754 - حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد عن عمرة بنت عبد الرحمن انها أخبرته ان زياد بن أبي سفيان كتب إلى عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ان عبد الله بن عباس قال Yمن أهدى هديا حرم عليه ما يحرم على الحاج حتى ينحر الهدي وقد بعثت بهدى فاكتبي إلى بأمرك أو مري صاحب الهدى قالت عمرة قالت عائشة ليس كما قال بن عباس انا فتلت قلائد هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي ثم قلدها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده ثم بعث بها رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أبي فلم يحرم على رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء أحله الله له حتى نحر الهدي
755 - وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد انه قال سألت عمرة بنت عبد الرحمن عن الذي يبعث بهديه ويقيم هل يحرم عليه شيء فأخبرتني انها سمعت عائشة تقول Yلا يحرم الا من أهل ولبى
756 - وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن ربيعة بن عبد الله بن الهدير Yانه رأى رجلا متجردا بالعراق فسأل الناس عنه فقالوا انه أمر بهديه ان يقلد فلذلك تجرد قال ربيعة فلقيت عبد الله بن الزبير فذكرت له ذلك فقال بدعة ورب الكعبة وسئل مالك عمن خرج بهدي لنفسه فاشعره وقلده بذي الحليفة ولم يحرم هو حتى جاء الجحفة قال لا أحب ذلك ولم يصب من فعله ولا ينبغي له أن يقلد الهدي ولا يشعره إلا عند الإهلال الا رجل لا يريد الحج فيبعث به ويقيم في أهله وسئل مالك هل يخرج بالهدى غير محرم فقال نعم لا بأس بذلك وسئل أيضا عما اختلف فيه الناس من الإحرام لتقليد الهدى ممن لا يريد الحج ولا العمرة فقال الأمر عندنا الذي نأخذ به في ذلك قول عائشة أم المؤمنين ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بهديه ثم أقام فلم يحرم عليه شيء مما أحله الله له حتى نحر هديه
( 16 باب ما تفعل الحائض في الحج )
757 - حدثني يحيى عن مالك عن نافع ان عبد الله بن عمر كان يقول Yالمرأة الحائض التي تهل بالحج أو العمرة انها تهل بحجها أو عمرتها إذا أرادت ولكن لا تطوف بالبيت ولا بين الصفا والمروة وهي تشهد المناسك كلها مع الناس غير انها لا تطوف بالبيت ولا بين الصفا والمروة ولا تقرب المسجد حتى تطهر
( 17 باب العمرة في اشهر الحج )
758 - حدثني يحيى عن مالك انه بلغه Yان رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر ثلاثا عام الحديبية وعام القضية وعام الجعرانة
759 - وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه Yان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعتمر الا ثلاثا إحداهن في شوال واثنتين في ذي القعدة
760 - وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن حرملة الأسلمي Yان رجلا سأل سعيد بن المسيب فقال اعتمر قبل ان أحج فقال سعيد نعم قد اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ان يحج
761 - وحدثني عن مالك عن بن شهاب عن سعيد بن المسيب Yان عمر بن أبي سلمة استأذن عمر بن الخطاب ان يعتمر في شوال فأذن له فاعتمر ثم قفل إلى أهله ولم يحج
( 18 باب قطع التلبية في العمرة )
762 - حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه Yانه كان يقطع التلبية في العمرة إذا دخل الحرم قال مالك فيمن أحرم من التنعيم انه يقطع التلبية حين يرى البيت قال يحيى سئل مالك عن الرجل يعتمر من بعض المواقيت وهو من أهل المدينة أو غيرهم متى يقطع التلبية قال أما المهل من المواقيت فإنه يقطع التلبية إذا انتهى إلى الحرم قال وبلغني ان عبد الله بن عمر كان يصنع ذلك
( 19 باب ما جاء في التمتع )
763 - حدثني يحيى عن مالك عن بن شهاب عن محمد بن عبد الله بن الحارث بن نوفل بن عبد المطلب انه حدثه انه سمع سعد بن أبي وقاص والضحاك بن قيس عام حج معاوية بن أبي سفيان وهما يذكران التمتع بالعمرة إلى الحج فقال الضحاك بن قيس Yلا يفعل ذلك الا من جهل أمر الله تعالى فقال سعد بئس ما قلت يا بن أخي فقال الضحاك فإن عمر بن الخطاب قد نهى عن ذلك فقال سعد قد صنعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وصنعناها معه
764 - وحدثني عن مالك عن صدقة بن يسار عن عبد الله بن عمر انه قال Yوالله لأن أعتمر قبل الحج وأهدي أحب إلي من أن أعتمر بعد الحج في ذي الحجة
765 - وحدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر انه كان يقول Yمن اعتمر في اشهر الحج في شوال أو ذي القعدة أو في ذي الحجة قبل الحج ثم أقام بمكة حتى يدركه الحج فهو متمتع ان حج وعليه ما استيسر من الهدى فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع قال مالك وذلك إذا أقام حتى الحج ثم حج من عامه قال مالك في رجل من أهل مكة انقطع إلى غيرها وسكن سواها ثم قدم معتمرا في أشهر الحج ثم أقام بمكة حتى أنشأ الحج منها إنه متمتع يجب عليه الهدي أو الصيام إن لم يجد هديا وأنه لا يكون مثل أهل مكة وسئل مالك عن رجل من غير أهل مكة دخل مكة بعمرة في أشهر الحج وهو يريد الإقامة بمكة حتى ينشئ الحج أمتمتع هو فقال نعم هو متمتع وليس هو مثل أهل مكة وإن أراد الإقامة وذلك أنه دخل مكة وليس هو من أهلها وإنما الهدي أو الصيام على من لم يكن من أهل مكة وأن هذا الرجل يريد الإقامة ولا يدري ما يبدو له بعد ذلك وليس هو من أهل مكة
766 - وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يقول Yمن اعتمر في شوال أو ذي القعدة أو في ذي الحجة ثم أقام بمكة حتى يدركه الحج فهو متمتع إن حج وما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع
( 20 باب ما لا يجب فيه التمتع قال مالك من اعتمر في شوال أو ذي القعدة أو ذي الحجة ثم رجع إلى أهله ثم حج من عامه ذلك فليس عليه هدي إنما الهدي على من اعتمر في اشهر الحج ثم أقام حتى الحج ثم حج وكل من انقطع إلى مكة من أهل الآفاق وسكنها ثم اعتمر في أشهر الحج ثم أنشأ الحج منها فليس بمتمتع وليس عليه هدي ولا صيام وهو بمنزلة أهل مكة إذا كان من ساكنيها سئل مالك عن رجل من أهل مكة خرج إلى الرباط أو إلى سفر من الأسفار ثم رجع إلى مكة وهو يريد الإقامة بها كان له أهل بمكة أو لا أهل له بها فدخلها بعمرة في اشهر الحج ثم أنشأ الحج وكانت عمرته التي دخل بها من ميقات النبي صلى الله عليه وسلم أو دونه أمتمتع من كان على تلك الحالة فقال مالك ليس عليه ما على المتمتع من الهدي أو الصيام وذلك ان الله تبارك وتعالى يقول في كتابه { ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام )
( 21 باب جامع ما جاء في العمرة )
767 - حدثني يحيى عن مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال Yالعمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة
768 - وحدثني عن مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن انه سمع أبا بكر بن عبد الرحمن يقول Yجاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت اني قد كنت تجهزت للحج فاعترض لي فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمري في رمضان فإن عمرة فيه كحجة
769 - وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب قال افصلوا بين حجكم وعمرتكم فإن ذلك أتم لحج أحدكم وأتم لعمرته أن يعتمر في غير اشهر الحج Y
770 - وحدثني عن مالك أنه بلغه ان عثمان بن عفان Yكان إذا اعتمر ربما لم يحطط عن راحلته حتى يرجع قال مالك العمرة سنة ولا نعلم أحدا من المسلمين أرخص في تركها قال مالك ولا أرى لأحد ان يعتمر في السنة مرارا قال مالك في المعتمر يقع بأهله إن عليه في ذلك الهدي وعمرة أخرى يبتدئ بها بعد إتمامه التي أفسد ويحرم من حيث احرم بعمرته التي افسد الا ان يكون أحرم من مكان ابعد من ميقاته فليس عليه ان يحرم إلا من ميقاته قال مالك ومن دخل مكة بعمرة فطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة وهو جنب أو على غير وضوء ثم وقع بأهله ثم ذكر قال يغتسل أو يتوضأ ثم يعود فيطوف بالبيت وبين الصفا والمروة ويعتمر عمرة أخرى ويهدي وعلى المرأة إذا أصابها زوجها وهي محرمة مثل ذلك قال مالك فأما العمرة من التنعيم فإنه من شاء ان يخرج من الحرم ثم يحرم فإن ذلك مجزئ عنه ان شاء الله ولكن الفضل ان يهل من الميقات الذي وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ما هو أبعد من التنعيم
( 22 باب نكاح المحرم )
771 - حدثني يحيى عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن سليمان بن يسار Yان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا رافع ورجلا من الأنصار فزوجاه ميمونة بنت الحارث ورسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة قبل ان يخرج
772 - وحدثني عن مالك عن نافع عن نبيه بن وهب أخي بني عبد الدار ان عمر بن عبيد الله أرسل إلى أبان بن عثمان وأبان يومئذ أمير الحاج وهما محرمان إني قد أردت ان انكح طلحة بن عمر بنت شيبة بن جبير وأردت ان تحضر فأنكر ذلك عليه أبان وقال سمعت عثمان بن عفان يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم Yلا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب
773 - وحدثني عن مالك عن داود بن الحصين ان أبا غطفان بن طريف المري أخبره Yان أباه طريفا تزوج امرأة وهو محرم فرد عمر بن الخطاب نكاحه
774 - وحدثني عن مالك عن نافع ان عبد الله بن عمر كان يقول Yلا ينكح المحرم ولا يخطب على نفسه ولا على غيره
775 - وحدثني عن مالك انه بلغه ان سعيد بن المسيب وسالم بن عبد الله وسليمان بن يسار Yسئلوا عن نكاح المحرم فقالوا لا ينكح المحرم ولا ينكح قال مالك في الرجل المحرم انه يراجع امرأته ان شاء إذا كانت في عدة منه
( 23 باب حجامة المحرم )
776 - حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار Yان رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم فوق رأسه وهو يومئذ بلحيي جمل مكان بطريق مكة
777 - وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر انه كان يقول Yلا يحتجم المحرم الا مما لا بد له منه قال مالك لا يحتجم المحرم الا من ضرورة
( 24 باب ما يجوز للمحرم أكله من الصيد )
778 - حدثني يحيى عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله التيمي عن نافع مولى أبي قتادة الأنصاري عن أبي قتادة Yانه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كانوا ببعض طريق مكة تخلف مع أصحاب له محرمين وهو غير محرم فرأى حمارا وحشيا فاستوى على فرسه فسأل اصحابه ان يناولوه سوطه فأبوا عليه فسألهم رمحه فأبوا فأخذه ثم شد على الحمار فقتله فأكل منه بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبى بعضهم فلما أدركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم سألوه عن ذلك فقال إنما هي طعمة اطعمكموها الله
779 - وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه Yان الزبير بن العوام كان يتزود صفيف الظباء وهو محرم قال مالك والصفيف القديد
780 - وحدثني عن مالك عن زيد بن اسلم ان عطاء بن يسار أخبره عن أبي قتادة في الحمار الوحشي مثل حديث أبي النضر الا ان في حديث زيد بن اسلم Yان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هل معكم من لحمه شيء
781 - وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد الأنصاري انه قال أخبرني محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن عيسى بن طلحة بن عبيد الله عن عمير بن سلمة الضمري عن البهزي Yان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يريد مكة وهو محرم حتى إذا كان بالروحاء إذا حمار وحشي عقير فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال دعوه فإنه يوشك أن يأتي صاحبه فجاء البهزي وهو صاحبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله شأنكم بهذا الحمار فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر فقسمه بين الرفاق ثم مضى حتى إذا كان بالأثابة بين الرويثة والعرج إذا ظبي حاقف في ظل فيه سهم فزعم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر رجلا ان يقف عنده لا يريبه أحد من الناس حتى يجاوزه
782 - وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد انه سمع سعيد بن المسيب يحدث عن أبي هريرة Yانه اقبل من البحرين حتى إذا كان بالربذة وجد ركبا من أهل العراق محرمين فسألوه عن لحم صيد وجدوه عند أهل الربذة فأمرهم بأكله قال ثم اني شككت فيما امرتهم به فلما قدمت المدينة ذكرت ذلك لعمر بن الخطاب فقال عمر ماذا امرتهم به فقال امرتهم بأكله فقال عمر بن الخطاب لو امرتهم بغير ذلك لفعلت بك يتواعده
783 - وحدثني عن مالك عن بن شهاب عن سالم بن عبد الله انه سمع أبا هريرة يحدث عبد الله بن عمر Yانه مر به قوم محرمون بالربذة فاستفتوه في لحم صيد وجدوا ناسا أحلت يأكلونه فأفتاهم بأكله قال ثم قدمت المدينة على عمر بن الخطاب فسألته عن ذلك فقال بم أفتيتهم قال فقلت أفتيتهم بأكله قال فقال عمر لو أفتيتهم بغير ذلك لأوجعتك
784 - وحدثني عن مالك عن زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار ان كعب الأحبار Yأقبل من الشام في ركب حتى إذا كانوا ببعض الطريق وجدوا لحم صيد فأفتاهم كعب بأكله قال فلما قدموا على عمر بن الخطاب بالمدينة ذكروا ذلك له فقال من أفتاكم بهذا قالوا كعب قال فإني قد أمرته عليكم حتى ترجعوا ثم لما كانوا ببعض طريق مكة مرت بهم رجل من جراد فأفتاهم كعب أن يأخذوه فيأكلوه فلما قدموا على عمر بن الخطاب ذكروا له ذلك فقال ما حملك على ان تفتيهم بهذا قال هو من صيد البحر قال وما يدريك قال يا أمير المؤمنين والذي نفسي بيده ان هي الا نثرة حوت ينثره في كل عام مرتين وسئل مالك عما يوجد من لحوم الصيد على الطريق هل يبتاعه المحرم فقال أما ما كان من ذلك يعترض به الحاج ومن أجلهم صيد فإني اكرهه وأنهى عنه فأما ان يكون عند رجل لم يرد به المحرمين فوجده محرم فابتاعه فلا بأس به قال مالك فيمن احرم وعنده صيد قد صاده أو ابتاعه فليس عليه ان يرسله ولا بأس ان يجعله عند أهله قال مالك في صيد الحيتان في البحر والأنهار والبرك وما اشبه ذلك انه حلال للمحرم ان يصطاده
( 25 باب ما لا يحل للمحرم أكله من الصيد )
785 - حدثني يحيى عن مالك عن بن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عبد الله بن عباس عن الصعب بن جثامة الليثي Yانه أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بالأبواء أو بودان فرده عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما في وجهي قال انا لم نرده عليك الا انا حرم
786 - وحدثني عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عبد الرحمن بن عامر بن ربيعة قال Yرأيت عثمان بن عفان بالعرج وهو محرم في يوم صائف قد غطى وجهه بقطيفة أرجوان ثم أتي بلحم صيد فقال لأصحابه كلوا فقالوا أو لا تأكل أنت فقال اني لست كهيئتكم إنما صيد من أجلي
787 - وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين انها قالت له Yيا بن أختي إنما هي عشر ليال فإن تخلج في نفسك شيء فدعه تعني أكل لحم الصيد قال مالك في الرجل المحرم يصاد من أجله صيد فيصنع له ذلك الصيد فيأكل منه وهو يعلم انه من أجله صيد فإن عليه جزاء ذلك الصيد كله وسئل مالك عن الرجل يضطر إلى أكل الميتة وهو محرم أيصيد الصيد فيأكله أم يأكل الميتة فقال بل يأكل الميتة وذلك ان الله تبارك وتعالى لم يرخص للمحرم في أكل الصيد ولا في أخذه في حال من الأحوال وقد ارخص في الميتة على حال الضرورة قال مالك واما ما قتل المحرم أو ذبح من الصيد فلا يحل أكله لحلال ولا لمحرم لأنه ليس بذكي كان خطأ أو عمدا فأكله لا يحل وقد سمعت ذلك من غير واحد والذي يقتل الصيد ثم يأكله إنما عليه كفارة واحدة مثل من قتله ولم يأكل منه
( 26 باب أمر الصيد في الحرم )
788 - قال مالك Yكل شيء صيد في الحرم أو أرسل عليه كلب في الحرم فقتل ذلك الصيد في الحل فإنه لا يحل أكله وعلى من فعل ذلك جزاء الصيد فأما الذي يرسل كلبه على الصيد في الحل فيطلبه حتى يصيده في الحرم فإنه لا يؤكل وليس عليه في ذلك جزاء الا ان يكون أرسله عليه وهو قريب من الحرم فإن أرسله قريبا من الحرم فعليه جزاؤه
( 27 باب الحكم في الصيد قال مالك قال الله تبارك وتعالى { يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره } قال مالك فالذي يصيد الصيد وهو حلال ثم يقتله وهو محرم بمنزلة الذي يبتاعه وهو محرم ثم يقتله وقد نهى الله عن قتله فعليه جزاؤه والأمر عندنا ان من أصاب الصيد وهو محرم حكم عليه قال يحيى قال مالك أحسن ما سمعت في الذي يقتل الصيد فيحكم عليه فيه ان يقوم الصيد الذي أصاب فينظركم ثمنه من الطعام فيطعم كل مسكين مدا أو يصوم مكان كل مد يوما وينظر كم عدة المساكين فإن كانوا عشرة صام عشرة أيام وان كانوا عشرين مسكينا صام عشرين يوما عددهم ما كانوا وان كانوا أكثر من ستين مسكينا قال مالك سمعت انه يحكم على من قتل الصيد في الحرم وهو حلال بمثل ما يحكم به على المحرم الذي يقتل الصيد في الحرم وهو محرم )
( 28 باب ما يقتل المحرم من الدواب )
789 - حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال Yخمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح الغراب والحدأة والعقرب والفارة والكلب العقور
790 - وحدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال Yخمس من الدواب من قتلهن وهو محرم فلا جناح عليه العقرب والفأرة والغراب والحدأة والكلب العقور
791 - وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال Yخمس فواسق يقتلن في الحرم الفأرة والعقرب والغراب والحدأة والكلب العقور
792 - وحدثني عن مالك عن بن شهاب Yان عمر بن الخطاب أمر بقتل الحيات في الحرم قال مالك في الكلب العقور الذي أمر بقتله في الحرم ان كل ما عقر الناس وعدا عليهم وأخافهم مثل الأسد والنمر والفهد والذئب فهو الكلب العقور واما ما كان من السباع لا يعدو مثل الضبع والثعلب والهر وما اشبههن من السباع فلا يقتلهن المحرم فإن قتله فداه واما ما ضر من الطير فإن المحرم لا يقتله الا ما سمى النبي صلى الله عليه وسلم الغراب والحدأة وان قتل المحرم شيئا من الطير سواهما فداه
( 29 باب ما يجوز للمحرم ان يفعله )
793 - حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن ربيعة بن أبي عبد الله بن الهدير Yانه رأى عمر بن الخطاب يقرد بعيرا له في طين بالسقيا وهو محرم قال مالك وأنا اكرهه
794 - وحدثني عن مالك عن علقمة بن أبي علقمة عن أمه انها قالت Yسمعت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تسأل عن المحرم ايحك جسده فقالت نعم فليحككه وليشدد ولو ربطت يداي ولم أجد الا رجلي لحككت
795 - وحدثني عن مالك عن أيوب بن موسى Yان عبد الله بن عمر نظر في المرآة لشكو كان بعينيه وهو محرم
796 - وحدثني عن مالك عن نافع ان عبد الله بن عمر Yكان يكره ان ينزع المحرم حلمة أو قرادا عن بعيره قال مالك وذلك أحب ما سمعت الي في ذلك
797 - وحدثني عن مالك عن محمد بن عبد الله بن أبي مريم Yانه سأل سعيد بن المسيب عن ظفر له انكسر وهو محرم فقال سعيد اقطعه وسئل مالك عن الرجل يشتكي إذنه أيقطر في إذنه من البان الذي لم يطيب وهو محرم فقال لا أرى بذلك بأسا ولو جعله في فيه لم أر بذلك بأسا قال مالك ولا بأس ان يبط المحرم خراجه ويفقأ دمله ويقطع عرقه إذا احتاج إلى ذلك
( 30 باب الحج عمن يحج عنه )
798 - حدثني يحيى عن مالك عن بن شهاب عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن عباس قال Yكان الفضل بن عباس رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءته امرأة من خثعم تستفتيه فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر فقالت يا رسول الله ان فريضة الله في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع ان يثبت على الراحلة أفأحج عنه قال نعم وذلك في حجة الوداع
( 31 باب ما جاء فيمن احصر بعدو )
799 - حدثني يحيى عن مالك قال Yمن حبس بعدو فحال بينه وبين البيت فإنه يحل من كل شيء وينحر هديه ويحلق رأسه حيث حبس وليس عليه قضاء
800 - وحدثني عن مالك انه بلغه Yان رسول الله صلى الله عليه وسلم حل هو وأصحابه بالحديبية فنحروا الهدي وحلقوا رؤوسهم وحلوا من كل شيء قبل ان يطوفوا بالبيت وقبل ان يصل إليه الهدي ثم لم يعلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أحدا من اصحابه ولا ممن كان معه ان يقضوا شيئا ولا يعودوا لشيء
801 - وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر Yانه قال حين خرج إلى مكة معتمرا في الفتنة ان صددت عن البيت صنعنا كما صنعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بعمرة من أجل ان رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل بعمرة عام الحديبية ثم ان عبد الله نظر في امره فقال ما أمرهما الا واحد ثم التفت إلى اصحابه فقال ما أمرهما الا واحد اشهدكم اني قد أوجبت الحج مع العمرة ثم نفذ حتى جاء البيت فطاف طوافا واحدا ورأى ذلك مجزيا عنه وأهدى قال مالك فهذا الأمر عندنا فيمن احصر بعدو كما احصر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فأما من احصر بغير عدو فإنه لا يحل دون البيت
( 32 باب ما جاء فيمن احصر بغير عدو )
802 - حدثني عن مالك عن بن شهاب عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر انه قال Yالمحصر بمرض لا يحل حتى يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة فإذا اضطر إلى لبس شيء من الثياب التي لا بد له منها أو الدواء صنع ذلك وافتدى
803 - وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد انه بلغه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها كانت تقول Yالمحرم لا يحله الا البيت
804 - وحدثني عن مالك عن أيوب بن أبي تميمة السختياني عن رجل من أهل البصرة كان قديما انه قال Yخرجت إلى مكة حتى إذا كنت ببعض الطريق كسرت فخذي فأرسلت إلى مكة وبها عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر والناس فلم يرخص لي أحد ان أحل فأقمت على ذلك الماء سبعة اشهر حتى أحللت بعمرة
805 - وحدثني عن مالك عن بن شهاب عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر انه قال Yمن حبس دون البيت بمرض فإنه لا يحل حتى يطوف بالبيت وبين الصفا والمروة
806 - وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار Yان سعيد بن حزابة المخزومي صرع ببعض طريق مكة وهو محرم فسأل من يلي على الماء الذي كان عليه فوجد عبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير ومروان بن الحكم فذكر لهم الذي عرض له فكلهم امره ان يتداوى بما لا بد له منه ويفتدى فإذا صح اعتمر فحل من إحرامه ثم عليه حج قابل ويهدي ما استيسر من الهدي قال مالك وعلى هذا الأمر عندنا فيمن احصر بغير عدو وقد أمر عمر بن الخطاب أبا أيوب الأنصاري وهبار بن الأسود حين فاتهما الحج وأتيا يوم النحر ان يحلا بعمرة ثم يرجعا حلالا ثم يحجان عاما قابلا ويهديان { فمن لم يجد فصيام ثلاثة } أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله قال مالك وكل من حبس عن الحج بعد ما يحرم أما بمرض أو بغيره أو بخطإ من العدد أو خفي عليه الهلال فهو محصر عليه ما على المحصر قال يحيى سئل مالك عمن أهل من أهل مكة بالحج ثم أصابه كسر أو بطن متحرق أو امرأة تطلق قال من أصابه هذا منهم فهو محصر يكون عليه مثل ما على أهل الآفاق إذا هم احصروا قال مالك في رجل قدم معتمرا في اشهر الحج حتى إذا قضى عمرته أهل بالحج من مكة ثم كسر أو أصابه أمر لا يقدر على ان يحضر مع الناس الموقف قال مالك أرى ان يقيم حتى إذا برأ خرج إلى الحل ثم يرجع إلى مكة فيطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ثم يحل ثم عليه حج قابل والهدي قال مالك فيمن أهل بالحج من مكة ثم طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة ثم مرض فلم يستطع ان يحضر مع الناس الموقف قال مالك إذا فاته الحج فإن استطاع خرج إلى الحل فدخل بعمرة فطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة لأن الطواف الأول لم يكن نواه للعمرة فلذلك يعمل بهذا وعليه حج قابل والهدي فإن كان من غير أهل مكة فأصابه مرض حال بينه وبين الحج فطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة حل بعمرة وطاف بالبيت طوافا آخر وسعى بين الصفا والمروة لأن طوافه الأول وسعيه إنما كان نواه للحج وعليه حج قابل والهدي
( 33 باب ما جاء في بناء الكعبة )
807 - حدثني يحيى عن مالك عن بن شهاب عن سالم بن عبد الله إن عبد الله بن محمد بن أبي بكر الصديق أخبر عبد الله بن عمر عن عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال Yألم تري ان قومك حين بنوا الكعبة اقتصروا عن قواعد إبراهيم قالت فقلت يا رسول الله أفلا تردها على قواعد إبراهيم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا حدثان قومك بالكفر لفعلت قال فقال عبد الله بن عمر لئن كانت عائشة سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك استلام الركنين اللذين يليان الحجر الا ان البيت لم يتمم على قواعد إبراهيم
808 - وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه Yان عائشة أم المؤمنين قالت ما أبالي أصليت في الحجر أم في البيت
809 - وحدثني عن مالك انه سمع بن شهاب يقول Yسمعت بعض علمائنا يقول ما حجر الحجر فطاف الناس من ورائه الا إرادة ان يستوعب الناس الطواف بالبيت كله
( 34 باب الرمل في الطواف )
810 - حدثني يحيى عن مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله انه قال Yرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم رمل من الحجر الأسود حتى انتهى إليه ثلاثة أطواف قال مالك وذلك الأمر الذي لم يزل عليه أهل العلم ببلدنا
811 - وحدثني عن مالك عن نافع Yان عبد الله بن عمر كان يرمل من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود ثلاثة أطواف ويمشي أربعة أطواف
812 - وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة Yان أباه كان إذا طاف بالبيت يسعى الأشواط الثلاثة يقول
( اللهم لا إله الا أنتا ... وأنت تحي بعد ما أمتا ) يخفض صوته بذلك
813 - وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه Yانه رأى عبد الله بن الزبير أحرم بعمرة من التنعيم قال ثم رأيته يسعى حول البيت الأشواط الثلاثة
814 - وحدثني عن مالك عن نافع Yان عبد الله بن عمر كان إذا أحرم من مكة لم يطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة حتى يرجع من منى وكان لا يرمل إذا طاف حول البيت إذا احرم من مكة
( 35 باب الاستلام في الطواف )
815 - حدثني يحيى عن مالك انه بلغه Yان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قضى طوافه بالبيت وركع الركعتين وأراد ان يخرج إلى الصفا والمروة استلم الركن الأسود قبل ان يخرج
816 - وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه انه قال Yقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف كيف صنعت يا أبا محمد في استلام الركن فقال عبد الرحمن استلمت وتركت فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أصبت
817 - وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة Yان أباه كان إذا طاف بالبيت يستلم الأركان كلها وكان لا يدع اليماني الا ان يغلب عليه
( 36 باب تقبيل الركن الأسود في الاستلام )
818 - حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه Yان عمر بن الخطاب قال وهو يطوف بالبيت للركن الأسود إنما أنت حجر ولولا اني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلك ما قبلتك ثم قبله قال مالك سمعت بعض أهل العلم يستحب إذا رفع الذي يطوف بالبيت يده عن الركن اليماني ان يضعها على فيه
( 37 باب ركعتا الطواف )
819 - حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه Yانه كان لا يجمع بين السبعين لا يصلي بينهما ولكنه كان يصلي بعد كل سبع ركعتين فربما صلى عند المقام أو عند غيره وسئل مالك عن الطواف ان كان أخف على الرجل ان يتطوع به فيقرن بين الأسبوعين أو أكثر ثم يركع ما عليه من ركوع تلك السبوع قال لا ينبغي ذلك وإنما السنة ان يتبع كل سبع ركعتين قال مالك في الرجل يدخل في الطواف فيسهو حتى يطوف ثمانية أو تسعة أطواف قال يقطع إذا علم انه قد زاد ثم يصلي ركعتين ولا يعتد بالذي كان زاد ولا ينبغي له ان يبني على التسعة حتى يصلي سبعين جميعا لأن السنة في الطواف ان يتبع كل سبع ركعتين قال مالك ومن شك في طوافه بعد ما يركع ركعتي الطواف فليعد فليتمم طوافه على اليقين ثم ليعد الركعتين لأنه لا صلاة لطواف الا بعد إكمال السبع ومن أصابه شيء بنقض وضوءه وهو يطوف بالبيت أو يسعى بين الصفا والمروة أو بين ذلك فإنه من أصابه ذلك وقد طاف بعض الطواف أو كله ولم يركع ركعتي الطواف فإنه يتوضأ ويستأنف الطواف والركعتين واما السعي بين الصفا والمروة فإنه لا يقطع ذلك عليه ما أصابه من انتقاض وضوئه ولا يدخل السعي الا وهو طاهر بوضوء
( 38 باب الصلاة بعد الصبح والعصر في الطواف )
820 - حدثني يحيى عن مالك عن بن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف Yان عبد الرحمن بن عبد القارىء أخبره انه طاف بالبيت مع عمر بن الخطاب بعد صلاة الصبح فلما قضى عمر طوافه نظر فلم ير الشمس طلعت فركب حتى أناخ بذي طوى فصلى ركعتين
821 - وحدثني عن مالك عن أبي الزبير المكي انه قال لقد Yرأيت عبد الله بن عباس يطوف بعد صلاة العصر ثم يدخل حجرته فلا أدري ما يصنع
822 - وحدثني عن مالك عن أبي الزبير المكي انه قال Yلقد رأيت البيت يخلو بعد صلاة الصبح وبعد صلاة العصر ما يطوف به أحد قال مالك ومن طاف بالبيت بعض اسبوعه ثم أقيمت صلاة الصبح أو صلاة العصر فإنه يصلي مع الامام ثم يبني على ما طاف حتى يكمل سبعا ثم لا يصلي حتى تطلع الشمس أو تغرب قال وان آخرهما حتى يصلي المغرب فلا بأس بذلك قال مالك ولا بأس ان يطوف الرجل طوافا واحدا بعد الصبح وبعد العصر لا يزيد على سبع واحد ويؤخر الركعتين حتى تطلع الشمس كما صنع عمر بن الخطاب ويؤخرهما بعد العصر حتى تغرب الشمس فإذا غربت الشمس صلاهما ان شاء وان شاء آخرهما حتى يصلي المغرب لا بأس بذلك
( 39 باب وداع البيت )
823 - حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر ان عمر بن الخطاب Yقال لا يصدرن أحد من الحاج حتى يطوف بالبيت فان آخر النسك الطواف بالبيت قال مالك في قول عمر بن الخطاب فإن آخر النسك الطواف بالبيت ان ذلك فيما نرى والله اعلم لقول الله تبارك وتعالى { ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب } وقال { ثم محلها إلى البيت العتيق } فمحل الشعائر كلها وانقضاؤها إلى البيت العتيق
824 - وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد ان عمر بن الخطاب Yرد رجلا من مر الظهران لم يكن ودع البيت حتى ودع
825 - وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه انه قال Yمن أفاض فقد قضى الله حجه فإنه إن لم يكن حبسه شيء فهو حقيق ان يكون آخر عهده الطواف بالبيت وان حبسه شيء أو عرض له فقد قضي الله حجه قال مالك ولو أن رجلا جهل ان يكون آخر عهده الطواف بالبيت حتى صدر لم أر عليه شيئا إلا ان يكون قريبا فيرجع فيطوف بالبيت ثم ينصرف إذا كان قد أفاض
( 40 باب جامع الطواف )
826 - حدثني يحيى عن مالك عن أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة بن الزبير عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم اني اشتكي فقال طوفي Yمن وراء الناس وأنت راكبة قالت فطفت راكبة بعيري ورسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ يصلي إلى جانب البيت وهو يقرأ بالطور وكتاب مسطور
827 - وحدثني عن مالك عن أبي الزبير المكي Yان أبا ماعز الأسلمي عبد الله بن سفيان أخبره انه كان جالسا مع عبد الله بن عمر فجاءته امرأة تستفتيه فقالت اني أقبلت أريد ان اطوف بالبيت حتى إذا كنت بباب المسجد هرقت الدماء فرجعت حتى ذهب ذلك عني ثم أقبلت حتى إذا كنت عند باب المسجد هرقت الدماء فرجعت حتى ذهب ذلك عني ثم أقبلت حتى إذا كنت عند باب المسجد هرقت الدماء فقال عبد الله بن عمر إنما ذلك ركضة من الشيطان فاغتسلي ثم استثفري بثوب ثم طوفي
828 - وحدثني عن مالك انه بلغه ان سعد بن أبي وقاص Yكان إذا دخل مكة مراهقا خرج إلى عرفة قبل ان يطوف بالبيت وبين الصفا والمروة ثم يطوف بعد ان يرجع قال مالك وذلك واسع ان شاء الله وسئل مالك هل يقف الرجل في الطواف بالبيت الواجب عليه يتحدث مع الرجل فقال لا أحب ذلك له قال مالك لا يطوف أحد بالبيت ولا بين الصفا والمروة الا وهو طاهر
( 41 باب البدء بالصفا في السعي )
829 - حدثني يحيى عن مالك عن جعفر بن محمد بن علي عن أبيه عن جابر بن عبد الله انه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حين خرج من المسجد وهو يريد الصفا وهو Yيقول نبدأ بما بدأ الله به فبدأ بالصفا
830 - وحدثني عن مالك عن جعفر بن محمد بن علي عن أبيه عن جابر بن عبد الله Yان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا وقف على الصفا يكبر ثلاثا ويقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير يصنع ذلك ثلاث مرات ويدعو ويصنع على المروة مثل ذلك
831 - وحدثني عن مالك عن نافع انه سمع عبد الله بن عمر وهو على الصفا يدعو يقول Yاللهم انك قلت ادعوني أستجب لكم وانك لا تخلف الميعاد وأني أسألك كما هديتني للإسلام ان لا تنزعه مني حتى تتوفاني وأنا مسلم
( 42 باب جامع السعي )
832 - حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه انه قال Yقلت لعائشة أم المؤمنين وأنا يومئذ حديث السن أرأيت قول الله تبارك وتعالى { إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما } فما على الرجل شيء ان لا يطوف بهما فقالت عائشة كلا لو كان كما تقول لكانت فلا جناح عليه ان لا يطوف بهما إنما أنزلت هذه الآية في الأنصار كانوا يهلون لمناة وكانت مناة حذو قديد وكانوا يتحرجون ان يطوفوا بين الصفا والمروة فلما جاء الإسلام سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأنزل الله تبارك وتعالى { إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما
833 - وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة Yان سودة بنت عبد الله بن عمر كانت عند عروة بن الزبير فخرجت تطوف بين الصفا والمروة في حج أو عمرة ماشية وكانت امرأة ثقيلة فجاءت حين انصرف الناس من العشاء فلم تقض طوافها حتى نودي بالأولى من الصبح فقضت طوافها فيما بينها وبينه وكان عروة إذا رآهم يطوفون على الدواب ينهاهم أشد النهي فيعتلون بالمرض حياء منه فيقول لنا فيما بيننا وبينه لقد خاب هؤلاء وخسروا قال مالك من نسي السعي بين الصفا والمروة في عمرة فلم يذكر حتى يستبعد من مكة انه يرجع فيسعى وان كان قد أصاب النساء فليرجع فليسع بين الصفا والمروة حتى يتم ما بقي عليه من تلك العمرة ثم عليه عمرة أخرى والهدي وسئل مالك عن الرجل يلقاه الرجل بين الصفا والمروة فيقف معه يحدثه فقال لا أحب له ذلك قال مالك ومن نسي من طوافه شيئا أو شك فيه فلم يذكر الا وهو يسعى بين الصفا والمروة فإنه يقطع سعيه ثم يتم طوافه بالبيت على ما يستيقن ويركع ركعتي الطواف ثم يبتدئ سعيه بين الصفا والمروة
834 - وحدثني عن مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله Yان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا نزل من الصفا والمروة مشي حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي سعى حتى يخرج منه قال مالك في رجل جهل فبدأ بالسعي بين الصفا والمروة قبل ان يطوف بالبيت قال ليرجع فليطف بالبيت ثم ليسع بين الصفا والمروة وان جهل ذلك حتى يخرج من مكة ويستبعد فإنه يرجع إلى مكة فيطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة وان كان أصاب النساء رجع فطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة حتى يتم ما بقي عليه من تلك العمرة ثم عليه عمرة أخرى والهدي
( 43 باب صيام يوم عرفة )
835 - حدثني يحيى عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن عمير مولى عبد الله بن عباس عن أم الفضل بنت الحارث Yان ناسا تماروا عندها يوم عرفة في صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بعضهم هو صائم وقال بعضهم ليس بصائم فأرسلت إليه بقدح لبن وهو واقف على بعيره فشرب
836 - وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد ان عائشة أم المؤمنين Yكانت تصوم يوم عرفة قال القاسم ولقد رأيتها عشية عرفة يدفع الامام ثم تقف حتى يبيض ما بينها وبين الناس من الأرض ثم تدعو بشراب فتفطر
( 44 باب ما جاء في صيام أيام منى )
837 - حدثني يحيى عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن سليمان بن يسار Yان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام أيام منى
838 - وحدثني عن مالك عن بن شهاب Yان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث عبد الله بن حذافة أيام منى يطوف يقول إنما هي أيام أكل وشرب وذكر الله
839 - وحدثني عن مالك عن محمد بن يحيى بن حبان عن الأعرج عن أبي هريرة Yان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين يوم الفطر ويوم الأضحى
840 - وحدثني عن مالك عن يزيد بن عبد الله بن الهادي عن أبي مرة مولى أم هانئ أخت عقيل بن أبي طالب عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه أخبره Yانه دخل على أبيه عمرو بن العاص فوجده يأكل قال فدعاني قال فقلت له اني صائم فقال هذه الأيام التي نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهن وأمرنا بفطرهن قال مالك هي أيام التشريق
( 45 باب ما يجوز من الهدي )
841 - حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم Yان رسول الله صلى الله عليه وسلم أهدى جملا كان لأبي جهل بن هشام في حج أو عمرة
842 - وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة Yان رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة فقال اركبها فقال يا رسول الله انها بدنة فقال اركبها ويلك في الثانية أو الثالثة
843 - وحدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار Yانه كان يرى عبد الله بن عمر يهدي في الحج بدنتين بدنتين وفي العمرة بدنة بدنة قال ورأيته في العمرة ينحر بدنة وهي قائمة في دار خالد بن اسيد وكان فيها منزله قال ولقد رأيته طعن في لبه بدنته حتى خرجت الحربة من تحت كتفها
844 - وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد ان عمر بن عبد العزيز Yأهدى جملا في حج أو عمرة
845 - وحدثني عن مالك عن أبي جعفر القارئ ان عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة المخزومي Yأهدى بدنتين إحداهما بختية
846 - وحدثني عن مالك عن نافع ان عبد الله بن عمر كان يقول Yإذا نتجت الناقة فليحمل ولدها حتى ينحر معها فإن لم يوجد له محمل حمل على أمه حتى ينحر معها
847 - وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة ان أباه قال Yإذا اضطررت إلى بدنتك فاركبها ركوبا غير فادح وإذا اضطررت إلى لبنها فأشرب بعد ما يروى فصيلها فإذا نحرتها فأنحر فصيلها معها
( 46 باب العمل في الهدى حين يساق )
848 - حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر Yانه كان إذا أهدى هديا من المدينة قلده وأشعره بذي الحليفة يقلده قبل ان يشعره وذلك في مكان واحد وهو موجه للقبلة يقلده بنعلين ويشعره من الشق الأيسر ثم يساق معه حتى يوقف به مع الناس بعرفة ثم يدفع به معهم إذا دفعوا فإذا قدم منى غداة النحر نحره قبل ان يحلق أو يقصر وكان هو ينحر هديه بيده يصفهن قياما ويوجههن إلى القبلة ثم يأكل ويطعم
849 - وحدثني عن مالك عن نافع ان عبد الله بن عمر كان إذا طعن في سنام هديه وهو يشعره قال بسم الله والله أكبر وحدثني عن مالك عن نافع ان عبد الله بن عمر كان يقول Yالهدي ما قلد وأشعر ووقف به بعرفة وحدثني عن مالك عن نافع ان عبد الله بن عمر كان يجلل بدنه القباطي والأنماط والحلل ثم يبعث بها إلى الكعبة فيكسوها إياها وحدثني عن مالك انه سأل عبد الله بن دينار ما كان عبد الله بن عمر يصنع بجلال بدنه حين كسيت الكعبة هذه الكسوة قال كان يتصدق بها
850 - وحدثني مالك عن نافع ان عبد الله بن عمر كان يقول في الضحايا والبدن الثني فما فوقه وحدثني عن مالك عن نافع Yان عبد الله بن عمر كان لا يشق جلال بدنه ولا يجللها حتى يغدو من منى إلى عرفة وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه انه كان يقول لبنيه يا بني لا يهدين أحدكم من البدن شيئا يستحي ان يهديه لكريمه فإن الله اكرم الكرماء وأحق من اختير له
( 47 باب العمل في الهدي إذا عطب أو ضل )
851 - حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه ان صاحب هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال Yيا رسول الله كيف اصنع بما عطب من الهدي فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم كل بدنة عطبت من الهدي فانحرها ثم ألق قلادتها في دمها ثم خل بينها وبين الناس يأكلونها
852 - وحدثني عن مالك عن بن شهاب عن سعيد بن المسيب انه قال Yمن ساق بدنة تطوعا فعطبت فنحرها ثم خلى بينها وبين الناس يأكلونها فليس عليه شيء وان أكل منها أو أمر من يأكل منها غرمها وحدثني عن مالك عن ثور بن زيد الديلي عن عبد الله بن عباس مثل ذلك
853 - وحدثني عن مالك عن بن شهاب انه قال من أهدى بدنة جزاء أو نذرا أو هدي تمتع فأصيبت في الطريق فعليه البدل وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر انه قال Yمن أهدى بدنة ثم ضلت أو ماتت فإنها ان كانت نذرا أبدلها وان كانت تطوعا فإن شاء أبدلها وان شاء تركها وحدثني عن مالك انه سمع أهل العلم يقولون لا يأكل صاحب الهدي من الجزاء والنسك
( 48 باب هدي المحرم إذا أصاب أهله )
854 - حدثني يحيى عن مالك انه بلغه ان عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وأبا هريرة Yسئلوا عن رجل أصاب أهله وهو محرم بالحج فقالوا ينفذان يمضيان لوجههما حتى يقضيا حجهما ثم عليهما حج قابل والهدي قال وقال علي بن أبي طالب وإذا أهلا بالحج من عام قابل تفرقا حتى يقضيا حجهما
855 - وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد انه سمع سعيد بن المسيب يقول ما ترون في رجل وقع بامرأته وهو محرم فلم يقل له القوم شيئا فقال سعيد Yان رجلا وقع بأمراته وهو محرم فبعث إلى المدينة يسأل عن ذلك فقال بعض الناس يفرق بينهما إلى عام قابل فقال سعيد بن المسيب لينفذا لوجههما فليتما حجهما الذي أفسداه فإذا فرغا رجعا فإن أدركهما حج قابل فعليهما الحج والهدي ويهلان من حيث أهلا بحجهما الذي أفسداه ويتفرقان حتى يقضيا حجهما قال مالك يهديان جميعا بدنة بدنة قال مالك في رجل وقع بأمرأته في الحج ما بينه وبين ان يدفع من عرفة ويرمي الجمرة انه يجب عليه الهدي وحج قابل قال فإن كانت إصابته أهله بعد رمي الجمرة فإنما عليه ان يعتمر ويهدي وليس عليه حج قابل قال مالك والذي يفسد الحج أو العمرة حتى يجب عليه في ذلك الهدي في الحج أو العمرة التقاء الختانين وان لم يكن ماء دافق قال ويوجب ذلك أيضا الماء الدافق إذا كان من مباشرة فأما رجل ذكر شيئا حتى خرج منه ماء دافق فلا أرى عليه شيئا ولو ان رجلا قبل امرأته ولم يكن من ذلك ماء دافق لم يكن عليه في القبلة الا الهدي وليس على المرأة التي يصيبها زوجها وهي محرمة مرارا في الحج أو العمرة وهي له في ذلك مطاوعة الا الهدي وحج قابل ان أصابها في الحج وان كان أصابها في العمرة فإنما عليها قضاء العمرة التي أفسدت والهدي
( 49 باب هدي من فاته الحج )
856 - حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد انه قال أخبرني سليمان بن يسار Yان أبا أيوب الأنصاري خرج حاجا حتى إذا كان بالنازية من طريق مكة أضل رواحله وانه قدم على عمر بن الخطاب يوم النحر فذكر ذلك له فقال عمر اصنع كما يصنع المعتمر ثم قد حللت فإذا أدركك الحج قابلا فاحجج واهد ما استيسر من الهدي
857 - وحدثني مالك عن نافع عن سليمان بن يسار ان هبار بن الأسود Yجاء يوم النحر وعمر بن الخطاب ينحر هديه فقال يا أمير المؤمنين أخطأنا العدة كنا نرى ان هذا اليوم يوم عرفة فقال عمر اذهب إلى مكة فطف أنت ومن معك وانحروا هديا ان كان معكم ثم احلقوا أو قصروا وارجعوا فإذا كان عام قابل فحجوا واهدوا فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع قال مالك ومن قرن الحج والعمرة ثم فاته الحج فعليه ان يحج قابلا ويقرن بين الحج والعمرة ويهدي هديين هديا لقرانه الحج مع العمرة وهديا لما فاته من الحج
( 50 باب من أصاب أهله قبل ان يفيض )
858 - حدثني يحيى عن مالك عن أبي الزبير المكي عن عطاء بن أبي رباح عن عبد الله بن عباس Yأنه سئل عن رجل وقع بأهله وهو بمنى قبل ان يفيض فأمره ان ينحر بدنة
859 - وحدثني عن مالك عن ثور بن زيد الديلي عن عكرمة مولى بن عباس قال لا أظنه إلا عن عبد الله بن عباس أنه قال Yالذي يصيب أهله قبل ان يفيض يعتمر ويهدي
860 - وحدثني عن مالك انه سمع ربيعة بن أبي عبد الرحمن يقول في ذلك Yمثل قول عكرمة عن بن عباس قال مالك وذلك أحب ما سمعت الي في ذلك وسئل مالك عن رجل نسي الإفاضة حتى خرج من مكة ورجع إلى بلاده فقال أرى ان لم يكن أصاب النساء فليرجع فليفض وان كان أصاب النساء فليرجع فليفض ثم ليعتمر وليهد ولا ينبغي له ان يشتري هديه من مكة وينحره بها ولكن ان لم يكن ساقه معه من حيث اعتمر فليشتره بمكة ثم ليخرجه إلى الحل فليسقه منه إلى مكة ثم ينحره بها
( 51 باب ما استيسر من الهدي )
861 - وحدثني يحيى عن مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي بن أبي طالب كان يقول Yما استيسر من الهدي شاة
862 - وحدثني عن مالك انه بلغه ان عبد الله بن عباس Yكان يقول ما استيسر من الهدي شاة قال مالك وذلك أحب ما سمعت الي في ذلك لأن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه { يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما } فمما يحكم به في الهدي شاة وقد سماها الله هديا وذلك الذي لا اختلاف فيه عندنا وكيف يشك أحد في ذلك وكل شيء لا يبلغ ان يحكم فيه ببعير أو بقرة فالحكم فيه شاة وما لا يبلغ ان يحكم فيه بشاة فهو كفارة من صيام أو إطعام مساكين
863 - وحدثني عن مالك عن نافع ان عبد الله بن عمر كان يقول Yما استيسر من الهدي بدنة أو بقرة
864 - وحدثني عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر ان مولاة لعمرة بنت عبد الرحمن يقال لها رقية أخبرته Yانها خرجت مع عمرة بنت عبد الرحمن إلى مكة قالت فدخلت عمرة مكة يوم التروية وأنا معها فطافت بالبيت وبين الصفا والمروة ثم دخلت صفة المسجد فقالت أمعك مقصان فقلت لا فقالت فالتمسيه لي فالتمسته حتى جئت به فأخذت من قرون رأسها فلما كان يوم النحر ذبحت شاة
( 52 باب جامع الهدي )
865 - حدثني يحيى عن مالك عن صدقة بن يسار المكي Yان رجلا من أهل اليمن جاء إلى عبد الله بن عمر وقد ضفر رأسه فقال يا أبا عبد الرحمن اني قدمت بعمرة مفردة فقال له عبد الله بن عمر لو كنت معك أو سألتني لأمرتك ان تقرن فقال اليماني قد كان ذلك فقال عبد الله بن عمر خذ ما تطاير من رأسك وأهد فقالت امرأة من أهل العراق ما هديه يا أبا عبد الرحمن فقال هديه فقالت له ما هديه فقال عبد الله بن عمر لو لم أجد الا ان اذبح شاة لكان أحب إلى من ان اصوم
866 - وحدثني عن مالك عن نافع ان عبد الله بن عمر كان يقول Yالمرأة المحرمة إذا حلت لم تمتشط حتى تأخذ من قرون رأسها وان كان لها هدى لم تأخذ من شعرها شيئا حتى تنحر هديها
867 - وحدثني عن مالك انه سمع بعض أهل العلم يقول Yلا يشترك الرجل وامرأته في بدنة واحدة ليهد كل واحد بدنة بدنة وسئل مالك عمن بعث معه بهدي ينحره في حج وهو مهل بعمرة هل ينحره إذا حل أم يؤخره حتى ينحره في الحج ويحل هو من عمرته فقال بل يؤخره حتى ينحره في الحج ويحل هو من عمرته قال مالك والذي يحكم عليه بالهدي في قتل الصيد أو يجب عليه هدي في غير ذلك فإن هديه لا يكون الا بمكة كما قال الله تبارك وتعالى { هديا بالغ الكعبة } واما ما عدل به الهدي من الصيام أو الصدقة فإن ذلك يكون بغير مكة حيث أحب صاحبه ان يفعله فعله
868 - وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن يعقوب بن خالد المخزومي عن أبي أسماء مولى عبد الله بن جعفر أنه أخبره Yانه كان مع عبد الله بن جعفر فخرج معه من المدينة فمروا على حسين بن علي وهو مريض بالسقيا فأقام عليه عبد الله بن جعفر حتى إذا خاف الفوات خرج وبعث إلى علي بن أبي طالب وأسماء بنت عميس وهما بالمدينة فقدما عليه ثم ان حسينا أشار إلى رأسه فأمر علي برأسه فحلق ثم نسك عنه بالسقيا فنحر عنه بعيرا قال يحيى بن سعيد وكان حسين خرج مع عثمان بن عفان في سفره ذلك إلى مكة
( 53 باب الوقوف بعرفة والمزدلفة )
869 - حدثني يحيى عن مالك انه بلغه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال Yعرفة كلها موقف وارتفعوا عن بطن عرنة والمزدلفة كلها موقف وارتفعوا عن بطن محسر
870 - وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن عبد الله بن الزبير انه كان يقول Yاعلموا ان عرفة كلها موقف الا بطن عرنة وان المزدلفة كلها موقف الا بطن محسر قال مالك قال الله تبارك وتعالى { فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج } قال فالرفث إصابة النساء والله اعلم قال الله تبارك وتعالى { أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم } قال والفسوق الذبح للأنصاب والله اعلم قال الله تبارك وتعالى { أو فسقا أهل لغير الله به } قال والجدال في الحج ان قريشا كانت تقف عند المشعر الحرام بالمزدلفة بقزح وكانت العرب وغيرهم يقفون بعرفة فكانوا يتجادلون يقول هؤلاء نحن اصوب ويقول هؤلاء نحن أصوب فقال الله تعالى { ولكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه فلا ينازعنك في الأمر وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم } فهذا الجدال فيما نرى والله اعلم وقد سمعت ذلك من أهل العلم
( 54 باب وقوف الرجل وهو غير طاهر ووقوفه على دابته سئل مالك هل يقف الرجل بعرفة أو بالمزدلفة أو يرمي الجمار أو يسعى بين الصفا والمروة وهو غير طاهر فقال كل أمر تصنعه الحائض من أمر الحج فالرجل يصنعه وهو غير طاهر ثم لا يكون عليه شيء في ذلك والفضل ان يكون الرجل في ذلك كله طاهرا ولا ينبغي له ان يتعمد ذلك وسئل مالك عن الوقوف بعرفة للراكب أينزل أم يقف راكبا فقال بل يقف راكبا الا ان يكون به أو بدابته علة فالله اعذر بالعذر )
( 55 باب وقوف من فاته الحج بعرفة )
871 - حدثني يحيى عن مالك عن نافع ان عبد الله بن عمر كان يقول Yمن لم يقف بعرفة من ليلة المزدلفة قبل ان يطلع الفجر فقد فاته الحج ومن وقف بعرفة من ليلة المزدلفة من قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك الحج
872 - وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه انه قال Yمن أدركه الفجر من ليلة المزدلفة ولم يقف بعرفة فقد فاته الحج ومن وقف بعرفة من ليلة المزدلفة قبل ان يطلع الفجر فقد أدرك الحج قال مالك في العبد يعتق في الموقف بعرفة فإن ذلك لا يجزئ عنه من حجة الإسلام الا ان يكون لم يحرم فيحرم بعد ان يعتق ثم يقف بعرفة من تلك الليلة قبل ان يطلع الفجر فإن فعل ذلك أجزأ عنه وان لم يحرم حتى طلع الفجر كان بمنزلة من فاته الحج إذا لم يدرك الوقوف بعرفة قبل طلوع الفجر من ليلة المزدلفة ويكون على العبد حجة الإسلام يقضيها
( 56 باب تقديم النساء والصبيان )
873 - حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن سالم وعبيد الله ابني عبد الله بن عمر ان أباهما عبد الله بن عمر Yكان يقدم أهله وصبيانه من المزدلفة إلى منى حتى يصلوا الصبح بمنى ويرموا قبل ان يأتي الناس
874 - وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عطاء بن أبي رباح Yان مولاة لأسماء بنت أبي بكر أخبرته قالت جئنا مع أسماء ابنة أبي بكر منى بغلس قالت فقلت لها لقد جئنا منى بغلس فقالت قد كنا نصنع ذلك مع من هو خير منك
875 - وحدثني عن مالك انه بلغه ان طلحة بن عبيد الله Yكان يقدم نساءه وصبيانه من المزدلفة إلى منى
876 - وحدثني عن مالك انه Yسمع بعض أهل العلم يكره رمي الجمرة حتى يطلع الفجر من يوم النحر ومن رمى فقد حل له النحر
877 - وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر أخبرته Yانها كانت ترى أسماء بنت أبي بكر بالمزدلفة تأمر الذي يصلي لها ولأصحابها الصبح يصلي لهم الصبح حين يطلع الفجر ثم تركب فتسير إلى منى ولا تقف
( 57 باب السير في الدفعة )
878 - حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه انه قال Yسئل أسامة بن زيد وأنا جالس معه كيف كان يسير رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع حين دفع قال كان يسير العنق فإذا وجد فجوة نص قال مالك قال هشام والنص فوق العنق
879 - وحدثني عن مالك عن نافع Yان عبد الله بن عمر كان يحرك راحلته في بطن محسر قدر رمية بحجر
( 58 باب ما جاء في النحر في الحج )
880 - حدثني يحيى عن مالك انه بلغه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بمنى Yهذا المنحر وكل منى منحر وقال في العمرة هذا المنحر يعني المروة وكل فجاج مكة وطرقها منحر
881 - وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد قال أخبرتني عمرة بنت عبد الرحمن انها سمعت عائشة أم المؤمنين تقول Yخرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لخمس ليال بقين من ذي القعدة ولا نرى الا انه الحج فلما دنونا من مكة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يكن معه هدي إذا طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة ان يحل قالت عائشة فدخل علينا يوم النحر بلحم بقر فقلت ما هذا فقالوا نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أزواجه قال يحيى بن سعيد فذكرت هذا الحديث للقاسم بن محمد فقال أتتك والله بالحديث على وجهه
882 - وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر عن حفصة أم المؤمنين Yانها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما شأن الناس حلوا ولم تحلل أنت من عمرتك فقال اني لبدت رأسي وقلدت هديي فلا أحل حتى انحر
( 59 باب العمل في النحر )
883 - حدثني يحيى عن مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي بن أبي طالب Yان رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر بعض هديه ونحر غيره بعضه
884 - وحدثني عن مالك عن نافع ان عبد الله بن عمر Yقال من نذر بدنة فإنه يقلدها نعلين ويشعرها ثم ينحرها عند البيت أو بمنى يوم النحر ليس لها محل دون ذلك ومن نذر جزورا من الإبل أو البقر فلينحرها حيث شاء
885 - وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة Yان أباه كان ينحر بدنه قياما قال مالك لا يجوز لأحد ان يحلق رأسه حتى ينحر هديه ولا ينبغي لأحد ان ينحر قبل الفجر يوم النحر وإنما العمل كله يوم النحر الذبح ولبس الثياب وإلقاء التفث والحلاق لا يكون شيء من ذلك يفعل قبل يوم النحر
( 60 باب الحلاق )
886 - حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال Yاللهم ارحم المحلقين قالوا والمقصرين يا رسول الله قال اللهم ارحم المحلقين قالوا والمقصرين يا رسول الله قال والمقصرين
887 - وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه Yانه كان يدخل مكة ليلا وهو معتمر فيطوف بالبيت وبين الصفا والمروة ويؤخر الحلاق حتى يصبح قال ولكنه لا يعود إلى البيت فيطوف به حتى يحلق رأسه قال وربما دخل المسجد فأوتر فيه ولا يقرب البيت قال مالك التفث حلاق الشعر ولبس الثياب وما يتبع ذلك قال يحيى سئل مالك عن رجل نسي الحلاق بمنى في الحج هل له رخصة في ان يحلق بمكة قال ذلك واسع والحلاق بمنى أحب إلى قال مالك الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا ان أحدا لا يحلق رأسه ولا يأخذ من شعره حتى ينحر هديا ان كان معه ولا يحل من شيء حرم عليه حتى يحل بمنى يوم النحر وذلك ان الله تبارك وتعالى قال { ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله
( 61 باب التقصير )
888 - حدثني يحيى عن مالك عن نافع Yان عبد الله بن عمر كان إذا أفطر من رمضان وهو يريد الحج لم يأخذ من رأسه ولا من لحيته شيئا حتى يحج قال مالك ليس ذلك على الناس
889 - وحدثني عن مالك عن نافع Yان عبد الله بن عمر كان إذا حلق في حج أو عمرة أخذ من لحيته وشاربه
890 - وحدثني عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن Yان رجلا أتى القاسم بن محمد فقال اني أفضت وأفضت معي بأهلي ثم عدلت إلى شعب فذهبت لأدنو من أهلي فقالت اني لم اقصر من شعري بعد فأخذت من شعرها بأسناني ثم وقعت بها فضحك القاسم وقال مرها فلتأخذ من شعرها بالجلمين قال مالك استحب في مثل هذا ان يهرق دما وذلك ان عبد الله بن عباس قال من نسي من نسكه شيئا فليهرق دما
891 - وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر Yانه لقي رجلا من أهله يقال له المجبر قد أفاض ولم يحلق ولم يقصر جهل ذلك فأمره عبد الله ان يرجع فيحلق أو يقصر ثم يرجع إلى البيت فيفيض
892 - وحدثني عن مالك انه بلغه ان سالم بن عبد الله Yكان إذا أراد ان يحرم دعا بالجلمين فقص شاربه وأخذ من لحيته قبل ان يركب وقبل ان يهل محرما
( 62 باب التلبيد )
893 - حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر ان عمر بن الخطاب Yقال من ضفر رأسه فليحلق ولا تشبهوا بالتلبيد
894 - وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب ان عمر بن الخطاب Yقال من عقص رأسه أو ضفر أو لبد فقد وجب عليه الحلاق
( 63 باب الصلاة في البيت وقصر الصلاة وتعجيل الخطبة بعرفة )
895 - حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر Yان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة هو وأسامة بن زيد وبلال بن رباح وعثمان بن طلحة الحجبي فأغلقها عليه ومكث فيها قال عبد الله فسألت بلالا حين خرج ما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال جعل عمودا عن يمينه وعمودين عن يساره وثلاثة أعمدة وراءه وكان البيت يومئذ على ستة أعمدة ثم صلى
896 - وحدثني عن مالك عن بن شهاب عن سالم بن عبد الله انه قال Yكتب عبد الملك بن مروان إلى الحجاج بن يوسف ان لا تخالف عبد الله بن عمر في شيء من أمر الحج قال فلما كان يوم عرفة جاءه عبد الله بن عمر حين زالت الشمس وأنا معه فصاح به عند سرادقه أين هذا فخرج عليه الحجاج وعليه ملحفة معصفرة فقال ما لك يا أبا عبد الرحمن فقال الرواح ان كنت تريد السنة فقال أهذه الساعة قال نعم قال فأنظرني حتى أفيض على ماء ثم اخرج فنزل عبد الله حتى خرج الحجاج فسار بيني وبين أبي فقلت له ان كنت تريد ان تصيب السنة اليوم فاقصر الخطبة وعجل الصلاة قال فجعل ينظر إلى عبد الله بن عمر كيما يسمع ذلك منه فلما رأى ذلك عبد الله قال صدق سالم
( 64 باب الصلاة بمنى يوم التروية والجمعة بمنى وعرفة )
897 - حدثني يحيى عن مالك عن نافع Yان عبد الله بن عمر كان يصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح بمنى ثم يغدو إذا طلعت الشمس إلى عرفة قال مالك والأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا ان الامام لا يجهر بالقرآن في الظهر يوم عرفة وانه يخطب الناس يوم عرفة وان الصلاة يوم عرفة إنما هي ظهر وان وافقت الجمعة فإنما هي ظهر ولكنها قصرت من أجل السفر قال مالك في امام الحاج إذا وافق يوم الجمعة يوم عرفة أو يوم النحر أو بعض أيام التشريق انه لا يجمع في شيء من تلك الأيام
( 65 باب صلاة المزدلفة )
898 - حدثني يحيى عن مالك عن بن شهاب عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر Yان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى المغرب والعشاء بالمزدلفة جميعا
899 - وحدثني عن مالك عن موسى بن عقبة عن كريب مولى بن عباس عن أسامة بن زيد انه سمعه يقول Yدفع رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفة حتى إذا كان بالشعب نزل فبال فتوضأ فلم يسبغ الوضوء فقلت له الصلاة يا رسول الله فقال الصلاة أمامك فركب فلما جاء المزدلفة نزل فتوضأ فأسبغ الوضوء ثم أقيمت الصلاة فصلى المغرب ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزله ثم أقيمت العشاء فصلاها ولم يصل بينهما شيئا
900 - وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عدي بن ثابت الأنصاري ان عبد الله بن يزيد الخطمي أخبره ان أبا أيوب الأنصاري أخبره انه Yصلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع المغرب والعشاء بالمزدلفة جميعا
901 - وحدثني عن مالك عن نافع Yان عبد الله بن عمر كان يصلي المغرب والعشاء بالمزدلفة جميعا
( 66 باب صلاة منى قال مالك في أهل مكة أنهم يصلون بمنى إذا حجوا ركعتين ركعتين حتى ينصرفوا إلى مكة )
902 - وحدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه Yان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الصلاة الرباعية بمنى ركعتين وان أبا بكر صلاها بمنى ركعتين وأن عمر بن الخطاب صلاها بمنى ركعتين وأن عثمان صلاها بمنى ركعتين شطر إمارته ثم أتمها بعد
903 - وحدثني عن مالك عن بن شهاب عن سعيد بن المسيب Yان عمر بن الخطاب لما قدم مكة صلى بهم ركعتين ثم انصرف فقال يا أهل مكة أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر ثم صلى عمر بن الخطاب ركعتين بمنى ولم يبلغنا انه قال لهم شيئا
904 - وحدثني عن مالك عن زيد بن اسلم عن أبيه Yان عمر بن الخطاب صلى للناس بمكة ركعتين فلما انصرف قال يا أهل مكة أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر ثم صلى عمر ركعتين بمنى ولم يبلغنا انه قال لهم شيئا سئل مالك عن أهل مكة كيف صلاتهم بعرفة أركعتان أم أربع وكيف بأمير الحاج ان كان من أهل مكة أيصلي الظهر والعصر بعرفة أربع ركعات أو ركعتين وكيف صلاة أهل مكة في إقامتهم فقال مالك يصلي أهل مكة بعرفة ومنى ما أقاموا بهما ركعتين ركعتين يقصرون الصلاة حتى يرجعوا إلى مكة قال وأمير الحاج أيضا إذا كان من أهل مكة قصر الصلاة بعرفة وأيام منى وان كان أحد ساكنا بمنى مقيما بها فإن ذلك يتم الصلاة بمنى وان كان أحد ساكنا بعرفة مقيما بها فإن ذلك يتم الصلاة بها أيضا
( 67 باب صلاة المقيم بمكة ومنى )
905 - حدثني يحيى عن مالك انه قال Yمن قدم مكة لهلال ذي الحجة فأهل بالحج فإنه يتم الصلاة حتى يخرج من مكة لمنى فيقصر وذلك انه قد اجمع على مقام أكثر من أربع ليال
( 68 باب تكبير أيام التشريق )
906 - حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد انه بلغه ان عمر بن الخطاب Yخرج الغد من يوم النحر حين ارتفع النهار شيئا فكبر فكبر الناس بتكبيره ثم خرج الثانية من يومه ذلك بعد ارتفاع النهار فكبر فكبر الناس بتكبيره ثم خرج الثالثة حين زاغت الشمس فكبر فكبر الناس بتكبيره حتى يتصل التكبير ويبلغ البيت فيعلم ان عمر قد خرج يرمي قال مالك الأمر عندنا ان التكبير في أيام التشريق دبر الصلوات وأول ذلك تكبير الامام والناس معه دبر صلاة الظهر من يوم النحر وآخر ذلك تكبير الامام والناس معه دبر صلاة الصبح من آخر أيام التشريق ثم يقطع التكبير قال مالك والتكبير في أيام التشريق على الرجال والنساء من كان في جماعة أو وحده بمنى أو بالآفاق كلها واجب وإنما يأتم الناس في ذلك بإمام الحاج وبالناس بمنى لأنهم إذا رجعوا وانقضى الإحرام ائتموا بهم حتى يكونوا مثلهم في الحل فأما من لم يكن حاجا فإنه لا يأتم بهم الا في تكبير أيام التشريق قال مالك الأيام المعدودات أيام التشريق
( 69 باب صلاة المعرس والمحصب )
907 - حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر Yان رسول الله صلى الله عليه وسلم أناخ بالبطحاء التي بذي الحليفة فصلى بها قال نافع وكان عبد الله بن عمر يفعل ذلك قال مالك لا ينبغي لأحد ان يجاوز المعرس إذا قفل حتى يصلي فيه وان مر به في غير وقت صلاة فليقم حتى تحل الصلاة ثم صلى ما بدا له لأنه بلغني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم عرس به وان عبد الله بن عمر أناخ به
908 - وحدثني عن مالك عن نافع Yان عبد الله بن عمر كان يصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمحصب ثم يدخل مكة من الليل فيطوف بالبيت
( 70 باب البيتوتة بمكة ليالي منى )
909 - حدثني يحيى عن مالك عن نافع انه قال Yزعموا ان عمر بن الخطاب كان يبعث رجالا يدخلون الناس من وراء العقبة
910 - وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر ان عمر بن الخطاب Yقال لا يبيتن أحد من الحاج ليالي منى من وراء العقبة
911 - وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه انه قال في البيتوتة بمكة ليالي منى Yلا يبيتن أحد الا بمنى
( 71 باب رمي الجمار )
912 - حدثني يحيى عن مالك انه بلغه ان عمر بن الخطاب Yكان يقف عند الجمرتين الأوليين وقوفا طويلا حتى يمل القائم
913 - وحدثني عن مالك عن نافع Yان عبد الله بن عمر كان يقف عند الجمرتين الأوليين وقوفا طويلا يكبر الله ويسبحه ويحمده ويدعو الله ولا يقف عند جمرة العقبة
914 - وحدثني عن مالك عن نافع Yان عبد الله بن عمر كان يكبر عند رمي الجمرة كلما رمى بحصاة
915 - وحدثني عن مالك انه سمع بعض أهل العلم يقول Yالحصى التي يرمى بها الجمار مثل حصى الخذف قال مالك واكبر من ذلك قليلا أعجب إلى وحدثني عن مالك عن نافع ان عبد الله بن عمر كان يقول من غربت له الشمس من أوسط أيام التشريق وهو بمنى فلا ينفرن حتى يرمي الجمار من الغد
916 - وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه Yان الناس كانوا إذا رموا الجمار مشوا ذاهبين وراجعين وأول من ركب معاوية بن أبي سفيان
917 - وحدثني عن مالك انه سأل عبد الرحمن بن القاسم Yمن أين كان القاسم يرمي جمرة العقبة فقال من حيث تيسر قال يحيى سئل مالك هل يرمى عن الصبي والمريض فقال نعم ويتحرى المريض حين يرمي عنه فيكبر وهو في منزله ويهريق دما فإن صح المريض في أيام التشريق رمى الذي رمي عنه وأهدى وجوبا قال مالك لا أرى على الذي يرمي الجمار أو يسعى بين الصفا والمروة وهو غير متوض إعادة ولكن لا يتعمد ذلك
918 - وحدثني عن مالك عن نافع ان عبد الله بن عمر كان يقول Yلا ترمى الجمار في الأيام الثلاثة حتى تزول الشمس
( 72 باب الرخصة في رمي الجمار )
919 - حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم عن أبيه ان أبا البداح بن عاصم بن عدي أخبره عن أبيه Yان رسول الله صلى الله عليه وسلم ارخص لرعاء الإبل في البيتوتة خارجين عن منى يرمون يوم النحر ثم يرمون الغد ومن بعد الغد ليومين ثم يرمون يوم النفر
920 - وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عطاء بن أبي رباح انه سمعه يذكر Yأنه ارخص للرعاء ان يرموا بالليل يقول في الزمان الأول قال مالك تفسير الحديث الذي ارخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لرعاء الإبل في تأخير رمي الجمار فيما نرى والله اعلم انهم يرمون يوم النحر فإذا مضى اليوم الذي يلي يوم النحر رموا من الغد وذلك يوم النفر الأول فيرمون لليوم الذي مضى ثم يرمون ليومهم ذلك لأنه لا يقضي أحد شيئا حتى يجب عليه فإذا وجب عليه ومضى كان القضاء بعد ذلك فإن بدا لهم النفر فقد فرغوا وان أقاموا إلى الغد رموا مع الناس يوم النفر الآخر ونفروا
921 - وحدثني عن مالك عن أبي بكر بن نافع عن أبيه Yان ابنة أخ لصفية بنت أبي عبيد نفست بالمزدلفة فتخلفت هي وصفية حتى أتتا منى بعد ان غربت الشمس من يوم النحر فأمرهما عبد الله بن عمر ان ترميا الجمرة حين أتتا ولم ير عليهما شيئا قال يحيى سئل مالك عمن نسي جمرة من الجمار في بعض أيام منى حتى يمسي قال ليرم أي ساعة ذكر من ليل أو نهار كما يصلي الصلاة إذا نسيها ثم ذكرها ليلا أو نهارا فإن كان ذلك بعد ما صدر وهو بمكة أو بعد ما يخرج منها فعليه الهدي
( 73 باب الإفاضة )
922 - حدثني يحيى عن مالك عن نافع وعبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر Yان عمر بن الخطاب خطب الناس بعرفة وعلمهم أمر الحج وقال لهم فيما قال إذا جئتم منى فمن رمى الجمرة فقد حل له ما حرم على الحاج الا النساء والطيب لا يمس أحد نساء ولا طيبا حتى يطوف بالبيت
923 - وحدثني عن مالك عن نافع وعبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر ان عمر بن الخطاب Yقال من رمى الجمرة ثم حلق أو قصر ونحر هديا ان كان معه فقد حل له ما حرم عليه الا النساء والطيب حتى يطوف بالبيت
( 74 باب دخول الحائض مكة )
924 - حدثني يحيى عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين انها قالت Yخرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع فأهللنا بعمرة ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان معه هدى فليهلل بالحج مع العمرة ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا قالت فقدمت مكة وأنا حائض فلم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة فشكوت ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال انقضي رأسك وامتشطي وأهلي بالحج ودعي العمرة قالت ففعلت فلما قضينا الحج أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم مع عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق إلى التنعيم فاعتمرت فقال هذا مكان عمرتك فطاف الذين أهلوا بالعمرة بالبيت وبين الصفا والمروة ثم حلوا منها ثم طافوا طوافا آخر بعد ان رجعوا من منى لحجهم واما الذين كانوا أهلوا بالحج أو جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا واحدا وحدثني عن مالك عن بن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة بمثل ذلك
925 - حدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة Yانها قالت قدمت مكة وأنا حائض فلم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة فشكوت ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال افعلي ما يفعل الحاج غير ان لا تطوفي بالبيت ولا بين الصفا والمروة حتى تطهري قال مالك في المرأة التي تهل بالعمرة ثم تدخل مكة موافية للحج وهي حائض لا تستطيع الطواف بالبيت انها إذا خشيت الفوات اهلت بالحج وأهدت وكانت مثل من قرن الحج والعمرة وأجزأ عنها طواف واحد والمرأة الحائض إذا كانت قد طافت بالبيت وصلت فإنها تسعى بين الصفا والمروة وتقف بعرفة والمزدلفة وترمى الجمار غير انها لا تفيض حتى تطهر من حيضتها
( 75 باب إفاضة الحائض )
926 - حدثني يحيى عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين Yان صفية بنت حيي حاضت فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال أحابستنا هي فقيل انها قد أفاضت فقال فلا إذا
927 - وحدثني عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم عن أبيه عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة أم المؤمنين انها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم Yيا رسول الله ان صفية بنت حيي قد حاضت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلها تحبسنا ألم تكن طافت معكن بالبيت قلن بلى قال فاخرجن
928 - وحدثني عن مالك عن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن عن عمرة بنت عبد الرحمن Yان عائشة أم المؤمنين كانت إذا حجت ومعها نساء تخاف ان يحضن قدمتهن يوم النحر فأفضن فإن حضن بعد ذلك لم تنتظرهن فتنفر بهن وهن حيض إذا كن قد أفضن
929 - وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين Yان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر صفية بنت حيي فقيل له قد حاضت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلها حابستنا فقالوا يا رسول الله انها قد طافت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا إذا قال مالك قال هشام قال عروة قالت عائشة ونحن نذكر ذلك فلم يقدم الناس نساءهم ان كان ذلك لا ينفعهن ولو كان الذي يقولون لأصبح بمنى أكثر من ستة آلاف امرأة حائض كلهن قد أفاضت
930 - وحدثني عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه ان أبا سلمة بن عبد الرحمن أخبره Yان أم سليم بنت ملحان استفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحاضت أو ولدت بعد ما أفاضت يوم النحر فأذن لها رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرجت قال مالك والمرأة تحيض بمنى تقيم حتى تطوف بالبيت لا بد لها من ذلك وان كانت قد أفاضت فحاضت بعد الإفاضة فلتنصرف إلى بلدها فإنه قد بلغنا في ذلك رخصة من رسول الله صلى الله عليه وسلم للحائض قال وان حاضت المرأة بمنى قبل أن تفيض فإن كربها يحبس عليها أكثر مما يحبس النساء الدم
( 76 باب فدية ما أصيب من الطير والوحش )
931 - حدثني يحيى عن مالك عن أبي الزبير Yان عمر بن الخطاب قضى في الضبع بكبش وفي الغزال بعنز وفي الأرنب بعناق وفي اليربوع بجفرة
932 - وحدثني عن مالك عن عبد الملك بن قرير عن محمد بن سيرين Yان رجلا جاء إلى عمر بن الخطاب فقال اني أجريت انا وصاحب لي فرسين نستبق إلى ثغرة ثنية فأصبنا ظبيا ونحن محرمان فماذا ترى فقال عمر لرجل إلى جنبه تعال حتى احكم انا وأنت قال فحكما عليه بعنز فولى الرجل وهو يقول هذا أمير المؤمنين لا يستطيع ان يحكم في ظبي حتى دعا رجلا يحكم معه فسمع عمر قول الرجل فدعاه فسأله هل تقرأ سورة المائدة قال لا قال فهل تعرف هذا الرجل الذي حكم معي فقال لا فقال لو أخبرتني انك تقرأ سورة المائدة لأوجعتك ضربا ثم قال ان الله تبارك وتعالى يقول في كتابه { يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة } وهذا عبد الرحمن بن عوف
933 - وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة Yان أباه كان يقول في البقرة من الوحش بقرة وفي الشاة من الظباء شاة
934 - وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول Yفي حمام مكة إذا قتل شاة وقال مالك في الرجل من أهل مكة يحرم بالحج أو العمرة وفي بيته فراخ من حمام مكة فيغلق عليها فتموت فقال أرى بأن يفدي ذلك عن كل فرخ بشاة قال مالك لم أزل أسمع أن في النعامة إذا قتلها المحرم بدنة قال مالك أرى ان في بيضة النعامة عشر ثمن البدنة كما يكون في جنين الحرة غرة عبد أو وليدة وقيمة الغرة خمسون دينارا وذلك عشر دية أمه وكل شيء من النسور أو العقبان أو البزاة أو الرخم فإنه صيد يودى كما يودى الصيد إذا قتله المحرم وكل شيء فدي ففي صغاره مثل ما يكون في كباره وإنما مثل ذلك مثل دية الحر الصغير والكبير فهما بمنزلة واحدة سواء
( 77 باب فدية من أصاب شيئا من الجراد وهو محرم )
935 - حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن اسلم Yان رجلا جاء إلى عمر بن الخطاب فقال يا أمير المؤمنين اني أصبت جرادات بسوطي وأنا محرم فقال له عمر اطعم قبضة من طعام
936 - وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد Yان رجلا جاء إلى عمر بن الخطاب فسأله عن جرادات قتلها وهو محرم فقال عمر لكعب تعال حتى نحكم فقال كعب درهم فقال عمر لكعب انك لتجد الدراهم لتمرة خير من جرادة
( 78 باب فدية من حلق قبل ان ينحر )
937 - حدثني يحيى عن مالك عن عبد الكريم بن مالك الجزري عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة انه Yكان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرما فآذاه القمل في رأسه فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يحلق رأسه وقال صم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين مدين مدين لكل إنسان أو انسك بشاة أي ذلك فعلت أجزأ عنك
938 - حدثني عن مالك عن حميد بن قيس عن مجاهد أبي الحجاج عن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له Yلعلك آذاك هوامك فقلت نعم يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم احلق رأسك وصم ثلاثة أيام أو اطعم ستة مساكين أو انسك بشاة
939 - وحدثني عن مالك عن عطاء بن عبد الله الخرساني انه قال حدثني شيخ [ ص 418 ] بسوق البرم بالكوفة عن كعب بن عجرة انه قال Yجاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا انفخ تحت قدر لأصحابي وقد امتلأ رأسي ولحيتي قملا فأخذ بجبهتي ثم قال احلق هذا الشعر وصم ثلاثة أيام أو اطعم ستة مساكين وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم علم انه ليس عندي ما انسك به قال مالك في فدية الأذى ان الأمر فيه ان أحدا لا يفتدي حتى يفعل ما يوجب عليه الفدية وان الكفارة إنما تكون بعد وجوبها على صاحبها وانه يضع فديته حيث ما شاء النسك أو الصيام أو الصدقة بمكة أو بغيرها من البلاد قال مالك لا يصلح للمحرم ان ينتف من شعره شيئا ولا يحلقه ولا يقصره حتى يحل الا ان يصيبه أذى في رأسه فعليه فدية كما أمره الله تعالى ولا يصلح له ان يقلم اظفاره ولا يقتل قملة ولا يطرحها من رأسه إلى الأرض ولا من جلده ولا من ثوبه فإن طرحها المحرم من جلده أو من ثوبه فليطعم حفنة من طعام قال مالك من نتف شعرا من انفه أو من إبطه أو اطلى جسده بنورة أو يحلق عن شجة في رأسه لضرورة أو يحلق قفاه لموضع المحاجم وهو محرم ناسيا أو جاهلا ان من فعل شيئا من ذلك فعليه الفدية في ذلك كله ولا ينبغي له ان يحلق موضع المحاجم ومن جهل فحلق رأسه قبل ان يرمي الجمرة افتدى
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق