل بيتا فأخرج منه متاعا إلى باب البيت فأخذه الذي هو خارج قال : إن كان الداخل قد أخرجه من حرزه فناوله الخارج قطع الداخل ولم يقطع الخارج وإن كان لم يخرجه من حرزه وأخرجه الخارج من حرزه قطع الخارج ولم يقطع الداخل بمنزلة ما قال مالك في النقب وذلك أن مالكا سئل عن السارقين ينقبان البيت فيدخل أحدهما فيقرب المتاع إلى باب النقب فيناوله الخارج قال : إن كان الداخل لم يخرجه من حرزه والخارج هو الذي أدخل يده إليه حتى أخرجه قطع الخارج ولم يقطع الداخل قال : وإن كان أخرجه من حرزه فناوله الخارج قطع الداخل ولم يقطع الخارج قال ابن القاسم : ولو أنهما اجتمعت أيديهما في النقب بموضع لم يخرجه الداخل من الحرز ولم يخرجه الخارج من الحرز كان فيما بين ذلك فتناوله في وسط ذلك منه قطعا جميعا وكان بمنزلة ما يتعاونان عليه فأخرجاه من حرزه فالباب الذي سألت عنه عندي مثله
قلت : أرأيت لو أن رجلا أقام على رجل البينة أنه سرق هذا المتاع منه وقال المدعي قبله السرقة : المتاع متاعي فأحلف لي هذا الذي يدعي أن المتاع متاعه وليس بمتاعي ؟ قال : أرى أن تقطع يده ويحلف مدعي المتاع أن المتاع ليس للسارق فإن نكل أحلف السارق ودفع إليه المتاع ولم تقطع يده قلت : أرأيت إن سرق باب الدار أيقطع أم لا في قول مالك ؟ قال : نعم قال : وقال مالك في المتاع الذي يوضع في أفنية الحوانيت يبيعونه هناك بالنهار فإن من سرق منها قطع فكذلك باب الدار عندي قلت : أرأيت مثل الموقف الذي لا حوانيت فيه تضع الناس أمتعاتهم فيه للبيع فيسرق من ذلك المتاع رجل ؟ قال : تقطع يده وهو قول مالك قال : ولقد سألت مالكا عن الشاة يسرقها الرجل من سوق الغنم - يوقفها صاحبها للبيع - فتكون مربوطة أو غير مربوطة إلا أنه قد أوقفها للبيع ؟ قال : أرى أنه تقطع يده مربوطة كانت أو غير مربوطة قلت : أرأيت هذا الذي وضع متاعه في الموقف للبيع فقام عن المتاع وذهب وترك متاعه فسرقه رجل أيقطع في قول مالك ؟ قال : نعم لأن مالكا قال في الذي يبيع متاعه في أفنية الحوانيت : إن هو أقام على متاعه وذهب فسرق منه رجل أنه يقطع قال : وكذلك إن سرقه ليلا أو نهارا قطع
قلت : أرأيت إن شهدا على رجل أنه جر هذا الثوب وهو منشور على الحائط بعضه في الدار وبعضه خارج من الدار ؟ قال : لا أرى أن يقطع إذا كان إلى الطريق قلت : فإن أدخل قصبة أو عودا فأخرج به متاعا من الحرز أيقطع في قول مالك ؟ قال :
بلغني عن مالك في هذا أنه قال : يقطع ولم أسمعه أنا منه قال سحنون : وكذلك قال أشهب قلت : أرأيت من سرق متاعا من الحمام أيقطع أم لا ؟ قال : قال مالك : إذا كان مع المتاع من لحرزه قطع وإن لم يكن مع المتاع من يحرزه لم يقطع إلا أن يسرقه أحد ممن لم يدخل الحمام فيقطع قلت : ما فرق ما بين هذا وبين المتاع الذي يوضع للبيع وقد قلتم في المتاع الذي يوضع للبيع أن صاحبه إذا قام فسرق منه رجل قطع ؟ قال : ذلك حرزه وموضعه ولا يشركه في مجلسه أحد وأما الحمام فإنما هو مشترك لمن دخله والموضع الذي فيه الثياب مشترك بمنزلة الصنيع الذي يصنع في البيت يدخله القوم فيسرق مما في ذلك البيت فليس على من سرق منه شيئا قطع قال مالك : وإن سرق هذا المتاع الذي في الحمام - الذي ليس عنده أحد - رجل ممن لم يدخله الحمام فأخرجه فإنه يقطع قلت : وكيف يسرق هذا ؟ قال : ينقب من خارج أو يحتال له حتى يخرج المتاع ولم يدخل الحمام قلت : أرأيت لو أني أذنت لرجل أن يدخل بيتي أو دعوته إلى طعام فسرق أيقطع أم لا في قول مالك ؟ قال : لا يقطع عند مالك وهو خائن قلت : والحوانيت من سرق منها أيقطع أم لا في قول مالك ؟ قال : نعم قلت : أرأيت إن شهدوا أنه دخل دار هذا الرجل ليلا فكابره بالسلاح فأخذ متاعه ؟ قال : قال مالك : أقطع يده ورجله قال مالك : وهذا محارب قيل : أفيقتله ؟ قال : قال مالك : الإمام مخير في المحارب إذا أخذ المال ولم يقتل إن شاء قتله وإن شاء قطع يده ورجله وخلى عنه قلت : أرأيت إن شهدوا عليه أنه كابره نهارا في الزقاق بالسلاح على متاعه أتجعله محاربا في قول مالك ؟ قال : إن كان شيئا على وجه المحاربة لقيه في موضع فكابره بالسلاح وإن كان في مصر فهو محارب عند مالك
قلت : أرأيت إن اختلس منه أتقطع يده في الخلسة أم لا في قول مالك ؟ قال : لا تقطع في الخلسة قلت : أرأيت إن شهدوا على أمة أو حرة أو ذمية أو أم ولد أو مدبرة أو عبد بالسرقة أيقطع هؤلاء في قول مالك ؟ قال : نعم قلت : فالحربي إذا دخل بأمان فسرق أيقطع ؟ قال : نعم لأنه لو قتل قتلته وإن تلصص قطعت يده ورجله أو صلبته قلت : أرأيت إن شهدوا على صبي أو على مجنون مطبق أو على من يجن ويفيق أنهم سرقوا أتقطع هؤلاء ؟ قال : أما الصبي والمجنون المطبق فلا يقطع هؤلاء في قول مالك وأما الذي يجن ويفيق فإن سرق في حال إفاقته فإنه يقطع وإن سرق في حال جنونه فلا يقطع قلت : أرأيت إن سرق في حال إفاقته ورفعوه إلى السلطان في حال جنونه أيقطعه أم ينتظر - حتى ينكشف ذلك عنه وهو ممن يجن في رأس كل هلال ثلاثة أيام أو يومين ؟ قال : لا يقطع حتى يفيق وهو قول مالك قلت : أرأيت الدار المشتركة المأذون فيها تربط فيها الدواب فيسرق منها رجل ؟ قال : إذا كان ذلك الموضع مربطا للدابة معروفا فأقطع الذي سرقها قلت : وكذلك لو كان لها مربط معروف في السكة فسرقها رجل من ذلك الموضع أيقطع في قول مالك أم لا ؟ قال : نعم إذا كان بفنائه أو معتلف له معروف فأرى أن أتقطع يده قال : وقال مالك في الدابة تكون عند باب المسجد واقفة فيسرقها رجل : إنه يقطع إذا كان مع الدابة من يحفظها قلت : فإن لم يكن مع الدابة من يحفظها لم يقطع ؟ قال : نعم قيل : ولم لا يقطع ؟ قال : لأنها قد صارت مخلاة فلا قطع على من أخذها والتي معها من يحفظها ويمسكها فهو حرز لها ومرابطها المعروفة حرز لها من احتلها من مرابطها المعروفة لها فأخذها فهذا يقطع أيضا قلت : أرأيت الدار المشتركة إن كان فيها بيوت لقوم شتى والدار مأذون فيها فنشر رجل ثيابه على ظهر بيته وبيته محجور عن الناس فسرق رجل ثيابه التي على ظهر بيته ؟ قال : يقطع في هذا قال : وإن نشره في صحن الدار لم يقطع إذا كان سارقه من أهل الدار وإن كان سارقه من غير أهل الدار قطع إلا أن تكون دارا مباحة لا يمنع منها أحد فإن كانت كذلك لم يقطع سارق ذلك من أهل الدار أو من غيرها
قلت : أرأيت الأب والأم أيقطعان إذا سرقا من مال الولد أم لا ؟ قال : لا قلت : أتحفظه عن مالك ؟ قال : نعم قلت : فالأجداد للآباء والأمهات ؟ قاك : أحب إلي أن يدرأ عنه الحد لأنه أب ولأن مالكا جعل في الجد إذا قتل ابن ابنه التغليظ من الدية ولم يقتله
وجعله أبا فإن قال رجل : يقطع لأنه لا تلزمه نفقة ولد ولده فإن الأب لا تلزمه نفقة ابنه الكبير ولا ابنته الثيب ولا قطع عليه فيما سرق من أموالهما ولا فيما وطىء من جواريهما حد وكذلك هذا لا حد عليه ولا قطع عليه فيما سرق ولا نفقة وقد قيل :
ادرؤوا الحدود بالشبهات قلت : أرأيت الولد إذا سرق من مال الأب أيقطع ؟ قال : نعم قلت : تحفظه عن مالك ؟ قال : نعم قال مالك : إذا زنا الابن بجارية أبيه حد فكذلك السرقة قلت : أرأيت المرأة إذا سرقت من مال زوجها هل تقطع ؟ قال : نعم إذا سرقت من مال زوجها في غير بيتها الذي تسكن فيه وكذلك خادمها إذا سرقت من مال الزوج من بيت الزوج وقد حجر عليه أو سرق خادم الزوج من مال المرأة من بيت قد حجرته عليهم قطعوا أيضا قلت : أرأيت أبي ورجلا أجنبيا هل يقطعان جميعا إذا سرقا مني سرقة قيمتها ثلاثة دراهم ؟ قال : أرى أن لا يقطعا قال ابن القاسم : وكل من لو سرق مني إذا بلغ الحد أن لو سرق مني ومعه أجنبي شركة فيها مثل عبدي وأجيري الذي ائتمنته على دخول بيتي فلا قطع على واحد منهما وإن تعاونا في السرقة قال ابن القاسم : وهذا الذي سمعت عمن مضى من أهل العلم
قلت : فإن سرق رجل وصبي صغير أو مجنون سرقة قيمتها ثلاثة دراهم أيقطع الرجل ؟ قال : نعم قلت : أرأيت الشريك يسرق من متاع بينه وبين شريكه ؟ قال : سئل مالك عن شريك سرق من متاع بينه وبين شريكه من متاع قد أغلق عليه ؟ قال مالك : لا
أرى أن يقطع قال ابن القاسم : وبلغني عن مالك أنه كان يقول : لوأن شريكين استودعا رجلا متاعا فسرقه أحدهما منه رأيته أن يقطع إذا كان فيما سرق من حصة صاحبه فضل عن جميع حصته ربع دينار فصاعدا ولم يجعل هذا عنده مثل الذي يغلقان عليه الباب قلت : أرأيت إن شهد أخوان لأخيهما أن هذا السارق سرق متاعه ؟ قال : قال مالك : إذا كان الأخوان صالحين مبرزين في العدالة جازت شهادتهما لأخيهما ولم أسمعه يذكر في السرقة شيئا إلا أني سمعته يذكر أن شهادتهما لأخيهما جائزة وأرى أنهما في السرقة بمنزلة الحقوق قلت : أرأيت إن شهدا أني سرقت من مكاتبي ؟ قال : قال مالك : إذا شهدا أن المكاتب سرق من مال سيده لم يقطع فالسيد مثله قلت : أرأيت إن شهدوا على الأب أنه سرق من مال مكاتب ابنه ؟ قال : لا أرى أن يقطع لأن الأب لو سرق من مال عبد ابنه مالا لم يقطع فكذلك مكاتب ابنه

فيمن سرق مصحفا أو شيئا من الطعام والفواكه
قلت : أرأيت إذا سرق مصحفا ؟ قال : يقطع قلت : أرأيت الطعام البطيخ واللحم والقثاء وما أشبهه من الطعام الذي لا يبقى في أيدي الناس إذا سرق رجل منه ما يبلغ قيمته ربع دينار ؟ قال مالك : نعم يقطع قال : وقال مالك : الأترنجة التي قطع فيها
عثمان بن عفان إنما كانت أترنجة تؤكل ولم تكن ذهبا قلت : أرأيت قول النبي
صلى الله عليه وسلم : [ لا قطع في ثمر معلق ولا في حريسة جبل فإذا أواه المراح أو الجرين فالقطع فيما بلغ ثمن المجن ] هل أريد بالثمر المعلق طعام لا يبقى في أيدي الناس فمن ثم دفع الحد ؟ قال : ليس هكذا إنما أريد بذلك الحرز ألا ترى أن الحريسة في الجبال لا يقطع فيها في إذا أواها المراح قطع سارقها ؟ فهذا يدلك على أنه إنما أريد الحرز ولم يرد الطعام الذي يبقى في أيدي الناس أو لا يبقى وقد قال مالك في جذع من النخل قائم في النخل قد ذهب رأسه فقطعه رجل فسرقه أنه لا يقطع وإن كان في حرز وإن كان صاحبه قد قطعه ووضعه في حائطه وأحرزه فسرقه رجل قطع قلت : أرأيت إن سرق بغلا أيقطع في قول مالك ؟ قال : نعم إذا كان قد أواه الحرز ما لم يكن قائما قلت : أرأيت إذا سرق رجل زرنيخا أو نطرونا أو نورة أو حجارة وقيمة ذلك ثلاثة دراهم أيقطع في قول مالك ؟ قال : إذا سرق ما قيمة ذلك ثلاثة دراهم قطع عند مالك في جميع ذلك قلت : أرأيت إن سرق الماء - وقيمة الماء ثلاثة دراهم - أيقطع في قول مالك ؟ قال : نعم في رأي

فيمن سرق خمرا أو شيئا من مسكر النبيذ
قلت : أرأيت إن سرق خمرا أو خنزيرا من أهل الذمة أو من غير أهل الذمة ؟ قال : قال مالك : لا يقطع سارق الخمر والخنزير وإن سرقه من أهل الذمة لم يقطع وأغرم ثمنه لهم إذا كان سرقه من ذمي أو معاهد قلت : أرأيت إن سرق مسكر النبيذ ؟ قال : هذا خمر عند مالك قلت : أرأيت إن سرق شيئا من الطير بازيا أو غيره ؟ قال مالك : من سرق شيئا من الطير قطع قلت : أرأيت إن سرق السباع التي لا تؤكل لحومها أيقطع في قول مالك ؟ قال : أرى أن ينظر فإن كان في جلودها ما لو ذكيت كان فيها قيمة ما يقطع فيه لرأيت أن يقطع لأن مالكا قال : لا بأس بجلود السباع إذا ذكيت يصلى بها وعليها وتؤكل أثمانها فإن كانت كذلك فقد كان له أن يذكيها ويبيع جلودها وليست مثل جلود الميتة قال : ولقد قال مالك في جلود الميتة : لا قطع فيها فقيل له : فإن دبغت ثم سرقت ؟ قال : إن كان فيها من صنعتها ما يكون قيمته ثلاثة دراهم سوى جلودها رأيت أن يقطع قال ابن القاسم : فكذلك جلود السباع ولحومها مثل ما قال مالك في جلود الميتة المدبوغة قلت : أرأيت من سرق كلبا ؟ قال : بلغني عن مالك ممن أثق به أنه قال : لا يقطع في الكلب قلت : صائدا كان أو غير صائد ؟ قال : نعم وهو رأيي لأن النبي
صلى الله عليه وسلم حرم ثمنه قلت : أرأيت الرجل يسرق النخلة بأصلها فيها ثمرة أيقطع في قول مالك ؟ قال : قال مالك : لا يقطع إذا كانت قائمة ثابتة والشجر كلها قال مالك : بهذه المنزلة فإن كان صاحبها قطعها ووضعها في الجنان فكان ذلك حرزا لها قطع سارقها
قلت : أرأيت الجرين إذا جمع فيه الحب والتمر فغاب عنه صاحبه وليس عليه حائط ولا باب ولا غلق فسرق منه سارق أيقطع في قول مالك ؟ قال : نعم يقطع عند مالك ألا ترى أن الأمتعات التي في الأفنية التي تباع أن سارقها يقطع كان عندها صاحبها أو لم يكن عند مالك ليلا كان أو نهارا ألا ترى أن الحريسة إذا أواها المراح وإن كان مراحها في غير الدور وليس عليها حيطان ولا أغلاق وبات أهلها في بيوتهم فسرق منها سارق أنه يقطع في قول مالك وكذلك الدواب التي في مرابطها المعروفة وإن لم يكن دونها أبواب ولا أغلاق ولا أهلها عندها فإن سارقها يقطع وكذلك قال مالك قلت : أرأيت المسافر إذا سافر فوضع متاعه في خبائه أو خارجا من خبائه فذهب لاستقاء الماء أو لحاجته وترك متاعه فسرق سارق أيقطع أم لا ؟ قال : قال مالك : يقطع والإبل إذا كانت في رعيها لم يقطع سارقها فإن أواها مراحها قطع من سرقها من هناك قلت : فلو ضرب فسطاطه في السفر فسرق الفسطاط سارق أيقطع في قول مالك ؟ قال : نعم يقطع ألا ترى أنه يقطع في المتاع الموضوع في غير خباء فكذلك الخباء قلت : أرأيت إن أتى إلى قطار فاحتل منه بعيرا أو سرق من محمل شيئا ؟ قال : قال مالك : يقطع من احتل بعيرا من القطار أو أخذ من المحمل شيئا على وجه الاستسرار قلت : أرأيت إن أخذ غرائر على البعير أو شقها فأخذ منها المتاع أيقطعه في الوجهين جميعا في قول مالك ؟ قال : نعم قال : وقال مالك : وإن أخذ ثوبا ملقىعلى ظهر البعير مستسرا بذلك قطع قلت : فإن أخذه غير مستسر قال : إذا أخذه مختلا لم يقطع عند مالك قلت : لم لا يقطع مالك المختلس ؟ قال : مضت به السنة وقد قاله زيد بن ثابت : لا يقطع المختلس قلت : أرأيت النباش أيقطع في قول مالك ؟ قال : قال مالك : نعم إذا أخرجه من القبر قطع وقد قال مثل قول مالك سعيد بن المسيب وعمر بن عبد العزيز وربيعة وعطاء الشعبي
قلت : أرأيت الرفقاء في الأسفار ينزل كل قوم على حدة فيسرق بعضهم من بعض ؟ قال : سألت مالكا عنها فقال : يقطعون قال مالك : وإنما ذلك عندي بمنزلة الدار فيها المقاصير والسكان متحاجزين فيسرق بعضهم من بعض أنه يقطع قلت : أرأيت لو أن رجلا طرح ثوبا له في الصحراء وذهب لحاجته وهو يريد الرجعة إليه ليأخذه فسرقه سارق مستسرا أيقطع أم لا في قول مالك ؟ قال : لم أسمع من مالك فيه شيئا إلا أنه إن كان منزلا نزله في ذلك الموضع الذي وضع فيه ثوبه قطع في رأيي وإن لم يكن منزلا نزله لم يقطع سارقه قلت : وإنما ينظر في هذا إلى المنازل والبيوت والدور وهي الحرز فمن سرق منها قطع ؟ قال : نعم قلت : نعم إن غاب أربابها أو حضروا قال : وإنما ينظر في هذا إلى المواضع التي جعلت هذه الأشياء حرزا لها فمن سرق من هناك قطع وظهور الدواب إذا وضع عليها المتاع حرز لذلك المتاع عند مالك وكذلك القطار يقاد فيأخذ منه رجل بعيرا فذلك حرزه قلت : فإن احتل البعير فأخذ مكانه أيقطع أم حتى ينحيه ؟ وكيف إن كان إنما نحاه قليلا ؟ قال : لم يحد لنا مالك في ذلك حدا إلا أنه إذا احتله عن مربطه وسار به وصار في يديه قطع قلت : أرأيت النباش ما فرق ما بينه وبين الذي طرح ثوبه في الصحراء ؟ قال : لأن القبر حرز لما فيه قلت : أرأيت الطرار إذا طر من كم رجل أو من ثيابه ثلاثة دراهم من داخل الكم أو من خارج الكم أيقطع في قول مالك ؟ قال : قال مالك : يقطع قلت : وكذلك إن أخرج من خفه دراهم أيقطع أم لا ؟ قال : نعم في رأيي
قلت : أرأيت الصبي الحر إذا سرقه رجل أيقطع في قول مالك ؟ قال : قال مالك : إذا سرقه من حرزه قطع قلت : والحر والعبد في هذا عند مالك سواء ؟ قال : نعم قلت : أرأيت إن سرق ثوبا لا يسوي ثلاثة دراهم أو خرقة لا تسوي ثلاثة دراهم وفي ناحية الثوب أو الخرقة ثلاثة دراهم مصرورة أيقطعه أم لا ؟ قال : قال مالك : من سرق ثوبا أو ما أشبههه مما يعلم الناس أن في مثله يسترفع الذهب والورق قطع وإن كان لم يعلم أن ذلك فيه حين سرقه قطع ولا ينفعه جهالته وما كان من شئ مثله لا يرفع فيه الذهب ولا الورق مثل الخشبة والحجر والعصا فسرقه سارق وفيه ذهب أو فضة وقيمة الذي سرق ليس يقطع في مثله إلا أن فيه ذهبا كثيرا أو فضة كثيرة فإنه لا يقطع حتى يكون قيمة الذي سرق بعينه سوى ما فيه ربع دينار فصاعدا قلت : أرأيت إن سرق عبدا كبيرا أعجميا أيقطع في قول مالك ؟ قال : نعم قلت : فإن كان عبدا كبيرا فصيحا أيقطع أم لا في قول مالك إذا سرقه ؟ قال : لا يقطع قلت : أرأيت إن شهد أحد الشاهدين أنه سرق نعجة وشهد الآخر أنه سرق كبشا أيقطعه ؟ قال : لا يقطع لأن شهادتهما قد اختلفت قلت : ولا يراهما قد اجتمعت شهادتهما على السرقة وإن اختلفت في الذي سرق ألا ترى أنهما قد شهدا أنه سارق اجتمعا في ذلك وافترقا في الذي سرق ؟ قال : إذا افترقا في الذي سرق - عند مالك - لم أقطعه لأنهما لم يشهدا على عمل واحد والسرقة عمل من الأعمال ليس بإقرار فلا يقطع بشهادة واحد قلت : وكذلك إن شهد أحدهما أنه سرق يوم الخميس وشهد الآخر أنه سرق يوم الجمعة ؟ قال : نعم لا يقطع قلت : وهذا كله في قول مالك ؟ قال : نعم
قلت : أرأيت إن دخل سارق فسرق طعاما فأكله قبل أن يخرج من حرزه فخرج وقد أكله أيقطعه في قول مالك ؟ قال : قال مالك : لا يقطع قلت : أرأيت إن أخذ دهنا - قيمته ثلاثة دراهم - فدهن به رأسه ولحيته في الحرز ثم خرج به وقد استهلكه في رأسه ولحيته أيقطع في قول مالك أم لا ؟ قال : قال مالك : إن كان ما خرج به في رأسه ولحيته من الدهن إن سلت بلغ ربع دينار فيقطع وإلا لم يقطع قلت : أرأيت إن دخل الحرز فذبح شاة فأخرجها مذبوحة أو دخل الحرز فحرق ثيابا ثم أخرجها محرقة أو أفسد طعاما في الحرز أخرجه وقد أفسده ؟ قال : قال مالك : ينظر إلى قيمته خارجا من الحرز حين أخرجه فإن كانت قيمته ربع دينار فصاعدا قطع ولا ينظر إلى قيمته داخل الحرز قلت : أرأيت إن أخذ وقيمة المتاع الذي أخرج من الحرز ثلاثة دراهم وكان قيمته يوم أخرجه من الحرز درهمين أيقطع أم لا في قول مالك ؟ قال : قال مالك : إنما ينظر إلى قيمة السرقة يوم سرقها ولا ينظر إلى قيمتها بعد ذلك - غلت أو رخصت - فإن كان قيمتها يوم أخرجها من حرزها ما يقطع في مثله قطع وإن لم يكن في قيمتها يوم أخرجها ما يقطع في مثله لم يقطع
قلت : أرأيت إن سرق مرة بعد مرة أتقطع يده اليمنى ثم رجله اليسرى ثم يده اليسرى ثم رجله اليمنى في قول مالك ؟ قال : نعم قال : وقال مالك : فإن سرق بعد ذلك ضرب وحبس قلت : أرأيت إن سرق وليس له يمين ؟ قال : قال مالك : تقطع رجله اليسرى ولم أسمعه أنا منه ولكن بلغني ذلك عنه بعد ذلك ممن أثق به أنه قال : تقطع يده اليسرى وقد كان وقف على قطع رجله بعدما قاله ثم قال : تقطع اليد وقوله في الرجل أحب إلي وهو الذي آخذ به قلت : أرأيت الذي لا يدين ولا رجلين له إذا سرق وهو عديم لا مال له فاستهلك سرقته فأخذ أتضربه وتسجنه وتضمنه السرقة في قول مالك ؟ قال : نعم ولم أسمعه أنا منه قال : وقال مالك : إذا سرق وهو عديم لا مال له فاستهلك الرجل الحر السرقة وهو موسر ثم أخذ فقطعت يده وقد استهلك السرقة فإن كان يوم قطعت يده معسرا لم يتبع بها وإن كان يسره ذلك قد ذهب منه ثم أعسر ثم قطعت يد السارق وقد أيسر ثانية بعد العسر لم يؤخذ أيضا منه شئ وإن سرق وهو معسر ثم أخذ وهو موسر قطعت يده ولم يؤخذ منه شئ وإنما يؤخذ منه إذا سرق وهو موسر فتمادى به ذلك اليسر إلى أن قطع فهذا الذي يضمن السرقة في يسره ذلك فأما إذا انقطع ذلك ثم أيسر بعد ذلك فقطع لم يضمن تلك السرقة إذا كان قد استهلكها وكذلك لو سرق وهو موسر ثم أيسر بعد ذلك قطع ولم يضمن إذا كان قد استهلك السرقة

الرجوع عن الشهادة وخطأ الإمام
قلت : أرأيت الرجل يشهد عليه شاهدان أنه سرق ثم أتيا بآخر قبل أن يقطع القاضي هذا المشهود عليه الأول فقالا : وهمنا هو هذا الآخر ؟ قال : لا أرى أن يقطع هذا ولا هذا قلت : أتحفظه عن مالك أن ما أخطأ به الإمام أن ذلك في بيت المال ؟ قال : حرصنا أن نسمع من مالك في ذلك شيئا فأبى أن يجيبنا وأرى أن يكون ذلك على عاقلته مثل خطأ الطييب والمعلم والخاتن قلت : أرأيت إن شهدا على رجل بالسرقة ثم رجعا عن شهادتهما قبل أن يقضي القاضي بشهادتهما ؟ قال : ذلك لهما عند مالك قلت : وكل من شهد على شهادة فرجع عنها قبل أن يقضي بها فله ذلك في قول مالك ولا يكون عليه شئ في قول مالك ؟ قال : نعم قال : وأما الشاهدان إذا رجعا إن كانا عدلين ببينة عدالتهما وأتيا من أمرهما يأمر يعرف به صدق قولها وأنهما لم يتعمدا فيه حيفا لم أر أن يقال لهما شئ وأقيلا وجازت شهادتهما بعد ذلك إذا تبين صدق ما قالا وإن كانا على غير ذلك من بيانه ومعرفة صدقه لم أر أن تقبل شهادتهما فيما يستقبلان ولو أدبا لكانا لذلك أهلا قلت : أرأيت إن رجعا عن شهادتهما بعدما قضى القاضي بشهادتهما وقد شهدا في دين أو طلاق أو حد من الحدود أو عتاق أو غير ذلك ؟ قال : ما سمعت من مالك فيه شيئا وما سمعت أحدا من أصحابنا يحكي عن مالك فيه شيئا إلا أني أرى أن يضمنا ذلك في الدين ويكون عليهما العقل في القصاص في أموالهما وتكون عليهما قيمة العتق وفي الطلاق إن كان دخل بها فلا شئ عليهما وإن كان لم يدخل بها فعليهما نصف الصداق وقد بلغني عن عبد العزيز بن أبي سلمة أنه قال في الأموال : أرى ذلك عليهم غرم ذلك في أموالهم أخبرني به من أثق به من أصحابي
قلت : أرأيت المشهود عليه إذا زكيت البينة الذين شهدوا عليه عند القاضي أيقول القاضي للمشهود عليه إنهم قد شهدوا وقد زكوا فعندك ما تدفع به شهادتهم عنك ؟ قال : لم أسمع من مالك فيه شيئا إلا أن مالكا قال : ينبغي للإمام أن يسأل عن الشهود في السر قال ابن القاسم : وأرى إن كان الذي شهدت عليه الشهود يعرف وجه التجريح ولا يجهل ذلك لم أر على الإمام أن يقول جرح إن شئت وإن كان يجهل ذلك وهو ممن لا يعرف أن له أن يجرحهم مثل المرأة الضعيفة أو الرجل الجاهل رأيت له أن يقول له القاضي ذلك ويخبره أن له أن يجرحهم ويدفع شهادتهم عن نفسه لعل عنده ما يدفع به عن نفسه من العداوة بينه وبينهم أو شركة مما لا يعلمه المعدلون وذلك أني سألت مالكا عن الرجل يدعي على الرجل حقا وقد كانت بينه وبينه مخالطة فيقال للمدعى عليه : احلف وابرأ فينكل عن اليمين أترى أن يقضي عليه بالحق أم يقول إلإمام للمدعي : احلف واستحق والمدعى عليه لم يطلب يمين المدعي ؟ قال مالك : فأرى للإمام أن لا يقضي بالحق على المدعى عليه حتى يقول للمدعي : احلف أن الحق حقك فإن حلف وإلا لم يقض له بشئ قال مالك : وذلك لأن الناس ليس كلهم يعرف أن اليمين ترده على المدعي فلا ينبغي للإمام أن يقضي على المدعى عليه إذا نكل عن اليمين حتى يستحلف المدعي فكذلك مسألتك في التجريح إن كان ممن يجهل ذلك رأيت أن يعلمه الإمام الذي له في ذلك قبل أن يقضي عليه قال مالك : وإذا أراد القاضي أن يقضي على رجل بقضيه فوجه ذلك أن يقول القاضي للمقضي عليه : أبقيت لك حجة ؟ فإن قال : لا قضى عليه فإن جاء بعدما قضى عليه يطلب بعض ذلك لم يقبل القاضي ذلك منه إلا أن يأتي بأمر يستدل به على ما قال مثل أن يكون لم يعلم ببينته هي له أو ما أشبه ذلك وإلا لم يقبل منه قلت : أرأيت إن أقام البينة المشهود عليه على الشهود بعدما زكوا أنهم شربة الخمور أو أكلة الربا أو مجان أو نحو هذا أو أنهم يلعبون بالشطرنج أو بالنرد أو بالحمام أيكون هذا مما تجرح به شهادتهم في قول مالك ؟ قال : نعم قلت : أرأيت إن قال المشهود عليه : أنا أقيم البينة أنهما قد حدا في القذف ؟ قال : سئل مالك عن الرجل المحدود في القذف الذي يعرف بالصلاح والحالة الحسنة قبل القذف فكيف تعرف توبته حتى تقبل شهادته ؟ قال : إذا ازداد خيرا على حالته التي كان عليها والناس يزيدون في الخير وقد كان عمر بن عبد العزيز عندنا بالمدينة رجلا صالحا ثم ولي الخلافة فزاد على حالته التي كان عليها وزهد في الدنيا فبهذا يعتبر وإن كان داعرا حين ضرب الحد في القذف فعرفت توبته فهذا تقبل شهادته فأرى إن أقام على الشهود البينة أنهم جلدوا في القذف فإن القاضي ينظر إلى حالتهم اليوم وإلى حالتهم قبل اليوم فإن عرف منهم تزايدا في الخير أو توبة عن حالة كانت لا ترضي قبل شهادتهم
قلت : فهل يحد النصراني في القذف في قول مالك ؟ قال : نعم إذا قذف مسلما حد قلت : والعبد ؟ قال : نعم قلت : وكم حدهما في قول مالك في الفرية ؟ قال : قال مالك : النصراني حده ثمانون في الفرية والعبد حده أربعون في الفرية قلت : أرأيت إن أسلم هذا النصراني أتقبل شهادته وقد كان حد في الفرية ثم أسلم بحضرة ما حد وشهد ؟ قال : نعم تقبل شهادته قلت : وهذا قول مالك ؟ قال : هذا رأيي قال : لأن الله تعالى قال في كتابه : { قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف } [ سورة الأنفال : 38 ] قلت : فهل تجوز شهادة العبيد في شئ من الأشياء الحدود والجراحات أو شئ من الحقوق قل وأكثر ؟ قال : قال مالك : لا تجوز شهادة العبد في شئ من الأشياء قلت : أرأيت إن شهد رجل وامرأتان أن هذا الرجل سرق متاع فلان أتقبل شهادة النساء في الحدود وتضمنه السرقة عديما كان أو موسرا في قول مالك ؟ قال : قال مالك في الشاهد الواحد يشهد على الرجل أنه سرق متاع فلان : إن الحد لا يقام بشهادة الشاهد الواحد ولكن يحلف المشهود له مع شاهده فيستحق متاعه ويدفع القطع فالرجل والمرأتان تجوز شهادتهم لرب المتاع فيضمن السارق قيمة ذلك ولا قطع عليه ولا يمين على صاحب المتاع فإذا حلف مع شاهده فإن كان المتاع قائما بعينه أخذه وإن كان مستهلكا ضمن ذلك المشهود عليه قلت : أرأيت إن كان عديما أيضمن أم لا ؟ قال : نعم يضمن في رأيي قلت لابن القاسم : أتجوز شهادة الشهود على شهادة الشهود في السرقة ؟ قال : قال لي مالك : تجوز شهادة الرجلين على الرجل في الفرية والحدود كلها والسرقة حد من الحدود
قلت : أرأيت إن شهد الشهود على رجل غائب أنه سرق فقدم ذلك الرجل الغائب وغاب الشهود أو كانوا حضورا فقدم هذا الذي شهدوا عليه بالسرقة وهو غائب أيقطعه الإمام أم لا حتى يعيد عليه البينة ؟ قال : لم أسمع من مالك فيه شيئا وأرى أنه يقطع إذا كان الإمام قد استأصل البينة في إتمام الشهادة لأن مالكا يجيز الشهادة على الغائب قلت : أرأيت إن شهد الشهود على رجل بشئ من الحقوق التي للناس أو الحدود التي لله فلم يطعن المشهود عليه على الشهود بشئ أيحكم مالك على المشهود عليه مكانه إذا لم يطعن المشهود عليه في شهادة الشهود أم لا يحكم حتى يسأل عن الشهود ؟ قال : أرى أن لا يحكم حتى يسأل عن الشهود - قلت : أرأيت إن تقادمت السرقة فشهدوا عليه بعد حين من الزمان أيقطع في قول مالك أم لا ؟ قال : نعم يقطع عند مالك وإن تقادم قلت : وكذلك الحدود كلها شرب الخمر والزنا ؟ قال : نعم لا يبطل الحد في شئ مما ذكرت وإن تقادم ذلك وطال زمانه أو كتاب السارق وحسنت حاله وهذا الذي سمعت وهو رأيي قلت : وكذلك إن تقادم بعد طول من الزمان ؟ قال : نعم قلت : أرأيت إن شرب الخمر وهو شاب في شبيبته ثم تاب وحسنت حاله وصار فقيها من الفقهاء عابدا فشهدوا عليه أيحد أم لا في قول مالك ؟ قال : نعم يحد قلت : أرأيت السكران يؤتى به إلى الإمام أيضربه مكانه أم يؤخره حتى يصحو في قول مالك ؟ قال مالك : حتى يصحو
قلت : أرأيت السرقة إذا سرقها السارق فباعها فأخذ السارق ولا مال له فقطعت يده ثم أصابوا السرقة التي باع قائمه عند مشتريها قال مالك : قال لي مالك : تؤخذ السرقة من المشتري ويتبع المشتري السارق بالثمن الذي دفع إليه قلت : أرأيت المسروق منه أيكون له أن يتبع المشتري بقيمة السرقة إن كان المشتري قد أتلفها في قول مالك ؟ قال : نعم إن كان هو أتلفها - أكلها أو حرقها أو باعها - وإن كان إنما أصابها تلف من السماء فلا شئ عليه وهذا قول مالك قلت : أرأيت رجلا سرق من رجل ثوبا فصبغ الثوب أحمر فأخذ السارق ولا مال له غير الثوب فقطع أيكون لرب الثوب أن يأخذ الثوب أم لا ؟ قال : أرى إن أحب صاحب الثوب أن يعطي السارق قيمة الصبغ ويأخذ ثوبه فذلك
له وإن أبى بيع الثوب فإن كان في ثمنه وفاء لقيمة الثوب يوم سرقه السارق كان ذلك لرب الثوب المسروق منه الثوب وإن كان أكثر من ذلك أعطى الفضل السارق وإن كان أقل لم يكن للمسروق منه على السارق شئ إذا لم يكن للسارق مال قلت : فإن قال رب الثوب المسروق منه : أنا آخذ ثوبي وأدفع إليه قيمة صبغه ؟ قال : ذلك له وكذلك الغاصب قلت : أرأيت إن سرق ثوبا فجعله ظهارة جبة أو ظهارة قلانس أو بطائن للجباب ثم أخذ السارق - ولا مال له غير ذلك - فقال رب الثوب : أنا آخذ ثوبي وإن كان مقطوعا وأفتقه ؟ قال : ذلك له في رأيي لأن مالكا قال : لو سرق خشبة فأدخلها في بنيانه أو عمودا فأدخله في بنيانه إن لرب ذلك الشئ أن يأخذه وإن كان فيه خراب بنيان هذا فكذلك الذي سألت عنه قلت : فإن أبى أن يأخذ ثوبه فاسدا ؟ قال : يصنع به إذا كما وصفت لك في الذي صبغ الثوب قلت : أرأيت إن سرق حنطة فطحنها سويقا ولتها ثم أخذ ولا مال له غيرها فقطع يده وقال رب الحنطة : أنا آخذ هذا السويق ؟ قال : هو كما وصفت لك يباع هذا السويق ويعطى حنطة مثل حنطته تشترى له من ثمن السويق
قلت : أرأيت إن سرق نقرة فضة فصاغها حليا أو ضربها دراهم ثم أخذ ولا مال له غيرها فقطع كيف يصنع بهذا في قول مالك ؟ قال : لم أسمع من مالك فيه شيئا إلا أني أرى أنه لا شئ له إلا وزن فضة لأني إن أجزت له أن يأخذها بلا شئ كنت قد ظلمت السارق عمله وإن قلت للمسروق منه أعطه قيمة عمله كانت فضة بفضة وزيادة فهذا الربا قلت : أرأيت إن سرق مني نحاسا فصنعه قمقما أو قدرا فأخذ فقطعت يده ولا مال له غير ذلك ؟ قال : هذا يكون بمنزلة الفضة ويكون له مثل وزن نحاسه وقد سألت مالكا عما استهلك من النحاس أو الحديد والتبر والفضة مما يوجد مثله أهو مثل الذهب والورق والطعام ؟ قال مالك : نعم ليس له في هذه الأشياء إلا مثل ما استهلك له قلت : أرأيت إن سرق خشبة فصنعها بابا ؟ قال : لم أسمع من مالك فيه شيئا وأرى أن يكون عليه في الخشبة قيمتها قلت : أرأيت إن سرق من رجل غنما فقدمه فقطعت يده ولا مال له وقد باع الغنم ثم أصابها المسروق منه عند رجل قد ولدت الغنم عنده أولادا ؟ قال : قال مالك : يأخذ الغنم وأولادها المسروق منه ويرجع المشتري بالثمن على السارق قلت : أرأيت إن سرق واليمين شلاء ؟ قال : عرضناها على مالك فمحاها وأبى أن يجيبنا فيها بشئ ثم بلغني عن مالك أنه قال : تقطع يده اليسرى ويبتدأ بها قال ابن القاسم : وكأنه ذهب إلى هذه الآية { والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما } [ سورة المائدة : 38 ] قال ابن القاسم : وقوله الأول الذي تركه أحب إلي وهو الذي آخذ به أنه تقطع رجله اليسرى
قلت : فإن سرق واليدان والرجلان شلل ؟ قال : يضرب ويحبس ولا يقطع منه شئ لأن مالكا قال : لا يقطع شئ من الشلل قلت : فإن سرق وأصبعه اليمنى الإبهام ذاهبة أو أصبعان أو ثلاثة أو جميع أصابع كفه اليمنى ذاهبة أيقطع في قول مالك كفه أو رجله اليسرى ؟ قال : أما الأصبع إذا ذهب فأرى أن يقطع لأني سألت مالكا عن الرجل يقطع يد الرجل اليمنى وإبهام يده اليمنى مقطوعة قال : لا أرى أن تقطع يده قال مالك : والأصبع يسيرة فأرى أن تقطع يده على ما قال مالك ؟ قال مالك : وأما إذا لم يبق إلا أصبع أو أصبعان لم أر أن تقطع يده لأن من لم يبق له إلا أصبع أو أصبعان فهو مثل الأشل فتقطع رجله اليسرى إذا كان أشل اليدين بحال ما وصفت لك قلت : وكذلك لو كانت أصابع يديه ورجليه بحال ما وصفت لك لم تقطع وضرب وسجن وضمن السرقة ؟ قال : مثل الأشل اليدين
قلت : أرأيت إن سرق فحبسه القاضي ليقطع يده بعدما زكيت البينة فوثب عليه رجل من السجن فقطع يده اليمنى ؟ قال : قال مالك : ينكل الذي قطع يده ولا شئ على السارق ولا على القاطع إلا أن السلطان يؤدبه فيما صنع قلت : فإن سجنه القاضي وقد شهدوا عليه بسرقة ولم تزك البينة فوثب عليه واثب في السجن فقطع يده أيقطعه في قول مالك أم لا ؟ قال ابن القاسم : أرى أن القاضي يكشف عن شهادة هؤلاء الشهود فإن زكوا درأ عن القاطع القصاص وأدبه ولم يقطع من السارق شيئا لأنه قد قطعت يده وإن لم تزك البينة وبطلت أمكنته من القصاص من صاحبه قلت : أرأيت إن أمر القاضي بقطع يمينه فأخطأ القاطع فقطع شماله ؟ قال : قال مالك : يجزئه ولا تقطع يمينه وكذلك بلغني عن علي بن أبي طالب قلت : فهل يكون على القاطع شئ ؟ قال : ما سمعت من مالك فيه شيئا ولا أرى على القاطع شيئا ولو كان يكون على القاطع عقل السارق لقطعت يد السارق اليمنى بسرقته

باب رد السارق السرقة وتركه ثم رفعه بعد ذلك
قلت : أرأيت إن سرق فأخذه أرباب السرقة فرد عليهم سرقتهم فتركوه ثم رفعه قوم أجنبيون أو هم إلى السلطان بعد ذلك بزمان وقد رد السرقة ؟ قال : يقطع وقد أخبرتك أن مالكا قال في الذي يعفو عنه أولياء المتاع عند القاضي ثم يرفعه أجنبي أنه يقطع فهذا مثل ذلك قلت : فإن ذلك لم يذكر فيه عن مالك أنه رد المتاع وهذا رد المتاع أفيقطع بعد رد المتاع ؟ قال : نعم يقطع رد المتاع أو يرده وذلك عنده سواء ويقطع قلت : أرأيت إن قطعه في سرقة أيكون هذا القطع لما كان قبله من كل سرقة سرقها ؟ قال : قال مالك : نعم ولكل قصاص وجب عليه في يمينه من قطع في سرقة أو جناية على أحد وكذلك لو ضرب في شرب خمر أو أقيم عليه حد الزنا فهو لما كان قبله فإن فعل بعد ذلك شيئا أقيم ذلك عليه وأما ما كان قبل ذلك فهذا الضرب والقطع لذلك كله ولا شئ عليه في الحد لما كان قبل ذلك قلت : أرأيت إن رفعه هذا
المسروق منه فقطعه ولا مال عنده إلا قيمة سلعته التي سرق وقد كان سرق قبل ذلك من ناس شتى فلما قطع لهذا الذي رفعه وأخذ منه قيمة متاعه قدم الذين سرق منهم قبل ذلك فقاموا على هذه القيمة التي أخذها هذا الذي قطع يد السارق ؟ قال : أرى إن كان ذلك اليسر الذي وجده عنده لم يزل دائما منذ سرق منهم كلهم فإنهم شركاء في تلك القيمة وإن كان يسرا حدث نظر إلى كل سرقة سرقها في يسره ذلك الذي حدث فكانوا في هذه القيمة شركاء يضرب كل واحد منهم بقيمة سرقته وليس للذين سرق منهم قبل ذلك اليسر في هذه القيمة قليل ولا كثير لأن هذا يسر حدث بعد سرقته لأنه لو قطع له وحده لم يكن له في هذا اليسر قليل ولا كثير وإنما كان يدخل مع هؤلاء في هذه القيمة لو أن يسره تمادى به من يوم سرق منه إلى يوم قطع قلت : ولا ينظر إلى من قضى له بالقيمة وأصحابه غيب فيجعلها له دونهم لأنه قد حكم له بها دونهم ؟ قال : لا لأنه بمنزلة رجل فلس ولرجل غائب عليه دين فقضى هؤلاء الحضور وترك الغائب وقدم فإنه يدخل فيما أخذ هؤلاء الحضور يضرب في ذلك بمقدار دينه ولو داينه قوم آخرون بعد إفلاسه لم يكن للغائب في ماله قليل ولا كثير وإنما يتبع الأولين الذين فلسوه وقسم لهم ماله وكذلك السارق

لاختلاف في السرقة
قلت : أرأيت إن سرق سرقة فاختلف الناس في قيمة السرقة فقال بعضهم : ثلاثة دراهم وقال بعضهم : درهمان ؟ قال : قال مالك : إذا شهد رجلان عدلان من أهل المعرفة بقيمة تلك السلعة أن قيمتها ثلاثة دراهم قطع قلت : أيقطع بقيمة رجل واحد ؟ قال : لا يقطع حتى يقومها رجلان عدلان لأن مالكا قال : إذا شهد على قيمتها رجلان عدلان من أهل المعرفة بقيمة تلك السلعة قطعت يده قلت : أرأيت الشهود إذا شهدوا عند القاضي أيأمر القاضي أن يسأل عنهم في السر فإن زكوا سأل عنهم في العلانية ؟ قال : نعم يسأل عنهم فإن زكوا أجاز شهادتهم ولا أبالي في السر سأل عنهم أو في العلانية إذا زكوا إن شاء في السر وإن شاء في العلانية وحكم بشهادتهم إذا كان من يزكيهم عدلا إلا أن يجرحهم المشهود عليه قلت : وهذا في حقوق الناس وفي الحدود التي هي لله وفي القصاص سواء في قول مالك ؟ قال : نعم قال : ولا يجوز في التزكية في السر والعلانية إلا رجلان عدلان ولو أن القاضي اختار رجلا يسأل له عن الشهود جاز قوله وقبل ما رفع إليه ولا ينبغي له ولا للقاضي أن يقبل منه إلا ما زكاه عنده رجلان عدلان قال ابن القاسم : وهذا الذي سمعت قلت : أرأيت من سرق من السفن أيقطع في قول مالك ؟ قال : نعم لأن مالكا قال : المواضع حرز لما كان فيها والسفينة عند مالك حرز لما فيها قلت : أرأيت من سرق سفينة أيقطع أم لا ؟ قال : لم أسمع من مالك فيه شيئا إلا أني أرى أنه مثل من سرق دابة لأنها تحبس وتربط وإلا ذهبت وإن كان معها من يمسكها فسرقها سارق فهي بمنزلة الدابة عند باب المسجد أو في السوق إذا كان معها من يمسكها قطع سارقها وإن لم يكن معها من يمسكها لم يقطع قلت : وكذلك السفينة إذا سافروا فيها فنزلوا منزلا فربطوا السفينة فسرقها رجل فإنه يقطع كان معها صاحبها أو ذهب عنها صاحبها في حاجته ؟ قال : نعم قلت : أرأيت كل ما درأت به الحد في السرقة أيضمن السارق قيمة السرقة وإن كان عديما في قول مالك ؟ قال : نعم قلت : أرأيت مسلما سرق من حربي دخل بأمان أيقطع أم لا في قول مالك ؟ قال : نعم قلت : أرأيت الحربي إذا دخل بأمان فسرق أيقطع في قول مالك ؟ قال : نعم في رأيي

إقامة الحدود في أرض الحرب ومن أكل لحم الخنزير والشرب في رمضان والإقرار بالزنا والسرقة
قلت : أرأيت أمير الجيش إذا دخل أرض الحرب فسرق بعضهم من بعض في دار الحرب أو شربوا الخمور أو زنوا أيقيم عليهم أميرهم الحدود في قول مالك ؟ قال : قال لي مالك : يقيم عليهم الحدود - في أرض الحرب - أمير الجيش وهو أقوى له على
الحق كما تقام الحدود في أرض الإسلام قلت : أرأيت لو أن تجارا من المسلمين دخلوا أرض الحرب بأمان فسرق بعضهم من بعض ثم شهدوا على السارق بالسرقة حين خرجوا إلينا أيقام الحد على السارق أم لا في قول مالك ؟ قال : قال مالك في الجيش إذا كانوا في أرض الحرب : إنه يقام على السارق الحد فكذلك هؤلاء الذين دخلوا بأمان ولأن مالكا لا يلتفت إلى اختلاف الدارين وهؤلاء مسلمون مقرون بأحكام المسلمين ليسوا بمنزلة المشركين الذين لا يقرون بأحكام المسلمين قلت : وكذلك إن زنى في دار الحرب بعض هؤلاء التجار أو شرب الخمر فشهدوا عليه بعدما خرج أيقيم الإمام عليه الحد ؟ قال : نعم في رأيي قلت : أرأيت من أكل لحم الخنزير من المسلمين أتكون عليه العقوبة أم ماذا عليه في قول مالك ؟ قال : قال مالك : ذلك عليه أن يعاقبه الإمام لما اجترأ في أكله قال : وقال مالك : ومن شرب الخمر في رمضان جلد ثمانين ثم يضربه لإفطاره في رمضان قلت : وكم يضرب لإفطاره في رمضان ؟ قال : يعاقب لأني سألت مالكا عن ذلك فقال : ذلك إلى الإمام قلت : ويجمع الإمام ضرب حد الخمر والضرب الذي يضربه لإفطاره في رمضان جميعا أم إذا جف ضرب الحد ضربه لإفطاره في رمضان ؟ قال : سألته عن ذلك فقال : ذلك إلى الإمام إن شاء جمع الضرب وإن شاء فرقه قال : ويؤدبه لأكله الخنزير على ما يرى الإمام ويجتهد فيه قلت : أرأيت إن شهدوا عليه أنه أقر بالسرقة أو بالزنا وهو ينكر أيقيم الإمام عليه الحد في الوجهين جميعا في قول مالك أم لا ؟ قال : قال مالك : إن أتى بأمر يعذر به مثل أن يقول أقررت بأمر كذا وكذا قبل منه ذلك قلت : أرأيت إن جحد الإقرار أصلا أيقال ؟ قال : أرى أن يقال قلت : أرأيت العبيد والمكاتبين والمدبرين وأمهات الأولاد إذا أقروا بالسرقة أتقطع أيديهم أم لا في قول مالك ؟ قال : تقطع أيديهم - عند مالك - إذا غيبوا قلت : فإن كانت السرقة التي أقروا بها في أيديهم وزعموا أنهم سرقوا من هذا الرجل وقال سيدهم : كذبتم بل هذا متاعي ؟ قال : سئل مالك عن سلعة كانت مع جارية أتت بها لترهنها فقال رجل : أنا دفعت إليها هذه السلعة لترهنها إلي وقالت الجارية : صدق هو دفع ذلك إلي وقال سيدها : السلعة سلعتي ؟ قال : قال مالك إن كان للمدعي بينة أنه دفع إلى الجارية لترهنها وإلا لم يكن له من السلعة شئ وكانت السلعة لسيد الجارية قلت : فهل يحلف سيد الجارية لهذا الرجل ؟ قال : نعم ولم أسمعه من مالك

باب القطع مما يجب على الصبي وفيمن أقر بسرقة بتهديد والشهادة على السرقة وإقامة القطع والضرب في البرد
قلت : أرأيت الصبي إذا سرق أو زنى أو أصاب حدا وقد بلغ سن من يحتلم - ومن الصبيان من يبالغ ذلك السن فلا يحتلم ويحتلم بعد ذلك بسنة أو سنتين أو ثلاثة - أينتظره حتى يبلغ من السن ما لا يجاوزه أحد من الغلمان إلا احتلم أم يقام عليه الحد إذا بلغ أول سن الاحتلام في قول مالك ؟ قال : لا أقيم عليه الحد حتى يبلغ من السن ما لا يجاوزه غلام إلا احتلم إذا لم يحتلم قبل ذلك قلت : والجارية إذا لم تحض كذلك ؟ قال : نعم قلت : أرأيت إن أنبت الغلام ولم يحتلم ولم يبلغ أقصى سن الاحتلام أيحد في قول مالك أم لا ؟ قال : قد قال مالك : يحد إذا أنبت وأحب إلي أن لا يحد وإن أنبت حتى يحتلم أو يبلغ من السن ما لا يجاوزه غلام إلا احتلم قال ابن القاسم : وقد كلمته في الإنبات فرأيته يصغي إلى الاحتلام قلت : أرأيت إن أقر بشئ من الحدود بعد التهديد أو القيد أو الوعيد أو السجن أو الضرب أيقام عليه الحد أم لا ؟ قال : قال مالك : من أقر بعد التهديد أقيل فالوعيد والقيد والسجن والضرب تهديد كله وأرى أن يقال قلت : والوعيد والتهديد - عند مالك - بمنزلة السجن والضرب ؟ قال : قد أخبرتك بقوله في التهديد فما سألت عنه عندي مثله قلت : أرأيت إن أقر بعد القيد والضرب ثم ثبت على إقراره أيقيم عليه مالك الحد وإنما كان أصل إقراره غير جائز عليه ؟ قال : لم أسمع من مالك في هذا إلا ما أخبرتك أنه قال : يقال وأنا أرى أنه ما كان من إقراره بعد أمن من عقوبة يعرف ذلك فأرى أن يقام عليه الحد أو يخبر بأمر يعرف به وجه صدق ما أقر به وعين وإلا لم أر أن يقطع لأن الذي كان من إقراره أول مرة قد انقطع وهذا كأنه إقرار حادث بل هو إقرار حادث قلت : أيخلى عنه إذا كان إقراره إنما كان خوفا منه - في قول مالك - وهو لم يرجع عن إقراره ؟ قال : لم أسمع من مالك فيه شيئا ولا أرى يخلى عنه ولكن أرى أن يحبس حتى يستبرىء أمره قلت : فإن ضرب وهذه فأقر فأخرج القتيل أو أخرج المتاع الذي سرق أيقيم عليه الحد فيما أقر به أم لا وقد أخرج ذلك ؟ قال : لا أقيم عليه الحد إلا أن يقر بذلك آمنا لا يخاف شيئا قلت : فإن جاء ببعض المتاع وأتلف بعض المتاع أتضمنه بقية المتاع إذا جاء بوجه يعذر به ؟ قال : لا قلت : أفتضمنه الدية إذا جاء بوجه يعذره به السلطان ؟ قال : لا أضمنه الدية قلت : أتحفظه عن مالك ؟ قال : لا هو رأيي
قلت : أرأيت السارق إذا شهدوا عليه بالسرقة أتستحسن للإمام أن يقول له : قل ما سرقت ؟ قال : لم أسمعه من مالك ولم أسمع أحدا يذكره عنه ولا أرى للإمام أن يقول له شيئا من ذلك قلت : أرأيت إن كان البرد الشديد أو الحر الشديد فأتى بالسارق فشهدوا عليه بالسرقة فخاف الإمام إن قطعه أن يموت لشدة الحر أو البرد أيرى مالك أن يؤخره الإمام ؟ قال : بلغني أن مالكا كان يقول في البرد الذي يخاف منه أن يكز فيه أن الإمام يؤخره وأرى إن كان الحر أمرا يعرف خوفه لا يشك فيه أنه بمنزلة البرد فأراه مثله قلت : أرأيت إن شهدوا عليه بالسرقة فأراد الإمام قطعه فشهد آخرون عليه بالقتل أيأتي القتل على السرقة في قول مالك ؟ قال : نعم قلت : فإن شهدوا عليه بسرقة وشهد عليه آخرون بقتل عمدا فعفا أولياء القتيل أتقطعه أم لا في قول مالك ؟ قال : نعم يقطع في رأيي قلت : أرأيت إن قطع يمين رجل وسرق لم يقطع يمينه ؟ قال : قال مالك : للسرقة قلت : فهل تكون لهذا الذي قطعت يمينه الدية في ماله أم لا ؟ قال : قال مالك : من قطع يمين رجل فأتى رجل فأصاب البلاء من السماء فذهبت يمينه أنه لا شئ للمقطوعة يمينه على القاطع لا من دية ولا من غيرها لأن الذي كان حقه فيه قد ذهب فكذلك الذي سرق وقطع يمين رجل إذا قطع في السرقة فلا شئ للمقطوعة يمينه قلت : وبم قطع مالك يمينه للسرقة ولم يقطعها ليمين المقطوعة يده ؟ قال : قال مالك : إذا اجتمع حد للعباد وحد لله يكون للعباد أن يعفو عنه وحدود الله لا يجوز للعباد العفوعنه فإنه يقام الحد الذي هو لله الذي لا يجوز العفوعنه قلت : أرأيت لو أن رجلا سرق وقطع شمال رجل فرفع إلى السلطان أيقطع للسرقة ويقتص من شماله ؟ قال : نعم قلت : وهذا قول مالك ؟ قال : هو رأيي لأن من سرق - عند مالك - أقيم عليه حد السرقة ومن قطع متعمدا اقتص منه قلت : فهل يجمع القطعان عليه جميعا أم تقطع يمينه ثم يؤخره حتى إذا برىء قطع شماله في القصاص ؟ قال : سألت مالكا عن الحد والنكال يجمعان جميعا على الرجل ؟ قال : قال مالك : ذلك إلى الإمام على ما يرى إن رأى أن يجمعهما جميعا جمعهما وإن رأى أن يفرق فرق قال : قال مالك : وما سمعت في هذا بحد
قلت : أرأيت إن اجتمع على رجل القصاص والحدود التي هي لله بأيها يبدأ ؟ قال : لم أسمع من مالك فيه شيئا إلا ما أخبرتك في القطع والسرقة إذا اجتمعا في اليد الواحدة أخذ الحد الذي هو لله فأرى أن يبدأ بما هو لله فيؤخذ فإن عاش أخذ ما للعباد وإن مات كان قد أخذ منه ما هو لله لأن الحدود التي هي لله لا عفو فيها فلذلك ينبغي أن يبدأ بها ويعجل قبل القصاص وإن لم يخف الإمام عليه شيئا جمع ذلك عليه وإن خاف عليه الموت فرق ذلك عليه مثل ما قال لي مالك في الضرب والنكال قلت : أرأيت إن قال : سرقت من فلان وقال فلان : ما سرقت مني شيئا قط ؟ قال : أقيم عليه الحد قلت : أرأيت إن أقمت الحد عليه أيقول للذي أقر بالسرقة : احمل متاعك فيجعل المتاع متاعه ويقطعه ؟ قال : نعم إلا أن يدعيه رب المتاع فيكون ذلك له قلت : أرأيت إن قال : سرقت هذا المتاع من فلان وقال فلان : بل المتاع متاعك ولم تسرقه مني أو قال له : إنه كان استودعنيه وقوله أنا سرقته إنما أخذ متاعه ؟ أو قال : إنما بعت بهذا المتاع معي إليه وهو يقر على نفسه بالسرقة ؟ قال : الذي سمعت من مالك وهو رأيي أنه يقطع ولا يلتفت إلى قوله الآخر لأن هذا مقر بالسرقة قلت : أرأيت من سرق من بيت المال هل يقطع ؟ قال : قال لي مالك : نعم قلت : أرأيت من سرق من مغنم وهو من أهل ذلك المغنم ؟ قال : قال لي مالك : يقطع قلت : لم قطعه مالك وله فيه نصيب ؟ قال : قال لي مالك : كم حصته من ذلك
قلت : أرأيت المكاتب يسرق من مال سيده ؟ قال : قال لي مالك : لا قطع عليه قلت : فلو سرق السيد من مال مكاتبه أيقطع أم لا ؟ قال : قال مالك : ما أخبرتك في المكاتب أنه إذا سرق من مال سيده ولم يقطع فالسيد إذا سرق من مال مكاتبه أحرى أن لا يقطع قلت : فأم الولد إذا سرقت من مال سيدها ؟ قال : قال مالك : لا يقطع العبد إذا سرق من مال سيده ولا المكاتب فأم الولد بهذه المنزلة قلت : أرأيت الرجل والمرأة في القطع والإقرار بهذه المنزلة بالسرقة سواء عند مالك ؟ قال : نعم قلت : أرأيت الأخرس أيقطع إذا سرق وأقر بالسرقة ؟ قال : إذا شهدت عليه الشهود بالسرقة قطع إذا أقر فإن كان إقراره أمرا يعرف ويعين قطع وإلا لم يقطع قلت : أرأيت من سرقة سرقة فلم يرفع إلى السلطان حتى ورثها السارق ثم رفع إلى السلطان والسرقة له من وراثة ورثها بعد السرقة أيقطع في قول مالك أم لا ؟ قال : يقطع إذا رفع إلى السلطان وإن كان قد ورث السلعة قبل ذلك أو وهبت له أو تصدق بها عليه أو اشتراها فإن هذا كله وما أشبهه لا يدرأ به عنه الحد في رأيي

فيمن سرق وديعته التي جحدها المستودع وفيمن سرق من رجلين وأحدهما غائب
قلت : أرأيت لو أني استودعت رجلا متاعا فجحدني فسرقت ذلك المتاع وكانت لي بينه أني كنت استودعته هذا المتاع نفسه ؟ قال : لم أسمع من مالك فيه شيئا وأرى أن لا يقام عليه الحد ههنا قلت : أرأيت لو أن رجلا سرق من رجلين سلعة قيمتها ثلاثة دراهم وأحد الرجلين المسروق منهما غائب أيقطع أم لا ؟ قال : نعم يقطع في رأيي قلت : أفيقضي لهذا الحاضر بنصف قيمة السرقة إذا كانت مستهلكة في قول مالك ؟ قال : نعم قلت : فإن قدم الغائب وأصاب السارق عديما ؟ قال : إن كان يوم قطعت يده مليا ثم أعدم بعد ذلك فإنه يأخذ نصف ما أخذ الشريك ويتبعان جميعا السارق بنصف قيمة السلعة الباقية وإن كان يوم قطعت يده لم يكن له من المال إلا مقدار ما أخذ شريكه رجع عليه فشاركه ولم يرجع على السارق بشئ ولم يتبع به وهذا مثل ما قال مالك في الشريكين يكون لهما الدين على الرجل فيطلبه أحدهما بحصته فيأخذ حصته ثم يقدم صاحبه الغائب فيصيب الذي كان عليه الدين عديما أنه يرجع على شريكه بنصف ما قبض فيأخذه منه

باب فيمن ادعى السرقة على الرجل وفيمن أقر بالسرقة ثم نزع
قلت : أرأيت لو أن رجلا ادعى على رجل أنه سرق منه ولا بينة له فقال : استحلفه لي أيستحلفه له في قول مالك ؟ قال : إن كان المدعي عليه متهما بذلك موصوفا به استحلفه وامتحن وهدد وإن كان على غير ذلك لم يعرض له ولم يصنع به من ذلك شئ قال : ولقد قال مالك في المرأة تزعم أن فلانا استكرهها فجامعها ولا يعرف ذلك إلا بقولها قال : قال مالك : تضرب المرأة الحد إن كانت قالت ذلك لرجل لا يشار إليه بالفسق وإن كان ممن يشار إليه بالفسق نظر في ذلك وأرى في هذا إن هو قاله لرجل لا يشار إليه بذلك وهو من أهل الفضل والدين رأيت أن يؤدب أدبا موجعا ولا يباح لأهل السفه شتم أهل الفضل والدين قلت : أرأيت لو أن رجلا أقر أنه سرق من رجل ألف درهم بغير محنة ولا بشئ ثم جحده بعد ذلك والمسروق منه يدعي ذلك ؟ قال : يقال في ذلك ولا يقطع ويقضى عليه بألف درهم قلت : وهذا قول مالك ؟ قال : نعم


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

بسم الله الرحمن الرحيم "قل هذه سبيلي أدعو الى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين"