Y خرجنا مع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فقال أعرابي أخبرني قول الله { والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله } . قال ابن عمر رضي الله عنهما من كنزها فلم يؤدي زكاتها فويل له إنما كان هذا قبل أن تنزل الزكاة فلما أنزلت جعلها الله طهرا للأموال . [ 4384 ]
[ ش ( أخبرني قول ) عن معنى قول . ( فويل ) هلاك وحزن ومشقة من العذاب . ( كان هذا ) تحريم كنز المال مطلقا . ( تنزل الزكاة ) تفرض بمقادير معينة . ( جعلها ) أي الزكاة . ( طهرا للأموال ) مطهرة لها وحصنا يحفظها وأصبح ما فضل عن الزكاة حلالا طيبا لمالكه يتصرف به لشؤونه بالوجه المشروع الذي يريد ]
1340 - حدثنا إسحق بن يزيد أخبرنا شعيب بن إسحق قال الأوزاعي أخبرني يحيى بن أبي كثير أن عمرو بن يحيى بن عمارة أخبره عن أبيه يحيى بن عمارة بن أبي الحسن أنه سمع أبا سعيد رضي الله عنه يقول
Y قال النبي صلى الله عليه وسلم ( ليس فيما دون خمس أواق صدقة وليس فيما دون خمس ذود صدقة وليس فيما دون خمس أوسق صدقة ) . [ 1378 ، 1379 ، 1390 ، 1413 ]
[ ش أخرجه مسلم في أول كتاب الزكاة رقم 979
( أواق ) جمع أوقية وهي أربعون درهما . ( صدقة ) زكاة . ( ذود ) ثلاثة إلى عشرة من الإبل . ( أوسق ) جمع وسق وهو ستون صاعا من ثمر أو حب ]
1341 - حدثنا علي سمع هشيما أخبرنا حصين عن زيد بن وهب قال
Y مررت بالربذة فإذا أنا بأبي ذر رضي الله عنه فقلت له ما أنزلك منزلك هذا ؟ قال كنت بالشأم فاختلفت أنا ومعاوية في { الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله } . قال معاوية نزلت في أهل الكتاب فقلت نزلت فينا وفيهم فكان بيني وبينه في ذاك وكتب إلى عثمان رضي الله عنه يشكوني فكتب إلي عثمان أن أقدم المدينة فقدمتها فكثر علي الناس حتى كأنهم لم يروني قبل ذلك فذكرت ذاك لعثمان فقال لي إن شئت تنحيت فكنت قريبا . فذاك الذي أنزلني هذا المنزل ولو أمروا علي حبشيا لسمعت وأطعت
[ 4383 ]
[ ش ( الربذة ) موضع على ثلاث مراحل من المدينة فيه قبر أبي ذر رضي الله عنه . ( فكان بيني وبينه في ذاك ) نزاع فيمن نزلت هذة الآية . ( كثر علي الناس ) يسألونه عن سبب خروجه من دمشق وعما جرى بينه وبين معاوية . ( تنحيت ) اعتزلت وتباعدت . وانظر في شرح الآية الحديث ( 1339 ) وشرحه ]
1342 - حدثنا عياش حدثنا عبد الأعلى حدثنا الجريري عن أبي العلاء عن الأحنف بن قيس قال جلست . وحدثني إسحق بن منصور أخبرنا عبد الصمد قال حدثني أبي حدثنا الجريري حدثنا أبو العلاء بن الشخير أن الأحنف بن قيس حدثهم قال
Y جلست إلى ملأ من قريش فجاء رجل خشن الشعر والثياب والهيئة حتى قام عليهم فسلم ثم قال بشر الكانزين برضف يحمى عليه من نار جهنم ثم يوضع على حلمة ثدي أحدهم حتى يخرج من نغض كتفيه ويوضع على نغض كتفه حتى يخرج من حلمة ثديه يتزلزل . ثم ولى فجلس إلى سارية وتبعته وجلست إليه وأنا لا أدري من هو فقلت له لا أرى القوم إلا قد كرهوا الذي قلت ؟ قال إنهم لا يعقلون شيئا . قال لي الخليلي قال قلت من خليلك ؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم ( يا أبا ذر أتبصر أحدا ) . قال فنظرت إلى الشمس ما بقي من النهار وأنا أرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يرسلني في حاجة له قلت نعم . قال ( ما أحب أن لي مثل أحد ذهبا أنفقه كله إلا ثلاثة دنانير ) . وإن هؤلاء لا يعقلون إنما يجمعون الدنيا لا والله لا أسألهم دنيا ولا أستفتيهم عن دين حتى ألقى الله
[ ش أخرجه مسلم في الزكاة باب في الكانزين للأموال والتغليظ عليهم رقم 992
( ملأ ) جماعة . ( رجل ) هو أبو ذر رضي الله عنه . ( قام عليهم ) وقف عليهم . ( الهيئة ) الحالة الظاهرة . ( برضف ) حجارة محماة . ( حلمة ) رأس الثدي . ( نغض ) العظم الرقيق على طرف الكتف ويسمى الغضروف . ( يتزلزل ) يتحرك ويضطرب . ( سارية ) أسطوانة ودعامة . ( خليلي ) صديقي الذي تخللت محبته في قلبي . ( ما بقي من النهار ) أتعرف القدر الذي بقي من النهار . ( أرى ) أظن . ( إلا ثلاثة دنانير ) لقضاء حوائجه وأداء دينه ونفقة عياله . ( دنيا ) أي شيء من متاعها ]
5 - باب إنفاق المال في حقه
1343 - حدثنا محمد بن المثنى حدثنا يحيى عن إسماعيل قال حدثني قيس عن ابن مسعود رضي الله عنه قال
Y سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ( لا حسد إلا في اثنتين رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها )
[ ر 73 ]
6 - باب الرياء في الصدقة
لقوله { يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى - إلى قوله - الكافرين } / البقرة 264 / . وقال ابن عباس رضي الله عنهما { صلدا } ليس عليه شيء . وقال عكرمة { وابل } مطر شديد والطل الندى
[ ش ( تبطلوا ) تذهبوا ثوابها . ( بالمن والأذى ) بأن تمنوا على من تصدقتم عليه أو تلحقوا به أذى أي شيئا يكرهه . وتتمه الآية { كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين } . ( صفوان ) حجر من صخر أملس . ( الندى ) ما يسقط آخر الليل من البلل وأصل الندى المطر ولفظ الطل من قوله تعالى { فإن لم يصبها وابل فطل } / البقرة 265 / ]
7 - باب لا يقبل الله صدقة من غلول ولا يقبل إلا من كسب طيب
لقوله { ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم . إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون } / البقرة 276 ، 277 /
[ ش ( يربي ) يزيد وينمي ويضاعف الثواب . ( كفار ) كثير الكفر لنعم الله تعالى مصر على المعصية وتحليل الحرام كأكل الربا . ( أثيم ) فاجر كثير الإثم يستحق العقوبة الشديدة على ما ارتكب ]
1344 - حدثنا عبد الله بن منير سمع أبا النضر حدثنا عبد الرحمن هو ابن عبد الله بن دينار عن أبيه عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال
Y قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب وإن الله يتقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل )
تابعه سليمان عن ابن دينار . وقال ورقاء عن ابن دينار عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم . ورواه مسلم بن أبي مريم وزيد بن أسلم وسهيل عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم
[ 6993 ]
[ ش ( بعدل ) بوزن أو بقيمة . ( طيب ) حلال . ( يتقبلها بيمينه ) هو كناية عن حسن القبول وسرعته ولله تعالى يمين هو أعلم بها . ( يربيها ) ينميها ويضاعف أجرها . ( لصاحبها ) الذي أنفقها . ( فلوه ) مهره . وهو الصغير من الخيل . ( مثل الجبل ) يصبح ثوابها كثواب من تصدق بمقدار الجبل من المال ]
8 - باب الصدقة قبل الرد
1345 - حدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا معبد بن خالد قال سمعت حارثة بن وهب قال
Y سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ( تصدقوا فإنه يأتي عليكم زمان يمشي الرجل بصدقته فلا يجد من يقبلها يقول الرجل لو جئت بها بالأمس لقبلتها فأما اليوم فلا حاجة لي بها )
[ 1358 ، 6703 ]
[ ش أخرجه مسلم في الزكاة باب الترغيب في الصدقة قبل أن لا يوجد من يقبلها رقم 1011
( تصدقوا ) بادروا إلى الإكثار من الصدقات حتى تحصلوا على ثوابها ]
1346 - حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب حدثنا أبو الزناد عن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال
Y قال النبي صلى الله عليه وسلم ( لا تقوم الساعة حتى يكثر فيكم المال فيفيض حتى يهم رب المال من يقبل صدقته وحتى يعرضه فيقول الذي يعرضه عليه لا أرب لي )
[ ر 989 ]
[ ش أخرجه مسلم في الزكاة باب الترغيب في الصدقة قبل أن لا يوجد من يقبلها رقم 157
( فيفيض ) يزيد عن الحاجة من الفيض وهو زيادة الماء عن امتلاء الإناء . ( الرجل ) الذي يراد التصدق عليه . ( يهم ) يحزنه ويقلقه ويشغل قلبه . ( رب المال ) صاحب المال . ( أرب ) حاجة ]
1347 - حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا أبو عاصم النبيل أخبرنا سعدان بن بشر حدثنا أبو مجاهد حدثنا محل بن خليفة الطائي قال سمعت عدي بن حاتم رضي الله عنه يقول
Y كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءه رجلان أحدهما يشكو العيلة والآخر يشكو قطع السبيل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( أما قطع السبيل فإنه لا يأتي عليك إلا قليل حتى تخرج العير إلى مكة بغير خفير وأما العيلة فإن الساعة لا تقوم حتى يطوف أحدكم بصدقته لا يجد من يقبلها منه ثم ليقفن أحدكم بين يدي الله ليس بينه وبينه حجاب ولا ترجمان يترجم له ثم ليقولن له ألم أوتك مالا ؟ فليقولن بلى . ثم ليقولن ألم أرسل إليك رسولا ؟ فليقولن بلى . فينظر عن يمينه فلا يرى إلا النار ثم ينظر عن شماله فلا يرى إلا النار فليتقين أحدكم النار ولو بشق تمرة فإن لم يجد فبكلمة طيبة )
[ 1351 ، 3399 ، 3400 ، 6174 ، 6195 ، 7005 ، 7074 ]
[ ش أخرجه مسلم في الزكاة باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة أو كلمة طيبة رقم 1016
( العيلة ) الفقر . ( قطع السبيل ) منع الطريق من عصابة يترصدون المارين لأخذ مالهم أو قتلهم أو إرعابهم . ( قليل ) من الزمن . ( العير ) الإبل المحملة بالتجارة . ( خفير ) المجير الذي يكون الناس في ضمانه وذمته . ( يطوف ) يدور . ( حجاب ) حاجز يحجب عنا نوره بل تقوى أبصارنا على مشاهدته سبحانه . ( ترجمان ) هو من ينقل الكلام من لغة إلى أخرى و المعنى أنه سبحانه يخاطبنا بالمباشرة . ( فليتقين ) فليحفظن نفسه . ( بشق ) بنصف . ( فبكلمة طيبة ) جميلة يرد بها السائل ويطيب قلبه ]
1348 - حدثنا محمد بن العلاء حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه
Y عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( ليأتين على الناس زمان يطوف الرجل فيه بالصدقة من الذهب ثم لا يجد أحدا يأخذها منه ويرى الرجل الواحد يتبعه أربعون امرأة يلذن به من قلة الرجال وكثرة النساء )
[ ش أخرجه مسلم في الزكاة باب الترغيب في الصدقة قبل أن لا يوجد من يقبلها رقم 1012 . ( يلذن به ) يلتجئن إليه ويتبعنه من زوجات وخدم وقريبات ]
9 - باب اتقوا النار ولو بشق تمرة والقليل من الصدقة
{ ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضاة الله وتثبيتا من أنفسهم - الآية وإلى قوله - من كل الثمرات } / البقرة 265 ، 266 /
[ ش ( الآية وإلى قوله ) وتتمتها { كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير . أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات } . ( ابتغاء مرضاة الله ) مخلصين يقصدون رضوان الله تعالى . ( تثبيتا من أنفسهم ) تصديقا لإيمانهم متحققين أن الله تعالى سيجزيهم على ذلك أوفر الجزاء . ( ربوة ) أرض مرتفعة . ( وابل ) مطر غزير . ( أكلها ) ما يؤكل منها وهي الثمار . ( ضعفين ) أكثر مما يكون لمثلها عادة . ( فطل ) مطر صغير القطر دائم ]
1349 - حدثنا عبيد الله بن سعيد حدثنا أبو النعمان الحكم هو ابن عبد الله البصري حدثنا شعبة عن سليمان عن أبي وائل عن أبي مسعود رضي الله عنه قال
[ 4391 ]
[ ش أخرجه مسلم في الزكاة باب الحمل أجرة يتصدق بها . . رقم 1018
( آية الصدقة ) هي قوله تعالى { خذ من أموالهم صدقة } / التوبة 103 / . ( نحامل ) نتكلف الحمل على ظهورنا بالأجرة لنكتسب ما نتصدق به . ( يلمزون ) يعيبون . ( المطوعين ) المتطوعين المتبرعين . ( جهدهم ) طاقتهم ووسعهم . ( الآية ) التوبة 79 . وتتمتها { فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم } . سخر الله منهم جازاهم على هزئهم وسخريتهم ] Y لما نزلت آية الصدقة كنا نحامل فجاء رجل فتصدق بشيء كثير فقالوا مرائي وجاء رجل فتصدق بصاع فقالوا إن الله لغني عن صاع هذا فنزلت { الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم } . الآية
1350 - حدثنا سعيد بن يحيى حدثنا أبي حدثنا الأعمش عن شقيق عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال
Y كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمرنا بالصدقة انطلق أحدنا إلى السوق فتحامل فيصيب المد وإن لبعضهم اليوم لمائة ألف . [ 2153 ، 4392 ]
[ ش ( فتحامل ) تكلف الحمل . ( فيصيب المد ) يحصل مدا وهو ما يملأ الكفين من قمح ونحوه أجرة مقابل عمله . ( لبعضهم ) بعض الناس . ( لمائة ألف ) أي وهو لا يتصدق ]
1351 - حدثنا سليمان بن حرب حدثنا شعبة عن أبي إسحق قال سمعت عبد الله ابن معقل قال سمعت عدي بن حاتم رضي الله عنه قال
Y سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ( اتقوا النار ولو بشق تمرة )
[ ر 1347 ]
1352 - حدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله أخبرنا معمر عن الزهري قال حدثني عبد الله بن أبي بكر بن حزم عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت
Y دخلت امرأة معها ابنتان لها تسأل فلم تجد عندي شيئا غير تمرة فأعطيتها إياها فقسمتها بين ابنتيها ولم تأكل منها ثم قامت فخرجت فدخل النبي صلى الله عليه وسلم علينا فأخبرته فقال ( من ابتلي من هذه البنات بشيء كن له سترا من النار )
[ 5649 ]
[ ش أخرجه مسلم في البر والصلة والآداب باب فضل الإحسان إلى البنات رقم 2629
( ابتلي ) اختبر وامتحن بأن رزقه الله بنات وسمي ابتلاء لكره الناس عادة لهن ولأنه يغلب أن لا يكن مورد كسب وعيش . ( سترا ) حاجز يحجزه ويحجبه من النار بفضل تربيتهن والإحسان إليهن ]
10 - باب أي الصدقة أفضل وصدقة الشحيح الصحيح
لقوله { وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت } . الآية / المنافقون 10 / . وقوله { يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه } . الآية / البقرة 254 /
[ ش ( الآية ) الأولى تتمتها { فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين } . والثانية تتمتها { ولا خلو ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون } . ( خلة ) مودة وصداقة ومعنى الآية أنفقوا من قبل أن يأتي يوم لا تقدرون فيه على تدارك ما فاتكم إذ لا بيع ولا شراء حتى يحصل ربح ولا أصدقاء لكم حتى يتسامحوا معكم ولا يشفع بعضكم لبعض ]
1353 - حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا عبد الواحد حدثنا عمارة بن القعقاع حدثنا أبو زرعة حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه قال
Y جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أي الصدقة أعظم أجرا ؟ قال ( أن تصدق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمل الغنى ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان )
[ 2597 ]
[ ش أخرجه مسلم في الزكاة باب بيان أن أفضل الصدقة صدقة الصحيح الشحيح رقم 1032
( صحيح ) ليس فيك مرض أو علة تقطع أملك في الحياة . ( شحيح ) من شأنك الشح وهو البخل مع الحرص . ( تخشى الفقر ) تخافه وتحسب له حسابا . ( تأمل ) تطمع وترجو . ( تمهل ) تؤخر . ( بلغت الحلقوم ) قاربت الروح الحلق والمراد شعرت بقرب الموت . ( لفلان كذا ) أخذت توصي وتتصدق . ( وقد كان لفلان ) وقد أصبح مالك ملكا لغيرك وهم ورثتك ]
1354 - حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا أبو عوانة عن فراس عن الشعبي عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها
Y أن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قلن للنبي صلى الله عليه وسلم أينا أسرع بك لحوقا ؟ قال ( أطولكن يدا ) . فأخذوا قصبة يذرعونها فكانت سودة أطولهن يدا فعلمنا بعد أنما كانت طول يدها الصدقة وكانت أسرعنا لحوقا به وكانت تحب الصدقة
[ ش أخرجه مسلم في فضائل الصحابة باب من فضائل زينب أم المؤمنين رضي الله عنها رقم 2452
( يذرعونها ) يقدرنها بذراع كل واحدة منهن كي يعلمن أيهن أطول يدا من غيرها ظنا منهن أن المراد طول اليد حقيقة . ( طول يدها الصدقة ) أي إن النبي صلى الله عليه وسلم أراد بطول يدها كثرة إنفاقها وصدقاتها ]
11 - باب صدقة العلانية
قوله { الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية - إلى قوله - ولا هم يحزنون } / البقرة 274 /
[ ش ( سرا ) يخفون صدقاتهم ويعطونها للفقير دون أن يراهم أحد . ( علانية ) على مرأى من الناس ليقتدوا بهم . وتتمة الأية { فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون }
12 - باب صدقة السر
وقال أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ( ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما صنعت يمينه ) . [ ر 629 ]
وقال الله تعالى { إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم } / البقرة 271 /
[ ش ( تبدوا الصدقات ) تظهروا إعطاءها للمستحقين . ( فنعما هي ) فنعمت الصفة والخصلة هي أو فنعم شيئا إبداؤها . ( تخفوها ) أي الصدقات . ( وتؤتوها الفقراء ) تعطوها لهم سرا ]
13 - باب إذا تصدق على غني وهو لا يعلم
1355 - حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه
Y أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( قال رجل لأتصدقن بصدقة فخرج بصدقته فوضعها في يد سارق فأصبحوا يتحدثون تصدق على سارق فقال اللهم لك الحمد لأتصدقن بصدقة فخرد بصدقته فوضعها في يد زانية فأصبحوا يتحدثون تصدق الليلة على زانية فقال اللهم لك الحمد على زانية ؟ لأتصدقن بصدقة فخرج بصدقته . فوضعها في يدي غني فأصبحوا يتحدثون تصدق على غني فقال اللهم لك الحمد على سارق وعلى زانية وعلى غني فأتي فقيل له أما صدقتك على سارق فلعله أن يستعف عن سرقته وأما الزانية فلعلها أن تستعف عن زناها وأما الغني فلعله يعتبر فينفق مما أعطاه الله )
[ ش أخرجه مسلم في الزكاة باب ثبوت أجر المتصدق وإن وقعت الصدقة في يد غير أهلها رقم 1022
( رجل ) قيل إنه من بني إسرائيل . ( في يد سارق ) أي وهو يظنه فقيرا ولا يعلم أنه سارق وكذلك الزانية والغني . ( فأصبحوا ) القوم الذين فيهم هذا الرجل المتصدق . ( فأتي ) رأى في المنام ]
14 - باب إذا تصدق على ابنه وهو لا يشعر
1356 - حدثنا محمد بن يوسف حدثنا إسرائيل حدثنا أبو الجويرية أن معن بن يزيد رضي الله عنه حدثه قال
Y بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وأبي وجدي وخطب علي فأنكحني وخاصمت إليه كان أبي يزيد أخرج دنانير يتصدق بها فوضعها عند رجل في المسجد فجئت فأخذتها فأتيته بها فقال والله ما إياك أردت فخاصمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ( لك ما نويت يا يزيد ولك ما أخذت يا معن )
[ ش ( خطب علي ) طلب من ولي المرأة أن يزوجني إياها . ( فأنكحني ) فزوجني . ( خاصمت إليه ) احتكمت إلى النبي صلى الله عليه وسلم . ( لك ما نويت ) أجر ما قصدت من الصدقة ]
15 - باب الصدقة باليمين
1357 - حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله عنه
Y عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( سبعة يظلهم الله تعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله إمام عدل وشاب نشأ في عبادة الله ورجل قلبه معلق في المساجد ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه )
[ ر 629 ]
1358 - حدثنا علي بن الجعد أخبرنا شعبة قال أخبرني معبد بن خالد قال سمعت حارثة بن وهب الخزاعي رضي الله عنه يقول
Y سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ( تصدقوا فسيأتي عليكم زمان يمشي الرجل بصدقته فيقول الرجل لو جئت بها بالأمس لقبلتها منك فأما اليوم فلا حاجة لي فيها )
[ ر 1345 ]
16 - باب من أمر خادمه بالصدقة ولم يناول بنفسه
وقال أبو موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم ( هو أحد المتصدقين )
[ ر 1371 ]
1359 - حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير عن منصور عن شقيق عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت
Y قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت ولزوجها أجره بما كسب وللخازن مثل ذلك لا ينقص بعضهم أجر بعض شيئا )
[ 1370 ، 1372 ، 1373 ، 1959 ]
[ ش أخرجه مسلم في الزكاة باب أجر الخازن الأمين والمرأة إذا تصدقت . . رقم 1024
( غير مفسدة ) بأن تصدقت بما لا يؤثر نقصانه على العيال ولم تتجاوز القدر المعتاد ولم تقصد تبديد ماله . ( بما كسب ) بسبب كسبه المال المنفق . ( للخازن ) الذي يحفظ الطعام وغيره . ( مثل ذلك ) من الأجر ]
17 - باب لا صدقة إلا عن ظهر غني
ومن تصدق وهو محتاج أو أهله محتاج أو عليه دين فالدين أحق أن يقضى من الصدقة والعتق والهبة وهو رد عليه ليس له أن يتلف أموال الناس . قال النبي صلى الله عليه وسلم ( من أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله ) . [ ر 2257 ] . إلا أن يكون معروفا بالصبر فيؤثر على نفسه ولو كان به خصاصة كفعل أبي بكر رضي الله عنه حين تصدق بماله وكذلك آثر الأنصار المهاجرين ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال . [ ر 6108 ] . فليس له أن يضيع أموال الناس بعلة الصدقة
وقال كعب رضي الله عنه قلت يا رسول الله إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم قال ( أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك ) . قلت فإني أمسك سهمي الذي بخيبر
[ ر 2606 ]
[ ش ( خصاصة ) حاجة . ( سهمي ) نصيبي وقسمي ]
1360 - حدثنا عبدان أخبرنا عبد الله عن يونس عن الزهري قال أخبرني سعيد ابن المسيب أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه
Y عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( خير الصدقة ما كان عن ظهر غني وابدأ بمن تعول )
[ 5040 ، 5041 ، وانظر 1361 ]
[ ش ( عن ظهر غني ) فاضلا عن نفقة العيال . ( تعول ) تجب عليك نفقتهم ]
1361 - حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا وهيب حدثنا هشام عن أبيه عن حكيم ابن حزام رضي الله عنه
Y عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( اليد العليا خير من اليد السفلى وابدأ بمن تعول وخير الصدقة عن ظهر غني ومن يستعفف يعفه الله ومن يستغن يغنه الله )
وعن وهيب قال أخبرنا هشام عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه بهذا
[ 1403 ، 2599 ، 2974 ، 6076 ، وانظر 1360 ]
[ ش أخرجه مسلم في الزكاة باب بيان أن اليد العليا خير من اليد السفلى . . رقم 1034
( اليد العليا ) التي تعطي وتنفق . ( واليد السفلى ) التي تأخذ . ( يستعفف ) يطلب العفة وهي الكف عن الحرام وعن سؤال الناس . ( يستغن ) يطلب الغنى من الله تعالى لا من الناس ]
1362 - حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ( ح ) . وحدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما
Y أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو على المنبر وذكر الصدقة والتعفف والمسألة ( اليد العليا خير من اليد السفلى فاليد العليا هي المنفقة والسفلى هي السائلة )
[ ش أخرجه مسلم في الزكاة باب بيان أن اليد العليا خير من اليد السفلى . . رقم 1033
( المسألة ) سؤال الناس وطلب العطاء منهم ]
18 - باب المنان بما أعطى
لقوله { الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا } . الآية / البقرة 262 /
[ ش ( الآية ) وتتمتها { منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون } . منا يمن على المتصدق عليه بتذكيره بالصدقة أو غير ذلك ليرى له فضلا عليه . أذى بإشاعة تصدقه عليه بين الناس أو بتطاوله عليه بسبب صدقته ]
19 - باب من أحب تعجيل الصدقة من يومها
1363 - حدثنا أبو عاصم عن عمر بن سعيد عن ابن أبي مليكة أن عقبة بن الحارث رضي الله عنه حدثه قال
Y صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم العصر فأسرع ثم دخل البيت فلم يلبث أن خرج فقلت أو قيل له فقال ( كنت خلفت في البيت تبرا من الصدقة فكرهت أن أبيته فقسمته )
[ ر 813 ]
[ ش ( خلفت ) تركت . ( تبرا ) ذهبا . ( الصدقة ) الزكاة . ( فقسمته ) فوزعته على مستحقيه ]
20 - باب التحريض على الصدقة والشفاعة فيها
1364 - حدثنا مسلم حدثنا شعبة حدثنا عدي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال
Y خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوم عيد فصلى ركعتين لم يصل قبل ولا بعد ثم مال على النساء ومعه بلال فوعظهن وأمرهن أن يتصدقن فجعلت المرأة تلقي القلب والخرص
[ ر 98 ]
[ ش ( القلب ) السوار . ( الخرص ) الحلقة في الأذن ]
1365 - حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا عبد الواحد حدثنا أبو بردة بن عبد الله ابن أبي بردة حدثنا أبو بردة بن أبي موسى عن أبيه رضي الله عنه قال
Y كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاءه السائل أو طلبت إليه حاجة قال ( اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم ما شاء )
[ ر 467 ]
[ ش ( اشفعوا ) توسلوا في قضاء حاجة من طلب أو سأل . ( تؤجروا ) يكن لكم مثل أجر قضاء حاجته ]
1366 - حدثنا صدقة بن الفضل أخبرنا عبدة عن هشام عن فاطمة عن أسماء رضي الله عنها قالت
Y قال لي النبي صلى الله عليه وسلم ( لا توكي فيوكى عليك )
حدثنا عثمان بن أبي شيبة عن عبدة وقال ( لا تحصي فيحصى الله عليك )
[ 1367 ، 2450 ، 2451 ]
[ ش ( لا توكي ) لا تدخري وتمنعي ما في يدك من الوكاء وهو الخيط الذي يشد به رأس القربة . ( لا تحصي ) من الإحصاء وهو معرفة قدر الشيء أو وزنه أو عده والمعنى لا تحصي ما تنفقين حتى لا تستكثريه فربما امتنعت من الإنفاق ]
21 - باب الصدقة فيما استطاع
1367 - حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج . وحدثني محمد بن عبد الرحيم عن حجاج بن محمد عن ابن جريج قال أخبرني ابن أبي مليكة عن عباد بن عبد الله بن الزبير أخبره عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما
Y أنها جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ( لا توعي فيوعي الله عليك ارضخي ما استطعت )
[ ر 1366 ]
[ ش ( لا توعي ) من وعيت الشيء إذا حفظته أو جعلته في وعاء والمعنى لا تدخري المال وتمسكي عن إنفاقه . ( ارضخي ) من الرضخ وهو العطاء غير الكثير ]
22 - باب الصدقة تكفر الخطيئة
1368 - حدثنا قتيبة حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي وائل عن حذيفة رضي الله عنه قال
Y قال عمر رضي الله عنه أيكم يحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفتنة ؟ قال قلت أنا أحفظه كما قال . قال إنك عليه لجريء فكيف ؟ قال قلت فتنة الرجل في أهله وولده وجاره تكفرها الصلاة والصدقة والمعروف - قال سليمان قد كان يقول الصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر - قال ليس هذه أريد ولكني أريد التي تموج كموج البحر قال قلت ليس عليك بها يا أمير المؤمنين بأس بينك وبينها باب مغلق قال فيكسر الباب أو يفتح ؟ قال قلت لا بل يكسر قال فإنه إذا كسر لم يغلق أبدا . قال قلت أجل . فهبنا أن نسأله من الباب ؟ فقلنا لمسروق سله قال فسأله فقال عمر رضي الله عنه . قال قلنا فعلم عمر من تعني ؟ قال نعم كما أن دون غد ليلة وذلك أني قد حدثته حديثا ليس بالأغاليظ
[ ر 502 ]
23 - باب من تصدق في الشرك ثم أسلم
1369 - حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا هشام حدثنا معمر عن الزهري عن عروة
Y عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال يا رسول الله أرأيت أشياء كنت أتحنث بها في الجاهلية من صدقة أو عتاقة وصلة رحم فهل فيها من أجر ؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم ( أسلمت على ما سلف من خير )
[ 2107 ، 2401 ، 5646 ]
[ ش أخرجه مسلم في الإيمان باب بيان حكم عمل الكافر إذا أسلم بعده رقم 123
( أرأيت ) أخبرني عن حكم . ( أتحنث ) أتعبد وأتقرب . ( على ما سلف ) ما سبق منك من فعال حميدة مسجل في صحيفة أعمالك وثابت لك أجره ]
24 - باب أجر الخادم إذا تصدق بأمر صاحبه غير مفسد
1370 - حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي وائل عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت
Y قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( إذا تصدقت المرأة من طعام زوجها غير مفسدة كان لها أجرها ولزوجها بما كسب وللخازن مثل ذلك )
[ ر 1359 ]
1371 - حدثنا محمد بن العلاء حدثنا أبو أسامة عن بريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى
Y عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( الخازن المسلم الأمين الذي ينفذ - وربما قال يعطي - ما أمر به كاملا موفرا طيب به نفسه فيدفعه إلى الذي أمر له به أحد المتصدقين )
[ 2141 ، 2194 ]
[ ش أخرجه مسلم في الزكاة باب أجر الخازن الأمين والمرأة إذا تصدقت . . رقم 1023
( كاملا موفرا ) تاما لا ينقص منه شيئا وأن يعطيه لمن أمر بدفعه إليه . ( طيب به نفسه ) راض بذلك غير حاسد لمن أعطاه إياه . ( أحد المتصدقين ) له مثل أجر المتصدق ]
25 - باب أجر المرأة إذا تصدقت أو أطعمت من بيت زوجها غير مفسدة
1372 - حدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا منصور والأعمش عن أبي وائل عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها
Y عن النبي صلى الله عليه وسلم تعني ( إذا تصدقت المرأة من بيت زوجها )
حدثنا عمر بن حفص حدثنا أبي حدثنا الأعمش عن شقيق عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت
Y قال النبي صلى الله عليه وسلم ( إذا أطعمت المرأة من بيت زوجها غير مفسدة لها أجرها وله مثله وللخازن مثل ذلك له بما اكتسب ولها بما أنفقت )
[ ر 1359 ]
[ ش ( تعني إذا تصدقت ) أي تعني عائشة رضي الله عنها هذا الحديث الذي حول إسناده ]
1373 - حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا جرير عن منصور عن شقيق عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها
Y عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة فلها أجرها وللزوج بما اكتسب وللخازن مثل ذلك )
[ ر 1359 ]
26 - باب قول الله تعالى { فأما من أعطى واتقى . وصدق بالحسنى . فسنيسره لليسرى . وأما من بخل واستغنى . وكذب بالحسنى . فسنيسره للعسرى } / الليل 5 - 10 / . ( اللهم أعط منفق مال خلفا )
[ ش ( أعطى ) ماله لوجه الله . ( اتقى ) محارمه . ( صدق بالحسنى ) أيقن أن الله تعالى سيجازيه ويخلفه ما أنفق . ( لليسرى ) للطريقة التي توصله إلى اليسر وهي الأعمال الصالحة المسببة لدخول الجنة . ( بخل ) بما أمر به من الإنفاق . ( استغنى ) بالدنيا عن الآخرة . ( للعسرى ) للأعمال المؤدية إلى الشدة وهي الأعمال السيئة المسببة لدخول النار ]
1374 - حدثنا إسماعيل قال حدثني أخي عن سليمان عن معاوية بن أبي مزرد عن أبي الحباب عن أبي هريرة رضي الله عنه
Y أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما اللهم أعط منفقا خلفا ويقول الآخر اللهم أعط ممسكا تلفا )
[ ش أخرجه مسلم في الزكاة باب في المنفق والممسك رقم 1010
( خلفا ) عوضا عما أنفقه . ( ممسكا ) عن الإنفاق . ( تلفا ) أتلف ما لديه ]
27 - باب مثل المتصدق والبخيل
1375 - حدثنا موسى حدثنا وهيب حدثنا ابن طاوس عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال
Y قال النبي صلى الله عليه وسلم ( مثل البخيل والمتصدق كمثل رجلين عليهما جبتان من حديد )
وحدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب حدثنا أبو الزناد أن عبد الرحمن حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه
Y أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ( مثل البخيل والمنفق كمثل رجلين عليهما جبتان من حديد من ثديهما إلى تراقيهما فأما المنفق فلا ينفق إلا سبغت أو وفرت على جلده حتى تخفي بنانه وتعفو أثره . وأما البخيل فلا يريد أن ينفق شيئا إلا لزقت كل حلقة مكانها فهو يوسعها ولا تتسع )
تابعه الحسن بن مسلم عن طاوس في الجبتين . وقال حنظلة عن طاوس جنتان . وقال الليث حدثني جعفر عن ابن هرمز سمعت أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم جنتان
[ 2760 ، 4993 ، 5461 ]
[ ش أخرجه مسلم في الزكاة باب مثل المنفق والبخيل رقم 1021
( ثديهما ) جمع ثدي . ( تراقيهما ) جمع ترقوة وهي العظم البارز أعلى الصدر من رأس الكتف إلى ثغرة العنق . ( سبغت ) امتدت وغطت . ( وفرت ) كملت ونمت . ( بنانه ) أصابعه . ( تعفو أثره ) تمحو أثر مشيه . ( لزقت كل حلقة مكانها ) التصقت وضاقت عليه . والمعنى أن الجود الكريم إذا هم بالنفقة انشرح لذلك صدره وطاوعته يداه فامتدتا بالعطاء وأما البخيل فإذا حدث نفسه بالصدقة ضاق صدره وانقبضت يده . ( جنتان ) درعان ]
28 - باب صدقة الكسب والتجارة
لقوله تعالى { يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم - إلى قوله - أن الله غني حميد } / البقرة 267 /
[ ش ( طيبات ما كسبتم ) أجود ما حصلتم من الرزق الحلال . وتتمة الآية { ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد } . تيمموا تقصدوا . الخبيث الردي من المال . تغمضوا تتسامحوا في أخذه وتتساهلوا فيه ]
29 - باب على كل مسلم صدقة فمن لم يجد فليعمل بالمعروف
1376 - حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا شعبة حدثنا سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن جده
Y عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( على كل مسلم صدقة ) . فقالوا يا نبي الله فمن لم يجد ؟ قال ( يعمل بيده فينفع نفسه ويتصدق ) . قالوا فإن لم يجد ؟ قال ( يعين ذا الحاجة الملهوف ) . قالوا فإن لم يجد ؟ قال ( فليعمل بالمعروف وليمسك عن الشر فإنها له صدقة )
[ 5676 ]
[ ش ( الملهوف ) المظلوم والعاجز المضطر الذي يستغيث بك ]
30 - باب قدر كم يعطى من الزكاة والصدقة ومن أعطى شاة
1377 - حدثنا أحمد بن يونس حدثنا أبو شهاب عن خالد الحذاء عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية رضي الله عنها قالت
Y بعث إلى نسيبة الأنصارية بشاة فأرسلت إلى عائشة رضي الله عنها منها فقال النبي صلى الله عليه وسلم ( عندكم شيء ) . فقلت لا إلا ما أرسلت به نسيبة من تلك الشاة فقال ( هات فقد بلغت محلها )
[ 1423 ، 2440 ]
[ ش أخرجه مسلم في الزكاة باب إباحة الهدية للنبي صلى الله عليه وسلم . . رقم 1076
( نسيبة ) هي أم عطية نفسها . ( تلك الشاة ) التي أعطيت لها من الصدقة . ( بلغت محلها ) وصلت موضعها الذي تحل فيه لأنها أصبحت ملكا للمتصدق عليه ثم أهدانا إياها هدية لا صدقة والهدية جائزة لنا ]
31 - باب زكاة الورق
1378 - حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه قال سمعت أبا سعيد الخدري قال
Y قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( ليس فيما دون خمس ذود صدقة من الإبل وليس فيما دون خمس أواق صدقة وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة )
1379 - حدثنا محمد بن المثنى حدثنا عبد الوهاب قال حدثني يحيى بن سعيد قال أخبرني عمرو سمع أباه عن أبي سعيد رضي الله عنه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بهذا
[ ر 1340 ]
32 - باب العرض في الزكاة
وقال طاوس قال معاذ رضي الله عنه لأهل اليمن ائتوني بعرض ثياب خميص أو لبيس في الصدقة مكان الشعير والذرة أهون عليكم وخير لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة . وقال النبي صلى الله عليه وسلم ( وأما خالد احتبس أدراعه وأعتده في سبيل الله ) . [ ر 1399 ] . وقال النبي صلى الله عليه وسلم ( تصدقن ولو من حليكن ) . - فلم يستثن صدقة الفرض من غيرها - فجعلت المرأة تلقي خرصها وسخابها . [ ر 98 ] . ولم يخص الذهب والفضة من العروض
[ ش ( بعرض ) هو كل ما عدا النقود . ( خميص ) ثوب صغير مربع ذو خطوط . ( لبيس ) ملبوس أو كل ما يلبس . ( احتبس ) وقف . ( أدراعه ) جمع درع وهو ما يلبس للحرب . ( أعتده ) جمع عتد وهو ما يعده الرجل من الدواب والسلاح وغير ذلك للحرب . ( حليكن ) جمع حلي وهو ما تتخذه المرأة للزينة من سوار وخاتم وغيره . ( خرصها ) الحلقة التي تعلق في الأذن . ( سخابها ) قلادتها ]
1380 - حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثني أبي قال حدثني ثمامة أن أنسا رضي الله عنه حدثه
Y أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له التي أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم ( ومن بلغت صدقته بنت مخاض وليست عنده وعنده بنت لبون فإنها تقبل منه ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين فإن لم يكن عنده بنت مخاض على وجهها وعنده ابن لبون فإنه يقبل منه وليس معه شيء )
[ 1382 ، 1383 ، 1385 - 1387 ، 2355 ، 6555 ]
[ ش ( كتب له التي أمر الله رسوله ) بين له - كتابة - فريضة زكاة الحيوان التي أمر الله تعالى بها رسوله صلى الله عليه وسلم . ( صدقته ) زكاته . ( بنت مخاض ) الأنثى من الإبل التي تم لها سنة . ( بنت لبون ) التي تم لها سنتان . ( المصدق ) العامل الذي يجمع الزكاة . ( على وجهها ) الوجه الذي فرضه الله تعالى في الزكاة بلا تعد ]
1381 - حدثنا مؤمل حدثنا إسماعيل عن أيوب عن عطاء بن أبي رباح قال قال ابن عباس رضي الله عنهما
Y أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم لصلى قبل الخطبة فرأى أنه لم يسمع النساء فأتاهن ومعه بلال ناشر ثوبه فوعظهن وأمرهن أن يتصدقن فجعلت المرأة تلقي . وأشار أيوب إلى أذنه وإلى حلقه
[ ر 98 ]
33 - باب لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع
ويذكر عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله
1382 - حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثني أبي قال حدثني ثمامة أن أنسا رضي الله عنه حدثه
Y أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم ( ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة )
[ ر 1380 ]
[ ش ( لا يجمع بين متفرق ) من الحيوانات التي تجب فيها الصدقة كأن يكون ثلاثة لكل واحد منهم أربعون شاة فيجب على كل واحد شاة فإذا جمعوها وجب على الجميع شاة واحدة . ( لا يفرق بين مجتمع ) كأن يكون لشريكين أربعون شاة فتجب فيها شاة واحدة فإذا أخذ كل شريك حصته عشرين لم يجب عليها شيء . ( خشية الصدقة ) أن تقل أو تكثر لأن العامل أيضا ربما فعل ذلك أحيانا حتى تكثر الزكاة على المكلفين فليس له ذلك ]
34 - باب ما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية
وقال طاوس وعطاء إذا علم الخليطان أموالهما فلا يجمع مالهما . وقال سفيان لا يجب حتى يتم لهذا أربعون شاة ولهذا أربعون شاة
[ ش ( إذا علم . . ) أي إذا كان مال كل من الشريكين مميزا ومعلوما له فيحاسب كل منهما منفردا . ( لا يجب . . ) أي لا زكاة على الشريكين ما لم يكن لكل منهما نصاب وعندها يجب على كل منهما ما يجب عليه لو كان منفردا ]
1383 - حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثني أبي قال حدثني ثمامة أن أنسا حدثه
Y أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم ( وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية )
[ ر 1380 ]
[ ش ( خليطين ) شريكين اختلطت أموالهما . ( يتراجعان بالسوية ) إذا أخذ العامل ما وجب من الزكاة عنهما من مال أحدهما فإنه يرجع على الآخر بقدر حصته ]
35 - باب زكاة الإبل
ذكره أبو بكر وأبو ذر وأبو هريرة رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم
[ ر 1385 ، 1391 ]
1384 - حدثنا علي بن عبد الله حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا الأوزاعي قال حدثني ابن شهاب عن عطاء بن يزيد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه
Y أن أعرابيا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الهجرة فقال ( ويحك إن شأنها شديد فهل لك من إبل تؤدي صدقتها ) . قال نعم قال ( فاعمل من وراء البحار فإن الله لن يترك من عملك شيئا )
[ 2490 ، 3708 ، 5813 ]
[ ش أخرجه مسلم في الإمارة باب المبايعة بعد فتح مكة على الإسلام والجهاد والخير رقم 1865
( الهجرة ) إلى المدينة والإقامة بها . ( ويحك ) كلمة ترحم وتوجع تقال لمن وقع في هلكة لا يستحقها . ( إن شأنها شديد ) لا يستطيع القيام بحقها إلا القليل . ( فاعمل من وراء البحار ) أي إذا كنت تؤدي فرض الله تعالى عليك في نفسك ومالك فلا يضرك مكان إقامتك مهما كان بعيدا . ( يترك ) ينقصك ]
36 - باب من بلغت عنده صدقة بنت مخاض وليست عنده
1385 - حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثني أبي قال حدثني ثمامة أن أنسا رضي الله عنه حدثه
Y أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له فريضة الصدقة التي أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم ( من بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة وليست عنده جذعة وعنده حقه فإنها تقبل منه الحقة ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له أو عشرين درهما . ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده الحقة وعنده الجذعة فإنها تقبل منه الجذعة ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين . ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده إلا بنت لبون فإنها تقبل من بنت لبون ويعطي شاتين أو عشرين درهما ومن بلغت صدقة بنت لبون وعنده حقة فإنها تقبل منه الحقة ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين . ومن بلغت صدقته بنت لبون وليست عنده وعنده بنت مخاض فإنها تقبل منه بنت مخاض ويعطي معها عشرين درهما أو شاتين )
[ ر 1380 ]
[ ش ( الجذعة ) ما تم لها أربع سنين من الإبل . ( حقة ) ما تم لها ثلاث سنين من الإبل ]
37 - باب زكاة الغنم
1386 - حدثنا محمد بن عبد الله بن المثنى الأنصاري قال حدثني أبي قال حدثني ثمامة بن عبد الله بن أنس أن أنسا حدثه
Y أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له هذا الكتاب لما وجهه إلى البحرين
بسم الله الرحمن الرحيم
هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين والتي أمر الله بها رسوله فمن سألها من المسلمين على وجهها فليعطها ومن سئل فوقها فلا يعط
( في أربع وعشرين من الإبل فما دونها من الغنم من كل خمس شاة فإذا بلغت خمسا وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض أنثى فإذا بلغت ستا وثلاثين إلى خمس وأربعين ففيها بنت لبون أنثى فإذا بلغت ستا وأربعين إلى ستين ففيها حقة طروقة الجمل فإذا بلغت واحد وستين إلى خمس وسبعين ففيها جذعة فإذا بلغت - يعني - ستا و سبعين إلى تسعين ففيها بنتا لبون فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين ومائة ففيها حقتان طروقتا الجمل فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة ومن لم يكن معه إلا أربع من الإبل فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها فإذا بلغت خمسا من الإبل ففيها شاة
وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة فإذا زادت على عشرين ومائة إلى مائتين شاتان فإذا زادت على مائتين إلى ثلاثمائة ففيها ثلاث شياه فإذا زادت على ثلاثمائة ففي كل مائة شاة فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاة واحدة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها
وفي الرقة ربع العشر فإن لم تكن إلا تسعين ومائة فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها )
[ ر 1380 ]
[ ش ( وجهه إلى البحرين ) أرسله أميرا عليها . ( من الغنم ) تدفع زكاتها من الغنم لا من الإبل . ( طروقة الجمل ) التي أصبحت بحيث يمكن أن يطرقها الجمل والطرق من الجمل كالجماع من الإنسان . ( يشاء ربها ) يتبرع صاحبها . ( سائمتها ) هي التي ترعى دون أن تعلف . ( الرقة ) الفضة المضروبة نقودا . ( ربع العشر ) اثنان ونصف من كل مائة ]
38 - باب لا تؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس إلا ما شاء المصدق
1387 - حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثني أبي قال حدثني ثمامة أن أنسا رضي الله عنه حدثه
Y أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له التي أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم ( ولا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس إلا ما شاء المصدق )
[ ر 1380 ]
[ ش ( هرمة ) الكبيرة التي سقطت أسنانها . ( ذات عوار ) عيب ترد فيه في البيع عادة . ( تيس ) هو فحل الغنم وقيل فحل المعز خاصة ]
39 - باب أخذ العناق في الصدقة
1388 - حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري ( ح ) . وقال الليث حدثني عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن أبا هريرة رضي الله عنه قال
Y قال أبو بكر رضي الله عنه والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها . قال عمر رضي الله عنه فما هو إلا أن رأيت أن الله شرح صدر أبي بكر رضي الله عنه بالقتال فعرفت أنه الحق
[ ر 1335 ]
40 - باب لا تؤخذ كرائم أموال الناس في الصدقة
1389 - حدثنا أمية بن بسطام حدثنا يزيد بن زريع حدثنا روح بن القاسم عن إسماعيل بن أمية عن يحيى بن عبد الله بن صيفي عن أبي معبد عن ابن عباس رضي الله عنهما
Y أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا رضي الله عنه على اليمن قال ( إنك تقدم على قوم أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله فإذا عرفوا الله فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم خمس صلوات في يومهم وليلتهم فإذا فعلوا فأخبرهم أن الله فرض عليهم زكاة من أموالهم وترد على فقرائهم فإذا أطاعوا بها فخذ منهم وتوق كرائم أموال الناس )
[ ر 1331 ]
[ ش أخرجه مسلم في الإيمان باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام رقم 19
( توق كرائم أموال الناس ) احذر ما كان عزيزا عند صاحبه من الأموال فلا تأخذه زكاة كشاة يعلفها للحم أو بقرة يستفيد من لبنها أو بعير يعده للركوب وهكذا ]
41 - باب ليس فيما دون خمس ذود صدقة
1390 - حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة المازني عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه
Y أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة وليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة وليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة )
[ ر 1340 ]
42 - باب زكاة البقر
وقال أبو حميد قال النبي صلى الله عليه وسلم ( لأعرفن ما جاء الله رجل ببقرة لها خوار ) . [ ر 6578 ]
ويقال جؤار . { تجأرون } / النحل 53 / ترفعون أصواتكم كما تجأر البقرة
[ ش ( لأعرفن ) أي لأعرفنكم غدا على هذه الحالة عندما يأتي أحدكم يوم القيامة ليقف بين يدي الله تعالى وهو يحمل على رقبته بقرة لم يؤد زكاتها وهي تصيح بأعلى صوتها ليفتضح أمام الخلائق . وفي نسخة ( لا أعرفن ) أي لا ينبغي أن تكونوا على هذه الحالة . الخ . . ( خوار ) صوت البقر والجؤار الصياح . ( تجأرون ) ترفعون أصواتكم بالدعاء والآية بتمامها { وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون } . مسكم أصابكم . الضر مصيبة من فقر أو مرض أو فقد ]
1391 - حدثنا عمر بن حفص بن غياث حدثنا أبي حدثنا الأعمش عن المعرور ابن سويد عن أبي ذر رضي الله عنه قال
Y انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال ( والذي نفسي بيده أو والذي لا إله غيره - أو كما حلف - ما من رجل تكون له إبل أو بقر أو غنم لا يؤدي حقها إلا أتي بها يوم القيامة أعظم ما تكون وأسمنه تطؤه بأخفافها وتنطحه بقرونها كلما جازت أخراها ردت عليه أولاها حتى يقضى بين الناس )
رواه بكير عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم
[ 6262 ، وانظر 1337 ]
[ ش أخرجه مسلم في الزكاة باب تغليظ عقوبة من لا يؤدي الزكاة رقم 990
( انتهيت ) جئت إليه . ( جازت أخراها ) مر آخرها ]
43 - باب الزكاة على الأقارب
وقال النبي صلى الله عليه وسلم ( له أجران أجر القرابة والصدقة )
[ ر 1397 ]
1392 - حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن إسحق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول
Y كان أبو طلحة أكثر الأنصار بالمدينة مالا من نخل وكان أحب أمواله إليه بيرحاء وكانت مستقبلة المسجد وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب . قال أنس فلما أنزلت هذه الآية
{ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون } . قام أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن الله تبارك وتعالى يقول { لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون } . وإن أحب أموالي إلي بيرحاء وإنها صدقة لله أرجو برها وذخرها عند الله فضعها يا رسول الله حيث أراك الله . قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( بخ ذلك مال رابح ذلك مال رابح وقد سمعت ما قلت وإني أرى أن تجعلها في الأقربين ) . فقال أبو طلحة أفعل يا رسول الله فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه
تابعه روح . وقال يحيى بن يحيى وإسماعيل عن مالك ( رايح )
[ 2193 ، 2601 ، 2607 ، 2617 ، 4279 ، 5288 ]
[ ش أخرجه مسلم في الزكاة باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين والزوج والأولاد . . رقم 998
( بيرحاء ) اسم بستان . ( طيب ) عذب . ( الآية ) آل عمران 92 . ( البر ) اسم جامع لكل خير . ( مما تحبون ) من أموالكم التي ترغبون بها طيبة بذلك نفوسكم . ( أرجو برها وذخرها ) أطمع وآمل من الله تعالى أن يدخر لي أجرها وثوابها لأجده يوم القيامة . ( بخ ) كلمة تقال عند الرضا والإعجاب بالشيء . ( مال رابح ) ذو ربح كثير يجنيه صاحبه في الآخرة . ( رايح ) من الرواح وهو الرجوع أي يرجع نفعه إلى صاحبه ]
1393 - حدثنا ابن أبي مريم أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرني زيد عن عياض ابن عبد الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه
Y خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في أضحى أو فطر إلى المصلى ثم انصرف فوعظ الناس وأمرهم بالصدقة فقال ( أيها الناس تصدقوا ) . فمر على النساء فقال ( يا معشر النساء تصدقن فإني رأيتكن أكثر أهل النار ) . فقلن وبم ذلك يا رسول الله ؟ قال ( تكثرن اللعن وتكفرن العشير ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن يا معشر النساء ) . ثم انصرف فلما صار إلى منزله جاءت زينب امرأة ابن سعود تستأذن عليه فقيل يا رسول الله هذه زينب فقال ( أي الزيانب ) . فقيل امرأة ابن مسعود قال ( نعم ائذنوا لها ) . فإذن لها قالت يا نبي الله إنك أمرت اليوم بالصدقة وكان عندي حلي لي فأردت أن أتصدق به فزعم ابن مسعود أنه وولده أحق من تصدقت به عليهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم ( صدق ابن مسعود زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم )
[ ر 298 ]
44 - باب ليس على المسلم في فرسه صدقة
1394 - حدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا عبد الله بن دينار قال سمعت سليمان بن يسار عن عراك بن مالك عن أبي هريرة رضي الله عنه قال
Y قال النبي صلى الله عليه وسلم ( ليس على المسلم في فرسه وغلامه صدقة ) . [ 1395 ]
[ ش أخرجه مسلم في الزكاة باب لا زكاة على المسلم في عبده وفرسه رقم 982
( فرسه ) واحد الخيل يقع على الذكر والأنثى والمراد هنا جنس الخيل المعدة للركوب لا للتجارة . ( غلامه ) عبده الذي يملكه ليخدمه . ( صدقة ) زكاة ]
45 - باب ليس على المسلم في عبده صدقة
1395 - حدثنا مسدد حدثنا يحيى بن سعيد عن خيثم بن عراك قال حدثني أبي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم . حدثنا سليمان بن حرب حدثنا وهيب بن خالد حدثنا خيثم بن عراك بن مالك عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه
Y عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( ليس على المسلم صدقة في عبده ولا فرسه )
[ ر 1394 ]
46 - باب الصدقة على اليتامى
1396 - حدثنا معاذ بن فضالة حدثنا هشام عن يحيى عن هلال بن أبي ميمونة حدثنا عطاء بن يسار أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يحدث
Y أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس ذات يوم على المنبر وجلسنا حوله فقال ( إني مما أخاف عليكم من بعدي ما يفتح عليكم من زهرة الدنيا وزينتها ) . فقال رجل يا رسول الله أو يأتي الخير بالشر ؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم فقيل له ما شأنك تكلم النبي صلى الله عليه وسلم ولا يكلمك ؟ فرأينا أنه ينزل عليه قال فمسح عنه الرخصاء فقال ( أين السائل ) . وكأنه حمده فقال ( إنه لا يأتي الخير بالشر وإن مما ينبت الربيع يقتل أو يلم إلا آكلة الخضراء أكلت حتى إذا امتدت خاصرتاها استقبلت عين الشمس فثلطت وبالت ورتعت وإن هذا المال خضرة حلوة فنعم صاحب المسلم ما أعطى منه المسكين واليتيم وابن السبيل - أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم - وإنه من يأخذه بغير حقه كالذي يأكل ولا يشبع ويكون شهيدا عليه يوم القيامة )
[ ر 879 ]
[ ش أخرجه مسلم في الزكاة باب تخوف ما يخرج من زهرة الدنيا رقم 1052
( ينزل عليه ) الوحي . ( الرخصاء ) العرق الكثير . ( حمده ) أثنى عليه . ( الربيع ) النهر الصغير . ( يلم ) يقرب من القتل . ( آكلة الخضراء ) التي تأكل الخضر وتقتصد في الأكل . ( فثلطت ) ألقت روثها رقيقا مائعا . ( رتعت ) توسعت في المرعى . ( خضرة حلوة ) مثل الفاكهة الخضرة الحلوة من حيث جمال المظهر وطيب المذاق المرغبان فيها فكذلك المال مرغوب فيه ]
47 - باب الزكاة على الزوج والأيتام في الحجر
قاله أبو سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم . [ ر 1393 ]
1397 - حدثنا عمر بن حفص حدثنا أبي حدثنا الأعمش قال حدثني شقيق عن عمرو بن الحارث عن زينب امرأة عبد الله رضي الله عنهما . قال فذكرته لإبراهيم فحدثني إبراهيم عن أبي عبيدة عن عمرو بن الحارث عن زينب امرأة عبد الله بمثله سواء . قالت
Y كنت في المسجد فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال ( تصدقن ولو من حليكن ) . وكانت زينب تنفق على عبد الله وأيتام في حجرها قال فقالت لعبد الله سل رسول الله صلى الله عليه وسلم أيجزي عني أن أنفق عليك وعلى أيتامي في حجري صدقة ؟ فقال سلي أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فانطلقت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوجدت امرأة من الأنصار على الباب حاجتها مثل حاجتي فمر علينا بلال فقلنا سل النبي صلى الله عليه وسلم أيجزي عني أن أنفق على زوجي وأيتام لي في حجري وقلنا لا تخبر بنا فدخل فسأله فقال ( من هما ) . قال زينب قال ( أي الزيانب ) . قال امرأة عبد الله قال ( نعم لها أجران أجر القرابة وأجر الصدقة )
[ ش أخرجه مسلم في الزكاة باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين والزوج والأولاد . . رقم 1000
( عبد الله ) بن مسعود رضي الله عنه . ( قال ) الأعمش . ( فذكرته ) أي الحديث . ( لإبراهيم ) بن يزيد النخعي . ( حجرها ) رعايتها وحضانتها . ( أيجزي ) أيكفي ويقبل . ( الصدقة ) الزكاة . ( امرأة ) هي زوجة أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري رضي الله عنهما ]
1398 - حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا عبدة عن هشام عن أبيه عن زينب ابنة أم سلمة عن أم سلمة قالت
[ 5054 ]
[ ش أخرجه مسلم في الزكاة فضل النفقة والصدقة على الأقربين والزوج والأولاد . . رقم 1001
( أبي سلمة ) هو عبد الله بن عبد الأسد المخزومي Y قلت يا رسول الله ألي أجر أن أنفق على بني أبي سلمة إنما هم بني ؟ فقال ( أنفقي عليهم فلك أجر ما أنفقت عليهم ) رضي الله عنه وكان زوجها واستشهد في أحد فتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم ]
48 - باب قول الله تعالى { وفي الرقاب...وفي سبيل الله } / التوبة 60 /
ويذكر عن ابن عباس رضي الله عنهما يعتق من زكاة ماله ويعطي في الحج
وقال الحسن إن اشترى أباه من الزكاة جاز ويعطي في المجاهدين والذي لم يحج ثم تلا { إنما الصدقات للفقراء } . الآية في أيها أعطيت أجزأت . وقال النبي صلى الله عليه وسلم ( إن خالدا احتبس أدراعه في سبيل الله ) . ويذكر عن أبي لاس حملنا النبي صلى الله عليه وسلم على إبل الصدقة للحج
[ ش ( في الرقاب ) أي يدفع من مال الزكاة معونة للعبيد ليخلصوا من الرق . ( في سبيل الله ) يعطي المجاهدون الذين لا مرتب لهم من الزكاة ليستعينوا على الجهاد . ( في الحج ) أي يعطي من لم يحج حج الفرض وهو فقير من الزكاة ليحج . ( أيها ) أي أي صنف من الأصناف الثمانية المذكورة إذا أعطيته الزكاة فقد أديت الحق الواجب عليك . والآية بتمامها { إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم } . العاملين عليها الموكلين بجمع أموال الزكاة . المؤلفة قلوبهم من يرجى إسلامهم وحسن حالهم إذا أعطوا من المال أو من كان جديد الدخول بالإسلام وفي إسلامه شيء ويرجى حسن حاله بإعطائه . الغارمين المثقلين بالديون وليس لديهم وفاء لها . ابن السبيل المسافر الذي فقد النفقة وما يبلغه بلده ]
1399 - حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال
Y أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصدقة فقيل منع ابن جميل وخالد بن الوليد وعباس بن عبد المطلب فقال النبي صلى الله عليه وسلم ( ما ينقم ابن جميل إلا أنه كان فقيرا فأغناه الله ورسوله وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا قد احتبس أدراعه وأعتده في سبيل الله وأما العباس ابن عبد المطلب فعم رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي عليه صدقة ومثلها معها )
تابعه ابن أبي الزناد عن أبيه . وقال ابن إسحق عن أبي الزناد ( هي عليه ومثلها معها ) . وقال ابن جريج حدثت عن الأعرج بمثله
[ ش أخرجه مسلم في الزكاة باب في تقديم الزكاة ومنعها رقم 983
( ما ينقم ابن جميل ) ما يكره وينكر . ( فهي عليه صدقة ) ثابتة مستحقة سيتصدق بها . ( ومثلها معها ) ويتصدق بمثلها معها كرما منه . وانظر الباب ( 32 ) من كتاب الزكاة ]
49 - باب الاستعفاف عن المسألة
1400 - حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه
Y إن ناسا من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاهم ثم سألوه فأعطاهم حتى نفذ ما عنده فقال ( ما يكون عندي من خير فلن أدخره عنكم ومن يستعفف يعفه الله ومن يستغن يغنه الله ومن يتصبر يصبره الله وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر )
[ 6105 ]
[ ش أخرجه مسلم في الزكاة باب فضل التعفف والصبر رقم 1053
( فلن أدخره عنكم ) لن أحبسه وأمنعكم منه . ( يستعفف ) يظهر العفة ويكف عن السؤال ]
1401 - حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه
Y أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( والذي نفسي بيده لأن يأخذ أحدكم حبله فيحتطب على ظهره خير له من أن يأتي رجلا فيسأله أعطاه أو منعه )
[ 1401 ، 1968 ، 2245 ]
1402 - حدثنا موسى حدثنا وهيب حدثنا هشام عن أبيه عن الزبير بن العوام رضي الله عنه
Y عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( لأن يأخذ أحدكم حبله فيأتي بحزمة الحطب على ظهره فيبيعها فيكف الله بها وجهه خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه )
[ 1969 ، 2244 ]
[ ش ( فيكف الله بها وجهه ) يمنعه الله تعالى ويحميه بسببها من أن يريق ماء وجهه ويذل نفسه بالسؤال ]
1403 - حدثنا عبدان أخبرنا عبد الله أخبرنا يونس عن الزهري عن عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب أن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال
Y سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاني ثم سألته فأعطاني ثم سألته فأعطاني ثم قال ( يا حكيم إن هذا المال خضرة حلوة فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه وكان كالذي يأكل ولا يشبع اليد العليا خير من اليد السفلى ) . قال حكيم فقلت يا رسول الله والذي بعثك بالحق لا أرزأ أحدا بعدك شيئا حتى أفارق الدنيا . فكان أبو بكر رضي الله عنه يدعو حكيما إلى العطاء فيأبى أن يقبله منه ثم إن عمر رضي الله عنه دعاه ليعطيه فأبى أن يقبل منه شيئا فقال عمر إني أشهدكم يا معشر المسلمين على حكيم أني أعرض عليه حقه من هذا الفيء فيأبى أن يأخذه . فلم يرزأ حكيم أحدا من الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى توفي
[ ر 1361 ]
[ ش أخرجه مسلم في الزكاة باب بيان أن اليد العليا خير من اليد السفلى . . رقم 1035
( خضرة حلوة ) كالفاكهة الخضرة في المنظر الحلوة في المذاق ولذلك ترغبه النفوس وتميل إليه وتحرص عليه . ( بسخاوة نفس ) بغير إلحاح في السؤال ولا طمع ولا حرص ولا إكراه أو إحراج للمعطي . ( بورك له فيه ) كثر ونما وكان رزقا حلالا يشعر بلذته . ( بإشراف نفس ) بإلحاح في السؤال وتطلع لما في أيدي غيره وشدة حرصه على تحصيله مع إكراه المعطي وإحراجه . ( كالذي يأكل ولا يشبع ) لا يقنع بما يأتيه وأصبح كمن أصيب بمرض الجوع الكاذب الذي كلما ازداد أكلا ازداد جوعا فكلما جمع من المال شيئا ازداد رغبة في غيره وازداد شحا وبخلا بما في يده وحرصا عليه . ( لا أرزأ ) لاأنقص ماله بالطلب والمعنى لا آخذ . ( الفيء ) ما أخذ من الكفار من غير قتال ]
50 - باب من أعطاه الله شيئا من غير مسألة ولا إشراف نفس
1404 - حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن يونس عن الزهري عن سالم أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت عمر يقول
Y كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيني العطاء فأقول أعطه من هو أفقر إليه مني . فقال ( خذه إذا جاءك من هذا المال شيء وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه وما لا فلا تتبعه نفسك )
[ 6744 ]
[ ش ( إشراف نفس ) انظر شرح 1403 . أخرجه مسلم في الزكاة باب إباحة الأخذ لمن أعطي من غير مسألة ولا إشراف رقم 1045
( ومالا ) والذي لم يأتك على هذه الصفة ( فلا تتبعه نفسك ) فاتركه ولا تتعلق نفسك به ]
51 - باب من سأل الناس تكثرا
1405 - حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن عبيد الله بن أبي جعفر قال سمعت حمزة بن عبد الله بن عمر قال سمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال
Y قال النبي صلى الله عليه وسلم ( ما يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة ليس في وجهه مزعة لحم ) . وقال ( إن الشمس تدنو يوم القيامة حتى يبلغ العرق نصف الأذن فبيناهم كذلك استغاثوا بآدم ثم بموسى ثم بمحمد صلى الله عليه وسلم )
وزاد عبد الله حدثني الليث حدثني ابن أبي جعفر ( فيشفع ليقضي بين الخلق فيمشي حتى يأخذ بحلقة الباب فيومئذ يبعثه الله مقاما محمودا يحمده أهل الجمع كلهم )
وقال معلى حدثنا وهيب عن النعمان بن راشد عن عبد الله بن مسلم أخي الزهري عن حمزة سمع ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم في المسألة
[ ش أخرجه مسلم في الزكاة باب كراهة المسألة للناس رقم 1040
( يسأل الناس ) يطلب منهم المال من غير حاجة . ( مزعة لحم ) نتفة لحم علامة على ذله بالسؤال . ( الجمع ) المحشر ]
52 - باب قول الله تعالى { لا يسألون الناس إلحافا } / البقرة 273 / . وكم الغنى
وقول النبي صلى الله عليه وسلم ( ولا يجد غنى يغنيه ) . [ ر 1409 ] . لقول الله تعالى { للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله - إلى قوله - فإن الله به عليم } . / البقرة 273 /
[ ش ( إلحافا ) إلحاحا وهو ملازمة المسؤول حتى يعطيه . ( أحصروا ) منعهم الجهاد من التجارة والكسب . وتتمة الآية { لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم } . ( ضربا في الأرض ) سفرا للتسبب في طلب ما يستغنون به . ( الجاهل ) الذي لا يعرف حقيقة أمرهم . ( من التعفف ) بمظهرهم ومقالهم . ( بسيماهم ) صفتهم التي يعرفها في وجوههم من كان ذا نظر دقيق ]
1406 - حدثنا حجاج بن منهال حدثنا شعبة أخبرني محمد بن زياد قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه
Y عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( ليس المسكين الذي ترده الأكلة والأكلتان ولكن المسكين الذي ليس له غنى ويستحيي أو لا يسأل الناس إلحافا )
[ 1409 ، 4265 ]
[ ش أخرجه مسلم في الزكاة باب المسكين الذي لا يجد غنى ولا يفطن له فيتصدق عليه رقم 1039
( ليس المسكين ) الفقير المحتاج المتكامل في احتياجه . ( ترده ) تسد حاجته . ( الأكلة ) اللقمة أي أي شيء يعطاه قليلا كان أم كثيرا . ( غنى ) سعة ويسار يسد حاجته ]
1407 - حدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا إسماعيل بن علية حدثنا خالد الحذاء عن ابن أشوع عن الشعبي حدثني كاتب المغيرة بن شعبة قال كتب معاوية إلى المغيرة بن شعبة أن اكتب إلي بشيء سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم فكتب إليه
Y سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ( إن الله كره لكم ثلاثا قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال )
[ 2277 ، 5630 ، وانظر 808 ]
[ ش ( قيل وقال ) الاشتغال بما لا يعني من أقاويل الناس . ( إضاعة المال ) بإنفاقه في المعاصي أو الإسراف فيه في المباحات . ( السؤال ) طلب أموال الناس أو السؤال في العلم عما في دنيا أو آخرة ]
1408 - حدثنا محمد بن غرير الزهري حدثنا يعقوب بن إبراهيم عن أبيه عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب قال أخبرني عامر بن سعد عن أبيه قال
Y أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم رهطا وأنا جالس فيهم قال فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم رجلا لم يعطه وهو أعجبهم إلي فقمت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فساررته فقلت مالك عن فلان والله إني لأراه مؤمنا ؟ قال ( أو مسلما ) . قال فسكت قليلا ثم غلبني ما أعلم فيه فقلت يا رسول الله مالك عن فلان والله إني لأراه مؤمنا ؟ قال ( أو مسلما ) . قال فسكت قليلا ثم غلبني ما أعلم فيه فقلت يا رسول الله مالك عن فلان والله إني لأراه مؤمنا قال ( أو مسلما ) . يعني فقال ( إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه خشية أن يكب في النار على وجهه )
وعن أبيه عن صالح عن إسماعيل بن محمد أنه قال سمعت أبي يحدث هذا فقال في حديثه فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده فجمع بين عنقي وكتفي ثم قال ( أقبل أي سعد إني لأعطي الرجل )
قال أبو عبد الله { فكبكبوا } قلبوا . { مكبا } أكب الرجل إذا كان فعله غير واقع على أحد فإذا وقع الفعل قلت كبه الله لوجهه وكببته أنا
قال أبو عبد الله صالح بن كيسان أكبر من الزهري وهو قد أدرك ابن عمر
[ ر 27 ]
[ ش أخرجه مسلم في الإيمان باب تألف قلب من يخاف على إيمانه لضعفه رقم 150
( فساررته ) تكلمت معه سرا من الحضور . ( فجمع ) أي في ضربته . ( أقبل أي سعد ) تعالى يا سعد لأبين لك . ( فكبكبوا ) ألقوا في النار على وجوههم مرة بعد أخرى . واللفظ من الآية / 94 / من سورة الإسراء . ( مكبا ) متساقطا على وجهه متعثرا في مشيته واللفظ من الآية / 22 / من سورة الملك ]
1409 - حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه
Y أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( ليس المسكين الذي يطوف على الناس ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن به فيتصدق عليه ولا يقوم فيسأل الناس )
[ ر 1406 ]
1410 - حدثنا عمر بن حفص بن غياث حدثنا أبي حدثنا الأعمش حدثنا أبو صالح عن أبي هريرة
Y عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( لأن يأخذ أحدكم حبله ثم يغدو - أحسبه قال - إلى الجبل فيحتطب فيبيع فيأكل ويتصدق خير له من أن يسأل الناس )
[ ر 1401 ]
قال أبو عبد الله صالح بن كيسان أكبر من الزهري وهو قد أدرك ابن عمر
53 - باب خرص التمر
1411 - حدثنا سهل بن بكار حدثنا وهيب عن عمرو بن يحيى عن عباس الساعدي عن أبي حميد الساعدي قال
Y غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك فلما جاء وادي القرى إذا امرأة في حديقة لها فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه ( اخرصوا ) . وخرص رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرة أوسق فقال لها ( أحصي ما يخرج منها ) . فلما أتينا تبوك قال ( أما إنها ستهب الليلة ريح شديدة فلا يقومن أحد ومن كان معه بعير قليعلقه ) . فعلقناها وهبت ريح شديدة فقام رجل فألقته بجبل طيئ . وأهدى ملك أيلة للنبي صلى الله عليه وسلم بغلة بيضاء وكساه بردا وكتب له ببحرهم فلما أتى وادي القرى قال للمرأة ( كم جاءت حديقتك ) . قالت عشرة أوسق خرص رسول الله صلى الله عليه وسلم . فقال النبي صلى الله عليه وسلم ( إني متعجل إلى المدينة فمن أراد منكم أن يتعجل معي فليتعجل ) . فلما - قال ابن بكار كلمة معناها - أشرف على المدينة قال ( هذه طابة ) . فلما رأى أحد قال ( هذا جبيل يحبنا ونحبه ألا أخبركم بخير دور الأنصار ) . قالوا بلى قال ( دور بني النجار ثم دور بني عبد الأشهل ثم دور بني ساعدة أو دور بني الحارث بن الخزرج وفي كل دور الأنصار - يعني - خيرا )
وقال سليمان بن بلال حدثني عمرو ( ثم دار بني الحارث ثم بني ساعدة ) . وقال سليمان عن سعد بن سعيد عن عمارة بن غزية عن عباس عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( أحد جبل يحبنا ونحبه )
قال أبو عبد الله كل بستان عليه حائط فهو حديقة وما لم يكن عليه حائط لم يقل حديقة
[ 1773 ، 2990 ، 3580 ، 4160 ]
[ ش أخرجه مسلم في الحج باب أحد جبل يحبنا ونحبه . وفي الفضائل باب في معجزات النبي صلى الله عليه وسلم رقم 1392
( وادي القرى ) مدينة قديمة بين المدينة والشام . ( اخرصوا ) قدروا . ( أوسق ) جمع وسق وهو مكيال معين كان لديهم . ( أحصي ) عدي واحفظي قدر ما يخرج منها . ( فليعقله ) يشده بالعقال وهو الحبل . ( طيء ) اسم قبيلة والجبل منسوب إليها . ( أيلة ) بلدة على ساحل البحر بين مصر ومكة . ( بردا ) ثوبا مخططا . ( كتب له ببحرهم ) أقره النبي صلى الله عليه وسلم ملكا عليهم مقابل ما التزمه من الجزية . ( كم جاءت حديقتك ) كم بلغ ثمرها . ( طابة ) من أسماء المدينة ومعناه الطيبة . ( خرص رسول ) حسب تقديره . ( جبيل ) تصغير جبل . ( جبيل يحبنا . . ) قيل هو مجاز والمراد أهل الجبل وهم الأنصار لأنه لهم ولا مانع من حمله على الحقيقة فيكون حب النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة لما فيه من قبور الشهداء ولأنهم التجؤوا إليه يوم أحد وامتنعوا به من أذى المشركين وأما حبه لهم فالله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم أعلم بذلك . ( خيرا ) في نسخة ( خير ) ]
54 - باب العشر فيما يسقي من ماء السماء وبالماء الجاري
[ ش ( شيئا ) أي من الزكاة ]
1412 - حدثنا سعيد بن أبي مريم حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني يونس بن يزيد عن الزهري عن سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه
Y عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر وما سقي بالنضح نصف العشر )
قال أبو عبد الله هذا تفسير الأول لأنه لم يوقت في الأول يعني حديث ابن عمر ( وفيما سقت السماء العشر ) . وبين في هذا ووقت والزيادة مقبولة والمفسر يقضي على المبهم إذا رواه أهل الثبت كما روى الفضل ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصل في الكعبة وقال بلال قد صلى فأخذ بقول بلال وترك قول الفضل
[ ر 388 ، 389 ]
[ ش ( عثريا ) ما يشرب من غير سقي إما بعروقه أو بواسطة المطر والسيول والأنهار وهو ما يسمى بالبعل سمي بذلك من العاثوراء وهي الحفرة لتعثر الماء بها . ( العشر ) عشرة من المائة . ( بالنضح ) بنضح الماء والتكلف في استخراجه . ( هذا ) إشارة إلى حديث أبي سعيد رضي الله عنه الآتي 1413 . ( يوقت ) يعين نصابا يؤخذ منه وما هو أقل من نصاب فلا يؤخذ منه . ( المفسر ) المبين . ( يقضي ) يحكم . ( الثبت ) الدقة في الحفظ والتثبت مما يروى ]
55 - باب ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة
1413 - حدثنا مسدد حدثنا يحيى حدثنا مالك قال حدثني محمد بن عبد الله ابن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه
Y عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( ليس فيما أقل من خمسة أوسق صدقة ولا في أقل من خمسة من الإبل الذود صدقة ولا في أقل من خمس أواق من الورق صدقة )
قال أبو عبد الله هذا تفسير الأول إذا قال ( ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة ) . ويؤخذ أبدا في العلم بما زاد أهل الثبت أو بينوا
[ ر 1340 ]
[ ش ( إذا قال ) إذا تعليلية أو بمعنى حين ]
56 - باب أخذ صدقة التمر عند صرام النخل وهل يترك الصبي فيمس تمر الصدقة
1414 - حدثنا عمر بن محمد بن الحسن الأسدي حدثنا أبي حدثنا إبراهيم بن طهمان عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال
Y كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بالتمر عند صرام النخل فيجئ هذا بتمره وهذا من تمره حتى يصير عنده كوما من تمر فجعل الحسن والحسين رضي الله عنهما يلعبان بذلك التمر فأخذ أحدهما تمرة فجعله في فيه فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجها من فيه فقال ( أما علمت أن آل محمد صلى الله عليه وسلم لا يأكلون الصدقة )
[ 1420 ، 2907 ]
[ ش أخرجه مسلم في الزكاة باب تحريم الزكاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله . . رقم 1069
( صرام النخل ) قطع التمر عنه . ( كوما ) ما اجتمع كالصبرة . ( لا يأكلون الصدقة ) لا يحل لهم أكلها ]
57 - باب من باع ثماره أو نخله أو أرضه أو زرعه وقد وجب فيه العشر أو الصدقة فأدى الزكاة من غيره أو باع ثماره ولم تجب فيه الصدقة
وقول النبي صلى الله عليه وسلم ( لا تبيعوا الثمرة حتى يبدو صلاحها )
فلم يحظر البيع بعد الصلاح على أحد ولم يخص من وجب عليه الزكاة ممن لم تجب
1415 - حدثنا حجاج حدثنا شعبة أخبرني عبد الله بن دينار سمعت ابن عمر رضي الله عنهما
Y نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها وكان إذا سئل عن صلاحها قال ( حتى تذهب عاهته )
[ 2072 ، 2082 ، 2087 ، وانظر 2063 ، 2130 ]
[ ش ( يبدو صلاحها ) يظهر نضجها . ( عاهته ) ما يمكن أن يصيب الثمر من الآفات ]
1416 - حدثنا عبد الله بن يوسف حدثني الليث حدثني خالد بن يزيد عن عطاء ابن أبي رباح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما
Y نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها
[ 2077 ، 2084 ، 2252 ، وانظر 2079 ]
1417 - حدثنا قتيبة عن مالك عن حميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه
Y أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهي . قال حتى تحمار
[ 2083 ، 2085 ، 2086 ، 2094 ]
58 - باب هل يشتري صدقته
ولا بأس أن يشتري صدقته غيره لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما نهى المتصدق خاصة عن الشراء ولم ينه غيره
1418 - حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن سالم أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يحدث
Y أن عمر بن الخطاب تصدق بفرس في سبيل الله فوجده يباع فأراد أن يشتريه ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فاستأمره فقال ( لا تعد في صدقتك ) . فبذلك كان ابن عمر رضي الله عنهما لا يترك أن يبتاع شيئا تصدق به إلا جعله صدقة
[ 2623 ، 2809 ، 2840 ، وانظر 1419 ]
[ ش ( فاستأمره ) استشاره واستأذنه . ( لا تعد في صدقتك ) لا ترجع بها ولا ترغب فيها . ( لا يترك الخ . . ) أي إذا اتفق أن اشترى شيئا مما تصدق به تصدق به ثانية بعد شرائه ]
1419 - حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك بن أنس عن زيد بن أسلم عن أبيه قال سمعت عمر رضي الله عنه يقول
Y حملت على فرس في سبيل الله فأضاعه الذي كان عنده فأردت أن أشتريه وظننت أنه يبيعه برخص فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال ( لا تشتره ولا تعد في صدقتك وإن أعطاكه بدرهم فإن العائد في صدقته كالعائد في قيئه )
[ 2480 ، 2493 ، 2808 ، 2841 ، وانظر 1418 ]
[ ش أخرجه مسلم في الهبات باب كراهة شراء الإنسان ما تصدق به ممن تصدق عليه رقم 1620
( حملت ) تصدقت به عليه ليركبه في الجهاد . ( فأضاعه ) لم يقم بشؤونه وما يرعاه ]
59 - باب ما يذكر في الصدقة للنبي صلى الله عليه وسلم
1420 - حدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا محمد بن زياد قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه قال
Y أخذ الحسن بن علي رضي الله عنهما تمرة من تمر الصدقة فجعلها في فيه فقال النبي صلى الله عليه وسلم ( كخ كخ ) . ليطرحها ثم قال ( أما شعرت أنا لا نأكل الصدقة )
[ ر 1414 ]
[ ش ( كخ ) كلمة تقال عند زجر الصبي عن تناول شيء ما . ( ليطرحها ) ليلقيها من فمه . ( أما شعرت ) أي كيف خفي عليك ]
60 - باب الصدقة على موالي أزواج النبي صلى الله عليه وسلم
1421 - حدثنا سعيد بن عفير حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب حدثني عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال
Y وجد النبي صلى الله عليه وسلم شاة ميتة أعطيتها مولاة لميمونة من الصدقة قال النبي صلى الله عليه وسلم ( هلا انتفعتم بجلدها ) . قالوا إنها ميتة ؟ قال ( إنما حرم أكلها )
[ 2108 ، 5211 ، 5212 ]
[ ش أخرجه مسلم في الحيض باب طهارة جلود الميتة بالدباغ رقم 363
( مولاة ) عتيقة . ( ميمونة ) بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وسلم ]
1422 - حدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا الحكم عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها
Y أنها أرادت أن تشتري بريرة للعتق وأراد مواليها أن يشترطوا ولاءها فذكرت عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم ( اشتريها فإنما الولاء لمن عتق ) . قالت وأتي النبي صلى الله عليه وسلم بلحم فقلت هذا ما تصدق به على بريرة فقال ( هو لها صدقة ولنا هدية )
[ ر 444 ]
61 - باب إذا تحولت الصدقة
1423 - حدثنا علي بن عبد الله حدثنا يزيد بن زريع حدثنا خالد عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية الأنصارية رضي الله عنها قالت
Y دخل النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة رضي الله عنها فقال ( هل عندكم شيء ) . فقالت لا إلا شيء بعثت به إلينا نسيبة من الشاة التي بعثت بها من الصدقة فقال ( إنها قد بلغت محلها )
[ ر 1377 ]
1424 - حدثنا يحيى بن موسى حدثنا وكيع حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه
Y أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بلحم تصدق به على بريرة فقال ( هو عليها صدقة وهو لنا هدية ) . وقال أبو داود أنبأنا شعبة عن قتادة سمع أنسا عن النبي صلى الله عليه وسلم
[ ر 2438 ]
[ ش أخرجه مسلم في الزكاة باب أباحة الهدية للنبي صلى الله عليه وسلم . . رقم 1074 ]
62 - باب أخذ الصدقة من الأغنياء وترد في الفقراء حيث كانوا
1425 - حدثنا محمد أخبرنا عبد الله أخبرنا زكرياء بن إسحق عن يحيى بن عبد الله بن صيفي عن أبي معبد مولى ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال
Y قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن ( إنك ستأتي قوما أهل كتاب فإذا جئتهم فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فإن هم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة فإن هم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم فإن هم أطاعوا لك بذلك فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب )
[ ر 1331 ]
[ ش ( اتق دعوة المظلوم ) تجنب الظلم لئلا يدعو عليك مظلوم . ( حجاب ) حاجز يحول دون وصولها واستجابتها ]
63 - باب صلاة الإمام ودعائه لصاحب الصدقة
وقوله { خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم } / التوبة 103 /
[ ش ( صدقة ) زكاة . ( تطهرهم ) تنقيهم من الذنوب وتخلصهم من شح النفس . ( تزكيهم ) تنمي حسناتهم . ( صل عليهم ) ادع لهم واستغفر . ( سكن ) راحة لنفوسهم واطمئنان ]
1426 - حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبة عن عمرو عن عبد الله بن أبي أوفى قال
Y كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه قوم بصدقتهم قال ( اللهم صل على آل فلان ) . فأتاه أبي بصدقته فقال ( اللهم صل على آل أبي أوفى )
[ 3933 ، 5973 ، 5998 ]
[ ش أخرجه مسلم في الزكاة باب الدعاء لمن أتى بصدقته رقم 1078 ]
64 - باب ما يستخرج من البحر
وقال ابن عباس رضي الله عنهما ليس العنبر بركاز هو شيء دسره البحر . وقال الحسن في العنبر واللؤلؤ الخمس فإنما جعل النبي صلى الله عليه وسلم في الركاز الخمس ليس في الذي يصاب في الماء
[ ش ( العنبر ) نوع من الطيب . ( بركاز ) اسم لما يستخرج من المعادن والكنوز أو هو خاص بالكنوز . ( دسره ) دفعه ورمى به إلى الساحل ]
1427 - وقال الليث حدثني جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة رضي الله عنه
Y عن النبي صلى الله عليه وسلم ( أن رجلا من بني إسرائيل سأل بعض بني إسرائيل بأن يسلفه ألف دينار فدفعها إليه فخرج في البحر فلم يجد مركبا فأخذ خشبة فنقرها فأدخل فيها ألف دينار فرمى بها في البحر فخرج الرجل الذي كان أسلفه فإذا بالخشبة فأخذها لأهله حطبا - فذكر الحديث - فلما نشرها وجد المال )
[ 1957 ، 2169 ، 2274 ، 2298 ، 2583 ، 5906 ]
[ ش ( يسلفه ) يقرضه . ( مركبا ) سفينة يركب عليها . ( نقرها ) قورها وجوفها . ( الحديث ) أي بأطول مما هنا كما تحصل عليه إذا نظرت في مواضعه ]
65 - باب في الركاز الخمس
وقال مالك وابن إدريس الركاز دفن الجاهلية في قليله وكثيره الخمس وليس المعدن بركاز وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في المعدن ( جبار وفي الركاز الخمس )
وأخذ عمر بن عبد العزيز من المعادن من كل مائتين خمسة
وقال الحسن ما كان من ركاز في أرض الحرب ففيه الخمس وما كان من أرض السلم ففيه الزكاة وإن وجدت اللقطة في أرض العدو فعرفها وإن كانت من العدو ففيها الخمس
وقال بعض الناس المعدن ركاز مثل دفن الجاهلية لأنه يقال أركز المعدن إذا خرج منه شيء . قيل له قد يقال لمن وهب له شيء أو ربح ربحا كثيرا أو كثر ثمره أركزت . ثم ناقض وقال لا بأس أن يكتمه فلا يؤدي الخمس
[ ش ( بعض الناس ) كأبي حنيفة والثوري والأوزاعي رحمهم الله تعالى . ( ناقض ) أي ناقض قوله حيث قال أولا إنه ركاز أي فيجب فيه الخمس . ثم قال لا يؤدي عنه ولا يخبر به ]
1428 - حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه
Y أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( العجماء جبار والبئر جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمس )
[ 2228 ، 6514 ، 6515 ]
[ ش أخرجه مسلم في الحدود باب جرح العجماء جبار والمعدن والبئر جبار رقم 1710
( العجماء ) البهيمة وسميت بذلك لأنها لا تتكلم . ( جبار ) أي جنايتها هدر ليس فيها ضمان . ( المعدن جبار ) لا زكاة فيما يستخرج منه . ( الركاز ) الكنوز المدفونة قبل الإسلام ]
66 - باب قول الله تعالى { والعاملين عليها } / التوبة 60 / . ومحاسبة المصدقين مع الإمام
1429 - حدثنا يوسف بن موسى حدثنا أبو أسامة أخبرنا هشام بن عروة عن أبيه عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال
Y استعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من الأسد على صدقات بني سليم يدعى ابن اللتبية فلما جاء حاسبه
[ ر 883 ]
[ ش ( العاملين عليها ) العمال الذين يكلفون بجمع أموال الزكاة من المزكين ]
67 - باب استعمال إبل الصدقة وألبانها لأبناء السبيل
1430 - حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن شعبة حدثنا قتادة عن أنس رضي الله عنه
Y أن ناسا من عرينة اجتووا المدينة فرخص لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأتوا إبل الصدقة فيشربوا من ألبانها وأبوالها فقتلوا الراعي واستاقوا الذود فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتي بهم فقطع أيديهم وأرجلهم وسمر أعينهم وتركهم بالحرة يعضون الحجارة
تابعه أبو قلابة وحميد وثابت عن أنس
[ ر 231 ]
[ ش ( استاقوا الذود ) أخذوا الإبل وساقوها أمامهم . ( يعضون الحجارة ) من شدة عطشهم وألمهم ]
68 - باب وسم الإمام إبل الصدقة بيده
1431 - حدثنا إبراهيم بن المنذر حدثنا الوليد حدثنا أبو عمر الأوزاعي حدثني إسحق بن عبد الله بن أبي طلحة حدثني أنس بن مالك رضي الله عنه قال
Y غدوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعبد الله بن أبي طلحة ليحنكه فوافيته في يده الميسم يسم إبل الصدقة
[ 5222 ، 5486 ]
[ ش ( ليحنكه ) من التحنيك وهو أن يمضغ تمرة أو شيئا حلوا ويجعله في فم المولود ويحك به حنكه بأصبعه حتى يتحلل في حنكه والحنك أعلى داخل الفم ويفعل ذلك ليكون الحلو أول ما يدخل جوف المولود ويستحسن أن يقوم بذلك مؤمن صالح تقي تبركا وتفاؤلا . ( فوافيته ) أتيته . ( الميسم ) الآلة التي يكوى بها . ( يسم ) يعلم . ( الصدقة ) الزكاة ]
بسم الله الرحمن الرحيم
31 - أبواب صدقة الفطر
1 - باب فرض صدقة الفطر
ورأى أبو العالية وعطاء وابن سيرين صدقة الفطر فريضة
1432 - حدثنا يحيى بن محمد بن السكن حدثنا محمد بن جهضم حدثنا إسماعيل ابن جعفر عن عمر بن نافع عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال
Y فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة
[ 1433 ، 1436 ، 1438 ، 1440 ، 1441 ]
[ ش أخرجه مسلم في الزكاة باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير رقم 984
( فرض ) أوجب أو قدر . ( الفطر ) من صوم رمضان . ( صاعا ) هو مكيال معين . ( على العبد ) أي تلزم فطرته ويخرجها عنه مالكه . ( الصلاة ) صلاة العيد ]
2 - باب صدقة الفطر على العبد وغيره من المسلمين
1433 - حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما
Y أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل حر أو عبد ذكر وأنثى من المسلمين
[ ر 1432 ]
3 - باب صدقة الفطر صاع من شعير
1434 - حدثنا قبيصة حدثنا سفيان عن زيد بن أسلم عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد رضي الله عنه قال
[ 1435 ، 1437 ، 1439 ]
[ ش أخرجه مسلم في الزكاة باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير رقم 985
( كنا نطعم الصدقة ) نعطي زكاة الفطر على عهد رسول الله Y كنا نطعم الصدقة صاعا من شعير صلى الله عليه وسلم ]
4 - باب صدقة الفطر صاع من طعام
1435 - حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن عياض بن عبد الله بن سعد بن أبي سرح العامري أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول
[ ر 1434 ]
[ ش ( طعام ) من بر وهو القمح . ( أقط ) لبن مجفف يطبخ به ] Y كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من أقط أو صاعا من زبيب
5 - باب صدقة الفطر صاعا من تمر
1436 - حدثنا أحمد بن يونس حدثنا الليث عن نافع أن عبد الله قال
Y أمر النبي صلى الله عليه وسلم بزكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير . قال عبد الله رضي الله عنه فجعل الناس عدله مدين من حنطة
[ ر 1432 ]
[ ش ( صاعا . . ) التقدير إخراج صدقة الفطر صاع . . ( الناس ) معاوية رضي الله عنه ومن تبعه . ( عدله ) نظيره وبدله . ( مدين ) تثنية مد وهو ربع صاع أي مقدار ما يملأ الكفين ]
6 - باب صاع من زبيب
1437 - حدثنا عبد الله بن منير سمع يزيد العدني حدثنا سفيان عن زيد بن أسلم قال حدثني عياض بن عبد الله بن أبي سرح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال
Y كنا نعطيها في زمان النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من زبيب فلما جاء معاوية وجاءت السمراء قال أرى مدا من هذا يعدل مدين
[ ر 1434 ]
[ ش ( السمراء ) الحنطة . ( أرى مدا من هذا القمح يعدل مدين ) من سائر الحبوب ]
7 - باب الصدقة قبل العيد
1438 - حدثنا آدم حدثنا حفص بن ميسرة حدثنا موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما
Y أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بزكاة الفطر قبل خروج الناس إلى الصلاة
[ ر 1432 ]
1439 - حدثنا معاذ بن فضالة حدثنا أبو عمر عن زيد عن عياض بن عبد الله بن سعد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال
Y كنا نخرج في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفطر صاعا من طعام . وقال أبو سعيد وكان طعامنا الشعير والزبيب والأقط والتمر
[ ر 1434 ]
8 - باب صدقة الفطر على الحر والمملوك
وقال الزهري في المملوكين للتجارة يزكى في التجارة ويزكى في الفطر
[ ش ( في المملوكين . . ) أي إذا كان عنده عبيد للبيع والتجارة يزكيهم زكاتين إذا حال عليهم الحول وجبت زكاة قيمتهم وإذا أتى عليهم عيد الفطر وجبت زكاة أبدانهم وهي زكاة الفطر ]
1440 - حدثنا أبو النعمان حدثنا حماد بن زيد حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال
Y فرض النبي صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر أو قال رمضان على الذكر والأنثى والحر والمملوك صاعا من تمر أو صاعا من شعير فعدل الناس به نصف صاع من بر
فكان ابن عمر رضي الله عنهما يعطي التمر فأعوز أهل المدينة من التمر فأعطى شعيرا . فكان ابن عمر يعطي عن الصغير والكبير حتى إن كان يعطي عن بني . وكان ابن عمر رضي الله عنهما يعطيها الذين يقبلونها وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين
[ ر 1432 ]
[ ش ( بر ) قمح . ( فأعوز . . ) احتاجوا ولم يقدروا عليه . ( عن بني ) عن أبناء نافع وكانوا موالي له أي عتقاء . ( الذين يقبلونها ) العمال الذين يجمعونها ]
9 - باب صدقة الفطر على الصغير والكبير
1441 - حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنه قال
Y فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من شعير أو صاعا من تمر على الصغير والكبير والحر والمملوك
[ ر 1432 ]
بسم الله الرحمن الرحيم
32 - كتاب الحج
1 - باب وجوب الحج وفضله
{ ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين } / آل عمران 97 /
[ ش ( ولله على الناس ) لله تعالى فرض ثابت على المسلمين . ( حج البيت ) الحج لغة القصد لمعظم . وشرعا زيارة البيت وهو المسجد الحرام في مكة على الوجه المشروع من التعظيم والتقديس وفي أوقات مخصوصة مع القيام بأعمال معينة . والحج ركن من أركان الإسلام ويجب في العمر مرة واحدة على من توفرت فيه شروطه وهو من أفضل القربات إلى الله تعالى . ( سبيلا ) طريقا ووصولا وقدرة }
1442 - حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال
Y كان الفضل رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءت امرأة من خثعم فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر فقالت يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة أفأحج عنه . قال ( نعم ) . وذلك في حجة الوداع
[ 1755 ، 1756 ، 4138 ، 5874 ]
[ ش أخرجه مسلم في الحج باب الحج عن العاجز لزمانة وهرم ونحوهما أو للموت رقم 1334
( رديف ) راكبا وراءه . ( خثعم ) اسم قبيلة من اليمن . ( الشق ) الجانب . ( الراحلة ) المركب من الإبل ]
2 - باب قول الله تعالى { يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق . ليشهدوا منافع لهم } / الحج 27 ، 28 /
{ فجاجا } / نوح 20 / الطرق الواسعة
[ ش ( رجالا ) مشاة على أقدامهم جمع راجل . ( ضامر ) بعير مهزول من شدة السفر وبعده . ( فج عميق ) طريق واسع وبعيد ]
1443 - حدثنا أحمد بن عيسى حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب أن سالم بن عبد الله أخبره أن ابن عمر رضي الله عنهما قال
Y رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يركب راحلته بذي الحليفة ثم يهل حين تستوي به قائمة
[ 1477 - 1479 ، 2710 ، وانظر 164 ، 470 ، 1498 ]
[ ش أخرجه مسلم في الحج باب الإهلال من حيث تنبعث به راحلته رقم 1187
( بذي الحليفة ) هي موضع آبار علي الآن . ( يهل ) يحرم والإهلال رفع الصوت بالتلبية ونحوها . ( راحلته ) ما يختار من الإبل ليركب في الأسفار ولديه القدرة على حمل الأثقال ذكرا كان أم أنثى ]
1444 - حدثنا إبراهيم أخبرنا الوليد حدثنا الأوزاعي سمع عطاء يحدث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما
Y أن إهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذي الحليفة حين استوت به راحلته
رواه أنس وابن عباس رضي الله عنهم
[ ر 1470 ، 1471 ]
3 - باب الحج على الرحل
وقال أبان حدثنا مالك بن دينار عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها
Y أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معها أخاها عبد الرحمن فأعمرها من التنعيم وحملها على قتب
وقال عمر رضي الله عنه شدوا الرحال في الحج فإنه أحد الجهادين
[ ش ( التنعيم ) موضع قريب من مكة من جهة المدينة فيه مسجد الآن يسمى مسجد عائشة رضي الله عنها . ( قتب ) رحل صغير على قدر السنام وقيل هو خشب الرحل والرحل ما يوضع على البعير ليركب عليه بدون هودج ]
1445 - حدثنا محمد بن أبي بكر حدثنا يزيد بن زريع حدثنا عزرة بن ثابت عن ثمامة بن عبد الله بن أنس قال
Y حج أنس على رحل ولم يكن شحيحا وحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حج على رحل وكانت زاملته
[ ش ( ولم يكن شحيحا ) أي لم يكن اكتفاؤه بالرحل بخلا . ( زاملته ) البعير الذي يحمل عليه طعامه ومتاعه وعادة الكبراء أن تكون الزاملة غير الراحلة ومن تواضعه صلى الله عليه وسلم كانت راحلته هي زاملته وعلى رحل متواضع ]
1446 - حدثنا عمرو بن علي حدثنا أبو عاصم حدثنا أيمن بن نابل حدثنا القاسم ابن محمد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت
[ ر 290 ]
[ ش ( فأحقبها ) أردفها خلفه على حقيبة الرحل وهي ما يجعل في مؤخرته ] Y يا رسول الله اعتمرتم ولم أعتمر فقال ( يا عبد الرحمن اذهب بأختك فأعمرها من التنعيم ) . فأحقبها على ناقة فاعتمرت
4 - باب فضل الحج المبرور
1447 - حدثنا عبد العزيز بن عبد الله حدثنا إبراهيم بن سعد عن الزهري عن سعيد ابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال
Y سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل ؟ قال ( إيمان بالله ورسوله ) . قيل ثم ماذا ؟ قال ( جهاد في سبيل الله ) . قيل ثم ماذا ؟ قال ( حج مبرور )
[ ر 26 ]
1448 - حدثنا عبد الرحمن بن المبارك حدثنا خالد أخبرنا حبيب بن أبي عمرة عن عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت
[ 1762 ، 2632 ، 2720 ، 2721 ]
[ ش ( لكن ) بضم الكاف خطاب للنسوة وفي رواية بكسر الكاف وألف قبلها والتقدير لكن في حقكن . . ( مبرور ) مقبول وهو الذي لاخلل فيه ] Y يا رسول الله نرى الجهاد أفضل العمل أفلا نجاهد ؟ قال ( لا لكن أفضل الجهاد حج مبرور )
1449 - حدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا سيار أبو الحكم قال سمعت أبا حازم قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه قال
Y سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ( من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه )
[ 1723 ، 1724 ]
[ ش ( يرفث ) من الرفث وهو الجماع والتعريض به وذكر ما يفحش من القول . ( يفسق ) يرتكب محرما من المحرمات ويخرج عن طاعة الله تعالى . ( كيوم ولدته أمه ) من حيث براءته من الذنوب ]
5 - باب فرض مواقيت الحج والعمرة
1450 - حدثنا مالك بن إسماعيل حدثنا زهير قال حدثني زيد بن جبير
Y أنه أتى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في منزله وله فسطاط وسرادق فسألته من أين يجوز أن أعتمر ؟ قال فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل نجد قرنا ولأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشأم الجحفة
[ ر 133 ]
[ ش ( فسطاط ) خيمة من شعر ونحوه محوطة بأروقة توفر الظل حولها . ( سرادق ) كل ما أحاط بالشيء وما يغطى به صحن الدار من الشمس . ( فرضها ) حددها وبينها ]
6 - باب قول الله تعالى { وتزودوا فإن خير الزاد التقوى } البقرة 197 /
1451 - حدثنا يحيى بن بشر حدثنا شبابة عن ورقاء عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال
رواه ابن عيينة عن عمرو عن عكرمة مرسلا
[ ش ( المتوكلون ) المعتمدون على الله Y كان أهل اليمن يحجون ولا يتزودون ويقولون نحن المتوكلون فإذا قدموا مكة سألوا الناس فأنزل الله تعالى { وتزودوا فإن خير الزاد التقوى } تعالى ولا يكون المتوكل شرعيا إلا إذا أخذ بالأسباب المادية المألوفة وإلا فهو تواكل . ( تزودوا ) خذوا معكم من الزاد ما يبلغكم سفركم وتستغنون به عن سؤال الناس . ( التقوى ) خشية الله تعالى والعمل للآخرة ومنه عدم التواكل . هذا مع إشارة إلى أن التزود للآخرة أولى بالاهتمام من التزود لسفر الدنيا . ( مرسلا ) الحديث المرسل هو الذي لم يذكر في سنده اسم الصحابي الذي رواه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ]
7 - باب مهل أهل مكة للحج والعمرة
1452 - حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا وهيب حدثنا ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس قال
Y إن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشأم الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم هن لهن ولمن أتى عليهن من غيرهن ممن أراد الحج والعمرة ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة
[ 1454 ، 1456 ، 1457 ، 1748 ]
[ ش أخرجه مسلم في الحج باب مواقيت الحج والعمرة رقم 1181
( وقت ) عين وحدد . ( يلملم ) اسم جبل على ميلين من مكة . ( هن لهن ) هذه الأماكن مواقيت لأهل هذه البلاد . ( ولمن أتى عليهن ) لمن مر على هذه المواقيت من غير أهل هذه البلاد . ( دون ذلك ) بين مكة والميقات . ( فمن حيث أنشأ ) فميقاته من الموضع الذي يقصد فيه الذهاب إلى مكة لأداء الحج . ( أهل مكة من مكة ) يحرمون بالحج من نفس مكة ]
8 - باب ميقات أهل المدينة ولا يهلون قبل ذي الحليفة
1453 - حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما
Y أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( يهل أهل المدينة من ذي الحليفة وأهل الشأم من الحجفة وأهل نجد من قرن )
قال عبد الله وبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( ويهل أهل اليمن من يلملم )
[ ر 133 ]
[ ش أخرجه مسلم في الحج باب مواقيت الحج والعمرة رقم 1182 ]
9 - باب مهل أهل الشأم
1454 - حدثنا مسدد حدثنا حماد عن عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال
Y وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشأم الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم فهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن لمن كان يريد الحج والعمرة فمن كان دونهن فمهله من أهله وكذلك حتى أهل مكة يهلون منها
[ ر 1452 ]
10 - باب مهل أهل نجد
1455 - حدثنا علي حدثنا سفيان حفظناه عن الزهري عن سالم عن أبيه وقت النبي صلى الله عليه وسلم . حدثنا أحمد حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه
Y سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ( مهل أهل المدينة ذو الحليفة ومهل أهل الشأم مهيعة وهي الجحفة وأهل نجد قرن ) . قال ابن عمر رضي الله عنهما زعموا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال - ولم أسمعه - ( ومهل أهل اليمن يلملم )
[ ر 133 ]
11 - باب مهل من كان دون المواقيت
1456 - حدثنا قتيبة حدثنا حماد عن عمرو عن طاوس عن ابن عباس رضي الله عنهما
Y أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشأم الجحفة ولأهل اليمن يلملم ولأهل نجد قرنا فهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن كان يريد الحج والعمرة فمن كان دونهن فمن أهله حتى إن أهل مكة يهلون منها
[ ر 1452 ]
12 - باب مهل أهل اليمن
1457 - حدثنا معلى بن أسد حدثنا وهيب عن عبد الله بن طاوس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما
Y أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشأم الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم هن لأهلهن ولكل آت أتى عليهن من غيرهم ممن أراد الحج والعمرة فمن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة
[ ر 1452 ]
13 - باب ذات عرق لأهل العراق
1458 - حدثني علي بن مسلم حدثنا عبد الله بن نمير حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال
Y لما فتح هذان المصران أتوا عمر فقالوا يا أمير المؤمنين إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حد لأهل نجد قرنا وهو جور عن طريقنا وإنا إن أردنا قرنا شق علينا . قال فانظروا حذوها من طريقكم فحد لهم ذات عرق
[ ش ( المصران ) البصرة والكوفة . ( جور ) مائل وبعيد . ( حذوها ) ما يحاذيها ويقابلها . ( فحد لهم ) عين لهم ميقاتا باجتهاده . ( ذات عرق ) موضع بينه وبين مكة اثنان وأربعون ميلا ]
1459 - حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما
Y أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أناخ بالبطحاء بذي الحليفة فصلى بها . وكان عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما يفعل ذلك
[ ر 1460 ]
[ ش أخرجه مسلم في الحج باب التعريس بذي الحليفة والصلاة بها . . رقم 1257
( أناخ بعيره ) أبرك بعيره أي نزل . ( بالبطحاء ) المسيل الواسع فيه صغار الحصى ]
14 - باب خروج النبي صلى الله عليه وسلم على طريق الشجرة
1460 - حدثنا إبراهيم بن المنذر حدثنا أنس بن عياض عن عبيد الله عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما
Y أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج من طريق الشجرة ويدخل من طريق المعرس وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج إلى مكة يصلي في مسجد الشجرة وإذا رجع صلى بذي الحليفة ببطن الوادي وبات حتى يصبح
[ 1705 ، وانظر 1459 ]
[ ش أخرجه مسلم في الحج باب استحباب دخول مكة من الثنية العليا . . رقم 1257
( طريق الشجرة ) أي التي كانت عند مسجد ذي الحليفة . ( طريق المعرس ) وهو أقرب إلى المدينة من طريق الشجرة والمعرس من التعريس وهو النزول والمبيت عند آخر الليل . ( مسجد الشجرة ) بذي الحليفة ]
15 - باب قول النبي صلى الله عليه وسلم ( العقيق واد مبارك )
1461 - حدثنا الحميدي حدثنا الوليد وبشر بن بكر التنيسي قالا حدثنا الأوزاعي قال حدثني يحيى قال حدثني عكرمة أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقول
Y إنه سمع عمر رضي الله عنه يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بوادي العقيق يقول ( أتاني الليلة آت من ربي فقال صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة )
[ 2212 ، 6911 ]
[ ش ( وادي العقيق ) قرب البقيع بينه وبين المدينة أربعة أميال . ومعنى العقيق الذي شقه السيل قديما من العق وهو الشق . ( آت ) اسم فاعل من أتى وهو جبريل عليه السلام . ( المبارك ) من البركة وهي الزيادة والنماء في الخير . ( عمرة في حجة ) أي اجعل عمرتك مقرونة بالحج ]
1462 - حدثنا محمد بن أبي بكر حدثنا فضيل بن سليمان حدثنا موسى بن عقبة قال حدثني سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه
Y عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رؤي وهو في معرس بذي الحليفة ببطن الوادي قيل له إنك ببطحاء مباركة . وقد أناخ بنا سالم يتوخى بالمناخ الذي كان عبد الله ينيخ يتحرى معرس رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أسفل من المسجد الذي ببطن الوادي بينهم وبين الطريق وسط من ذلك
[ 2211 ، 6913 ]
[ ش أخرجه مسلم في الحج باب التعريس بذي الحليفة والصلاة بها . . رقم 1346
( رؤي ) في نسخة . ( أري ) من الرؤيا في النوم . ( ببطحاء ) مسيل واسع صغير الحصى . ( معرس رسول الله ) المكان الذي كان ينزل فيه آخر الليل . ( يتوخى ) يقصد . ( يتحرى ) يجتهد ويطلب ]
16 - باب غسل الخلوق ثلاث مرات من الثياب
1463 - قال أبو عاصم أخبرنا ابن جريج أخبرني عطاء أن صفوان بن يعلى أخبره أن يعلى قال لعمر رضي الله عنه
Y أرني النبي صلى الله عليه وسلم حين يوحى إليه . قال فبينما النبي صلى الله عليه وسلم بالجعرانة ومعه نفر من أصحابه جاءه رجل فقال يا رسول الله كيف ترى في رجل أحرم بعمرة وهو متضمخ بطيب ؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ساعة فجاءه الوحي فأشار عمر رضي الله عنه إلى يعلى فجاء يعلى وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوب قد أظل به فأدخل رأسه فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم محمر الوجه وهو يغط ثم سري عنه فقال ( أين الذي سأل عن العمرة ) . فأتي بالرجل فقال ( اغسل الطيب الذي بك ثلاث مرات وانزع عنك الجبة واصنع في عمرتك كما تصنع في حجتك ) . قلت لعطاء أراد الإنقاء حين أمره أن يغسل ثلاث مرات ؟ قال نعم
[ 1697 ، 1750 ، 4074 ، 4700 ]
[ ش أخرجه مسلم في الحج باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة وما لا يباح . . رقم 1180
( بالجعرانة ) اسم موضع بين مكة والطائف على بعد ستة فراسخ من مكة . ( رجل ) قيل اسمه عطاء بن منية . ( متضمخ ) متلطخ ومتلوث . ( يغط ) من الغطيط وهو صوت معه بحوحة كشخير النائم وكان يصيبه هذا من شدة الوحي وثقله . ( الجبة ) ثوب مخيط معروف . ( الإنقاء ) المبالغة في التنظيف ]
17 - باب الطيب عند الإحرام وما يلبس إذا أراد أن يحرم ويترجل ويدهن
وقال ابن عباس رضي الله عنهما يشم المحرم الريحان وينظر في المرآة ويتداوى بما يأكل الزيت والسمن . وقال عطاء يتختم ويلبس الهميان . وطاف ابن عمر رضي الله عنهما وهو محرم وقد حزم على بطنه بثوب . ولم تر عائشة رضي الله عنها بالتبان بأسا للذين يرحلون هودجها
[ ش ( الريحان ) كا ما طاب ريحه من النبات . ( الزيت . . ) أي بالزيت والسمن ونحوهما مما يأكله . ( الهميان ) المنطقة يوضع فيها النقود وتشد على الوسط كما يفعل عامة الحجاج اليوم . ( بالتبان ) سراويل قصيرة جدا يستر العورة المغلظة فقط يلبسه الملاحون وأمثالهم والمعنى أنها كانت لا ترى مانعا أن يلبسوه تحت إزارهم ويشدون هودجها على ظهر البعير حتى لا ترى عورتهم لا أنها أباحت لبس ذلك بدون إزار . والهودج مركب النساء ]
Y كان ابن عمر رضي الله عنهما يدهن بالزيت . فذكرته لإبراهيم قال ما تصنع بقوله حدثني الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت كأني أنظر إلي وبيص الطيب في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق