بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 3 أبريل 2010

نبذ من زاد المعاد/8

فصل
وكان من هديه
صلى الله عليه وسلم تسجية الميت إذا مات وتغميض عينيه وتغطية وجهه وبدنه وكان ربما يقبل الميت كما قبل عثمان بن مظعون وبكى وكذلك الصديق أكب عليه فقبله بعد موته صلى الله عليه وسلم
وكان يأمر بغسل الميت ثلاثا أو خمسا أو أكثر بحسب ما يراه الغاسل ويأمر بالكافور في الغسلة الأخيرة وكان لا يغسل الشهداء قتلى المعركة وذكر الإمام أحمد أنه نهى عن تغسيلهم وكان ينزع عنهم الجلود والحديد ويدفنهم في ثيابهم ولم يصل عليهم
وكان إذا مات المحرم أمر أن يغسل بماء وسدر ويكفن في ثوبيه وهما ثوبا إحرامه : إزاره ورداؤه وينهى عن تطييبه وتغطية رأسه وكان يأمر من ولي الميت أن يحسن كفنه ويكفنه في البياض وينهى عن المغالاة في الكفن وكان إذا قصر الكفن عن ستر جميع البدن غطى رأسه وجعل على رجليه من العشب

فصل
وكان إذا قدم إليه ميت يصلي عليه سأل : هل عليه دين أم لا ؟ فإن لم يكن عليه دين صلى عليه وإن كان عليه دين لم يصل عليه وأذن لأصحابه أن يصلوا عليه فإن صلاته شفاعة وشفاعته موجبة والعبد مرتهن بدينه ولا يدخل الجنة حتى يقضى عنه فلما فتح الله عليه كان يصلي على المدين ويتحمل دينه ويدع ماله لورثته
فإذا أخذ في الصلاة عليه كبر وحمد الله وأثنى عليه وصلى ابن عباس على جنازة فقرأ بعد التكبيرة الأولى بفاتحة الكتاب جهرا وقال : [ لتعلموا أنها سنة ] وكذلك قال أبو أمامة بن سهل : إن قراءة الفاتحة في الأولى سنة ويذكر عن النبي
صلى الله عليه وسلم أنه أمر أن يقرأ على الجنازة بفاتحة الكتاب ولا يصح إسناده قال شيخنا : لا تجب قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة بل هي سنة وذكر أبو أمامة بن سهل عن جماعة من الصحابة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة على الجنازة
وروى يحيى بن سعيد الأنصاري عن سعيد المقبري عن أبي هريرة أنه سأل عبادة بن الصامت عن الصلاة على الجنازة فقال : أنا والله أخبرك : تبدأ فتكبر ثم تصلي على النبي
صلى الله عليه وسلم وتقول : اللهم إن عبدك فلانا كان لا يشرك بك وأنت أعلم به إن كان محسنا فزد في إحسانه وإن كان مسيئا فتجاوز عنه اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده

فصل
ومقصود الصلاة على الجنازة : هو الدعاء للميت لذلك حفظ عن النبي
صلى الله عليه وسلم ونقل عنه ما لم ينقل من قراءة الفاتحة والصلاة عليه صلى الله عليه وسلم
فحفظ من دعائه : [ اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار ]
وحفظ من دعائه : [ اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا وشاهدنا وغائبنا اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفة على الإيمان اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده ]
وحفظ من دعائه : [ اللهم إن فلان بن فلان في ذمتك وحبل جوارك فقه من فتنة القبر ومن عذاب النار فأنت أهل الوفاء والحق فاغفر له وارحمه إنك أنت الغفور الرحيم ]
وحفظ من دعائه أيضا : [ اللهم أنت ربها وأنت خلقتها وأنت رزقتها وأنت هديتها للإسلام وأنت قبضت روحها وتعلم سرها وعلانيتها جئنا شفعاء فاغفر لها ] وكان
صلى الله عليه وسلم يأمر بإخلاص الدعاء للميت وكان يكبر أربع تكبيرات وصح عنه أنه كبر خمسا وكان الصحابة بعده يكبرون أربعا وخمسا وستا فكبر زيد بن أرقم خمسا وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كبرها ذكره مسلم
وكبر علي بن أبي طالب
رضي الله عنه على سهل بن حنيف ستا وكان يكبر على أهل بدر ستا وعلى غيرهم من الصحابة خمسا وعلى سائر الناس أربعا ذكره الدارقطني
وذكر سعيد بن منصور عن الحكم بن عتيبة أنه قال : كانوا يكبرون على أهل بدر خمسا وستا وسبعا وهذه آثار صحيحة فلا موجب للمنع منها والنبي
صلى الله عليه وسلم لم يمنع مما زاد على الأربع بل فعله هو وأصحابه من بعده
والذين منعوا من الزيادة على الأربع منهم من احتج بحديث ابن عباس أن آخر جنازة صلى عليها النبي
صلى الله عليه وسلم كبر أربعا قالوا : وهذا آخر الأمرين وإنما يؤخذ بالآخر فالآخر من فعله صلى الله عليه وسلم هذا وهذا الحديث قد قال الخلال في العلل : أخبرني حرب : قال : سئل الإمام أحمد عن حديث أبي المليح عن ميمون عن ابن عباس فذكر الحديث فقال أحمد : هذا كذب ليس له أصل إنما رواه محمد بن زياد الطحان وكان يضع الحديث واحتجوا بأن ميمون بن مهران روى عن ابن عباس أن الملائكة لما صلت على آدم E كبرت عليه أربعا وقالوا : تلك سنتكم يا بني آدم وهذا الحديث قد قال في الأثرم : جرى ذكر محمد بن معاوية النيسابوري الذي كان بمكة فسمعت أبا عبد الله قال : رأيت أحاديثه موضوعة فذكر منها عن أبي المليح عن ميمون بن مهران عن ابن عباس أن الملائكة لما صلت على آدم كبرت عليه أربعا واستعظمه أبو عبد الله وقال : أبو المليح كان أصح حديثا وأتقى لله من أن يروي مثل هذا واحتجوا بما رواه البيهقي من حديث يحيى عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الملائكة لما صلت على آدم فكبرت عليه أربعا وقالت : هذه سنتكم يا بني آدم وهذا لا يصح وقد روي مرفوعا وموقوفا
وكان أصحاب معاذ يكبرون خمسا قال علقمة : قلت لعبد الله : إن ناسا من أصحاب معاذ قدموا من الشام فكبروا على ميت لهم خمسا فقال عبد الله : ليس على الميت في التكبير وقت كبر ما كبر الإمام فإذا انصرف الإمام فانصرف

فصل
وأما هديه
صلى الله عليه وسلم في التسليم من صلاة الجنازة فروي عنه : إنه كان يسلم واحدة وروي عنه : أنه كان يسلم تسليمتين فروى البيهقي وغيره من حديث المقبري عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة فكبر أربعا وسلم تسليمة واحدة لكن قال الإمام أحمد فى رواية الأثرم : هذا الحديث عندي موضوع ذكره الخلال في العلل وقال إبرهيم الهجري : حدثنا عبد الله بن أبي أوفى : إنه صلى على جنازة ابنته فكبر أربعا فمكث ساعة حتى ظننا أنه يكبر خمسا ثم سلم عن يمينه وعن شماله فلما انصرف قلنا له : ما هذا ؟ فقال : إني لا أزيدكم على ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع أو هكذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال ابن مسعود : ثلاث خلال كان رسول الله
صلى الله عليه وسلم يفعلهن تركهن الناس إحداهن : التسليم على الجنازة مثل التسليم في الصلاة ذكرهما البيهقي ولكن إبراهيم بن مسلم العبدي الهجري ضعفه يحيى بن معين والنسائي وابن حاتم وحديثه هذا قد رواه الشافعي في كتاب حرملة عن سفيان عنه وقال : كبر عليهما أربعا ثم قام ساعة فسبح به القوم فسلم ثم قال : كنتم ترون أن أزيد على أربع وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر أربعا ولم يقل : ثم سلم عن يمينه وشماله ورواه ابن ماجه من حديث المحاربي عنه كذلك ولم يقل : ثم سلم عن يمينه وشماله
وذكر السلام عن يمينه وعن شماله انفرد بها شريك عنه قال البيهقي : ثم عزاه للنبي
صلى الله عليه وسلم في التكبير فقط أو في التكبير وغيره
قلت : والمعروف عن ابن أبي أوفى خلاف ذلك أنه كان يسلم واحدة ذكره الإمام أحمد عنه قال أحمد بن القاسم قيل لأبي عبد الله أتعرف عن أحد من الصحابة أنه كان يسلم على الجنازة تسليمتين ؟ قال : لا ولكن عن ستة من الصحابة أنهم كانوا يسلمون تسليمة واحدة خفيفة عن يمينه فذكر ابن عمر وابن عباس وأبا هريرة وواثلة بن الأسقع وابن أبي أوفى وزيد بن ثابت وزاد البيهقي : علي بن أبي طالب وجابر بن عبد الله وأنس بن مالك وأبا أمامة بن سهل بن حنيف فهؤلاء عشرة من الصحابة وأبو أمامة أدرك النبي
صلى الله عليه وسلم وسماه باسم جده لأمه أبي أمامة : أسعد بن زرارة وهو معدود في الصحابة ومن كبار التابعين
وأما رفع اليدين فقال الشافعي : ترفع للأثر والقياس على السنة فى الصلاة فإن النبي
صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في كل تكبيرة كبرها في الصلاة وهو قائم
قلت : يريد بالأثر ما رواه عن ابن عمر وأنس بن مالك أنهما كانا يرفعان أيديهما كلما كبرا على الجنازة ويذكر عنه
صلى الله عليه وسلم أنه كان يرفع يديه في أول التكبير ويضع اليمنى على اليسرى ذكره البيهقي في السنن
وفي الترمذي من حديث أبي هريرة أن النبي
صلى الله عليه وسلم وضع يده اليمنى على يده اليسرى في صلاة الجنازة وهو ضعيف بيزيد بن سنان الرهاوي

فصل
وكان من هديه
صلى الله عليه وسلم إذا فاتته الصلاة على الجنازة صلى على القبر فصلى مرة على قبر بعد ليلة ومرة بعد ثلاث ومرة بعد شهر ولم يوقت في ذلك وقتا
قال أحمد
رحمه الله : من يشك في الصلاة على القبر ؟ ! ويروى عن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فاتته الجنازة صلى على القبر من ستة أوجه كلها حسان فحد الإمام أحمد الصلاة على القبر بشهر إذ هو أكثر ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى بعده وحده الشافعي رحمه الله بما إذا لم يبل الميت ومنع منها مالك وأبو حنيفة رحمهما الله إلا للولي إذا كان غائبا
وكان من هديه
صلى الله عليه وسلم أنه كان يقوم عند رأس الرجل ووسط المرأة

فصل
وكان من هديه
صلى الله عليه وسلم الصلاة على الطفل فصح عنه أنه قال : [ الطفل يصلى عليه ]
وفي سنن ابن ماجه مرفوعا [ صلوا على أطفالكم فإنهم من أفراطكم ] قال أحمد بن أبي عبدة : سألت أحمد : متى يجب أن يصلى على السقط ؟ قال : إذا أتى عليه أربعة أشهر لأنه ينفخ فيه الروح
قلت : فحديث المغيرة بن شعبة [ الطفل يصلى عليه ] ؟ قال : صحيح مرفوع قلت : ليس في هذا بيان الأربعة الأشهر ولا غيرها ؟ قال : قد قاله سعيد بن المسيب
فإن قيل : فهل صلى النبي
صلى الله عليه وسلم على ابنه إبراهيم يوم مات ؟ قيل : قد اختلف في ذلك فروى أبو داود في سننه عن عائشة رضي الله عنها قالت : مات إبراهيم بن النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن ثمانية عشر شهرا فلم يصل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الإمام أحمد : حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال : حدثني أبي عن ابن إسحاق حدثني عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عمرة عن عائشة فذكره وقال أحمد في رواية حنبل : هذا حديث منكر جدا ووهى ابن إسحاق
وقال الخلال : وقرئ على عبد الله : حدثني أبي حدثنا أسود بن عامر حدثنا إسرائيل قال : حدثنا جابر الجعفي عن عامر عن البراء بن عازب قال : صلى رسول الله
صلى الله عليه وسلم على ابنه إبراهيم ومات وهو ابن ستة عشر شهرا
وذكر أبو داود عن البهي قال : لما مات إبراهيم بن رسول الله
صلى الله عليه وسلم صلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في المقاعد وهو مرسل والبهي اسمه عبد الله بن يسار كوفي
وذكر عن عطاء بن أبي رباح أن النبي
صلى الله عليه وسلم صلى على ابنه إبراهيم وهو ابن سبعين ليلة وهذا مرسل وهم فيه عطاء فإنه قد كان تجاوز السنة
فاختلف الناس في هذه الآثار فمنهم من أثبت الصلاة عليه ومنع صحة حديث عائشة كما قال الإمام أحمد وغيره : قالوا : وهذه المراسيل مع حديث البراء يشد بعضها بعضا ومنهم من ضعف حديث البراء بجابر الجعفي وضعف هذه المراسيل وقال : حديث ابن إسحاق أصح منها
ثم اختلف هؤلاء في السبب الذي لأجله لم يصل عليه فقالت طائفة : استغنى ببنوة رسول الله
صلى الله عليه وسلم عن قربة الصلاة التي هي شفاعة له كما استغنى الشهيد بشهادته عن الصلاة عليه
وقالت طائفة أخرى : إنه مات يوم كسفت الشمس فاشتغل بصلاة الكسوف عن الصلاة عليه وقالت طائفة : لا تعارض بين هذه الآثار فإنه أمر بالصلاة عليه فقيل : صلي عليه ولم يباشرها بنفسه لاشتغاله بصلاة الكسوف وقيل : لم يصل عليه وقالت فرقة : رواية المثبت أولى لأن معه زيادة علم وإذا تعارض النفي والإثبات قدم الإثبات

فصل
وكان من هديه
صلى الله عليه وسلم أنه لا يصلي على من قتل نفسه ولا على من غل من الغنيمة
واختلف عنه في الصلاة على المقتول حدا كالزاني المرجوم فصح عنه أنه
صلى الله عليه وسلم صلى على الجهنية التي رجمها فقال عمر : تصلي عليها يا رسول الله وقد زنت ؟ فقال : [ لقد تابت توبة لو قسمت بين سبعين من أهل المدينة لوسعتهم وهل وجدت توبة أفضل من أن جادت بنفسها لله تعالى ] ذكره مسلم
وذكر البخاري في صحيحه قصة ماعز بن مالك وقال : فقال له النبي
صلى الله عليه وسلم خيرا وصلى عليه وقد اختلف على الزهري في ذكر الصلاة عليه فأثبتها محمود بن غيلان عن عبد الرزاق عنه وخالفه ثمانية من أصحاب عبد الرزاق فلم يذكروها وهم : إسحاق بن راهويه ومحمد بن يحيى الذهلي ونوح بن حبيب والحسن بن علي ومحمد بن المتوكل وحميد بن زنجويه و أحمد بن منصور الرمادي
قال البيهقى : وقول محمود بن غيلان : إنه صلى عليه خطأ لإجماع أصحاب عبد الرزاق على خلافه ثم إجماع أصحاب الزهري على خلافه
وقد اختلف في قصة ماعز بن مالك فقال أبو سعيد الخدري : ما استغفر له ولا سبه وقال بريدة بن الحصيب : إنه قال : [ استغفزوا لماعز بن مالك ] فقالوا : غفر الله لماعز بن مالك ذكرهما مسلم وقال جابر : فصلى عليه ذكره البخاري وهو حديث عبد الرزاق المعلل وقال أبو برزة الأسلمي : لم يصل عليه النبي
صلى الله عليه وسلم ولم ينه عن الصلاة عليه ذكره أبو داود قلت : حديث الغامدية لم يختلف فيه أنه صلى عليها و حديث ماعز إما أن يقال : لا تعارض بين ألفاظه فإن الصلاة فيه : هي دعاؤه له بأن يغفر الله له وترك الصلاة فيه هي تركه الصلاة على جنازته تأديبا وتحذيرا وإما أن يقال : إذا تعارضت ألفاظه عدل عنه إلى حديث الغامدية

فصل
وكان
صلى الله عليه وسلم إذا صلى على ميت تبعه إلى المقابر ماشيا أمامه
وهذه كانت سنة خلفائه الراشدين من بعده وسن لمن تبعها إن كان راكبا أن يكون وراءها وإن كان ماشيا أن يكون قريبا منها إما خلفها أو أمامها أو عن يمينها أو عن شمالها وكان يأمر بالإسراع بها حتى إن كانوا ليرملون بها رملا وأما دبيب الناس اليوم خطوة خطوة فبدعة مكروهة مخالفة للسنة ومتضمنة للتشبه بأهل الكتاب واليهود وكان أبو بكرة يرفع السوط على من يفعل ذلك ويقول : لقد رأيتنا ونحن مع رسول الله
صلى الله عليه وسلم نرمل رملا
قال ابن مسعود
رضي الله عنه : سألنا نبينا صلى الله عليه وسلم عن المشي مع الجنازة فقال : [ ما دون الخبب ] رواه أهل السنن وكان يمشي إذا تبع الجنازة ويقول : [ لم أكن لأركب والملائكة يمشون ] فإذا انصرف عنها فربما مشى وربما ركب
وكان إذا تبعها لم يجلس حتى توضع وقال : [ إذا تبعتم الجنازة فلا تجلسوا حتى توضع ]
قال شيخ الإسلام ابن تيمية
رحمه الله : والمراد : وضعها بالأرض قلت : قال أبو داود : روى هذا الحديث الثوري عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة قال : وفيه [ حتى توضع بالأرض ] ورواه أبو معاوية عن سهيل وقال : [ حتى توضع في اللحد ] قال : وسفيان أحفظ من أبي معاوية وقد روى أبو داود والترمذي عن عبادة بن الصامت قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم في الجنازة حتى توضع في اللحد لكن في إسناده بشر بن رافع قال الترمذي : ليس بالقوي في الحديث وقال البخاري : لا يتابع على حديثه وقال أحمد : ضعيف وقال ابن معين : حدث بمناكير وقال النسائي : ليس بالقوي وقال ابن حبان : يروى أشياء موضوعة كأنه المتعمد لها

فصل
ولم يكن من هديه وسنته
صلى الله عليه وسلم الصلاة على كل ميت غائب
فقد مات خلق كثير من المسلمين وهم غيب فلم يصل عليهم وصح عنه : أنه صلى على النجاشي صلاته على الميت فاختلف الناس في ذلك على ثلاثة طرق أحدها : أن هذا تشريع منه وسنة للأمة الصلاة على كل غائب وهذا قول الشافعي وأحمد في إحدى الروايتين عنه وقال أبو حنيفة ومالك : هذا خاص به وليس ذلك لغيره قال أصحابهما : ومن الجائز أن يكون رفع له سريره فصلى عليه وهو يرى صلاته على الحاضر المشاهد وإن كان على مسافة من البعد والصحابة وإن لم يروه فهم تابعون للنبي
صلى الله عليه وسلم في الصلاة قالوا : ويدل على هذا أنه لم ينقل عنه أنه كان يصلي على كل الغائبين غيره وتركه سنة كما أن فعله سنة ولا سبيل لأحد بعده إلى أن يعاين سرير الميت من المسافة البعيدة ويرفع له حتى يصلي عليه فعلم أن ذلك مخصوص به وقد روى عنه أنه صلى على معاوية بن معاوية الليثي وهو غائب ولكن لا يصح فإن في إسناده العلاء بن زيد ويقال : ابن زيدل قال علي بن المديني : كان يضع الحديث ورواه محبوب بن هلال عن عطاء بن أبي ميمونة عن أنس قال البخاري : لا يتابع عليه
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : الصواب : أن الغائب إن مات ببلد لم يصل عليه فيه صلي عليه صلاة الغائب كما صلى النبي
صلى الله عليه وسلم على النجاشي لأنه مات بين الكفار ولم يصل عليه وإن صلي عليه حيث مات لم يصل عليه صلاة الغائب لأن الفرض قد سقط بصلاة المسلمين عليه والنبي صلى الله عليه وسلم صلى على الغائب وتركه وفعله وتركه سنة وهذا له موضع وهذا له موضع والله أعلم والأقوال ثلاثة في مذهب أحمد وأصحها : هذا التفصيل والمشهور عند أصحابه : الصلاة عليه مطلقا

فصل
وصح عنه
صلى الله عليه وسلم أنه قام للجنازة لما مرت به وأمر بالقيام لها وصح عنه أنه قعد فاختلف في ذلك فقيل : القيام منسوخ والقعود آخر الأمرين وقيل : بل الأمران جائزان وفعله بيان للاستحباب وتركه بيان للجواز وهذا أولى من ادعاء النسخ

فصل
وكان من هديه
صلى الله عليه وسلم ألا يدفن الميت عند طلوع الشمس ولاعند غروبها ولا حين يقوم قائم الظهيرة وكان من هديه اللحد وتعميق القبر وتوسيعه من عند رأس الميت ورجليه ويذكر عنه أنه كان إذا وضع الميت في القبر قال : [ بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله ] وفي رواية : [ بسم الله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله ] ويذكر عنه أيضا أنه كان يحثوا التراب على قبر الميت إذا دفن من قبل رأسه ثلاثا
وكان إذا فرغ من دفن الميت قام على قبره هو وأصحابه وسأل له التثبيت وأمرهم أن يسألوا له التثبيت
ولم يكن يجلس يقرأ عند القبر ولا يلقن الميت كما يفعله الناس اليوم وأما الحديث الذي رواه الطبراني في معجمه من حديث أبي أمامة عن النبي
صلى الله عليه وسلم [ إذا مات أحد من إخوانكم فسويتم التراب على قبره فليقم أحدكم على رأس قبره ثم ليقل : يافلان فإنه يسمعه ولا يجيب ثم يقول : يا فلان بن فلانة فإنه يستوي قاعدا ثم يقول : يا فلان بن فلانة فإنه يقول : أرشدنا يرحمك الله ولكن لا تشعرون ثم يقول : اذكر ما خرجت عليه من الدنيا : شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وأنك رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا وبالقرآن إماما فإن منكرا ونكيرا يأخذ كل واحد منهما بيد صاحبه ويقول : انطلق بنا ما نقعد عند من لقن حجته فيكون الله حجيحه دونهما فقال رجل : يا رسول الله ! فإن لم يعرف أمه ؟ قال : فينسبه إلى حواء : يا فلان بن حواء ] فهذا حديث لا يصح رفعه ولكن قال الأثرم : قلت لأبي عبد الله : فهذا الذي يصنعونه إذا دفن الميت يقف الرجل ويقول : يا فلان بن فلانة اذكر ما فارقت عليه الدنيا : شهادة أن لا إله إلا الله فقال : ما رأيت أحدا فعل هذا إلا أهل الشام حين مات أبو المغيرة جاء إنسان فقال ذلك وكان أبو المغيرة يروي فيه عن أبي بكر بن أبي مريم عن أشياخهم أنهم كانوا يفعلونه وكان ابن عياش يروي فيه
قلت : يريد حديث إسماعيل بن عياش هذا الذي رواه الطبراني عن أبي أمامة
وقد ذكر سعيد بن منصور في سننه عن راشد بن سعد وضمرة بن حبيب وحكيم بن عمير قالوا : إذا سوي على الميت قبره وانصرف الناس عنه فكانوا يستحبون أن يقال للميت عند قبره : يا فلان ! قل : لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله ثلاث مرات يا فلان ! قل : ربي الله وديني الإسلام نبيي محمد ثم ينصرف

فصل
ولم يكن من هديه
صلى الله عليه وسلم تعلية القبور ولا بناؤها بآجر ولا بحجر ولبن ولا تشيدها ولا تطيينها ولا بناء القباب عليها فكل هذا بدعة مكروهة مخالفة لهديه صلى الله عليه وسلم وقد بعث علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلى اليمن ألا يدع تمثالا إلا طمسه ولا قبرا مشرفا إلا سواه فسنته صلى الله عليه وسلم تسوية هذه القبور المشرفة كلها ونهى أن يجصص القبر وأن يبنى عليه وأن يكتب عليه
وكانت قبور أصحابه لا مشرفة ولا لاطئة وهكذا كان قبره الكريم وقبر صاحبيه فقبره
صلى الله عليه وسلم مسنم مبطوح ببطحاء العرصة الحمراء لا مبني ولا مطين وهكذا كان قبر صاحبيه وكان يعلم قبر من يريد تعرف قبره بصخرة

فصل
ونهى رسول الله
صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ القبور مساجد وإيقاد السرج عليها واشتد نهيه في ذلك حتى لعن فاعله ونهى عن الصلاة إلى القبور ونهى أمته أن يتخذوا قبره عيدا ولعن زورات القبور وكان هديه أن لا تهان القبور وتوطأ وألا يجلس عليها ويتكأ عليها ولا تعظم بحيث تتخذ مساجد فيصلى عندها وإليها وتتخذ أعيادا وأوثانا

فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في زيارة القبور
كان إذا زار قبور أصحابه يزورها للدعاء لهم والترحم عليهم والاستغفار لهم وهذه هي الزيارة التي سنها لأمته وشرعها لهم وأمرهم أن يقولوا إذا زاروها : [ السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون نسأل الله لنا ولكم العافية ]
وكان هديه أن يقول ويفعل عند زيارتها من جنس ما يقوله عند الصلاة على الميت من الدعاء والترحم والاستغفار فأبى المشركون إلا دعاء الميت والإشراك به والإقسام على الله به وسؤاله الحوائج والاستعانة به والتوجه إليه بعكس هديه
صلى الله عليه وسلم فإنه هدي توحيد وإحسان إلى الميت وهدي هؤلاء شرك وإساءة إلى نفوسهم وإلى الميت وهم ثلاثة أقسام : إما أن يدعوا الميت أو يدعوا به أو عنده ويرون الدعاء عنده أوجب وأولى من الدعاء في المساجد ومن تأمل هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه تبين له الفرق بين الأمرين وبالله التوفيق

فصل
وكان من هديه
صلى الله عليه وسلم تعزية أهل الميت ولم يكن من هديه أن يجتمع للعزاء ويقرأ له القرآن لا عند قبره ولا غيره وكل هذا بدعة حادثة مكروهة
وكان من هديه : السكون والرضى بقضاء الله والحمد لله و الاسترجاع ويبرأ ممن خرق لأجل المصيبة ثيابه أو رفع صوته بالندب والنياحة أو حلق لها شعره وكان من هديه
صلى الله عليه وسلم أن أهل الميت لا يتكلفون الطعام للناس بل أمر أن يصنع الناس لهم طعاما يرسلونه إليهم وهذا من أعظم مكارم الأخلاق والشيم والحمل عن أهل الميت فإنهم في شغل بمصابهم عن إطعام الناس
وكان من هديه
صلى الله عليه وسلم ترك نعي الميت بل كان ينهى عنه و يقول : هو من عمل الجاهلية وقد كره حذيفة أن يعلم به أهله الناس إذا مات وقال : أخاف أن يكون من النعي

فصل
وكان من هديه
صلى الله عليه وسلم في صلاة الخوف ان أباح الله سبحانه وتعالى قصر أركان الصلاة وعددها إذا اجتمع الخوف والسفر وقصر العدد وحده إذا كان سفر لا خوف معه وقصر الأركان وحدها إذا كان خوف لا سفر معه وهذا كان من هديه صلى الله عليه وسلم وبه تعلم الحكمة في تقييد القصر في الآية بالضرب في الأرض والخوف
وكان من هديه
صلى الله عليه وسلم في صلاة الخوف إذا كان العدو بينه وبين القبلة أن يصف المسلمين كلهم خلفه ويكبر ويكبرون جميعا ثم يركع فيركعون جميعا ثم يرفع ويرفعون جميعا معه ثم ينحدر بالسجود والصف الذي يليه خاصة ويقوم الصف المؤخر مواجه العدو فإذا فرغ من الركعة الأولى ونهض إلى الثانية سجد الصف المؤخر بعد قيامه سجدتين ثم قاموا فتقدموا إلى مكان الصف الأول وتأخر الصف الأول مكانهم لتحصل فضيلة الصف الأول للطائفتين وليدرك الصف الثاني مع النبي صلى الله عليه وسلم السجدتين في الركعة الثانية كما أدرك الأول معه السجدتين في الأولى فتستوي الطائفتان فيما أدركوا معه وفيما قضوا لأنفسهم وذلك غاية العدل فإذا ركع صنع الطائفتان كما صنعوا أول مرة فإذا جلس للتشهد سجد الصف المؤخر سجدتين ولحقوه في التشهد فيسلم بهم جميعا وإن كان العدو في غير جهة القبلة فإنه كان تارة يجعلهم فرقتين : فرقة بإزاء العدو وفرقة تصلي معه فتصلي معه إحدى الفرقتين ركعة ثم تنصرف في صلاتها إلى مكان الفرقة الأخرى وتجي الأخرى إلى مكان هذه فتصلي معه الركعة الثانية ثم تسلم وتقضي كل طائفة ركعة ركعة بعد سلام الإمام
وتارة كان يصلي بإحدى الطائفتين ركعة ثم يقوم إلى الثانية وتقضي هي ركعة وهو واقف وتسلم قبل ركوعه وتأتي الطائفة الأخرى فتصلي معه الركعة الثانية فإذا جلس في التشهد قامت فقضت ركعة وهو ينتظرها في التشهد فإذا تشهدت يسلم بهم
وتارة كان يصلي بإحدى الطائفتين ركعتين فتسلم قبله وتأتي الطائفة الأخرى فيصلي بهم الركعتين الأخيرتين ويسلم بهم فتكون له أربعا ولهم ركعتين ركعتين وتارة كان يصلي بإحدى الطائفتين ركعتين ويسلم بهم وتأتي الأخرى فيصلي بهم ركعتين ويسلم فيكون قد صلى بهم بكل طائفة صلاة
وتارة كان يصلي بإحدى الطائفتين ركعة فتذهب ولا تقضي شيئا وتجيئ الأخرى فيصلي بهم ركعة ولا تقضي شيئا فيكون له ركعتان ولهم ركعة ركعة وهذه الأوجه كلها تجوز الصلاة بها
قال الإمام أحمد : كل حديث يروى في أبواب صلاة الخوف فالعمل به جائز
وقال : ستة أوجه أو سبعة تروى فيها كلها جائزة وقال الأثرم : قلت لأبي عبد الله : تقول بالأحاديث كلها كل حديث في موضعه أو تختاز واحدا منها ؟ قال : أنا أقول : من ذهب إليها كلها فحسن وظاهر هذا أنه جوز أن تصلي كل طائفة معه ركعة ركعة ولا تقضي شيئا وهذا مذهب ابن عباس وجابر بن عبد الله وطاووس ومجاهد والحسن وقتادة والحكم وإسحاق بن راهويه قال صاحب المغني : وعموم كلام أحمد يقتضي جواز ذلك وأصحابنا ينكرونه
وقد روى عنه
صلى الله عليه وسلم في صلاة الخوف صفات أخر ترجع كلها إلى هذه وهذه أصولها وربما اختلف بعض ألفاظها وقد ذكرها بعضهم عشر صفات وذكرها أبو محمد بن حزم نحو خمس عشرة صفة والصحيح : ما ذكرناه أولا وهؤلاء كلما رأوا اختلاف الرواة في قصة جعلوا ذلك وجوها من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وإنما هو من اختلاف الرواة والله أعلم
بعونه تعالى وتوفيقه تم الجزء الأول من زاد المعاد في هدي خير العباد ويليه الجزء الثاني وأوله فصل في هديه
صلى الله عليه وسلم في الصدقة والزكاة

فصل
في هديه
صلى الله عليه وسلم في الصدقة والزكاة
هديه في الزكاة أكمل هدي في وقتها وقدرها ونصابها ومن تجب عليه ومصرفها وقد راعى فيها مصلحة أرباب الأموال ومصلحة المساكين وجعلها الله سبحانه وتعالى طهرة للمال ولصاحبه وقيد النعمة بها على الأغنياء فما زالت النعمة بالمال على من أدى زكاته بل يحفظه عليه وينميه له ويدفع عنه بها الآفات ويجعلها سورا عليه وحصنا له وحارسا له
ثم إنه جعلها في أربعة أصناف من المال : وهي أكثر الأموال دورانا بين الخلق وحاجتهم إليها ضرورية
أحدها : الزرع والثمار
الثاني : بهيمة الأنعام : الإبل والبقر والغنم
الثالث : الجوهران اللذان بهما قوام العالم وهما الذهب والفضة
الرابع : أموال التجارة على اختلاف أنواعها
ثم إنه أوجبها مرة كل عام وجعل حول الزروع والثمار عند كمالها واستوائها وهذا أعدل ما يكون إذ وجوبها كل شهر أو كل جمعة يضر بأرباب الأموال ووجوبها في العمر مرة مما يضر بالمساكين فلم يكن أعدل من وجوبها كل عام مرة
ثم إنه فاوت بين مقادير الواجب بحسب سعي أرباب الأموال في تحصيلها وسهولة ذلك ومشقته فأوجب الخمس فيما صادفه الإنسان مجموعا محصلا من الأموال وهو الركاز ولم يعتبر له حولا بل أوجب فيه الخمس متى ظفر به
وأوجب نصفه وهو العشر فيما كانت مشقة تحصيله وتعبه وكلفته فوق ذلك وذلك في الثمار والزروع التي يباشر حرث أرضها وسقيها وبذرها ويتولى الله سقيها من عنده بلا كلفة من العبد ولا شراء ماء ولا إثارة بئر ودولاب
وأوجب نصف العشر فيهما تولى العبد سقيه بالكلفة والدوالي والنواضح وغيرها
وأوجب نصف ذلك وهو ربع العشر فيما كان النماء فيه موقوفا على عمل متصل من رب المال بالضرب في الأرض تارة وبالإدارة تارة أخرى ولا ريب أن تكلفة هذا أعظم من كلفة الزرع والثمار وأيضا فإن نمو الزرع والثمار أظهر وأكثر من نمو التجارة فكان واجبها أكثر من واجب التجارة وظهور النمو فيما يسقى بالسماء والأنهار أكثر مما يسقى بالدوالي والنواضح وظهوره فيما وجد محصلا مجموعا كالكنز أكثر وأظهر من الجميع ثم إنه لما كان لا يحتمل المواساة كل مال وإن قل جعل للمال الذي تحتمله المواساة نصبا مقدرة المواساة فيها لا تجحف بأرباب الأموال وتقع موقعها من المساكين فجعل للورق مائتي درهم وللذهب عشرين مثقالا وللحبوب والثمار خمسة أوسق وهي خمسة أحمال من أحمال إبل العرب وللغنم أربعين شاة وللبقر ثلاثين بقرة وللإبل خمسا لكن لما كان نصابها لا يحتمل المواساة من جنسها أوجب فيها شاة فإذا تكررت الخمس خمس مرات وصارت خمسا وعشرين احتمل نصابها واحدا منها فكان هو الواجب
ثم إنه لما قدر سن هذا الواجب في الزيادة والنقصان بحسب كثرة الإبل وقلتها من ابن مخاض وبنت مخاض وفوقه ابن لبون وبنت لبون وفوقه الحق والحقة وفوقه الجذع والجذعة وكلما كثرت الإبل زاد السن إلى أن يصل السن إلى منتهاه فحينئذ جعل زيادة عدد الواجب في مقابلة زيادة عدد المال
فاقتضت حكمته أن جعل في الأموال قدرا يحتمل المواساة ولا يجحف بها ويكفي المساكين ولا يحتاجون معه إلى شيء ففرض في أموال الأغنياء ما يكفي الفقراء فوقع الظلم من الطائفتين الغني يمنع ما وجب عليه والآخذ يأخذ ما لا يستحقه فتولد من بين الطائفتين ضرر عظيم على المساكين وفاقة شديدة أوجبت لهم أنواع الحيل والإلحاف في المسألة والرب سبحانه تولى قسم الصدقة وجزأها ثمانية أجزاء يجمعها صنفان من الناس أحدهما : من يأخذ لحاجة فيأخذ بحسب شدة الحاجة وضعفها وكثرتها وقلتها وهم الفقراء والمساكين وفي الرقاب وابن السبيل والثاني : من يأخذ لمنفعته وهم العاملون عليها والمؤلفة قلوبهم والغارمون لإصلاح ذات البين والغزاة في سبيل الله فإن لم يكن الآخذ محتاجا ولا فيه منفعة للمسلمين فلا سهم له في الزكاة

فصل
وكان من هديه
صلى الله عليه وسلم إذا علم من الرجل أنه من أهل الزكاة أعطاه وإن سأله أحد من أهل الزكاة ولم يعرف حاله أعطاه بعد أن يخبره أنه لاحظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب وكان يأخذها من أهلها ويضعها في حقها
وكان من هديه تفريق الزكاة على المستحقين الذين في بلد المال وما فضل عنهم منها حملت إليه ففرقها هو
صلى الله عليه وسلم ولذلك كان يبعث سعاته إلى البوادي ولم يكن يبعثهم إلى القرى بل أمر معاذ بن جبل أن يأخذ الصدقة من أغنياء أهل اليمن ويعطيها فقراءهم ولم يأمره بحملها إليه
ولم يكن من هديه أن يبعث سعاته إلا إلى أهل الأموال الظاهرة من المواشي والزرع والثمار وكان يبعث الخارص فيخرص على أرباب النخيل تمر نخيلهم وينظر كم يجيء منه وسقا فيحسب عليهم من الزكاة بقدره وكان يأمر الخارص أن يدع لهم الثلث أو الربع فلا يخرصه عليهم لما يعرو النخيل من النوائب وكان هذا الخرص لكي تحصى الزكاة قبل أن تؤكل الثمار وتصرم وليتصرف فيها أربابها بما شاؤوا ويضمنوا قدر الزكاة ولذلك كان يبعث الخارص إلى من ساقاه من أهل خيبر وزارعه فيخرص عليهم الثمار والزروع ويضمنهم شطرها وكان يبعث إليهم عبد الله بن رواحة فأرادوا أن يرشوه فقال عبد الله : تطعموني السحت ؟ والله لقد جئتكم من عند أحب الناس إلي ولأنتم أبغض إلي من عدتكم من القردة والخنازير ولا يحملني بغضي لك وحبي إياه أن لا أعدل عليكم فقالوا : بهذا قامت السماوات والأرض
ولم يكن من هديه أخذ الزكاة من الخيل والرقيق ولا البغال ولا الحمير ولا الخضراوات ولا المباطخ والمقاتي والفواكه التي لا تكال ولا تدخر إلا العنب والرطب فإنه كان يأخذ الزكاة منه جملة ولم يفرق بين ما يبس منه وما لم ييبس

فصل
واختلف عنه
صلى الله عليه وسلم في العسل فروى أبو داود من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : جاء هلال أحد بني متعان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعشور نحل له وكان سأله أن يحمي واديا يقال له : سلبة [ فحمى له رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الوادي ] فلما ولي عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب إليه سفيان بن وهب يسألنى عن ذلك فكتب عمر : إن أدى إليك ما كان يؤدي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من عشور نحله فاحم له سلبة وإلا فإنما هو ذباب غيث يأكله من يشاء
وفي رواية في هذا الحديث [ من كل عشر قرب قربة ]
وروى ابن ماجه في سننه من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه أخذ من العسل العشر وفي مسند الإمام أحمد عن أبي سيارة المتعي قال : قلت : يا رسول الله إن لي نحلا قال : [ أد العشر ] قلت : يا رسول الله إحمها لي فحماها لي
وروى عبد الرزاق عن عبد الله بن محرر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال : كتب رسول الله
صلى الله عليه وسلم إلى أهل اليمن [ أن يؤخذ من العسل العشر ]
قال الشافعي : أخبرنا أنس بن عياض عن الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذباب عن أبيه عن سعد بن أبي ذباب قال : قدمت على رسول الله
صلى الله عليه وسلم فأسلمت ثم قلت : يا رسول الله اجعل لقومي من أموالهم ما أسلموا عليه ففعل رسول الله صلى الله عليه وسلم واستعملني عليهم ثم استعملنى أبو بكر ثم عمر رضي الله عنهما قال : وكان سعد من أهل السراة قال : فكلمت قومي في العسل لهم : فيه زكاة فإنه لا خير في ثمرة لا تزكى فقالوا : كم ترى ؟ قلت : فأخذت منهم العشر فلقيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه فأخبرته بما كان قال : فقبضه عمر ثم جعل ثمنه في صدقات المسلمين ورواه الإمام أحمد ولفظه للشافعي واختلف أهل العلم في هذه الأحاديث وحكمها فقال البخاري : ليس في زكاة العسل شيء يصح وقال الترمذي : لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب كثير شيء وقال ابن المنذر : ليس في وجوب صدقة العسل حديث يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا إجماع فلا زكاة فيه وقال الشافعي : الحديث في أن في العسل العشر ضعيف وفي أنه لا يؤخذ منه العشر ضعيف إلا عن عمر بن عبد العزيز
قال هؤلاء : وأحاديث الوجوب كلها معلولة أما حديث ابن عمر فهو من رواية صدقة بن عبد الله بن موسى بن يسار عن نافع عنه وصدقة ضعفه الإمام أحمد ويحيى بن معين وغيرهما وقال البخاري : هو عن نافع عن النبي
صلى الله عليه وسلم مرسل وقال النسائي : صدقة ليس بشيء وهذا حديث منكر
وأما حديث أبي سيارة المتعي فهو من رواية سليمان بن موسى عنه قال البخاري : سليمان بن موسى لم يدرك أحدا من أصحاب رسول الله
صلى الله عليه وسلم
وأما حديث عمرو بن شعيب الآخر أن النبي
صلى الله عليه وسلم أخذ من العسل العشر ففيه أسامة بن زيد بن أسلم يرويه عن عمرو وهو ضعيف عندهم قال ابن معين : بنو زيد ثلاثتهم ليسوا بشيء وقال الترمذي : ليس في ولد زيد بن أسلم ثقة وأما حديث الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة : فما أظهر دلالته لو سلم من عبد الله بن محرر راويه عن الزهري قال البخاري في حديثه هذا : عبد الله بن محرر متروك الحديث وليس في زكاة العسل شيء يصح وأما حديث الشافعي رحمه الله : فقال البيهقي : رواه الصلت بن محمد عن أنس بن عياض عن الحارث بن عبد الرحمن ( وهو ابن أبي ذباب ) عن منير بن عبد الله عن أبيه عن سعد بن أبي ذباب وكذلك رواه صفوان بن عيسى عن الحارث بن أبي ذباب قال البخاري : عبد الله والد منير عن سعد بن أبي ذباب لم يصح حديثه وقال علي بن المديني : منير هذا لا نعرفه إلا في هذا الحديث كذا قال لي قال الشافعي : وسعد بن أبي ذباب يحكي ما يدل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأمره بأخذ الصدقة من العسل وإنما هو شيء رآه فتطوع له بأهله قال الشافعي : واختياري أن لا يؤخذ منه لأن السنن والآثار ثابتة فيما يؤخذ منه وليست ثابتة فيه فكأنه عفو
وقد روى يحيى بن آدم حدثنا حسين بن زيد عن جعفر بن محمد أبيه عن علي
رضي الله عنه قال : ليس في العسل زكاة
قال يحيى : وسئل حسن بن صالح عن العسل ؟ فلم يرفيه شيئا
وذكر عن معاذ أنه لم يأخذ من العسل شيئا قال الحميدي : حدثنا سفيان حدثنا إبراهيم بن ميسرة عن طاووس عن معاذ بن جبل أنه أتى بوقص البقر والعسل فقال معاذ : كلاهما لم يأمرني فيه رسول الله
صلى الله عليه وسلم بشيء
وقال الشافعي : أخبرنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر قال : جاءنا كتاب عمر بن عبد العزيز
رحمه الله إلى أبي وهو بمنى أن لا يأخذ من الخيل ولا من العسل صدقة وإلى هذا ذهب مالك والشافعي
وذهب أحمد وأبو حنيفة وجماعة إلى أن في العسل زكاة ورأو أن هذه الآثار يقوي بعضها بعضا وقد تعددت مخارجها واختلفت طرقها ومرسلها يعضد بمسندها وقد سئل أبو حاتم الرازي عن عبد الله والد منير سعد بن أبي ذباب يصح حديثه ؟ قال : نعم قال هؤلاء : ولأنه يتولد من نور الشجر والزهر ويكال ويدخر فوجبت فيه الزكاة كالحبوب والثمار قالوا : والكلفة في أخذه دون الكلفة في الزرع والثمار ثم قال أبو حنيفة : إنما يجب فيه العشر إذا أخذ من أرض العشر فإن أخذ من أرض الخراج لم يجب فيه شيء عنده لأن أرض الخراج قد وجب على مالكها الخراج لأجل ثمارها وزرعها فلم يجب فيها حق آخر لأجلها وأرض العشر لم يجب في ذمته حق عنها فلذلك وجب الحق فيما يكون منها
وسوى الإمام أحمد بين الأرضين في ذلك وأوجبه فيما أخذ من ملكه أو موات عشرية كانت الأرض أو خراجية ثم اختلف الموجبون له : هل له نصاب أم لا ؟ على قولين أحدهما : أنه يجب في قليله وكثيره وهذا قول أبي حنيفة
رحمه الله والثاني : أن له نصابا معينا ثم اختلف في قدره فقال أبو يوسف : هو عشرة أرطال
وقال محمد بن الحسن : هو خمسة أفراق والفرق ستة وثلاثون رطلا بالعراقي وقال أحمد : نصابه عشرة أفراق ثم اختلف أصحابه في الفرق على ثلاثة أقوال أحدها : إنه ستون رطلا والثاني : إنه ستة وثلاثون رطلا
والثالث : ستة عشر رطلا وهو ظاهر كلام الإمام أحمد والله أعلم

فصل
وكان
صلى الله عليه وسلم إذا جاءه الرجل بالزكاة دعا له فتارة يقول : [ اللهم بارك فيه وفي إبله ] وتارة يقول : [ اللهم صل عليه ] ولم يكن من هديه أخذ كرائم الأموال في الزكاة بل وسط المال ولهذا [ نهى معاذا عن ذلك ]

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

بسم الله الرحمن الرحيم "قل هذه سبيلي أدعو الى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين"