بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 4 أبريل 2010

نبذ من صحيح البخاري/25

- باب من آجر نفسه ليحمل على ظهره ثم تصدق به وأجرة الحمال

2153 - حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد حدثنا أبي حدثنا الأعمش عن شقيق عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال
Y كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر بالصدقة انطلق أحدنا إلى السوق فيحامل فيصيب المد وإن لبعضهم لمائة ألف . قال ما تراه يعني إلا نفسه
[ ر 1350 ]
[ ش ( لبعضهم ) بعض أولئك الذين كان أحدهم يحامل ليصيب المد . ( قال ) شقيق الراوي ]

14 - باب أجر السمسرة

ولم ير ابن سيرين وعطاء وإبراهيم والحسن بأجر السمسار بأسا
وقال ابن عباس لا بأس أن يقول بع هذا الثوب فما زاد على كذا وكذا فهو لك
وقال ابن سيرين إذا قال بعه بكذا فما كان من ربح فهو لك أو بيني وبينك فلا بأس به
وقال النبي
صلى الله عليه وسلم ( المسلمون عند شروطهم )
[ ش ( المسلمون . . ) يوفي بعضهم بعضا ما اتفق عليه من الشروط إذا لم تكن متعارضة مع نص أو أصل شرعي ]

2154 - حدثنا مسدد حدثنا عبد الواحد حدثنا معمر عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما
Y نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتلقى الركبان ولا يبيع حاضر لباد
قلت يا ابن عباس ما قوله ( لا يبيع حاضر لباد ) . قال يكون له سمسارا
[ ر 2050 ]

15 - باب هل يؤاجر الرجل نفسه من مشرك في أرض الحرب

2155 - حدثنا عمر بن حفص حدثنا أبي حدثنا الأعمش عن مسلم عن مسروق حدثنا خباب قال

[ ر 1985 ]
[ ش ( فاجتمع لي عنده ) صار لي عنده . ( فلا ) أي فلا أكفر ]
Y كنت رجلا قينا فعملت للعاص بن وائل فاجتمع لي عنده فأتيته أتقاضاه فقال لا والله لا أقضيك حتى تكفر بمحمد . فقلت أما والله حتى تموت ثم تبعث فلا . قال وإني لميت ثم مبعوث ؟ قلت نعم قال فإنه سيكون لي ثم مال وولد فأقضيك . فأنزل الله تعالى { أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا }

16 - باب ما يعطى في الرقية على أحياء العرب بفاتحة الكتاب

وقال ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم ( أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله ) . [ ر 5405 ]
وقال الشعبي لا يشترط المعلم إلا أن يعطى شيئا فليقبله . وقال الحكم لم أسمع أحدا كره أجر المعلم . وأعطى الحسن دراهم عشرة . ولم ير ابن سيرين بأجر القسام بأسا . وقال كان يقال السحت الرشوة في الحكم وكانوا يعطون على الخرص
[ ش ( لا يشترط . . ) أي لا يشترط المعلم أجرة على تعليم القرآن ولكن إذا أعطي شيئا على سبيل الإكرام أخذه . ( القسام ) الذي يوظفه القاضي أو غيره ليقسم بين الناس أراضيهم وغيرها . ( الخرص ) الحزر والتقدير ]

2156 - حدثنا أبو النعمان حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن أبي المتوكل عن أبي سعيد رضي الله عنه قال
Y انطلق نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في سفرة سافروها حتى نزلوا على حي من أحياء العرب فاستضافوهم فأبوا أن يضيفوهم فلدغ سيد ذلك الحي فسعوا له بكل شيء لا ينفعه شيء فقال بعضهم لو أتيتم هؤلاء الرهط الذين نزلوا لعله أن يكون عند بعضهم شيء فأتوهم فقالوا يا أيها الرهط إن سيدنا لدغ وسعينا له بكل شيء لا ينفعه فهل عند أحد منكم من شيء ؟ فقال بعضهم نعم والله إني لأرقي ولكن والله لقد استضفناكم فلم تضيفونا فما أنا براق لكم حتى تجعلوا لنا جعلا فصالحوهم على قطيع من الغنم فانطلق يتفل عليه ويقرأ { الحمد لله رب العالمين } . فكأنما نشط من عقال فانطلق يمشي وما به قلبة . قال فأوفوهم جعلهم الذي صالحوهم عليه فقال بعضهم اقسموا فقال الذي رقي لا تفعلوا حتى نأتي النبي صلى الله عليه وسلم فنذكر له الذي كان فننظر ما يأمرنا فقدموا على رسول الله فذكروا له فقال ( وما يدريك أنها رقية ) . ثم قال ( قد أصبتم اقسموا واضربوا لي معكم سهما ) . فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم
وقال شعبة حدثنا أبو بشر سمعت أبا المتوكل بهذا
[ 4721 ، 5404 ، 5417 ]
[ ش أخرجه مسلم في السلام باب جواز أخذ الأجرة على الرقية بالقرآن والأذكار رقم 2201
( فاستضافوهم ) طلبوا منهم الضيافة . ( فلدغ ) ضربته حية أو عقرب . ( الرهط ) ما دون العشرة من الرجال . ( لأرقي ) من الرقية وهي كل كلام استشفي به من وجع أو غيره . ( جعلا ) أجرة . ( فصالحوهم ) اتفقوا معهم . ( قطيع ) طائفة من الغنم . ( يتفل ) من التفل وهو النفخ مع قليل من البصاق . ( نشط من عقال ) فك من حبل كان مشدودا به . ( قلبة ) علة . ( وما يدريك أنها رقية ) ما الذي أعلمك أنها يرقى بها . ( اضربوا لي معكم سهما ) اجعلوا لي منه نصيبا ]

17 - باب ضريبة العبد وتعاهد ضرائب الإماء

2157 - حدثنا محمد بن يوسف حدثنا سفيان عن حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال
Y حجم أبو طيبة النبي صلى الله عليه وسلم فأمر له بصاع أو صاعين من طعام وكلم مواليه فخفف عن غلته أو ضريبته
[ ر 1996 ]
[ ش ( مواليه ) ساداته ومالكيه . ( غلته ) ما فرضوه عليه من خراج وهو بمعنى الضريبة ]

18 - باب خراج الحجام

2158 - حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا وهيب حدثنا ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال
Y احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وأعطى الحجام
[ ش أخرجه مسلم في السلام باب لكل داء دواء واستحباب التدواي رقم 1202 ]

2159 - حدثنا مسدد حدثنا يزيد بن زريع عن خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال
Y احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وأعطى الحجام أجره ولو علم كراهية لم يعطه
[ ر 1997 ]

2160 - حدثنا أبو نعيم حدثنا مسعر عن عمرو بن عامر قال سمعت أنسا رضي الله عنه يقول
Y كان النبي صلى الله عليه وسلم يحتجم ولم يكن يظلم أحدا أجره
[ ش أخرجه مسلم في السلام باب لكل داء دواء واستحباب التداوي رقم 1577 ]

19 - باب من كلم موالي العبد أن يخففوا عنه من خراجه

2161 - حدثنا آدم حدثنا شعبة عن حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال
Y دعا النبي صلى الله عليه وسلم غلاما حجاما فحجمه وأمر له بصاع أو صاعين أو مد أو مدين وكلم فيه فخفف من ضريبته
[ ر 1996 ]

20 - باب كسب البغي والإماء

وكره إبراهيم أجر النائحة والمغنية
وقول الله تعالى { ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم } / النور 33 / . فتياتكم إماؤكم
[ ش ( إماءكم ) جواركم . ( البغاء ) الزنا . ( تحصنا ) تعففا . ( لتبتغوا ) لتطلبوا وتحصلوا . ( عرض ) المال أوالمتاع . ( غفور ) لهن . ( رحيم ) لا يعاجل بالعقوبة لكم على ذلك ]

2162 - حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن ابن شهاب عن أبي بكر ابن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه
Y أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن
[ ر 2122 ]

2163 - حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا شعبة عن محمد بن جحادة عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال
Y نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كسب الإماء
[ 5033 ]
[ ش ( كسب الإماء ) ما تحصله الأمة بسبب زناها وفجورها ]

21 - باب عسب الفحل

2164 - حدثنا مسدد حدثنا عبد الوارث وإسماعيل بن إبراهيم عن علي ابن الحكم عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال
Y نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل
[ ش ( عسب الفحل ) بيع ماء الذكر من الإبل أو البقر أو أخذ أجرة على ضرابه أي تلقيحه ]

22 - باب إذا استأجر أرضا فمات أحدهما

وقال ابن سيرين ليس لأهله أن يخرجوه إلى تمام الأجل
وقال الحكم والحسن وإياس بن معاوية تمضى الإجارة إلى أجلها
وقال ابن عمر أعطى النبي
صلى الله عليه وسلم خيبر بالشطر فكان ذلك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وصدرا من خلافة عمر ولم يذكر أن أبا بكر وعمر جددا الإجارة بعد ما قبض النبي صلى الله عليه وسلم

2165 - حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا جويرية بن أسماء عن نافع عن عبد الله رضي الله عنه قال
Y أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر لليهود أن يعملوها ويزرعوها ولهم شطر ما يخرج منها . وأن عمر حدثه أن المزارع كانت تكرى على شيء سماه نافع لا أحفظه . وأن رافع بن خديج حدث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء المزارع . وقال عبيد الله عن نافع عن ابن عمر حتى أجلاهم عمر
[ 2203 ، 2204 ، 2206 ، 2366 ، 2571 ، 4002 ]
[ ش ( شطر ) نصف . ( سماه ) ذكر مقداره . ( كراء المزاع ) أخذ نصيب من الثمر أجرة على الأرض ]
بسم الله الرحمن الرحيم

43 - كتاب الحوالات

1 - باب في الحوالة وهل يرجع في الحوالة

وقال الحسن وقتادة إذا كان يوم أحال عليه مليا جاز . وقال ابن عباس يتخارج الشريكان وأهل الميراث فيأخذ هذا عينا وهذا دينا فإن توي لأحدهما لم يرجع على صاحبه
[ ش ( يتخارج ) يخرج كل منهما من نصيبه ما وقع في نصيب صاحبه . ( عينا ) متاعا أو غيره . ( دينا ) أي في الذمة . ( توي ) هلك شيء مما وقع في نصيبه ]

2166 - حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه
Y أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( مطل الغني ظلم فإذا أتبع أحدكم على ملي فليتبع )
[ 2167 ، 2270 ]
[ ش أخرجه مسلم في المساقاة باب تحريم مطل الغني وصحة الحوالة رقم 1564
( مطل ) المطل التسويف وعدم القضاء . ( الغني ) المتمكن من قضاء ما عليه . ( ظلم ) محرم ومذموم . ( أتبع ) أحيل . ( ملي ) واجد لما يقضي به الدين ]

2 - باب إذا أحال على ملي فليس له رد

2167 - حدثنا محمد بن يوسف حدثنا سفيان عن ابن ذكوان عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه
Y عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( مطل الغني ظلم ومن أتبع على ملي فليتبع )
[ ر 2166 ]

3 - باب إن أحال دين الميت على رجل جاز

2168 - حدثنا المكي بن إبراهيم حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال
Y كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أتي بجنازة فقالوا صل عليها فقال ( هل عليه دين ) . قالوا لا قال ( فهل ترك شيئا ) . قالوا لا فصلى عليه . ثم أتي بجنازة أخرى فقالوا يا رسول الله صل عليها قال ( هل عليه دين ) . قيل نعم قال ( فهل ترك شيئا ) . قالوا ثلاثة دنانير فصلى عليها . ثم أتي بالثالثة فقالوا صل عليها قال ( هل ترك شيئا ) . قالوا لا قال ( فهل عليه دين ) . قالوا ثلاثة دنانير قال ( صلو على صاحبكم ) . قال أبو قتادة صل عليه يا رسول الله وعلي دينه فصلى عليه
[ 2173 ]
بسم الله الرحمن الرحيم

44 - كتاب الكفالة

1 - باب الكفالة في القرض والديون بالأبدان وغيرها

وقال أبو الزناد عن محمد بن حمزة بن عمرو الأسلمي عن أبيه
Y أن عمر رضي الله عنه بعثه مصدقا فوقع رجل على جارية امرأته فأخذ حمزة من الرجل كفيلا حتى قدم على عمر وكان عمر قد جلده مائة جلدة فصدقهم وعذره بالجهالة
وقال جرير والأشعث لعبد الله بن مسعود في المرتدين استتبهم وكفلهم فتابوا وكفلهم عشائرهم وقال حماد إذا تكفل بنفس فمات فلا شيء عليه وقال الحكم يضمن
[ ش ( مصدقا ) عاملا يجمع الزكاة . ( فوقع . . ) جامعها جاهلا تحريم ذلك . ( جارية امرأته ) مملوكتها . ( كفيلا ) يضمنه ويتعهد به . ( قد جلده ) من قبل بسبب فعله هذا . ( فصدقهم ) أي صدق الكفلاء فيما ادعوه أنه قد جلده لذلك . ( عذره بالجهالة ) بجهالة الحرمة ولم يقم عليه حد الرجم . ( كفلهم ) خذ تعهدا من عشائرهم أنهم لا يرجعون إلى الارتداد ]

2169 - قال أبو عبد الله وقال الليث حدثني جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة رضي الله عنه
Y عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ( أنه ذكر رجلا من بني إسرائيل سأل بعضهم بني إسرائيل أن يسلفه ألف دينار فقال ائتني بالشهداء أشهدهم فقال كفى بالله شهيدا قال فأئتني بالكفيل قال كفى بالله كفيلا قال صدقت فدفعها إليه إلى أجل مسمى فخرج في البحر فقضى حاجته
ثم التمس مركبا يركبها يقدم عليه للأجل الذي أجله فلم يجد مركبا فأخذ خشبة فنقرها فأدخل فيها ألف دينار وصحيفة منه إلى صاحبه ثم زجج موضعها ثم أتى بها إلى البحر فقال اللهم إنك تعلم أني كنت تسلفت فلانا ألف دينار فسألني كفيلا فقلت كفى بالله كفيلا فرضي بك وسألني شهيدا فقلت كفى بالله شهيدا فرضي بك وأني جهدت أن أجد مركبا أبعث إليه الذي له فلم أقدر وإني أستودعكها فرمى بها في البحر حتى ولجت فيه ثم انصرف وهو في ذلك يلتمس مركبا يخرج إلى بلده فخرج الرجل الذي أسلفه ينظر لعل مركبا قد جاء بماله فإذا بالخشبة التي فيها المال فأخذها لأهله حطبا فلما نشرها وجد المال والصحيفة ثم قدم الذي كان أسلفه فأتى بالألف دينار فقال والله ما زلت جاهدا في طلب مركب لآتيك بمالك فما وجدت مركبا قبل الذي أتيت فيه قال هل كنت بعثت إلي بشيء ؟ قال أخبرك أني لم أجد مركبا قبل الذي جئت فيه قال فإن الله قد أدى عنك الذي بعثت في الخشبة فانصرف بالألف دينار راشدا )
[ ر 1427 ]
[ ش ( التمس ) طلب . ( للأجل ) الزمن الذي حدده له للوفاء . ( فنقرها ) حفرها . ( صحيفة ) مكتوبا . ( زجج ) سوى موضع النقر وأصلحه من تزجيج الحواجب وهو حلق زوائد الشعر . ( تسلفت فلانا ) طلبت منه سلفا . ( جهدت ) بذلت وسعي . ( ولجت ) دخلت في البحر ]

2 - باب قول الله تعالى { والذين عاقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم }

2170 - حدثنا الصلت بن محمد حدثنا أبو أسامة عن إدريس عن طلحة بن مصرف عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما
Y { ولكل جعلنا موالي } . قال ورثة { والذين عاقدت أيمانكم } . قال كان المهاجرون لما قدموا إلى المدينة يرث المهاجر الأنصاري دون ذوي رحمه للأخوة التي آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينهم فلما نزلت { ولكل جعلنا موالي } نسخت ثم قال { والذين عاقدت أيمانكم } إلا النصر والرفادة والنصيحة وقد ذهب الميراث ويوصي له
[ 4304 ، 6366 ]
[ ش ( عادت ) من المعاقدة وهو الحلف الذي كانوا يتوارثون به . وفي قراءة { عقدت } / النساء 33 / . ( ذوي رحمه ) أقربائه . ( موالي ) ورثة . ( نسخت ) آية المعاقدة . ( الرفادة ) المعاونة . ( يوصي له ) لمن كان يرثه بالأخوة الإسلامية ]

2171 - حدثنا قتيبة حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس رضي الله عنه قال
Y قدم علينا عبد الرحمن بن عوف فآخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن الربيع
[ ر 1944 ]

2172 - حدثنا محمد بن الصباح حدثنا إسماعيل بن زكرياء حدثنا عاصم قال
Y قلت لأنس رضي الله عنه أبلغك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( لا حلف في الإسلام ) . فقال قد حالف النبي صلى الله عليه وسلم بين قريش والأنصار في داري
[ 5733 ، 6909 ]
[ ش أخرجه مسلم في فضائل الصحابة باب مؤاخاة النبي
صلى الله عليه وسلم بين أصحابه رقم 2529
( لا حلف ) لا تعاهد على مثل ما كانوا يتعاهدون عليه في الجاهلية مما يتعارض مع الإسلام . ( حالف ) آخى بينهم وعاهد على التعاون والنصرة في الحق ]

3 - باب من تكفل عن ميت دينا فليس له أن يرجع

وبه قال الحسن
[ ش ( الحسن ) البصري
رحمه الله تعالى والمعنى لزمته الكفالة واستقر الحق في ذمته ]

2173 - حدثنا أبو عاصم عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه
Y أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بجنازة ليصلي عليها فقال ( هل عليه من دين ) . قالوا لا فصلى عليه ثم أتي بجنازة أخرى فقال ( هل عليه من دين ) . قالوا نعم قال ( صلوا على صاحبكم ) . قال أبو قتادة علي دينه يا رسول الله فصلى عليه
[ ر 2168 ]

2174 - حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان حدثنا عمرو سمع محمد ابن علي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال
Y قال النبي صلى الله عليه وسلم ( لو قد جاء مال البحرين قد أعطيتك هكذا وهكذا وهكذا ) . فلم يجيء مال البحرين حتى قبض النبي صلى الله عليه وسلم فلما جاء مال البحرين أمر أبو بكر فنادى من كان له عند النبي صلى الله عليه وسلم عدة أو دين فليأتنا فأتيته فقلت إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لي كذا وكذا فحثى لي حثية فعددتها فإذا هي خمسمائة وقال خذ مثليها
[ 2458 ، 2537 ، 2968 ، 2993 ، 4122 ]
[ ش أخرجه مسلم في الفضائل باب ما سئل رسول الله
صلى الله عليه وسلم شيئا قط فقال لا رقم 2314
( مال البحرين ) ما فرض على أهلها من جزية . ( هكذا وهكذا وهكذا ) أي ملء كفيه ثلاث مرات . ( عدة ) وعد بعطاء . ( حثية ) ملء الكفين ]

4 - باب جوار أبي بكر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعقده

2175 - حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن عقيل قال ابن شهاب فأخبرني عروة بن الزبير
Y أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت لم أعقل أبوي إلا وهما يدينان الدين
وقال أبو صالح حدثني عبد الله عن يونس عن الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة
رضي الله عنها قالت لم أعقل أبوي قد إلا وهما يدينان الدين ولم يمر علينا يوم إلا يأتينا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم طرفي النهار بكرة وعشية فلما ابتلي المسلمون خرج أبو بكر مهاجرا قبل الحبشة حتى إذا بلغ برك الغماد لقيه ابن الدغنة وهو سيد القارة فقال أين تريد يا أبا بكر ؟ فقال أبو بكر أخرجني قومي فأنا أريد
أن أسيح في الأرض فأعبد ربي . قال ابن الدغنة إن مثلك لا يخرج ولا يخرج فإنك تكسب المعدوم وتصل الرحم وتحمل الكل وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق وأنا لك جار فارجع فاعبد ربك ببلادك فارتحل ابن الدغنة فرجع مع أبي بكر فطاف في أشراف كفار قريش فقال لهم إن أبا بكر لا يخرج مثله ولا يخرج أتخرجون رجلا يكسب المعدوم ويصل الرحم ويحمل الكل ويقري الضيف ويعين على نوائب الحق . فأنفذت قريش جوار ابن الدغنة وآمنوا أبا بكر وقالوا لابن الدغنة مر أبا بكر فليعبد ربه في داره فليصل وليقرأ ما شاء ولا يؤذينا بذلك ولا يستعلن به فإنا قد خشينا أن يفتن أبناءنا ونساءنا . قال ذلك ابن الدغنة لأبي بكر فطفق أبو بكر يعبد ربه في داره ولا يستعلن بالصلاة ولا القراءة في غير داره ثم بدا لأبي بكر فابتنى مسجدا بفناء داره وبرز فكان يصلي فيه ويقرأ القرآن فيتقصف عليه نساء المشركين وأبناؤهم يعجبون وينظرون إليه وكان أبو بكر رجلا بكاء لا يملك دمعه حين يقرأ القرآن فأفزع ذلك أشراف قريش من المشركين فأرسلوا إلى ابن الدغنة فقدم عليهم فقالوا له إنا كنا أجرنا أبا بكر على أن يعبد ربه في داره وإنه جاوز ذلك فابتنى مسجدا بفناء داره وأعلن الصلاة والقراءة وقد خشينا أن يفتن أبناءنا ونساءنا فأته فإن أحب أن يقتصر على أن يعبد ربه في داره فعل وإن أبى إلا أن يعلن ذلك فسله أن يرد إليك ذمتك فإنا كرهنا أن نخفرك ولسنا مقرين لأبي بكر الاستعلان . قالت عائشة فأتى ابن الدغنة أبا بكر فقال قد علمت الذي عقدت لك عليه فإما أن تقتصر على ذلك وإما أن ترد إلي ذمتي فإني لا أحب أن تسمع العرب أني أخفرت في رجل عقدت له . قال أبو بكر إني أرد لك جوارك وأرضى جوار الله . ورسول الله
صلى الله عليه وسلم يومئذ بمكة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( قد أريت دار هجرتكم رأيت سبخة ذات نخل بين لابتين ) . وهما الحرتان فهاجر من هاجر قبل المدينة حين ذكر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجع إلى المدينة بعض من كان هاجر إلى أرض الحبشة وتجهز أبو بكر مهاجرا فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ( على رسلك فإني أرجو أن يؤذن لي ) . قال أبو بكر هل ترجو ذلك بأبي أنت ؟ قال ( نعم ) . فحبس أبو بكر نفسه على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصحبه وعلف راحلتين كانتا عنده ورق السمر أربعة أشهر
[ ر 464 ]
[ ش ( ابتلي المسلمون ) أصابهم أذى المشركين . ( برك الغماد ) موضع بأقاصي هجر وقيل باليمامة وهو موضع موضع أيضا باليمن . ( القارة ) قبيلة موصوفة بجودة الرمي . ( أسيح ) أسير وأذهب أصله من السيح وهو الماء الجاري المنبسط على الأرض . ( تكسب المعدوم ) تفوز بمعاونة الفقير وتتبرع بالمال لمن عدمه وتعطي الناس ما لا يجدونه عند غيرك . ( تحمل الكل ) تكفل اليتيم وتحمل ثقل العجزة . ( تقري الضيف ) تحسن إليه وتكرمه . ( نوائب الحق ) ما ينزل بالإنسان من حوادث ومصائب جمع نائبة . ( جار ) مجير ممن يظلمك أو يعتدي عليك . ( فيتقصف ) يزدحم . ( ذمتك ) عهدك . ( نخفرك ) ننقض عهدك . ( أريت ) أعلمت أو من الرؤيا في المنام . ( سبخة ) هي الأرض التي لا تكاد تنبت لما يعلوها من الملوحة . ( الحرتان ) تثنية حرة وهي أرض ذات حجارة سوداء كأنها احترقت بحر النار . ( على رسلك ) اتئد ولا تعجل . ( السمر ) نوع من الشجر واحده سمرة ]

5 - باب الدين

2176 - حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه
Y أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالرجل المتوفى عليه الدين فيسأل ( هل ترك لدينه فضلا ) . فإن حدث أنه ترك لدينه وفاء صلى وإلا قال للمسلمين ( صلوا على صاحبكم ) . فلما فتح الله عليه الفتوح قال ( أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم فمن توفي من المؤمنين فترك دينا فعلي قضاؤه ومن ترك مالا فلورثته )
[ 2268 ، 2269 ، 4503 ، 5056 ، 6350 ، 6364 ، 6382 ]
[ ش أخرجه مسلم في الفرائض باب من ترك مالا فلورثته رقم 1619
( فضلا ) قدرا زائدا على مؤونة تجهيزه . ( فلما فتح . . ) فتحت البلدان وصار يأتيه منها الغنائم والصدقات ونحوها . ( أولى . . ) أرأف بهم وأعطف عليهم ولذلك أسعى في تخليص ذمتهم مما تعلق بها من حقوق وتبعات ]
بسم الله الرحمن الرحيم

45 - كتاب الوكالة

1 - باب وكالة الشريك في القسمة وغيرها

وقد أشرك النبي صلى الله عليه وسلم عليا في هديه ثم أمره بقسمتها
[ ر 2371 ، 1630 ]

2177 - حدثنا قبيصة حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي رضي الله عنه قال
Y أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتصدق بحلال البدن التي نحرت وبجلودها
[ ر 1621 ]

2178 - حدثنا عمرو بن خالد حدثنا الليث عن يزيد عن أبي الخير عن عقبة بن عامر رضي الله عنه
Y أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه غنما يقسمها على صحابته فبقي عتود فذكره للنبي صلى الله عليه وسلم فقال ( ضح به أنت )
[ 2367 ، 5227 ، 5235 ]
[ ش أخرجه مسلم في الأضاحي باب سن الأضحية رقم 1965 ]
( عتود ) الصغير من ولد المعز إذا قوي وقيل هو ما أتى عليه الحول

2 - باب إذا وكل المسلم حربيا في دار الحرب أو في دار الإسلام جاز

2179 - حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني يوسف بن الماجشون عن صالح بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه عن جده عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال

[ 3753 ]
[ ش ( صاغيتي ) أهلي وحاشيتي . ( ذكرت الرحمن ) أي كتبت اسمي عبد الرحمن . ( لا أعرف الرحمن ) الذي جعلت نفسك عبدا له . ( لأحرزه ) لأحفظه أو لأحوزه من الحيازة وهو الجمع . ( ثقيلا ) ضخم الجسم . ( لأمنعه ) لأحميه منهم . ( فتخللوه ) أدخلوا سيافهم خلاله حتى وصلوا إليه وطعنوه بها من تحتي ]
Y كاتبت أمية بن خلف كتابا بأن يحفظني في صاغيتي بمكة وأحفظه في صاغيته بالمدينة فلما ذكرت الرحمن قال لا أعرف الرحمن كاتبني باسمك الذي كان في الجاهلية فكاتبته عبد عمرو فلما كان في يوم بدر خرجت إلى جبل لأحرزه حين نام الناس فأبصره بلال فخرج حتى وقف على مجلس من الأنصار فقال أمية بن خلف لا نجوت إن نجا أمية فخرج معه فريق من الأنصار في آثارنا فلما خشيت أن يلحقونا خلفت لهم ابنه لأشغلهم فقتلوه ثم أبوا حتى يتبعونا وكان رجلا ثقيلا فلما أدركونا قلت له ابرك فبرك فألقيت عليه نفسي لأمنعه فتخللوه بالسيوف من تحتي حتى قتلوه وأصاب أحدهم رجلي بسيفه وكان عبد الرحمن بن عوف يرينا ذلك الأثر في ظهر قدمه

3 - باب الوكالة في الصرف والميزان

وقد وكل عمر وابن عمر في الصرف
[ ش ( الصرف ) بيع النقد بالنقد بشروطه ]

2180 - حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن عبد المجيد بن سهيل بن عبد الرحمن بن عوف عن سعيد بن المسيب عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما
Y أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على خيبر فجاءهم بتمر جنيب فقال ( أكل تمر خيبر هكذا ) . فقال إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة . فقال ( لا تفعل بع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا ) . وقال في الميزان مثل ذلك
[ ر 2089 ]
[ ش ( رجلا ) هو سواد بن غزية
رضي الله عنه . ( الجنيب ) تمر جيد . ( الجمع ) المختلط من التمر . ( وقال في الميزان مثل ذلك ) أي إن الموزونات حكمها في الربا حكم المكيلات ]

4 - باب إذا أبصر الراعي أو الوكيل شاة تموت أو شيئا يفسد ذبح وأصلح ما يخاف عليه الفساد

2181 - حدثنا إسحاق بن إبراهيم سمع المعتمر أنبأنا عبيد الله عن نافع أنه سمع ابن كعب بن مالك يحدث عن أبيه
Y أنه كانت لهم غنم ترعى بسلع فأبصرت جارية لنا بشاة من غنمنا موتا فكسرت حجرا فذبحتها به فقال لهم لا تأكلوا حتى أساأل النبي صلى الله عليه وسلم أو أرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم من يسأله وأنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذاك أو أرسل فأمره بأكلها
قال عبيد الله فيعجبني أنها أمة وأنها ذبحت . تابعه عبدة عن عبيد الله
[ 5182 ، 5183 ، 5185 ، 5186 ]
[ ش ( بسلع ) جبل في المدينة . ( جارية ) خادمة . ( موتا ) إشرافا على الموت . ( فيعجبني . . ) ما جاء في الحديث أنها كذلك أي فيؤخذ منه جواز الذبح الأمة ]

5 - باب وكالة الشاهد والغائب جائزة

وكتب عبد الله بن عمرو إلى قهرمانه وهو غائب عنه أن يزكي عن أهله الصغير والكبير
[ ش ( قهرمانه ) هو خادم الشخص والقائم بأعماله وقضاء حوائجه وهو لغة فارسية ]

2182 - حدثنا أبو نعيم حدثنا سفيان عن سلمة بن كهيل عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال
Y كان لرجل على النبي صلى الله عليه وسلم سن من الإبل فجاء يتقاضاه فقال ( أعطوه ) . فطلبوا سنه فلم يجدوا له إلا سنا فوقها فقال ( أعطوه ) . فقال أوفيتني أوفى الله بك . وقال النبي صلى الله عليه وسلم ( إن خياركم أحسنكم قضاء )
[ 2183 ، 2260 ، 2262 ، 2263 ، 2271 ، 2465 ، 2467 ]
[ ش أخرجه مسلم في المساقاة باب من استلف شيئا فقضى خيرا منه رقم 1601
( سن من الإبل ) ذو سن معين منها . ( أوفيتني ) أعطيتني حقي وافيا . ( قضاء ) وفاء للحق الذي عليه ]

6 - باب الوكالة في قضاء الديون

2183 - حدثنا سليمان بن حرب حدثنا شعبة عن سلمة بن كهيل سمعت أبا سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه
Y أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم يتقاضاه فأغلظ فهم به أصحابه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( دعوه فإن لصاحب الحق مقالا ) . ثم قال ( أعطوه سنا مثل سنه ) . قالوا يا رسول الله لا نجد إلا أمثل من سنه فقال ( أعطوه فإن من خيركم أحسنكم قضاء )
[ ر 2182 ]
[ ش ( فأغلظ ) شدد في المطالبة وأثقل بالقول . ( فهم به ) قصدوه ليؤذوه باللسان أو باليد . ( مقالا ) صولة الطلب وقوة الحجة . ( أمثل ) أفضل ]

7 - باب إذا وهب شيئا لوكيل أو شفيع قوم جاز

لقول النبي صلى الله عليه وسلم لوفد هوازن حين سألوه عن المغانم فقال النبي صلى الله عليه وسلم ( نصيبي لكم )

2184 - حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال وزعم عروة أن مروان بن الحكم والمسور بن مخرمة أخبراه
Y أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام حين جاءه وفد هوازن مسلمين فسألوه أن يرد إليهم أموالهم وسبيهم فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ( أحب الحديث إلي أصدقه فاختاروا إحدى الطائفتين إما السبي وإما المال وقد منت استأنيت بهم ) . وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم انتظرهم بضع عشرة ليلة حين قفل من الطائف فلما تبين لهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير راد إليهم إلا إحدى الطائفتين قالوا فإنا نختار سبينا فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسلمين فأثنى على الله بما هو أهله ثم قال ( أما بعد فإن أخوانكم هؤلاء قد جاؤونا تائبين وإني قد رأيت أن أرد إليهم سبيهم فمن أحب منكم أن يطيب بذلك فليفعل ومن أحب منكم أن يكون على حظه حتى نعطيه إياه من أول ما يفيء الله علينا فليفعل ) . فقال الناس قد طيبنا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم لهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( إنا لا ندري من أذن منكم في ذلك ممن لم يأذن فارجعوا حتى يرفع إلينا عرفاؤكم أمركم ) . فرجع الناس فكلمهم عرفاؤهم ثم رجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه أنهم قد طيبوا وأذنوا
[ 2402 ، 2444 ، 2466 ، 2963 ، 4064 ، 6755 ]
[ ش ( وفد ) الذين يقصدون الأمراء لزيارة وغير ذلك نيابة عن قومهم . ( هوازن ) قبيلة من خزاعة . ( سبيهم ) ما أخذ منهم من النساء والأولاد . ( أصدقه ) الذي يوافق الحقيقة والواقع . ( الطائفتين ) المال أو السبي . ( استأنيت بهم ) انتظرت وتربصت . ( بضع ) من ثلاث إلى تسع . ( قفل ) رجع . ( يطيب بذلك ) يرد السبي مجانا برضا نفسه وطيب قلبه . ( حظه ) نصيبه من السبي . ( يفيء ) من الفيء وهو ما يحصل للمسلمين من أموال الكفار من غير حرب ولا جهاد وأصل الفيء الرجوع فكأن المال في الأصل حق المؤمنين المسلمين فرجع إليهم بعد ما حازه الكافرون بغير استحقاق . ( يرفع إلينا عرفاؤكم أمركم ) جمع عريف وهو الذي يعرف أمر القوم وأحوالهم والغرض من ذلك التقصي عن حالهم ومعرفة الغاية من استطابة نفوسهم ]

8 - باب إذا وكل رجل أن يعطي شيئا ولم يبين كم يعطي فأعطى على ما يتعارفه الناس

2185 - حدثنا المكي بن إبراهيم حدثنا ابن جريج عن عطاء بن أبي رباح وغيره يزيد بعضهم على بعض ولم يبلغه كلهم رجل واحد منهم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال
Y كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فكنت على جمل ثفال وإنما هو في آخر القوم فمر بي النبي صلى الله عليه وسلم فقال ( من هذا ) . قلت جابر بن عبد الله قال ( ما لك ) . قلت إني على جمل ثفال قال ( أمعك قضيب ) . قلت نعم قال ( أعطينه ) . فأعطيته فضربه فزجره فكان من ذلك المكان من أول القوم قال ( بعينه ) . فقلت بل هو لك يا رسول الله قال ( بعينه قد أخذته بأربعة دنانير ولك ظهره إلى المدينة ) . فلما دنونا من المدينة أخذت أرتحل قال ( أين تريد ) . قلت تزوجت امرأة قد خلا منها قال ( فهلا جارية تلاعبها وتلاعبك ) . قلت إن أبي توفي وترك بنات فأردت أن أنكح امرأة قد جربت خلا منها قال ( فذلك ) . فلما قدمنا إلى المدينة قال ( يا بلال اقضه وزده ) . فأعطاه أربعة دنانير وزاده قيراطا قال جابر لا تفارقني زيادة رسول الله صلى الله عليه وسلم . فلم يكن القيراط يفارق جراب جابر بن عبد الله
[ ر 432 ]
[ ش ( يزيد بعضهم على بعض ) أي ليس جميع الحديث عند واحد منهم بعينه وإنما عند بعضهم منه ما ليس عند الآخر . ( ولم يبلغه . . ) أي والحال أنهم لم يبلغوا الحديث بل بلغه رجل واحد منهم . ( ثفال ) البعير البطيء السير الثقيل الحركة . ( فزجره ) أثاره . ( ولك ظهره ) أي لك أن تركبه . ( أرتحل ) أنفصل عن القوم وأتوجه إلى مقصدي . ( خلا منها ) مات عنها زوجها . ( جربت ) اختبرت حوادث الزمن وصارت ذات تجربة وخبرة تقدر بها على تعهد إخوتي وتفقد أحوالهن . ( فذلك ) شيء حسن ومبارك . ( قيراطا ) نصف عشر الدينار وقيل غير ذلك ]

9 - باب وكالة المرأة الإمام في النكاح

2186 - حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال
Y جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني قد وهبت لك من نفسي . فقال رجل زوجنيها قال ( قد زوجناكها بما معك من القرآن )
[ 4741 ، 4742 ، 4799 ، 4829 ، 4833 ، 4839 ، 4842 ، 4847 ، 4854 ، 4855 ، 5533 ، 6981 ]
[ ش ( امرأة ) هي خولة بنت حكيم وقيل أم شريك الأزدية
رضي الله عنهما . ( وهبت لك من نفسي ) جعلت أمري إليك إن شئت تزوجتني وإن شئت زوجتني لمن رأيت . ( بما معك من القرآن ) على أن تعلمها ما تحفظ من القرآن ]

10 - باب إذا وكل رجلا فترك الوكيل شيئا فأجازه الموكل فهو جائز وإن أقرضه إلى أجل مسمى جاز

2187 - وقال عثمان بن الهيثم أبو عمرو حدثنا عوف عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال
Y وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة رمضان فأتاني آت فجعل يحثو من الطعام فأخذته وقلت والله لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إني محتاج وعلي عيال ولي حاجة شديدة قال فخليت عنه فأصبحت فقال النبي صلى الله عليه وسلم ( يا أبا هريرة ما فعل أسيرك البارحة ) . قال قلت يا رسول الله شكا حاجة شديدة وعيالا فرحمته فخليت سبيله قال ( أما إنه قد كذبك وسيعود ) . فعرفت أنه سيعود لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ( إنه سيعود ) . فرصدته فجاء يحثو من الطعام فأخذته فقلت لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دعني فإني محتاج وعلي عيال لا أعود فرحمته فخليت سبيله فأصبحت فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ( يا أباهريرة ما فعل أسيرك ) . قلت يا رسول الله شكا حاجة شديدة وعيالا فرحمته فخليت سبيله قال ( أما إنه كذبك وسيعود ) . فرصدته الثالثة فجاء يحثو من الطعام فأخذته فقلت لأرفعنك إلى رسول الله وهذا آخر ثلاث مرات تزعم لا تعود ثم تعود قال دعني أعلمك كلمات ينفعك الله بها قلت ما هو ؟ قال إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي { الله لا إله إلا هو الحي القيوم } . حتى تختم الآية فإنك لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربنك شيطان حتى تصبح فخليت سبيله فأصبحت فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ( ما فعل أسيرك البارحة ) . قلت يا رسول الله زعم أنه يعلمني كلمات ينفعني الله بها فخليت سبيله قال ( ما هي ) . قلت قال لي إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي من أولها حتى تختم { الله لا إله إلا هو الحي القيوم } . وقال لي لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح - وكانوا أحرص شيء على الخير - فقال النبي صلى الله عليه وسلم ( أما إنه قد صدقك وهو كذوب تعلم من تخاطب منذ ثلاث ليال يا أبا هريرة ) . قال لا قال ( ذاك شيطان )
[ 3101 ، 4723 ]
[ ش ( آت ) اسم فاعل من أتى وأصله آتي فحذفت الياء لالتقاء الساكنين . ( يحثو ) يأخذ بكفيه . ( علي عيال ) نفقة عيال وهم الزوجة والأولاد ومن في نفقة المرء . ( أسيرك ) سمي أسيرا لأنه ربطه بحبل وكانت عادة العرب أن تربط الأسير إذا أخذته بحبل . ( البارحة ) أقرب ليلة مضت . ( فرصدته ) ترقبته . ( آية الكرسي ) الآية التي يذكر فيها كرسي الرحمن جل وعلا وهي قوله تعالى { الله لا إله إلا هو الحي القيوم } . إلى آخر الآية / البقرة 255 / . ( وكانوا ) أي الصحابة يحرصون على تعلم الخير فيأخذونه حيثما صدر ويبذلون في سبيله كل شيء من متاع الدنيا . ( قد صدقك ) أخبرك بما يوافق الواقع والحق . ( وهو كذوب ) من شأنه وخلقه كثرة الكذب ]

11 - باب إذا باع الوكيل شيئا فاسدا فبيعه مردود

2188 - حدثنا إسحاق حدثنا يحيى بن صالح حدثنا معاوية هو ابن سلام عن يحيى قال سمعت عقبة بن عبد الغافر أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال
Y جاء بلال إلى النبي صلى الله عليه وسلم بتمر برني فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ( من أين هذا ) . قال بلال كان عندنا تمر ردي فبعت منه صاعين بصاع لنطعم النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك ( أوه أوه عين الربا عين الربا لا تفعل ولكن إذا أردت أن تشتري فبع التمر ببيع آخر ثم اشتر به )
[ ش أخرجه مسلم في المساقاة باب بيع الطعام مثلا بمثل رقم 1594
( برني ) نوع من التمر أصفر مدور وهو من أجود التمر . ( أوه ) كلمة تقال عند الشكاية والحزن وقالها
صلى الله عليه وسلم تألما من هذا الفعل أو لسوء الفهم لمعنى الربا . ( عين الربا ) أي هذا البيع نفس الربا حقيقة . ( ببيع آخر ) بعقد آخر بأن يكون مقابلة دراهم مثلا ولا يكون مقابل التمر الجيد . ( اشتر به ) اشتر بالثمن التمر الجيد ]

12 - باب الوكالة في الوقف ونفقته وأن يطعم صديقا له ويأكل بالمعروف

2189 - حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا سفيان عن عمرو قال في صدقة عمر رضي الله عنه

[ ش ( صدقة عمر ) التي أوقفها
Y ليس على الولي جناح أن يأكل ويؤكل صديقا غير متأثل مالا . فكان ابن عمر هو يلي صدقة عمر يهدي لناس من أهل مكة كان ينزل عليهم رضي الله عنه انظر 2586 . ( الولي ) الذي يتولى أمر الوقف . ( جناح ) إثم . ( متأثل ) جامع مالا يجعله أصلا للثروة ]

13 - باب الوكالة في الحدود

2190 - حدثنا أبو الوليد أخبرنا الليث عن ابن شهاب عن عبيد الله عن زيد بن خالد وأبي هريرة رضي الله عنهما
Y عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها )
[ 2506 ، 2549 ، 2575 ، 6258 ، 6440 ، 6443 ، 6444 ، 6446 ، 6451 ، 6467 ، 6770 ، 6831 ، 6832 ، 6850 ]
[ ش ( اغد ) فعل أمر من الغدو وهو الذهاب . ( اعترفت ) بالزنا . ( فارجمها ) أقم عليها حد الرجم وهو الرمي بالحجارة حتى الموت ]

2191 - حدثنا ابن سلام أخبرنا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن ابن أبي مليكة عن عقبة بن الحارث قال
Y جيء بالنعيمان أو ابن النعيمان شاربا فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان بالبيت أن يضربوه قال فكنت أنا فيمن ضربه فضربناه بالنعال والجريد
[ 6392 ، 6393 ]

14 - باب الوكالة في البدن وتعاهدها

2192 - حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم عن عمرة بنت عبد الرحمن أنها أخبرته قالت عائشة رضي الله عنها
Y أنا فتلت قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي ثم قلدها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيديه ثم بعث بها مع أبي فلم يحرم على رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء أحله الله له حتى نحر الهدي
[ ر 1609 ]

15 - باب إذا قال الرجل لوكيله ضعه حيث أراك الله وقال الوكيل قد سمعت ما قلت

2193 - حدثني يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن إسحاق بن عبد الله أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقوب
Y كان أبو طلحة أكثر الأنصار بالمدينة مالا وكان أحب أمواله إليه بيرحاء وكانت مستقبلة المسجد وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب فلما نزلت { لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون } . قام أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن الله تعالى يقول في كتابه { لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون } . وإن أحب أموالي إلي بيرحاء وإنها صدقة لله أرجو برها وذخرها عند الله فضعها يا رسول الله حيث شئت فقال ( بخ ذلك مال رائح ذلك مال رائح قد سمعت ما قلت فيها وأرى أن تجعلها في الأقربين ) . قال أفعل يا رسول الله فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه
تابعه إسماعيل عن مالك . قال روح عن مالك ( رابح )
[ ر 1392 ]

16 - باب وكالة الأمين في الخزانة ونحوها

2194 - حدثنا محمد بن العلاء حدثنا أبو أسامة عن بريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه
Y عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( الخازن الأمين الذي ينفق - وربما قال الذي يعطي - ما أمر به كاملا موفرا طيب نفسه إلى الذي أمر به أحد المتصدقين )
[ ر 1371 ]
بسم الله الرحمن الرحيم

46 - كتاب المزارعة

1 - باب فضل الزرع والغرس إذا أكل منه

وقوله تعالى { أفرأيتم ما تحرثون . أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون . لو نشاء لجعلناه حطاما } / الواقعة 63 - 65 /
[ ش ( تحرثون ) من الحراثة وهي حفر الأرض وإثارة ترابها لإلقاء البذار فيها . ( تزرعونه ) تنبتونه . ( حطاما ) نباتا يابسا لا حب فيه هشيما لا ينتفع به ]

2195 - حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا أبو عوانة ( ح ) وحدثني عبد الرحمن بن المبارك حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال
Y قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة )
وقال لنا مسلم حدثنا أبان حدثنا قتادة حدثنا أنس عن النبي صلى الله
عليه وسلم
[ 5666 ]
[ ش أخرجه مسلم في المساقاة باب فضل الغرس والزرع رقم 1553
( يغرس ) الغرس للشجر والزرع لغيره . ( بهيمة ) كل ذات قوائم أربع من دواب البحر والبر وكل حيوان لا يميز فهو بهيمة ]

2 - باب ما يحذر من عواقب الاشتغال بآلة الزرع أو مجاوزة الحد الذي أمر به

2196 - حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا عبد الله بن سالم الحمصي حدثنا محمد ابن زياد الألهاني عن أبي أمامة الباهلي قال
Y ورأى سكة وشيئا من آلة الحرث فقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ( لا يدخل هذا بيت قوم إلا أدخله الله الذل )
[ ش ( سكة ) الحديدة التي تحرث بها الأرض . ( آلة الحرث ) آلات الزراعة . ( هذا ) إشارة إلى السكة والآلة . ( أدخله الذل ) وذلك أن أقبلوا على الزراعة بحيث شغلتهم عن الجهاد والقيام بما لزمهم من واجبات دينية ]

3 - باب اقتناء الكلب للحرث

2197 - حدثنا معاذ بن فضالة حدثنا هشام عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال
Y قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( من أمسك كلبا فإنه ينقص كل يوم من عمله قيراط إلا كلب حرث أو ماشية )
قال ابن سيرين وأبو صالح عن أبي هريرة عن النبي
صلى الله عليه وسلم ( إلا كلب غنم أو حرث أو صيد )
وقال أبو حازم عن أبي هريرة عن النبي
صلى الله عليه وسلم ( كلب صيد أو ماشية )
[ 3146 ]
[ ش أخرجه مسلم في المساقاة باب الأمر بقتل الكلاب وبيان نسخه رقم 1575
( أمسك كلبا ) اقتناه واحتفظ به . ( من عمله ) من أجر عمله الصالح . ( حرث أو ماشية ) لحفظ الزرع والماشية من الإبل والبقر والغنم وغيرها . ( صيد ) من أجل الصيد ]

2198 - حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن يزيد بن خصيفة أن السائب بن يزيد حدثه أنه سمع سفيان بن أبي زهير رجلا من أزد شنوءة وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقول
Y سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ( من اقتنى كلبا لا يغني عنه زرعا ولا ضرعا نقص كل يوم من عمله قيراط ) . قلت أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال إي ورب هذا المسجد
[ 3147 ]
[ ش أخرجه مسلم في المساقاة باب الأمر بقتل الكلاب وبيان نسخه رقم 1576
( رجلا ) هو الحارث بن كعب . ( أزد شنوءة ) قبيلة مشهورة من قبائل العرب . ( اقتنى ) اتخذه لنفسه قنية والقنية كل ما اتخذه الإنسان من المال لغير التجارة . ( لا يغني عنه ) لا يستفيد منه في حفظ . ( ضرعا ) اسم لكل ذات ظلف أو خف وهو كناية عن الماشية ]

4 - باب استعمال البقر للحراثة

2199 - حدثنا محمد بن بشار حدثنا غندر حدثنا شعبة عن سعد سمعت أبا سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه
Y عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( بينما رجل راكب على بقرة التفتت إليه فقالت لم أخلق لهذا خلقت للحراثة قال آمنت به أنا وأبو بكر وعمر وأخذ الذئب شاة فتبعها الراعي فقال الذئب من لها يوم السبع يوم لا راعي لها غيري قال آمنت به أنا وأبو بكر وعمر ) . قال أبو سلمة وما هما يومئذ في القوم
[ 3284 ، 3463 ، 3487 ]
[ ش أخرجه مسلم في فضائل الصحابة باب من فضائل أبي بكر الصديق
رضي الله عنه رقم 2388
( آمنت به ) بتكلم البقرة وإن كان الناس يستغربونه ويتعجبون منه . ( يوم السبع ) يوم يأخذها حيوان أشد افتراسا مني فيأكل منها حاجته ويترك الباقي فلا يكون له راع غيري . وقيل معناه غير ذلك . ( في القوم ) أي لم يكونا حاضرين وهذه شهادة منه
صلى الله عليه وسلم بصدق إيمانهما ]

5 - باب إذا قال اكفني مؤونة النخل أو غيره وتشركني في الثمر

2200 - حدثنا الحكم بن نافع أخبرنا شعيب حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال
Y قالت الأنصار للنبي صلى الله عليه وسلم اقسم بيننا وبين إخواننا النخيل قال ( لا ) . فقالوا تكفوننا المؤونة ونشرككم في الثمرة قالوا سمعنا وأطعنا
[ 2570 ، 3571 ]
[ ش ( تكفوننا المؤونة ) تقومون بما يحتاج إليه من عمل كالسقي وغيره والقائل هم الأنصار . ( قالوا ) أي المهاجرون والأنصار . ( سمعنا وأطعنا ) امتثالا لما أمر به رسول الله
صلى الله عليه وسلم ]

6 - باب قطع الشجر والنخل

وقال أنس أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالنخل فقطع . [ ر 418 ]

2201 - حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا جويرية عن نافع عن عبد الله رضي الله عنه
Y عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حرق نخل بني النضير وقطع وهي البويرة ولها يقول حسان
وهان على سراة بني لؤي حريق * بالبويرة مستطير
[ 2858 ، 3807 ، 3808 ، 4602 ]
[ ش ( البويرة ) موضع معروف من بلد بني نضير . ( لها ) للبويرة وما حدث فيها . ( هان ) سهل . ( سراة ) جمع سري وهو السيد الشريف . ( مستطير ) منتشر ]

2202 - حدثنا محمد بن مقاتل أخبرنا عبد الله أخبرنا يحيى بن سعيد عن حنظلة بن قيس الأنصاري سمع رافع بن خديج قال

[ 2207 ، 2214 ، 2218 ، 2220 ، 2573 ، 3789 ]
[ ش أخرجه مسلم في البيوع باب كراء الأرض بالطعام رقم 1548
( مزدرعا ) مكانا للزرع . ( بالناحية منها ) بما يخرج في جزء منها . ( مسمى ) معين . ( لسيد الأرض ) مالكها . ( يصاب ذلك ) أي الجزء المعين لمالك الأرض قد يصاب بآفة تتلف غلته . ( الورق ) الفضة ]
Y كنا أكثر أهل المدينة مزدرعا كنا نكري الأرض بالناحية منها مسمى لسيد الأرض قال فمما يصاب ذلك وتسلم الأرض ومما يصاب الأرض ويسلم ذلك فنهينا وأما الذهب والورق فلم يكن يومئذ

- باب المزارعة بالشطر ونحوه

وقال قيس بن مسلم عن أبي جعفر قال ما بالمدينة أهل بيت هجرة إلا يزرعون على الثلث والربع وزارع علي وسعد بن مالك وعبد الله بن مسعود وعمر بن عبد العزيز والقاسم وعروة وآل أبي بكر وآل عمر وآل علي وابن سيرين
وقال عبد الرحمن بن الأسود كنت أشارك عبد الرحمن بن يزيد في الزرع وعامل عمر الناس على إن جاء عمر بالبذر من عنده فله الشطر وإن جاؤوا بالبذر فلهم كذا
وقال الحسن لابأس أن تكون الأرض لأحدهما فينفقان جميعا فما خرج فهو بينهما . ورأى ذلك الزهري . وقال الحسن لابأس أن يجتنى القطن على النصف . وقال إبراهيم وابن سيرين وعطاء والحكم والزهري وقتادة لابأس أن يعطي الثوب بالثلث أو بالربع ونحوه . وقال معمر لابأس أن تكون الماشية على الثلث والربع إلى أجل مسمى
[ ش ( يجتنى ) أي يقطف ويجمع . ( يعطي الثوب ) أي يعطي غزله للنساج لينسجه ويكون ثلثه أو غيره له ولمالك الغزل الباقي . ( لابأس أن تكون الماشية . . ) أي لابأس بأن يكري دابة لإنسان ينقل عليها طعاما أو غيره لمدة معينة على أن يكون المنقول بينهما حسب الاتفاق ]

2203 - حدثنا إبراهيم بن المنذر حدثنا أنس بن عياض عن عبيد الله عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أخبره
Y أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع فكان يعطي أزواجه مائة وسق ثمانون وسق تمر وعشرون وسق شعير فقسم عمر خيبر فخير أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يقطع لهن من الماء والأرض أو يمضي لهن فمنهن من اختار الأرض ومنهن من اختار الوسق وكانت عائشة اختارت الأرض
[ ر 2165 ]
[ ش أخرجه مسلم في المساقاة باب المساقاة والمعاملة بجزء من الثمر والزرع رقم 1551
( يقطع لهن ) يعطيهن نصيبا من الماء والأرض . ( يمضي لهن ) يجري لهن قسمتهن من التمر وغيره على ما كان في حياة رسول الله
صلى الله عليه وسلم ]

8 - باب إذا لم يشترط السنين في المزارعة

2204 - حدثنا مسدد حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال
Y عامل النبي صلى الله عليه وسلم خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع
[ ر 2165 ]

2205 - حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان عن عمرو قلت لطاوس
Y لو تركت المخابرة فإنهم يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه ؟ قال أي عمرو إني أعطيهم وأغنيهم وإن أعلمهم أخبرني - يعني ابن عباس رضي الله عنهما - أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينه عنه ولكن قال ( أن يمنح أحدكم أخاه خير له من أن يأخذ عليه خرجا معلوما )
[ 2217 ، 2491 ]
[ ش أخرجه مسلم في البيوع باب الأرض تمنح رقم 1550
( المخابرة ) هي العمل في الأرض ببعض ما يخرج منها والبذر من العامل مأخوذة من الخبرة وهي النصيب . ( يمنح ) يعطي بدون مقابل . ( خرجا ) أجرة ]

9 - باب المزارعة مع اليهود

2206 - حدثنا ابن مقاتل أخبرنا عبد الله أخبرنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما
Y أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى خيبر اليهود على أن يعملوها ويزرعوها ولهم شطر ما خرج منها
[ ر 2165 ]

10 - باب ما يكره من الشروط في المزارعة

2207 - حدثنا صدقة بن الفضل أخبرنا ابن عيينة عن يحيى سمع حنظلة الزرقي عن رافع رضي الله عنه قال
Y كنا أكثر أهل المدينة حقلا وكان أحدنا يكري أرضه فيقول هذه القطعة لي وهذه لك فربما أخرجت ذه ولم تخرج ذه فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم
[ ر 2202 ]
[ ش ( حقلا ) زرعا أو مكانا للزرع ]

11 - باب إذا زرع بمال قوم بغير إذنهم وكان في ذلك صلاح لهم

2208 - حدثنا إبراهيم بن المنذر حدثنا أبو ضمرة حدثنا موسى بن عقبة عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما
Y عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( بينما ثلاثة نفر يمشون أخذهم المطر فأووا إلى غار في جبل فانحطت على فم غارهم صخرة من الجبل فانطبقت عليهم فقال بعضهم لبعض انظروا أعمالا عملتموها صالحة لله فادعوا الله بها لعله يفرجها عنكم قال أحدهم اللهم إنه كان لي والدان شيخان كبيران ولي صبية صغار كنت أرعى عليهم فإذا رحت عليهم حلبت فبدأت بوالدي أسقيهما قبل بني وإني استأخرت ذات يوم فلم آت حتى أمسيت فوجدتهما ناما فحلبت كما كنت أحلب فقمت عند رؤوسهما أكره أن أوقظهما وأكره أن أسقي الصبية والصبية يتضاغون عند قدمي حتى طلع الفجر فإن كنت تعلم أني فعلته ابتغاء وجهك فافرج لنا فرجة نرى منها السماء ففرج الله فرأوا السماء . وقال الآخر اللهم إنها كانت لي بنت عم أحببتها كأشد ما يحب الرجال النساء فطلبت منها فأبت حتى أتيتها بمائة دينار فبغيت حتى جمعتها فلما وقعت بين رجليها قالت يا عبد الله اتق الله ولا تفتح الخاتم إلا بحقه فقمت فإن كنت تعلم أني فعلته ابتغاء وجهك فافرج عنا فرجة ففرج . وقال الثالث اللهم إني استأجرت أجيرا بفرق أرز فلما قضى عمله قال أعطني حقي فعرضت عليه فرغب عنه فلم أزل أزرعه حتى جمعت منه بقرا وراعيها فجاءني فقال اتق الله فقلت اذهب إلى ذلك البقر ورعاتها فخذ فقال اتق الله ولا تستهزئ بي فقلت إني لا أستهزئ بك فخذ فأخذه فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج ما بقي ففرج الله )
قال أبو عبد الله وقال ابن عقبة عن نافع فسعيت
[ ر 2102 ]

12 - باب أوقاف النبي صلى الله عليه وسلم وأرض الخراج ومزارعتهم ومعاملتهم

وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر ( تصدق بأصله لا يباع ولكن ينفق ثمره ) . فتصدق به . [ ر 2613 ]
[ ش ( تصدق بأصله ) كناية عن الوقف ]

2209 - حدثنا صدقة أخبرنا عبد الرحمن عن مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه قال
Y قال عمر رضي الله عنه لولا آخر المسلمين ما فتحت قرية إلا قسمتها بين أهلها كما قسم النبي صلى الله عليه وسلم خيبر
[ 2957 ، 3994 ، 3995 ]
[ ش ( آخر المسلمين ) من يأتي بعدكم من المسلمين . ( أهلها ) الغانمين الذين فتحوها ]

13 - باب من أحيا أرضا مواتا

ورأى ذلك علي في أرض الخراب بالكوفة موات
وقال عمر من أحيا أرضا ميتة فهي له ويروى عن عمر وابن عوف عن النبي
صلى الله عليه وسلم وقال ( في غير حق مسلم وليس لعرق ظالم فيه حق )
ويروى فيه عن جابر عن النبي
صلى الله عليه وسلم
[ ش ( رأى ذلك . . ) أي رأى علي
رضي الله عنه إحياء الموات وأنها لمن أحياها . ( ابن عوف ) أي عمرو بن عوف المزني رضي الله عنه وزاد على قول عمر رضي الله عنه ( من أحيا أرضا ميتة ) زاد ( في غير حق . . ) أي وليست هذه الأرض الميتة مملوكة لمسلم . ( لعرق ظالم ) أي ليس لمن غرس في أرض غيره بدون إذنه حق في إبقاء ما غرس لأنه ظالم ومتعد في غرسه ]

2210 - حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن عبيد الله بن أبي جعفر عن محمد بن عبد الرحمن عن عروة عن عائشة رضي الله عنها
Y عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( من أعمر أرضا ليست لأحد فهو أحق )
قال عروة قضى به عمر
رضي الله عنه في خلافته

2211 - حدثنا قتيبة حدثنا إسماعيل بن جعفر عن موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه رضي الله عنه
Y أن النبي صلى الله عليه وسلم أري وهو في معرسه من ذي الحليفة في بطن الوادي فقيل له إنك ببطحاء مباركة
فقال موسى وقد أناخ بنا سالم بالمناخ الذي كان عبد الله ينيخ به يتحرى معرس رسول الله
صلى الله عليه وسلم وهو أسفل من المسجد الذي ببطن الوادي بينه وبين الطريق وسط من ذلك
[ ر 1462 ]

2212 - حدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا شعيب بن إسحاق عن الأوزاعي قال حدثني يحيى عن عكرمة عن ابن عباس عن عمر رضي الله عنه
Y عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( الليلة أتاني آت من ربي - وهو بالعقيق - أن صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة )
[ ر 1461 ]

14 - باب إذا قال رب الأرض أقرك ما أقرك الله ولم يذكر أجلا معلوما فهما على تراضيهما

2213 - حدثنا أحمد بن المقدام حدثنا فضيل بن سليمان حدثنا موسى أخبرنا نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم . وقال عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج قال حدثني موسى ابن عقبة عن نافع عن ابن عمر
Y أن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أجلى اليهود والنصارى من أرض الحجاز وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ظهر على خيبر أراد إخراج اليهود منها وكانت الأرض حين ظهر عليها لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم وللمسلمين وأراد إخراج اليهود منها فسألت اليهود رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقرهم بها أن يكفوا عملها ولهم نصف الثمر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( نقركم بها على ذلك ما شئنا ) . فقروا بها حتى أجلاهم عمر إلى تيماء وأريحاء
[ 2983 ]
[ ش أخرجه مسلم في المساقاة باب المساقاة والمعاملة بجزء من الثمر والزرع رقم 1551
( ظهر ) غلب وانتصر . ( لله ولرسوله وللمسلمين ) وذلك أن خيبر فتح بعضها صلحا وبعضها عنوة فالذي فتح عنوة كان خمسه لله تعالى ولرسوله
صلى الله عليه وسلم وأربعة أخماسه للمسلمين الغانمين والذي فتح صلحا كان لليهود ثم صار للمسلمين بعقد الصلح . ( تيماء ) موضع على طريق المدينة من الشام . ( أريحاء ) قرية من بلاد الشام ]

15 - باب ما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يواسي بعضهم بعضا في الزراعة والثمرة

2214 - حدثنا محمد بن مقاتل أخبرنا عبد الله أخبرنا الأوزاعي عن أبي النجاشي مولى رافع بن خديج سمعت رافع بن خديج بن رافع عن عمه ظهير بن رافع قال ظهير
Y لقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان بنا رافقا قلت ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو حق قال دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( ما تصنعون بمحاقلكم ) . قلت نؤاجرها على الربع وعلى الأوسق من التمر والشعير قال ( لا تفعلوا ازرعوها أو أزرعوها أو أمسكوها ) . قال رافع قلت سمعا وطاعة
[ ر 2202 ]
[ ش ( كان بنا رافقا ) ذا رفق وتيسير . ( بمحاقلكم ) بمزارعكم . ( ازرعوها ) أي بأنفسكم ]

2215 - حدثنا عبيد الله بن موسى أخبرنا الأوزاعي عن عطاء عن جابر رضي الله عنه قال
Y كانوا يزرعونها بالثلث والربع والنصف فقال النبي صلى الله عليه وسلم ( من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها فإن لم يفعل فليمسك أرضه )
[ 2489 ]
[ ش أخرجه مسلم في البيوع باب كراء الأرض رقم 1536 . ( ليمنحها ) ليعطيها بدون أجرة ]

2216 - وقال الربيع بن نافع أبو توبة حدثنا معاوية عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال
Y قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه فإن أبى فليمسك أرضه )
[ ش أخرجه مسلم في البيوع باب كراء الأرض رقم 1544 ]

2217 - حدثنا قبيصة حدثنا سفيان عن عمرو قال ذكرته لطاوس فقال يزرع قال ابن عباس رضي الله عنهما
Y إن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينه عنه ولكن قال ( أن يمنح أحدكم أخاه خير له من أن يأخذ شيئا معلوما )
[ ر 2205 ]

2218 - حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد عن أيوب عن نافع
Y أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يكري مزارعه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وصدرا من إمارة معاوية . ثم حدث عن رافع بن خديج أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء المزارع فذهب ابن عمر إلى رافع فذهبت معه فسأله فقال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كراء المزارع فقال ابن عمر قد علمت أنا كنا نكري مزارعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بما على الأربعاء وبشيء من التبن
[ ش أخرجه مسلم في البيوع باب كراء الأرض رقم 1547
( الأربعاء ) جمع ربيع وهو النهر الصغير أي على ما يخرج على جوانبها ووسطها . ( التبن ) ساق الزرع بعد دياسه ]

2219 - حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب أخبرني سالم أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال
Y كنت أعلم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أن الأرض تكرى ثم خشي عبد الله أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد أحدث في ذلك شيئا لم يكن يعلمه فترك كراء الأرض
[ ر 2202 ]
[ ش ( أحدث في ذلك ) أي حكم بما هو ناسخ لما كان يعلمه من الجواز . ( لم يكن يعلمه ) أي ولم يطلع هو على ما حكم به رسول الله
صلى الله عليه وسلم آخرا ]

16 - باب كراء الأرض بالذهب والفضة

وقال ابن عباس إن أمثل ما أنتم صانعون أن تستأجروا الأرض البيضاء من السنة إلى السنة
[ ش ( أمثل ) أفضل . ( تستأجروا ) بالذهب أو الفضة أو النقد عامة . ( البيضاء ) التي لا زرع فيها ]

2220 - حدثنا عمرو بن خالد حدثنا الليث عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن حنظلة بن قيس عن رافع بن خديج قال حدثني عماي
Y أنهم كانوا يكرون الأرض على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بما ينبت على الأربعاء أو شيء يستثنيه صاحب الأرض فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقلت لرافع فكيف هي بالدينار والدراهم ؟ فقال رافع ليس بها بأس بالدينار والدرهم . وقال الليث وكان الذي نهي عن ذلك ما لو نظر فيه ذوو الفهم بالحلال والحرام لم يجيزوه لما فيه من المخاطرة
[ ر 2202 ]
[ ش ( يستثنيه ) أثناء العقد كالثلث أو الربع أو غير ذلك . ( فكيف هي ) ما حكمها إذا كانت بالنقد . ( المخاطرة ) هي فعل ما يكون الضرر فيه غالبا من الخطر وهو الإشراف على الهلاك ]

2221 - حدثنا محمد بن سنان حدثنا فليح حدثنا هلال . وحدثنا عبد الله ابن محمد حدثنا أبو عامر حدثنا فليح عن هلال بن علي عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه
Y أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوما يحدث وعنده رجل من أهل البادية ( أن رجلا من أهل الجنة استأذن ربه في الزرع فقال له ألست فيما شئت ؟ قال بلى ولكني أحب أن أزرع قال فبذر فبادر الطرف نباته واستواؤه واستحصاده فكان أمثال الجبال فيقول الله دونك يا ابن آدم فإنه لا يشبعك شيء ) . فقال الأعرابي والله لا تجده إلا قرشيا أو أنصاريا فإنهم أصحاب زرع وأما نحن فلسنا بأصحاب زرع فضحك
النبي
صلى الله عليه وسلم
[ 7081 ]
[ ش ( فيما شئت ) من المشتهيات والنعيم . ( فبادر الطرف نباته ) أي أسرع نباته وسبق طرفه والطرف امتداد لحظ الإنسان حيث أدرك وقيل حركة العين . ( استواؤه ) قيامه على سوقه قويا شديدا . ( استحصاده ) أسرع يبسه وصار وقت قلعه . ( لا تجده ) أي لا يكون ذلك الرجل الذي اشتهى الزرع ]

17 - باب ما جاء في الغرس

2222 - حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا يعقوب عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه أنه قال

[ ر 896 ]
[ ش ( أربعائنا ) جمع ربيع وهو النهر الصغير . ( ودك ) دسم اللحم ]
Y إنا كنا نفرح بيوم الجمعة كانت لنا عجوز تأخذ من أصول سلق لنا كنا نغرسه في أربعائنا فتجعله في قدر لها فتجعل فيه حبات من شعير - لا أعلم إلا أنه قال - ليس فيه شحم ولا ودك فإذا صلينا الجمعة زرناها فقربته إلينا فكنا نفرح بيوم الجمعة من أجل ذلك وما كنا نتغدى ولا نقيل إلا بعد الجمعة

2223 - حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال
Y يقولون إن أبا هريرة يكثر الحديث والله الموعد ويقولون ما للمهاجرين والأنصار لا يحدثون مثل أحاديثه ؟ وإن أخوتي من المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالأسواق وإن إخوتي من الأنصار كان يشغلهم عمل أموالهم وكنت امرأ مسكينا ألزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملء بطني فأحضر حين يغيبون وأعي حين ينسون وقال النبي صلى الله عليه وسلم يوما ( لن يبسط أحد منكم ثوبه حتى أقضي مقالتي هذه ثم يجمعه إلى صدره فينسى من مقالتي شيئا أبدا ) . فبسطت نمرة ليس علي ثوب غيرها حتى قضى النبي صلى الله عليه وسلم مقالته ثم جمعتها إلى صدري فوالذي بعثه بالحق ما نسيت من مقالته تلك إلى يومي هذا والله لولا آيتان في كتاب الله ما حدثتكم شيئا أبدا { إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات - إلى قوله - الرحيم }
[ ر 118 ]
[ ش ( والله الموعد ) عند الله تعالى اللقاء يوم القيامة وهو يحاسبني إن كذبت ويحاسب من ظن بي السوء ] . بسم الله الرحمن الرحيم

47 - كتاب المساقاة - الشرب

1 - باب في الشرب

وقول الله تعالى { وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون } / الأنبياء 30 /
وقوله جل ذكره { أفرأيتم الماء الذي تشربون . أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون . لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون } / الواقعة 68 - 70 / . الأجاج المر المزن السحاب
[ ش ( وجعلنا من الماء . . ) المعنى أن الله تعالى جعل الماء عنصرا أساسيا في كل مخلوق ذي حياة أو نماء وهذا آية قدرته تعالى ووحدانيته التي تستلزم الإيمان بالبداهة . ( المزن ) السحاب جمع مزنة . ( أجاجا ) شديد الملوحة مرا . ( فلولا ) فهلا ]

2 - باب في الشرب ومن رأى صدقة الماء وهبته ووصيته جائزة مقسوما كان أو غير مقسوم

وقال عثمان قال النبي صلى الله عليه وسلم ( من يشتري بئر رومة فيكون دلوه فيها كدلاء المسلمين )
فاشتراها عثمان
رضي الله عنه
[ ش ( بئر رومة ) اسم لبئر معروفة في المدينة . ( دلوه فيها كدلاء المسلمين ) يوقفها ويكون نصيبه منها كنصيب غيره من المسلمين دون مزية ]

2224 - حدثنا سعيد بن أبي مريم حدثنا أبو غسان قال حدثني أبو حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال
Y أتي النبي صلى الله عليه وسلم بقدح فشرب منه وعن يمينه غلام أصغر القوم والأشياخ عن يساره فقال ( يا غلام أتأذن لي أن أعطيه الأشياخ ) . قال ما كنت لأوثر بفضلي منك أحدا يا رسول الله فأعطاه إياه
[ 2237 ، 2319 ، 2462 ، 2464 ، 5297 ]
[ ش أخرجه مسلم في الأشربة باب استحباب إدارة الماء واللبن ونحوهما عن يمين المبتدئ رقم 2030
( غلام ) هو الفضل بن عباس
رضي الله عنهما . ( الأشياخ ) منهم خالد بن الوليد رضي الله عنه جمع شيخ وهو من طعن في السن . ( لأوثر ) لأقدم على نفسي . ( بفضلي ) بما فضل لي ]

2225 - حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني أنس
ابن مالك
رضي الله عنه
Y أنها حلبت لرسول الله صلى الله عليه وسلم شاة داجن وهي في دار أنس بن مالك وشيب لبنها بماء من البئر التي في دار أنس فأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم القدح فشرب منه حتى إذا نزع القدح من فيه وعلى يساره أبو بكر وعن يمينه أعرابي فقال عمر وخاف أن يعطيه الأعرابي أعط أبا بكر يا رسول الله عندك فأعطاه الأعرابي الذي على يمينه ثم قال ( الأيمن فالأيمن )
[ 2432 ، 5289 ، 5296 ]
[ ش أخرجه مسلم في الأشربة باب استحباب إدارة الماء واللبن ونحوهما عن يمين المبتدئ رقم 2029
( داجن ) هي التي تألف البيوت وتعلف فيها . ( شيب ) خلط . ( الأيمن فالأيمن ) أعطوا الأيمن ثم من على يمينه ]

3 - باب من قال إن صاحب الماء أحق بالماء حتى يروى لقول النبي صلى الله عليه وسلم ( لا يمنع فضل الماء )

2226 - حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه
Y أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلأ )
[ ش أخرجه مسلم في المساقاة باب تحريم بيع فضل الماء الذي يكون بالفلاة . . رقم 1566
معنى الحديث أن يشق إنسان بئرا بفلاة ويكون حول البئر عشب وليس هناك ماء غيره ولا يتوصل إلى رعي العشب إلا إذا كانت المواشي ترد ذلك الماء فإذا منعهم من الماء أدى ذلك إلى منعهم من رعي العشب وليس ذلك له ]

2227 - حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن ابن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه
Y أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به فضل الكلأ )
[ 6561 ]

4 - باب من حفر بئرا في ملكه لم يضمن

2228 - حدثنا محمود أخبرنا عبيد الله عن إسرائيل عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال
Y قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( المعدن جبار والبئر جبار والعجماء جبار وفي الركاز الخمس )
[ ر 1428 ]

5 - باب الخصومة في البئر والقضاء فيها

2229 - حدثنا عبدان عن أبي حمزة عن الأعمش عن شقيق عن عبد الله رضي الله عنه
Y عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( من حلف على يمين يقتطع بها مال امرئ هو عليها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان ) . فأنزل الله تعالى { إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا } . الآية فجاء الأشعث فقال ما حدثكم أبو عبد الرحمن ؟ في أنزلت هذه الآية كانت لي بئر في أرض ابن عم لي فقال لي ( شهودك ) . قلت ما لي شهود قال ( فيمينه ) . قلت يا رسول الله إذا يحلف فذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث فأنزل الله ذلك تصديقا له
[ 2285 ، 2380 ، 2523 ، 2525 ، 2528 ، 2531 ، 4275 ، 6283 ، 6299 ، 6761 ، 7007 ]
[ ش أخرجه مسلم في الإيمان باب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة بالنار رقم 138
( على يمين ) على متعلق يمين وهو المحلوف عليه . ( يقتطع بها ) يأخذ قطعة بسبب يمينه . ( هو عليها فاجر ) كاذب في الإقدام عليها . ( يشترون ) يستبدلون . ( بعهد الله ) بما عاهدهم الله عليه من الصدق والوفاء والأمانة وغير ذلك . ( ثمنا قليلا ) عرضا حقيرا من أعراض الدنيا . ( الآية ) وتتمتها { أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم } . / آل عمران 77 / . ( خلاق ) نصيب . ( يزكيهم ) يطهرهم ويثني عليهم ]

6 - باب إثم من منع ابن السبيل من الماء

2230 - حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا عبد الواحد بن زياد عن الأعمش قال سمعت أبا صالح يقول سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول
Y قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم رجل كان له فضل ماء بالطريق فمنعه من ابن السبيل ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا لدنيا فإن أعطاه منها رضي وإن لم يعطه منها سخط ورجل أقام سلعته بعد العصر فقال والله الذي لا إله غيره لقد أعطيت بها كذا وكذا فصدقه رجل ) . ثم قرأ هذه الآية { إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا }
[ 2240 ، 2527 ، 6786 ، 7008 ]
[ ش أخرجه مسلم في الإيمان باب بيان غلظ تحريم إسبال الإزار . . رقم 107
( ابن السبيل ) المسافر . ( بايع إماما ) عاهد الخليفة أو الحاكم الأعظم . ( لدنيا ) ليحصل شيئا من متاع الدنيا . ( أعطيت بها ) دفعت قيمتها لبائعها . ( فصدقه رجل ) واشتراها بذلك الثمن الذي حلف عليه . ( الآية ) آل عمران 77 . وانظر 2229 ]

7 - باب سكر الأنهار

2231 - حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا الليث قال حدثني ابن شهاب عن عروة عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما أنه حدثه
Y أن رجلا من الأنصار خاصم الزبير عند النبي صلى الله عليه وسلم في شراج الحرة التي يسقون بها النخل فقال الأنصاري سرح الماء يمر فأبى عليه فاختصما عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للزبير ( اسق يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك ) . فغضب الأنصاري فقال أن كان ابن عمتك ؟ فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال ( اسق يا زبير ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر ) . فقال الزبير والله إني لأحسب هذه الآية نزلت في ذلك { فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم }
[ 2232 ، 2233 ، 2561 ، 4309 ]
[ ش أخرجه مسلم في الفضائل باب وجوب اتباعه
صلى الله عليه وسلم رقم 2357
( شراج ) جمع شرج وهو مسيل الماء من المرتفع إلى السهل . ( الحرة ) الأرض الصلبة الغليظة ذات الحجارة السوداء وفي المدينة حرتان . ( سرح ) أرسله وسيبه . ( أن كان ابن عمتك ) لأنه كان ابن عمتك حكمت له بذل قال ذلك عند الغضب وكان زلة منه
رضي الله عنه . ( يرجع ) يصل . ( الجدر ) الحواجز التي تحبس الماء والمعنى حتى تبلغ تمام الشرب . ( لا يؤمنون ) لا يتم إيمانهم . ( شجر ) حصل بينهم من خلاف واختلط عليهم أمره والتبس عليهم حكمه . / النساء 65 / ]

8 - باب شرب الأعلى قبل الأسفل

2232 - حدثنا عبدان أخبرنا عبد الله أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة قال
Y خاصم الزبير رجل من الأنصار فقال النبي صلى الله عليه وسلم ( يا زبير اسق ثم أرسل ) . فقال الأنصاري إنه ابن عمتك فقال عليه السلام ( اسق يا زبير ثم يبلغ الماء الجدر ثم أمسك ) . فقال الزبير فأحسب هذه الآية نزلت في ذلك { فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم }
[ ر 2231 ]

9 - باب شرب الأعلى إلى الكعبين

2233 - حدثنا محمد أخبرنا مخلد قال أخبرني ابن جريج قال حدثني
ابن شهاب عن عروة بن الزبير أنه حدثه
Y أن رجلا من الأنصار خاصم الزبير في شراج من الحرة يسقي بها النخل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( اسق يا زبير - فأمره بالمعروف - ثم أرسل إلى جارك ) . فقال الأنصاري آن كان ابن عمتك ؟ فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال ( اسق ثم احبس حتى يرجع الماء إلى الجدر ) . واستوعى له حقه فقال الزبير والله إن هذه الآية أنزلت في ذلك { فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم } . قال لي ابن شهاب فقدرت الأنصار والناس قول النبي صلى الله عليه وسلم ( اسق ثم احبس حتى يرجع إلى الجدر ) . وكان ذلك إلى الكعبين
[ ر 2231 ]
[ ش ( بالمعروف ) بالعادة المعروفة التي جرت بينهم في مقدار الشرب . ( استوعى ) استوفى من الوعاء كأنه جمعه له في وعائه ]

10 - باب فضل سقي الماء

2234 - حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه
Y أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( بينا رجل يمشي فاشتد عليه العطش فنزل بئرا فشرب منها ثم خرج فإذا هو بكلب يلهث يأكل الثرى من العطش فقال لقد بلغ هذا مثل الذي بلغ بي فملأ خفه ثم أمسكه بفيه ثم رقي فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له ) . قالوا يا رسول الله وإن لنا في البهائم أجرا ؟ قال ( في كل كبد رطبة أجر )
تابعه حماد بن سلمة والربيع بن مسلم عن محمد بن زياد
[ ر 171 ]
[ ش أخرجه مسلم في السلام باب فضل ساقي البهائم المحترمة وإطعامها رقم 2244
( يلهث ) يرتفع نفسه بين أضلاعه أو يخرج لسانه من شدة العطش . ( الثرى ) التراب الندي وقيل يعض الأرض . ( وإن لنا في البهائم لأجرا ) أيكون لنا في سقي البهائم والإحسان لها أجر . ( في كل كبد ) في الإحسان إلى كل ذي كبد . ( رطبة ) حية ]

2235 - حدثنا ابن أبي مريم حدثنا نافع بن عمر عن ابن أبي مليكة عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما
Y أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الكسوف فقال ( دنت مني النار حتى قلت أي رب وأنا معهم فإذا امرأة - حسبت أنه قال - تخدشها هرة قال ما شأن هذه ؟ قالوا حبستها حتى ماتت جوعا )
[ ر 712 ]

2236 - حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما
Y أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( عذبت امرأة في هرة حبستها حتى ماتت جوعا فدخلت فيها النار ) . قال فقال والله أعلم ( لا أنت أطعمتها ولا سقيتها حين حبستها ولا أنت أرسلتها فأكلت من خشاش الأرض )
[ 3140 ، 3295 ]
[ ش أخرجه مسلم في السلام باب تحريم قتل الهرة . وفي البر والصلة والآداب باب تحريم تعذيب الهرة ونحوها رقم 2242
( في هرة ) بسببها . ( خشاش ) حشرات ]

11 - باب من رأى أن صاحب الحوض والقربة أحق بمائه

2237 - حدثنا قتيبة حدثنا عبد العزيز عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال
Y أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بقدح فشرب وعن يمينه غلام هو أحدث القوم والأشياخ عن يساره قال ( يا غلام أتأذن لي أن أعطي الأشياخ ) . فقال ما كنت لأوثر بنصيبي منك أحدا يا رسول الله فأعطاه إياه
[ ر 2224 ]

2238 - حدثنا محمد بن بشار حدثنا غندر حدثنا شعبة عن محمد بن زياد سمعت أبا هريرة رضي الله عنه
Y عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( والذي نفسي بيده لأذودن رجالا عن حوضي كما تذاد الغريبة من الإبل عن الحوض )
[ ش أخرجه مسلم في الفضائل باب إثبات حوض نبينا
صلى الله عليه وسلم وصفاته رقم 2302
( لأذودن ) لأطردن ولأدفعن . ( رجالا ) أناسا . ( حوضي ) في الجنة . ( الغريبة ) الناقة الغريبة من الإبل فإنها تطرد إذا أرادت الشرب مع إبل الراعي ]

2239 - حدثنا عبد الله بن محمد أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن أيوب وكثير بن كثير يزيد أحدهما على الآخر عن سعيد بن جبير قال قال ابن عباس رضي الله عنهما
Y قال النبي صلى الله عليه وسلم ( يرحم الله أم إسماعيل لو تركت زمزم - أو قال لو لم تغرف من الماء - لكانت عينا معينا ) . وأقبل جرهم فقالوا أتأذنين أن ننزل عندك ؟ قالت نعم ولكن لا حق لكم في الماء قالوا نعم
[ 3183 - 3185 ]
[ ش ( معينا ) جارية ]

2240 - حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا سفيان عن عمرو عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه
Y عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم رجل حلف على سلعة لقد أعطى بها أكثر مما أعطى وهو كاذب ورجل حلف على يمين كاذبة بعد العصر ليقتطع بها مال رجل مسلم ورجل منع فضل ماء فيقول الله اليوم أمنعك فضلي كما منعت فضل ما لم تعمل يداك )
قال علي حدثنا سفيان غير مرة عن عمرو سمع أبا صالح يبلغ به النبي
صلى الله عليه وسلم
[ ر 2230 ]

12 - باب لا حمى إلا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم

2241 - حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الصعب بن جثامة قال
Y إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( لا حمى إلا لله ولرسوله ) . وقال بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم حمى النقيع وأن عمر حمى الشرف والربذة
[ 2850 ]
[ ش ( حمى ) هو موضع فيه الكلأ والعشب يحميه الإمام من الناس فلا يرعى فيه أحد ولا يقربه أحد والمعنى لا يحمي شيء من الأرض إلا ما يرصد لرعي خيل الجهاد وإبلها وإبل الزكاة وما في معنى هذا . ( النقيع ) عين قريبة من المدينة . ( الشرف ) موضع من أعمال المدينة . ( الربذة ) قرية بينها وبين المدينة ثلاث مراحل ]

13 - باب شرب الناس وسقي الدواب من الأنهار

2242 - حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك بن أنس عن زيد بن أسلم عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه
Y أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( الخيل لرجل أجر ولرجل ستر وعلى رجل وزر فأما الذي له أجر فرجل ربطها في سبيل الله فأطال بها في مرج أو روضة فما أصابت في طيلها ذلك من المرج أو الروضة كانت له حسنات ولو أنه انقطع طيلها فاستنت شرفا أو شرفين كانت آثارها وأرواثها حسنات له ولو أنها مرت بنهر فشربت منه ولم يرد أن يسقي كان ذلك حسنات له فهي لذلك أجر . ورجل ربطها تغنيا وتعففا ثم لم ينس حق الله في رقابها ولا ظهروها فهي لذلك ستر . ورجل ربطها فخرا ورياء ونواء لأهل الإسلام فهي على ذلك وزر ) . وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحمر فقال ( ما أنزل علي فيها شيء إلا هذه الآية الجامعة الفاذة { فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره . ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره } )
[ 2705 ، 3446 ، 4678 ، 4679 ، 6923 ]
[ ش ( أجر ) ثواب . ( ستر ) لحاله وفقره . ( وزر ) إثم وثقل . ( سبيل الله ) أعدها للجهاد . ( فأطال بها في مرج ) شدها بحبل طويل يربط طرفه برجلها والطرف الآخر بوتد وتترك ترعى وهو الطيل . والمرج الأرض الواسعة ذات الكلأ والماء . ( روضة ) أرض ذات خضرة . ( فاستنت ) أفلتت ومرحت . ( شرفا ) ما ارتفع من الأرض . ( أرواثها ) جمع روث وهو ما تلقيه الدواب من فضلات . ( ولم يرد أن يسقي ) أي لم يقصد سقيها ومع ذلك يكون له هذا الأجر فلو قصد هذا لكان أجره أعظم . ( تغنيا ) استغناء عن الناس بطلب نتاجها . ( تعففا ) عن سؤالهم بما يعمله ويكتسبه على ظهورها . ( حق الله في رقابها ) أي يؤدي زكاتها إن كان أعدها للتجارة . ( ولا ظهورها ) أي لا يحمل عليها فوق ما تطيق ولا يمتنع عن الإعانة بركوبها أو الحمل عليها في سبيل الله تعالى وهو الجهاد . ( فخرا ) لأجل التفاخر بها . ( رياء ) مراءاة للناس . ( نواء ) معاداة . ( الجامعة ) العامة الشاملة . ( الفاذة ) المنفردة في معناها . ( مثقال ) وزن . ( ذرة ) النملة الصغيرة . وقيل ما يرى في شعاع الشمس من الهباء ويمكن تفسيرها بما يعرف الآن أنها الجزء الذي لا يتجزأ . / الزلزلة 7 - 8 / ]

2243 - حدثنا إسماعيل حدثنا مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد رضي الله عنه قال
Y جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن اللقطة فقال ( اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها ) . قال فضالة الغنم ؟ قال ( هي لك أو لأخيك أو للذئب ) . قال فضالة الإبل ؟ قال ( ما لك ولها معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها )
[ ر 91 ]
[ ش أخرجه مسلم في أول كتاب اللقطة رقم 1722
( ترد الماء ) تأتي منابع الماء وتشرب . ( يلقاها ربها ) يجدها صاحبها ]

14 - باب بيع الحطب والكلأ

2244 - حدثنا معلى بن أسد حدثنا وهيب عن هشام عن أبيه عن الزبير بن العوام رضي الله عنه
Y عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( لأن يأخذ أحدكم أحبلا فيأخذ حزمة من حطب فيبيع فيكف الله به وجهه خير من أن يسأل الناس أعطي أم منع )
[ ر 1402 ]

2245 - حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن أبي عبيد مولى عبد الرحمن بن عوف أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول
Y قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( لأن يحتطب أحدكم حزمة على ظهره خير له من أن يسأل أحدا فيعطيه أو يمنعه )
[ ر 1401 ]

2246 - حدثنا إبراهيم بن موسى أخبرنا هشام أن ابن جريح أخبرهم قال أخبرني ابن شهاب عن علي بن حسين بن علي عن أبيه حسين بن علي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أنه قال
Y أصبت شارفا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مغنم يوم بدر قال وأعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم شارفا أخرى فأنختهما يوما عند باب رجل من الأنصار وأنا أريد أن أحمل عليهما إذخرا لأبيعه ومعي صائغ من بني قينقاع فأستعين به على وليمة فاطمة وحمزة بن عبد المطلب يشرب في ذلك البيت معه قينة فقالت ألا يا حمز للشرف النواء . فثار إليهما حمزة بالسيف فجب أسنمتهما وبقر خواصرهما ثم أخذ من أكبادهما . قلت لابن شهاب ومن السنام ؟ قال قد جب أسنمتهما فذهب بها . قال ابن شهاب قال علي رضي الله عنه فنظرت إلى منظر أفظعني فأتيت نبي الله صلى الله عليه وسلم وعنده زيد بن حارثة فأخبرته الخبر فخرج ومعه زيد فانطلقت معه فدخل على حمزة فتغيظ عليه فرفع حمزة بصره وقال هل أنتم إلا عبيد لآبائي . فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقهقر حتى خرج عنهم وذلك قبل تحريم الخمر
[ ر 1983 ]
[ ش ( قينة ) مغنية . ( ألا ) أداة عرض وتنبيه . ( حمز ) حمزة منادى مرخم والترخيم حذف آخر الكلمة لسهولة النطق . ( للشرف ) جمع شارف وهي الناقة المسنة . ( النواء ) جمع ناوية وهي السمينة . ( فجب ) فقطع . ( أسنمتهما ) جمع سنام وهو أعلى ظهر البعير . ( بقر ) شق . ( أكبادهما ) جمع كبد . ( فتغيظ عليه ) أظهر الغيظ عليه والغيظ أشد الغضب . ( يقهقر ) رجع إلى ورائه ]

15 - باب القطائع

2247 - حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد عن يحيى بن سعيد قال سمعت أنسا رضي الله عنه قال
Y أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقطع من البحرين فقالت الأنصار حتى تقطع لإخواننا من المهاجرين مثل الذي تقطع لنا قال ( سترون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني )
[ 2248 ، 2992 ، 3583 ]
[ ش ( يقطع من البحرين ) يخصص لهم جزءا من المال الذي يجنى منها وقيل الظاهر أنه أراد أن يقطع لهم قطعة من أرضها . ( أثرة ) استئثارا والمعنى يفضل غيركم نفسه عليكم في أمور الدنيا ولا يجعل لكم منها نصيبا ]

16 - باب كتابة القطائع

2248 - وقال الليث عن يحيى بن سعيد عن أنس رضي الله عنه
Y دعا النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار ليقطع لهم بالبحرين فقالوا يا رسول الله إن فعلت فاكتب لإخواننا من قريش بمثلها فلم يكن ذلك عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال ( إنكم سترون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني )
[ ر 2247 ]
[ ش ( فلم يكن ذلك عند النبي ) لم يكن عنده مثل ما يريد أن يقطعه الأنصار وقيل معناه لم يرد فعل ذلك لأنه كان أقطع المهاجرين أرض بني النضير ]

17 - باب حلب الإبل على الماء

2249 - حدثنا إبراهيم بن المنذر حدثنا محمد بن فليح قال حدثني أبي عن هلال بن علي عن عبد الرحمن بن أبي عمرة عن أبي هريرة رضي الله عنه
Y عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( من حق الإبل أن تحلب على الماء )
[ ر 1337 ]
[ ش ( أن تحلب على الماء ) أن يتصدق من لبنها على من حضر من المساكين عند سقيها ]

18 - باب الرجل يكون له ممر أو شرب في حائط أو في نخل

قال النبي صلى الله عليه وسلم ( من باع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع ) . فللبائع الممر والسقي حتى يرفع وكذلك رب العرية
[ ش ( يرفع ) يقطع الثمر الذي حكم له به ويأخذه . ( رب العرية ) صاحب العرية وهي النخلة التي يعيرها صاحبها إلى رجل محتاج إلى ثمرها ذلك العام أو هي التي يباع ما عليها من الرطب بخرصه تمرا فلصاحبها أن يدخل الأرض ليصلح عريته حتى يقطع ثمرتها ]

2250 - أخبرنا عبد الله بن يوسف حدثنا الليث حدثني ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه قال
Y سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ( من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع ومن ابتاع عبدا وله مال فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع )
وعن مالك عن نافع عن ابن عمر عن عمر في العبد
[ ر 2090 ]
[ ش ( في العبد ) أي روى عمر
رضي الله عنه الحديث في شأن العبد وقيل غير ذلك ]

2251 - حدثنا محمد بن يوسف حدثنا سفيان عن يحيى بن سعيد عن نافع عن ابن عمر عن زيد بن ثابت رضي الله عنهم قال
Y رخص النبي صلى الله عليه وسلم أن تباع العرايا بخرصها تمرا
[ ر 2063 ]
[ ش أخرجه مسلم في البيوع باب النهي عن المحاقلة والمزابنة رقم 1536 ]

2252 - حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا ابن عيينة عن ابن جريج عن عطاء سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما
Y نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المخابرة والمحاقلة وعن المزابنة وعن بيع الثمر حتى يبدو صلاحها وأن لا تباع إلا بالدينار والدرهم إلا العرايا
[ ر 1416 ]

2253 - حدثنا يحيى بن قزعة أخبرنا مالك عن داود بن حصين عن أبي سفيان مولى أبي أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال
Y رخص النبي صلى الله عليه وسلم في بيع العرايا بخرصها من التمر فيما دون خمسة أوسق أو في خمسة أوسق . شك داود في ذلك
[ ر 2078 ]

2254 - حدثنا زكرياء بن يحيى أخبرنا أبو أسامة قال أخبرني الوليد بن كثير قال أخبرني بشير بن يسار مولى بني حارثة أن رافع بن خديج وسهل بن أبي حثمة حدثاه
Y أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة بيع الثمر بالتمر إلا أصحاب العرايا فإنه أذن لهم
قال أبو عبد الله وقال ابن إسحاق حدثني بشير مثله
[ ر 2079 ]
بسم الله الرحمن الرحيم

48 - كتاب الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس

1 - باب من اشترى بالدين وليس عنده ثمنه أو ليس بحضرته

2255 - حدثنا محمد أخبرنا جرير عن المغيرة عن الشعبي عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما قال
Y غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم قال ( كيف ترى بعيرك أتبيعينه ) . قلت نعم فبعته إياه فلما قدم المدينة غدوت إليه بالبعير فأعطاني ثمنه
[ ر 432 ]

2256 - حدثنا معلى بن أسد حدثنا عبد الواحد حدثنا الأعمش قال تذاكرنا عند إبراهيم الرهن في السلم فقال حدثني الأسود عن عائشة رضي الله عنها
Y أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى طعاما من يهودي إلى أجل ورهنه درعا من حديد
[ ر 1962 ]

2 - باب من أخذ أموال الناس يريد أداءها أو إتلافها

2257 - حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الأويسي حدثنا سليمان بن بلال عن ثور بن زيد عن أبي الغيث عن أبي هريرة رضي الله عنه
Y عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه ومن أخذ يريد إتلافها أتلفه الله )
[ ش ( يريد أداءها ) قاصدا أن يردها إلى المقرض . ( أدى الله عنه ) يسر له ما يؤدي منه من فضله وأرضى غريمه في الآخرة إن لم يستطع الوفاء في الدنيا . ( إتلافها ) لا يقصد قضاءها . ( أتلفه الله ) أذهب ماله في الدنيا وعاقبه على الدين في الآخرة ]

3 - باب أداء الديون

وقال الله تعالى { إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناسي أن تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سمعيا بصيرا } / النساء 58 /
[ ش ( الأمانات ) جمع أمانة وهي كل ما اؤتمن عليه من حق مادي أو معنوي . ( أهلها ) أصحابها . ( بالعدل ) هو إعطاء كل ذي حق حقه دون محاباة . ( نعما يعظكم به ) نعم الشيء الذي يعظكم به وهو أداء الأمانات والحكم بالعدل ]

2258 - حدثنا أحمد بن يونس حدثنا أبو شهاب عن الأعمش عن زيد ابن وهب عن أبي ذر رضي الله عنه قال
Y كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فلما أبصر - يعني أحدا - قال ( ما أحب أنه يحول لي ذهبا يمكث عندي منه دينار فوق ثلاث إلا دينارا أرصده لدين ) . ثم قال ( إن الأكثرين هم الأقلون إلا من قال بالمال هكذا وهكذا - وأشار أبو شهاب بين يديه وعن يمينه وعن شماله - وقليل ما هم ) . وقال ( مكانك ) . وتقدم غير بعيد فسمعت صوتا فأردت أن آتيه ثم ذكرت قوله ( مكانك حتى آتيك ) . فلما جاء قلت يا رسول الله الذي سمعت أو قال الصوت الذي سمعت ؟ قال ( وهل سمعت ) . قلت نعم قال ( أتاني جبريل عليه السلام فقال من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة )
قلت وإن فعل كذا وكذا قال ( نعم )
[ 3050 ، 5913 ، 6078 ، 6079 ]
[ ش ( فوق ثلاث ) ليال . ( أرصده لدين ) أعده لوفاء دين علي . ( الأكثرين ) مالا في الدنيا . ( الأقلون ) ثوابا في الآخرة إذا لم يؤدوا حقوق المال الذي في أيديهم . ( قال بالمال هكذا وهكذا ) أنفقه في كل جهة من جهات الخير . ( قليل ما هم ) قليلون من الناس هم الذين يفعلون ذلك . ( مكانك ) الزم مكانك . ( كذا وكذا ) كناية عن أفعال سيئة صرح بها في رواية أخرى كالزنا والسرقة ]

2259 - حدثنا أحمد بن شبيب بن سعيد حدثنا أبي عن يونس قال ابن شهاب حدثني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال قال أبو هريرة رضي الله عنه
Y قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( لو كان لي مثل أحد ذهبا ما يسرني أن لا يمر علي ثلاث وعندي منه شيء إلا شيء أرصده لدين )
رواه صالح وعقيل عن الزهري
[ 6080 ، 6801 ]

4 - باب استقراض الإبل

2260 - حدثنا أبو الوليد حدثنا شعبة أخبرنا سلمة بن كهيل قال سمعت أبا سلمة ببيتنا يحدث عن أبي هريرة رضي الله عنه
Y أن رجلا تقاضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأغلظ له فهم أصحابه فقال ( دعوه فإن لصاحب الحق مقالا واشتروا له بعيرا فأعطوه إياه ) . وقالوا لا نجد إلا أفضل من سنه قال ( اشتروه فأعطوه إياه فإن خيركم أحسنكم قضاء )
[ ر 2182 ]

5 - باب حسن التقاضي

2261 - حدثنا مسلم حدثنا شعبة عن عبد الملك عن ربعي عن حذيفة رضي الله عنه قال
Y سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ( مات رجل فقيل له قال كنت أبايع الناس فأتجوز عن الموسر وأخفف عن المعسر فغفر له )
قال أبو مسعود سمعته من النبي
صلى الله عليه وسلم
[ ر 1971 ]
[ ش ( فقيل له ) ماذا كنت تعمل من الخير في حياتك . ( أبايع ) أبيعهم وأشتري منهم ]

6 - باب هل يعطى أكبر من سنه

2262 - حدثنا مسدد عن يحيى عن سفيان قال حدثني سلمة بن كهيل عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه
Y أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم يتقاضاه بعيرا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( أعطوه ) . فقالوا ما نجد إلا سنا أفضل من سنه فقال الرجل أوفيتني أوفاك الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( أعطوه فإن من خيار الناس أحسنهم قضاء )
[ ر 2182 ]

7 - باب حسن القضاء

2263 - حدثنا أبو نعيم حدثنا سفيان عن سلمة عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال
Y كان لرجل على النبي صلى الله عليه وسلم سن من الإبل فجاءه يتقاضاه فقال صلى الله عليه وسلم ( أعطوه ) . فطلبوا سنه فلم يجدوا له إلا سنا فوقها فقال ( أعطوه ) . فقال أوفيتني أوفى الله بك قال النبي صلى الله عليه وسلم ( إن خياركم أحسنكم قضاء )
[ ر 2182 ]

2264 - حدثنا خلاد حدثنا مسعر حدثنا محارب بن دثار عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما قال
Y أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد . قال مسعر أراه قال ضحى فقال ( صل ركعتين ) . وكان له عليه دين فقضاني وزادني
[ ر 432 ]

8 - باب إذا قضى دون حقه أو حلله فهو جائز

2265 - حدثنا عبدان أخبرنا عبد الله أخبرنا يونس عن الزهري قال حدثني ابن كعب بن مالك أن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أخبره
Y أن أباه قتل يوم أحد شهيدا وعليه دين فاشتد الغرماء في حقوقهم فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فسألهم أن يقبلوا تمر حائطي ويحللوا أبي فأبوا فلم يعطهم النبي صلى الله عليه وسلم حائطي وقال ( سنغدوا عليك ) . فغدا علينا حين أصبح فطاف في النخل ودعا في ثمرها بالبركة فجددتها فقضيتهم وبقي لنا من تمرها
[ ر 2020 ]
[ ش ( حائطي ) بستان نخلي . ( يحللوا أبي ) يجعلونه في حل ويبرئونه من دينهم . ( سنغدو ) من الغدو وهو الذهاب أول النهار . ( فطاف ) دار . ( فجددتها ) من الجداد وهو قطع ثمرها ]

9 - باب إذا قاص أو جازفه في الدين تمرا بتمر أو غيره

[ ش ( قاص ) من المقاصصة وهي أن يكون له دين على آخر وللآخر مثل ما له عليه فيجعل دينه في مقابلة دينه . ( جازفه ) من المجازفة وهي الحدس والتقدير بلا كيل أو وزن ]

2266 - حدثنا إبراهيم بن المنذر حدثنا أنس عن هشام عن وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه أخبره
Y أن أباه توفي وترك عليه ثلاثين وسقا لرجل من اليهود فاستنظره جابر فأبى أن ينظره فكلم جابر رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشفع له إليه فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلم اليهودي ليأخذ ثمر نخله بالذي له فأبى فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم النخل فمشى فيها ثم قال لجابر ( جد له فأوف له الذي له ) . فجده بعد ما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأوفاه ثلاثين وسقا وفضلت له سبعة عشر وسقا فجاء جابر رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبره بالذي كان فوجده يصلي العصر فلما انصرف أخبره بالفضل فقال ( أخبر ذلك ابن الخطاب ) . فذهب جابر إلى عمر فأخبره فقال له عمر لقد علمت حين مشى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليباركن فيها
[ ر 2020 ]

10 - باب من استعاذ من الدين

2267 - حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري ( ح ) . وحدثنا إسماعيل قال حدثني أخي عن سليمان عن محمد بن أبي عتيق عن ابن شهاب عن عروة أن عائشة رضي الله عنها أخبرته
Y أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو في الصلاة ويقول ( اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم ) . فقال له قائل ما أكثر ما تستعيذ يا رسول الله من المغرم ؟ قال ( إن الرجل إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف )
[ ر 798 ]

11 - باب الصلاة على من ترك دينا

2268 - حدثنا أبو الوليد حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه
Y عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( من ترك مالا فلورثته ومن ترك كلا فإلينا )
[ ش ( كلا ) عيالا لا نفقة لهم أو دينا لا وفاء له . ( فإلينا ) يرجع أمره والقيام به ]

2269 - حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا أبو عامر حدثنا فليح عن هلال بن علي عن عبد الرحمن بن أبي عمرة عن أبي هريرة رضي الله عنه
Y أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( ما من مؤمن إلا وأنا أولى به في الدنيا والآخرة اقرؤوا إن شئتم { النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم } . فأيما مؤمن مات وترك مالا فليرثه عصبته من كانوا ومن ترك دينا أو ضياعا فليأتني فأنا مولاه )
[ ر 2176 ]
[ ش ( إن شئتم ) إن أردتم دليلا على ما أقول فاقرؤوا هذه الآية . / الأحزاب 6 / . ( عصبته ) قرابته الوارثون والعصبة في اصطلاح علم الفرائض اسم لمن يرث جميع المال إذا انفرد أو الفاضل من المال بعد أخذ ذوي السهام نصيبهم . ( ضياعا ) عيالا محتاجين يضيعون إن تركوا . ( فليأتني ) ذلك الضياع أو صاحب الدين . ( مولاه ) ولي المتوفى أتولى أموره فأوفي دينه وأكفل عياله ]

12 - باب مطل الغني ظلم

2270 - حدثنا مسدد حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن همام بن منبه أخي وهب بن منبه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول
Y قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( مطل الغني ظلم )
[ ر 2166 ]

13 - باب لصاحب الحق مقال

ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم ( لي الواجد يحل عقوبته وعرضه ) . قال سفيان عرضه يقول مطلتني وعقوبته الحبس
[ ش ( لي الواجد ) مطل القادر على قضاء دينه . ( يحل ) يبيح لصاحب الدين . ( عرضه ) بأن يذكر مطله وعدم وفائه والعرض هو موضع المدح أو الذم من الإنسان ]

2271 - حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن شعبة عن سلمة عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه
Y أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل يتقاضاه فأغلظ له فهم به أصحابه فقال ( دعوه فإن لصاحب الحق مقالا )
[ ر 2182 ]

14 - باب إذا وجد ماله عند مفلس في البيع والقرض والوديعة فهو أحق به

وقال الحسن إذا أفلس وتبين لم يجز عتقه ولا بيعه ولا شراؤه
وقال سعيد بن المسيب قضى عثمان من اقتضى من حقه قبل أن يفلس فهو له ومن عرف بعينه فهو أحق به
[ ش ( تبين ) أي ظهر إفلاسه . ( من اقتضى . . ) أي من كان له حق عند أحد فأخذه قبل أن يحكم عليه القاضي بالفلس فهو له خاصة لا يشاركه به الغرماء ]

2272 - حدثنا أحمد بن يونس حدثنا زهير حدثنا يحيى بن سعيد قال أخبرني أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أن عمر بن عبد العزيز أخبره أن أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أخبره أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول
Y قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ( من أدرك ماله بعينه عند رجل أو إنسان قد أفلس فهو أحق به من غيره )
[ ش أخرجه مسلم في المساقاة باب من أدرك ما باعه عند المشتري . . رقم 1559 ]

15 - باب من أخر الغريم إلى الغد أو نحوه ولم ير ذلك مطلا

وقال جابر اشتد الغرماء في حقوقهم في دين أبي فسألهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يقبلوا ثمر حائطي فأبوا فلم يعطهم الحائط ولم يكسره لهم قال ( سأغدوا عليك غدا ) . فغدا علينا حين أصبح فدعا في ثمرها بالبركة فقضيتهم
[ ر 2020 ]

16 - باب من باع مال المفلس أو المعدم فقسمه بين الغرماء أو أعطاه حتى ينفق على نفسه

2273 - حدثنا مسدد حدثنا يزيد بن زريع حدثنا حسين المعلم حدثنا عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال
Y أعتق رجل غلاما له عن دبر فقال النبي صلى الله عليه وسلم ( من يشتريه مني ) . فاشتراه نعيم بن عبد الله فأخذ ثمنه فدفعه إليه
[ ر 2034 ]

17 - باب إذا أقرضه إلى أجل مسمى أو أجله في البيع

قال ابن عمر في القرض إلى أجل لا بأس وإن أعطي أفضل من دراهمه ما لم يشترط . وقال عطاء وعمرو بن دينار هو إلى أجله في القرض

2274 - وقال الليث حدثني جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة رضي الله عنه
Y عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ( أنه ذكر رجلا من بني إسرائيل سأل بعض بني إسرائيل أن يسلفه فدفعها إليه إلى أجل مسمى ) . الحديث
[ ر 1427 ]

18 - باب الشفاعة في وضع الدين

2275 - حدثنا موسى حدثنا أبو عوانة عن مغيرة عن عامر عن جابر رضي الله عنه قال
Y أصيب عبد الله وترك عيالا ودينا فطلبت إلى أصحاب الدين أن يضعوا بعضا من دينه فأبوا فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فاستشفعت به عليهم فأبوا فقال ( صنف تمرك كل شيء منه على حدته عذق ابن زيد على حدة واللين على حدة والعجوة على حدة ثم أحضرهم حتى آتيك ) . ففعلت ثم جاء صلى الله عليه وسلم فقعد عليه وكال لكل رجل حتى استوفى وبقي التمر كما هو كأنه لم يمس . وغزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم على ناضح لنا فأزحف الجمل فتخلف علي فوكزه النبي صلى الله عليه وسلم من خلفه قال ( بعينه ولك ظهره إلى المدينة ) . فلما دنونا استأذنت قلت يا رسول الله إني حديث عهد بعرس قال صلى الله عليه وسلم ( فما تزوجت بكرا أم ثيبا ) . قلت ثيبا أصيب عبد الله وترك جواري صغارا فتزوجت ثيبا تعلمهن وتؤدبهن ثم قال ( ائت أهلك ) . فقدمت فأخبرت خالي بيع الجمل فلامني فأخبرته بإعياء الجمل وبالذي كان من النبي صلى الله عليه وسلم ووكزه إياه فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم غدوت إليه بالجمل فأعطاني ثمن الجمل والجمل وسهمي مع القوم
[ ر 2020 ]
[ ش ( اللين ) نوع من التمر وقيل هو الرديء منه جمع لينة وهي النخلة . ( ناضح ) الجمل الذي يسقى عليه . ( فأزحف ) تعب وأصله أن البعير جر رسنه وأزحفه فعبر بذلك عن الإعياء والتعب . ( فوكزه ) ضربه بالعصا . ( ولك ظهره ) الركوب عليه . ( جواري ) جمع جارية وهي البنت الصغيرة . ( سهمي ) نصيبي من الغنيمة ]

19 - باب ما ينهى عن إضاعة المال

وقول الله تعالى { والله لا يحب الفساد } / البقرة 205 / . و { لا يصلح عمل المفسدين } / يونس 81 / . وقال في قوله { أصلواتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء } / هود 87 / . وقال { ولا تؤتوا السفهاء أموالكم } / النساء 5 / . والحجر في ذلك وما ينهى عن الخداع
[ ش ( أصلواتك ) بلفظ الجمع وهي قراءة متواترة وقراءة حفص { أصلاتك } بالإفراد . ( السفهاء ) جمع سفيه وهو المبذر والذي لا يحسن التصرف بالمال من الرجال والنساء والصبيان . ( أموالكم ) أي أموالهم التي في أيديكم وتحت ولايتكم ]

2276 - حدثنا أبو نعيم حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار سمعت ابن عمر رضي الله عنهما قال
Y قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم إني أخدع في البيوع فقال ( إذا بايعت فقل لا خلابة ) . فكان الرجل يقوله
[ ر 2011 ]

2277 - حدثنا عثمان حدثنا جرير عن منصور عن الشعبي عن وراد مولى المغيرة بن شعبة عن المغيرة بن شعبة قال
Y قال النبي صلى الله عليه وسلم ( إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع وهات . وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال )
[ ر 1407 ]
[ ش أخرجه مسلم في الأقضية باب النهي عن كثرة المسائل من غير حاجة . . رقم 593
( عقوق الأمهات ) أصل العقوق القطع أطلق على الإساءة للأم وعدم الإحسان إليها لما في ذلك من قطع حقوقها وخص الأمهات بالذكر وإن كان يستوي في ذلك الآباء والأمهات لأن الجرأة عليهن أكثر في الغالب . ( وأد البنات ) دفنهن وهن أحياء . ( ومنع وهات ) منع الواجبات من الحقوق وأخذ ما لا يحل لكم من الأموال أو طلب ما ليس لكم فيه حق ]

20 - باب العبد راع في مال سيده ولا يعمل إلا بإذنه

2278 - حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما
Y أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ( كلكم راع ومسؤول عن رعيته فالإمام راع وهو مسؤول عن رعيته والرجل في أهله راع وهو مسؤول عن رعيته والمرأة في بيت زوجها راعية وهي مسؤولة عن رعيتها والخادم في مال سيده راع وهو مسؤول عن رعيته ) . قال فسمعت هؤلاء من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحسب النبي صلى الله عليه وسلم قال ( والرجل في مال أبيه راع وهو مسؤول عن رعيته فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته )
[ ر 853 ]
بسم الله الرحمن الرحيم

49 - كتاب الخصومات

1 - باب ما يذكر في الإشخاص والملازمة والخصومة بين المسلم واليهودي

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

بسم الله الرحمن الرحيم "قل هذه سبيلي أدعو الى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين"