1946 - حدثني محمد بن المثنى حدثنا ابن أبي عدي عن ابن عون عن الشعبي سمعت النعمان بن بشير رضي الله عنه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ( ح ) . وحدثنا علي بن عبد الله حدثنا ابن عيينة عن أبي فروة عن الشعبي قال سمعت النعمان عن النبي صلى الله عليه وسلم ( ح ) . وحدثنا عبد الله بن محمد حدثنا ابن عيينة عن أبي فروة سمعت الشعبي سمعت النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم ( ح ) . وحدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان عن أبي فروة عن الشعبي عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال
Y قال النبي صلى الله عليه وسلم ( الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهة فمن ترك ما شبه عليه من الإثم كان لما استبان أترك ومن اجترأ على ما يشك فيه من الإثم أوشك أن يواقع ما استبان والمعاصي حمى الله من يرتع حول الحمى يوشك أن يواقعه )
[ ر 52 ]
[ ش ( كان لما استبان أترك ) أكثر تركا لما وضح وظهر إثمه . ( يرتع ) من رتعت الماشية إذا رعت كيف شاءت ]
3 - باب تفسير المشبهات
وقال حسان بن أبي سنان ما رأيت شيئا أهون من الورع دع ما يريبك إلى ما لا يريبك
[ ش ( أهون ) أسهل وأكثر راحة لنفسي وقلبي . ( الورع ) الأخذ بالأحوط في شأن الدين والحلال والحرام . ( دع . . ) اترك ما شككت فيه وخذ ما وضح لك واستبان وليس في نفسك شك من أمره ]
1947 - حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان أخبرنا عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين حدثنا عبد الله بن أبي مليكة عن عقبة بن الحارث رضي الله عنه
Y أن امرأة سوادء جاءت فزعمت أنها أرضعتهما فذكر للنبي صلى الله عليه وسلم فأعرض عنه وتبسم النبي صلى الله عليه وسلم قال ( كيف وقد قيل ) . وقد كانت تحته ابنة أبي إهاب التميمي
[ ر 88 ]
1948 - حدثنا يحيى بن قزعة حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عروة ابن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت
Y كان عتبة بن أبي وقاص عهد إلى أخيه سعد بن أبي وقاص أن ابن وليدة زمعة مني فاقبضه قالت فلما كان عام الفتح أخذه سعد بن أبي وقاص وقال ابن أخي قد عهد إلي فيه فقام عبد بن زمعة فقال أخي وابن وليدة أبي ولد على فراشه فتساوقا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال سعد يا رسول الله ابن أخي كان قد عهد إلي فيه . فقال عبد بن زمعة أخي وابن وليدة أبي ولد على فراشه . فقال رسول الله صلى الله
عليه وسلم ( هو لك يا عبد بن زمعة ) . ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ( الولد للفراش وللعاهر الحجر ) . ثم قال لسودة بنت زمعة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ( احتجبي منه ) . لما رأى من شبهه بعتبة فما رآها حتى لقي الله
[ 2105 ، 2289 ، 2396 ، 2594 ، 4052 ، 6368 ، 6384 ، 6431 ، 6760 ]
[ ش أخرجه مسلم في الرضاع باب الولد للفراش وتوقي الشبهات رقم 1457 . ( ابن وليدة زمعة ) الوليدة الجارية والأمة وإن كانت كبيرة والولد المتنازع فيه هو عبد الرحمن بن زمعة وزمعة بن قيس والد سودة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم . ( ولد على فراشه ) أي من امرأة كانت موطوءة له . ( فتساوقا ) ذهبا إليه يسوق كل منهما الآخر ليترافعا عنده . ( الولد للفراش ) الولد تابع لصاحب الفراش وهو من كانت المرأة موطوءة له حين الولادة . ( العاهر للحجر ) للزاني الخيبة والحرمان ولا حق له في الولد والعرب تكني عن حرمان الشخص بقولها له الحجر وله التراب ]
1949 - حدثنا أبو الوليد حدثنا شعبة قال أخبرني عبد الله بن أبي السفر عن الشعبي عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال
Y سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن المعراض فقال ( إذا أصاب بحده فكل وإذا أصاب بعرضه فلا تأكل فإنه وقيذ ) . قلت يا رسول الله أرسل كلبي وأسمي فأجد معه على الصيد كلبا آخر لم أسم عليه ولا أدري أيهما أخذ ؟ . قال ( لا تأكل إنما سميت على كلبك ولم تسم على الآخر )
[ ر 173 ]
[ ش أخرجه مسلم في الصيد والذبائح باب الصيد بالكلاب المعلمة رقم 1929
( المعراض ) سهم لا ريش عليه وفيه خشبة ثقيلة أو عصا وقيل هو عود دقيق الطرفين غليظ الوسط إذا رمي به ذهب مستويا . ( وقيذ ) موقوذ وهو المقتول بالخشب ونحوه . ( أخذ ) أي الصيد ]
4 - باب ما يتنزه من الشبهات
1950 - حدثنا قبيضة حدثنا سفيان عن منصور عن طلحة عن أنس رضي الله عنه قال
Y مر النبي صلى الله عليه وسلم بتمرة مسقوطة فقال ( لولا أن تكون صدقة لأكلتها )
وقال همام عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال
[ 2299 ، 2300 ]
[ ش أخرجه مسلم في الزكاة باب تحريم الزكاة على رسول الله Y ( أجد تمرة ساقطة على فراشي ) صلى الله عليه وسلم . . رقم 1071
( مسقوطة ) ساقطة . ( لولا . . ) لولا أني أخاف أن تكون ساقطة من الصدقات وهي محرمة علي لأكلتها ولما تركتها ]
5 - باب من لم ير الوساوس ونحوها من المشبهات
1951 - حدثنا أبو نعيم حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن عباد بن تميم عن عمه قال
Y شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يجد في الصلاة شيئا أيقطع الصلاة ؟ . قال ( لا حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا )
وقال ابن أبي حفصة عن الزهري لا وضوء إلا فيما وجدت الريح أو سمعت الصوت
[ ر 137 ]
1952 - حدثني أحمد بن المقدام العجلي حدثنا محمد بن عبد الرحمن الطفاوي حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها
Y أن قوما قالوا يا رسول الله إن قوما يأتوننا باللحم ولا ندري أذكروا اسم الله عليه أم لا ؟ . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( سموا الله عليه وكلوه )
[ 5188 ، 6963 ]
6 - باب قول الله تعالى { وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها } . / الجمعة 11 /
1953 - حدثنا طلق بن غنام حدثنا زائدة عن حصين عن سالم قال حدثني جابر رضي الله عنه قال
Y بينما نحن نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ أقبلت من الشأم عير تحمل طعاما فالتفتوا إليها حتى ما بقي مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا اثنا عشر رجلا فنزلت { وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها }
[ ر 894 ]
7 - باب من لم يبال من حيث كسب المال
1954 - حدثنا آدم حدثنا ابن أبي ذئب حدثنا سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه
Y عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء ما أخذ منه أمن الحلال أم من الحرام )
[ 1977 ]
8 - باب التجارة في البر
وقوله تعالى { رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله } / النور 37 /
وقال قتادة كان القوم يتبايعون ويتجرون ولكنهم إذا نابهم حق من حقوق الله لم تلههم تجارة ولا بيع عن ذكر الله حتى يؤدوه إلى الله
[ ش ( تجارة ) شراء أو البيع والشراء في السفر . ( القوم ) المراد الصحابة رضي الله عنهم . ( نابهم ) حضرهم حق من حقوق الله تعالى كإقامة الصلاة بادروا لأدائه ]
1955 - حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار عن أبي المنهال قال كنت أتجر في الصرف فسألت زيد بن أرقم رضي الله عنه فقال قال النبي صلى الله عليه وسلم
وحدثني الفضل بن يعقوب حدثنا الحجاج بن محمد قال ابن جريح أخبرني عمرو بن دينار وعامر بن مصعب أنهما سمعا أبا المنهال يقول سألت البراء بن عازب وزيد بن أرقم عن الصرف فقالا
Y كنا تاجرين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصرف فقال ( إن كان يدا بيد فلا بأس وإن كان نساء فلا يصلح )
[ 2070 ، 2365 ، 3724 ]
[ ش ( الصرف ) بيع النقد بعضه ببعض كالذهب بالذهب أو بالفضة ومثله بيع العملات الورقية كذلك . ( يدا بيد ) يقبض كل من المتعاقدين البدل من الآخر في المجلس . ( نساء ) متأخرا ]
9 - باب الخروج في التجارة
وقول الله تعالى { فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله } / الجمعة 10 /
[ ش ( فانتشروا . . ) اذهبوا في كل مكان واطلبوا الرزق من الله تعالى ]
1956 - حدثنا محمد بن سلام أخبرنا مخلد بن يزيد أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عطاء عن عبيد الله بن عمير
Y أن أبا موسى الأشعري استأذن على عمر بن الخطاب رضي الله عنه فلم يؤذن له وكأنه كان مشغولا فرجع أبو موسى ففرغ عمر فقال ألم أسمع صوت عبد الله بن قيس ائذنوا له . قيل قد رجع فدعاه فقال كنا نؤمر بذلك . فقال تأتيني على ذلك بالبينة فانطلق إلى مجلس الأنصار فسألهم فقالوا لا يشهد على هذا إلا أصغرنا أبو سعيد الخدري فذهب بأبي سعيد الخدري فقال عمر أخفي هذا علي من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ ألهاني الصفق بالأسواق . يعني الخروج إلى تجارة
[ 5891 ، 6920 ]
[ ش ( بذلك ) بالرجوع حين لم يؤذن للمستأذن . ( بالبينة ) بمن يشهد معك على ذلك ]
10 - باب التجارة في البحر
وقال مطر لابأس به وما ذكره الله في القرآن إلا بحق ثم تلا { وترى الفلك مواخر فيه ولبتغوا من فضله } / النحل 14 / . والفلك السفن الواحد والجمع سواء
وقال مجاهد تمخر السفن الريح ولا تمخر الريح من السفن إلا الفلك العظام
[ ش ( وما ذكره ) أي ما ذكر الله ركوب البحر في القرآن إلا بحق كابتغاء فضله تعالى وبيان ما فيه من عظيم قدرته وغير ذلك . ( مواخر ) تمخر الماء تشقه بجرية مقبلة ومدبرة بريح واحدة . ( تمخر السفن الريح ) أي تشقها وتخرج صوتا من شقها ويكون الصوت من السفن إن كانت صغيرة ومن الريح إن كانت كبيرة ]
1957 - وقال الليث حدثني جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
[ ر 1427 ] Y أنه ذكر رجلا من بني إسرائيل خرج في البحر فقضى حاجته وساق الحديث
11 - باب { وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها }
وقوله جل ذكره { رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله } / النور 37 /
وقال قتادة كان القوم يتجرون ولكنهم كانوا إذا نابهم حق من حقوق الله لم تلههم تجارة ولا بيع عن ذكر الله حتى يؤدوه إلى الله
[ ش انظر الباب 1 و 8 من البيوع ]
1958 - حدثني محمد قال حدثني محمد بن فضيل عن حصين عن سالم بن أبي الجعد عن جابر رضي الله عنه قال
Y أقبلت عير ونحن نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة فانفض الناس إلا اثني عشر رجلا فنزلت هذه الآية { وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما }
[ ر 894 ]
12 - باب قول الله تعالى { أنفقوا من طيبات ما كسبتم } / البقرة 267 /
[ ش ( أنفقوا . . ) والمعنى أنفقوا من حلال كسبكم وجيده ]
1959 - حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت
Y قال النبي صلى الله عليه وسلم ( إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت ولزوجها بما كسب وللخازن مثل ذلك لا ينقص بعضهم أجر بعض شيئا )
[ ر 1359 ]
1960 - حدثني يحيى بن جعفر حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال
[ 5045 ]
[ ش ( عن غير أمره ) أي من غير أن يأمرها بذلك . ( نصف أجره ) مثل أجره بمعنى أن يجتمع أجره وأجرها ويكون بينهما نصفين ] Y ( إذا أنفقت المرأة من كسب زوجها عن غير أمره فلها نصف أجره )
13 - باب من أحب البسط في الرزق
1961 - حدثنا محمد بن أبي يعقوب الكرماني حدثنا حسان حدثنا يونس حدثنا محمد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول
[ 5640 ]
[ ش أخرجه مسلم في البر والصلة باب صلة الرحم وتحريم قطيعتها رقم 2557
( يبسط ) يوسع . ( ينسأ ) يؤخر . ( أثره ) بقية عمره . ( فليصل رحمه ) فليبر بأقاربه ] Y ( من سره أن يبسط له في رزقه أو ينسأ له في أثره فليصل رحمه )
14 - باب شراء النبي صلى الله عليه وسلم بالنسيئة
[ ش ( بالنسيئة ) بتأخير الثمن إلى الأجل ]
1962 - حدثنا معلى بن أسد حدثنا عبد الواحد حدثنا الأعمش قال ذكرنا عند إبراهيم الرهن في السلم فقال حدثني الأسود عن عائشة رضي الله عنها
Y أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى طعاما من يهودي إلى أجل ورهنه درعا من حديد
[ 1990 ، 2088 ، 2133 ، 2134 ، 2256 ، 2374 ، 2378 ، 2759 ، 4197 ]
[ ش أخرجه مسلم في المساقاة باب الرهن وجوازه في الحضر والسفر رقم 1603
( الرهن في السلم ) المراد بالسلم هنا تأجيل الثمن والرهن فيه أن يرتهن البائع عينا مقابل الثمن توثقا لديه ]
1963 - حدثنا مسلم حدثنا هشام حدثنا قتادة عن أنس ( ح ) . وحدثني محمد بن عبد الله بن حوشب حدثنا أسباط أبو اليسع البصري حدثنا هشام الدستوائي عن قتادة عن أنس رضي الله عنه
Y أنه مشى إلى النبي صلى الله عليه وسلم بخبز شعير وإهالة سنخة ولقد رهن النبي صلى الله عليه وسلم درعا له بالمدينة عند يهودي وأخذ منه شعيرا لأهله ولقد سمعته يقول ( ما أمسى عند آل محمد صلى الله عليه وسلم صاع بر ولا صاع حب وإن عنده لتسع نسوة )
[ 2373 ]
[ ش ( إهالة ) ما أذنب من الدهن أو الشحم . ( سنخة ) متغيرة الرائحة من طول الزمن . ( لأهله ) لأزواجه . ( يقول ) قيل القائل هو أنس رضي الله عنه وقيل هو النبي صلى الله عليه وسلم ]
15 - باب كسب الرجل وعمله بيده
1964 - حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثنب ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال حدثني عروة بن الزبير
Y أن عائشة رضي الله عنها قالت لما استخلف أبو بكر الصديق قال لقد علم قومي أن حرفتي لم تكن تعجز عن مؤونة أهلي وشغلت بأمر المسلمين فسيأكل آل أبي بكر من هذا المال ويحترف للمسلمين فيه
[ ش ( حرفتي ) عملي الذي كنت أكتسب منه . ( من هذا المال ) من بيت مال المسلمين . ( يحترف للمسلمين فيه ) يتاجر لهم به حتى يعود عليهم من ربحه بقدر ما أكل وأكثر ]
1965 - حدثني محمد حدثنا عبد الله بن يزيد حدثنا سعيد قال حدثني أبو الأسود عن عروة قال قالت عائشة رضي الله عنها
Y كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عمال أنفسهم وكان يكون لهم أرواح فقيل لهم ( لو اغتسلتم )
رواه همام عن هشام عن أبيه عن عائشة
[ ر 861 ]
[ ش ( عمال أنفسهم ) يعملون بأيديهم ويكسبون لأنفسهم . ( أرواح ) جمع ريح بسبب تعرقهم . ( لو اغتسلتم ) لحضور الجمعة ]
1966 - حدثنا إبراهيم بن موسى أخبرنا عيسى عن ثور عن خالد بن معدان عن المقدام رضي الله عنه
Y عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده وإن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده )
[ ش ( قط ) في أي زمن مضى . ( أن يأكل من عمل يده ) من كسبه ونتيجة صنع يده ]
1967 - حدثنا يحيى بن موسى حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن همام بن منبه حدثنا أبو هريرة
Y عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ( أن داود عليه السلام كان لا يأكل إلا من عمل يده )
[ 3235 ، 4436 ]
1968 - حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن أبي عبيد مولى عبد الرحمن بن عوف أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول
Y قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( لأن يحتطب أحدكم حزمة على ظهره خير من أن يسأل أحدا فيعطيه أو يمنعه )
[ ر 1401 ]
[ ش أخرجه مسلم في الزكاة باب كراهة سؤال الناس رقم 1042 ]
1969 - حدثنا يحيى بن موسى حدثنا وكيع حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن الزبير بن العوام رضي الله عنه قال
Y قال النبي صلى الله عليه وسلم ( لأن يأخذ أحدكم أحبله خير له من أن يسأل الناس )
[ ر 1402 ]
16 - باب السهولة والسماحة في الشراء والبيع ومن طلب حقا فليطلبه في عفاف
1970 - حدثنا علي بن عياش حدثنا أبو غسان محمد بن مطرف قال حدثني محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما
Y أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى )
[ ش ( سمحا ) جوادا متساهلا يوافق على ما طلب منه . ( اقتضى ) طلب الذي له على غيره ]
17 - باب من أنظر موسرا
1971 - حدثنا أحمد بن يونس حدثنا زهير حدثنا منصور أن ربعي بن حراش حدثه أن حذيفة رضي الله عنه حدثه قال
Y قال النبي صلى الله عليه وسلم ( تلقت الملائكة روح رجل ممن كان قبلكم قالوا أعملت من الخير شيئا ؟ . قال كنت آمر فتياني أن ينظروا المعسر ويتجاوزوا عن الموسر قال قال فتجاوزوا عنه )
وقال أبو مالك عن ربعي ( كنت أيسر على الموسر وأنظر المعسر )
وتابعه شعبة عن عبد الملك عن ربعي . قال أبو عوانة عن عبد الملك عن ربعي ( أنظر الموسر وأتجاوز عن المعسر ) . وقال نعيم بن أبي هند عن ربعي ( فأقبل من الموسر وأتجاوز عن المعسر )
[ 2261 ]
[ ش أخرجه مسلم في المساقاة باب فضل إنظار المعسر رقم 1560
( تلقت ) استقبلت عند الموت لتقبضها . ( فتياني ) جمع فتى وهو الأجير والخادم . ( ينظروا ) من الإنظار وهو الإمهال . ( يتجاوزوا ) يتسامحوا في الاقتضاء والاستيفاء ]
18 - باب من أنظر معسرا
1972 - حدثنا هشام بن عمار حدثنا يحيى بن حمزة حدثنا الزبيدي عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه
Y عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( كان تاجر يداين الناس فإذا رأى معسرا قال لفتيانه تجاوزوا عنه لعل الله يتجاوز عنا فتجاوز الله عنه )
[ 3293 ]
[ ش أخرجه مسلم في المساقاة باب فضل إنظار المعسر رقم 1562
( يداين الناس ) يبيعهم مع تأخير الثمن إلى أجل ]
19 - باب إذا بين البيعان ولم يكتما ونصحا
ويذكر عن العداء بن خالد قال كتب لي النبي صلى الله عليه وسلم ( هذا ما اشترى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم من العداء بن خالد بيع المسلم المسلم لا داء ولا خبثة ولا غائلة )
وقال قتادة الغائلة الزنا والسرقة والإباق
وقيل لإبراهيم إن بعض النخاسين يسمي آري خراسان وسجستان فيقول جاء أمس من خراسان جاء اليوم من سجستان فكرهه كراهية شديدة
وقال عقبة بن عامر لا يحل لامرئ يبيع سلعة يعلم أن بها داء إلا أخبره
[ ش ( بيع المسلم المسلم ) أي لا غش فيه ولا خديعة . ( لا داء ) لا عيب . ( لا خبثة ) لا خبث والخبث الحرام . ( ولا غائلة ) لا فجور ولا خيانة . ( الإباق ) هروب العبد من سيده . ( النخاسين ) جمع نخاس وهو دلال الدواب . ( آري ) هو الإصطبل أو معلف الدابة أو مربطها وسبب الكراهة أن فيه تدليسا لأنه يوهم أنه حديث الجلب من تلك الأقطار وهو يعني أنه أتى به من الإصطبل الذي يسمى بذلك . ( داء ) عيبا . ( أخبره ) أخبر به المشتري ]
1973 - حدثنا سليمان بن حرب حدثنا شعبة عن قتادة عن صالح أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث رفعه إلى حكيم بن حزام رضي الله عنه قال
Y قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو قال حتى يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما )
[ 1976 ، 2002 ، 2004 ، 2008 ]
[ ش أخرجه مسلم في البيوع باب الصدق في البيع والبيان رقم 1532
( البيعان ) المتبايعان وهما البائع والمشتري . ( بالخيار ) لهما حق الخيار في أن يمضيا البيع أو ينقضاه . ( لم يتفرقا ) من مجلس العقد . ( بينا ) بين كل منهما للآخر ما يحتاج إلى بيانه من عيب ونحوه في المبيع أو الثمن . ( كذبا ) في الأوصاف . ( محقت ) من المحق وهو النقصان وذهاب البركة ]
20 - باب بيع الخلط من التمر
1974 - حدثنا أبو نعيم حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي سعيد رضي الله عنه قال
Y كنا نرزق تمر الجمع وهو الخلط من التمر وكنا نبيع صاعين بصاع . فقال النبي صلى الله عليه وسلم ( لا صاعين بصاع ولا درهمين بدرهم )
[ ش أخرجه مسلم في المساقاة باب بيع الطعام مثلا بمثل رقم 1595
( نرزق تمر ) نعطي من تمر الصدقة . ( الخلط ) المخلوط من أنواع متفرقة . ( لا صاعين ) لا تبيعوا صاعين بصاع ]
21 - باب ما قيل في اللحام والجزار
1975 - حدثنا عمر بن حفص حدثنا أبي حدثنا الأعمش قال حدثني شقيق عن أبي مسعود قال
Y جاء رجل من الأنصار يكنى أبا شعيب فقال لغلام له قصاب اجعل لي طعاما يكفي خمسة فإني أريد أن أدعو النبي صلى الله عليه وسلم خامس خمسة فإني قد عرفت في وجهه الجوع فدعاهم فجاء معهم رجل فقال النبي صلى الله عليه وسلم ( إن هذا قد تبعنا فإن شئت أن تأذن له فأذن له وإن شئت أن يرجع رجع ) . فقال لا بل قد أذنت له
[ 2324 ، 5118 ، 5145 ]
[ ش أخرجه مسلم في الأشربة باب ما يفعل الضيف إذا تبعه غير من دعاه . . رقم 2036
( لغلام ) أجير أو خادم . ( قصاب ) اسم فاعل من قصبت الشاة قصبا قطعتها عضوا عضوا واسم الصنعة من ذلك القصابة . ( خامس خمسة ) أحد خمسة أي معه أربعة غيره . ( عرفت في وجهه الجوع ) رأيت أثره في وجهه ]
22 - باب ما يمحق الكذب والكتمان في البيع
1976 - حدثنا بدل بن المحبر حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت أبا الخليل يحدث عن عبد الله بن الحارث عن حكيم بن حزام رضي الله عنه
Y عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو قال حتى يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما )
[ ر 1973 ]
23 - باب قول الله تعالى { يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون } / آل عمران 130 /
[ ش ( الربا ) الزيادة . ( أضعافا مضاعفة ) كانوا في الجاهلية إذا حل أجل الدين قال الدائن للمستدين إما أن تقضي وإما أن تربي أي أزيدك في الأجل وتزيدني في الدين وهكذا ربما تكرر هذا فيتضاعف مقدار الدين ]
1977 - حدثنا آدم حدثنا ابن أبي ذئب حدثنا سعيد المقبري عن أبي هريرة
Y عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( ليأتين على الناس زمان لا يبالي المرء بما أخذ المال أمن حلال أم من حرام )
[ ر 1954 ]
24 - باب آكل الربا وشاهده وكاتبه
وقوله تعالى { الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون } . / البقرة 275 /
[ ش ( لا يقومون ) من قبورهم يوم القيامة أو لا يتحركون على الأرض في الدنيا إلا ونفوسهم كذلك لشعورهم بمقت الناس لهم . ( يتخبطه ) يصرعه . ( المس ) الجنون . ( مثل الربا ) نظيره . ( فله ما سلف ) أي ليس عليه رد ما أخذ من ربا قبل التحريم أما الآن وبعد ثبوت التحريم فيجب عليه رد ما أخذه من زيادة لمن أخذه منه أو لورثته وإن كان لا يعلمه كمن يتعامل مع المصارف فعليه أن يتصدق به في وجوه الخير ومصالح المسلمين ولا يأكله لأنه كسب خبيث . ( خالدون ) لا يخرجون منها إن استحلوا التعامل بالربا ويمكثون فيها طويلا إن اعتقدوا حرمته وتعاملوا به ]
1978 - حدثنا محمد بن بشار حدثنا غندر حدثنا شعبة عن منصور عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت
Y لما نزلت آخر البقرة قرأهن النبي صلى الله عليه وسلم عليهم في المسجد ثم حرم التجارة في الخمر
[ ر 447 ]
1979 - حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا جرير بن حازم حدثنا أبو رجاء عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال
Y قال النبي صلى الله عليه وسلم ( رأيت الليلة رجلين أتياني فأخرجاني إلى أرض مقدسة فانطلقنا حتى أتينا على نهر من دم فيه رجل قائم وعلى وسط النهر رجل بين يديه حجارة فأقبل الرجل الذي في النهر فإذا أراد الرجل أن يخرج رمى الرجل بحجر في فيه فرده حيث كان فجعل كلما جاء ليخرج رمى في فيه بحجر فيرجع كما كان فقلت ما هذا ؟ . فقال الذي رأيته في النهر آكل الربا )
[ ر 809 ]
25 - باب موكل الربا
لقوله تعالى { يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين . فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون . وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون . واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون } . / البقرة 278 - 281 /
قال ابن عباس هذه آخر آية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم
[ ر 4270 ]
[ ش ( ذروا ) اتركوا . ( فأذنوا ) استيقنوا . ( بحرب ) عن سعيد بن جبير رحمه الله تعالى قال يقال يوم القيامة لآكل الربا خذ سلاحك للحرب . وعن ابن عباس رضي الله عنه قال فمن كان مقيما على الربا لا ينزع منه فحق على إمام المسلمين أن يستتيبه فإن نزع وإلا ضرب عنقه . وعن الحسن البصري وابن سيرين قالا والله إن هؤلاء الصيارفة لآكلة الربا وإنهم قد آذنوا بحرب من الله ورسوله ولو كان على الناس إمام عادل لاستتابهم فإن تابوا وإلا وضع فيهم السلاح . - عيني - ( رؤوس أموالكم ) أصل دينكم من غير زيادة . ( ذو عسرة ) صاحب فقر وحاجة . ( فنظرة ) تأجيل وانتظار . ( ميسرة ) وقت يسر وسعة ]
1980 - حدثنا أبو الوليد حدثنا شعبة عن عون بن أبي جحيفة قال
Y رأيت أبي اشترى عبدا حجاما فأمر بمحاجمه فكسرت فسألته فقال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب وثمن الدم ونهى عن الواشمة والموشومة وآكل الربا وموكله ولعن المصور
[ 2123 ، 5032 ، 5601 ، 5617 ]
[ ش ( بمحاجمه ) جمع محجم وهو الآلة التي يحجم بها . ( فسألته ) عن سبب كسرها . ( ثمن الكلب ) بيعه وأخذ ثمنه لأنه نجس . ( ثمن الدم ) أجرة الحجامة ويدخل فيه بيع الدم في هذه الأيام . ( الواشمة ) فاعلة الوشم وهو أن يغرز الجلد بإبرة ثم يحشى بكحل أو نيلة فيزرق أثره أو يخضر . ( الموشومة ) التي يفعل بها الوشم . ( آكل الربا ) آخذه . ( موكله ) معطيه . ( المصور ) لما له روح من حيوان أو إنسان والنص عام في الرسم والنحت وما يسمى الآن تثبيت ظل وهو حرام بالإجماع إلا لضرورة ]
26 - باب { يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم } / البقرة 276 /
[ ش ( يمحق الله الربا ) يستأصله ويذهب ببركته ويهلك المال الذي دخل فيه . ( يربي ) يزيد وينمي . ( كفار ) يكفر بآيات الله تعالى فيحل ما حرم . ( أثيم ) فاجر كثير الإثم بأكله أموال الناس بالباطل ]
1981 - حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب قال ابن المسيب إن أبا هريرة رضي الله عنه قال
Y سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ( الحلف منفقة للسلعة ممحقة للبركة )
[ ش أخرجه مسلم في المساقاة باب النهي عن الحلف في البيع رقم 1606
( الحلف ) اليمين والمراد بها هنا الكاذبة . ( منفقة ) مروجة . ( ممحقة ) مذهبة . ( للبركة ) الزيادة والنماء من الله تعالى ]
27 - باب ما يكره من الحلف في البيع
1982 - حدثنا عمرو بن محمد حدثنا هشيم أخبرنا العوام عن أبيه عن إبراهيم بن عبد الرحمن عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه
[ 2530 ، 4276 ]
[ ش ( أقام سلعة ) روج متاعا بحلفه . ( أعطى بها ) بدل سلعته . ( ليوقع ) ليغري من يريد الشراء . ( بعهد الله ) بما عاهدوه عليه من الإيمان والإقرار بوحدانيته . ( أيمانهم ) الكاذبة . ( ثمنا قليلا ) عرضا يسيرا من متاع الدنيا . / آل عمران 77 / . وتتمتها { أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم } . ( خلاق ) نصيب . ( ولا يكلمهم ) كلام رضا . ( ولا ينظر إليهم ) نظر رحمة . ( يزكيهم ) يطهرهم ] Y أن رجلا أقام سلعة وهو في السوق فحلف بالله لقد أعطى بها ما لم يعط ليوقع فيها رجلا من المسلمين فنزلت { إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا }
28 - باب ما قيل في الصواغ
وقال طاوس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم ( لا يختلى خلاها )
وقال العباس إلا الإذخر فإنه لقينهم وبيوتهم فقال ( إلا الإذخر )
[ ر 1284 ]
1983 - حدثنا عبدان أخبرنا عبد الله أخبرنا يونس عن ابن شهاب قال أخبرني علي بن حسين أن حسين بن علي رضي الله عنهما أخبره
Y أن عليا عليه السلام قال كانت لي شارف من نصيبي من المغنم وكان النبي صلى الله عليه وسلم أعطاني شارفا من الخمس فلما أردت أن أبتني بفاطمة عليها السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم واعدت رجلا صواغا من بني قينقاع أن يرتحل معي فنأتي بإذخر أردت أن أبيعه من الصواغين وأستعين به في وليمة عرسي
[ 2246 ، 2925 ، 3781 ، 5457 ]
[ ش ( شارف ) الناقة المسنة . ( الخمس ) خمس الغنيمة الذي جعل أمره إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم . ( أبتني ) أدخل بها . ( صواغا ) هو الذي يصوغ الحلي . ( قينقاع ) قبيلة يهودية . ( وليمة عرس ) الوليمة ما يصنع من الطعام للعرس والعرس هو الزفاف ودخول الرجل بزوجته والوليمة لذلك ]
1984 - حدثنا إسحق حدثنا خالد بن عبد الله عن خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما
Y أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( إن الله حرم مكة ولم تحل لأحد قبلي ولا لأحد بعدي وإنما حلت لي ساعة من نهار لا يختلى خلاها ويعضد شجرها ولا ينفر صيدها ولا يلتقط لقطتها إلا لمعرف ) . وقال عباس بن عبد المطلب إلا الإذخر لصاغتنا ولسقف بيوتنا . فقال ( إلا الإذخر ) . فقال عكرمة هل تدري ما ينفر صيدها ؟ . هو أن تنحيه من الظل وتنزل مكانه
قال عبد الوهاب عن خالد لصاغتنا وقبورنا
[ ر 1284 ]
29 - باب ذكر القين والحداد
1985 - حدثنا محمد بن بشار حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن سليمان عن أبي الضحى عن مسروق عن خباب قال
Y كنت قينا في الجاهلية وكان لي على العاص ابن وائل دين فأتيته أتقاضاه قال لا أعطيك حتى تكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم . فقلت لا أكفر حتى يميتك الله ثم تبعث . قال دعني حتى أموت وأبعث فسأوتى مالا وولدا فأقضيك . فنزلت { أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا . أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا }
[ 2155 ، 2293 ، 4455 ، 4458 ]
[ ش أخرجه مسلم في صفات المنافقين وأحكامهم باب سؤال اليهود النبي صلى الله عليه وسلم عن الروح رقم 2795
( قينا ) حدادا . ( أتقاضاه ) أطلب منه ديني . ( أفرأيت ) أبلغك علم هذا وأخبرت به . ( عهدا ) هل أعطاه الله ميثاقا بذلك أم قدم هو عملا صالحا يرجو ثوابه ]
30 - باب ذكر الخياط
1986 - حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن إسحاق بن عبد الله ابن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول
Y إن خياطا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعه قال أنس ابن مالك فذهبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ذلك الطعام فقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خبزا ومرقا فيه دباء وقديد فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء من حوالي القصعة قال فلم أزل أحب الدباء من يومئذ
[ 5064 ، 5104 ، 5117 ، 5119 ، 5121 ، 5123 ]
[ ش أخرجه مسلم في الأشربة باب جواز أكل المرق واستحباب أكل اليقطين رقم 2041
( مرقا ) كل طعام طبخ بماء . ( دباء ) القرع واليقطين . ( قديد ) لحم مجفف . ( حوالي ) جوانب ]
31 - باب ذكر النساج
1987 - حدثنا يحيى بن بكير حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن أبي حازم قال سمعت سهل بن سعد رضي الله عنه قال
Y جاءت امرأة ببردة قال أتدرون ما البردة ؟ . فقيل له نعم هي الشملة منسوج في حاشيتها . قالت يا رسول الله إني نسجت هذه بيدي أكسوكها فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها فخرج إلينا وإنها إزاره فقال رجل من القوم يا رسول الله اكسنيها . فقال ( نعم ) . فجلس النبي صلى الله عليه وسلم في المجلس ثم رجع فطواها ثم أرسل بها إليه فقال له القوم ما أحسنت سألتها إياه لقد علمت أنه لا يرد سائلا . فقال الرجل والله ما سألته إلا لتكون كفني يوم أموت . قال سهل فكانت كفنه
[ ر 1218 ]
32 - باب النجار
1988 - حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا عبد العزيز عن أبي حازم قال
Y أتى رجال إلى سهل بن سعد يسألونه عن المنبر فقال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى فلانة امرأة قد سماها سهل ( أن مري غلامك النجار يعمل لي أعوادا أجلس عليهن إذا كلمت الناس ) . فأمرته يعملها من طرفاء الغابة ثم جاء بها فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بها فأمر بها فوضعت فجلس عليه
[ ر 370 ]
1989 - حدثنا خلاد بن يحيى حدثنا عبد الواحد بن أيمن عن أبيه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما
Y أن امرأة من الأنصار قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ألا أجعل لك شيئا تقعد عليه فإن لي غلاما نجارا . قال ( إن شئت ) . قال فعملت له المنبر فلما كان يوم الجمعة قعد النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر الذي صنع فصاحت النخلة التي كان يخطب عندها حتى كادت تنشق فنزل النبي صلى الله عليه وسلم حتى أخذها فضمها إليه فجعلت تئن أنين الصبي الذي يسكت حتى استقرت قال ( بكت على ما كانت تسمع من الذكر )
[ ر 438 ]
[ ش ( تئن ) تصوت . ( على ما كانت ) على فراق ما كانت تسمع ]
33 - باب شراء الحوائج بنفسه
وقال ابن عمر رضي الله عنهما اشترى النبي صلى الله عليه وسلم جملا من عمر
[ ر 2009 ]
وقال عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما جاء مشرك بغنم فاشترى النبي صلى الله عليه وسلم منه شاة
[ ر 2103 ]
واشترى من جابر بعيرا
[ ر 1991 ]
1990 - حدثنا يوسف بن عيسى حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت
Y اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم من يهودي طعاما بنسيئة ورهنه درعه
[ ر 1962 ]
[ ش ( بنسيئة ) النسيئة التأخير أي مع تأخير دفع الثمن إلى أجل ]
34 - باب شراء الدواب والحمير وإذا اشترى دابة أو جملا وهو عليه هل يكون ذلك قبضا قبل أن ينزل
وقال ابن عمر رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر ( بعينه ) . يعني جملا صعبا
[ ر 2009 ]
1991 - حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الوهاب حدثنا عبيد الله عن وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال
Y كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة فأبطأ بي جملي أعيى فأتى علي النبي صلى الله عليه وسلم فقال ( جابر ) . فقلت نعم قال ( ما شأنك ) . قلت أبطأ علي جملي أعيى فتخلفت فنزل يحجنه بمحجنه ثم قال ( اركب ) . فركبت فلقد رأيته أكفه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( تزوجت ) . قلت نعم قال ( بكرا أم ثيبا ) . قلت بل ثيبا قال ( أفلا جارية تلاعبها وتلاعبك ) . قلت إن لي أخوات فأحببت أن أتزوج امرأة تجمعهن وتمشطهن وتقوم عليهن قال ( أما إنك قادم فإذا قدمت فالكيس الكيس ) . ثم قال ( أتبيع جملك ) . قلت نعم فاشتراه مني بأوقية ثم قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلي وقدمت بالغداة فجئنا إلى المسجد فوجدته على باب المسجد قال ( آلآن قدمت ) . قلت نعم قال فدع جملك فادخل فصل ركعتين ) . فدخلت فصليت فأمر بلالا أن يزن لي أوقية فوزن لي بلال فأرجح في الميزان فانطلقت حتى وليت فقال ( ادع لي جابرا ) . قلت الآن يرد علي الجمل ولم يكن شيء أبغض إلي منه قال ( خذ جملك ولك ثمنه )
[ ر 432 ]
[ ش أخرجه مسلم في صلاة المسافرين وقصرها باب استحباب تحية المسجد بركعتين وباب استحباب الركعتين في المسجد لمن قدم من سفر . وفي الرضاع باب استحباب نكاح ذات الدين . وفي المساقاة باب بيع البعير واستثناء ركوبه . وفي الإمارة باب كراهة الطروق وهو الدخول ليلا لمن ورد من سفر رقم 715
( غزاة ) غزوة والراجح أنها غزوة الفتح . ( أعيا ) تعب وعجز عن المشي . ( يحجنه ) يجذبه . ( بمحجنه ) عصا في رأسها اعوجاج يلتقط بها الراكب ما يسقط منه . ( أكفه ) أمنعه . ( ثيبا ) هي التي يسبق لها أن تزوجت والبكر هي التي لم تتزوج بعد ويطلق كل منهما على الذكر والأنثى . ( جارية ) أي بكرا . ( تلاعبها ) لصغرها على الغالب . ( الكيس الكيس ) الزم الكيس وهو الفطنة وشدة المحافظة على الشيء فقد أمره صلى الله عليه وسلم باستعمال الكيس وأن يرفق بأهله عندما يقدم عليهن فيحذر ويتقي عند مجامعة زوجته فربما لطول غيبته وامتداد غربته أصابها وهي حائض أو أثقل عليها في ذلك . وقيل معنى الكيس الولد وقيل الجماع . ( بالغداة ) صبيحة اليوم . ( فأرجح ) زاد لي عن استحقاقي . ( وليت ) أدبرت . ( أبغض إلي منه ) أي من رد جملي علي بعد أن أخذت ثمنه من رسول الله صلى الله عليه وسلم ]
35 - باب الأسواق التي كانت في الجاهلية فتبايع بها الناس في الإسلام
1992 - حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان عن عمرو عن ابن عباس رضي الله عنهما قال
[ ر 1681 ]
[ ش ( قرأ . . ) لقد تقدم أن هذا معدود من الشاذ الذي صح سنده وهو حجة وليس بقرآن وإنما هو تفسير ] Y كانت عكاظ ومجنة وذو المجاز أسواقا في الجاهلية فلما كان الإسلام تأثموا من التجارة فيها فأنزل الله { ليس عليكم جناح... } في مواسم الحج . قرأ ابن عباس كذا
36 - باب شراء الإبل الهيم أو الأجرب
الهائم المخالف للقصد في كل شيء
[ ش ( الهائم . . ) أي الذي يذهب على وجهه ولا يدري أين يتجه وليس هو مفرد الهيم ]
1993 - حدثنا علي حدثنا سفيان قال قال عمرو
Y كان ها هنا رجل اسمه نواس وكانت عنده إبل هيم فذهب ابن عمر رضي الله عنهما فاشترى تلك الإبل من شريك له فجاء إليه شريكه فقال بعنا تلك الإبل . فقال ممن بعتها ؟ . قال من شيخ كذا وكذا فقال ويحك ذاك والله ابن عمر فجاءه فقال إن شريكي باعك إبلا هيما ولم يعرفك . قال فاستقها قال فلما ذهب يستاقها فقال دعها رضينا بقضاء رسول
الله صلى الله عليه وسلم ( لا عدوى )
سمع سفيان عمرا
[ 2703 ، 4805 ، 4806 ، 5421 ، 5438 ]
[ ش ( هيم ) جمع أهيم وهو العطشان الذي لا يروى والمؤنث هيماء . وقيل الهيم من الهيام وهو داء يصيب الإبل فيسخن جلدها وينحل جسمها ويصيبها شره للماء وقيل هو داء يكون معه الجرب . ( لا عدوى ) هي انتقال المرض من المصاب به إلى غيره والمعنى لا تأثير لها في حقيقة الأمر لأن الأمر بقضاء الله وقدره وإن كنا مأمورين باتخاذ الأسباب ولا يتعارض هذا مع فعل ابن عمر رضي الله عنه وقوله لسمو حاله رضي الله عنه وعلو شأنه في التوكل على الله تعالى ]
37 - باب بيع السلاح في الفتنة وغيرها
وكره عمران بن حصين بيعه في الفتنة
[ ش ( الفتنة ) المراد ما يجري بين المسلمين من الحروب ]
1994 - حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن يحيى بن سعيد عن ابن أفلح عن أبي محمد مولى أبي قتادة عن أبي قتادة رضي الله عنه قال
Y خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حنين فأعطاه - يعني درعا - فبعت الدرع فابتعت به مخرفا في بني سلمة فإنه لأول مال تأثلته في الإسلام
[ 2973 ، 4066 ، 4067 ، 6749 ]
[ ش ( مخرفا ) بستانا من النخل . ( تأثلته ) جمعته واتخذته أصلا للمال ]
38 - باب في العطار وبيع المسك
1995 - حدثني موسى بن إسماعيل حدثنا عبد الواحد حدثنا أبو بردة عبد الله قال سمعت أبا بردة بن أبي موسى عن أبيه رضي الله عنه قال
Y قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( مثل الجليس الصالح والجليس السوء كمثل صاحب المسك وكير الحداد لا يعدمك من صاحب المسك إما تشتريه أو تجد ريحه وكير الحداد يحرق بدنك أو ثوبك أو تجد منه ريحا خبيثة )
[ 5214 ]
[ ش ( كير ) جلد غليظ ينفخ فيه النار . ( لا يعدمك ) لا تفقد ولا يفوتك . ( خبيثة ) كريهة ]
39 - باب ذكر الحجام
1996 - حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن حميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال
Y حجم أبو طيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر له بصاع من تمر وأمر أهله أن يخففوا من خراجه
[ 2096 ، 2157 ، 2161 ، 5371 ]
[ ش ( أهله ) مالكيه وأسياده . ( خراجه ) ما فرضه عليه سيده ليؤديه كل يوم ]
1997 - حدثنا مسدد حدثنا خالد هو ابن عبد الله حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال
Y احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وأعطى الذي حجمه ولو كان حراما لم يعطه
[ 2158 ، 2159 ، 5367 ]
40 - باب التجارة فيما يكره لبسه للرجال والنساء
1998 - حدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا أبو بكر بن حفص عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال
Y أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى عمر رضي الله عنه بحلة حرير أو سيراء فرآها عليه فقال ( إني لم أرسل بها إليك لتلبسها إنما يلبسها من لا خلاق له إنما بعثت إليك لتستمتع بها ) . يعني تبيعها
[ ر 846 ]
1999 - حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن نافع عن القاسم بن محمد عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها أخبرته
Y أنها اشترت نمرقة فيها تصاوير فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على الباب فلم يدخله فعرفت في وجهه الكراهية فقلت يا رسول الله أتوب إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم ماذا أذنبت ؟ . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( ما بال هذه النمرقة ) . قلت اشتريتها لك لتقعد عليها وتوسدها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( إن أصحاب هذه الصور يوم القيامة يعذبون فيقال لهم أحيو ما خلقتم ) . وقال ( إن البيت الذي فيه الصور لا تدخله الملائكة )
[ 3052 ، 4886 ، 5612 ، 5616 ، 7118 ]
[ ش أخرجه مسلم في اللباس والزينة باب تحريم تصوير صورة الحيوان . . رقم 2107
( نمرقة ) كساء مخطط وقيل هي وسادة صغيرة . ( ما بال ) ما شأنها ولما وضعت . ( توسدها ) تجعلها وسادة لك . ( هذه الصور ) لذات الروح وأصحابها المصورون لها . ( خلقتم ) صورتم على هيئة خلق الله تعالى ]
41 - باب صاحب السلعة أحق بالسوم
2000 - حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا عبد الوارث عن أبي التياح عن أنس رضي الله عنه قال
Y قال النبي صلى الله عليه وسلم ( يا بني النجار ثامنوني بحائطكم ) . وفيه خرب ونخل
[ ر 418 ]
42 - باب كم يجوز الخيار
2001 - حدثنا صدقة أخبرنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى قال سمعت نافعا عن ابن عمر رضي الله عنهما
Y عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( إن المتبايعين بالخيار في بيعهما ما لم يتفرقا أو يكون البيع خيارا ) . قال نافع وكان ابن عمر إذا اشترى شيئا يعجبه فارق صاحبه
[ 2003 ، 2005 - 2007 ، 2010 ]
[ ش أخرجه مسلم في البيوع باب ثبوت خيار المجلس للمتبايعين رقم 1531
( المتبايعين ) البائع والمشتري المتلبسين بعقد البيع . ( بالخيار ) في إمضاء العقد ونقضه . ( خيارا ) بأن يخير أحد المتبايعين صاحبه بعد تمام البيع فإن اختار الإمضاء لزم البيع وبطل البيع الخيار وإن لم يتفرقا ]
2002 - حدثنا حفص بن عمر حدثنا همام عن قتادة عن أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث عن حكيم بن حزام رضي الله عنه
Y عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( البيعان بالخيار ما لم يفترقا )
وزاد أحمد حدثنا بهز قال قال همام فذكرت ذلك لأبي التياح فقال كنت مع أبي الخليل لما حدثه عبد الله بن الحارث بهذا الحديث
[ ر 1973 ]
43 - باب إذا لم يوقت في الخيار هل يجوز البيع
[ ش ( لم يوقت ) أي يحدد مدة للخيار بيوم أو أكثر ]
2003 - حدثنا أبو النعمان حدثنا حماد بن زيد حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال
Y قال النبي صلى الله عليه وسلم ( البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو يقول أحدهما لصاحبه اختر ) . وربما قال ( أو يكون بيع خيار )
[ ر 2001 ]
44 - باب البيعان بالخيار ما لم يتفرقا
وبه قال ابن عمر وشريح والشعبي وطاوس وعطاء وابن أبي مليكة
2004 - حدثني إسحاق أخبرنا حبان حدثنا شعبة قال قتادة أخبرني عن صالح أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث قال سمعت حكيم بن حزام رضي الله عنه
Y عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما )
[ ر 1973 ]
2005 - حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما
Y أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار )
[ ر 2001 ]
45 - باب إذا خير أحدهما صاحبه بعد البيع فقد وجب البيع
2006 - حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ( إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا أو يخير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع وإن تفرقا بعد أن يتبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع )
[ ر 2001 ]
[ ش ( فقد وجب البيع ) لزم ]
46 - باب إذا كان البائع بالخيار هل يجوز البيع
2007 - حدثنا محمد بن يوسف حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما
Y عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( كل بيعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا إلا بيع الخيار )
[ ر 2001 ]
[ ش ( بيعين ) متبايعين . ( لا بيع بينهما ) لا يلزم البيع بينهما ]
2008 - حدثني إسحاق حدثنا حبان حدثنا همام حدثنا قتادة عن أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث عن حكيم بن حزام رضي الله عنه
Y أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( البيعان بالخيار ما لم يتفرقا )
قال همام وجدت في كتابي ( يختار - ثلاث مرار - فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كذبا وكتما فعسى أن يربحا ربحا ويمحقا بركة بيعهما )
قال وحدثنا همام حدثنا أبو التياح أنه سمع عبد الله بن الحارث يحدث بهذا الحديث عن حكيم بن حزام عن النبي صلى الله عليه وسلم
[ ر 1973 ]
[ ش ( وجدت في كتابي ) أي الذي رويته هو المحفوظ لكن الموجود في كتابي بلفظ ( يختار ) وهو مكتوب ثلاث مرات ]
47 - باب إذا اشترى شيئا فوهب من ساعته قبل أن يتفرقا ولم ينكر البائع على المشتري أو اشترى عبدا فأعتقه
وقال طاوس فيمن يشتري السلعة على الرضا ثم باعها وجبت له والربح له
[ ش ( على الرضا ) أي على شرط أنه لو رضي بها أجاز العقد . ( وجبت ) لزمت المبايعة ]
2009 - وقال الحميدي حدثنا سفيان حدثنا عمرو عن ابن عمر رضي الله عنهما قال
Y كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فكنت على بكر صعب لعمر فكان يغلبني فيتقدم أمام القوم فيزجره عمر ويرده ثم يتقدم فيزجره عمر ويرده فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر ( بعينه ) . قال هو لك يا رسول الله قال ( بعينه ) . فباعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم ( هو لك يا عبد الله بن عمر تصنع به ما شئت )
[ 2468 ، 2469 ]
[ ش ( بكر ) ولد الناقة أول ما يركب . ( صعب ) نفور لم يذلل ]
2010 - قال أبو عبد الله وقال الليث حدثني عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما
[ ر 1002 ]
[ ش ( مالا ) أرضا وعقارا . ( بالوادي ) قيل هو وادي القرى من أعمال المدينة وقيل واد معهود لديهم . ( عقبي ) القهقرى إلى الخلف . ( يرادني ) يطلب استرداده مني . ( وجب ) لزم . ( غبنته ) نقصته حقه . ( أرض ثمود ) أرض قريبة من تبوك . ( بثلاث ليال ) زدته على المسافة التي كانت بينه وبين أرضه بثلاث ليال ونقصني المسافة التي كانت بيني وبين أرضي ثلاث ليال وهذا هو وجه الغبن ] Y قال بعت من أمير المؤمنين عثمان مالا بالوادي بمال له بخيبر فلما تبايعنا رجعت على عقبي حتى خرجت من بيته خشية أن يرادني البيع وكانت السنة أن المتبايعين بالخيار حتى يتفرقا . قال عبد الله فلما وجب بيعي وبيعه رأيت أني قد غبنته بأني سقته إلى أرض ثمود بثلاث ليال وساقني إلى المدينة بثلاث ليال
48 - باب ما يكره من الخداع في البيع
2011 - حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما
Y أن رجلا ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم أنه يخدع في البيوع فقال ( إذا بايعت فقل لا خلابة )
[ 2276 ، 2283 ، 6563 ]
[ ش أخرجه مسلم في البيوع باب من يخدع في البيع رقم 1533
( رجلا ) هو حبان بن منقذ رضي الله عنه . ( لا خلابة ) لا خديعة ]
49 - باب ما ذكر في الأسواق
وقال عبد الرحمن بن عوف لما قدمنا إلى المدينة قلت هل من سوق فيه تجارة ؟ . قال سوق قينقاع . [ ر 1943 ] . وقال أنس قال عبد الرحمن دلوني على السوق . [ ر 1944 ] . وقال عمر ألهاني الصفق بالأسواق . [ ر 1956 ]
[ ش أخرجه مسلم في البيوع باب من يخدع في البيع رقم 1533
( رجلا ) هو حبان بن منقذ رضي الله عنه . ( لا خلابة ) لا خديعة
2012 - حدثنا محمد بن الصباح حدثنا إسماعيل بن زكرياء عن محمد بن سوقة عن نافع بن جبير بن مطعم قال حدثتني عائشة رضي الله عنها قالت
Y قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( يغزو جيش الكعبة فإذا كانوا ببيداء من الأرض يخسف بأولهم وآخرهم ) . قالت قلت يا رسول الله كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم ؟ . قال ( يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم )
[ ش أخرجه مسلم في الفتن وأشراط الساعة باب الخسف بالجيش الذي يؤم البيت رقم 2884
( بيداء ) الصحراء التي لا شيء فيها . ( يخسف ) تغور بهم الأرض . ( أسواقهم ) أهل أسواقهم الذين يبيعون ويشترون ولم يقصدوا الغزو . ( يبعثون ) يوم القيامة . ( على نياتهم ) يحاسب كل منهم بحسب قصده ]
2013 - حدثنا قتيبة حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال
Y قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( صلاة أحدكم في جماعة تزيد على صلاته في سوقه وبيته بضعا وعشرين درجة وذلك بأنه توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا يريد إلا الصلاة لا ينهزه إلا الصلاة لم يخط خطوة إلا رفع بها درجة أو حطت عنه بها خطيئة والملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي يصلي فيه اللهم صل عليه اللهم ارحمه ما لم يحدث فيه ما لم يؤذ فيه وقال أحدكم في صلاة ما كانت الصلاة تحبسه )
[ ر 465 ]
[ ش ( بضعا ) من ثلاث إلى تسع . ( ينهزه ) ينهضه ]
2014 - حدثنا آدم بن أبي إياس حدثنا شعبة عن حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال
Y كان النبي صلى الله عليه وسلم في السوق فقال رجل يا أبا القاسم فالتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنما دعوت هذا فقال النبي صلى الله عليه وسلم ( سموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي )
[ ش أخرجه مسلم في الآداب باب النهي عن التكني بأبي القاسم رقم 2131
( باسمي ) أي سموا محمدا . ( بكنيتي ) أي لا تكنوا أبا القاسم والجمهور على جواز ذلك وأن النهي للتنزيه أو هو منسوخ ]
2015 - حدثنا مالك بن إسماعيل حدثنا زهير عن حميد عن أنس رضي الله عنه
Y دعا رجل بالبقيع يا أبا القاسم فالتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال لم أعنك قال ( سموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي )
[ 3344 ، وانظر 5843 ]
2016 - حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان عن عبيد الله بن أبي يزيد عن نافع بن جبير بن مطعم عن أبي هريرة الدوسي رضي الله عنه قال
Y خرج النبي صلى الله عليه وسلم في طائفة النهار لا يكلمني ولا أكلمه حتى أتى سوق بني قينقاع فجلس بفناء بيت فاطمة فقال ( أثم لكع أثم لكع ) . فحسبته شيئا فظننت أنها تلبسه سخابا أو تغسله فجاء يشتد حتى عانقه وقبله وقال ( اللهم أحبه وأحب من يحبه )
قال سفيان قال عبيد الله أخبرني أنه رأى نافع بن جبير أوتر بركعة
[ 5545 ]
[ ش أخرجه مسلم في فضائل الصحابة باب فضائل الحسن والحسين رضي الله عنهما رقم 2421
( طائفة النهار ) قطعة منه . ( بفناء ) الموضع المتسع أمام البيت . ( آثم ) اسم يشار به للمكان البعيد أي أيوجد هناك في البيت . ( لكع ) معناه الصغير بلغة تميم ومراده صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي رضي الله عنهما . ( سخابا ) قلادة من خرز أو طيب أو قرنفل وقيل غير ذلك . ( يشتد ) يسرع ]
2017 - حدثنا إبراهيم بن المنذر حدثنا أبو ضمرة حدثنا موسى عن نافع حدثنا ابن عمر
Y أنهم كانوا يشترون الطعام من الركبان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فيبعث عليهم من يمنعهم أن يبيعوه حيث اشتروه حتى ينقلوه حيث يباع الطعام
قال وحدثنا ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يباع الطعام حيث اشتراه حتى يستوفيه
[ 2019 ، 2024 ، 2026 ، 2029 ، 2030 ، 2058 ، 2059 ، 6460 ]
[ ش أخرجه مسلم في البيوع باب بطلان المبيع قبل القبض رقم 1527
( الركبان ) الجماعة من الإبل في السفر جمع راكب ثم أطلق على كل راكب دابة . ( حيث اشتراه ) مكان شرائه . ( حيث يباع الطعام ) الأماكن التي يباع فيها الطعام عادة وهي الأسواق . ( يستوفيه ) يقبضه ]
50 - باب كراهية السخب في السوق
2018 - حدثنا محمد بن سنان حدثنا فليح حدثنا هلال عن عطاء بن يسار قال
Y لقيت عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قلت أخبرني عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة قال أجل والله إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن { يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا } . وحزرا للأميين أنت عبدي ورسولي سميتك المتوكل ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق ولا يدفع بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويغفر ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقولوا لا إله إلا الله ويفتح بها أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا
تابعه عبد العزيز بن أبي سلمة عن هلال . وقال سعيد عن هلال عن عطاء عن ابن سلام غلف كل شيء في غلاف سيف أغلف وقوس غلفاء ورجل أغلف إذا لم يكن مختونا
[ 4558 ]
[ ش ( أجل ) حرف جواب مثل نعم . ( شاهدا ) لأمتك بتصديقهم وعلى الكافرين بتكذيبهم . ( مبشرا ) للمؤمنين . ( نذيرا ) للكافرين / الأحزاب 45 / . ( حرزا للأميين ) حصنا للعرب . ( المتوكل ) المعتمد على الله تعالى . ( بفظ ) سيء الخلق . ( غليظ ) شديد في القول . ( سخاب ) يرفع صوته على الناس . ( يقيم الملة العوجاء ) ينفي الشرك ويثبت التوحيد . ( عميا ) لا تبصر الحق . ( صما ) لا تسمع دعوة الخير . ( غلفا ) غطتها ظلمة الشرك ]
51 - باب الكيل على البائع والمعطي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق