وقال الشعبي لا تجوز شهادة أهلل الملل بعضهم على بعض لقوله تعالى { فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء } / المائدة 14 /
وقال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ( لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم وقولوا { آمنا بالله وما أنزل } . الآية )
[ ر 4215 ]
[ ش ( فأغرينا ) أوقعنا وألصقنا بهم بسبب تفرقهم واختلاف أهوائهم فكل فرقة منهم تكفر الأخرى ]
2539 - حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال
Y يا معشر المسلمين كيف تسألون أهل الكتاب وكتابكم الذي أنزل على نبيه صلى الله عليه وسلم أحدث الأخبار بالله تقرؤونه لم يشب وقد حدثكم الله أن أهل الكتاب بدلوا ما كتب الله وغيروا بأيديهم الكتاب فقالوا هو من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا أفلا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مساءلتهم ولا والله ما رأينا منهم رجلا قط يسألكم عن الذي أنزل عليكم
[ 6929 ، 7084 ، 7085 ]
[ ش ( كتابكم ) القرآن . ( أحدث الأخبار بالله ) أقرب الكتب إليكم نزولا من عند الله تعالى . ( لم يشب ) لم يخلط بشيء غيره ولم يبدل ولم يغير . ( ينهاكم ) يكفيكم ويغنيكم ]
30 - باب القرعة في المشكلات
وقوله { إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم } / آل عمران 44 / . وقال ابن عباس اقترعوا فجرت الأقلام مع الجرية وعال قلم زكرياء الجرية فكفلها زكرياء
وقوله { فساهم } أقرع { فكان من المدحضين } / الصافات 141 / من المسهومين
وقال أبو هريرة عرض النبي صلى الله عليه وسلم على قوم فأسرعوا فأمر أن يسهم بينهم أيهم يحلف
[ ر 2529 ]
[ ش ( أقلامهم ) سهامهم وسمي السهم قلما لأنه يقلم أي يبرى . ( يكفل مريم ) يضمها إلى نفسه ويربيها رغبة في الأجر . ( اقترعوا ) ألقوا سهامهم في الماء ليروا من يكون أحق بكفالتها . ( عال ) غلب الجرية وارتفع ولم يجر مع الماء وكان ذلك علامة الفوز وأنه صاحب الحق بكفالتها . ( المسهومين ) المغلوبين ]
2540 - حدثنا عمر بن حفص بن غياث حدثنا أبي حدثنا الأعمش قال حدثني الشعبي أنه سمع النعمان بن بشير رضي الله عنهما يقول
Y قال النبي صلى الله عليه وسلم ( مثل المدهن في حدود الله والواقع فيها مثل قوم استهموا سفينة فصار بعضهم في أسفلها وصار بعضهم في أعلاها فكان الذي في أسفلها يمرون بالماء على الذين في أعلاها فتأذوا به فأخذ فأسا فجعل ينقر أسفل السفينة فأتوه فقالوا ما لك قال تأذيتم بي ولا بد لي من الماء فإن أخذوا على يديه أنجوه ونجوا أنفسهم وإن تركوه أهلكوه وأهلكوا أنفسهم )
[ ر 2361 ]
[ ش ( المدهن ) المرائي المضيع للحقوق والذي لا يغير المنكر من الإدهان وهو المحاباة في غير حق . ( ينقر ) من النقر وهو الحفر في الخشب أو غيره ]
2541 - حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني خارجة بن زيد الأنصاري
Y أن أم العلاء امرأة من نسائهم قد بايعت النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أن عثمان بن مظعون طار سهمه في السكنى حين أقرعت الأنصار سكنى المهاجرين قالت أم العلاء فسكن عندنا عثمان بن مظعون فاشتكى فمرضناه حتى إذا توفي وجعلناه في ثيابه دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت رحمة الله عليك أبا السائب فشهادتي عليك لقد أكرمك الله فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم ( وما يدريك أن الله أكرمه ) . فقلت لا أدري بأبي أنت وأمي يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( أما عثمان فقد جاءه والله اليقين وإني لأرجو له الخير والله ما أدري وأنا رسول الله ما يفعل به ) . قالت فوالله لا أزكي أحدا بعده أبدا . وأحزنني ذلك قالت فنمت فأريت لعثمان عينا تجري فجئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال ( ذلك عمله )
[ ر 1186 ]
[ ش ( أحزني ذلك ) أي قوله صلى الله عليه وسلم إشفاقا أن يكون معذبا . ( عينا ) عين ماء . ( ذلك عمله ) أي فسر العين التي تجري بأنها عمله الصالح الذي كان يعمله وهو الرباط في سبيل الله تعالى وثوابه مستمر إلى يوم القيامة ]
2542 - حدثنا محمد بن مقاتل أخبرنا عبد الله أخبرنا يونس عن الزهري قال أخبرني عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت
Y كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه وكان يقسم لكل امرأة منهن يومها وليلتها غير أن سودة بنت زمعة وهبت يومها وليلتها لعائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تبتغي بذلك رضا رسول الله صلى الله عليه وسلم
[ ر 2453 ]
2543 - حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه
Y أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا )
[ ر 590 ]
بسم الله الرحمن الرحيم
57 - كتاب الصلح
1 - باب ما جاء في الإصلاح بين الناس
وقول الله تعالى { لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضاة الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما } / النساء 114 /
[ ش ( نجواهم ) ما يتحدث به الناس فيما بينهم . ( معروف ) اسم جامع لكل ما عرف من طاعة الله تعالى وكل ما ندب الشرع إليه ]
وخروج الإمام إلى المواضع ليصلح بين الناس بأصحابه
2544 - حدثنا سعيد بن أبي مريم حدثنا أبو غسان قال حدثني أبو حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه
Y أن أناسا من بني عمرو بن عوف كان بينهم شيء فخرج إليهم النبي صلى الله عليه وسلم في أناس من أصحابه يصلح بينهم فحضرت الصلاة ولم يأت النبي صلى الله عليه وسلم فجاء بلال فأذن بلال بالصلاة ولم يأت النبي صلى الله عليه وسلم فجاء إلى أبي بكر فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم حبس وقد حضرت الصلاة فهل لك أن تؤم الناس ؟ فقال نعم إن شئت . فأقام الصلاة فتقدم أبو بكر ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم يمشي في الصفوف حتى قام في الصف الأول فأخذ الناس بالتصفيح حتى أكثروا وكان أبو بكر لا يكاد يلتفت في الصلاة فالتفت فإذا هو بالنبي صلى الله عليه وسلم وراءه فأشار له بيده فأمره أن يصلي كما هو فرفع أبو بكر يده فحمد الله ثم رجع القهقرى وراءه حتى دخل في الصف وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بالناس فلما فرغ أقبل على الناس فقال ( يا أيها الناس ما لكم إذا نابكم شيء في صلاتكم أخذتم بالتصفيح إنما التصفيح للنساء من نابه شيء في صلاته فليقل سبحان الله فإنه لا يسمعه أحد إلا التفت يا أبا بكر ما منعك حين أشرت إليك لم تصل بالناس ) . فقال ما كان ينبغي لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم
[ ر 652 ]
2545 - حدثنا مسدد حدثنا معتمر قال سمعت أبي أن أنسا رضي الله عنه قال
Y قيل للنبي صلى الله عليه وسلم لو أتيت عبد الله بن أبي فانطلق إليه النبي صلى الله عليه وسلم وركب حمارا فانطلق المسلمون يمشون معه وهي أرض سبخة فلما أتاه النبي صلى الله عليه وسلم قال إليك عني والله لقد آذاني نتن حمارك فقال رجل من الأنصار منهم والله لحمار رسول الله صلى الله عليه وسلم أطيب ريحا منك فغضب لعبد الله رجل من قومه فشتمه فغضب لكل واحد منهما أصحابه فكان بينهما ضرب بالجريد والأيدي والنعال فبلغنا أنها نزلت { وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما }
[ ش أخرجه مسلم في الجهاد والسير باب في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم وصبره على أذى المنافقين رقم 1799 . ( لو أتيت عبد الله ) أي فعرضت عليه الإسلام . ( سبخة ) أرض تعلوها ملوحة ولا تكاد تنبت إلا بعض الشجر . ( إليك عني ) تنح وابتعد . ( نتن ) رائحته الكريهة . ( رجل ) قيل هو عبد الله بن رواحة رضي الله عنه . ( بالجريد ) أغصان النخل المجردة من ورقه . ( طائفتان ) جماعتان . / الحجرات 9 / ]
2 - باب ليس الكاذب الذي يصلح بين الناس
2546 - حدثنا عبد العزيز بن عبد الله حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب أن حميد بن عبد الرحمن أخبره أن أمه أم كلثوم بنت عقبة أخبرته
Y أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ( ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا أو يقول خيرا )
[ ش أخرجه مسلم في البر والصلة والآداب باب تحريم الكذب وبيان المباح منه رقم 2605 . ( فينمي خيرا ) من نمى الحديث إذا رفعه وبلغه
على وجه الإصلاح وطلب الخير ]
3 - باب قول الإمام لأصحابه اذهبوا بنا نصلح
2547 - حدثنا محمد بن عبد الله حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الأويسي وإسحاق بن محمد الفروي قالا حدثنا محمد بن جعفر عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه
Y أن أهل قباء اقتتلوا حتى تراموا بالحجارة فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك فقال ( اذهبوا بنا نصلح بينهم )
[ ر 652 ]
4 - باب قول الله تعالى { أن يصالحا بينهما صلحا والصلح خير } / النساء 128 /
[ ش ( يصالحا ) أصله يتصالحا أي الزوج والزوجة وفي قراءة { يصلحا } وهما متواتران . ( خير ) من الفراق أو الإعراض ]
2548 - حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها
Y { وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا } . قالت هو الرجل يرى من امرأته ما لا يعجبه كبرا أو غيره فيريد فراقها فتقول أمسكني واقسم لي ما شئت قالت فلا بأس إذا تراضيا
[ ر 2318 ]
5 - باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود
[ ش ( جور ) ظلم أي شيء مخالف للشرع ]
2549 - حدثنا آدم حدثنا ابن أبي ذئب حدثنا الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي هريرة رضي الله عنه وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنهما قالا
Y جاء أعرابي فقال يا رسول الله اقض بيننا بكتاب الله فقام خصمه فقال صدق اقض بيننا بكتاب الله فقال الأعرابي إن ابني كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته فقالوا لي على ابنك الرجم ففديت ابني منه بمائة من الغنم ووليدة ثم سألت أهل العلم فقالوا إنما على ابنك جلد مائة وتغريب عام فقال النبي صلى الله عليه وسلم ( لأقضين بينكما بكتاب الله أما الوليدة والغنم فرد عليك وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام وأما أنت يا أنيس - لرجل - فاغد على امرأة هذا فارجمها ) . فغدا عليها أنيس فرجمها
[ ر 2190 ]
[ ش ( الأعرابي ) أرى أن هذه الكلمة زائدة لأن هذا كلام الخصم . ( عسيفا ) أجيرا . ( وليدة ) جارية مملوكة . ( أهل العلم ) الصحابة الذين كانوا يفتون في عهده صلى الله عليه وسلم . ( فرد عليك ) ترد عليك ]
2550 - حدثنا يعقوب حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت
Y قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رد )
رواه عبد الله بن جعفر المخرمي وعبد الواحد بن أبي عون عن سعد بن إبراهيم
[ ش أخرجه مسلم في الأقضية باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور رقم 1718 . ( أحدث ) اخترع . ( أمرنا هذا ) ديننا هذا وهو الإسلام . ( ما ليس فيه ) مما لا يوجد في الكتاب أو السنة ولا يندرج تحت حكم فيهما أو يتعارض مع أحكامها وفي بعض النسخ ( ما ليس منه ) . ( رد ) باطل ومردود لا يعتد به ]
6 - باب كيف يكتب هذا ما صالح فلان بن فلان وفلان بن فلان وإن لم ينسبه إلى قبيلته أو نسبه
2551 - حدثنا محمد بن بشار حدثنا غندر قال شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت البراء بن عازب رضي الله عنهما قال
Y لما صالح رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الحديبية كتب علي بينهم كتابا فكتب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال المشركون لا تكتب محمد رسول الله لو كنت رسولا لم نقاتلك فقال لعلي ( امحه ) . فقال علي ما أنا بالذي أمحاه فمحاه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده وصالحهم على أن يدخل هو وأصحابه ثلاثة أيام ولا يدخلوها إلا بجلبان السلاح فسألوه ما جلبان السلاح ؟ فقال القراب بما فيه
[ ش أخرجه مسلم في الجهاد والسير باب صلح الحديبية في الحديبية رقم 1783 . ( لو كنت رسولا ) أي لو كنا نعلم ونسلم أنك رسول . ( القراب ) شيء يخرز من الجلد يضع فيه الراكب سلاحه أو نحوه ويعلقه في الرحل وقيل هو غمد السيف ]
2552 - حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه قال
Y اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة فأبى أهل مكة أن يدعوه يدخل مكة حتى قاضاهم على أن يقيم بها ثلاثة أيام فلما كتبوا الكتاب كتبوا هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا لا نقر بها فلو نعلم أنك رسول الله ما منعاك لكن أنت محمد بن عبد الله قال ( أنا رسول الله وأنا محمد بن عبد الله ) . ثم قال لعلي ( امح رسول الله ) . قال لا والله لا أمحوك أبدا فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الكتاب فكتب ( هذا ما قاضى عليه محمد بن عبد الله لا يدخل مكة سلاح إلا في القراب وأن لا يخرج من أهلها بأحد إن أراد أن يتبعه وأن لا يمنع أحدا من أصحابه أراد أن يقيم بها ) . فلما دخلها ومضى الأجل أتوا عليا فقالوا قل لصاحبك اخرج عنا فقد مضى الأجل فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فتبعتهم ابنة حمزة يا عم يا عم فتناولها علي فأخذها بيدها وقال لفاطمة عليها السلام دونك ابنة عمك احملها فاختصم فيها علي وزيد وجعفر فقال علي أنا أحق بها وهي ابنة عمي وقال جعفر ابنة عمي وخالتها تحتي وقال زيد ابنة أخي فقضى بها النبي صلى الله عليه وسلم لخالتها وقال ( الخالة بمنزلة الأم ) . وقال لعلي ( أنت مني وأنا منك ) . وقال لجعفر ( أشبهت خلقي وخلقي ) . وقال لزيد ( أنت أخونا ومولانا )
[ ر 1689 ]
[ ش ( فكتب ) أي أمر عليا رضي الله عنه فكتب كقولك ضرب الأمير أي أمر بالضرب . ( ابنة حمزة ) هي أمامة وقيل عمارة وأمها سلمى بنت عميس . ( يا عم ) نادته بذلك لأنه أخو أبيها من الرضاع ) . ( دونك ) أي خذيها . ( فاختصم ) اختلفوا فيمن تكون عنده . ( تحتي ) زوجتي . ( ابنة أخي ) في الإسلام لأنه صلى الله عليه وسلم آخى بين زيد وحمزة رضي الله عنهما . ( أنت مني وأنا منك ) أي في النسب والمحبة وغيرهما . ( مولانا ) عتيقنا الذي نتولى أمره ويتولى أمرنا ]
7 - باب الصلح مع المشركين
فيه عن أبي سفيان . [ ر 7 ] وقال عوف بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم ( ثم تكون هدنة بينكم وبين بني الأصفر )
[ ر 3005 ]
وفيه سهل بن حنيف وأسماء والمسور عن النبي صلى الله عليه وسلم [ ر 3010 ، 2477 ، 2564 ]
[ ش ( هدنة ) صلح . ( بني الأصفر ) الروم ]
2553 - وقال موسى بن مسعود حدثنا سفيان بن سعيد عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال
Y صالح النبي صلى الله عليه وسلم المشركين يوم الحديبية على ثلاثة أشياء على من أتاه من المشركين رده إليهم ومن أتاهم من المسلمين لم يردوه وعلى أن يدخلها من قابل ويقيم يها ثلاثة أيام ولا يدخلها إلا بجلبان السلاح السيف والقوس ونحوه
فجاء أبو جندل يحجل في قيوده فرده إليهم
قال لم يذكر مؤمل عن سفيان أبا جندل وقال إلا بجلب السلاح
[ ر 1689 ]
[ ش ( يحجل ) يمشي مشي الحجلة وهي طائر معروف والمراد أنه يقارب الخطى وهي مشية المقيد ]
2554 - حدثنا محمد بن رافع حدثنا سريج بن النعمان حدثنا فليح عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما
Y أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج معتمرا فحال كفار قريش بينه وبين البيت فنحر هديه وحلق رأسه بالحديبية وقاضاهم على أن يعتمر العام المقبل ولا يحمل سلاحا عليهم إلا سيوفا ولا يقيم بها إلا ما أحبوا فاعتمر من العام المقبل فدخلها كما كان صالحهم فلما أقام بها ثلاثا أمروه أن يخرج فخرج
[ 4006 ]
2555 - حدثنا مسدد حدثنا بشر حدثنا يحيى عن بشير بن يسار عن سهل بن أبي حثمة قال
Y انطلق عبد الله بن سهل ومحيصة بن مسعود بن زيد إلى خيبر وهي يومئذ صلح
[ 3002 ، 5791 ، 6502 ، 6769 ]
8 - باب الصلح في الدية
2556 - حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثني حميد أن أنسا حدثهم
Y أن الربيع وهي ابنة النضر كسرت ثنية جارية فطلبوا الأرش وطلبوا العفو فأبوا فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فأمرهم بالقصاص فقال أنس ابن النضر أتكسر ثنية الربيع يا رسول الله ؟ لا والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها فقال ( يا أنس كتاب الله القصاص ) . فرضي القوم وعفوا فقال النبي صلى الله عليه وسلم ( إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره )
زاد الفزاري عن حميد عن أنس فرضي القوم وقبلوا الأرش
[ 4229 ، 4230 ، 4335 ، 6499 ، وانظر 2651 ]
[ ش أخرجه مسلم في القسامة باب إثبات القصاص في الأسنان وما في معناها رقم 1675 . ( ثنية ) مفرد ثنايا وهي مقدم الأسنان . ( جارية ) هي المرأة الشابة هنا لا الأمة . ( الأرش ) دية الجراحة أو الأطراف . ( العفو ) النزول عن حقهم وعدم أخذ الدية أو غيرها . ( كتاب الله القصاص ) حكم كتاب الله تعالى القصاص وهو أن تكسر السن مقابل السن . ( لأبره ) لصدقه وحقق رغبته لما يعلم من صدقه وإخلاصه ]
9 - باب قول النبي صلى الله عليه وسلم للحسن بن علي رضي الله عنهما
( ابني هذا سيد ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين )
وقوله جل ذكره { فأصلحوا بينهما } / الحجرات 9 /
2557 - حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا سفيان عن أبي موسى قال سمعت الحسن يقول
Y استقبل والله الحسن بن علي بن معاوية بكتائب أمثال الجبال فقال عمرو ابن العاص إني لأرى كتائب لا تولي حتى تقتل أقرانها فقال له معاوية - وكان الله خير الرجلين - أي عمرو إن قتل هؤلاء هؤلاء وهؤلاء هؤلاء من لي بأمور الناس من لي بنسائهم من لي بضيعتهم فبعث إليه رجلين من قريش من بني عبد شمس عبد الرحمن بن سمرة وعبد الله بن عامر بن كريز فقال اذهبا إلى هذا الرجل فاعرضا عليه وقولا له واطلبا إليه . فأتياه فدخلا عليه فتكلما وقالا له فطلبا إليه فقال لهما الحسن ابن علي إنا بنو عبد المطلب قد أصبنا من هذا المال وإن هذه الأمة قد عاثت في دمائها . قالا فإنه يعرض عليك كذا وكذا ويطلب إليك ويسألك قال فمن لي بهذا ؟ قالا نحن لك به فما سألهما شيئا إلا قالا نحن لك به فصالحه . فقال الحسن ولقد سمعت أبا بكرة يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر والحسن بن علي إلى جنبه وهو يقبل على الناس مرة وعليه أخرى ويقول ( إن ابني هذا سيد ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين )
قال لي علي بن عبد الله إنما ثبت لنا سماع الحسن من أبي بكرة بهذا الحديث
[ 3430 ، 3536 ، 6692 ]
[ ش ( بكتائب ) جمع كتيبة وهي الجيش ويقال الكتيبة ما جمع بعضها إلى بعض . ( أقرانها ) جمع قرن وهو الكفء والنظير في الشجاعة والحرب . ( خير الرجلين ) من كلام الحسن البصري وقع معترضا بين قوله قال له معاوية وبين قوله أي عمرو وأراد بالرجلين معاوية وعمرا وأراد بخيرهما معاوية وقال ذلك لأن عمرا كان أشد من معاوية في الخلاف مع الحسن بن علي رضي الله عنهم أجمعين . ( بضيعتهم ) أي من يقوم بأطفالهم وضعفائهم الذين لو تركوا بحالهم لضاعوا لعدم قدرتهم على الاستقلال بالمعاش . ( أصبنا من هذا المال ) أي أيام الخلافة حصل لدينا مال كثير وصارت عادتنا الإنفاق على الأهل والحاشية فإن تركنا هذا الأمر قطعنا عادتنا . ( عاثت ) قتل بعضها بعضا فلا يكفون إلا بالمال . ( فمن لي بهذا ) يتكفل لي بالذي تذكرانه . ( ابني ) المراد ابن ابنته ويطلق على ولد الولد أنه ابن ]
10 - باب هل يشير الإمام بالصلح
2558 - حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني أخي عن سليمان عن يحيى بن سعيد عن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن أن أمه عمرة بنت عبد الرحمن قالت سمعت عائشة رضي الله عنها تقول
Y سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم صوت خصوم بالباب عالية أصواتهما وإذا أحدهما يستوضع الآخر ويسترفقه في شيء وهو يقول والله لا أفعل فخرج عليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ( أين المتألي على الله لا يفعل المعروف ) . فقال أنا يا رسول الله وله أي ذلك أحب
[ ش أخرجه مسلم في المساقاة باب استحباب الوضع من الدين رقم 1557 . ( يستوضع ) يطلب منه أن يضع ويحط عنه شيئا من دينه . ( يسترفقه ) يطلب منه أن يرفق به في الاستيفاء والمطالبة . ( المتألي ) الحالف المبالغ في اليمين . ( المعروف ) الخير والإحسان . ( وله أي ذلك أحب ) لخصمي ما رغب وأحب من الحط أو الرفق ]
2559 - حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن جعفر بن ربيعة عن الأعرج قال حدثني عبد الله بن كعب بن مالك عن كعب بن مالك
Y أنه كان له على عبد الله بن أبي حدرد الأسلمي مال فلقيه فلزمه حتى ارتفعت أصواتهما فمر بهما النبي صلى الله عليه وسلم فقال ( يا كعب ) . فأشار بيده كأنه يقول النصف فأخذ نصف ما عليه وترك نصفا ]
[ ر 445 ]
11 - باب فضل الإصلاح بين الناس والعدل بينهم
2560 - حدثنا إسحاق أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه قال
Y قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( كل سلامى من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس يعدل بين الناس صدقة )
[ 2734 ، 2827 ]
[ ش ( سلامى ) مفصل . ( يعدل بين اثنين ) إذا احتكما إليه ]
12 - باب إذا أشار الإمام بالصلح فأبى حكم عليه بالحكم البين
2561 - حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير أن الزبير كان يحدث
Y أنه خاصم رجلا من الأنصار قد شهد بدرا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في شراج من الحرة كانا يسقيان به كلاهما فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للزبير ( اسق يا زبير ثم أرسل إلى جارك ) . فغضب الأنصاري فقال يا رسول الله آن كان ابن عمتك ؟ فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال ( اسق ثم احبس حتى يبلغ الجدر ) . فاستوعى رسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ حقه للزبير وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ذلك أشار على الزبير برأي سعة له وللأنصاري فلما أحفظ الأنصاري رسول الله صلى الله عليه وسلم استوعى للزبير حقه في صريح الحكم قال عروة قال الزبير والله ما أحسب هذه الآية نزلت إلا في ذلك { فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم } . الآية
[ ر 2231 ]
[ ش ( أحفظ ) أغضبه والحفيظة الغضب ]
13 - باب الصلح بين الغرماء وأصحاب الميراث والمجازفة في ذلك
وقال ابن عباس لا بأس أن يتخارج الشريكان فيأخذ هذا دينا وهذا عينا فإن توي لأحدهما لم يرجع على صاحبه
[ ش ( المجازفة ) المساهلة وعدم التدقيق في الكيل أو الوزن . ( يتخارج . . ) أن يقتسما المدينين فيأخذ كل منهما بعض في حصته ويطالبه بما عليه . وفي القاموس التخارج أن يأخذ بعض الشركاء الدار بعضهم الأرض . ( توي ) هلك واضمحل شيء من نصيبه ]
2562 - حدثني محمد بن بشار حدثنا عبد الوهاب حدثنا عبيد الله عن وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال
Y توفي أبي وعليه دين فعرضت على غرمائه أن يأخذوا التمر بما عليه فأبوا ولم يروا أن فيه وفاء فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال ( إذا جددته فوضعته في المربد آذنت رسول صلى الله عليه وسلم ) . فجاء ومعه أبو بكر وعمر فجلس عليه ودعا بالبركة ثم قال ( ادع غرمائك فأوفهم ) . فما تركت أحدا له على أبي دين إلا قضيته وفضل ثلاثة عشر وسقا سبعة عجوة وستة لون أو ستة عجوة وسبعة لون فوافيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المغرب فذكرت ذلك له فضحك فقال ( ائت أبا بكر وعمر فأخبرهما ) . فقالا لقد علمنا إذ صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما صنع أن سيكون ذلك
وقال هشام عن وهب عن جابر صلاة العصر ولم يذكر أبا بكر ولا ضحك وقال وترك أبي عليه ثلاثين وسقا دينا . وقال ابن إسحاق عن وهب عن جابر صلاة الظهر
[ ر 2020 ]
[ ش ( المربد ) الموضع الذي يجفف فيه التمر . ( آذنت ) أعلمت . ( لون ) نوع من التمر ]
14 - باب الصلح بالدين والعين
2563 - حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا عثمان بن عمر أخبرنا يونس وقال الليث حدثني يونس عن ابن شهاب أخبرني عبد الله بن كعب أن كعب بن مالك أخبره
Y أنه تقاضى ابن أبي حدرد دينا كان له عليه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فارتفعت أصواتهما حتى سمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيت فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهما حتى كشف سجف حجرته فنادى كعب بن مالك فقال ( يا كعب ) فقال لبيك يا رسول الله فأشار بيده أن ضع الشطر فقال كعب قد فعلت يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( قم فاقضه )
[ ر 445 ] . بسم الله الرحمن الرحيم
58 - كتاب الشروط
1 - باب ما يجوز من الشروط في الإسلام والأحكام والمبايعة
2564 - حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير
Y أنه سمع مروان والمسور بن مخرمة رضي الله عنهما يخبران عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لما كاتب سهيل بن عمرو يومئذ كان فيما اشترط سهيل بن عمرو على النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يأتيك منا أحد وإن كان على دينك إلا رددته إلينا وخليت بيننا وبينه . فكره المؤمنون ذلك وامتعضوا منه وأبى سهيل إلا ذلك فكاتبه النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك فرد يومئذ أبا جندل إلى أبيه سهيل بن عمرو ولم يأته أحد من الرجال إلا رده في تلك المدة وإن كان مسلما وجاء المؤمنات مهاجرات وكانت أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط ممن خرج إلى رسول الله يومئذ وهي عاتق فجاء أهلها يسألون النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجعها إليهم فلك يرجعها إليهم لما أنزل الله فيهن { إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن - إلى قوله - ولا هم يحلون لهن }
قال عروة فأخبرتني عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمتحنهن بهذه الآية " يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن - إلى - غفور رحيم "
قال عروة قالت عائشة فمن أقر بهذا الشرط منهن قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ( قد بايعتك ) . كلاما يكلمها به والله ما مست يده يد امرأة قط في المبايعة وما بايعهن إلا بقوله
[ ر 1608 ]
[ ش ( امتعضوا ) شق عليهم وغضبوا منه . ( عاتق ) الأنثى الشابة أو ما أدركت أي بلغت . ( يمتحنهن ) يختبرهن بالحلف أنهن خرجن مهاجرات إلى الله ورسوله وبالعلامات الدالة على صدقهن . ( بهذه الآية ) الممتحنة 10 - 12 . ( بهذا الشرط ) المذكور في قوله تعالى { يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف } . / الممتحنة 12 / . ( ببهتان... ) أي لا يأتين بولد ليس من أزواجهن فينسبنه إليهم ]
2565 - حدثنا أبو نعيم حدثنا سفيان عن زياد بن علاقة قال سمعت جريرا رضي الله عنه يقول
Y بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم فاشترط علي ( والنصح لكل مسلم )
2566 - حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن إسماعيل قال حدثني قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال
Y بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم
[ ر 57 ]
2 - باب إذا باع نخلا قد أبرت
2567 - حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما
Y أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع )
[ ر 2090 ]
3 - باب الشروط في البيع
2568 - حدثنا عبد الله بن مسلمة حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عروة أن عائشة رضي الله عنها أخبرته
Y أن بريرة جاءت عائشة تستعينها في كتابتها ولم تكن قضت من كتابتها شيئا قالت لها عائشة ارجعي إلى أهلك فأن أحبوا أن أقضي عنك كتابتك ويكون ولاؤك لي فعلت فذكرت ذلك بريرة إلى أهلها فأبوا وقالوا إن شاءت أن تحتسب عليك فلتفعل ويكون لنا ولاؤك فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها ( ابتاعي فأعتقي فإنما الولاء لمن أعتق )
[ ر 444 ]
4 - باب إذا اشترط البائع ظهر الدابة إلى مكان مسمى جاز
2569 - حدثنا أبو نعيم حدثنا زكرياء قال سمعت عامرا يقول حدثني جابر رضي الله عنه
Y أنه كان يسير على جمل له قد أعيا فمر النبي صلى الله عليه وسلم فضربه فدعا له فسار بسير ليس يسير مثله ثم قال ( بعينه بوقية ) . قلت لا ثم قال ( بعينه بوقية ) . فبعته فاستثنيت حملانه إلى أهلي فلما قدمنا أتيته بالجمل ونقدني ثمنه ثم انصرفت فأرسل على إثري قال ( ما كانت لآخذ جملك فخذ جملك فهو مالك )
قال شعبة عن مغيرة عن عامر عن جابر أفقرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ظهره إلى المدينة
وقال إسحاق عن جرير عن مغيرة فبعته على أن لي فقار ظهره حتى أبلغ المدينة
وقال عطاء وغيره ( لك ظهره إلى المدينة )
وقال محمد بن المنكدر عن جابر شرط ظهره إلى المدينة
وقال زيد بن أسلم عن جابر ( ولك ظهره حتى ترجع )
وقال أبو الزبير عن جابر ( أفقرناك ظهره إلى المدينة )
وقال الأعمش عن سالم عن جابر ( يبلغ عليه إلى أهلك )
وقال عبيد الله ابن إسحاق عن وهب عن جابر اشتراه النبي صلى الله عليه وسلم بوقية
وتابعه زيد بن أسلم عن جابر . وقال ابن جريج عن عطاء وغيره عن جابر ( أخذته بأربعة دنانير ) . وهذا يكون وقية على حساب الدنانير بعشرة دراهم ولم يبين الثمن مغيرة عن الشعبي عن جابر . وابن المنكدر وأبو الزبير عن جابر
وقال الأعمش عن سالم عن جابر وقية ذهب
وقال أبو إسحاق عن سالم عن جابر بمائتي درهم
وقال داود بن قيس عن عبيد الله بن مقسم عن جابر اشتراه بطريق تبوك أحسبه قال بأربع أواق
وقال أبو نضرة عن جابر اشتراه بعشرين دينارا
وقول الشعبي بوقية أكثر الاشتراط أكثر وأصح عندي قاله أبو عبد الله
[ ر 432 ]
[ ش أخرجه مسلم في المساقاة باب بيع البعير واستثناء ركوبه رقم 715 . ( فاستثنيت حملانه إلى أهلي ) اشترطت أن يكون لي حق الركوب والحمل عليه إلى المدينة . ( على أثري ) ورائي . ( أفقرني ) حملني على فقاره وهو عظام ظهره . ( تبلغ ) فعل أمر من بلغت المكان إذا وصلته ]
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق