بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 4 أبريل 2010

نبذ من صحيح البخاري/24

لقول الله تعالى { وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون } / المطففين 3 / يعني إذا كالوا لهم ووزنوا لهم كقوله { يسمعونكم } / الشعراء 73 / يسمعون لكم
وقال النبي
صلى الله عليه وسلم ( اكتالوا حتى تستوفوا ) . ويذكر عن عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ( إذا بعت فكل وإذا ابتعت فاكتل )
[ ش ( وإذا كالوهم . . ) المعنى إذا كالوا للناس أو وزنوا لهم ينقصون الكيل أو الوزن . ( يسمعونكم ) من قوله تعالى { قال هل يسمعونكم إذ تدعون } أي الأصنام . ( اكتالوا . . ) أي تأخذوا حقكم كاملا . ( فكل ) فأوف ولا تنقص . ( ابتعت ) اشتريت . ( فاكتل ) فاستوف ولا تزد ]

2019 - حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما
Y أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه )
[ ر 2017 ]
[ ش أخرجه مسلم في البيوع باب بطلان بيع المبيع قبل القبض رقم 1526
( ابتاع ) اشترى . ( طعاما ) حنطة أو شعيرا أو تمرا ونحو ذلك . ( يستوفيه ) يقبضه ]

2020 - حدثنا عبدان أخبرنا جرير عن مغيرة عن الشعبي عن جابر رضي الله عنه قال
Y توفي عبد الله بن عمرو بن حرام وعليه دي فاستعنت النبي صلى الله عليه وسلم على غرمائه أن يضعوا من دينه فطلب النبي صلى الله عليه وسلم إليهم فلم يفعلوا فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم ( اذهب فصنف تمرك أصنافا العجوة على حدة وعذق زيد على حدة ثم أرسل لي ) . ففعلت ثم أرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فجلس على أعلاه أو في وسطه ثم قال ( كل للقوم ) . فكلتهم حتى أوفيتهم الذي لهم وبقي تمري كأنه لم ينقص منه شيء
وقال فراس عن الشعبي حدثني جابر عن النبي
صلى الله عليه وسلم فما زال يكيل لهم حتى أداه . وقال هشام عن وهب عن جابر قال النبي صلى الله عليه وسلم ( جذ له فأوف له )
[ 2265 ، 2266 ، 2275 ، 2461 ، 2562 ، 2629 ، 3387 ، 3827 ]
[ ش ( غرمائه ) جمع غريم وهو من له دين على غيره . ويطلق على الغارم وهو من كان عليه دين لغيره . ( أن يضعوا من دينه ) أن يتركوا منه شيئا . ( فصنف تمرك أصنافا ) اعزل كل نوع منه على حدة . ( العجوة ) نوع من أجود التمر بالمدينة . ( عذق زيد ) نوع من التمر الردئ . ( جذ ) من الجذاد وهو قطع التمر ]

52 - باب ما يستحب من الكيل

2021 - حدثنا إبراهيم بن موسى حدثنا الوليد عن ثور عن خالد بن معدان عن المقدام بن معد يكرب رضي الله عنه
Y عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( كيلوا طعامكم يبارك لكم )
[ ش ( كيلوا طعامكم ) عند شرائه أو بيعه . ( يبارك لكم ) لامتثال أمر الشارع بكياه حتى لا يحصل شك أو منازعة وبفضل التسمية عند كيله ولدعائه
صلى الله عليه وسلم فيها بالبركة في مد المدينة وصاعها ]

53 - باب بركة صاع النبي صلى الله عليه وسلم ومدهم

فيه عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم
[ ر 1790 ]

2022 - حدثنا موسى حدثنا وهيب حدثنا عمرو بن يحيى عن عباد بن تميم الأنصاري عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه
Y عن النبي صلى الله عليه وسلم ( أن إبراهيم حرم مكة ودعا لها وحرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة ودعوت لها في مدها وصاعها مثل ما دعا إبراهيم عليه السلام لمكة )
[ ر 3187 ]
[ ش أخرجه مسلم في الحج باب فضل المدينة ودعاء النبي
صلى الله عليه وسلم فيها بالبركة رقم 1360
( حرم مكة ) جعل لها حرمة بأمر الله
تعالى وحرمتها تحريم قطع شجرها وقتل صيدها ونحوه ]

2023 - حدثني عبد الله بن مسلمة عن مالك عن إسحاق بن عبد الله
ابن أبي طلحة عن أنس بن مالك
رضي الله عنه
Y أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( اللهم بارك لهم في مكيالهم وبارك لهم في صاعهم ومدهم ) . يعني أهل المدينة
[ 6336 ، 6900 ، وانظر 2732 ]

54 - باب ما يذكر في بيع الطعام والحكرة

[ ش ( الحكرة ) حبس الطعام والسلع عن البيع حتى يرتفع سعرها فيبيعها وهو الاحتكار ]

2024 - حدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن الزهري عن سالم عن أبيه رضي الله عنه قال
Y رأيت الذين يشترون الطعام مجازفة يضربون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيعوه حتى يؤووه إلى رحالهم
[ ر 2017 ]
[ ش ( مجازفة ) بلا كيل ولا وزن ولا تقدير . ( يضربون ) تأديبا وتعزيرا . ( أن يبيعوه ) كي لا يبيعوه . ( يؤووه ) يقبضوه وينقلوه . ( رحالهم ) منازلهم ]

2025 - حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا وهيب عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما
Y أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع الرجل طعاما حتى يستوفيه . قلت لابن عباس كيف ذاك ؟ . قال ذاك دراهم بدراهم والطعام مرجأ
[ 2028 ]
[ ش أخرجه مسلم في البيوع باب بطلان بيع المبيع قبل القبض رقم 1525
( كيف ذاك ) ما حال هذا البيع حتى نهي عنه . ( دراهم بدراهم ) تقديره أن يشتري من إنسان طعاما بدرهم إلى أجل فإذا باعه منه أو من غيره
بدرهمين مثلا قبل أن يقبضه فلا يجوز لأنه في التقدير بيع درهم بدرهم والطعام غائب كأنه باعه درهمه الذي اشترى به الطعام بدرهمين وهو ربا لا يجوز . ( مرجأ ) مؤخر ]

2026 - حدثني أبو الوليد حدثنا شعبة حدثنا عبد الله بن دينار قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول
Y قال النبي صلى الله عليه وسلم ( من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يقبضه )
[ ر 2017 ]

2027 - حدثنا علي حدثنا سفيان كان عمرو بن دينار يحدثه عن الزهري عن مالك ابن أوس أنه قال من عنده صرف ؟ فقال طلحة أنا حتى يجيء خازننا من الغابة . قال سفيان هو الذي حفظناه من الزهري ليس فيه زيادة فقال أخبرني مالك بن أوس
سمع عمر بن الخطاب
رضي الله عنه يخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء )
[ 2062 ، 2065 ]
[ ش أخرجه مسلم في المساقاة باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدا رقم 1586
( صرف ) أي من عنده دراهم حتى يعوضها بالدنانير والصرف بيع أحد النقدين بالآخر . ( الغابة ) هي في الأصل الشجر المتكاثف الملتف سميت بذلك لأنها تغيب ما فيها والمراد هنا غابة المدينة وهي موضع قريب من عواليها . ( هاء وهاء ) يقول أحدهما هاء يعني خذ ويقول الآخر هاء يعني هات والمراد أنهما يتقابضان في المجلس قبل التفرق ]

55 - باب بيع الطعام قبل أن يقبض وبيع ما ليس عندك

2028 - حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان قال الذي حفظناه من عمرو بن دينار سمع طاوسا يقول سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول
Y أما الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم فهو الطعام أن يباع حتى يقبض . قال ابن عباس ولا أحسب كل شيء إلا مثله
[ ر 2025 ]

2029 - حدثنا عبد الله بن مسلمة حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما
Y أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه ) . زاد إسماعيل ( من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يقبضه )
[ ر 2017 ]

56 - باب من رأى إذا اشترى طعاما جزافا أن لا يبيعه حتى يؤويه إلى رحله والأدب في ذلك

[ ش ( الأدب ) التأديب على ترك إيوائه قبل بيعه ]

2030 - حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب قال أخبرني سالم بن عبد الله أن ابن عمر رضي الله عنهما قال
Y لقد رأيت الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يبتاعون جزافا يعني الطعام يضربون أن يبيعوه في مكانهم حتى يؤووه إلى رحالهم
[ ر 2017 ]

57 - باب إذا اشترى متاعا أو دابة فوضعه عند البائع أو مات قبل أن يقبض

وقال ابن عمر رضي الله عنهما ما أدركت الصفقة حيا مجموعا فهو من المبتاع
[ ش ( ما أدركت . . ) أي ما كان عند العقد غير ميت ولم يتغير عن حالته فهو للمشتري ]

2031 - حدثنا فروة بن أبي المغراء أخبرنا علي بن مسهر عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت
Y لقل يوم كان يأتي على النبي صلى الله عليه وسلم إلا يأتي فيه بيت أبي بكر أحد طرفي النهار فلما أذن له في الخروج إلى المدينة لم يرعنا إلا وقد أتانا ظهرا فخبر به أبو بكر فقال ما جاءنا النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الساعة إلا لأمر حدث فلما دخل عليه قال لأبي بكر ( أخرج من عندك ) . قال يا رسول الله إنما هما ابنتاي يعني عائشة وأسماء قال ( أشعرت أنه قد أذن لي في الخروج ) . قال الصحبة يا رسول الله قال ( الصحبة ) . قال يا رسول الله إن عندي ناقتين أعددتهما للخروج فخذ إحداهما قال ( قد أخذتها بالثمن )
[ ر 464 ]
[ ش ( لقل يوم ) اللام جواب قسم محذوف وقل فعل ماض فيه معنى النفي أي ما يأتي يوم عليه إلا يأتي فيه بيت أبي بكر
رضي الله عنه . ( لم يرعنا . . ) من الروع وهو الفزع والمعنى أتانا بغتة وقت الظهر . ( الصحبة ) أرغب وأطلب الصحبة معك على الخروج ]

58 - باب لا يبيع على بيع أخيه ولا يسوم على سوم أخيه حتى يأذن له أو يترك

[ ش ( يسوم على . . ) وهو أن يتفق صاحب السلعة والراغب فيها على البيع ولم يعقداه بعد فيقول آخر لصاحبها أنا أشتريها بأكثر أو يقول للراغب فيها أنا أبيعك خيرا منها بأقل ونحو ذلك ]

2032 - حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما
Y أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( لا يبيع أحدكم على بيع أخيه )
[ 2057 ، 4848 ]
[ ش أخرجه مسلم في النكاح باب تحريم الخطبة على خطبة أخيه . . رقم 1412
( بيع أخيه ) هو بمعنى السوم الذي ذكر أو يكون ذلك بعد العقد وفي زمن خيار المجلس أو خيار الشرط . والجمهور على أنه لا فرق في هذا بين المسلم والكافر ]

2033 - حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان حدثنا الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال
Y نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد ولا تناجشوا ولا يبيع الرجل على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه وتسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها )
[ 2041 ، 2043 ، 2044 ، 2052 ، 2054 ، 2574 ، 2577 ]
[ ش أخرجه مسلم في البيوع باب تحريم بيع حبل الحبلة رقم 1515
( حاضر ) المقيم في البلد . ( لباد ) قادم من البادية أو القرى . وصورة البيع له أن يقدم بسلعة ليبيعها بسعر يومها فيقول له الحاضر اتركها عندي لأبيعها لك على التدريج بثمن أغلى وقيل معناه لا يصير له سمسارا في بيع أو شراء . ( تناجشوا ) من النجش وهو أن يزيد في ثمن السلعة وهو لا يرغب في شرائها وإنما ليخدع غيره ويغره . ( خطبة أخيه ) وصورته أن يخطب رجل امرأة وتظهر الرضا وتفقا على مهر ولم يبق إلا العقد فيأتي آخر ويخطب ويزيد في المهر أو غير ذلك من وسائل الإغراء . ( لتكفأ ما في إنائها ) لتقلب ما في إناء أختها في إنائها والمعنى لتستأثر بخير زوجها وحدها وتحرم غيرها نصيبها منه ]

59 - باب بيع المزايدة

وقال عطاء أدركت الناس لا يرون بأسا ببيع المغانم فيمن يزيد

2034 - حدثنا بشر بن محمد أخبرنا عبد الله أخبرنا الحسين المكتب عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما
Y أن رجلا أعتق غلاما له عن دبر فاحتاج فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم فقال ( من يشتريه مني ) . فاشتراه نعيم بن عبد الله بكذا وكذا فدفعه إليه
[ 2117 ، 2273 ، 2284 ، 2397 ، 6338 ، 6548 ، 6763 ]
[ ش أخرجه مسلم في الزكاة باب الابتداء في النفقة بالنفس ثم بأهله . وفي الأيمان باب جواز بيع المدبر رقم 997
( عن دبر ) أي قال له أنت حر بعد موتي . ( فدفعه إليه ) أعطى مدبره ثمنه ]

60 - باب النجش ومن قال لا يجوز ذلك البيع

وقال ابن أبي أوفى الناجش آكل ربا خائن . [ ر 2530 ]
وهو خداع باطل لا يحل قال النبي
صلى الله عليه وسلم ( الخديعة في النار ) . ( ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد )
[ ر 2550 ]
[ ش ( الناجش ) فاعل النجش انظر شرح 2033 . ( آكل . . ) كآكل الربا في كونه عاصيا مع علمه بالنهي عن فعله وخيانته غشه وخداعه . ( وهو ) أي النجش . ( الخديعة . . ) أي صاحب الخديعة في النار . ( أمرنا ) شرعنا الذي نحن عليه . ( رد ) مردود لا يقبل منه . وقوله هو خداع الخ . . من كلام البخاري ]

2035 - حدثنا عبد الله بن مسلمة حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال
Y نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النجش )
[ 6562 ]
[ ش أخرجه مسلم في البيوع باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه . . رقم 1516 ]

61 - باب بيع الغرر وحبل الحبلة

2036 - حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما
Y أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة وكان بيعا يتبايعه أهل الجاهلية وكان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها
[ 2137 ، 3630 ]
[ ش أخرجه مسلم في البيوع باب تحريم بيع الحبلة رقم 1514
( حبل الحبلة ) أي أن يبيع شيئا ويجعل أجل دفع الثمن أن تلد الناقة ويكبر ولدها ويلد أو المراد بيع ما يلده حمل الناقة وهو إما بيع معدوم ومجهول وإما بيع إلى أجل مجهول وكل منهما ممنوع شرعا لما فيه من الغرر وما يؤدي إليه من المنازعة ]

62 - باب بيع الملامسة

وقال أنس نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم . [ ر 2093 ]

2037 - حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني عامر بن سعد أن أبا سعيد رضي الله عنه أخبره
Y أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المنابذة - وهي طرح الرجل ثوبه بالبيع إلى رجل قبل أن يقلبه أو ينظر إليه - ونهى عن بيع الملامسة . والملامسة لمس الثوب لا ينظر إليه
[ ر 360 ]

2038 - حدثنا قتيبة حدثنا عبد الوهاب حدثنا أيوب عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال

[ ر 361 ]
Y نهي عن لبستين أن يحتبي الرجل في الثوب الواحد ثم يرفعه على منكبه وعن بيعتين اللماس والنباذ

63 - باب بيع المنابذة

وقال أنس نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم . [ ر 2093 ]

2039 - حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن محمد بن يحيى بن حبان وعن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه
Y أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الملامسة والمنابذة
[ ر 361 ]
[ ش أخرجه مسلم في البيوع باب إبطال بيع الملامسة والمنابذة رقم 1511 ]

2040 - حدثنا عياش بن الوليد حدثنا عبد الأعلى حدثنا معمر عن الزهري عن عطاء بن يزيد عن أبي سعيد رضي الله عنه قال
Y نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبستين وعن بيعتين الملامسة والمنابذة
[ ر 360 ]

64 - باب النهي للبائع أن لا يحفل الإبل والبقر والغنم وكل محفلة

والمصراة التي صري لبنها وحقن فيه وجمع فلم يحلب أياما وأصل التصرية حبس الماء يقال منه صريت الماء إذا حبسته

2041 - حدثنا ابن بكير حدثنا الليث عن جعفر بن ربيعة عن الأعرج قال أبو هريرة رضي الله عنه
Y عن النبي صلى الله عليه وسلم ( لا تصروا الإبل والغنم فمن ابتاعها بعد فإنه بخير النظرين بعد أن يحتلبها إن شاء أمسك وإن شاء ردها وصاع تمر )
ويذكر عن أبي صالح ومجاهد والوليد بن رباح وموسى بن يسار عن أبي هريرة عن النبي
صلى الله عليه وسلم ( صاع تمر ) . وقال بعضهم عن ابن سيرين ( صاعا من طعام وهو بالخيار ثلاثا ) . وقال بعضهم عن ابن سيرين ( صاعا من تمر ) . ولم يذكر ثلاثا . والتمر أكثر
[ ر 2033 ]
[ ش ( بخير النظرين ) يختار أنفع الرأيين له . ( أمسك ) ورضي بالبيع . ( ثلاثا ) ثلاثة أيام . ( والتمر أكثر ) هذا من كلام البخاري والمعنى أن التمر أكثر من الطعام أو المراد أن الروايات التي تذكر التمر أكثر عددا من التي لم يذكر فيها أو ذكر فيها الطعام بدله ]

2042 - حدثنا مسدد حدثنا معتمر قال سمعت أبي يقول حدثنا أبو عثمان عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال

الله عليه وسلم أن تلقى البيوع
[ 2056 ]
[ ش أخرجه مسلم في البيوع باب تحريم تلقي الجلب رقم 1518
( محفلة ) ترك حلبها حتى اجتمع اللبن في ضرعها . ( تلقي البيوع ) استقبال أصحاب المبيعات والشراء منهم قبل أن يصلوا إلى الأسواق ]
Y من اشترى محفلة فردها فليرد معها صاعا من تمر ونهى النبي صلى

2043 - حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه
Y أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( لا تلقوا الركبان ولا يبع بعضكم على بيع بعض ولا تناجشوا ولا يبع حاضر لباد ولا تصروا الغنم ومن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحتلبها إن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها وصاعا من تمر )
[ ر 2033 ]
[ ش ( لا تلقوا الركبان ) لا تستقبلوا الذين يحملون الأمتعة إلى البلد وتشتروا منهم قبل قدومهم عليها ومعرفتهم أسعارها . ( سخطها ) لم يرض بها على عيبها ]

65 - باب إن شاء رد المصراة وفي حلبتها صاع من تمر

2044 - حدثنا محمد بن عمرو حدثنا المكي أخبرنا ابن جريج قال أخبرني زياد أن ثابتا مولى عبد الرحمن بن زيد أخبره أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول
Y قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( من اشترى غنما مصراة فاحتلبها فإن رضيها أمسكها وإن سخطها ففي حلبتها صاع من تمر )
[ ر 2033 ]
[ ش ( حلبتها ) بدل ما حلب منها ]

66 - باب بيع العبد الزاني

وقال شريح إن شاء رد من الزنا
[ ش ( رد . . ) أي رد العبد أو الأمة المشتراة وفسخ البيع بسبب اطلاعه على زناها ]

2045 - حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا الليث قال حدثني سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمعه يقول
Y قال النبي صلى الله عليه وسلم ( إذا زنت الأمة فتبين زناها فليجلدها ولا يثرب ثم إن زنت فليجلدها ولا يثرب ثم إن زنت الثالثة فليبعها ولو بحبل من شعر )
[ 2119 ، 6448 ، وانظر 2046 ]
[ ش أخرجه مسلم في الحدود باب رجم اليهود أهل الذمة في الزنا رقم 1703
( الأمة ) المملوكة . ( فتبين ) ثبت بالبينة أو الإقرار أو الحمل . ( يثرب ) لا يوبخها ولا يقرعها ويلومها على الزنا بعد الجلد ]

2046 - حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله ابن عبد الله عن أبي هريرة وزيد بن خالد رضي الله عنهما
Y أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن ؟ . قال إن زنت فاجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها ثم إن زنت فبيعوها ولو بضفير ) . قال ابن شهاب لا أدري بعد الثالثة أو الرابعة
[ 2118 ، 2417 ، 6447 ، وانظر 2045 ]
[ ش أخرجه مسلم في الحدود باب رجم اليهود أهل الذمة في الزنا رقم 1704
( تحصن ) تتزوج . ( بضفير ) حبل من شعر أو غيره منسوج أو مفتول ]

67 - باب البيع والشراء مع النساء

2047 - حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال عروة بن الزبير قالت عائشة رضي الله عنها
Y دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت له فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( اشتري وأعتقي فإن الولاء لمن أعتق ) . ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم من العشي فأثنى على الله بما هو أهله ثم قال ( ما بال أناس يشترطون شروطا ليس في كتاب الله من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل وإن اشترط مائة شرط شرط الله أحق وأوثق )
[ ر 444 ]
[ ش ( شرط الله ) ما أحله الله تعالى وبينه . ( أحق ) أولى بالالتزام . ( أوثق ) أحكم وأقوى ]

2048 - حدثنا حسان بن أبي عباد حدثنا همام قال سمعت نافعا يحدث عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما
Y أن عائشة رضي الله عنها ساومت بريرة فخرج إلى الصلاة فلما جاء قالت إنهم أبوا أن يبيعوها إلا أن يشترطوا الولاء فقال النبي صلى الله عليه وسلم ( إنما الولاء لمن أعتق ) . قلت لنافع حرا كان زوجها أو عبدا ؟ . فقال ما يدريني
[ 2061 ، 2423 ، 6371 ، 6376 ، 6378 ]
[ ش ( ساومت ) من السوم وهو البحث في البيع والشراء . ( فخرج ) أي النبي
صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة . ( الولاء ) المعونة والنصرة والمراد به هنا التوارث بين المعتق والمعتق إذا لم يكن ورثة من القرابة وكذلك تحمل الدية والمطالبة بالدم ونحوه ]

68 - باب هل يبيع حاضر لباد بغير أجر وهل يعينه أو ينصحه

وقال النبي صلى الله عليه وسلم ( إذا استنصح أحدكم أخاه فلينصح له ) . ورخص فيه عطاء
[ ش ( فيه ) أي بيع الحاضر للبادي وهو أن يأتي رجل من خارج البلد بشيء يريد بيعه فيقول له من في البلد اتركه عندي لأبيعه لك بسعر أنفع لك ]

2049 - حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان عن إسماعيل عن قيس سمعت جريرا رضي الله عنه
Y بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والسمع والطاعة والنصح لكل مسلم
[ ر 57 ]
[ ش ( والسمع والطاعة ) للحاكم المسلم العادل إذا لم يأمر بمعصية ]

2050 - حدثنا الصلت بن محمد حدثنا عبد الواحد حدثنا معمر عن عبد الله بن طاوس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال
Y قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( لا تلقوا الركبان ولا يبيع حاضر لباد ) . قال فقلت لابن عباس ما قوله ( لا يبيع حاضر لباد ) . قال لا يكون له سمسارا
[ 2055 ، 2154 ، وانظر 2051 ]
[ ش أخرجه مسلم في البيوع باب تحريم بيع الحاضر للبادي رقم 1521
( لا تلقوا الركبان ) لا تستقبلوا حملة البضائع وتشتروها منهم قبل وصولهم للأسواق . ( سمسارا ) دلالا وهو في الأصل القيم بالأمر والحافظ له ثم استعمل في متولي البيع والشراء لغيره ويأخذ على ذلك أجرة ]

69 - باب من كره أن يبيع حاضر لباد بأجر

2051 - حدثني عبد الله بن صباح حدثنا أبو علي الحنفي عن عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار قال حدثني أبي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال
Y نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد . وبه قال ابن عباس
[ ر 2050 ]

70 - باب لا يبيع حاضر لباد بالسمسرة

وكرهه ابن سيرين وإبراهيم للبائع والمشتري . وقال إبراهيم إن العرب تقول بع لي ثوبا وهي تعني الشراء

2052 - حدثنا المكي بن إبراهيم قال أخبرني ابن جريج عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول
Y قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( لا يبتاع المرء على بيع أخيه ولا تناجشوا ولا يبيع حاضر لباد )
[ ر 2033 ]

2053 - حدثنا محمد بن المثنى حدثنا معاذ حدثنا ابن عون عن محمد قال أنس بن مالك رضي الله عنه

[ ش أخرجه مسلم في البيوع باب تحريم بيع الحاضر للبادي رقم 1523 ]
Y نهينا أن يبيع حاضر لباد

71 - باب النهي عن تلقي الركبان

2054 - حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الوهاب حدثنا عبيد الله عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله قال
Y نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التلقي وأن يبيع حاضر لباد
[ ر 2033 ]

2055 - حدثني عياش بن الوليد حدثنا عبد الأعلى حدثنا معمر عن ابن طاوس عن أبيه قال
Y سألت ابن عباس رضي الله عنهما ما معنى قوله ( لا يبيعن حاضر لباد ) . فقال لا يكن له سمسارا
[ ر 2050 ]

2056 - حدثنا مسدد حدثنا يزيد بن زريع قال حدثني التيمي عن أبي عثمان عن عبد الله رضي الله عنه قال
Y من اشترى محفلة فليرد معها صاعا قال ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تلقي البيوع
[ ر 2042 ]

2057 - حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما
Y أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( لا يبيع بعضكم على بيع بعض ولا تلقوا السلع حتى يهبط بها إلى السوق )
[ ر 2032 ]
[ ش ( لا تلقوا السلع ) لا تستقبلوا جالبي المبيعات . ( يهبط بها إلى السوق ) يصل بها جالبها إلى سوق البلد ]

72 - باب منتهى التلقي

2058 - حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا جويرية عن نافع عن عبد الله رضي الله عنه قال
Y كنا نتلقى الركبان فنشتري منهم الطعام فنهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نبيعه حتى يبلغ به سوق الطعام
قال أبو عبد الله هذا في أعلى السوق يبينه حديث عبيد الله

2059 - حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني نافع عن عبد الله رضي الله عنه قال
Y كانوا يبتاعون الطعام في أعلى السوق فيبيعونه في مكانهم فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيعوه في مكانه حتى ينقلوه
[ ر 2017 ]

73 - باب إذا اشترط شروطا في البيع لا تحل

2060 - حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت
Y جاءتني بريرة فقالت كاتبت أهلي على تسع أواق في كل عام أوقية فأعينيني فقلت إن أحب أهلك أن أعدها لهم ويكون ولاؤك لي فعلت . فذهبت بريرة إلى أهلها فقالت لهم فأبوا عليها فجاءت من عندهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس فقالت إني قد عرضت ذلك عليهم فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم فسمع النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم فقال ( خذيها واشترطي لهم الولاء فإنما الولاء لمن أعتق ) . ففعلت عائشة ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال ( أما بعد ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتا بالله ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط قضاء الله أحق وشرط الله أوثق وإنما الولاء لمن أعتق )
[ ر 444 ]

2061 - حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما
Y أن عائشة أم المؤمنين أرادت أن تشتري جارية فتعتقها فقال أهلها بنيعكها على أن ولاءها لنا فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ( لا يمنعك ذلك فإنما الولاء لمن أعتق )
[ ر 2048 ]

74 - باب بيع التمر بالتمر

2062 - حدثنا أبو الوليد حدثنا الليث عن ابن شهاب عن مالك بن أوس سمع عمر رضي الله عنهما
Y عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( البر بالبر ربا إلا هاء وهاء والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء )
[ ر 2027 ]

75 - باب بيع الزبيب بالزبيب والطعام بالطعام

2063 - حدثنا إسماعيل حدثنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما
Y أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة
والمزابنة بيع الثمر بالتمر كيلا وبيع الزبيب بالكرم كيلا
[ ش أخرجه مسلم في البيوع باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا رقم 1542
( الثمر ) الرطب على النخيل . ( الكرم ) شجر العنب والمراد العنب نفسه ]

2064 - حدثنا أبو النعمان حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما
Y أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة
قال والمزابنة أن يبيع الثمر بكيل إن زاد فلي وإن نقص فعلي
قال وحدثني زيد بن ثابت أن النبي
صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا بخرصها
[ 2072 ، 2073 ، 2076 ، 2080 ، 2091 ، 2251 ، وانظر 1415 ]
[ ش ( رخص ) أذن وأباح من الرخصة وهي التسهيل في الأمر والتيسير وشرعا ما شرع من الأحكام استثناء من منع عام لعذر يشق معه الإتيان بالحكم المشروع أولا . ( العرايا ) جمع عرية وهي أن يبيع الرطب أو العنب على الشجر بخرصه من التمر أو الزبيب على أن يكون ذلك خمسة أوسق فما دون . ( بخرصها ) بما يحزر من مقدارها ]

76 - باب بيع الشعير بالشعير

2065 - حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن مالك بن أوس أخبره
Y أنه التمس صرفا بمائة دينار فدعاني طلحة بن عبيد الله فتراوضنا حتى اصطرف مني فأخذ الذهب يقلبها في يده ثم قال حتى يأتي خازني من الغابة وعمر يسمع ذلك فقال والله لا تفارقه حتى تأخذ منه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء )
[ ر 2027 ]

77 - باب بيع الذهب بالذهب

2066 - حدثنا صدقة بن الفضل أخبرنا إسماعيل بن علية قال حدثني يحيى بن أبي إسحاق حدثنا عبد الرحمن بن أبي بكرة قال قال أبو بكرة رضي الله عنه
Y قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا سواء بسواء والفضة بالفضة إلا سواء بسواء وبيعوا الذهب بالفضة والفضة بالذهب كيف شئتم )
[ 2071 ]
[ ش أخرجه مسلم في المساقاة باب النهي عن بيع الوررق بالذهب دينا رقم 1590
( سواء بسواء ) متساويتن في الوزن . ( كيف شئتم ) متساويا أو متفاضلا ]

78 - باب بيع الفضة بالفضة

2067 - حدثنا عبيد الله بن سعد حدثنا عمي حدثنا ابن أخي الزهري عن عمه قال حدثني سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما
Y أن أبا سعيد حدثه مثل ذلك حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلقيه عبد الله بن عمر فقال يا أبا سعيد ما هذا الذي تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فقال أبو سعيد في الصرف ؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ( الذهب بالذهب مثلا بمثل والورق بالورق مثلا بمثل )
[ ش أخرجه مسلم في المساقاة باب الربا رقم 1584
( حدثه مثل ذلك حديثا ) أي مثل حديث أبي بكرة
رضي الله عنه السابق في وجوب التساوي بين البدلين . ( الصرف ) بيع النقد بالنقد . ( مثلا بمثل ) متماثلين ومتساويين في الوزن . ( الورق ) الفضة ]

2068 - حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن نافع عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه
Y أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا الورق الورق بالورق إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا منها غائبا بناجز )
[ 2069 ]
[ ش ( تشفوا ) من الإشفاف وهو التفضيل . ( غائبا ) مؤجلا . ( بناجز ) بحاضر ]

79 - باب بيع الدينار بالدينار نساء

2069 - حدثنا علي بن عبد الله حدثنا الضحاك بن مخلد حدثنا ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار أن أبا صالح الزيات أخبره أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول
Y الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم فقلت له فإن ابن عباس لا يقوله فقال أبو سعيد سألته فقلت سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم أو وجدته في كتاب الله ؟ . قال كل ذلك لا أقول وأنتم أعلم برسول الله صلى الله عليه وسلم مني ولكنني أخبرني أسامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( لا ربا إلا في النسيئة )
[ ر 2067 ]
[ ش أخرجه مسلم في المساقاة باب بيع الطعام مثلا بمثل رقم 1596
( الدينار بالدينار ) يباع به متساويا . ( لا يقوله ) لا يشترط المساواة في ذلك . ( كل ذلك لا أقول ) أي لم يكن السماع ولا الوجدان . ( النسيئة ) التأخير وهو أن يكون أحد البدلين حاضرا والآخر مؤجلا ]

80 - باب بيع الورق بالذهب نسيئة

2070 - حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبة قال أخبرني حبيب بن أبي ثابت قال سمعت أبا المنهال قال سألت البراء بن عازب وزيد بن أرقم رضي الله عنهم عن الصرف فكل واحد منهما يقول هذا خير مني فكلاهما يقول
Y نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالورق دينا
[ ر 1955 ]
[ ش أخرجه مسلم في المساقاة باب النهي عن بيع الورق بالذهب دينا رقم 1589
( بالورق ) بالفضة . ( دينا ) أي أحدهما غير حاضر في المجلس ]

81 - باب بيع الذهب بالورق يدا بيد

2071 - حدثنا عمران بن ميسرة حدثنا عباد بن العوام أخبرنا يحيى بن أبي إسحاق حدثنا عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه رضي الله عنه قال
Y نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الفضة بالفضة والذهب بالذهب إلا سواء بسواء . وأمرنا أن نبتاع الذهب بالفضة كيف شئنا والفضة بالذهب كيف شئنا
[ ر 2066 ]

82 - باب بيع المزابنة وهي بيع الثمر بالتمر وبيع الزبيب بالكرم وبيع العرايا

قال أنس نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المزابنة والمحاقلة . [ ر 2093 ]

2072 - حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب أخبرني سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما
Y أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( لا تبيعوا الثمر حتى يبدو صلاحه ولا تبيعوا الثمر بالتمر )
قال سالم وأخبرني عبد الله عن زيد بن ثابت أن رسول الله
صلى الله عليه وسلم رخص بعد ذلك في بيع العرية بالرطب أو بالتمر ولم يرخص
في غيره
[ ش أخرجه مسلم في البيوع باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا رقم 1539
( يبدو صلاحه ) يظهر نضجه فيحمر أو يصفر - على حسبه - ويؤكل منه ]

2073 - حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما
Y أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة
والمزابنة اشتراء الثمر بالتمر كيلا وبيع الكرم بالزبيب كيلا . [ ر 1415 ، 2063 ]

2074 - حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن داود بن الحصين عن أبي سفيان مولى ابن أبي أحمد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه
Y أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة والمحاقلة . والمزابنة اشتراء الثمر بالتمر في رؤوس النخل
[ ش أخرجه مسلم في البيوع باب كراء الأرض رقم 1546
( المحاقلة ) مفاعلة من الحقل وهو الزرع والمراد بيع الحنطة في سنبلها بحنطة صافية ]

2075 - حدثنا مسدد حدثنا أبو معاوية عن الشيباني عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال
Y نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة

2076 - حدثنا عبد الله بن مسلمة حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر عن زيد بن ثابت رضي الله عنهم
Y أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرخص لصاحب العرية أن يبيعها بخرصها
[ ر 2063 ]

83 - باب بيع الثمر على رؤوس النخل بالذهب والفضة

2077 - حدثنا يحيى بن سليمان حدثنا ابن وهب أخبرنا ابن جريج عن عطاء وأبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال
Y نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى يطيب ولا يباع منه إلا بالدينار والدرهم إلا العرايا
[ ر 1416 ]
[ ش أخرجه مسلم في البيوع باب النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها . . وباب النهي عن المحاقلة والمزابنة . . رقم 1536
( يطيب ) أكله ببدو صلاحه . ( العرايا ) انظر الحديث 2064 والباب 84 ]

2078 - حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال سمعت مالكا وسأله عبيد الله بن الربيع أحدثك داود عن أبي سفيان عن أبي هريرة رضي الله عنه
Y أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا في خمسة أوسق أو دون خمسة أوسق ؟ . قال نعم
[ 2253 ]
[ ش أخرجه مسلم في البيوع باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا رقم 1541
( أوسق ) جمع وسق وهو في الأصل الحمل والمراد وعاء معين يسع ستين صاعا ]

2079 - حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان قال قال يحيى بن سعيد سمعت بشيرا قال سمعت سهل بن أبي حثمة
Y أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر بالتمر ورخص في العرية أن تباع بخرصها يأكلها أهلها رطبا
وقال سفيان مرة أخرى إلا أنه رخص في العرية يبيعها أهلها بخرصها يأكلونها رطبا قال هو سواء قال سفيان فقلت ليحيى وأنا غلام إن أهل مكة يقولون إن النبي
صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا فقال وما يدري أهل مكة ؟ . قلت إنهم يروونه عن جابر فسكت . قال سفيان إنما أردت أن جابرا من أهل المدينة . قيل لسفيان وليس فيه نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه ؟ . قال لا
[ 2254 ، وانظر 1416 ]
[ ش أخرجه مسلم في البيوع باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا رقم 1540 ]

84 - باب تفسير العرايا

وقال مالك العرية أن يعري الرجل الرجل النخلة ثم يتأذى بدخوله عليه فرخص له أن يشتريها منه بتمر
وقال ابن إدريس العرية لا تكون إلا بالكيل من التمر يدا بيد لا يكون بالجزاف . ومما يقويه قول سهل بن أبي حثمة بالأوسق الموسقة
وقال ابن إسحاق في حديثه عن نافع عن ابن عمر
رضي الله عنهما كانت العرايا أن يعري الرجل في ماله النخلة والنخلتين
وقال يزيد عن سفيان بن حسين العرايا نخل كانت توهب للمساكين فلا يستطيعون أن ينتظروا بها رخص لهم أن يبيعوها بما شاؤوا من التمر
[ ش ( يعري ) من الإعراء وهو الإعطاء . ( بالجزاف ) بدون كيل أو وزن . ( بالأوسق ) جمع وسق وهو حمل بعير والموسقة تأكيد لها كقول الناس الآلاف المؤلفة ]

2080 - حدثنا محمد أخبرنا عبد الله أخبرنا موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر عن زيد بن ثابت رضي الله عنهم
Y أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا أن تباع بخرصها كيلا
قال موسى بن عقبة والعرايا نخلات معلومات تأتيها فتشتريها
[ ر 2063 ]

85 - باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها

2081 - وقال الليث عن أبي الزناد كان عروة بن الزبير يحدث عن سهل بن أبي حثمة الأنصاري من بني حارثة أنه حدثه عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال
Y كان الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبايعون الثمار فإذا جد الناس وحضر تقاضيهم قال المبتاع إنه أصاب الثمر الدمان أصابه مراض أصابه قشام عاهات يحتجون بها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كثرت عنده الخصومة في ذلك ( فإما لا فلا تتبايعوا حتى يبدو صلاح الثمر ) . كالمشورة يشير بها لكثرة خصومتهم
وأخبرني خارجة بن زيد بن ثابت أن زيد بن ثابت لم يكن يبيع ثمار
أرضه حتى تطلع الثريا فيتبين الأصفر من الأحمر
قال أبو عبد الله رواه علي بن بحر حدثنا حكام حدثنا عنبسة عن زكرياء عن أبي الزناد عن عروة عن سهل عن زيد
[ ش ( جد الناس ) قطعوا تمر النخيل . ( تقاضيهم ) طلب ديونهم . ( الدمان ) فساد الطلع وتعفنه فيخرج قبل الثمرة أسود . ( مراض ) اسم لجميع الأمراض . ( قشام ) مرض يصيب ثمر النخيل فلا يصير رطبا . ( عاهات ) جمع عاهة وهي الآفة والمرض . ( فإما لا ) فإن لا تتركوا هذه المبايعة . ( كالمشورة ) يشير عليهم بذلك . ( تطلع الثريا ) اسم علم لنجم مخصوص والمعنى حتى تطلع مع الفجر ويكون ذلك في أول فصل الصيف وعندها تكون الثمار قد نضجت ]

2082 - حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما
Y أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها نهى البائع والمبتاع
[ ر 1415 ]
[ ش أخرجه مسلم في البيوع باب النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها رقم 1534 ]

2083 - حدثنا ابن مقاتل أخبرنا عبد الله أخبرنا حميد الطويل عن أنس رضي الله عنه
Y أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع ثمرة النخل حتى تزهو . قال أبو عبد الله يعني حتى تحمر
[ ر 1417 ]

2084 - حدثنا مسدد حدثنا يحيى بن سعيد عن سليم بن حيان حدثنا سعيد بن ميناء قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال
Y نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تباع الثمرة حتى تشقح . فقيل ما تشقح ؟ . قال تحمار وتصفار ويؤكل منها
[ ر 1416 ]

86 - باب بيع النخل قبل أن يبدو صلاحها

2085 - حدثني علي بن الهيثم حدثنا معلى حدثنا هشيم أخبرنا حميد حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه
Y عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها وعن النخل حتى يزهو . قيل وما يزهو ؟ . قال يحمار أو يصفار
[ ر 1417 ]

87 - باب إذا باع الثمار قبل أن يبدو صلاحها ثم أصابته عاهة فهو من البائع

2086 - حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن حميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه
Y أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهي . فقيل له وما تزهي ؟ . قال حتى تحمر . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( أرأيت إذا منع الله الثمرة بم يأخذ أحدكم مال أخيه )
[ ر 1417 ]
[ ش أخرجه مسلم في المساقاة باب وضع الحوائج رقم 1555
( منع الله الثمرة ) بأن تلفت بآفة من الآفات . ( بم يأخذ . . ) يستحل أي إذا تلفت الثمرة لا يبقى للمشتري في مقابلة ما بذله شيء فيأخذه البائع بدون بدل بذله ]

2087 - قال الليث حدثني يونس عن ابن شهاب قال لو أن رجلا ابتاع ثمرا قبل أن يبدو صلاحه ثم أصابته عاهة كان ما أصابه على ربه أخبرني سالم بن عبد الله عن ابن عمر رضي الله عنهما
Y أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( لا تتبايعوا الثمر حتى يبدو صلاحها ولا تبيعوا الثمر بالتمر )
[ ر 1415 ]
[ ش ( على ربه ) على صاحبه الذي باعه ]

88 - باب شراء الطعام إلى أجل

2088 - حدثنا عمر بن حفص بن غياث حدثنا أبي حدثنا الأعمش قال ذكرنا إبراهيم الرهن في السلف فقال لابأس به . ثم حدثنا عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها
Y أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى طعاما من يهودي إلى أجل فرهنه درعه
[ ر 1962 ]

89 - باب إذا أراد بيع تمر بتمر خير منه

2089 - حدثنا قتيبة عن مالك عن عبد المجيد بن سهيل بن عبد الرحمن عن سعيد بن المسيب عن أبي سعيد الخدري وعن أبي هريرة رضي الله عنهما
Y أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعم رجلا على خيبر فجاءه بتمر جنيب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( أكل تمر خيبر هكذا ) . قال لا والله يا رسول الله إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( لا تفعل بع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا )
[ 2180 ، 4001 ، 6918 ]
[ ش أخرجه مسلم في المساقاة باب بيع الطعام مثلا بمثل رقم 1593
( رجلا ) قيل هو سواد بن غزية وقيل مالك بن صعصعة
رضي الله عنهما . ( جنيب ) نوع جيد من أنواع التمر . ( الجمع ) الرديء أو الخليط من التمر ]

90 - باب من باع نخلا قد أبرت أو أرضا مزروعة أو بإجارة

قال أبو عبد الله وقال لي إبراهيم أخبرنا هشام أخبرنا ابن جريج قال سمعت ابن أبي مليكة يخبر عن نافع مولى ابن عمر أنه قال أيما نخل بيعت قد أبرت لم يذكر الثمر فالثمر للذي أبرها وكذلك العبد والحرث
سمى له نافع هؤلاء الثلاث
[ ش ( أبرت ) من التأبير وهو التلقيح . ( لم يذكر الثمر ) في العقد لمن يكون . ( وكذلك العبد ) أي إذا بيعت الأم المملوكة فإن كان لها ولد رقيق منفصل عنها فهو للبائع وإن كان جنينا فهو للمشتري . ( الحرث ) الزرع فهو للبائع إذا باع الأرض المزروعة ولم يذكر الزرع في العقد ]

2090 - حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما
Y أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع )
[ 2092 ، 2250 ، 2567 ]
[ ش أخرجه مسلم في البيوع باب من باع نخلا عليها تمر رقم 1543
( يشترط المبتاع ) أي يشترط المشتري في العقد أن الثمرة له ]

91 - باب بيع الزرع بالطعام كيلا

2091 - حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال
Y نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة أن يبيع ثمر حائطه إن كان نخلا بتمر كيلا وإن كان كرما أن يبيعه بزبيب كيلا أو كان زرعا أن يبيعه بكيل طعام ونهى عن ذلك كله
[ ر 2063 ]

92 - باب بيع النخل بأصله

2092 - حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما
Y أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( أيما امرئ أبر نخلا ثم باع أصلها فللذي أبر ثمر النخل إلا أن يشترطه المبتاع ]
[ ر 2090 ]

93 - باب بيع المخاضرة

2093 - حدثنا إسحاق بن وهب حدثنا عمر بن يونس قال حدثني أبي قال حدثني إسحاق بن أبي طلحة الأنصاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال
Y نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمخاضرة والملامسة والمنابذة والمزابنة
[ ش ( المحاقلة ) بيع الحنطة في سنبلها بحنطة صافية . ( المخاضرة ) بيع الثمار والحبوب وهي خضر قبل أن يبدو نضجها . ( الملامسة ) من اللمس وهي أن يبيعه شيئا على أنه متى لمسه فقد تم البيع . ( المنابذة ) من النبذ وهو الإلقاء وهي أن يجعل إلقاء السلعة إيجابا للبيع أو إبراما له . ( المزابنة ) بيع التمر اليابس بالرطب وبيع الزبيب بالعنب كيلا ]

2094 - حدثنا قتيبة حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس رضي الله عنه
Y أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع ثمر التمر حتى يزهو . فقلنا لأنس ما زهوها ؟ . قال تحمر وتصفر أرأيت إن منع الله الثمرة بم تستحل مال أخيك
[ ر 1417 ]

94 - باب بيع الجمار وأكله

2095 - حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال
Y كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم وهو يأكل جمارا فقال ( من الشجر شجرة كالرجل المؤمن ) . فأردت أن أقول هي النخلة فإذا أنا أحدثهم قال ( هي النخلة )
[ ر 61 ]

95 - باب من أجرى أمر الأمصار على ما يتعارفون بينهم في البيوع والإجارة والمكيال والوزن وسنتهم على نياتهم ومذاهبهم المشهورة

وقال شريح للغزالين سنتكم بينكم ربحا وقال عبد الوهاب عن أيوب عن محمد لا بأس العشرة بأحد عشرة ويأخذ للنفقة ربحا
وقال النبي
صلى الله عليه وسلم لهند ( خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف ) [ ر 2097 ]
وقال تعالى { ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف } . / النساء 6 /
واكترى الحسن من عبد الله بن مرداس حمارا فقال بكم ؟ . قال بدانقين فركبه ثم جاء مرة أخرى فقال الحمار الحمار فركبه ولم يشارطه فبعث إليه بنصف درهم
[ ش ( وسننتهم . . ) طريقتهم الثابتة على حسب مقاصدهم وعاداتهم المشهورة لديهم والمراد إثبات الاعتماد على العرف والعادة . ( سنتكم ) أي عادتكم وطريقتكم بينكم معتبرة . وكلمة ( ربحا ) هنا قيل لا معنى لها وإنما محلها آخر الأثر الذي بعده قال العيني هكذا وقع في بعض النسخ ولكنه غير صحيح لأن هذه اللفظة هنا لا فائدة لها ولا معنى يطابق الأثر . ( لا بأس . . ) أي أن يبيع ما اشتراه بمائة دينار مثلا بربح دينار لكل عشرة فلا بأس بذلك إن جرى به عرف ويحسب النفقة أيضا كأجرة الحمل وغيره ويأخذ ربحا عليها واحدا عن كل عشرة . ( ومن كان فقيرا . . ) المعنى لا مانع من أن يأكل ولي اليتيم من ماله بقدر أجرة عمله عرفا إن كان فقيرا . ( بدانقين ) مثنى دانق وهو سدس الدرهم والمراد أنه ركبه في المرة الثانية اعتمادا على الأجرة السابقة والشرط المتقدم للعرف بذلك وزاد دانقا على سبيل الفضل والكرم ]

2096 - حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال
Y حجم رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو طيبة فأمر له رسول الله صلى الله عليه وسلم بصاع من تمر وأمر أهله أن يخففوا عنه من خراجه
[ ر 1996 ]

2097 - حدثنا أبو نعيم حدثنا سفيان عن هشام عن عروة عن عائشة رضي الله عنها
Y قالت هند أم معاوية لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن أبا سفيان رجل شحيح فهل علي جناح أن آخذ ماله سرا ؟ . قال ( خذي أنت وبنوك ما يكفيك بالمعروف )
[ 2328 ، 3613 ، 5044 ، 5049 ، 5055 ، 6265 ، 6742 ، 6758 ]
[ ش ( شحيح ) بخيل مع الحرص . ( جناح ) إثم . ( سرا ) أي دون علمه وإذنه . ( بالمعروف ) حسب عادة الناس في نفقة أمثالك وأمثال أولادك ]

2098 - حدثني إسحاق حدثنا ابن نمير أخبرنا هشام . وحدثني محمد قال سمعت عثمان بن فرقد قال سمعت هشام بن عروة يحدث عن أبيه
Y أنه سمع عائشة رضي الله عنها تقول { ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف } . أنزلت في والي اليتيم الذي يقيم عليه ويصلح في ماله إن كان فقيرا أكل منه بالمعروف
[ 2614 ، 4299 ]
[ ش أخرجه مسلم في أوائل كتاب التفسير رقم 3019
( من كان غنيا . . ) أي إذا كان ولي اليتيم لديه ما يستغني به عن الأخذ من مال اليتيم فلا يأخذ منه شيئا أجرة على قيامه بشؤونه . ( بالمعروف ) بقدر أجرة أمثاله ]

96 - باب بيع الشريك من شريكه

2099 - حدثني محمود حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر رضي الله عنه
Y جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل مال لم يقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة
[ 2100 ، 2101 ، 2138 ، 2363 ، 2364 ، 6575 ]
[ ش أخرجه مسلم في المساقاة باب الشفعة رقم 1608
( الشفعة ) من شفعت الشيء إذا ضممته إلى غيره سميت بذلك لما فيها من ضم نصيب إلى نصيب وهي أن يبيع أحد الشركاء في دار أو أرض نصيبه لغير الشركاء فللشركاء أخذ هذا النصيب بمقدار ما باعه . ( وقعت الحدود ) صارت مقسومة وحددت الأقسام . ( صرفت الطرق ) ميزت وبينت ]

97 - باب بيع الأرض والدور والعروض مشاعا غير مقسوم

2100 - حدثنا محمد بن محبوب حدثنا عبد الواحد حدثنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال
Y قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل مال لم يقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة

2101 - حدثنا مسدد حدثنا عبد الواحد بهذا وقال في كل ما لم يقسم
تابعه هشام عن معمر قال عبد الرزاق في كل مال . رواه عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري
[ ر 2099 ]

98 - باب إذا اشترى شيئا لغيره بغير إذنه فرضي

2102 - حدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا أبو عاصم أخبرنا ابن جريج قال أخبرني موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما
Y عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( خرج ثلاثة يمشون فأصابهم المطر فدخلوا في غار في جبل فانحطت عليهم صخرة قال فقال بعضهم لبعض ادعوا الله بأفضل عمل عملتموه
فقال أحدهم اللهم إني كان لي أبوان شيخان كبيران فكنت أخرج فأرعى ثم أجيء فأحلب فأجيء بالحلاب فآتي أبواي فيشربان ثم أسقي الصبية وأهلي وامرأتي فاحتبست ليلة فجئت فإذا هما نائمان قال فكرهت أن أوقظهما والصبية يتضاغون عند رجلي فلم يزل ذلك دأبي ودأبهما حتى طلع الفجر اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا فرجة نرى منها السماء قال ففرج عنهم
وقال الآخر اللهم إن كنت تعلم أني أحب امرأة من بنات عمي كأشد ما يحب الرجل النساء فقالت لا تنال ذلك منها حتى تعطيها مائة دينار فسعيت حتى جمعتها فلما قعدت بين رجليها قالت اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه فقمت وتركتها فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا فرجة قال ففرج عنهم الثلثين
وقال الآخر اللهم إن كنت تعلم أني استأجرت أجيرا بفرق من ذرة فأعطيته وأبى ذلك أن يأخذ فعمدت إلى ذلك الفرق فزرعته حتى اشتريت منه بقرا وراعيها ثم جاء فقال يا عبد الله أعطيني حقي فقلت انطلق إلى تلك البقر وراعيها فإنها لك فقال أتستهزئ بي ؟ قال فقلت ما أستهزئ بك ولكنها لك اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا فكشف عنهم )
[ 2152 ، 2208 ، 3278 ، 5629 ]
[ ش أخرجه مسلم في الذكر والدعاء . . باب قصة أصحاب الغار الثلاثة . . رقم 2743
( ثلاثة ) من الناس من الأمم السابقة . ( الحلاب ) الإناء الذي يحلب فيه أو اللبن المحلوب . ( أهلي ) أقربائي كأختي وأخي وغيرهما . ( فاحتبست ) تأخرت بسبب أمر عرض لي . ( يتضاغون ) يصيحون من الضغاء . ( دأبي ) عادتي وشأني . ( إبتغاء وجهك ) طلبا لمرضاتك . ( فرجة ) الفتحة بين الشيءين . ( لا تنال ذلك منها ) لا تحصل على مرادك . ( لا تفض الخاتم إلا بحقه ) لا تزل البكارة إلا بحلال وهو النكاح . ( بفرق ) مكيال يسع ثلاثة أصع ]

99 - باب الشراء والبيع مع المشركين وأهل الحرب

2103 - حدثنا أبو النعمان حدثنا معتمر بن سليمان عن أبيه عن أبي عثمان عن عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما قال
Y كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم جاء رجل مشرك مشعان طويل بغنم يسوقها فقال النبي صلى الله عليه وسلم ( بيعا أم عطية ؟ أو قال هبة ) . قال لا بل بيع فاشترى منه شاة
[ 2475 ، 5067 ]
[ ش ( مشعان ) طويل جدا فوق الطول المألوف في الرجال ]

100 - باب شراء المملوك من الحربي وهبته وعتقه

وقال النبي صلى الله عليه وسلم لسلمان ( كاتب ) . وكان حرا فظلموه وباعوه وسبي عمار وصهيب وبلال
وقال الله تعالى { والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا برادي رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم سواء أفبنعمة الله يجحدون } . / النحل 71 /
[ ش ( كاتب ) من المكاتبة وهي أن يتعاقد العبد مع سيده على قدر من المال إذا أداه له أصبح حرا . ( سبي ) أخذ من أهله وعشيرته وبيع على أنه مملوك . ( في الرزق ) فمنكم غني وفقير وسيد ومملوك . ( برادي رزقهم على ما ملكت أيمانهم ) بجاعلي ما رزقناهم من الأموال وغيرها شركة بينهم وبين مماليكهم . ( سواء ) مشتركون . ومعنى الآية أنهم لا يرضون من مماليكهم أن يشاركوهم في أموالهم فكيف يجعلون بعض مماليك الله تعالى شركاء له . ( يجحدون ) يكفرون وينكرون ]

2104 - حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال
Y قال النبي صلى الله عليه وسلم ( هاجر إبراهيم عليه السلام بسارة فدخل بها قرية فيها ملك من الملوك أو جبار من الجبابرة فقيل دخل إبراهيم بامرأة هي من أحسن النساء فأرسل إليه أن يا إبراهيم من هذه التي معك ؟ . قال أختي ثم رجع إليها فقال لا تكذبي حديثي فإني أخبرتهم أنك أختي والله إن على الأرض مؤمن غيري وغيرك فأرسل بها إليه فقام إليها فقامت توضأ وتصلي فقالت اللهم إن كنت آمنت بك وبرسولك وأحصنت فرجي إلا على زوجي فلا تسلط علي الكافر فغط حتى ركض برجله )
قال الأعرج قال أبو سلمة بن عبد الله إن أباهريرة قال ( قالت اللهم إن يمت يقال هي قتلته فأرسل ثم قام إليها فقامت توضأ تصلي وتقول اللهم إن كنت آمنت بك وبرسولك وأحصنت فرجي إلا على زوجي فلا تسلط علي هذا الكافر فغط حتى ركض برجله )
قال عبد الرحمن قال أبو سلمة قال أبو هريرة ( فقالت اللهم إن يمت قتلته فيقال هي قتلته فأرسل في الثانية أو في الثالثة فقال والله ما أرسلتم إلي إلا شيطانا ارجعوها إلى إبراهيم وأعطوها آجر فرجعت إلى إبراهيم عليه السلام فقالت أشعرت أن الله كبت الكافر وأخدم وليدة )
[ 2492 ، 3179 ، 4796 ، 6550 ]
[ ش ( هاجر ) سافر بها . ( جبار ) ملك ظالم باغ . ( لا تكذبي حديثي ) لا تقولي خلاف ما قلت . ( أختي ) ولم يقل له زوجتي لأنه ربما حمله ذلك على قتله لتخلص له . ( إن على الأرض ) ليس على الأرض . ( فأرسل بها إليه ) أي وهو مطمئن إلى أن الله سيحميها منه . ( أحصنت فرجي ) حفظته . ( فغط ) ضاق نفسه وكاد يختنق حتى سمع له غطيط وهو تردد النفس صاعدا إلى الحلق حتى يسمعه من حوله . ( ركض برجله ) حركها وضربها على الأرض . ( شيطانا ) متمردا من الجن . ( آجر ) هي هاجر أم إسماعيل عليه السلام . ( كبت الكافر ) أذله وأخزاه ورده خاسئا . ( أخدم وليدة ) أعطى أمة للخدمة والوليدة الجارية للخدمة كبيرة كانت أم صغيرة ]

2105 - حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت
Y اختصم سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة في غلام فقال سعد هذا يا رسول الله ابن أخي عتبة بن أبي وقاص عهد إلي أنه ابنه انظر إلى شبهه . وقال عبد بن زمعة هذا أخي يا رسول الله ولد على فراش أبي من وليدته فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شبهه فرأى شبها بينا بعتبة فقال ( هو لك يا عبد الولد للفراش وللعاهر الحجر واحتجبي منه يا سودة بنت زمعة ) . فلم ترد سودة قط
[ ر 1948 ]

2106 - حدثنا محمد بن بشار حدثنا غندر حدثنا شعبة عن سعد عن أبيه
Y قال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه لصهيب اتق الله ولا تدع إلى غير أبيك . فقال صهيب ما يسرني أن لي كذا وكذا وأني قلت ذلك ولكني سرقت وأنا صبي
[ ش ( لا تدع إلى غير أبيك ) قال له ذلك لأنه كان يقول إنه ابن سنان بن مالك وينتهي نسبه إلى النمر بن قاسط وهو عجمي اللسان . ( ما يسرني . . ) أي لا أرضى أن أدعي إلى غير أبي ولو أعطيت الكثير . ( سرقت وأنا صبي ) بعد أن عرفت مولدي وأهلي وباعني الذين سرقوني إلى الروم فأخذت بسانهم ]

2107 - حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير أن حكيم بن حزام أخبره أنه قال
Y يا رسول الله أرأيت أمورا كنت أتحنث أو أتحنث بها في الجاهلية من صلة وعتاقة وصدقة هل لي فيها أجر ؟ . قال حكيم رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( أسلمت على ما سلف لك من خير )
[ ر 1369 ]

101 - باب جلود الميتة قبل أن تدبغ

2108 - حدثنا زهير بن حرب حدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا أبي عن صالح قال حدثني ابن شهاب أن عبيد الله بن عبد الله أخبره أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أخبره
Y أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بشاة ميتة فقال ( هلا استمتعتم بإهابها ) . قالوا إنها ميتة . قال ( إنما حرم أكلها )
[ ر 1421 ]

102 - باب قتل الخنزير

وقال جابر حرم النبي صلى الله عليه وسلم بيع الخنزير [ ر 2121 ]

2109 - حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا الليث عن ابن شهاب عن ابن المسيب أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول
Y قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما مقسطا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد )
[ 2344 ، 3264 ]
[ ش أخرجه مسلم في الإيمان باب نزول عيسى ابن مريم حاكما بشريعة نبينا محمد
صلى الله عليه وسلم رقم 155
( ليوشكن ) ليقربن وليسرعن . ( مقسطا ) عادلا . ( يضع الجزية ) يرفعها ولا يقبل من الناس إلا الإسلام وإلا قتلهم . ( يفيض ) يكثر ويستغني كل واحد من الناس بما في يده ]

103 - باب لا يذاب شحم الميتة ولا يباع ودكه

رواه جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم [ ر 2121 ]

2110 - حدثنا الحميدي حدثنا سفيان حدثنا عمرو بن دينار قال أخبرني طاوس أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقول
Y بلغ عمر أن فلانا باع خمرا فقال قاتل الله فلانا ألم يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( قاتل الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها )
[ 3273 ]
[ ش أخرجه مسلم في المساقاة باب تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام رقم 1582
( فلانا ) هو سمرة
رضي الله عنه . ( باع خمرا ) أي بعدما تخللت . ( فجملوها ) أذابوها ]

2111 - حدثنا عبدان أخبرنا عبد الله أخبرنا يونس عن ابن شهاب سمعت سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه
Y أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( قاتل الله يهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها )
قال أبو عبد الله { قاتلهم الله } / التوبة 30 / . لعنهم . { قتل } لعن . { الخراصون } . / الذاريات 10 / الكذابون
[ ش أخرجه مسلم في المساقاة باب تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام رقم 1583 ]

104 - باب بيع التصاوير التي ليس فيها روح وما يكره من ذلك

2112 - حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب حدثنا يزيد بن زريع أخبرنا عوف عن سعيد بن أبي الحسن قال
Y كنت عند ابن عباس رضي الله عنهما إذ أتاه رجل فقال يا أبا عباس إني إنسان إنما معيشتي من صنعة يدي وإني أصنع هذه التصاوير . فقال ابن عباس لا أحدثك إلا ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سمعته يقول ( من صور صورة فإن الله معذبه حتى ينفخ فيها الروح وليس بنافخ فيها أبدا ) . فربا الرجل ربوة شديدة واصفر وجهه فقال ويحك إن أبيت إلا أن تصنع فعليك بهذا الشجر كل شيء ليس فيه روح
قال أبو عبد الله سمع سعيد بن أبي عروبة من النضر بن أنس هذا الواحد
[ 5618 ]
[ ش أخرجه مسلم في اللباس والزينة باب تحريم تصوير صورة الحيوان . . رقم 2110
( صنعة يدي ) عمل يدي . ( وليس بنافخ ) لا يستطيع النفخ أبدا فيستمر عليه العذاب . ( ربا ) علا نفسه وضاق صدره أو ذعر وامتلأ خوفا . ( ويحك ) كلمة ترحم . ( هذا الواحد ) أي لم يسمع إلا هذا هذا الحديث الواحد ]

105 - باب تحريم التجارة في الخمر

وقال جابر رضي الله عنه حرم النبي صلى الله عليه وسلم بيع الخمر
[ ر 2121 ]

2113 - حدثنا مسلم حدثنا شعبة عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها

وسلم فقال ( حرمت التجارة في الخمر )
[ ر 447 ]
Y لما نزلت آيات سورة البقرة عن آخرها خرج النبي صلى الله عليه

106 - باب إثم من باع حرا

2114 - حدثني بشر بن مرحوم حدثنا يحيى بن سليم عن إسماعيل بن أمية عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه
Y عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( قال الله ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة رجل أعطى بي ثم غدر ورجل باع حرا فأكل ثمنه ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره )
[ 2150 ]
[ ش ( أعطى بي ) عاهد باسمي وحلف . ( غدر ) نقض العهد ولم يف به أو لم يبر بقسمه . ( باع حرا ) وهو يعلم أنه حر . ( فاستوفى منه ) العمل الذي استأجره من أجله ]

107 - باب بيع العبيد والحيوان بالحيوان نسيئة

واشترى ابن عمر راحلة بأربعة أبعرة مضمونة عليه يوفيها صاحبها بالربذة
وقال ابن عباس قد يكون البعير خيرا من البعيرين
واشترى رافع بن خديج بعيرا ببعيرين فأعطاه أحدهما وقال آتيك بالآخر غدا رهوا إن شاء الله
وقال ابن المسيب لا ربا في الحيوان البعير بالبعيرين والشاة بالشاتين إلى أجل
وقال ابن سيرين لا بأس بعير ببعيرين نسيئة
[ ش ( راحلة ) ما أمكن ركوبه من الإبل ذكرا م أنثى . ( أبعرة ) جمع بعير واحد الإبل ذكرا أم أنثى . ( مضمونة عليه ) في ضمان البائع إذا هلكت . ( يوفيها ) يسلمها . ( الربذة ) قرية معروفة قرب المدينة . ( رهوا ) هو في الأصل السير السهل والمراد به هنا آتيك به بلا شدة ولا مماطلة . ( نسيئة ) إلى أجل ]

2115 - حدثنا سليمان ن حرب حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال
Y كان في السبي صفية فصارت إلى دحية الكلبي ثم صارت إلى النبي صلى الله عليه وسلم
[ ر 364 ]

108 - باب بيع الرقيق

2116 - حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني ابن محيريز أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه أخبره
Y أنه بينما هو جالس عند النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إنا نصيب سبيا فنحب الأثمان فكيف ترى في العزل ؟ فقال ( أو إنكم تفعلون ذلك ؟ لا عليكم أن لا تفعلوا ذلكم فإنها ليست نسمة كتب الله أن تخرج إلا هي خارجة )
[ 2404 ، 3907 ، 4912 ، 6229 ، 6974 ]
[ ش ( نصيب سبيا ) نجامع الإماء المسبية وهن النساء اللواتي أخذن أسرى من العدو وضرب عليهم إمام المسلمين الرق ووزعهم على الغانمين . ( فنحب الأثمان ) نرغب بيعهن وأخذ أثنانهن فنعزل الذكر عن الفرج وقت الإنزال حتى لا ينزل فيه المني دفعا لحصول الولد المانع من بيع الأمهات . ( فكيف ترى في العزل ) ماذا تحكم فيه . ( لا عليكم أن لا تفعلوا ) لا ضرر عليكم في تركه والعزل جائز بشروطه ولعل من أهمها أن لا يكون الباعث عليه الفرار من المسؤولية وعناء التربية وخوف النفقة لأن هذا يتعارض مع روح الدين الإسلامي القائل { ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم } / الإسراء 31 / . ( إملاق ) فقر . ويؤكد هذا ما جاء في الحديث من أن ما قدره الله تعالى كائن لا محالة . ويدخل في معنى العزل استعمال موانع الحمل وهي بادرة ذات خطر كبير إذا اتسعت وانتشرت في العالم الإسلامي لأن نتيجتها تقليل النسل وضعف الأمة واضمحلالها أمام أعداء الأمة المتكاثرة في أعدادها . وأخطر من ذلك دعوة تحديد النسل التي لا تعدو أن تكون فكرة هدامة في شكلها ومضمونها تهدف إلى القضاء على الأمة من أيسر السبل . ( نسمة ) كل ذات روح . ( كتب ) قدر . ( خارجة ) إلى الوجود والحياة ]

109 - باب بيع المدبر

2117 - حدثنا ابن نمير حدثنا وكيع حدثنا إسماعيل عن سلمة بن كهيل عن عطاء عن جابر رضي الله عنه قال
Y باع النبي صلى الله عليه وسلم المدبر
حدثنا قتيبة حدثنا سفيان عن عمرو سمع جابر بن عبد الله
رضي الله عنهما يقول باعه رسول الله صلى الله عليه وسلم
[ ر 2034 ]

2118 - حدثني زهير بن حرب حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن صالح قال حدث ابن شهاب أن عبيد الله أخبره أن زيد بن خالد وأبا هريرة رضي الله عنهما أخبراه
Y أنهما سمعا رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عن الأمة تزني ولم تحصن قال ( اجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها ثم بيعوها ) . بعد الثالثة أو الرابعة
[ ر 2046 ]

2119 - حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال أخبرني الليث عن سعيد عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال
Y سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ( إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها الحد ولا يثرب عليها ثم إن زنت فليجلدها الحد ولا يثرب ثم إن زنت الثالثة فتبين زناها فليبعها ولو بحبل من شعر )
[ ر 2045 ]

110 - باب هل يسافر بالجارية قبل أن يستبرئها

ولم ير الحسن بأسا أن يقبلها أو يباشرها
وقال ابن عمر
رضي الله عنهما إذا وهبت الوليدة التي توطأ أو بيعت أو عتقت فليستبرأ رحمها بحيضة ولا تستبرأ العذراء
وقال عطاء لا بأس أن يصيب من جاريته الحامل ما دون الفرج وقال الله تعالى { إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم } . / المؤمنون 6 /
[ ش ( بالجارية ) المرأة المملوكة وهي الأمة . ( يباشرها ) يمس بشرتها
ببشرته دون الوطء في الفرج . ( الوليدة ) الأمة . ( التي توطأ ) أي التي كان يطؤها من كانت في ملكه أو على عصمته . والاستبراء طلب براءة الرحم من الحمل فتترك الأمة بعد تملكها حتى تحيض وتطهر قبل أن توطأ . ( ولا تستبرء العذراء ) وهي البكر لأنه لا شك في براءة رحمها إذ لم توطأ من قبل . ( لا بأس . . ) أي إذا كانت الأمة حاملا من غير سيدها فلسيدها أن يستمتع بها دون الوطء لأن رحمها مشغول بما غيره أما الحامل منه فله أن يطأها إذ لا مانع منه . ( إلا على . . ) المعنى أنهم يصونون فروجهم إلا من أزواجهم وإمائهم وهذا دليل جواز الاستمتاع بالأمة بجميع الوجوه لكن خرج الوطء للحامل من غيره بدليل فيبقى غيره على الأصل على رأي عطاء . والجمهور على أن الأمة المزوجة ليس لسيدها منها إلا الخدمة بل لا يجوز أن يرى منها ما بين سرتها وركبتها فضلا عن الاستمتاع بها ]

2120 - حدثنا عبد الغفار بن داود حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن عمرو بن أبي عمرو عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال
Y قدم النبي صلى الله عليه وسلم خيبر فلما فتح الله عليه الحصن ذكر له جمال صفية بنت حيي بن أخطب وقد قتل زوجها وكانت عروسا فاصطفاها رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه فخرج بها حتى بلغنا سد الروحاء حلت فبنى بها ثم صنع حيسا في نطع صغير ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( آذن من حولك ) . فكانت تلك وليمة رسول الله صلى الله عليه وسلم على صفية . ثم خرجنا إلى المدينة قال فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحوي لها وراءه بعباءة ثم يجلس عند بعيره فيضع ركبته فتضع صفية رجلها على ركبته حتى تركب
[ ر 364 ]
[ ش ( عروسا ) اسم للمرأة إذا دخل زوجها بها وكذلك يقال للرجل عروس . ( فاصطفاها ) أخذها صفيا والصفي سهم رسول الله
صلى الله عليه وسلم من المغنم كان يأخذه من الأصل قبل قسمة الغنائم جارية كان أم غيرها . ( سد الروحاء ) موضع قريب من المدينة . ( حلت ) طهرت من حيضتها . ( فبنى بها ) دخل بها والبناء الدخول بالزوجة والأصل فيه أن الرجل كان إذا تزوج بإمرأة بنى عليها قبة ليدخل بها فيها فيقال بنى الرجل على أهله . ( حيسا ) خليطا من التمر والأقط والسمن ويقال من التمر والسويق أو التمر والسمن . ( نطع ) جلود مدبوغة يجمع بعضها إلى بعض وتفرش . ( آذن من حولك ) أعلمهم ليحضروا وليمة العرس . ( يحوي ) يدير كساء فوق سنام البعير ثم يركبه . ( بعباءة ) نوع من الأكسية ]

111 - باب بيع الميتة والأصنام

2121 - حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما
Y أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح وهو بمكة ( إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام ) . فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنها يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس ؟ فقال ( لا هو حرام ) . ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك ( قاتل الله اليهود إن الله لما حرم شحومها جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه )
قال أبو عاصم حدثنا عبد الحميد حدثنا يزيد كتب إلي عطاء سمعت جابرا
رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم
[ 4045 ، 4357 ]
[ ش أخرجه مسلم في المساقاة باب تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام رقم 1581
( يطلى ) يدهن . ( يستصبح بها الناس ) يجعلونها في مصابيحهم يستضيئون بها . ( شحومها ) شحوم الميتة أو شحوم البقر والغنم كما أخبر تعالى بقوله { ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما } . / الأنعام 146 / . ( جملوه ) أذابوه واستخرجوا دهنه ]

112 - باب ثمن الكلب

2122 - حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه
Y أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن
[ 2162 ، 5031 ، 5428 ]
[ ش أخرجه مسلم في المساقاة باب تحريم ثمن الكلب وحلوان الكاهن . . رقم 1567
( ثمن الكلب ) بيعه وأخذ ثمنه . ( مهر البغي ) ما تأخذه الزانية على زناها وقد كانوا في الجاهلية يكرهون إماءهم على الزنا والاكتساب به فأنكر الإسلام ذلك ونهى عنه قال الله تعالى { ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا } . / النور 33 / . فتياتكم إمائكم . تحصنا تعففا . ( حلوان الكاهن ) ما يعكى الكاهن أجرته على كهانته وأصل الحلوان في اللغة العطية والكاهن هو الذي يدعي علم ما يحدث في المستقبل ويخبر عنه ]

2123 - حدثنا حجاج بن منهال حدثنا شعبة قال أخبرني عون بن أبي جحيفة قال رأيت أبي اشترى حجاما فأمر بمحاجمه فكسرت فسألته عن ذلك قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الدم وثمن الكلب وكسب الأمة ولعن الواشمة والمستوشمة وآكل الربا وموكله ولعن المصور
[ ر 1980 ]
[ ش ( كسب الأمة ) أي من زناها ] . بسم الله الرحمن الرحيم

40 - كتاب السلم

1 - باب السلم في كيل معلوم

2124 - حدثنا عمرو بن زرارة أخبرنا إسماعيل بن علية أخبرنا ابن أبي نجيح عن عبد الله بن كثير عن أبي المنهال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال
Y قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة والناس يسلفون في الثمر العام والعامين أو قال عامين أو ثلاثة شك إسماعيل فقال ( من سلف في تمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم )
حدثنا محمد أخبرنا إسماعيل عن ابن أبي نجيح بهذا ( في كيل معلوم ووزن معلوم )
[ 2125 ، 2126 ، 2135 ]
[ ش أخرجه مسلم في المساقاة باب السلم رقم 1604
( يسلفون ) من السلف وهو بيع على موصوف في الذمة ببدل يعطى عاجلا وسمي سلفا لتقديم رأس المال ويسمى أيضا سلما لأنه يشترط فيه تسليم رأس المال في مجلس العقد ]

2 - باب السلم في وزن معلوم

2125 - حدثنا صدقة أخبرنا ابن عيينة أخبرنا ابن أبي نجيح عن عبد الله بن كثير عن أبي المنهال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال
Y قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون بالتمر السنتين والثلاث فقال ( من أسلف في شيء ففي كيل معلوم إلى أجل معلوم )
حدثنا علي حدثنا سفيان قال حدثني ابن أبي نجيح وقال ( فليسلف في كيل معلوم إلى أجل معلوم )

2126 - حدثنا قتيبة حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن عبد الله بن كثير عن أبي المنهال قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول
Y قدم النبي صلى الله عليه وسلم وقال ( في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم )
[ ر 2124 ]

2127 - حدثنا أبو الوليد حدثنا شعبة عن ابن أبي المجالد . وحدثنا يحيى حدثنا وكيع عن شعبة عن محمد بن أبي المجالد . وحدثنا حفص ابن عمر حدثنا شعبة قال أخبرني محمد أو عبد الله بن أبي المجالد قال
Y اختلف عبد الله بن شداد بن الهاد وأبو بردة في السلف فبعثوني إلى ابن أبي أوفى رضي الله عنه فسألته فقال إنا كنا نسلف على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر في الحنطة والشعير والزبيب والتمر . وسألت ابن أبزى فقال مثل ذلك
[ 2128 ، 2129 ، 2136 ]
[ ش ( في السلف ) السلم أي هل يجوز السلم إلى من ليس عنده أصل المسلم فيه كما يدل عليه الحديث الآتي ]

3 - باب السلم إلى من ليس عنده أصل

2128 - حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا عبد الواحد حدثنا الشيباني حدثنا محمد بن أبي المجالد قال
Y بعثني عبد الله بن شداد وأبو بردة إلى عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما فقالا سله هل كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يسلفون في الحنطة ؟ قال عبد الله كنا نسلف نبيط أهل الشأم في الحنطة والشعير والزيت في كيل معلوم إلى أجل معلوم . قلت إلى من كان أصله عنده ؟ قال ما كنا نسألهم عن ذلك . ثم
بعثاني إلى عبد الرحمن بن أبزى فسألته فقال كان أصحاب النبي
صلى الله عليه وسلم يسلفون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم نسألهم
ألهم حرث أم لا
[ ش ( نبيط ) أهل الزراعة سموا بذلك لاهتدائهم إلى استخراج الماء واستنباطه من الينابيع ونحوها . ( أصله عنده ) عنده أصل الثمر المسلم فيه وهو الحرث . ( حرث ) زرع ]

2129 - حدثنا إسحاق حدثنا خالد بن عبد الله عن الشيباني عن محمد بن أبي مجالد بهذا وقال فنسلفهم في الحنطة والشعير . وقال عبد الله بن الوليد عن سفيان حدثنا الشيباني وقال والزيت حدثنا قتيبة حدثنا جرير عن الشيباني وقال في الحنطة والشعير والزبيب
[ ر 2127 ]

2130 - حدثنا آدم حدثنا شعبة أخبرنا عمرو قال سمعت أبا البختري الطائي قال
Y سألت ابن عباس رضي الله عنهما عن السلم في النخل ؟ قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل حتى يؤكل منه وحتى يوزن . فقال الرجل وأي شيء يوزن قال رجل إلى جانبه حتى يحرز
وقال معاذ حدثنا شعبة عن عمرو قال أبو البختري سمعت ابن عباس
رضي الله عنهما نهى النبي صلى الله عليه وسلم مثله
[ 2131 ، 2132 ، وانظر 1415 ]
[ ش أخرجه مسلم في البيوع باب النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها بغير شرط القطع رقم 1537
( في النخل ) أي في ثمر النخل . ( يؤكل منه ) كناية عن ظهور صلاحه ونضجه . ( أي شيء يوزن ) أي لا يمكن وزن الثمرة التي على النخل . ( يحرز ) يحفظ ويصان وفي رواية ( يحزر ) أي يقدر كيله وفائدة ذلك معرفة كمية حقوق الفقراء قبل أن يتصرف فيه المالك ]

4 - باب السلم في النخل

2131 - حدثنا أبو الوليد حدثنا شعبة عن عمرو عن أبي البختري قال
Y سألت ابن عمر رضي الله عنهما عن السلم في النخل فقال نهي عن بيع النخل حتى يصلح وعن بيع الورق نساء بناجز
وسألت ابن عباس عن السلم في النخل فقال نهى النبي
صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل حتى يؤكل منه أو يأكل منه وحتى يوزن
[ ش ( بيع النخل ) بيع ثمره . ( يصلح ) يظهر فيه النضج والصلاح للأكل . ( الورق ) الدراهم المضروبة من الفضة إذا بيعت بجنسها أو بالذهب . ( نساء بناجز ) أي حال كون أحد البلين مؤخرا والثاني حاضرا ]

2132 - حدثنا محمد بن بشار حدثنا غندر حدثنا شعبة عن عمرو عن أبي البختري
Y سألت ابن عمر رضي الله عنهما عن السلم في النخل فقال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى يصلح ونهى عن الورق بالذهب نساء بناجز . وسألت ابن عباس فقال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل حتى يأكل أو يؤكل وحتى يوزن . قلت وما يوزن ؟ قال رجل عنده حتى يحرز
[ ر 2130 ]

5 - باب الكفيل في السلم

2133 - حدثنا محمد حدثنا يعلى حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت
Y اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما من يهودي بنسيئة ورهنه درعا له من حديد
[ ر 1962 ]

6 - باب الرهن في السلم

2134 - حدثني محمد بن محبوب حدثنا عبد الواحد حدثنا الأعمش قال تذاكرنا عند إبرهيم الرهن في السلف فقال حدثني الأسود عن عائشة رضي الله عنها
Y أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما إلى أجل معلوم وارتهن منه درعا من حديد
[ ر 1962 ]

7 - باب السلم إلى أجل معلوم

وبه قال ابن عباس وأبو سعيد والأسود والحسن
وقال ابن عمر لا بأس في الطعام الموصوف بسعر معلوم إلى أجل معلوم ما لم يك ذلك في زرع لم يبد صلاحه

2135 - حدثنا أبو نعيم حدثنا سفيان عن ابن نجيح عن عبد الله بن كثير عن أبي المنهال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال
Y قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنتين والثلاث فقال ( أسلفوا في الثمار في كيل معلوم إلى أجل معلوم ) . وقال عبد الله بن الوليد حدثنا سفيان حدثنا ابن أبي نجيح وقال ( في كيل معلوم ووزن معلوم )
[ ر 2124 ]

2136 - حدثنا محمد بن مقاتل أخبرنا عبد الله أخبرنا سفيان عن سليمان الشيباني عن محمد بن أبي مجالد قال
Y أرسلني أبو بردة وعبد الله بن شداد إلى عبد الرحمن بن أبزى وعبد الله ابن أبي أوفى فسألتهما عن السلف فقالا كنا نصيب المغانم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان يأتينا أنباط من أنباط الشأم فنسلفهم في الحنطة والشعير والزبيب إلى أجل مسمى قال قلت أكان لهم زرع أو لم يكن لهم زرع ؟ قالا ما كنا نسألهم عن ذلك
[ ر 2127 ]

8 - باب السلم إلى أن تنتج الناقة

2137 - حدثنا موسى بن إسماعيل أخبرنا جويرية عن نافع عن عبد الله رضي الله عنه قال
Y كانوا يتبايعون الجزور إلى حبل الحبلة فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه . فسره نافع أن تنتج الناقة ما في بطنها
[ ر 2036 ]
[ ش ( حبل الحبلة ) قيل المراد أن تلد الناقة ما في بطنها وتكبر وتحمل . وقيل أن تلد ما في بطنها وهو معنى قوله تنتج الناقة . . والنهي عنه يدل على عدم جواز السلم إلى أجل غير معلوم ]
بسم الله الرحمن الرحيم

41 - كتاب الشفعة

1 - باب الشفعة في ما لم يقسم فإذا وقعت الحدود فلا شفعة

2138 - حدثنا مسدد حدثنا عبد الواحد حدثنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال
Y قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة
[ ر 2099 ]

2 - باب عرض الشفعة على صاحبها قبل البيع

وقال الحكم إذا أذن له قبل البيع فلا شفعة له
وقال الشعبي من بيعت شفعته وهو شاهد لا يغيرها فلا شفعة له
[ ش ( من بيعت . . ) أي إذا بيع شيء وكان لأحد فيه حق الشفعة وهو حاضر فلم يطلب أخذه بالشفعة ولا أنكر البيع لغيره فليس له أن يطالب بالشفعة بعد ذلك ]

2139 - حدثنا المكي بن إبراهيم أخبرنا ابن جريج أخبرني إبراهيم بن ميسرة عن عمرو بن الشريد قال
Y وقفت على سعد بن أبي وقاص فجاء المسور بن مخرمة فوضع يده على إحدى منكبي إذ جاء أبو رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا سعد ابتع مني بيتي في دارك فقال سعد والله ما أبتاعهما فقال المسور والله لتبتاعنهما فقال سعد والله لا أزيدك على أربعة آلاف منجمة أو مقطعة قال أبو رافع لقد أعطيت بها خمسمائة دينار ولولا أني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ( الجار أحق بسقبه ) . ما أعطيتكها أربعة آلاف وأنا أعطى بها خمسمائة دينار فأعطاها إياه
[ 6576 ، 6577 ، 6579 ، 6580 ]
[ ش ( ابتع مني ) اشتر مني . ( بيتي في دارك ) بيتي الكائن في دارك والمراد بالبيت الغرفة . ( منجمة ) مؤجلة تعطى شيئا فشيئا . ( بسقبه ) ما قرب من داره ويقال الصقب أيضا ]

3 - باب أي الجوار أقرب

2140 - حدثنا حجاج حدثنا شعبة ( ح ) . وحدثني علي بن عبد الله حدثنا شبابة حدثنا شعبة حدثنا أبو عمران قال سمعت طلحة بن عبد الله عن عائشة رضي الله عنها
قلت يا رسول الله إن لي جارين فإلى أيهما أهدي ؟ قال
( إلى أقربهما منك بابا )
[ 2455 ، 5674 ]
بسم الله الرحمن الرحيم

42 - كتاب الإجارة

1 - باب استئجار الرجل الصالح

وقول الله تعالى { إن خير من استأجرت القوي الأمين } / القصص 26 / . والخازن الأمين ومن لم يستعمل من أراده
[ ش ( إن خير . . ) المعنى اتخذه أجيرا يرعى غنمنا بدلنا فإنه خير من يستأجر لما لديه من قوة وأمانة تؤهلانه للرعاية والقيام بالمسؤولية على خير وجه ]

2141 - حدثنا محمد بن يوسف حدثنا سفيان عن أبي بردة قال أخبرني جدي أبو بردة عن أبيه أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال
Y قال النبي صلى الله عليه وسلم ( الخازن الأمين الذي يؤدي ما أمر به طيبة نفسه أحد المتصدقين )
[ ر 1371 ]

2142 - حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن قرة بن خالد قال حدثني حميد بن هلال حدثنا أبو بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال
Y أقبلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعي رجلان من الأشعريين فقلت ما علمت أنهما يطلبان العمل فقال ( لن - أو لا - نستعمل على عملنا من أراده )
[ 6525 ، 6730 ، 6737 ، 6738 ]
[ ش ( ما عملت ) جهدت أن أردهما عن هذا الطلب وفي رواية ( ما عملت ) لم يكن عندي علم بهذا أي ولو علمت به لما أتيت بهما . ( العمل ) الإمارة والولاية . ( أراده ) طلبه لأن طلبه دليل حرصه عليها ليغنم من ورائها فينبغي الاحتراز منه

2 - باب رعي الغنم على قراريط

2143 - حدثنا أحمد بن محمد المكي حدثنا عمرو بن يحيى عن جده عن أبي هريرة رضي الله عنه
Y عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم ) . فقال أصحابه وأنت ؟ فقال ( نعم كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة )
[ ش ( قراريط ) جمع قيراط وهو جزء من النقد وقيل قراريط اسم موضع قرب جياد بمكة ]

3 - باب استئجار المشركين عند الضرورة أو إذا لم يوجد أهل الإسلام

وعامل النبي صلى الله عليه وسلم يهود خيبر . [ ر 2165 ]

2144 - حدثنا إبراهيم بن موسى أخبرنا هشام عن معمر عن الزهري عن عروة ابن الزبير عن عائشة رضي الله عنها
Y واستأجر النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رجلا من بني الديل ثم من بني عبد بن عدي هاديا خريتا - الخريت الماهر بالهداية - قد غمس يمين حلف في آل العاص بن وائل وهو على دين كفار قريش فأمناه فدفعا إليه راحلتيهما ووعداه غار ثور بعد ثلاث ليال فأتاهما براحلتيهما صبيحة ليال ثلاث فارتحلا وانطلق معهما عامر بن فهيرة والدليل الديلي فأخذ
بهم أسفل مكة وهو طريق الساحل
[ ر 464 ]
[ ش ( هاديا ) مرشدا في الطريق . ( غمس يمين حلف ) دخل في جملتهم . والحلف العهد وكانوا يغمسون أيديهم في الماء ونحوه عند التحالف . ( ثور ) جبل بأسفل مكة ]

4 - باب إذا استأجر أجيرا ليعمل له بعد ثلاثة أيام أو بعد شهر أو بعد سنة جاز وهما على شرطهما الذي اشترطاه إذا جاء الأجل

2145 - حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن عقيل قال ابن شهاب فأخبرني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت
Y واستأجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رجلا من بني الديل هاديا خريتا وهو على دين كفار قريش فدفعا إليه راحلتيهما وواعداه غار ثور بعد ثلاث ليال فأتاهما براحلتيهما صبح ثلاث
[ ر 464 ]

5 - باب الأجير في الغزو

2146 - حدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا إسماعيل بن علية أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عطاء عن صفوان بن يعلى عن يعلى بن أمية رضي الله عنه قال
Y غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم جيش العسرة فكان من أوثق أعمالي في نفسي فكان لي أجير فقاتل إنسانا فعض أحدهما إصبع صاحبه فانتزع إصبعه فأندر ثنيته فسقطت فانطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأهدر ثنيته وقال ( أفيدع إصبعه في فيك تقضمها - قال أحسبه قال - كما يقضم الفحل )
قال ابن جريج وحدثني عبد الله بن أبي مليكة عن جده بمثل هذه الصفة أن رجلا عض يد رجل فأنذر ثنيته فأهدرها أبو بكر
رضي الله عنه
[ 2814 ، 4155 ، 6498 ]
[ ش أخرجه مسلم في القسامة باب الصائل على نفس الإنسان أو عضوه رقم 1674
( غزوت . . جيش العسرة ) أي في جملته وهي غزوة تبوك سميت بذلك لعسر حالها باشتداد الحر وغيره . ( أوثق أعمالي ) أقواها اعتمادا عليه . ( فأندر ثنيته ) أسقطها والثنية مقدم الأسنان . ( فأهدر . . ) أبطلها ولم يجعل فيها دية . ( تقضمها ) من القضم وهو الأكل بأطراف الأسنان . ( الفحل ) ذكر الإبل ]

6 - باب من استأجر أجيرا فبين له الأجل ولم يبين العمل

لقوله { إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين - إلى قوله - على ما نقول وكيل } / القصص 27 - 28 /
يأجر فلانا يعطيه أجرا ومنه في التعزية أجرك الله
[ ش ( إلى قوله ) وتتمتها { على أن تأجرني ثماني حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين . قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل } . ( أنكحك ) أزوجك . ( تأجرني ) تكون أجيرا لي في رعي غنمي . ( حجج ) سنين . ( الصالحين ) الوافين بالعهد . ( قضيت ) فرغت منه . ( فلا عدوان علي ) أي فلا أمنع من أخذ أهلي والذهاب بهم ]

7 - باب إذا استأجر أجيرا على أن يقيم حائطا يريد أن ينقض جاز

2147 - حدثنا إبراهيم بن موسى أخبرنا هشام بن يوسف أن ابن جريج أخبرهم قال أخبرني يعلى بن مسلم وعمرو بن دينار عن سعيد بن جبير يزيد أحدهما على صاحبه وغيرهما قال قد سمعته يحدثه عن سعيد قال قال لي ابن عباس رضي الله عنهما حدثني أبي بن كعب قال
Y قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( فانطلقا فوجدا جدارا يريد أن ينقض - قال سعيد بيده هكذا ورفع يديه - فاستقام ) . قال يعلى حسبت أن سعيدا قال ( فمسحه بيده فاستقام قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا ) . قال سعيد ( أجرا نأكله )
[ ر 74 ]
[ ش ( يريد ) نسبة الإرادة إلى الجدار مجاز أي مائل يكاد يقع . ( ينقض ) ينقلع من أصله ]

8 - باب الإجارة إلى نصف النهار

2148 - حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما
Y عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( مثلكم ومثل أهل الكتابين كمثل رجل استأجر أجراء فقال من يعمل لي من غدوة إلى نصف النهار على قيراط ؟ فعملت اليهود ثم قال من يعمل لي من نصف النهار إلى صلاة العصر على قيراط ؟ فعملت النصارى ثم قال من يعمل لي من العصر إلى أن تغيب الشمس على قيراطين ؟ فأنتم هم فغضبت اليهود والنصارى فقالوا مالنا أكثر عملا وأقل عطاء ؟ قال هل نقصتكم من حقكم ؟ قالوا لا قال فذلك فضلي أوتيه من أشاء )
[ ر 532 ]
[ ش ( غدوة ) أول النهار . ( أكثر ) و ( أقل ) منصوبان على الحالية ]

9 - باب الإجارة إلى صلاة العصر

2149 - حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني مالك عن عبد الله بن دينار مولى عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما
Y أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( إنما مثلكم واليهود والنصارى كرجل استعمل عمالا فقال من يعمل لي إلى نصف النهار على قيراط قيراط فعملت اليهود على قيراط قيراط ثم عملت النصارى على قيراط قيراط ثم أنتم الذين تعملون من صلاة العصر إلى مغارب الشمس على قيراطين قيراطين فغضبت اليهود والنصارى وقالوا نحن أكثر عملا وأقل عطاء ؟ قال هل ظلمتكم من حقكم شيئا ؟ قالوا لا فقال فذلك فضلي أوتيه من أشاء )
[ ر 532 ]

10 - باب إثم من منع أجر الأجير

2150 - حدثنا يوسف بن محمد قال حدثني يحيى بن سليم عن إسماعيل بن أمية عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه
Y عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( قال الله تعالى ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة رجل أعطى بي ثم غدر ورجل باع حرا فأكل ثمنه ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره )
[ ر 2114 ]

11 - باب الإجارة من العصر إلى الليل

2151 - حدثنا محمد بن العلاء حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه
Y عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( مثل المسلمين واليهود والنصارى كمثل رجل استأجر قوما يعملون له عملا يوما إلى الليل على أجر معلوم فعملوا له إلى نصف النهار فقالوا لا حاجة لنا إلى أجرك الذي شرطت لنا وما عملنا باطل فقال لهم لا تفعلوا أكملوا بقية عملكم وخذوا أجركم كاملا فأبوا وتركوا واستأجر أجيرين بعدهم فقال لهما أكملا بقية يومكما هذا ولكما الذي شرطت لهم من الأجر فعملوا حتى إذا كان حين صلاة العصر قالا لك ما عملنا باطل ولك الأجر الذي جعلت لنا فيه . فقال لهما أكملا بقية عملكما ما بقي من النهار شيء يسير فأبيا واستأجر قوما أن يعملوا له بقية يومهم فعملوا بقية يومهم حتى غابت الشمس واستكملوا أجر الفريقين كليهما فذلك مثلهم ومثل ما قبلوا من هذا النور )
[ ر 533 ]
[ ش ( وما عملنا باطل ) أبطلناه وكأنه لم يكن . ( النور ) نور الهداية إلى الحق ]

12 - باب من استأجر أجيرا فترك أجره فعمل فيه المستأجر فزاد أو من عمل في مال غيره فاستفضل

2152 - حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري حدثني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال
Y سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ( انطلق ثلاثة رهط ممن كان قبلكم حتى أووا المبيت إلى غار فدخلوه فانحدرت صخرة من الجبل فسدت عليهم الغار فقالوا إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعو الله بصالح أعمالكم فقال رجل منهم اللهم كان لي أبوان شيخان كبيران وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا فناء بي في طلب شيء يوما فلم أرح عليهما حتى ناما فحلبت لهما غبوقهما فوجدتهما نائمين وكرهت أن أغبق قبلهما أهلا أو مالا فلبثت والقدح على يدي أنتظر استيقاظهما حتى برق الفجر فاستيقظا فشربا غبوقهما اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة فانفرجت شيئا لا يستطيعون الخروج قال النبي صلى الله عليه وسلم وقال الآخر اللهم كانت لي بنت عم كانت أحب الناس إلي فأدرتها عن نفسها فامتنعت مني حتى ألمت بها سنة من السنين فجاءتني فأعطيتها عشرين ومائة دينار على أن تخلي بيني وبين نفسها ففعلت حتى إذا قدرت عليها قالت لا أحل لك أن تفض الخاتم إلا بحقه فتحرجت من الوقوع عليها فانصرفت عنها وهي أحب الناس إلي وتركت الذهب الذي أعطيتها اللهم إن كنت فعلت ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه فانفرجت الصخرة غير أنهم لا يستطيعون الخروج منها قال النبي صلى الله عليه وسلم وقال الثالث اللهم إني استأجرت أجراء فأعطيتهم أجرهم غير رجل واحد ترك الذي له وذهب فثمرت أجره حتى كثرت منه الأموال فجاءني بعد حين فقال يا عبد الله أد إلي أجري فقلت له كل ما ترى من أجرك من الإبل والبقر والغنم والرقيق فقال يا عبد الله لا تستهزئ بي فقلت إني لا أستهزئ بك فأخذه كله فاستاقه فلم يترك منه شيئا اللهم فإن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه فانفرجت الصخرة فخرجوا يمشون )
[ ر 2102 ]
[ ش ( رهط ) ما دون العشرة من الرجال ولا يكون فيهم امرأة ولا واحد له من لفظه . ( أووا المبيت ) التجؤوا إلى موضع ليبيتوا فيه . ( أغبق ) من الغبوق وهو شرب العشي . ( فناء بي ) بعد . ( أرح ) أرجع . ( برق الفجر ) ظهر الضياء . ( فأردتها عن نفسها ) كناية عن طلب الجماع . ( ألمت بها سنة ) نزلت بها سنة من سني القحط فأحوجتها . ( الرقيق ) المملوك يطلق على الواحد والجمع والذكر والأنثى ]

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

بسم الله الرحمن الرحيم "قل هذه سبيلي أدعو الى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين"